العنف ايش؟ وتكون عند الضربة الاولى تكون نية عن الضربة الاولى اذا كان خاص بيدا يعني ذهب الى هذا انه اذا كان نوى به السنة لا يصلي به فريضة لكن هذا في سواء كانت قريبة منا فجنب بيتها في الفنان بتاعه والا بعيدا وان كان الرفقة هادي هما قليل عددهم قليل اربعة ولا خمسة اشخاص ينبغي ان ان يطلب الماء عندهم فقد يجده ينويها واذا كان عنده آآ ارادة تيمم نواة فرض التيمم مم. ما تعرفش تسيبها على الصلاة. فقال لا يشترط فيه ان يستحضر نية الجواب حتى لو كان عليه جنابة. انا ما دام نواة فضل التيمم فرض التيمم بني قومي عرفوا تحويل الصابر الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله لا ان تحقق عدم طلبا لا يشق به بالفعل وهو على اقل من ميلين. فانشق بالفعل لم يلزمه على اقل من ميلاد وهو على اقل من ميلين فانشق بالفعل لم يلزمه ولو راكبا كما اذ كان على ميلين ولو لم يشق ولو راكبا وقبل خبر عدل رواية ارسله جماعة انه لم يجد ماء من قبل خبر واحد رواية. قبل واحد اللي هو عدل روايات عدلية معروفة انها يعني البالغ العاق الذي يجتنب الكبائر وفي الغالب يجتنب الصغائر ولا يفعل ما يخل بالمروءة هذا هو العدل لعل الرواية فيقبل خبره اذا جه وقال عادل توفت فيه هذه الصفة لو عدل الرواية البالغ العاقل ليجلب الكبائر وفي الغالب يجلب الصغائر ولا يفعل شيء يخل بالمروءة ما يسبش ويعيط ويشتم في الشارع ويعمل اشال مخلة بالموراث الانسان. اذا كان هذا النوع هذا هو عدل الرواية جه واخبر جالك في ما فيش ماء في المكان الفلاني يقبل آآ قوله وكلامه ويصدق قال طلبا لا يشق به كرفقة اي كما يلزمه الطلب من رفقة بضم الراء وكسرها قليله كاربعة وخمسة قليلة رفقة قليلة كاربعة وخمسة قليلة كاربعة او خمسة كانت حوله او لا ايوه او حوله كاربعة وخمسة من كثيرة كاربعين وكانت حوله كاربعة وخمس اشخاص من كثير رفقة كثيرة ما يجبش عليه اذا كان رفقة كثيرة لان فيه مشقة عليه هو بلدوا على القبيلة القبيلة كلها ولا على القافلة كلها فان كان من هذه الرفقة الكثيرة هم قافلة كبيرة وعند آآ منهم اربعة ولا خمسة قريبين منا هذانا ينبغي ان يطلب الماء عندهم. ولا يكلف بان يمروا على القافلة كلها وانما يلزمه الطلب في القسمين ان جهل بخلهم به ان جهل بخلهم بك. ان جعل بخلهم به يعني ما يمديش عليهم انهم يسمحوا بالمولى ما يسمحوش يجب ان يصلهم فيعني محتمل يعطوهم محتمل ما يعطوهوش شي. المطلوب منه ان يسألهم مم لكن اذا علم انه لا لا يعطونه اذا علم انه يعطونه فلا ينبغي ان مش مطلوب منا لانه في اذلال وفيها منا وفي كذا زي ما تقدم انا اذا كان في من عليه ما وتحقق المنة ولا يجب عليه ان يقبل حتى الهبة. فاما هذا الرفقة القليلة اللي حواليه لعدد القليل من الرفق الكثير لمقريب منا ويسألهم عن الماء هذا بشرط انت اذا جهل حالهم. يعني في احتمال يعطوه في احتمال ما يعطش كان متحقا لو ما يعطوش لا يكلى بذلك بان اعتقد او ظن او شك او توهم اعطاءهم فان لم يطلب وتيمم في المسألتين اعاد ابدا ولم يطلب في المشاتين ادونا الرفقة القليلة في حواليه والا عدد من الرفقة الكثيرة القريبين منا وجاهل حالهم انهم يعطوه ولا ما يعطوهش ومع ذلك هو لم يسألهم مصلى بالتيمم ما كلفش نفسه اعاد الصلاة ابدا لانه قصر ما تكلفوشي ما كلفناشي بمشقة قافلة كبيرة مش لازم تمر عليهم كلهم. واذا تحققت ولا غلبة اظنك انهم ما يعطوكيش لازم تصلهم. لكن كانوا هم عدد قليل وقريبين منك وانت ما عندكش يقين انهم يمنعوك فيجب عليك ان تطلب الماء عندهم فاذا قصرت وتيممت ولم تكلف نفسك هذا الامر فانت مقصر ويجب عليك ان تعيد الصلاة التي تصليتها بالتيمم فان لم يطلب وتيمم في المسألتين اعاد ابدا ان اعتقد او ظن الاعطاء وفي الوقت ان شك وان توهمه لم يعد لم يعد. لم يعد ايوة يعني اذا كان هو شك في انهم يعطوه او ما يعطوهش يعيد في الوقت واذا ظن انهم ما يعطوش هو ظن او او تيقن اه تظن انهم يعطوها وتيقن وتيمم اه يعيد ابدا وان توهمه لم يعد وهذا ان تبين وجود الماء اول لما لم يتبين شيء فان تبين عدمه ولا اعادة مطلقا واذا تبين الامر وانكشف ان الماء موجود عندهم هذا الحكم في وجوب الاعادة يدوب لكن ده تبينا ان حتى بعد ما تيمم انهم ليس عندهم ماء حتى هو فرط وقصر فلا يجب عليه ان يعيد الصلاة للنوى في حقيقة الامر انه حتى لو طلب لا يتحصل على المال لانه غير موجود في حد ذاته. هذا يرجع لقاءة ها العبرة بالمقصود او بالموجود وهو الواجب الاجتهاد والاصابة اذا كان قلنا واجب الاجتهاد يجب ان يعيد ولذلك قلنا الواجب الاصابة فلا يعيد لانه في الواقعة ما عندهمش المية هم الطلب وعدم يعني عبث بالنسبة لي والواجب هو الاصابة وليس الاجتهاد لكن بناء على الواجب الاجتهاد هو قصر في الاجتهاد ولم قصر في الاجتهاد يكون ملام يعيد الصلاة لكن في هذا الفرع بالنادي قالوا العبرة هو بالاصابة ليس بالاجتهاد واذا تبين انها معلومة ما حتى ولو قصر فلا يجب عليه ان يعيد الصلاة ومفهوم جهل بخلهم انه لو تحقق بخلهم لم يلزمه طلب واشار الى الفرض الثاني بقوله ونية استباحة الصلاة والنية يعني الشرط التاني اني الركن التاني من اركان تيمم النية وشنو هي النية اللي بينويها؟ هي نية استباحة النية لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات فهي واجب في كل عبادة في العبادة لا تصح الا بالنية والنية اللي يرويها في التيمم ما هي نية استباحة الصلاة نية التيمم اغنية استباحة الصلاة لان التيمم يبيح الصلاة ولا يرفع الحدث عندهم مثلا واحد عليه جنابة ولا يستطيع ان يستعمل الماء عند عملية جراحية ولا عند مريض ولا خاف على نفسه اذا تيمم يضربه ابو جنب ولا يزيد المرضى نتاعه ولا كذا يباح له التيمم لكن هل التيمم هو ده يرفع جنابته ولا ما يرفعهاش لا يرفع الجنابة ماشي المهم دا التيمم يبيح الصلاة. ودا كا ينوي استباحة الصلاة ينوي انها التيمم يبيح له ما كان ممنوعا اه من اه الصلاة بدون طهارة حتى يوم يبيح له ان يفعل هذا الامر فقط ثم الجنابة هي باقية ولزم نية استباحة الصلاة او استباحة ما منعه الحدث او فرض التيمم ويندب فقط تعيين تعيين الصلاة من فرض او نفل او هما فان لم يعينها فان نوى الصلاة صلى به على ما عليه من فرض له ان يعين وله ان يعين لان لا يعين نصلي بالتيمم الضهر ولا نصلي به السنة ولا كذا. لكن اذا كان هو نووي مطلق فاستباحة الصلاة خلاص يكفي او النواة فرض التيمم وهذي النية اللي بينويها المتيمم اما فوضى التيمم ولا سباحة الصلاة مطلقا من غير ان يحدد لا فرض ولا سنة فله ان يصلي الفرض ولو ان يصلي السنة واذا حدد ايضا فلا حرج يصلي الفرض ويصلي السنة حتى لو الانسان حدد يعني نية بيصلي الضهر وما نذكرش السنة وما نستحضرش السنة لو ان يصلي به السنة كان يبيح له مادام وبيحلو الفردي وبيحلصوا انك ما دام اه تيمم يبيح العبادة متوقفة على التيمم مش هيبقى متوقفة زي قلنا قراءة القرآن من الحفظ وللذكر هذا مش متوقف على الطهارة هذا لا يبيح الصلاة انه تيم لهذا الغرض لا يستطيع ان يصلي به لكن لو تيمم ونوى استباحة الممنوع لعبادة متوقفة على التيمم. فلو ان يفعل اي عبادة سواء كان في ذاك الوقت ولا وغيرها فان صلى فان نوى الصلاة صلى به على ما عليه من فرض لا ان ذكر فائتة بعده اما ان ذكر فاية بعدها لان فريضة ما يصحش يصلي فريضتين اه بتيمون واحد وان نوى مطلق الصلاة الصالحة للفرد والنفل صح في نفسه ويفعل به النفلة دون الفرض لان الفرض يحتاج لنية تخصه الطهارة الاخرى ما يستقيمش يعني لو انسان آآ نوي انه يغتسل من الجنابة وما بيجيش يستغل وما نواش الحيض مثلا ولا الحيض الطهارة تحصل بين الاثنين يعني واحدة منهم يعني ما عنديش اي معنى. ولو توضأ انسان آآ باش بيصلي الضهر ولا يريد ان يصلي به العصر او ان يصلي به العصر لكن انا في التيمم كانه المصيبة كان فيها خلاف هذه ليست يعني مسلمة. لو نوى ان يصلي بالتيمم سنة فلا يصلي به فرضا هذا الذي ذهب مشى عليه الشهر الحالي ومطلق الصلاة ما يصليش الفجر نعم اذا هو مطلق الصرع لا يصلي به الفرض؟ لا يفترض انه يصلي بفرض انه ها ايوا هذا قياس على العبادات الاخرى الاستثناء مادام ابيح له ما من شر انه متوقف على الطهارة فالتمييز والتفصيل يعني متقيد به لاظنها مسلم يعني وتكون عند الضربة الاولى واجزأت عند مسح الوجه على الاظهر تكون عند الضربة الاولى يعني النية وقتها وين؟ هو وقت الضربة الاولى. لان التيمم ضربتان يضع يده على التراب او على الحجر وكذا هذه الضربة الاولى والنية ان تكون عندما عند فعل الضربة الاولى يمسح بها فوجهه مم. يأتي في الحلوى يعني ضربتان فرض ولا ضرب الفريضة ضربة واحدة فقط فيه خلاف بين العلم المعلم المالكي عندهم ضربتان هم اتنين فرد الحنابلة والشافعية عندهم ضربة واحدة فقط هذه الفريضة والحديث فيه ما يدل على هذا وفيما يدل على هذا مم واجزأت عند مسح الوجه على الاظهر ويندب نية الاصغر وعنده ويندم ايه؟ نية الاصغر مم ويلزم نية اكبر من من جنابة او غيرها يعني اذا كان هو آآ بيتيمم للجنابة ينبغي ان يستحضر نية الجنابة نية التيمم لاستباحة الصلاة من الجنابة. مستحضرها اغنية الاسعار السباحة الصلاة من طهارة الصغر يعني ويلزم نية اكبر من جنابة او غيرها ان كان عليه اكبر فان ترك نيته ولو نسيانا لم يجزه واعاد ابدا اذا كان مستحضرش نية الاكبر وما تكفيهش الطهارة التيمم يعني للجنابة متفق عليها انها جائز يعني ليس فيه يعني اه خلاف نقول لها كيف الجنابة يجي فيها الغسل ويكفي التمر لا يكفي فيها التيمم. عمرو بن العاص في الرجل ذات السلاسل اجنبه في ليلة باردة وخشي انه ان واغتسل ان يهلك وصلى باصحابه وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له صليت باصحابك وانت جنب قال ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان منكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم واقره على ذلك ايوا ايضا ورد ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر اجنب احدهم في ليلة باردة وسأل فافتوه به الغسل فمات فلما ذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا مع ذلك وانما قال شفاء العي السؤال قتلوه الزموه بالغسل في البعيدة وهو غير قادر عليه ماذا يسبب الغسل هذا يدل على ان يجوز للانسان اذا كان هو جنبا نوم يتيمم في التيمم يبيح الصاد للجلوس وعمر ابن ياسر مم. تمرر في التراب وظن ان الغسل يعني مثل الغسل لابد يعمم به الجزر كله فتمرغ في التراب ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفيك ان تقول هكذا وضربت بيده على الصعيد ومسح وجهه ويديه الى كوعيه علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل فان ترك نيته ولو نسيانا لم يجزه واعاد ابدا ان نواه معتقدا انه عليه فتبين خلافه فتبين خلافه اجزأه لا ان لم يكن معتقدا ذلك ومحل كان يعتقد ان عليه جنابة ونواهب وان تبين معليش جنابة فيكفيه مم ومحل لزوم نية الاكبر ان نوى استباحة الصلاة او ما منعه الحدث. اه. ومحل ايه ومحل لزوم نية الاكبر. هم. ان نوى استباحة الصلاة. استباحة الصلاة. ها. او ما منعه الحدث ايوه واما اذا نوى فرض التيمم فيجزي ولو لم يتعرض لنية اكبر ويلزم نية الاكبر ان كان ويجب النية الاكبر ويلزم نية الاكبر ان كان ولو تكررت الطهارة الترابية منه للصلوات يعني قال لي اذا كان هو آآ عن تيمم نواة استباحة الصلاة وعليه جنابة لابد ان يستحضرها هو يكفي الجنب فرضه التيمم عند عدم القدرة على الماء وكذلك عن التي الذي من يجتزمهم طوال السور ايضا فرضه التيمم فرض التم يغطي الجزئين يغطي المعنيين يغطي الطهارة ويغطي الطهارة الكبرى فاذا انا مفروض تيمم يكفي هذا مم. ولاش يطلب منا ان يستحضر ما اذا كان عليه جناب وليس عليه جناب بخلاف الاستباحة فهي تختلف يعني استباحة هي مرحلتك ومرحلة تصغر ولذلك احتاج ان يحدد للسباحة منيمة فاذا لم يفعلها كانت عليه جنابة فانه آآ لا يجوز له ان ان يصلي ثم قال عليه ايضا اذا كان عليه جنابة وآآ قلنا يجب عليه ان يستحضر عند الضربة الاولى آآ يستحضر الجنابة يعني ليست مرة واحدة فقط لما يتيمم للضهر بل كل ما يريد ان يتيمم لابد ان يستحضر هذه النية. اه. فمطالب بتكرار هذه النية في كل كل صلاة. ما دام الجنابة باقية ولا يرفع التيمم الحدث على المشهور وانما يبيح العبادة وهو مشكل مشكل جدا اذ كيف الاباحة تجامع المنع ولذا ذهب القرافي وغيره الى ان الخلف لفظي فمن قال لا يرفعه اي مطلقا بل الى غاية لئلا يجتمع النقيضان اذ الحدث اذ الحدث المنع والاباحة حاصلة اجماعا يعني لا يرفع الحدس بعد كده وقلت يباح له ان يصلي. متناقضة لي اذا كان الانسان عليه حدث ما زال حالته مستمر كيف يصلي قال القراءة في جمع بينهم قال بمعنى لا يرفع الحيطة يعني لا يرفعه مطلقا وانما يرفعه مقيد في لمدة الصلاة فقط اللي هي الاستباحة هذه لانواعها فمن قال يرفع الحاجة يعني يقصد انه لا يرفعه مطلقا مثل الوضوء انا ما دام ما حصلكش ناخد فالحدث مرتفع لا الحاج يرتفع ارتفاعا مقيدا بوقت العبادة فقط مجرد ما تنتهي العبادة فالحياة يرجع باقي ولزم تعميم وجهه بالمسح ولو بيد واحدة او اصبع ويدخل فيه اللحية ولو طالت وتراعى الوترة وما غار من العين ولا يتتبع الغضون وما وراء من العين يعني يتبع هو صحيح اتمسح يعني مبني على التخفيف ما يصلي شي انسان زي ما يطالب الغسل نواصل في الوضوء سواء كان في الوضوء في الغسل مع الجنابة يجب عليه ان يتبع التعاليج والغضاريف وكذا وفي الاسارير لكن حتى يوم برج التتبع لكن هو ايه؟ ينبغي ان يمر على هذه الاماكن الوتر يمر عليها العين تجويف العين يمر عليه لكن مش مطالب ان يتحقق من التعاليج الغضاريف اللي في جسمها كلها الاسعارير زي ما يفعل به غسل بالماء ولزم تعميم كفيه الاولى يديه الاولى يديه لكوعيه مع تخليل اصابعه على الراجح لكن ببطن اصبع او اكثر لا بجنبه اذ لم يمسه اذ لم يمسه صعيد يعني هذا من الصفة لملكنا. يعني عندهم التيمم ضربتان الصعيد ثم اه يمر بها على وجهه يمسح وجهه مسح هكذا من اعلى وهزا يتبع مرة واحدة. ثم بعد ذلك الضربة التانية يضرب الضربة التانية وهي ايضا ركن. ويمسح بها يديه الى تبعه اذا كان بيقتصر على الكوعين يكفيه هكذا ثم يخلل ببطن الاصابع ده باطن الاصبع لمسة الصعيد يخل به ما بين الاصابع ولا قاليه لا بجنبها مايخليهاش بجنبها ما مسج الصعيد هذا على انه اذا اراد ان يكتفي ثم ايضا اليد الاخرى هكذا ونقلل فهذا اذا كان لن يكتفي مسح يديه الى كوعي واذا كان اردنا ان يتحصلوا على السنة السنة عندهم عند غيضرب الضربة الثانية يضع اه ظاهر كفه اليمنى في باطن كفه اليسرى هكذا وعندهم ينصوا على يبعد اصبعه السبابة هذا ليتركها للمسح او لتخليل الاصابع. ويمر بها على المرفق ثم يلده من الباطن ثم يخلل بالاصبع ما بين الاصابع ثم يفعل بالاخرى هكذا اه مثل ما فعل باليمنى ويرجع مع الباطن ويخلله ما بين الاصابع ثم هذا الصورة اللي هي مشتملة على الاركان والسنن لان المسح من الكوع الى المرفق سنة عندهم مم. هناك من يرى ان المسح المطلوب هو للكوعين فقط النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ومسح وضرب ضربتين كيما ضرب الضربة واحدة وتيمم وضربه ضربتين وتيمم واقتصر المسح للكوعين وتيمم ومسح ايضا ذراعيه. كله وارد كمان اما اه قال الفريضة زي المالكية قالوا الضربتان مطلوبتان والمسح الفرد هو الى الكوع وما زاد عليه فهو سنة ومن مقال المسح حتى الذراعين حتى هو مطلوب فرض حتى هو للشافعية ويلزم نزع خاتمه ولو مأذونا فيه او واسعا. هم. والا كان حائلا ازن خاتم في التيمم مطلوب وفي الوضوء غير مطلوب لان في الوضوء يصل ما تحته وحتى لو كان ضيقا قالو اه الحكم معكم الجبير يصير كأنه يعني مادام اذن به الشارع ما دام هو مأذون به كانه جبير او الجبير يجوز المسح عليها. لكن في التيمم لا يعد حائل يعني ما فيش ما يجري اه عليه ولزم صعيد اي استعماله طهر وهو معنى الطيب في الاية طيب وهو معنى الطيب في الاية والصعيد ما صعد اي ظهر من اجزاء الارض كتراب وهو الافضل صعيد ما صعد على وجه الارض هجر الركن الاخر الصعيد الطاهر ان الضربة الاولى والتانية والصعيد الطاهر سيطروا مصعد على وجه الارض ما ظهر على وجهه ما كان من جنس الارض ويشمل كل ما هو من منى الرمل والتراب والحجارة وآآ كل ما هو من الزنيخ ولا شوي فليك حتى المعادن اذا كانت هي من اصل خلقتها الا الذهب والفضة لكن كل شيء هو من خلقة الارض دون ان ينقل ويصير ويتداول في ايدي الناس عقاقير ويصنع قولي يجوز تيمه عليه انك اذا كان تحول الى حقير اشياء تصنع اخذوا حجر وصنعوها خلقوها من نار ولا صنعوا منها شيء ولا اي شي ياخدوه من العرض ولا مناجم من المعادن والزرنيخ والحديد اخذوا صنع منها ادوات وعقاقير لا يجوز التيمم عليها وملح ايضا اخذوا وصنعوه لكن ما دام هو باقي على الارض على صعد عليه العضو موجود خلقة فيها الكل يجوز التيمم عليه كتراب وهو الافضل من غيره عند وجوده على الافضل هو التراب لانه لذكاء الحديث جعلت لي عضو مسجدا وتربتها طهورا بعض اهل العلم اشترطوا يكون على التراب ولا يكفي على غيره. اه. تمسكا بظاهر لفظ وتربته كتراب وهو الافضل من غيره عند وجوده ولو نقل ظاهره انه افضل عند حتى عند النقل وليس كذلك يكفي فقط مش افضل يعني ولو نقل المراد بالنقل يعني عندما نقولوا الصعيد الصعيد الطاهر معناه هو خلقته موجود هكذا الارض خلقة هذا هو لكن لما انت تاخد مثلا سير على باب تنجيلها من مكانها وتحطها في مكان اخر. حاجة اسمها نقل هذا هل يجوز التيمم عليه؟ لكن ليس هو الافضل. الافضل على الصعيد اللي هو على وضعه اللي خلقه الله عز وجل. يجي له مكان في الارض زي ما هو خلق الله وتيمم عليه. تراب زي ما هو وموجود فكان تنقل تراب من مكان الى اخر التيم عليه يجوز التيمم عليه ولكن ليس هو هذا الافضل. المقصود بالافضلية ظاهره انه افضل حتى عند النقل وليس كذلك. اذ مع النقل يكون غيره من اجزاء الارض افضل منه فيجعل مبالغة فيما تضمنه قوله كتراب من الجواز لا في لا في الافضلية ومثل التراب في النقل السباخ والرمل والحجر للتراب في النخل ايه ومثل التراب في النقل مم. السباخ مم. والرمل والحجر والمراد بالنقل هنا ان يجعل بينه وبين الارض حائل وسيأتي معنى النقل في المعدن يعني ما نقول مثلا وتجيب سيارة وتجيبها تحطها كذا فهو هذا ليس هو الارض. اه اللي هي الصعيد الطاهر الاصلي هذا حال فيه حائل بينها وبين الصعيد الطاهر هذا جائز التيمم عليه ولكن ليس هو الافضل وكل اجزاء الارض الاخرى اللي سماها اختلفت اسماؤه وسماها الناس سبق ولا معذر زرنيخ ولا ملح ولا كذا ما دام هو على خلقتها في الارض والعروق معادن اخرى اه كلها يجوز التيمم عليها وثلج ولو وجد غيره. ولو وجد غيره. اذا كان ثلج ما نكونش اه ذوبانة وهو متجمد محيط متجمد ما عندكمش دعوة يجوز تيمموا عليه. لانه هذا المقدور فاتقوا الله ما استطعتم وجعله من اجزاء الارض بالنظر لصورته اذ هو ماء جمد حتى تحجر وقد خاض وهو الطين الرقيق اذ لم يجد غيره من تراب او غيره قال فيها اذا عدم التراب او اذا عدم التراب ووجد الطين ووضع يديه عليه وخفف ما استطاع يخفف ما استطاع لان حيشوه له وجع يخلي صورته قبيحة يخفف يعني يضع اذا ما يلمس يعني قليل يعني وخفف ما استطاع وتيمم واليه اشار بقوله وفيها مميزة. لقد خاضين وما يعني لا يجد ماء ولا يجد طين يابس. فهذا اللي وجده فتم عليه ويخفف الشيطان واليه اشار بقوله وفيها جفف يديه روي بجيم بان يجففهما بعد رفعهما عنه في الهواء قليلا ولا يضر الفصل به بالموالاة واخا قال بجيم وخا بان يضعهما عليه برفق وجمع في المختصر بينهما العبارة واردة وجففة وواردة وخففة كاد جفف معناه يلمس هو الخضخض هذا اه شوية عشان ايه يجفوا باش ما يؤذيش وجهه وهذا الفاصل التجفيف قال هذا لا يضر بالموالاة الواجبة ورؤي ايضا مخففة لانه صورة واحدة يختلفها رسم النقطة نعلم من اسفل لتقرأ هكذا تقرأ هكذا واذا حملناه على وخفف معناها يلبس لمس خفيف بحيث لا يعني يؤتر وينقل الخضخض الى وجهه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسفل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال وجص لم يطبخ ايوة وجص بكسر اوله وفتحه وهو الحجر الذي اذا سوي صار جيرا لم يطبخ اي لم يسوى فان شوي لم يجز التيمم عليه لخروجه بالصنعة عن كونه صعيدا لازم هذا هو الجير والجص وكذا هذا هو من خلقة الارض لكن شرط عنا ما يصيرش عقاقير ما يطبخش بالنار ولا يشفى ولا كذا. مثل الحجارة والاجر والاجر هذه الايام صنعت انواع الرخام اذا خلته الصلاة النار ولا صنع ولا كذا لا كذا كان هم ملقى على الارض ومن طبيعته هكذا وجد على الارض هذا الدليل هنا اللغة من خلال اللغة. نعم. دليل على الخروج ما يخرج من من الصنعة. دليله اللغة في معنى الصعيد. اي لانه هو الاصل في ما صعد على وجه الارض وجد عليها خلقة هذا هذا هو الاصل فيه فما كان غير هذا ما هوش لا يسمى صعيدا اه يعني هو اصلا قد يكون سعيد لكن تحول الى شيء اخر في