﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.200
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:30.000 --> 00:00:55.950
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:56.100 --> 00:01:22.800
قال السارح رحمه الله ثم يقول بعد الرابعة لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين وهذا معنى قوله ووصل خامسته بلعنة الله عليه ان كان من الكاذبين اذ مراده ووصل خامسته مصورة بقوله لعنة الله عليه الى اخره. ولو قال

4
00:01:22.800 --> 00:01:55.850
خمس بلعنة الله بلعنة الله الى اخره كان اخم وخمسا لو قال ولو قال ولو قال وخمس بلعنة الله الى اخره كان اخسر كان اخسر واوضح والله تكلم هذا المصنف يتكلم على

5
00:01:56.300 --> 00:02:25.750
الفاظ اللي عن الصيغة التي يكون بها اللعان وآآ تكلم في الدرس الماضي على ان الصيغة هي يبدأ بها الزوج اشهد بالله اذا كان هي الشهادة على نفي على الرؤية رؤية الزنا يقول اشهد بالله لرأيتها تزني

6
00:02:26.500 --> 00:02:50.800
وان كانت الدعوة اللي عان على نفي الحمل يقول اشهد بالله لزنت وهذا هو المشهور وهو ما مشت عليه المدونة وذكر الشارع ان ابن المواز يقول في الصيغة الاولى اشهد بالله

7
00:02:51.300 --> 00:03:19.200
رأيته لرأيتها تزني وفي الصيغة الثانية اشهد بالله ان هذا الحملة ليس من يشهد على نفي الحمل. وكذلك ما في المدونة انه يقتصر على اشهد بالله ولا يزيد عليها الذي لا اله الا هو وفي كتاب ابن المواز يقول اشهد بالله الذي لا اله الا هو

8
00:03:19.450 --> 00:03:49.900
الراجح هو ما ما شاف عليه المدونة لانه الموافق لما في كتاب الله لقوله في قوله تعالى وشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. ثم قال وخمس والله وخامستها وخامسة الشهادة لان الشهادة هي اربع الفاظ

9
00:03:50.150 --> 00:04:10.700
اربع مرات اشهد اشهد اشهد اشهد والخامسة من الزوج اللعنة الله عليه ان كان من الكاذبين والخامسة من المرأه اللعنة الله ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين مخمشة يعني يأتي بهذه

10
00:04:10.800 --> 00:04:43.300
الخامسة متوالية ملاصقة للشهادة الاولى. الشهادات الاربع الاولى. لما يقول اه وخمس بها وخامستها وصل خامستها. ما ذكره وما ذكره المصنف يعني هذا هو ايضا الموافق للقرآن لا يضيف شهادة في الخامسة لا يقول اشهد بالله

11
00:04:43.550 --> 00:05:10.600
على نفسي اني لمن الصادقين يقول لعنة الله عليه او هي تقول اللعنة الله عليها والصواب والاولى ان يضيف لفظة ان زي ما في الاية هل لعنة الله لا يقول لعنة الله عليه هكذا وتقول يا لعنة الله عليها بل كل منهما يقول ان لعنة الله

12
00:05:11.050 --> 00:05:27.050
عليه ان كان من الكاذبين وتقول هي ان لعنة الله عليها ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فكل ما يكون بفضل يعلي اللي عن تولاه القرآن وذكر صيغته

13
00:05:27.250 --> 00:05:49.850
ونزل فيه الوحي عند حدوث النازلة وطبقه النبي صلى الله عليه وسلم على من حضره ممن طلب ان يلاعن ونقله عن عدول الاثبات واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة التي جاءت في القرآن

14
00:05:51.050 --> 00:06:14.150
المهم او يقول ان كنت كذبتها اي كذبت عليها بدل ان كان من الكاذبين والاول اولى الاول يا علا لان هذا لفظ الاية ان كان من الكاذبين. في لو كان لو كان بيقول اصلا ما ذكر الشارع

15
00:06:14.150 --> 00:06:33.150
لعنة الله عليه ان كان من ان كان كذبها او ان كان كذب عليها له ان يقول ذلك يعني بالمعنى يؤدي معنى ما في الاية بدأ اللعنة الله عليه الكاذبين يقول ان لعنة الله عليه ان كان كذبها او كذب عليها

16
00:06:33.800 --> 00:06:58.850
واشار الاخرس ذكرا او انثى بما يدل على ذلك او كتب ما يدل عليه ان كان يحسن الكتابة ايوا هذا سؤال يقول هذا ذكرتم لنا صيغة اللعان من المرأة ومن الرجل اذا كان هو

17
00:06:58.900 --> 00:07:16.900
قادر على النطق. فاذا كان هو اخرس. ما الحيلة كيف يصنع واراد ان يلاعن. وقالت المرأة ان تلاعن قال يشير الاخرس قال ان كان يعلم الكتاب ويعرف ان ان يكتب

18
00:07:17.150 --> 00:07:38.700
فعليه ان يكتب هذه الصيغ صيغة اللعان يكتبها اربع مرات زي ما ينطق بها اربع مرات يكتبها اربع مرات ويكتب الخامسة وكذلك هي تفعل ذلك واذا كان يعني كل منهما لا يحصي الكتابة فيعبر على ما في نفسه بالاشارة المفهمة

19
00:07:39.050 --> 00:08:08.350
ايضا يشير اربع مرات بالشهادة ويشير بالخامس عليه وايضا هي تفعل ذلك. والاشارة تقوم مقام النطق في هذه الحالة  اه ايهما يقدم شيخنا؟ الاشارة ام الكتابة لا الكتابة يجب ان تقدم الكتابة اذا كان يحسن الكتابة عليه ان يكتب. الكتابة اوضح في معناها

20
00:08:08.500 --> 00:08:26.200
ولا تحتمل الخطأ لكن الاشارة المفهمة ان تحتمل التأويل يلجأ اليها اذا كان ما فيش طريق غيرها لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم من انسان في اي من يفعل ما يستطيع يفعل ما استطاع

21
00:08:26.850 --> 00:08:52.600
اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وهذا هو الذي يستطيع. نعم وتقديم الشيخ خليل هنا للاشارة آآ ليس للترتيب آآ هل لا ليس ترتيبها هو ربما لم يتعرض للكتابة اصلا او قال او اشار في

22
00:08:52.600 --> 00:09:16.250
يقول اشار الاخرس او كتب. اه او كتب. هم. ايضا يعاطف بالواو العطف بالواو لا يقتضي يعني لا ترتيب ولا تعقيب يعني يفعل هذا او هذا ولكن او ليست للتأخير هنا او للتنويع. يعني في اول التأخير معناه هو مخير

23
00:09:16.250 --> 00:09:35.600
يكتبوا يشيروا لكن هي هناك تحمل انها ليست للتأخير بل للتنويه عند العجز عنده نوعان من التعبير يعبر بالكتابة ويعبر بالاشارة. ولا يقتضي مثل هذا الاسلوب انه يقدم واحدة على الاخرى

24
00:09:36.300 --> 00:09:57.600
نعم. قال وشهدت المرأة لرد ايمانه بان تقول بان تقول اربعا اشهد بالله ما رآني ازني او تقول في ردها لحلفه في نفي الحمل ما زنيت او للتفصيل لا للتخيير

25
00:09:59.800 --> 00:10:28.900
للتفصيل ايضا في من قولها يعني هل تقول ما زنيت وتقول يعني ما ما رأني ما رأني ازني ايش او ما رآني ازني او ما زنيت او ما زنيتم او هنا للتفصيل

26
00:10:29.000 --> 00:10:48.850
يا لا بتفصل الكلام اللي قاله هو هو رماها اما بانه رآها تزني واما قال لها انت زنيت بمعنى ان هذا الحمل ليس مني وهي ترد عليه بواحد من هذين الامرين

27
00:10:49.100 --> 00:11:12.050
اما ان تقول يعني ما زنيت واما ان تقول ما رآني ازني. فهل او هنا هي ان للتخيير تقول واحدة منهم ترد بيها على الاخرى قال لا للتفصيل الاولى للاولى والثانية للثانية

28
00:11:12.250 --> 00:11:40.000
ترد على قوله الاول يعني رماها فيها ان وراءها تجدي ترد عليها بقوله في الجملة الاولى ما رآني ازني وتد على قوله بعد ذلك في رميها بجنازة لقد زنيت ترد عليه بقوله في نفي الحمدلله نفي زنا ما زنيت

29
00:11:40.150 --> 00:11:58.200
مشينا فيه الحمل يعني رميها بالزنا لقد زنيتي معناها هذا الحمل ليس مني. والغرض في الرد عليها نوعه باو جايين من تقول ما رأيت ما رآني ازني والا ما زنيت

30
00:11:58.350 --> 00:12:13.650
ليس هذا على التقية انها تستطيع ان ترد على كل دعوة من دعواه بما تريد من هذه الامرين؟ قال لا ليس الامر كذلك بل هو للتفصيل لان دعواه متنوعة وحدة

31
00:12:13.700 --> 00:12:37.650
بنفع الحمل ووحدة بالرؤية والرؤيا ترد عليها بالرؤيا وانا في الحمد ترد علي بنفي الحمل هذا معه للتفصيل  او تقول في ايمانها الاربع لقد كذب اي علي فيهما اي في قوله لرأيتها تزني وقوله ما هذا الحمل مني

32
00:12:40.750 --> 00:13:04.500
يعني هو لقد اما ان تقول تشهد هي اربع شاهدات بالله انه لمع الكاذبين. زي ما جيت في الاية والا تقول بالمعنى لقد كذب علي اشهد بالله انه كذب علي. هذا يكفيه لانه يؤدي الغرض

33
00:13:05.900 --> 00:13:31.200
ايوا وتقول ذلك. نعم. وتقول في الخامسة غضب الله عليها ان كان زوجها من الصادقين والذي في المدونة بل ان غضب بزيادة لفظ ان كما في القرآن ايوه هذا افضل وهذا اولى

34
00:13:31.700 --> 00:14:05.550
يعني هو ربما مصاب متعرضش لأن هيك الاولى كما في المدونة تقول ان غضب وان ما تقولش غضب الله عليها ووجب شرط لفظ اشهد في حق الرجل والمرأة   ممكن يأتي بكلمة اخرى. لان هذا هو لفظ القرآن. فشهادة احدهما سماها شهادة

35
00:14:06.050 --> 00:14:27.500
ما يجيش واحد يقول احلف بالله او اقسم بالله انها لمن الصادقين انه لمن الكاذبين ما يصحش ان يغير اللفظ الوارد في القرآن بل لابد شرط صحة اللعان ان يأتي بلفظ اشهد

36
00:14:28.350 --> 00:14:51.600
واللعن في حق الرجل والغضب في حق المرأة فلا يجزي غيرها مما رادفها او او ابدل اللعن بالغضب او عكسه كذلك يجب التقيد شرطة الصحة بصحة اللعان التعبير بلفظ اشهد

37
00:14:52.250 --> 00:15:12.550
وايضا فيما يتعلق بالزوج ان يعبر باللعنة. لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ما يأتيش باي لفظة اخرى بمعناها ابعدني الله وايش في اللفظ الاخر وكذلك هي يجب عليها ان تأتي بلفظ الغضب لفظ الغضب الوارد ايضا

38
00:15:12.850 --> 00:15:33.150
لا يجوز لها ان تبدل لفظ الغضب بلفظ اخر وكذلك لابد من الترتيب وان يقول الزوج هذه الشهادات الخمس اشهد واشهد اشهد ان لعنة الله عليه ثم بعد ذلك يقول المرأة

39
00:15:33.600 --> 00:15:52.350
ولا يجوز التقديم ولا تأخير ولا تبديل اللفظ من هذه الالفاظ الواحد منهما اذا فعل ذلك ينبغي ان يعيد ولا يعتد ولا يعتد بقوله  ووجب ايقاعه باشرف مواضع البلد كالجامع

40
00:15:52.450 --> 00:16:15.850
فلا يقبل رضاهما بغيره يجب ايضا ده من شروط الصحة عند المالكية بالاضافة الى ما ذكره من الشروط يجب ان يكون ان يوقع اللعان باشرف موضع بالبلد في كل بلد بحسبه

41
00:16:16.250 --> 00:16:44.650
وبحسب اهل الاديان المسلمون اشرف مكان عندهم هو المساجد وان يكون المسجد الجامع الكبير الذي تصلي فيه الجمعة كما ورد في الحديث خير البقاع الأرض والمساجد وشرها اسواقها  وفي عامة البلاد يجب ان يكون اللعان في المسجد الجامع

42
00:16:45.450 --> 00:17:04.750
واشرف في اشرف كل شيء في بلده بحسبه. فاذا كان في مكة فيجب ان يكون في المسجد الحرام لانه اشرف موضع هناك وفي كل البلاد وكذلك ذكر في المدينة المنورة ينبغي ان يكون في

43
00:17:04.900 --> 00:17:31.550
المسجد النبوي بين الروضة والمنبر واذا كان في فلسطين ينبغي ان يكون في المسجد الاقصى هذا فيما يتعلق هذا بالنسبة للمسلم وغير المسلم الذمي اذا لعنها زوجها ينبغي ان يكون في

44
00:17:31.700 --> 00:17:59.050
اشرف المواضع بالنسبة اليهم حسب دينهم النصراني في الكنيسة وايضا اليهودي في كنيسته وفي بيعته وعابد النار في بيت النار وهكذا. لان الغرض هو ليس معنى هذا هو اعتراف بتعظيم هذه الاماكن فانها في نظر الاسلام. كلها باطلة لا يجوز الاعتداد بها ولا اعتبارها

45
00:17:59.050 --> 00:18:19.400
حاول الذهاب اليها ولا لغرض يعني ومن جهة تعلقها اصحابها من حيث انها مواضع للديانات هذا كله لا يجوز لا يحل للمسلم ان يعتق ذلك ولا ان يفعله. لكن لما كان

46
00:18:19.750 --> 00:18:44.050
اللي عانى الغرض منه التغليظ والتخويف بحيس يعني حماية تقليد الضخيم من اجل حماية الانساب والحفاظ عليها فلما يكون المكان له هيبة في الغرب يخاف ما يتجرأش ان يغير شيء فيما يتعلق بهذا الامر

47
00:18:44.300 --> 00:19:06.600
فيدعي نسبة ولد لغيره المرض. بيقول له هو منك وليس من وهو ليس منه يترتب عليه يعني تغيير طويل الانساب اشتراطا يكون من المكان الذي يعظمه من يريد ان يلاعن لهذا الغرض الغرض منا هذا هو فقط

48
00:19:06.850 --> 00:19:24.000
بحيث يكون لي هيبة في قلبه فلا يتجرأ على فعل يعني يضيع النسب هذا هو الغرض وليس الغرض هو تعظيم الفعل بنسبة تعظيم الفعل بنسبة هذا المكان اللي هو ليس من دين المسلمين

49
00:19:24.050 --> 00:19:51.350
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال ووجب كونه بحضور جماعة اقلها اربع

50
00:19:51.600 --> 00:20:24.550
اقلها اربعة من الرجال العدول   فهذا ايضا شرط حتى الشروط ذكرها كلها والتقيد بالالفاظ والتقيد باللعن وبالغضب في اشرف البقاع والاماكن مم. وكذلك شرط ان يحضره جماعة من المسلمين والغرض من حضور الجماعة هو

51
00:20:25.000 --> 00:20:46.050
يعني تعظيم هذه الشعيرة بحيث ان يعني يرفع من شأنها ويعتنى بها ويهتم بها وتكون لها منزلة ومكانة من يتعرض لها يبقى يحسب حسابا لها لانها تفعل علانية بين المسلمين

52
00:20:46.150 --> 00:21:08.300
ويشهدون عليها ويتناقل خبرها وتعرف امرا سريا مطلوب فيه الستر المطلوب في اعلانها هو الاشهار والاعلان ردعا للظالم واعلانا لشعيرة من شعائر الدين ولذلك كان هذا شعور ان يحضره جماعة

53
00:21:08.450 --> 00:21:31.000
واقل هؤلاء الجماعة اربعة اقل ما في لان الاربع يعني تتأتى بهم الشهرة ويتأتى بهم الاعلان ويتأتى بهم الغرب وليس اشتراط الاربع من جهة ان الزنا لا لا يثبت الا باربعة

54
00:21:31.250 --> 00:21:55.450
شهود ربما يعني المرأة تقر بالزنا لذا قرت لا بد ان يشهد على اقرارها اربع شهور بحياتي تبرأ من الزناك ما ان الزنا لا يثبت الا بالاربعة. ليس هذا هو الغرض وليس هذا هو المعنى

55
00:21:55.900 --> 00:22:16.650
لان الاقرار يثبت بالشاهدين مطلقا سواء كان اقرار بالزنا وبغير لا يشترط في الايقاع بزناه ان يشهد علي اربع يعني حدوس او اثبات واقعة الزنا هذه لابد ان يشهد عليها اربع

56
00:22:17.100 --> 00:22:38.750
لكن كانسان يريد ان يقر اقر انسان بالزنا ليقام عليه الحد اما ان يقر عند الامام وعند الحاكم فيقام على الحد واما ان يقر امام عدلين اذا اقر امام عدلين ونقل العدلان

57
00:22:39.050 --> 00:22:55.450
الشهادة امام القاضي فيقام عليه الحد بناء على اقراره. فالاقرار يثبت بشاهدين لا يحتاج الى اربعة شهود سواء كان بقرارا بالزنا ولا هي قران باي ايه؟ حق من الحقوق الاخرى

58
00:22:56.250 --> 00:23:22.750
وندب كونه اثر صلاة من الخمس وبعد العصر هذا مستحب يعني حضور او يقع وقوع اللعان في المسجد. في المسجد الجامع هذا شرط اذا كان هناك مسجد جامع والا في اي مسجد

59
00:23:23.600 --> 00:23:43.900
وآآ يستحب من السنة ان يكون بعد الصلاة هذا ليس شرطا لو تمت شهادة اللعان ضحى او في اي وقت اخر. فانها تؤدى لا حرج لكن من السنة ان تكون بعد صلاة

60
00:23:44.050 --> 00:24:07.950
والاولى والافضل ان تكون بعد صلاة العصر لان صلاة العصر معظمة معظمة من حيس شهود الملائكة لها ملائكة الليل وملائكة النهار يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار كل واحد يسلم العمل الاخر

61
00:24:08.900 --> 00:24:31.550
وبعدين بالاضافة الى هذا ورد التغليظ فيها في من يعني عرض سلعة بعد العصر وقال انه قد اعطي فيها كذا وكذا وهو لم يعطى فهذا ممن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه الله

62
00:24:32.150 --> 00:24:52.650
من الثلاثة الذين لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم واحد منهم يعني يعني عرض سلعة باصص بعد صلاة العصر بعد صلاة العصر وقال انه اعطي فيها كذا وكذا في شيء لم يعطه

63
00:24:53.350 --> 00:25:14.600
وحلف على ذلك حلف انه قد اعطي فيها كذا. فهذا خصت به صلاة العصر هذا كله يدل على تعظيم صلاة العصر ومنزلتها وانها لها هي هيبة وايديك هاي يعني تزيد على غيرها من الصلاة لان

64
00:25:15.400 --> 00:25:33.950
الصحيح من اقوال اهل العلم انها هي الصلاة الوسطى بقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين خصت بالذكر لمزيد فضلها ولمزيد تعظيمها والاولى والافضل ان يكون اللعان بعد صلاة العصر

65
00:25:35.300 --> 00:25:58.300
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيعرج الذين باتوا فيكم يسألهم الله اعلم بهم كيف تركتم عبادي قالوا اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون شهادة فيها شهادة عظيمة الملائكة تشهد لمن يحضر صلاة العصر. العصر في الجماعة

66
00:25:58.600 --> 00:26:15.750
اللي فيها هذه الفضيلة هي صلاة الصبح في الجماعة لأن هاد الحضور هوما لي هما الصلاتان اللتان تحضرهما ملائكة الليل وملائكة بالنهار وتعج الملائكة اللي سلمت العمل الى الله سبحانه وتعالى ويسألها وهو اعلم به

67
00:26:16.300 --> 00:26:37.750
من السؤال هو يعني اظهار فضل الناس الذين يصلون في ذلك الوقت واظهار شاة الملائكة هم عند الله سبحانه وتعالى يعني ينبغي ان يعتز بها المسلم يفتخر بها ويحبها ويتمنى

68
00:26:38.300 --> 00:26:57.050
ان كل يوم تشد الملائكة بهذه الشهادة. تقول لربها هؤلاء الناس قائمة تأخذهم الملائكة معها الى الله سبحانه وتعالى وكل الله عز وجل يعلمه لكن هذا كله ليه بيان فضل هؤلاء الناس

69
00:26:57.450 --> 00:27:19.950
ليعلم الناس فضل هؤلاء الذين حضروا الصلاة. هذه القائمة قائمة الشرف ترفعها الملائكة وتسلمه الى ربها وهو يعلم بها نقول تقول تشهد امام الملك الجبار اتيناهم هؤلاء الناس وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون

70
00:27:20.450 --> 00:27:49.300
وتخويفهما بالوعظ. لان احدهما كاذب قطعا فلعله ان يرجع ويقر بالحق وخصوصا ندب الوعظ عند الشروع في الخامسة منه او منها هذا ايضا من السنن. تذكير في الوعظ والتخويف. كل الغرض منا لما يبدأ في

71
00:27:49.350 --> 00:28:09.600
اللعان لما يبدا الرجل يوعدوك ويخوفوك ويذكروه ويقول له رد بالك تدير فيه راهو هذا امر عظيم ويستوجب العذاب عليك وكل ما يكمل شهادة يزكوه يقول اتق الله لا تتجرأ وتكذب

72
00:28:09.850 --> 00:28:30.500
وتشهد شهادة كاذبة يترتب عليها تغيير احكام الله كل ما يكمل واحدة يقول له الامام هكذا ثم قبل الخامسة يتأكد هذا التحذير وهذا التخويف من الله سبحانه وتعالى ويقال للمرأة كذلك في كل مرة في كل مرة

73
00:28:30.950 --> 00:28:55.700
وقبل ان تقول والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين قولها كما يقال له ايضا عندما يريد ان يلعن نفسه كان كاذبا يقال لها يقال له ولها انها موجبة هذه الموجبة هذه التي تستوجب عذابك احذرها لا تتجرأ عليها

74
00:28:55.700 --> 00:29:23.100
فعلتها فقد الحق عليك العذاب  حديث هلال وحديث عويمر لما المرأة وان ارادت ان تقول الخامسة حذروها وقولوا لها انها موجبة في رواية الحديد فتلاثم وكالة ترجع ثم قالت انها لا تريد

75
00:29:23.400 --> 00:29:48.300
يعني ان تسيء الى اهلها والى اعترافها بالزنا وتفضحهم لا تريد ان تفضح ان تفضح اهلها سائر اليوم للحكم والعار فاخذته العزة بالاثم ومضت في الشهادة وكانت كاذبة فيها فاستحقوا فاستحقت الغضب

76
00:29:51.150 --> 00:30:20.550
وندب القول لكل منهما بانها اي الخامسة موجبة العذاب على الكاذب اي سبب في انزال العذاب من الله باللعنة او الغضب على الكاذب نعم وفي وجوب اعادتها اي المرأة ان بدأت لتقع ايمانها بعده فيتوقف تأبيد التحريم على

77
00:30:20.550 --> 00:30:50.000
اعادتها وهو الراجح وعدم الوجوب فيتأبد بلعانه بعدها خلاف فيها خلاف لو افترضنا ان المرأة بدأت هي الاولى وشهدت الشهادات وقالت غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم بعد ذلك بدأ الزوج في الشهادات وقال لعنة الله

78
00:30:50.000 --> 00:31:10.850
يا علي كان من الكاذبين فهل يعتد بهذا اللعان ويتأبد به التحريم يحصل به فراق ويتأبد به التحريم  او لا يتم ذلك ولا يحصل الفراء لا التحريم الا اذا عادت هي الاعانة بعد لعان الرجل

79
00:31:11.300 --> 00:31:38.750
قال خلاف والراجح انه لابد من ان تعيد لا يتعبد التحريم الا اذا اعادت هذا هو الصحيح وهذا هو المشهور وهذا مثل تقديمها هي لشهادتها الغضب عليها قال هذا متل تقديم المدعي

80
00:31:38.800 --> 00:31:56.700
في حلفه على المدعى عليه قاعدة في باب القضاء انا لمين توجه المدعى اليه المدعى عليه. واذا نكل المدعى عليه من اليمين ترد اه اليمين على المدعي من مدعي لي معندهاش بينة

81
00:31:56.900 --> 00:32:22.400
بيناتك ويمينه توجه الى المدة عليه فاذا كان المدعى عليه نكل وابى ان يحلف ترد اليمين على المدعين هذا هو الترتيب لكن لو افترضنا المدعي معندهاش بينة بدا هو بالحلف وقال والله انها لعند حق وانه ما هوش كاذب وانه يطلب من فلان كذا وكذا

82
00:32:22.750 --> 00:32:43.550
وبعدين لف المدعى عليه انه بريء من هذه التهمة. هل يعتد بهذا الجميع ولابد من الترتيب؟ الصحيح لابد من  علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

83
00:32:44.550 --> 00:33:17.150
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال ولعنت الذمية يهودية او نصرانية بكنيستها مراده بها ما يشمل مراده بها ما يشمل بيعة اليهودية  ايوا يا المكان اللي هو مقدس ومعظم عندهم

84
00:33:17.200 --> 00:33:42.100
يجب ان تلاعن في ذلك المكان يعني لما تكون الزوجة ذمية يهودية والى نصرانية ولعنها زوجها اذا يلاعنها وهي تلاعن في كنيستها وهو يلاعن في المسجد يعني لا يلاعن هو في الكنيسة ويلاعن في المسجد

85
00:33:42.600 --> 00:34:01.400
وهي تلائم في الكنيسة ولكن في الكنيسة قد يقول قائل لماذا لا تلعن في المسجد والمسجد المعظم عند المسلمين وهو اولى بالتعظيم من الكنيسة قول لا لا يجوز لا يجوز لا يجوز دخول غير المسلم الى المسجد هذا هو الصحيح

86
00:34:01.750 --> 00:34:17.900
ولذلك هي اذا لزم لعان تذهب الى كنيستها ولا يذهب هو معها ويلاعنوها في كنيسته الاكلة واراد ان يذهب معها من غير ان يناعل في الكنيسة له ان يذهب ليشهد يعني على ريعانها

87
00:34:18.200 --> 00:34:32.400
لكن لا ليلاعن هناك في الكنيسة بل هو يلاعن في المسجد فهو يجوز له ان يذهب معها لا لينال في الكنيسة لكن ليشهد على ليعانها وهي لا تجوز لا يجوز لها

88
00:34:32.550 --> 00:34:54.850
ان تأتي معه الى المسجد حتى ولو لتشهد اللعن قالوا لها دخول المسجد بل عليها انتو لاعنا في مكان عبادتنا ولم تجبر على الالتعان بكنيستها ان ابت هذا ضعيف ذكره المصنف

89
00:34:55.400 --> 00:35:21.800
تبعنا فيه عن ابن الحاجب يعني قال اذا هي امتنعت عن اللعام في الكنيسة تجبر على ذلك لكنه لا يجوز انه لا يجوز لها ان تلاعن في المسجد وقلنا من شروط اللعان وشرط صحة اللعان ان يكون في المكان الذي يعظمه

90
00:35:21.850 --> 00:35:41.650
الشخص الذي يدل ينعم كيف نقول شرط ان يلاعن في المكان الذي يعتقد تعظيمه وتقديره ثم نقول لا يجبر يهودية والنصرانية لا تجبر على ان تلاعب في الكنيسة. هذا ضعيف وجزء راجح

91
00:35:41.800 --> 00:36:09.000
انها تجبر على ان تلاعن في الكنيسة وان ابت ان تلاعن ادبت ولا يحد اذ لو اقرت بالزنا لم تحد ولا ولا تحدوا. هم نعم وان يعني اذا امتنعت اه نعم وان امتنعت

92
00:36:09.250 --> 00:36:35.750
وان ابت ان تلاعن ادبت ادبت ولا تحد اذ لو اقرت بالزنا لم تحد اي نعم لو كان المسلمة عندها زوجة ذمية  اراد ان يلاعنها وقلنا عليها ان تلاعن لكن لو ابت عن اللعان وامتنعت من اللعان

93
00:36:36.450 --> 00:36:54.650
هل يقام عليه الحج كما يقام على المسلم ان المرأة المسلمة اذا كان لعن زوجها وهي امتنعت عن اللعان فانه يقام عليها الحد الله تبارك وتعالى يقول ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع هيات ملة. معناها اذا هي لم تشهد

94
00:36:54.850 --> 00:37:10.400
ولم تلاعن الحد لا يدرى عنها العذاب يعني العذاب لا يدرى عنه والمراد بالعذاب هنا هو الحد اما حد الجلد والا حد الرجم. اذا كانت هي بس محصنة تستحق الرجم

95
00:37:11.100 --> 00:37:27.800
فالمسلم اذا امتنعت يقام عليه الحد الذمية كذلك ان الزوج لما اذا امتنعت عن اللعان وقام عليه الحد تولد او ترجم؟ قال لا. لا يقام عليه الحد بل تؤدى  بالتعزير تعزر

96
00:37:28.200 --> 00:37:51.150
قال لانها حتى لو هي اعترفت بالزنا فانها لا ترجم ولا يقام عليها الحد يعني لعدم توفي شروطه بالنسبة اليها وردت بعد تأديبها لملتها اي لحكامهم ليفعلوا بها ما يرونه عندهم

97
00:37:53.350 --> 00:38:18.150
وبعدين هي امتنعت ان تلاعن وزوجها لاعن يؤدب يؤدبها القاضي المسلم هذا هو في نطاق اختصاصه. ومع ذلك يرد يردها الى اهل ملتها الى الحكام يوم متعلقين باهل دينا يقول لهم هذه المرأة فعلت وفعلت وفعلت وادبناها وامتنعت عن اللعان

98
00:38:18.650 --> 00:38:39.500
فيفعون به بها ما يناسب وما هو في دينهم فلو كان في دينهم الرجم ورجموها يرجمونها. والا يعني الامر اليهم  كقوله اي الزوج تشبيه في الادب وجدتها اي الزوجة اي الزوجة

99
00:38:39.650 --> 00:39:04.900
مضجعة او متجردة مع رجل في لحاف ولا بينة ولو قاله لاجنبية حدة  من شب في وجوب الادب على الزوجة غير المسلمة مسألة اخرى تتعلق بالزوج نفسها فانه يؤدب ولا يقام عليه الحد

100
00:39:05.500 --> 00:39:26.600
قال لو هو قال لي عن زوجته لم يرمها بالزنا صراحة وانما عرض بها وقال وجدتها متجردة في لحاف عربي اجنبي هذا تعريض والتعريض في باب القذف يقام به الحج

101
00:39:27.250 --> 00:39:57.200
يعني اه زي ما التعريض المفهم مثل التصريح كما ذكر كما ذكر القرآن ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغيا. لما قالوا اليهود مريم رضي الله عنها يا اخت هارون ما كان ابوك وما كانت امك بغيا. هذا تعريض

102
00:39:57.900 --> 00:40:19.200
تعريض فهم منه رميها بالزيادة لانها كان اليهود يرمونها بالزنا. فهو في قوة قولهم لقد زنيت واذا كان اخذ المالكية من هذا ان التعريض في القذف يقوم به الحج اذا كانت تعيضه مسلما

103
00:40:19.450 --> 00:40:39.150
فهذا الرجل قال لامرأته قال عنها رآها متجردة في هاي اجنبي هذا التعريض لو كان هو ذكره في امرأة اجنبية لم يذكره لي امرأته هو قال امرأة الفلانية مرة من الناس

104
00:40:39.400 --> 00:40:59.300
قالوا وراها بهذه الصورة هذا يعد قذفا ويجلد حد القذف لكن عندما يقول لامرأته ولا لا يكون لا يصلح ان يعتمد عليه في اللعان لعل لابد ان يكون على يقين متيقنا

105
00:40:59.350 --> 00:41:18.700
منا في الحمل ومتيقنا من رؤيتها تزني لابد من هذا وهنا غير متيقن من هذا الامر لم يرى المرود في المكحلة واليك ما يستطيعش ان يعتمد عليه في اللعان ولا يحد لانه تعرض بزوجته

106
00:41:19.350 --> 00:41:35.550
ها هو حريص عليها لو كان الامر يعني ما هوش حقيقي ما يفعلش بهذا الفعل. وذاك لا يحد بالتعريض في حقها وانا ماذا يفعل؟ يعني يترك هكذا يفعل فعل الليبي او خلاص ما ما يعاقبهاش

107
00:41:35.700 --> 00:41:55.900
لا لعان ولا عقوبة ولا حاد قال لا يعاقب ولكن عقوبته والتعزير يؤدب زي ما تؤدب المرة شبه بها المرأة الدمية زوجة المسلم اذا هي امتنعت عن اللعان فانها تؤدب. كذلك هو يؤدب اذا رمى زوجته بقول غير صريح

108
00:41:56.600 --> 00:42:26.550
وتلاعنا معا ان رماها بغصب بان قال زنت مغصوبة وادي مسألة الغصب يعني اكملها. نعم. بان قال زنت مغصوبة او وطئ شبهة بان قال وطئها رجل او فلان وظنته اياي

109
00:42:26.850 --> 00:43:00.400
وانكرته اي الوطء في الصورتين بان كذبته او صدقته فيهما ولم يثبت ببينة ولم يظهر للناس كالجيران بالقرائن مم وتقول الزوجة اذا صدقته وتلاعنا ما زنيت ولقد غلبت واما ان كذبته فتقول ما زنيت بحال

110
00:43:00.600 --> 00:43:34.300
وفرق بينهما وفرق بينهما وفرق بينهما وانك لترجمت هذه مسألة ادى عليها بقى لان  وانه غلبت على امرها زنات مغصوبة والا ادى عليها بان رجلا زنى بها بشبهة قال فيه رجل

111
00:43:34.600 --> 00:43:58.250
عن زنابك وسكتي له وقت الزنا لانك ظننته انه زوجك هذا يسمى وطن بشبهة ويغدى عليها بالغصب ورد عليها بالوطن بالشبهة سواء هي صدقته في ذلك قالت له صحيح حصل لي الوطأ بشبهة

112
00:43:58.700 --> 00:44:18.300
ولا جت له صحيح غلبت ولا كذبته؟ قالت لهذا الامر كلها ما ناش منا لا في وطأ بشبه ولا فيه غصب بهاتين الحالتين يجب عليه ان يلاعن ويجب عليها ايضا ترد عليه اللعانا

113
00:44:18.850 --> 00:44:43.750
دعاناهم يشهد بالله انها لوصبت باذن الله انها لو وطأت بشبهة والفائدة من هذا اللعان هو نفي الحمل عنه يعني هو لو لم يلاعن لو كان هي حملت بهذا الغصب ولا من وطأ بالشبهة ينسب اليه الولد. ولابد ان يلاعن بحيث

114
00:44:44.150 --> 00:45:08.450
يتبرأ من الولد وهي ايضا ترد عين في مسألة الغصب تقول انتشأ بالله انها لقد غلبت على املها وما زالت باختيارها وفي اذا صدقته في الشبهة تقول انها ما زالت ولكنها تظنه زوجها

115
00:45:08.850 --> 00:45:29.000
واذا كان هي كذبت المسألة بمعصية تقول هذا كله لم تشهد بالله انها ما زنت بحال لا مغلوبة ولا بشبهة هذا في حال ما اذا كانت صدقته وكذبته ولم تكن هناك بينة على على الغصب ولا على الوطأ بشبهة

116
00:45:29.650 --> 00:45:45.950
ولا تكون هناك ايضا شهرة لم يظهر هذا الامر بين الجيران ويعرف ان فلان يعني كانت تصرخ وتستغيث وان في شخص اعتدى عليها فاذا كان ظهر هذا الامر وعرف بين الناس ولكانت هناك

117
00:45:46.750 --> 00:46:12.850
بينة على هذا الامر فانه يلاعن وحده هو الذي يلاعن ولانه لابد ما ينعم بحيث ان ينفي الحمل  ايش قال بعدين؟ نعم. اكمل قالوا وتقول الزوجة اذا صدقته وتلاعنا ما زنيت ولقد غلبت

118
00:46:13.100 --> 00:46:43.100
واما ان كذبته فتقول ما زنيت بحال وفرق بينهما فانك لترجمت وانك لابد ان صدقته كذبته لابد من تلاعن ويفرق بينهم ويتأبد تحريمه عليه واذا نكلت يعني يعني اللعان سواء صدقته الا كذبته

119
00:46:43.350 --> 00:46:57.000
كل ما تقيم عليها قد الرجم لان كما قال تعالى ويدعو عنه العذاب ان تشهد اربع شهور فاذا امتنعت عن هذه الشهادة يعني لا يدروا عن العذاب بل يقام عليه الحد

120
00:46:58.800 --> 00:47:28.500
والا بان ثبت الغصب او ظهر بقرينة كمستغيثة عند النازلة التعن الزوج فقط دونها لانها تقول يمكن ان يكون من الغصب او الشبهة فانك لم يحد وظاهر كلامه انه اذا كان هناك بينة على انها زنت

121
00:47:28.650 --> 00:47:51.700
وبين انها غصبت ولا وطأت بشبهة وكان هناك قرار تشهد استغاثة عن وغير ذلك فان الزوج وحده هو الذي يلاعن لينفي الولد ولكن هي يعني لا يجب عليها اللعان الشرح علي قال لانه

122
00:47:52.050 --> 00:48:12.400
يمكن ان تقول ايه؟ لانه يمكن ان لانها تقول يمكن ان يكون من الغصب او الشبهة يمكن ان يقولهم ان يكون مع الغصب والشبهة يعني هذا التعديل ربما هو لا يقوم يعني آآ نقول يعني ما نلبيش اللاعن

123
00:48:12.750 --> 00:48:29.250
لان اللي حصل هو من الشبهة ولا من الغصب وما فيش داعي لللعن عليه ومعروف عنه لكن هو السبب في عدم لعانها انها لا تحتاج للعان ووجود البينة لان الموضوع هنا ان هناك بين

124
00:48:29.500 --> 00:48:49.550
مش زي المسألة الاولى هناك بينة تشهد على انها وصبت والا وطئت بشبهة اشتهر به الناس وكانت تستغيث وعرف انها هي مغصوبة فهذا وحده وحده كاف على انها لا يجب عليها ان تلاعن

125
00:48:49.900 --> 00:49:16.550
لان تقول ما فهي الناس كلهم يعلمون انني اصبت يعني فعشان ايوه نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

126
00:49:16.900 --> 00:49:45.100
والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا