علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله ثم يقول بعد الرابعة لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين وهذا معنى قوله ووصل خامسته بلعنة الله عليه ان كان من الكاذبين اذ مراده ووصل خامسته مصورة بقوله لعنة الله عليه الى اخره. ولو قال خمس بلعنة الله بلعنة الله الى اخره كان اخم وخمسا لو قال ولو قال ولو قال وخمس بلعنة الله الى اخره كان اخسر كان اخسر واوضح والله تكلم هذا المصنف يتكلم على الفاظ اللي عن الصيغة التي يكون بها اللعان وآآ تكلم في الدرس الماضي على ان الصيغة هي يبدأ بها الزوج اشهد بالله اذا كان هي الشهادة على نفي على الرؤية رؤية الزنا يقول اشهد بالله لرأيتها تزني وان كانت الدعوة اللي عان على نفي الحمل يقول اشهد بالله لزنت وهذا هو المشهور وهو ما مشت عليه المدونة وذكر الشارع ان ابن المواز يقول في الصيغة الاولى اشهد بالله رأيته لرأيتها تزني وفي الصيغة الثانية اشهد بالله ان هذا الحملة ليس من يشهد على نفي الحمل. وكذلك ما في المدونة انه يقتصر على اشهد بالله ولا يزيد عليها الذي لا اله الا هو وفي كتاب ابن المواز يقول اشهد بالله الذي لا اله الا هو الراجح هو ما ما شاف عليه المدونة لانه الموافق لما في كتاب الله لقوله في قوله تعالى وشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. ثم قال وخمس والله وخامستها وخامسة الشهادة لان الشهادة هي اربع الفاظ اربع مرات اشهد اشهد اشهد اشهد والخامسة من الزوج اللعنة الله عليه ان كان من الكاذبين والخامسة من المرأه اللعنة الله ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين مخمشة يعني يأتي بهذه الخامسة متوالية ملاصقة للشهادة الاولى. الشهادات الاربع الاولى. لما يقول اه وخمس بها وخامستها وصل خامستها. ما ذكره وما ذكره المصنف يعني هذا هو ايضا الموافق للقرآن لا يضيف شهادة في الخامسة لا يقول اشهد بالله على نفسي اني لمن الصادقين يقول لعنة الله عليه او هي تقول اللعنة الله عليها والصواب والاولى ان يضيف لفظة ان زي ما في الاية هل لعنة الله لا يقول لعنة الله عليه هكذا وتقول يا لعنة الله عليها بل كل منهما يقول ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين وتقول هي ان لعنة الله عليها ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فكل ما يكون بفضل يعلي اللي عن تولاه القرآن وذكر صيغته ونزل فيه الوحي عند حدوث النازلة وطبقه النبي صلى الله عليه وسلم على من حضره ممن طلب ان يلاعن ونقله عن عدول الاثبات واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة التي جاءت في القرآن المهم او يقول ان كنت كذبتها اي كذبت عليها بدل ان كان من الكاذبين والاول اولى الاول يا علا لان هذا لفظ الاية ان كان من الكاذبين. في لو كان لو كان بيقول اصلا ما ذكر الشارع لعنة الله عليه ان كان من ان كان كذبها او ان كان كذب عليها له ان يقول ذلك يعني بالمعنى يؤدي معنى ما في الاية بدأ اللعنة الله عليه الكاذبين يقول ان لعنة الله عليه ان كان كذبها او كذب عليها واشار الاخرس ذكرا او انثى بما يدل على ذلك او كتب ما يدل عليه ان كان يحسن الكتابة ايوا هذا سؤال يقول هذا ذكرتم لنا صيغة اللعان من المرأة ومن الرجل اذا كان هو قادر