﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:25.500
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:26.250 --> 00:00:46.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:46.650 --> 00:01:07.200
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله والا بان ثبت الغصب او ظهر بقرينة كمستغيثة عند النازلة التعن الزوج فقط دونها لانها تقول يمكن ان يكون من الغصب او الشبهة

4
00:01:07.400 --> 00:01:37.950
فانك لم يحد فان فان نكر الزوج لم يحد. القاعدة ان زويدان كلا عن اللعان ليحد لانه ذاك لعن لعان معناها باقي القذف من اللي يعاني كلها باقية من القذف القذف ما زال قايم قذف المرأة

5
00:01:38.350 --> 00:02:04.350
ولم يلاعنها معناها ينبغي ان يقام عليه حد القذف اه قال نعم فانك لم يحد وظاهر كلامه انه يلاعن ولو لم يكن بها حمل وقيل محله ان ظهر بها حمل

6
00:02:05.500 --> 00:02:30.000
نعم وقيل محله ان ظهر بها حمل وظاهر ايه وظاهر كلامه انه يلاعن ولو لم يكن بها حمل وقيل محله ان ظهر بها حمل الاعانة لما تكون يعني قامت بينة

7
00:02:30.250 --> 00:02:52.750
على الغصب قلنا يلاعن هو وحده ولا تلاعن هي واذا امتنع اللعان يقام عليه الحد وهل اللي عان واجب عليه في هذه الحالة ان ظهر بها حمل لان واصل لعام من اجل ان ينفع الحملة النفسية

8
00:02:53.350 --> 00:03:10.900
المعروف هي معذورة وهي مغصوبة والا ينبغي ان يلعن مطلقا سواء ظهر عليه حمل او لم يظهر لانه وان لم يظهر في حينه قد يظهر فيما بعد الظاهر انه ينبغي ان يلاعن مطلقا

9
00:03:11.950 --> 00:03:33.400
ولا يفرق بينهما لانه انما يفرق بينهما بتمام لعانه ايه يعني لما يلاعن هو فقط في حالة وجود بين على الغصب واللعان مطلوب منها واحدة وهي غير مطلوب منها اللعان

10
00:03:33.850 --> 00:03:53.100
لانها لا فائدة من اللي يعاني معروفة بالبينة انها غصبت هل يفرق بينهما زي العادة اللي ترتب عليه الفرقة  يعني وتأبيد التحريم وهذا يعني زي ما يأتي في الاثار مترتبة على اللعان

11
00:03:53.550 --> 00:04:11.000
ثم لا يلتقيان ابدا كما ورد في الحديث فهل يفرق بينهم؟ قال لا لا يتأبى التحييم ولا يفرق بينهما لان التفريق هو مترتب على اتمام اللعان بعد ان لعنت المرأة في حل

12
00:04:11.350 --> 00:04:30.700
حادث سعد الساعدي وحديث انس في اللي عن العجلاني واللي عن هلال ابن امية كلا فيهن فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بعد اتمام اللحام بعد ان لعنت المرأة

13
00:04:31.050 --> 00:04:48.400
اما اذا لم يتم اللعان والمرأة لم تلاعن فلا تحصل الفرقة تبقى زوجة ابقى زوجة  حتى يأتي في مسائل حتى لو اقيم عليها الحد حد الجل لو كان حد الجل واقيم عليها الحد وتبقى زوجة مع ذلك

14
00:04:49.700 --> 00:05:17.950
قال وشبه في التعانه فقط قوله كصغيرة عن سن عن سن من تحمل قوله قوله مشبهة. وشبه في التعانه فقط قوله كصغيرة عن سن من تحمل توطأ اي مطيقة وطأت بالفعل او لا

15
00:05:18.250 --> 00:05:44.100
رماها برؤية برؤية الزنا فانه يلاعن دونها يعني شب في مصر انه يلاعن وحده اذا كان يعني مرة غصبت وهناك بينة على غصبها فان اللعان يجب عليه دونها. لا يجب عليها اللعان

16
00:05:44.200 --> 00:06:05.450
كذلك مسألة اخرى شبيهة بها يجب اللعان على الزوج فقط ولا يجب على المرأة فيما اذا كانت امرأته اذا كانت امرأته صغيرة يعني يمكن وطوا ولكنها غير بالغة يعني هي اه صغيرة

17
00:06:06.300 --> 00:06:40.000
يمكن وضعه لكنها غير بالغة فانه يعني حكمها كذلك اذا رماها واتهمها بالرؤية والا بكذا فانه يلاعن وحده ولا تلاعنوا لانها غير مكلفة. اشارة كما تقدم هو التكليف فانه يلاعن دونها

18
00:06:40.050 --> 00:07:07.000
وتبقى زوجة ووقف ووقفت وتبقى وتبقى زوجة ها وتبقى زوجة ووقفت فان ظهر بها حمل لم يلحق به وقفت موقوفة. مم. يعني هو يلاعن تبقى هي موقوفة تحت الانتظار ليعلم

19
00:07:07.350 --> 00:07:31.050
لان هي يمكن وطؤها وفي احتمال بدي اكون قد وضعت لكنها غير بالغة وينبغي عليه ان يلاعن بحيث يبرأ من الحبل وهي في ذاك الوقت لا يظهر عليها حمل موقوفة وقفت بهذا حتى يبان كانها بعدين ظهر عليها حمل

20
00:07:31.550 --> 00:08:03.500
يكون قد انتفع باللعان الذي يعني هو يعني ذكره فان ظهر به حمل ها فان ظهر بها حمل لم يلحق به ولعنت وفرق بينهما فانك لتحدت حد البكر هذا كان ظهر به حمل هو يكون قد فرغ من قد فرغ من امره ولاعن والولد لا يلحق به. نعم. لكن يجب عليه ان

21
00:08:03.500 --> 00:08:30.450
بحيث يعني تنفيذ التهمة اللي هو الحق بها استبرأ نفسها فاذا لم تحلف فانها تحد حد البكر لانها وقت هزيناه اللي اتهمت به كانت غير بالغة يترتب لا لا يتوفر فيها شرط الاحصان

22
00:08:30.700 --> 00:08:57.600
وقت الزنا لا يتحقق فيها شرط الاحصان. انها التهمة وهي صغيرة غير بالغة من اجل ذلك قال تحد حد البكر وان شهد الزوج مع ثلاثة بزنا زوجته التعن الزوج ثم التعنت بعده وفرق

23
00:08:57.600 --> 00:09:21.550
بينهما وحد الثلاثة لعدم اعد ما سمعت ما سمعت اعد. وان شهد الزوج مع ثلاثة بزنا زوجته التعن الزوج ثم التعنت بعده وفرق بينهما وحد الثلاثة لعدم الاعتداد بشهادة الزوج

24
00:09:25.300 --> 00:09:54.150
تيجي اكمل لا ان نكلت عن اللعان فلا فلا حد عليهم عليهم وتحد هي وتبقى زوجة مم او لم يعلم بالبناء للمفعول حال شهادته وعلم ايضا ان هذه الكلمة ما سمعتها في القراءة

25
00:09:54.450 --> 00:10:22.350
وعلم انه زوجانه الثلاثة مسلا صورتها انها ثلاثة او اربعة شهدوا بزنا مرأة متزوجة واحد من هؤلاء الشهود الاربع هو زوجها  وادى الشهادة الشهود الاربعة ادوا الشهادة على ان المرأة زنت

26
00:10:22.850 --> 00:10:51.950
وعلم عندنا اداء الشهادة علم ان احد الشهود هو الزوج في هذه الحالة يعني هذه الشهادة باطلة  لان الشهود الزنا عند جمهور وعند علماء المالكية الشيطان لا يكون واحد منهم زوجا للمرأة

27
00:10:53.950 --> 00:11:17.000
فلما واحد من الشهود علم وقت الشهادة ان شهادة شهادة باطلة لانه علم انه زوج معناها باقي الشهود الثلاثة يعدون شهود قذف قذفوا لم تتم لو يعني اربعة شهدوا على امرأة بالزنا اسمه واحد منهم

28
00:11:17.350 --> 00:11:38.850
قبل اداء الشهادة رجع عن شهادته فانه جميعا يحددون حد القذف وهنا واحد الشهود لم يعتد بشهادته هنا يجب ان يقام حد القذف الثلاثة الذين شهدوا يعني هذا اذا كان

29
00:11:39.200 --> 00:12:05.200
علم يعني ان واحد وقت اداء الشهادة علم ان واحد من الشهود هو الزوج زيد اقرا تاني  قال وان شهد الزوج مع ثلاثة بزنا زوجته التعن الزوج ثم التعنت بعده وفرقت

30
00:12:05.200 --> 00:12:30.350
فبينهما وحد الثلاثة لعدم الاعتداد ايوة قلت التعن الزوج يعني هو. مم. عرف وقت الشهادة انه زوج على بطلة شهادته بطل شهادة الشهود الاخرون ويحدون حد القذف  وماذا بقي له بقي له؟ اللعان في هذه الحالة شهادة

31
00:12:30.700 --> 00:12:54.600
بزنا امرأته ما تمتش بها لم يتم بها رجمها ولم تكتمل الشهادة فهو يعد قاذفا لزوجته والقادر لزوجته عليه ان يلاعن التعن هو ثم التعنت هي واذا لم تلتعن هي رجعت عن اللعان

32
00:12:55.500 --> 00:13:16.000
وانهم لا يحدون الشهود الثلاث كنا يحدون اذا التعنت هي والتعن هو وعدوني في هذه الحالة ان الشهادة لم تكتمل واحد من الشهود ردت شهادته فيكون فيكونون قاذفين  لكن لو تم

33
00:13:16.500 --> 00:13:37.600
وشد لو تم اللعان والتعن هو وهي لم تلتعن ابت ان تلاعن فهل ايضا في هذه الحالة يحد الشهود ثلاثة الاخرون ولا لا يحدون قال لا يحدون لماذا لانها لما تركت

34
00:13:37.900 --> 00:14:00.450
اللي عان اللي هو معناها نفي التهمة عن نفسها فكأنها اقرت وحققت شهادتهم كان قاس بالفعل هم شهاتهم صحيحة لما امتنعت فهي قد ايدتهم في الشهادة ولذلك لا يحدون لا يسمون قد افتاتوا عليها وقذفوها

35
00:14:01.050 --> 00:14:27.850
واذا هم يوحدون اذا هي التعنت اما اذا لم تلتعن ولا يقام عليهم الحد ايوه لا ان نكلت عن اللعان فلا حد عليهم وتحد هي وتبقى زوجة يحد يعني لان كما ذكر القرآن ويدعو عنها العذاب

36
00:14:28.400 --> 00:14:53.450
هي لم يعني تدرو عن نفسها العذاب وتحد هي ايضا تاركة هاللعان وتبقى زوجة لتبقى زوجة يعني لا يفرق بينهما لان التفريق لا يتم الا بعد لعانها  او لم يعلن لحد ايه؟ مم

37
00:14:54.100 --> 00:15:13.650
وتحد حد الجلد اذا كان هي حدها الجلد لانه قد يكون حدها الجلد وقد يكون حدها الرجم لا هو هو يقول صوفي للشروط اذا معناها هي من حدها غير معناها الحد غير الزوج حدها غير حد الرزم حدها الجلد

38
00:15:13.700 --> 00:15:31.000
نعم. لو كان حد الرجم لقتلت ويعني اقيم عليه الحد بالقتل بالرجم وفي هذه الحالة هي تبقى زوجة حتى مريم تبقى زوجة شني هي ماتت ودبقى زوجها كيف الكلام هذا

39
00:15:31.400 --> 00:15:49.450
قاليها انا بقاء الزوجية معناها انه يرثها لو كان هي فرق بينهما معناه ما قدرش يردها لكن هي اذا كان امتنعت واقيم عليها الحد واذا كان هي لا لا يتوفر فيها شرط الرجم

40
00:15:49.900 --> 00:16:04.200
متل ما ذكر النكاح فاسد مثلا اذا كان اللعان في نكاح فاسد انا مافيهش شي رجم يعني الشروط تختل شرط من شروط الرجل. تبقى زوجها وتحد رد البكر والجلد وتبقى زوجة

41
00:16:05.200 --> 00:16:26.250
واذا توفى فيها شرط الرجم والاحصان ولجمت وقتلت ايضا تبقى زوجة وما فايت بقاها زوجة في هذه الحالة وان الميراث فانه يرثها الا اذا اتهم انه زور الشهادة اساس مع الجماعة الثلاثة لولين

42
00:16:26.400 --> 00:16:51.150
من اجل ان يتخلص منها ويرثها لكان اتهم بهذه التهمة لأنه لا يرث لأن القاتل لا يرثى كأنه المتسبب في قطع المتسبب في القتل كالقاتل  لكن ما دامت هي يعني ابت ان تلاعن فهذا هو الحكم

43
00:16:51.750 --> 00:17:14.600
يدرى الحد عن الثلاثة الاخرين وتبقى زوجة وتحد حد البكر اذا كان المتوفرش فيها الاحصان ويتوفر فيها الاحصان ترجم وتبقى ايضا الزوجة زوجها. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل

44
00:17:14.600 --> 00:17:47.550
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت  وان نعم او لم يعلم بالبناء للمفعول حال شهادته مع الثلاثة بزوجيته اي بكونه زوجها حتى رجمت فلا حد على واحد منهم

45
00:17:47.800 --> 00:18:15.600
ويلاعن الزوج فانك حد وحده ايوا هادي صورة اخرى يحد فيه الثناء فيها الثلاثة يصعدون ليحذفها الثلاثة الى كان احد الشهود هو الزوج فيما اذا هي ابت ان تلاعن لعن الزوج هي ابت ان تلاعن

46
00:18:16.250 --> 00:18:35.550
في هذه الحالة كأنها حققت ما يقوله الثلاثة فلا يقام عليهم حد القذف الصورة الثانية لان هي شرطها ان يكون قد علم وقت اداء الشهادة ان احد الشهداء الاربعة هو الزوج

47
00:18:36.150 --> 00:18:56.650
لك اذا كان لم يعلم ان احد الشهود هو الزوج مم. اقيمت الشهادة امام القاضي وما فيش حد يعلم ولا يعرف ان احد الشهود هو الزوج استوفيت الشهادة صلاة الزنا اربعة كلهم شهدوا ما فيش حد

48
00:18:57.000 --> 00:19:13.100
يعني شاهدت فيها خلل ترد به في ظاهر الامر وقبل القاضي الشهادة واقام الحد على المرأة بالرجم رجمت لانها شهد عليها اربع شهود. وما يعرفوش ان واحد منهم هو الزوج

49
00:19:14.150 --> 00:19:31.950
في هذه الحالة لو قبلت الشهادة القاضي لا يعلم ان احد الشهود هو الزوج هل في هذه الحالة يقام الحد على الثلاثة اخرين ولا يقام؟ لا يقام لانها شهادتهم عمل بها

50
00:19:32.350 --> 00:19:59.000
واقيم الحد على المرأة هذه ايضا صورة ثانية لا يقام الحد على الثلاثة الاخرين   فلا حد على واحد منهم ويلاعن الزوج فانكحد وحده ويلاعن الزوج في هذه الحالة لما يؤدي الشهادة والقاضي ما يعرفش انه هو هو احد الشهود والزوج

51
00:19:59.450 --> 00:20:22.650
ويقام هاي الحد على المرأة وترجم قال بعد ذلك حتى بعد الرجم والموت يتزوج عليها ليلاعن اذا عرفن مع ذلك ان احد الشهود بعد فات الفائت واقيم حد بيجمع المرة وعرفنا بعدين بعد ما تمت العملية ان احد الشهود هو الزوج

52
00:20:23.000 --> 00:20:41.200
نرجع الى اللعان يجب على هذا الشاهد والزوج يجب عليه ان يلاعن مزيان فيها النسب لابد من ان في النسل لا يكون الا باللعان واذا امتنع عن اللي عاند والمرة قد ماتت وحكم عليها منه

53
00:20:41.350 --> 00:21:03.900
فاذا امتنع اللعان هل يحد لان القاعدة ان اذا كان الزوج امتنع الاعانة وحد للقذف فليحد في هذه الحالة للقذف وان لا يحد للقذف لماذا لا يحد القذف في هذه الحالة زي ما يكون

54
00:21:04.050 --> 00:21:29.200
يعني جماعة شهدوا وهل يحدونهم ايضا للقذف يعني ما دام يعني وبيع اباء يلاعن وعرف بعد الوقوع والنزول انه زوج فهل يحد؟ قال لا يحد لانه مثل ما اذا كان الانسان شهد بشهادة

55
00:21:30.150 --> 00:21:58.700
وترتب على هذه الشهادة يعني آآ حكم وطبق الحكم ونفذ الحكم ثم رجع الشاهد بعد ذلك في هذه الحالة ايش قال  قال او حتى رجمت فلا فلا حد على واحد منهم

56
00:21:58.850 --> 00:22:25.250
ويلاعن الزوج فانك لحد وحده فانك لا يحد وحده ولا يحد باقي الشؤون. زي مثلا يعني اثنين من الشهود اثنين من الشهود شهدوا عليها سارق واقيم عليه الحد بين واحد من الشهود بعد ما اقيم الحد على

57
00:22:25.750 --> 00:22:50.400
السارق واحد من الشهود ترك فان الرجوع الغرامة قصاص ولا ما ترتب على الحد هو يلزم به الناكل وحده. الراجع على الشهادة. لكن الاخ اللي باقي على شهادته لا يغرم شيء. يشهد عليه بانه سيق مال اخذ مال

58
00:22:51.300 --> 00:23:10.650
اقيمت وطبق واخذ الحق منا وطبق عليه الحد وكذا وبعدين واحد من الشهود ورجع وقال لها يعني كذبت عليه. فهذا يغرم اللي قال رجعت وحده يغرم ويضمن المال ويا ما يترتب عليك. لكن السائل الذي بقي على شهادته

59
00:23:11.000 --> 00:23:30.500
لا يغرب ولا يلزمه شيء هذا هو السبب هنايا في هذه المسألة اذا كان يعني اباء امتنع عن اللعان فانه يقام عليه للحد وحده ما يقالش حتى الاخرون واذا امتنع عن اللعان معناه كانهم كلهم كذابين

60
00:23:30.800 --> 00:23:47.750
ويجب ان يقام عليهم الحد جميعا وقال هذا اذا كان قبل الحكم اما بعد الحكم اذا رجع احد الشهود تردد او امتنع بعد وقوع الحكم فانه لا يؤاخذ الا هو وحده فقط

61
00:23:47.900 --> 00:24:10.900
لا يوخذ بقية الشهود يعني لو قلنا لو كانت المسألة دي قبل الحكم ورجع احد الشهود بان يعني الزوج قال اني زوج وكذا وردت شالته انهم كلهم كلهم يحدون يعني انه كل كل اللي يعني شهدوا الاربعة

62
00:24:10.950 --> 00:24:27.150
ما دام واحد منهم ما دام قبل الحكم كلهم يحدون لكن اذا نفذ الحكم واقيم وانتهت المسألة ثم بعد هيك واحد من الشهود راجعوا هنا رجوعه وبامتناعه عن اللعن يسمى كانه راجع عن شهادته

63
00:24:27.350 --> 00:24:45.500
فلا يؤاخذ بله وحده ويقام عليه حد القذف وحده ولا يقام حد القذف على الثلاثة الاخرين وان اشترى زوج زوجته الامة ولم تكن ظاهرة ولم تكن ظاهرة الحمل وقت الشراء

64
00:24:45.650 --> 00:25:12.800
ووطئها بعد الشراء ولم يستبرئ فولدت لستة اشهر فاكثر فولدت لستة اشهر فاكثر من وطئه بعده ونفاه فكلامة الاصلية لا ينتفي عنه الولد ولا لعان عليه فان استبرأها بعد الشراء

65
00:25:12.950 --> 00:25:54.800
انتفى بلا لعان  هذه مسألة صورتها ان نزوج متزوج امرأة قام متزوج اما فاشتراها بعد زواجها للزواج بها اشتراها من سيدها وصارت مملوكة صارت امة له ومعلوم انه الزوج اذا اشترى زوجته ولا الزوجة اشترت زوجها ينفسخ النكاح. لكن ليس هذا هو موضوع المسألة

66
00:25:54.800 --> 00:26:17.900
ما تكلموش على فسخ النكاح وانما تكلموا على مسألة اخرى هل يستطيع ان ينفي الولد عن نفسه؟ لان تقدم ان الحر يعني لا يستطيع زوجها ان ينفي الولد ان ينفي الولد عنها الا بلعان

67
00:26:19.400 --> 00:26:38.600
حرا الزوجة الحرة لينتفي ولدها الا باللي عنده ما يقدرش يتزوج ينفيه من غير لعن وان ولد الامة ينفيه السيد من غير لعان في فرق بين بين الملك وبين النكاح

68
00:26:38.900 --> 00:27:03.400
النكاح لا ينتفي فيه الولد الا باللعان والملك ينتفي فيه الولد من غير لعن هذه قاعدة تفصل النكاح وتفصل الملك وهذه المسألة هنا مركبة فيها نكاح وفيها ملك الامر بدأ بالنكاح لانه زوج كان

69
00:27:03.750 --> 00:27:28.850
متزوجا بنكاح لولك النكاح ثم بعد ذلك اشتراها وصار ملك يمين فمشى مركبة من نكاح ملك يمين ثم بعد ذلك بعد ان اشتراها استمر على وطئها بعد الشراء وولدت ولدا

70
00:27:29.250 --> 00:28:04.600
لستة اشهر بعد الشراء  فهل يستطيع ان ينفيه وهل هو ينفيه بلعان ولا ينتفي من غير لعان لان اذا اعتبرنا الملكية فانت في بغير لعان وان اعتبرنا اه النكاح فانه لا ينتفي الا بلعان. قال مثلا فيها تفصيل

71
00:28:05.250 --> 00:28:23.950
لا يخلو الحال اما ان يكون بعد ما اشتراها قوي لك قوي في الاول الامر كانت هي بنكاح  وبعدين بعد ما يعني بدا له ان يشتريها اشتراها من سيدها فصارت امة له

72
00:28:24.600 --> 00:28:48.750
وان كان بعد ما اشتراه من سيدها استبرأها. استبرأها بمعنى استبرأها من ماء النكاح معناها اصبحت هي استقبلت امر فيما يتعلق بحملها استقبلت امر الملك ما عدش فيه فرصة لانه اقول يعني هي الولد اللي

73
00:28:48.850 --> 00:29:08.200
يكون يأتيها بعد ذلك من النكاح لانه استبراها لا يخلو ممن يستبرأ ان يستبرئها بعد الشراء او لا يستبرئها فان كان لم يستبرأها بعد الشراء. واستمر عليها قالوا هذا على الصحيح على ما

74
00:29:08.350 --> 00:29:30.200
حققوه ونجحوه خلاف لما ذهب عليه الشارع انه لا يلاعن اصلا اذا اتت بولد بعد ستة اشهر بعد الشراء ولم يستبرئها فان الولد يلحق به ولا يحق له ان يداعب. لانها ما عندهاش صبر للعام

75
00:29:30.600 --> 00:29:54.450
واجيب لها كان متزوجها وبعثي لم يستبرئها واتت بعد الشراء بها. بولد ستة اشهر فما فوق هذا الولد قطعا تابع له واتيانه بعد ستة اشهر وهو لم يستبرأ هذا دليل على انه من النكاح فهو تابع له ما عندهاش اي سبب

76
00:29:54.600 --> 00:30:14.500
يستطيع ان يلاعن به. فالولد تابع له يعني ولا يعني ولاية وليس له حق في اللعان هذا اذا لم يستبرأ واذا كانوا هو استبرأها بعد الشراء واتته بولد لستة اشهر فما فوق

77
00:30:14.950 --> 00:30:39.650
وهو ولد ملك لان قطعا نكاح انتهاء الاستبراء فماتت ببعديه كما دامه بلغ ستة اشهر وولد ملك وولد الملك اذا كان واراد ان ينفيه من حقي ان ينفعه لكن من غير لعان. هم. قال كيف تأتي به لمدة ستة اشهر مشتبه في انها زنته وكذا

78
00:30:40.000 --> 00:31:03.950
فاذا اراد ان ينفيه فانه ينتفي بغير لعن. زي ما في قاعدة في ولد الامة انه ينتفي بغير لعام فاذا هذا فيما اذا كان الصبر ان يستبرئ بعدين في مسألة اخرى او افتراض اخر اكمل. وان وان ولدته لاقل من ستة اشهر

79
00:31:04.400 --> 00:31:27.550
او كانت ظاهرة الحمل يوم الشراء او لم يطأ بعد الشراء فكالزوجة لا ينتفي الا بلعان  الاحتمال الثالث انه يعني لما اشتراك عن ظاهرة الحمل معناها معروف عن الحمل من الزواج

80
00:31:27.900 --> 00:31:45.450
ولا تت به بعد الشراء اتت بعد اقل من ستة اشهر ايوا قال مدة الحمل فهذا ايضا ظاهر بانه تابع للنكاح الاول او انه لم يطأ اصلا بعد ان اشتراها لم يطأ واتت بالولد حتى لمدة ستة اشهر ولا بعد

81
00:31:46.050 --> 00:32:00.950
في هذه الحالات الثلاثة هذا قال فك الزوجي. يعني الحكم في انه لا ينتفي الولد عنا اذا اراد ان ينفيه وعنده سبب للنفي الولد لا ينتفي الا بلعان فاذا في صورة

82
00:32:01.150 --> 00:32:20.050
اذا كان غلبنا فيها جانب النكاح لان ده يستغنيان في ولده الا باللعان وصولا لا يستطيع ان ينفي الولد فيها اصلا لا بدعة ولا بغير عان اما اذا كان لم يستمرها بعد الشراء لم يستمرها واسترسل عليها واتت بوين لمدة ستة اشهر

83
00:32:20.300 --> 00:32:43.100
والاولى التابع له ولا يستطيع ان ينفي واذا كان هو استبرأها بعد الشراء واتت بعود لستة اشهر فهي كلامة يعني ينتف اذا اراد ان ينفيه ينتفي عنه بغير لعنة قال فكالزوجة لا ينتفي الا بلعان

84
00:32:43.250 --> 00:33:07.400
ان اعتمد على شيء مما تقدم اعتماده عليه في قوله ان لم يطأ او لمدة لا يلحق الولد فيها لقلة او كثرة او استبراء بحيضة يعني فك الزوجة نطبق عليه الكلام السابق كلام المصنف السابق

85
00:33:07.700 --> 00:33:22.900
في هذه الحالة نعامل معاملة الزوجة اذا اتت ولد لاقل من مدة ستة اشهر او كانت ظاهرة الحمل فقال نطبق عليه او لم يطأ على الاطلاق بعد الشراء نطبق عليه قاعدة الزوجية

86
00:33:23.350 --> 00:33:46.700
يستطيع ان ينفي الولد بلعان اذا طبقنا هاي الاحكام السابقة السابقة اللي قدمت يقدر الانسان يعتمد عليها ويلاعن لم يطأ اصلا يعني عقد عليها ولم يعطها واتت بولد يلاعب استورها بحيضة واتت بولد ليلاعن

87
00:33:47.200 --> 00:34:12.900
ولدت ولدا ولم يعطها يلاعن يعني هذيك الاسباب الذاكرة السابقة يستطيع ان يطبقها هنا ويبني عليها ويلاعن في هذه الحال لانه قال كالزوج  لا على السيد في ملك اليمين ويمنع منه ما تقدم منعه في قوله

88
00:34:13.000 --> 00:34:37.150
وان وطأ او اخر بعد علمه بوضع او حمل بلا عذر امتنع وايضا في الموانع يسع اي ما تقدم في الموانع اذا كان هو يعني ظهر اذا حمل بينفي الولد وظهر بحمل وبعدين يشبح الحمل ورضي به وتأخر يوم ولا يومين ولم يلاعن

89
00:34:37.450 --> 00:34:55.600
والا رمى الرؤية الزنا وطي بعد ذلك قلنا يبطل دعوى اللعان مطلقا سواء كانت دعوى اللعان في الرؤية ولا في نفي الحمل. بعد ان يعني اراد ان ينفي حملها ووطأ فتسقط دعواه. كلها

90
00:34:55.600 --> 00:35:31.050
ما تقدم كله يطبق هنا هؤلاء هم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت ثم شرع يتكلم على فائدته وثمرته فقال وحكمه اي ثمرته المترتبة عليه ستة

91
00:35:31.100 --> 00:36:03.250
ثلاثة مترتبة على نعان الزوج الاول رفع الحد عنه ان كانت الزوجة حرة مسلمة مرة مسلمة ان كانت الزوجة حرة مسلمة يعني توه بدأ يتكلم عن الاثار تيجي تسميها الاثار وسماها حكم وليس هو حكم حقيقة

92
00:36:03.600 --> 00:36:26.100
لان حكم اللعان زي ما تقدم وقال احيانا يكون واجبي اذا كان نفي الولد واذا كان هو لرؤية الزنا الاولى الستر يكون مكروه ذاك هو الحكم بمعنى وصف الحالة الاوصاف الشرعية من حيث الوجوب والحرمة والكراهة الى اخره

93
00:36:26.150 --> 00:36:47.700
لكن انا كده اقول اللي بيتكلم عليه هو الاثار او الثمرة زي ما قال المترتبة عاللي عن شي ماذا يترتب عاللي عنا؟ اذا تم  امتى زوجك ده اللي يقدر يلاعن ولا شايل يقضي يستدعي اليها واللي ما يقدرش يصعد اليها واذا كان توفرت هذه

94
00:36:47.950 --> 00:37:07.150
الاشياء كيف صفة اللي اللي هاد وكيف يتم وبعدين يلزم على هذا لو تم اللي عن شي يترتب عليه قد يترتب عليه ستة اشياء. الامر الاول انه يضرب الحد لحد عين الزوج لان الله تبارك وتعالى يقول

95
00:37:07.550 --> 00:37:27.500
ويدعو عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. معناها اذا هي لم تشهد معناها لازمة الحد حد الزنا هي يعني العذاب هو المراد بالعذاب في الاية هو الحد اقامة الرجم ولا حد الجلد هذا هو العذاب

96
00:37:27.500 --> 00:37:47.250
المقصود في الاية الزوج حكمه حكم الزوجة قياسا عليها. وايضا يدعو عن العذاب اذا كان وراء ما زوجته بالزنا يدروا عنه يدروا عنه حد القذف وان يلاعن واذا لم يباعن

97
00:37:47.350 --> 00:38:10.700
يلزمه يقام عليه الحد وهذه النتيجة الاولى وهذا هو الامر الاول المترتب على اللعن تمام او رفع الادب عنه في الزوجة الامة والذمية مم في الغامة والذمية. يعني هو بيرفع عنا

98
00:38:10.850 --> 00:38:30.200
العذاب اللي هو حد القذف على الزوج باللعان اذا كانت زوجته حرة مسلمة اما اذا كانت لم يدور في هذا الشوط لم يتوفيها الاسلام ولم يتوفر فيها الحرية كانت زوجته امة او كانت

99
00:38:30.400 --> 00:38:46.850
الذمية غير مسلمة فانه اذا ترك اللعان هل يقام عليه حد القذف؟ لا لا يقام عليه حد القذف بل يؤدب يعني في المرأة الحرة المسلمة اذا ترك اللعان يحد حد حد القذف

100
00:38:47.200 --> 00:39:11.500
واذا كان زوجته ذميته وكانت امة مسلمة فان اذا ترك لعانها بعد ان يعني قذفها بالزنا وترك لعانها فانه يؤدب ولا يقام عليه الحد والثاني ايجابه اي ما ذكر من الحد والادب على المرأة

101
00:39:11.550 --> 00:39:40.800
فالاول في مسلمة ولو امة والثاني في الذمية. ان لم تلاعن  فان لعنت فلا حد على الاول ولا ادب على الثانية يعني ايضا هذه تلاتة في ثلاثة اتام مترتبة على لعان الزوج. وثلاثة اثار مترتبة عليه عن المرأة

102
00:39:41.200 --> 00:40:08.950
وهو بدأ بالثلاث المترتبة على ذي عن الزوجة. الاولى هو دور حد القذف عنه المشغلة التانية عدم وجوب اقامة الحد على المرأة اذا هو يعني تم اللعان وان المرأة لا تحدوا حد الزنا

103
00:40:09.700 --> 00:40:29.700
واذا كانت هي حرة مسلمة. نعم. لان اذا تركت اذا ترك اللعان ايجابه على المرأة. اذا اذا بايجاب الحد لانه اذا ترك اذا لم يلاعن معناه يجب اقامة الحد اذا كان ثبتت الشهادة

104
00:40:30.150 --> 00:40:53.500
على المرأة ولم يلاعن اذا لعن يسقط عنها حد الزنا اما الرجم والا اذا كان عندها معها شهود تكون تكون محصنة يعني ترجم فما الذي يمنع من اقامة الحد على المرة

105
00:40:54.350 --> 00:41:12.100
يمنع من وجوب اقامة الحد على المرأة ما الذي يمنعه؟ اللعان. هو لعان ولعان الزوج. اذا لعن اما اذا لم يلاعن وكان هو قذف وكان عنده شهود معه وانه يقام الحد اما حد القدر اما حد الرجم واما

106
00:41:12.300 --> 00:41:40.500
عض الجلد هاي اذا كانت الزوجة حرة مسلمة واذا كانت هي ذمية ولا كانت امة اه فانه يترتب على عدم اللعان والتعزير والادب  قال ان لم تلاعن فان لعنت فلا حد على الاول ولا ادب على الثانية

107
00:41:41.750 --> 00:41:57.250
زكاة ما لم تلاعن يجب ان يقام اي حد. اذا لم تلاعن بعد لعان الزوج. هم. يجب ان يقام عليها الحد في حالة كانت حرة ومسلمة واذا كانت هي او دنية فانها تعزر وتؤدب

108
00:41:59.000 --> 00:42:24.900
والثالث قطع نسبه من حمل ظاهر او سيظهر وثلاثة نعم. او سيظهر وسيظهر هذا هذه الاثر الثالث ليترتب على لعان الزوج وهنا في الحوض اول دار الحد عنا حد القذف. تاني عدم وجوب اقامة الحد على المرأة اذا لعنت بعده

109
00:42:25.350 --> 00:42:56.300
الثالث هو نفي الولد بدلاعنا ينتسب يعني ينتفي الولد عنا واذا لم يلاعن فان الولد يعني يثبت له والنسب ويكون نسبه اليه وثلاثة مترتبة على لعانها اشار لها بقوله وبلعانها اي بتمامه وجب تأبيد حرمتها عليه

110
00:42:57.650 --> 00:43:23.550
ايوا التلاتة مترتبة عليه على المرة اذا لعنت المرأة يترتب عليها هو فراق وتأبيد الحرمة لانها كما ورد في الاحاديث الواردة من حديث العجلاني واحاديث هلال بن امية فاه فرق بينهما

111
00:43:23.600 --> 00:43:54.200
النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا سبيل لك عليها وفي رواية فطلقها ثلاثا وكانت سنة اللعان  القضية كانت اللي عندنا فيها التفريق وتحريم تلات يعني هذا امتى يكون اذا هي لعنت اذا تم اللعان يلعن تم اذا كان لعن الزوج فقط ولم تلاعنيه ولم يتم اللعان

112
00:43:54.650 --> 00:44:17.700
ولا تتم الفرقة تبقى هي زوجة حتى لو اقيم عليه الحد يقام عليه الحد بسبب امتناعه عن اللعان ولكن تبقى زوجة  وفسخ النكاح  الفرقة يعني يفرق بينهما وهاي الفرقة هي يعني

113
00:44:18.250 --> 00:44:35.150
فسخ ولا طلاق؟ وهل يتأمل التحية وان يتعبد التحريم؟ هذا هو عند الجمهور يعني الفرقة هي فسخ وليست طلاقا وانها لا تحل له ابدا لما ورد في بعض الروايات انه قال له لا سبيل لك عليها

114
00:44:35.600 --> 00:45:01.800
وآآ يعني فطلقها ثلاثا وكان سنة اللعان احاديث كثيرة تدل على انه يعني في فرقة وفي بعض الروايات ورد بلفظ الطلاق طلاقها ثلاثا وبعدها قال فرق بينهما وكان عدوه فسخ المالكية عدوه فسخا واحد بالرواية تدل على المنافسة

115
00:45:02.200 --> 00:45:27.550
وتأبيد التحريم وعند الجمهور هو يعني يتأبد التحريم الاحناف بعضهم اختلفوا ابو حنيفة واحد صاحبيه يقول لا يتأبد التحريم يكون طلاق باين وله ان ان يعود اليها وان يراجعها. لكن ما عدا من جمهور العلماء

116
00:45:27.650 --> 00:45:51.550
احد صاحبي والمالكية والشافعي والحنابلة يقول انه يعني فراق لا سريع له عليها لا ترجع اليه ورفع الحد عنها  انه يرفع الحد عنها لقوله تعالى ويدعو عنها العذاب ان تشهد اذا شهدت

117
00:45:51.900 --> 00:46:17.850
لا يقام عليها حد الزنا لا جلدا ولا لجما واذا هي نكرت ولم تلاعن وكانها اقرت بالزنا ويقام عليه الحد وبالغ على تأبيد الحرمة بقوله وان ملكت اي ملكها زوجها الذي لعنها بعد اللعان

118
00:46:17.950 --> 00:46:42.900
فلا يطأها بالملك كما لا تحل بالنكاح لتأبيد الحرمة ان يتعبد تحريمها سواء كان بالنكاح والا حتى بملك اليمين. هم. اذا لعن من زوجته تأبى تحرم عليها حتى لو بعد ذلك ملكة بملك اليمين لا يجوز له

119
00:46:43.000 --> 00:47:03.850
ان يعاشرها مرة اخرى لا بعقد النكاح ولا بملك اليمين وان ملكت مع ذلك فانه لا يحل له معاشرته  او انفش حملها الذي لعن لاجله فيتأبد التحريم لاحتمال ان تكون اسقطته

120
00:47:03.900 --> 00:47:28.400
كذا عللا في المدونة وهو يفيد انه لو تحقق انفشاشه لوجب ان ترد اليه لان الغيب كشف عن صدقهما جميعا ونص عليه عن صدقهم يا جماعة. نعم. ولان الغيب كشف عن صدقه. كشف عن صدقهما جناح. جميعا

121
00:47:28.700 --> 00:47:55.350
ونص عليه ابن عبدالحكم وبحث فيه ابن عرفة  مم ولو عاد كلامه اه طيب يعني من الاثار انه لا يجوز له ان يرجع اليها لا بملك اليمين ولا بالزواج حتى لو ان فش الحمل

122
00:47:55.750 --> 00:48:22.200
يعني هو قال هذا الحمل ليس مني وكان اللعان بسبب والفرقة بسبب الحمل ولو افترضنا ان هذا الحمل ما صارش منعم. انكشف الامر على انه غير موجود. انفش فانت لعنت عالحمل وعبدت التحريم بناء على ان رميتها بان الحمل ليس لك وهذا الحمل او اطلع غير موجود الفش مهوش موجود

123
00:48:22.900 --> 00:48:44.800
فهل يستمر التأبيد ولا يقدر يرجعها قال حتى لو انفشوا الحمل فانه لا يستطيع ان يرجع وآآ انفشاش الحمل قال لانه هذا قد يكون تتهم بانها اسقطته تسقط وتقول ما فيش حمل

124
00:48:45.150 --> 00:49:06.050
واذا كان ما قبلوش منها هذا الكلام يستمر قبيل التحريم نستمر وبحث في هذا الكلام وقال له يعني كانت هناك رقابة دقيقة للمرأة طول مدة الى منتهى الى امد يعني

125
00:49:06.050 --> 00:49:27.250
مدة الحمل اقصى مدة الحمل وكانت مراقبة من قبل النساء وانها لم تسقط حملا وتبين حول غير موجود قال بناء على ذلك معناه قال المدونة علته وكي عللت عدم يعني اردها اليه وتأبيد الفرقة بين

126
00:49:27.400 --> 00:49:45.350
انفشاش الحمل لان يعني هذا احتمال انه يكون هي اسقطته. بناء على هذا التعليل قالوا لو افترضنا ان هناك رقابة صارمة على العين اقصى مدة اربعة ولا خمس سنوات وهي لم تسقط حملا

127
00:49:45.500 --> 00:50:10.600
وتبين انه ما فيش حمل هل يستطيع ان يتزوجها قالوا هذا غسل يعني تقدير شي يعني عادة يتعذر ويتعصى كيف كل مرة يستطيع ان يراقبها لمدة ويتكلموا على الرقابة الاحوال في يعني الاحوال السابقة اذا ما كان الحمل

128
00:50:10.650 --> 00:50:28.600
لا يعلم وجوده ويمكن يكون زي ما بيقولوا هو راقد ويمكن وكذا لكن الان هذا كل الامر يعني الحكم فيه سهل والجزم فيه معروف ما عادش نحتاج الى هذا لكن لو اردنا نبحث معهم حتى في من باب او

129
00:50:28.750 --> 00:50:45.500
يعني اه هذا الانسان مجرد انه يتوسعون في البحث وفي النظر ولتمرين الذاكرة والافتراضات وكذا  لو افترضنا حتى بنمشي معه في هذا الامر قالوا هذا الامر ما ينبغيش ان يكون

130
00:50:45.650 --> 00:51:04.650
لان الفقيه لا ينبغي ان يفرض الاشياء التي يتعذر وقوع عادته لا تقع الا نادرا ما ينبغيش ان يبني عليها ويبقى تتكلم ويقول له فرضنا اننا راقبناها لمدة خمس سنوات وما لقيناها هي لم تسقط الحمل

131
00:51:04.750 --> 00:51:21.250
فمعناها انكشف الغيب ان كلاهما صادق وانه هي لما انفت وقالت اني ما جاتش كانت صادقة وهو لما قال الحمل هذا ورماها بالزنا وان الحمل تبين ما فيش حمل يبقى حتى هو

132
00:51:21.350 --> 00:51:38.750
صدقة واهية بريئة كلاهما فبناء على هذا يعني يمكن ان نقول يستطيع ان يردها وان يعود اليها اذا نفش الحمل اذا ثبتت يعني المتابعة وعرف انها لم تسقط الحمل ولم تجهض يعني

133
00:51:39.100 --> 00:52:00.900
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم

134
00:52:00.900 --> 00:52:13.500
طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء اولاهم عقل