تداوي الايدي له عشان الصعيد هو ليه موجود خلقته على وجه الارض لكنه بها نقله نقله مباح لكن هو ليس فيه باحة استعمال اباحة التيمم عليه التيمم عليه ربي قال تيمموا صعيدا. اه طيبة لا بأس يعني لك ان تغير عن حالته التي كان عليها عن خلقته الذي خلق الله عليها وسمه صعيدا. هذا هو عندهم الذي يضر لكن تنقله من مكانه يجوز يعني نقل التراب ونقل الحجارة وكذا لكن هي قاعدة على خلقتها صعيدا يعني والمساء يعني فيها خلاف بين العلماء المالكي هكذا يقولون لكن ولا مال حنا في يساهمون في هذه المسألة يعني حتى ما دخلت ما دخلت الصنعة عندهم يجوز التيمم عليه يوجد عندهم التيم مع الحائط اللي يعني ملبس هذا التليق هذا المشاريع ولا يجوز التيمم عليها الطوب والرخام. مم. عندما ينقل ويقص فقط لا يضاف له مواد ولا شيء هو اذا كان لم يحرق بالنار ولا كذا قعد على اصله اذا حرق بالنار فدخلت الصلاة زي ما ذكر في الجص طبخ وشوي واضافة بعض المواد متل الرخام للتلميع او شي زي هاد الصنعة. مم. هادي الصنعة دخلت الصنعة فدخل ضاف عليها المواد دخلته الصلاة لكن اذا كان هو اخذ من صيد الارض قطع فقط هذا يزال هو على الصعيد ومعدن عطف على تراب ثم عطف على تراب ثم عطف عطف على تراب ثم وصفه بثلاث صفات عدمية بقوله غير نقد كتبر ذهب ونقال فضة ونقار فضة فلا يصح التيمم عليه التبريك يعني النص اللي هون زي ما هو الموجود تجده في الارض ولا سبيكة لم تصنع هذا يعتبر يعني نقار يعني قطع اه في المنجم من دهب ولا من فضة هذه الوصفة انها قاعدة على خلقتها من صعيد وكذا. لكن اه وانها من المعادن والمعادن يجوز التيمم عليها ما دامها لم تدخلها الصنعة لكن استثنى منها من هذه المعادن الذهب والفضة مع الذهب والفضة حتى وكانت عناصر الفتح لا يجوز عليها لان فيها مباهاة وفيها ولشرفها ولكذا وهي والجواهر والاشياء الثمينة كلها لا يتيمم عليهم وغير وغير جوهر كياقوت ولؤلؤ وزمرد ومرجان مما لا يقع به التواضع لله منافي للتواضع والعبادة يعني انا لو كان واحد مش كل حد بعدك يبقى الملوك كذا نباتي بالفضة وعامة الفقهاء يسير مع التراب. حتى لما بعدها كده ما تنقسم الى اغنياء وفقراء وغير من قول من موضعه حتى صار في ايدي الناس متمولا وذلك كشب وملح وحديد ونحاس ورصاص وكحل وجسدير ومغرة ورخام وكبريت مغرة يعني مغرة. اه. لون بها في الاشياء هذه زرقا ولا حمرا ولا دي كلها اصل هي من الصعيد من الصعيد لكن آآ نقلت والنقلة وهنايا بمعنى واللي تقدم في التراب بمعنى اخر التراب المنقول يجوز التيمم عليه. فمجرد تراب مقدم من مكة الى مكان هناك نقل هذه الاشياء آآ بمعنى صرت عقاقير في ايدي الناس. هيدا صرة عقاقير في ايدي الناس لا يجوز التيمم عليها. فالنقل هنا يضر. فالنقل هنا ليس هو بمعنى النقل السابق الدخل السابق من تحويل المكان الى مكان فقط وهذا نقل يعني آآ يجعل الاشياء هذه تستصير عقاقير في ايدي الناس يصنع هنا الكحول ايضا الصعيدي هو الحجارة وكذا لكن لما بتصير يعني عقاقير وهي تستعمل وكذا وكذالك الاشياء الاخرى اذا كرمه. كل ما بعد ذلك لا يجوز التيمم عليها فيجوز التيمم عليه بموضعها ولو مع وجود غيرها وجاز لمريض وكذا الصحيح على الراجح حائط لبن اي على حائط من طوب لم يحرق ولم يخلط بنجس او طاهر كثير كتبن والا لم يتيمم عليه كما لا يتيمم على رماد. كاتب لي ان ايش ؟ بس ما عليكش كاتبن والا لم يتيمم عليه يعني الكلام قال يجوز للصحيح للمريض وتاكل بالمريض لا معنى له يتمم على حائط اللبن اللبن اللبن يعني الحجارة يعني تؤخذ منن المقطع بتاع الطوب اللي تحت الارض هادا والحجر الكبيرة توضع تمنا بهالحيطان وكذا قال لي انا خلقتها من اصل الصعيد لا شك فيها يجوز التيمم عليها. بعدين يجوز المريض وللصحيح لا فرق يعني اه لبن ايه آآ حائطي حائط لبن اي على حائط من طوب لم يحرق. لم يحرق يحرق. فاذا كان مثل الاجر معناه ما يجوز لان الاجور ولم يخلط بنجس بالمدر بالطين يعني مدر ولا ها بنجس. اه. ولم يخلط بنجس او طاهر. هم. او طاهر او طاهر كثير. او طاهر كثير كثير. هم مم كتبن ولم يخلط بنجس او طاهر كثير كتبن. هم. اذا كان هذا مخلوط بنجس ما يجوز اذا كان مخلوط بطهر وطاد كثيرة صار غالب عليه ما عاش لبن يعني. صلاة المادة الاخرى الكثيرة. ايضا لا يجوز التيمم عليها والا لم يتيمم عليه. مم كما لا يتيمم على رماد او حجر غير محروق لا يتيمم بحصير ولو عليه غبار ما تمناش بالرماد لأن الرماد هذا يعني خشب محروق ما عاش ما هوش من الصعيد يعني اه لا برماد ايوة او حجر غير محروق. هم لا يتيمم بحصير ولو عليه غبار ما لم يكثر ما عليه من تراب حتى يسترها يعني اذا كان حصير وعليه تراب كتيف وغبار كذا يجي يتسمى عليه على الغبار لانه تجمع التراب الكل وقال لك اذا كان ما فيش من التراب ما يتعمل عليه الحصيلة الحصير في حد ذاته ماهوش عندهم نسا من الصعيد يعني لو كان هو الشيء اللي صنع منه الحصين هو نبات في الارض ووضع الانسان يدعي على النبات وعلى الصعيد ما فيه النبات لا حرج لكن اذا كان هذا النبات صنع وصار حصيرا حصير في حد ذاته لا يجوز التيمم عليه ومست الغبار يعني كلام اهل العلم عبدالله ابن عمر في الشام لم يجدوا شيء يتيمم عليه ولا كذا سينفضون ثيابهم يتم على الغبار للصق بالثياب يعني لفضيلة الشيخ اه منع منع هو ما كان متمولا كشد وملء وحديد ونحاس ورصاص وكحل وقزدير ومغرة ورخاء وبعدها اجاز على الطوب مع ان الطوب قد يكون متمول يعني لكن اجازها كان حائط حائط لو قلبن لبن يعني هو من اصل الاشياء اللي تتكلم عليها دي كلها متمولة صارت مصنوعة عقاقير زي ما صار الملح ولا صار الصبغة اللي يصبوا بها عشر ايام من صعيد العلم لكن لما اخذه وعلموها وتصبغ بها كذا ولا الكحل ولا كذا صار عقار صار عقار هذا انه يتحول عقار كل اه الملكية ما عادش يصح. لكن لما هي عندما يتكلم على اللبن اللبن معناها الطوب على اصل خلقته. هذا معنى كلمة لبنة يعني. طوب من الارض زد تراب تماما زي ما جوزك التيمم على التراب اذا نقلته من مكان الى مكان كذلك اللبن اذا قطعته من الارض وبنيت به سور وحائط الحائط عندما هو نفسه زي ما ذكرنا مثلا ناخد فيه من مقاطع انا هذا هو هذا هو اللبن يعني سواء كان هو مربع بهذه الصورة والا حتى حجارة مختلفة الاشكال مثلثة ولا مدورة ولا كذا اخذتها مع الارض وزي ما كانوا يبنوا بالحجارة هذه. يجمعوها مع بعض ويبنوا بها فهذا هو اللي يسمى اللبن وهذا اللي يجوز التيمم عليها. اذا كان هو مش مغطى بشيء اخر لا يتيمم بحصير ولو عليه غبار ما لم يكثر ما عليه من تراب حتى يسترها فانه من التيمم على التراب المنقول حينئذ ولا على خشب ولا على حشيش وحلفاء ولو لم يجد غيره وضاق الوقت لان هذه ما تسماش عندهم من الصعيد الخشب والاشجار والكذا. اه انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قوم عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل دماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني علم طريقا للافضل