على النطق. فاذا كان هو اخرس. ما الحيلة كيف يصنع واراد ان يلاعن. وقالت المرأة ان تلاعن قال يشير الاخرس قال ان كان يعلم الكتاب ويعرف ان ان يكتب فعليه ان يكتب هذه الصيغ صيغة اللعان يكتبها اربع مرات زي ما ينطق بها اربع مرات يكتبها اربع مرات ويكتب الخامسة وكذلك هي تفعل ذلك واذا كان يعني كل منهما لا يحصي الكتابة فيعبر على ما في نفسه بالاشارة المفهمة ايضا يشير اربع مرات بالشهادة ويشير بالخامس عليه وايضا هي تفعل ذلك. والاشارة تقوم مقام النطق في هذه الحالة اه ايهما يقدم شيخنا؟ الاشارة ام الكتابة لا الكتابة يجب ان تقدم الكتابة اذا كان يحسن الكتابة عليه ان يكتب. الكتابة اوضح في معناها ولا تحتمل الخطأ لكن الاشارة المفهمة ان تحتمل التأويل يلجأ اليها اذا كان ما فيش طريق غيرها لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم من انسان في اي من يفعل ما يستطيع يفعل ما استطاع اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وهذا هو الذي يستطيع. نعم وتقديم الشيخ خليل هنا للاشارة آآ ليس للترتيب آآ هل لا ليس ترتيبها هو ربما لم يتعرض للكتابة اصلا او قال او اشار في يقول اشار الاخرس او كتب. اه او كتب. هم. ايضا يعاطف بالواو العطف بالواو لا يقتضي يعني لا ترتيب ولا تعقيب يعني يفعل هذا او هذا ولكن او ليست للتأخير هنا او للتنويع. يعني في اول التأخير معناه هو مخير يكتبوا يشيروا لكن هي هناك تحمل انها ليست للتأخير بل للتنويه عند العجز عنده نوعان من التعبير يعبر بالكتابة ويعبر بالاشارة. ولا يقتضي مثل هذا الاسلوب انه يقدم واحدة على الاخرى نعم. قال وشهدت المرأة لرد ايمانه بان تقول بان تقول اربعا اشهد بالله ما رآني ازني او تقول في ردها لحلفه في نفي الحمل ما زنيت او للتفصيل لا للتخيير للتفصيل ايضا في من قولها يعني هل تقول ما زنيت وتقول يعني ما ما رأني ما رأني ازني ايش او ما رآني ازني او ما زنيت او ما زنيتم او هنا للتفصيل يا لا بتفصل الكلام اللي قاله هو هو رماها اما بانه رآها تزني واما قال لها انت زنيت بمعنى ان هذا الحمل ليس مني وهي ترد عليه بواحد من هذين الامرين اما ان تقول يعني ما زنيت واما ان تقول ما رآني ازني. فهل او هنا هي ان للتخيير تقول واحدة منهم ترد بيها على الاخرى قال لا للتفصيل الاولى للاولى والثانية للثانية ترد على قوله الاول يعني رماها فيها ان وراءها تجدي ترد عليها بقوله في الجملة الاولى ما رآني ازني وتد على قوله بعد ذلك في رميها بجنازة لقد زنيت ترد عليه بقوله في نفي الحمدلله نفي زنا ما زنيت مشينا فيه الحمل يعني رميها بالزنا لقد زنيتي معناها هذا الحمل ليس مني. والغرض في الرد عليها نوعه باو جايين من تقول ما رأيت ما رآني ازني والا ما زنيت ليس هذا على التقية انها تستطيع ان ترد على كل دعوة من دعواه بما تريد من هذه الامرين؟ قال لا ليس الامر كذلك بل هو للتفصيل لان دعواه متنوعة وحدة لكن لا ليلاعن هناك في الكنيسة بل هو يلاعن في المسجد فهو يجوز له ان يذهب معها لا لينال في الكنيسة لكن ليشهد على ليعانها وهي لا تجوز لا يجوز لها بنفع الحمل ووحدة بالرؤية والرؤيا ترد عليها بالرؤيا وانا في الحمد ترد علي بنفي الحمل هذا معه للتفصيل او تقول في ايمانها الاربع لقد كذب اي علي فيهما اي في قوله لرأيتها تزني وقوله ما هذا الحمل مني يعني هو لقد اما ان تقول تشهد هي اربع شاهدات بالله انه لمع الكاذبين. زي ما جيت في الاية والا تقول بالمعنى لقد كذب علي اشهد بالله انه كذب علي. هذا يكفيه لانه يؤدي الغرض ايوا وتقول ذلك. نعم. وتقول في الخامسة غضب الله عليها ان كان زوجها من الصادقين والذي في المدونة بل ان غضب بزيادة لفظ ان كما في القرآن ايوه هذا افضل وهذا اولى يعني هو ربما مصاب متعرضش لأن هيك الاولى كما في المدونة تقول ان غضب وان ما تقولش غضب الله عليها ووجب شرط لفظ اشهد في حق الرجل والمرأة ممكن يأتي بكلمة اخرى. لان هذا هو لفظ القرآن. فشهادة احدهما سماها شهادة ما يجيش واحد يقول احلف بالله او اقسم بالله انها لمن الصادقين انه لمن الكاذبين ما يصحش ان يغير اللفظ الوارد في القرآن بل لابد شرط صحة اللعان ان يأتي بلفظ اشهد واللعن في حق الرجل والغضب في حق المرأة فلا يجزي غيرها مما رادفها او او ابدل اللعن بالغضب او عكسه كذلك يجب التقيد شرطة الصحة بصحة اللعان التعبير بلفظ اشهد وايضا فيما يتعلق بالزوج ان يعبر باللعنة. لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ما يأتيش باي لفظة اخرى بمعناها ابعدني الله وايش في اللفظ الاخر وكذلك هي يجب عليها ان تأتي بلفظ الغضب لفظ الغضب الوارد ايضا لا يجوز لها ان تبدل لفظ الغضب بلفظ اخر وكذلك لابد من الترتيب وان يقول الزوج هذه الشهادات الخمس اشهد واشهد اشهد ان لعنة الله عليه ثم بعد ذلك يقول المرأة ولا يجوز التقديم ولا تأخير ولا تبديل اللفظ من هذه الالفاظ الواحد منهما اذا فعل ذلك ينبغي ان يعيد ولا يعتد ولا يعتد بقوله ووجب ايقاعه باشرف مواضع البلد كالجامع فلا يقبل رضاهما بغيره يجب ايضا ده من شروط الصحة عند المالكية بالاضافة الى ما ذكره من الشروط يجب ان يكون ان يوقع اللعان باشرف موضع بالبلد في كل بلد بحسبه وبحسب اهل الاديان المسلمون اشرف مكان عندهم هو المساجد وان يكون المسجد الجامع الكبير الذي تصلي فيه الجمعة كما ورد في الحديث خير البقاع الأرض والمساجد وشرها اسواقها وفي عامة البلاد يجب ان يكون اللعان في المسجد الجامع واشرف في اشرف كل شيء في بلده بحسبه. فاذا كان في مكة فيجب ان يكون في المسجد الحرام لانه اشرف موضع هناك وفي كل البلاد وكذلك ذكر في المدينة المنورة ينبغي ان يكون في المسجد النبوي بين الروضة والمنبر واذا كان في فلسطين ينبغي ان يكون في المسجد الاقصى هذا فيما يتعلق هذا بالنسبة للمسلم وغير المسلم الذمي اذا لعنها زوجها ينبغي ان يكون في اشرف المواضع بالنسبة اليهم حسب دينهم النصراني في الكنيسة وايضا اليهودي في كنيسته وفي بيعته وعابد النار في بيت النار وهكذا. لان الغرض هو ليس معنى هذا هو اعتراف بتعظيم هذه الاماكن فانها في نظر الاسلام. كلها باطلة لا يجوز الاعتداد بها ولا اعتبارها حاول الذهاب اليها ولا لغرض يعني ومن جهة تعلقها اصحابها من حيث انها مواضع للديانات هذا كله لا يجوز لا يحل للمسلم ان يعتق ذلك ولا ان يفعله. لكن لما كان اللي عانى الغرض منه التغليظ والتخويف بحيس يعني حماية تقليد الضخيم من اجل حماية الانساب والحفاظ عليها فلما يكون المكان له هيبة في الغرب يخاف ما يتجرأش ان يغير شيء فيما يتعلق بهذا الامر فيدعي نسبة ولد لغيره المرض. بيقول له هو منك وليس من وهو ليس منه يترتب عليه يعني تغيير طويل الانساب اشتراطا يكون من المكان الذي يعظمه من يريد ان يلاعن لهذا الغرض الغرض منا هذا هو فقط بحيث يكون لي هيبة في قلبه فلا يتجرأ على فعل يعني يضيع النسب هذا هو الغرض وليس الغرض هو تعظيم الفعل بنسبة تعظيم الفعل بنسبة هذا المكان اللي هو ليس من دين المسلمين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال ووجب كونه بحضور جماعة اقلها اربع اقلها اربعة من الرجال العدول فهذا ايضا شرط حتى الشروط ذكرها كلها والتقيد بالالفاظ والتقيد باللعن وبالغضب في اشرف البقاع والاماكن مم. وكذلك شرط ان يحضره جماعة من المسلمين والغرض من حضور الجماعة هو يعني تعظيم هذه الشعيرة بحيث ان يعني يرفع من شأنها ويعتنى بها ويهتم بها وتكون لها منزلة ومكانة من يتعرض لها يبقى يحسب حسابا لها لانها تفعل علانية بين المسلمين ويشهدون عليها ويتناقل خبرها وتعرف امرا سريا مطلوب فيه الستر المطلوب في اعلانها هو الاشهار والاعلان ردعا للظالم واعلانا لشعيرة من شعائر الدين ولذلك كان هذا شعور ان يحضره جماعة واقل هؤلاء الجماعة اربعة اقل ما في لان الاربع يعني تتأتى بهم الشهرة ويتأتى بهم الاعلان ويتأتى بهم الغرب وليس اشتراط الاربع من جهة ان الزنا لا لا يثبت الا باربعة شهود ربما يعني المرأة تقر بالزنا لذا قرت لا بد ان يشهد على اقرارها اربع شهور بحياتي تبرأ من الزناك ما ان الزنا لا يثبت الا بالاربعة. ليس هذا هو الغرض وليس هذا هو المعنى لان الاقرار يثبت بالشاهدين مطلقا سواء كان اقرار بالزنا وبغير لا يشترط في الايقاع بزناه ان يشهد علي اربع يعني حدوس او اثبات واقعة الزنا هذه لابد ان يشهد عليها اربع لكن كانسان يريد ان يقر اقر انسان بالزنا ليقام عليه الحد اما ان يقر عند الامام وعند الحاكم فيقام على الحد واما ان يقر امام عدلين اذا اقر امام عدلين ونقل العدلان الشهادة امام القاضي فيقام عليه الحد بناء على اقراره. فالاقرار يثبت بشاهدين لا يحتاج الى اربعة شهود سواء كان بقرارا بالزنا ولا هي قران باي ايه؟ حق من الحقوق الاخرى وندب كونه اثر صلاة من الخمس وبعد العصر هذا مستحب يعني حضور او يقع وقوع اللعان في المسجد. في المسجد الجامع هذا شرط اذا كان هناك مسجد جامع والا في اي مسجد وآآ يستحب من السنة ان يكون بعد الصلاة هذا ليس شرطا لو تمت شهادة اللعان ضحى او في اي وقت اخر. فانها تؤدى لا حرج لكن من السنة ان تكون بعد صلاة والاولى والافضل ان تكون بعد صلاة العصر لان صلاة العصر معظمة معظمة من حيس شهود الملائكة لها ملائكة الليل وملائكة النهار يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار كل واحد يسلم العمل الاخر وبعدين بالاضافة الى هذا ورد التغليظ فيها في من يعني عرض سلعة بعد العصر وقال انه قد اعطي فيها كذا وكذا وهو لم يعطى فهذا ممن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه الله من الثلاثة الذين لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم واحد منهم يعني يعني عرض سلعة باصص بعد صلاة العصر بعد صلاة العصر وقال انه اعطي فيها كذا وكذا في شيء لم يعطه وحلف على ذلك حلف انه قد اعطي فيها كذا. فهذا خصت به صلاة العصر هذا كله يدل على تعظيم صلاة العصر ومنزلتها وانها لها هي هيبة وايديك هاي يعني تزيد على غيرها من الصلاة لان الصحيح من اقوال اهل العلم انها هي الصلاة الوسطى بقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين خصت بالذكر لمزيد فضلها ولمزيد تعظيمها والاولى والافضل ان يكون اللعان بعد صلاة العصر يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيعرج الذين باتوا فيكم يسألهم الله اعلم بهم كيف تركتم عبادي قالوا اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون شهادة فيها شهادة عظيمة الملائكة تشهد لمن يحضر صلاة العصر. العصر في الجماعة اللي فيها هذه الفضيلة هي صلاة الصبح في الجماعة لأن هاد الحضور هوما لي هما الصلاتان اللتان تحضرهما ملائكة الليل وملائكة بالنهار وتعج الملائكة اللي سلمت العمل الى الله سبحانه وتعالى ويسألها وهو اعلم به من السؤال هو يعني اظهار فضل الناس الذين يصلون في ذلك الوقت واظهار شاة الملائكة هم عند الله سبحانه وتعالى يعني ينبغي ان يعتز بها المسلم يفتخر بها ويحبها ويتمنى ان كل يوم تشد الملائكة بهذه الشهادة. تقول لربها هؤلاء الناس قائمة تأخذهم الملائكة معها الى الله سبحانه وتعالى وكل الله عز وجل يعلمه لكن هذا كله ليه بيان فضل هؤلاء الناس ليعلم الناس فضل هؤلاء الذين حضروا الصلاة. هذه القائمة قائمة الشرف ترفعها الملائكة وتسلمه الى ربها وهو يعلم بها نقول تقول تشهد امام الملك الجبار اتيناهم هؤلاء الناس وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون وتخويفهما بالوعظ. لان احدهما كاذب قطعا فلعله ان يرجع ويقر بالحق وخصوصا ندب الوعظ عند الشروع في الخامسة منه او منها هذا ايضا من السنن. تذكير في الوعظ والتخويف. كل الغرض منا لما يبدأ في اللعان لما يبدا الرجل يوعدوك ويخوفوك ويذكروه ويقول له رد بالك تدير فيه راهو هذا امر عظيم ويستوجب العذاب عليك وكل ما يكمل شهادة يزكوه يقول اتق الله لا تتجرأ وتكذب وتشهد شهادة كاذبة يترتب عليها تغيير احكام الله كل ما يكمل واحدة يقول له الامام هكذا ثم قبل الخامسة يتأكد هذا التحذير وهذا التخويف من الله سبحانه وتعالى ويقال للمرأة كذلك في كل مرة في كل مرة وقبل ان تقول والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين قولها كما يقال له ايضا عندما يريد ان يلعن نفسه كان كاذبا يقال لها يقال له ولها انها موجبة هذه الموجبة هذه التي تستوجب عذابك احذرها لا تتجرأ عليها فعلتها فقد الحق عليك العذاب حديث هلال وحديث عويمر لما المرأة وان ارادت ان تقول الخامسة حذروها وقولوا لها انها موجبة في رواية الحديد فتلاثم وكالة ترجع ثم قالت انها لا تريد يعني ان تسيء الى اهلها والى اعترافها بالزنا وتفضحهم لا تريد ان تفضح ان تفضح اهلها سائر اليوم للحكم والعار فاخذته العزة بالاثم ومضت في الشهادة وكانت كاذبة فيها فاستحقوا فاستحقت الغضب وندب القول لكل منهما بانها اي الخامسة موجبة العذاب على الكاذب اي سبب في انزال العذاب من الله باللعنة او الغضب على الكاذب نعم وفي وجوب اعادتها اي المرأة ان بدأت لتقع ايمانها بعده فيتوقف تأبيد التحريم على اعادتها وهو الراجح وعدم الوجوب فيتأبد بلعانه بعدها خلاف فيها خلاف لو افترضنا ان المرأة بدأت هي الاولى وشهدت الشهادات وقالت غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم بعد ذلك بدأ الزوج في الشهادات وقال لعنة الله يا علي كان من الكاذبين فهل يعتد بهذا اللعان ويتأبد به التحريم يحصل به فراق ويتأبد به التحريم او لا يتم ذلك ولا يحصل الفراء لا التحريم الا اذا عادت هي الاعانة بعد لعان الرجل قال خلاف والراجح انه لابد من ان تعيد لا يتعبد التحريم الا اذا اعادت هذا هو الصحيح وهذا هو المشهور وهذا مثل تقديمها هي لشهادتها الغضب عليها قال هذا متل تقديم المدعي في حلفه على المدعى عليه قاعدة في باب القضاء انا لمين توجه المدعى اليه المدعى عليه. واذا نكل المدعى عليه من اليمين ترد اه اليمين على المدعي من مدعي لي معندهاش بينة بيناتك ويمينه توجه الى المدة عليه فاذا كان المدعى عليه نكل وابى ان يحلف ترد اليمين على المدعين هذا هو الترتيب لكن لو افترضنا المدعي معندهاش بينة بدا هو بالحلف وقال والله انها لعند حق وانه ما هوش كاذب وانه يطلب من فلان كذا وكذا وبعدين لف المدعى عليه انه بريء من هذه التهمة. هل يعتد بهذا الجميع ولابد من الترتيب؟ الصحيح لابد من علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال ولعنت الذمية يهودية او نصرانية بكنيستها مراده بها ما يشمل مراده بها ما يشمل بيعة اليهودية ايوا يا المكان اللي هو مقدس ومعظم عندهم يجب ان تلاعن في ذلك المكان يعني لما تكون الزوجة ذمية يهودية والى نصرانية ولعنها زوجها اذا يلاعنها وهي تلاعن في كنيستها وهو يلاعن في المسجد يعني لا يلاعن هو في الكنيسة ويلاعن في المسجد وهي تلائم في الكنيسة ولكن في الكنيسة قد يقول قائل لماذا لا تلعن في المسجد والمسجد المعظم عند المسلمين وهو اولى بالتعظيم من الكنيسة قول لا لا يجوز لا يجوز لا يجوز دخول غير المسلم الى المسجد هذا هو الصحيح ولذلك هي اذا لزم لعان تذهب الى كنيستها ولا يذهب هو معها ويلاعنوها في كنيسته الاكلة واراد ان يذهب معها من غير ان يناعل في الكنيسة له ان يذهب ليشهد يعني على ريعانها ان تأتي معه الى المسجد حتى ولو لتشهد اللعن قالوا لها دخول المسجد بل عليها انتو لاعنا في مكان عبادتنا ولم تجبر على الالتعان بكنيستها ان ابت هذا ضعيف ذكره المصنف تبعنا فيه عن ابن الحاجب يعني قال اذا هي امتنعت عن اللعام في الكنيسة تجبر على ذلك لكنه لا يجوز انه لا يجوز لها ان تلاعن في المسجد وقلنا من شروط اللعان وشرط صحة اللعان ان يكون في المكان الذي يعظمه الشخص الذي يدل ينعم كيف نقول شرط ان يلاعن في المكان الذي يعتقد تعظيمه وتقديره ثم نقول لا يجبر يهودية والنصرانية لا تجبر على ان تلاعب في الكنيسة. هذا ضعيف وجزء راجح انها تجبر على ان تلاعن في الكنيسة وان ابت ان تلاعن ادبت ولا يحد اذ لو اقرت بالزنا لم تحد ولا ولا تحدوا. هم نعم وان يعني اذا امتنعت اه نعم وان امتنعت وان ابت ان تلاعن ادبت ادبت ولا تحد اذ لو اقرت بالزنا لم تحد اي نعم لو كان المسلمة عندها زوجة ذمية اراد ان يلاعنها وقلنا عليها ان تلاعن لكن لو ابت عن اللعان وامتنعت من اللعان هل يقام عليه الحج كما يقام على المسلم ان المرأة المسلمة اذا كان لعن زوجها وهي امتنعت عن اللعان فانه يقام عليها الحد الله تبارك وتعالى يقول ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع هيات ملة. معناها اذا هي لم تشهد ولم تلاعن الحد لا يدرى عنها العذاب يعني العذاب لا يدرى عنه والمراد بالعذاب هنا هو الحد اما حد الجلد والا حد الرجم. اذا كانت هي بس محصنة تستحق الرجم فالمسلم اذا امتنعت يقام عليه الحد الذمية كذلك ان الزوج لما اذا امتنعت عن اللعان وقام عليه الحد تولد او ترجم؟ قال لا. لا يقام عليه الحد بل تؤدى بالتعزير تعزر قال لانها حتى لو هي اعترفت بالزنا فانها لا ترجم ولا يقام عليها الحد يعني لعدم توفي شروطه بالنسبة اليها وردت بعد تأديبها لملتها اي لحكامهم ليفعلوا بها ما يرونه عندهم وبعدين هي امتنعت ان تلاعن وزوجها لاعن يؤدب يؤدبها القاضي المسلم هذا هو في نطاق اختصاصه. ومع ذلك يرد يردها الى اهل ملتها الى الحكام يوم متعلقين باهل دينا يقول لهم هذه المرأة فعلت وفعلت وفعلت وادبناها وامتنعت عن اللعان فيفعون به بها ما يناسب وما هو في دينهم فلو كان في دينهم الرجم ورجموها يرجمونها. والا يعني الامر اليهم كقوله اي الزوج تشبيه في الادب وجدتها اي الزوجة اي الزوجة مضجعة او متجردة مع رجل في لحاف ولا بينة ولو قاله لاجنبية حدة من شب في وجوب الادب على الزوجة غير المسلمة مسألة اخرى تتعلق بالزوج نفسها فانه يؤدب ولا يقام عليه الحد قال لو هو قال لي عن زوجته لم يرمها بالزنا صراحة وانما عرض بها وقال وجدتها متجردة في لحاف عربي اجنبي هذا تعريض والتعريض في باب القذف يقام به الحج يعني اه زي ما التعريض المفهم مثل التصريح كما ذكر كما ذكر القرآن ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغيا. لما قالوا اليهود مريم رضي الله عنها يا اخت هارون ما كان ابوك وما كانت امك بغيا. هذا تعريض تعريض فهم منه رميها بالزيادة لانها كان اليهود يرمونها بالزنا. فهو في قوة قولهم لقد زنيت واذا كان اخذ المالكية من هذا ان التعريض في القذف يقوم به الحج اذا كانت تعيضه مسلما فهذا الرجل قال لامرأته قال عنها رآها متجردة في هاي اجنبي هذا التعريض لو كان هو ذكره في امرأة اجنبية لم يذكره لي امرأته هو قال امرأة الفلانية مرة من الناس قالوا وراها بهذه الصورة هذا يعد قذفا ويجلد حد القذف لكن عندما يقول لامرأته ولا لا يكون لا يصلح ان يعتمد عليه في اللعان لعل لابد ان يكون على يقين متيقنا منا في الحمل ومتيقنا من رؤيتها تزني لابد من هذا وهنا غير متيقن من هذا الامر لم يرى المرود في المكحلة واليك ما يستطيعش ان يعتمد عليه في اللعان ولا يحد لانه تعرض بزوجته ها هو حريص عليها لو كان الامر يعني ما هوش حقيقي ما يفعلش بهذا الفعل. وذاك لا يحد بالتعريض في حقها وانا ماذا يفعل؟ يعني يترك هكذا يفعل فعل الليبي او خلاص ما ما يعاقبهاش لا لعان ولا عقوبة ولا حاد قال لا يعاقب ولكن عقوبته والتعزير يؤدب زي ما تؤدب المرة شبه بها المرأة الدمية زوجة المسلم اذا هي امتنعت عن اللعان فانها تؤدب. كذلك هو يؤدب اذا رمى زوجته بقول غير صريح وتلاعنا معا ان رماها بغصب بان قال زنت مغصوبة وادي مسألة الغصب يعني اكملها. نعم. بان قال زنت مغصوبة او وطئ شبهة بان قال وطئها رجل او فلان وظنته اياي وانكرته اي الوطء في الصورتين بان كذبته او صدقته فيهما ولم يثبت ببينة ولم يظهر للناس كالجيران بالقرائن مم وتقول الزوجة اذا صدقته وتلاعنا ما زنيت ولقد غلبت واما ان كذبته فتقول ما زنيت بحال وفرق بينهما وفرق بينهما وفرق بينهما وانك لترجمت هذه مسألة ادى عليها بقى لان وانه غلبت على امرها زنات مغصوبة والا ادى عليها بان رجلا زنى بها بشبهة قال فيه رجل عن زنابك وسكتي له وقت الزنا لانك ظننته انه زوجك هذا يسمى وطن بشبهة ويغدى عليها بالغصب ورد عليها بالوطن بالشبهة سواء هي صدقته في ذلك قالت له صحيح حصل لي الوطأ بشبهة ولا جت له صحيح غلبت ولا كذبته؟ قالت لهذا الامر كلها ما ناش منا لا في وطأ بشبه ولا فيه غصب بهاتين الحالتين يجب عليه ان يلاعن ويجب عليها ايضا ترد عليه اللعانا دعاناهم يشهد بالله انها لوصبت باذن الله انها لو وطأت بشبهة والفائدة من هذا اللعان هو نفي الحمل عنه يعني هو لو لم يلاعن لو كان هي حملت بهذا الغصب ولا من وطأ بالشبهة ينسب اليه الولد. ولابد ان يلاعن بحيث يتبرأ من الولد وهي ايضا ترد عين في مسألة الغصب تقول انتشأ بالله انها لقد غلبت على املها وما زالت باختيارها وفي اذا صدقته في الشبهة تقول انها ما زالت ولكنها تظنه زوجها واذا كان هي كذبت المسألة بمعصية تقول هذا كله لم تشهد بالله انها ما زنت بحال لا مغلوبة ولا بشبهة هذا في حال ما اذا كانت صدقته وكذبته ولم تكن هناك بينة على على الغصب ولا على الوطأ بشبهة ولا تكون هناك ايضا شهرة لم يظهر هذا الامر بين الجيران ويعرف ان فلان يعني كانت تصرخ وتستغيث وان في شخص اعتدى عليها فاذا كان ظهر هذا الامر وعرف بين الناس ولكانت هناك بينة على هذا الامر فانه يلاعن وحده هو الذي يلاعن ولانه لابد ما ينعم بحيث ان ينفي الحمل ايش قال بعدين؟ نعم. اكمل قالوا وتقول الزوجة اذا صدقته وتلاعنا ما زنيت ولقد غلبت واما ان كذبته فتقول ما زنيت بحال وفرق بينهما فانك لترجمت وانك لابد ان صدقته كذبته لابد من تلاعن ويفرق بينهم ويتأبد تحريمه عليه واذا نكلت يعني يعني اللعان سواء صدقته الا كذبته كل ما تقيم عليها قد الرجم لان كما قال تعالى ويدعو عنه العذاب ان تشهد اربع شهور فاذا امتنعت عن هذه الشهادة يعني لا يدروا عن العذاب بل يقام عليه الحد والا بان ثبت الغصب او ظهر بقرينة كمستغيثة عند النازلة التعن الزوج فقط دونها لانها تقول يمكن ان يكون من الغصب او الشبهة فانك لم يحد وظاهر كلامه انه اذا كان هناك بينة على انها زنت وبين انها غصبت ولا وطأت بشبهة وكان هناك قرار تشهد استغاثة عن وغير ذلك فان الزوج وحده هو الذي يلاعن لينفي الولد ولكن هي يعني لا يجب عليها اللعان الشرح علي قال لانه يمكن ان تقول ايه؟ لانه يمكن ان لانها تقول يمكن ان يكون من الغصب او الشبهة يمكن ان يقولهم ان يكون مع الغصب والشبهة يعني هذا التعديل ربما هو لا يقوم يعني آآ نقول يعني ما نلبيش اللاعن لان اللي حصل هو من الشبهة ولا من الغصب وما فيش داعي لللعن عليه ومعروف عنه لكن هو السبب في عدم لعانها انها لا تحتاج للعان ووجود البينة لان الموضوع هنا ان هناك بين مش زي المسألة الاولى هناك بينة تشهد على انها وصبت والا وطئت بشبهة اشتهر به الناس وكانت تستغيث وعرف انها هي مغصوبة فهذا وحده وحده كاف على انها لا يجب عليها ان تلاعن لان تقول ما فهي الناس كلهم يعلمون انني اصبت يعني فعشان ايوه نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا