قومي عرفوا تحويل الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والتابعين. قال المصنف في شرحه رحمه الله ولو عاد الزوج اليه اي الى اللعان بعد نكوله عنه قبل ذلك منه. كالمرء اتي فانه يقبل منها ان عادت اليه. على الاظهر والثاني مسلم دون الاول فلو قال وقبل عودها دونه على الاظهر لكان ابين والفرق ان الرجل يعد بنقوله قاذفا والقاذف لا يقبل رجوعه بل لابد من حده فكذا هنا ليس له العود بخلاف المرأة فانها لو نكلت صارت كالمقرة بالزنا. والمقر به يقبل رجوعه فكذا هنا والمقر والمقر به يقبل رجوعه فكذا هنا يقبل منه العود مصنف يتكلم على ما اذا كان الزوج او المرأة واحدة منهم في بعده الاول في بعده الامر تركت اللعان ثم ارادت ان تلاعن ترك الزوج اللعان ثم اراد ان يلاعن عكس ما تقدم لعن الزوج في المسائل السابقة الزوج يلاعن ثم يلحق الولد يجوز له ان يفعل ذلك ولكنه يحد حد الزنا لانه اقر بانه قذف المرأة وظلمها وفي هذه المرة هو تركوا اللعان ومع ذلك اراد ان يلاعن فهل وكذلك المرأة تركت اللعان يعني ولما يعني وقفوا في موقف الشهادة اللي بيأدي الشهادة امام القاضي امام الحاكم وحذرهم النبي وحذرهم القاضي لان هذه موجبة وان لعنة الله على الكاذبين وغضب الله عليها وكذا فتركوا ثم بعد ذلك بدا لهم من يلاعنوا. فهل من حقهم ان يرجعوا في هذا الامر وليس من حقهم والزوج عندما يعني يقذف ثم يريد لانه قذف المرأة وترك اللعان ثم اراد بعد ذلك ان يلاعن ليرفع عن نفسه حد القذف. فهل من حقه ذلك والمصنف مشى على رأي لعل الابن الحاجب وغيره وقال مسل في خلاف بين الزوج والزوجة مصنف جهل الزوج اتفاقا يجوز له ان يعود. والمرأة فيها خلاف قيلان تعود وقيل الاسلام تعود واعترض عليه الشارع والمسألة فيها في الحقيقة ثلاثة اقوال القول اولا هذا لما شعل ابن الحاجب ان الزوج لا يجوز له ان يرجع الى اللي عان يجوز له من حال يقول يجوز ان يرجع عن اتفاقا بالنسبة للزوج. والمرأة في رجوعها خلاف وابن يونس يحكي الخلاف فيهما معا يعني كل منهما قيل يجوز له الرجوع واخيها لا يجوز وابن رشد اللي رجح الشرح طريقتها ورجحها غير الشارع قالوا الرجل لا يجوز له اتفاقا والمرأة يجوز لها على الراجح وهي طريقة ابن رشد وهذا له وهذه التي يرجحها الشارع وعدلوها بان الزوج عندما يرمي المرأة في الواقع وقذفها. واذا ترك القذف ثم بعديك اراد ان يعود يلاعن ليسقط عن حده حد القذف قالوا هذا لا يجوز اتفاقا. لان حد القذف لا يجوز الرجوع فيه قذف يعني لا يجوز ان يرجع يقول لاني ما صليش يقول لي يا فلان انت صف ليك ونعطيك انت جاي انت كذا ويقول لا بخلاف المرأة المرأة هي لما تترك اللعان معناه كانها قرت بالزنا والذي اقر بالزنا يجوز له ان يعود ويرجع. النبي صلى الله عليه وسلم سمح بذلك لما عز ولغيره وكان يلقنه ويقول له لعلك كذا لعلك كذا يريد منه ان يرجع الى اقراره فلما كان رجوعا لقرار مشروع او المرأة يجوز لها ان تعود الى اللعان. وانما كان رجوع عن القذف لا يجوز قول الرجل لا يجوز له بالاتفاق ان يرجع الى اللعان ليرفع عن نفسه حد القذف. هذا خلاصة الكلام قال وان استلحق الزوج بعد اللعان احد التوأمين لحقا معا. وحدا. لان انهما كالشيء الواحد وان كان بين تقدم تقدم قلنا اذا كان الزوج لعنه ثم راضي وعليك ان يستلحق للولد الذي نفاه عن نفسه شيء يقبل منه الاستلحاق ولكنه يحد حد القذف لانه اكذب نفسه. قال لو افترضنا ان الذين فازوا الزوج توأم. يعني طفلين توأمين اذا استلحق واحدا منهما كان ذلك استلحاقا للاخر ما يشترطش مش لازم امرأته في بطن واحد ولدين محمد وعلي فاستلحق محمدا قالوا حتى علي يلتحق به تلقائيا بعد ما لعنها استلحق محمد وحتى ابنه الاخر التوأم يلتحق بي ولا يحتاج ان ان يستلحقه على انفراد استقلالا هذا اذا كان سميناه توأم. والتوأم هو في عرف الفقهاء. ان الطفل اما مقارنا لاخيه واما ان يكون بعده بمدة لا تصل الى اقل مدة الحمل لا تصل الى ستة اشهر الى خمسة ايام. كل ما يولد من الحمل في مدة اقل من الستة اشهر كله تواب سواء ولدته ولدت واحد الان واحد ومع ثلاثة اشهر واحدها خمسة اشهر وواحدة اربع اشهر. ما دام الفاصل بين الولادة الاولى والولادة الثانية. اقل من اقل مدة الحمل وهي ستة اشهر وهو تواب يكون هو حمل واحد وبطن واحدة. وما يعني يكون لواحد يكون للاخر اذا استلحقه واذا استلحق واحد يستلحق الثاني اي نعم. وان كان بينهما اي التوأمين بمعنى الولدين لا حقيقة التوأمين الذين بينهما اقل من ستة اشهر ففيه استخدام ستة. ستة فبطنان يعني ليسا بتوأمين لا يلحق احدهما باستلحاق الاخر ولا ينتفي بنفيه لان كل واحد حمل مستقل. وهذا يقتضي انه لا لسؤال النساء في ذلك. يعني هذا حكم حكم الولد الواحد ونسموهم توأمين لما يكون المدلي بينهم هي اقل من ستة اشهر. ثم قال وان كان بينهما الضمير هنا لا يرجع الى التوأمين وانما يرجع الى الولدين مطلقا سواء كانت يومين او غير توأمين وهما في الاول عنابهما التوأمين ولكن رجع عليهم الضمير بمعنى الولدين ذكروا في الاول بمعنى والضمير راجعه عليهما بمعنى. هذا ما يسمى في البلاغ الاستخدام يستعمل اسم اولا بمعنى والضمير يعاد عليه بمعنى اخر فيه شبه استخدام. لما قال كان بينهما يقصد الولدين مطلقا لانه سيتكلم عن الولدين الذين بينهما ستة اشهر والتوأمان لا يكون بينهما ستة اشهر فهذا معناه استخدام فاذا كان الولدان بينهما ستة اشهر فما فوق معناه كل واحد حكمه مستقل. لا ينتفي احدهما بنفي الاخر. اذا في واحد منهم نفى محمد لا ينتفع عليه واذا استلحق محمد لا يستلحق عليه. لابد كل واحد منهم يحتاج الى لعان وحده ولا في وحدة واستلحاق واحدة هذا هو الفرق بين التومة وغير التوأم. التوأم يشيع الواحد ماشي عالثاني في الاستلحاق او في النفي غير التوام اللي هو بينهما ستة اشرف وما فوق هذا لا يسع الواحد ما يسعى الاخر كل واحد يحتاج الى حكم او عمل يستقل به. وبعدين بيذكر مسلا اه. الا انه اي الامام رضي الله عنه قال ان اقر بالثاني الذي بينه وبين الاول ستة اشهر بان قال هو ولدي والفرد انه اقر بالاول لا انه نفاه وقال لم اطأ بعد ولادة الاول وهذا الثاني ولدي سئل النساء العارفات هل يتأخر احد التوأمين هكذا فان قلنا انه قد يتأخر هكذا اي ستة اشهر لم يحد لانه مع الاول بطن واحد وليس قوله لم اطأ بعد الاول نفيا للثاني صريحا. لجواز كونه من الوطء الذي كان عنه الاول وان قلنا لا يتأخر حدة. وان قلنا لا يتأخر حدا. لانه لما قر به وقال لم اطأ بعد الاول صار هذا القول منه قذفا لها وتقرير وتقرير ذاك الاعتراض الكلام الاول ماشي على القاعدة ان التوأمين اذا كان بينهم مقام ستة اشهر يسعى الواحد ما يسعى الاخر من غير ما نحتاج الى نسل نساء ولا غيره. واذا كان بينهم ستة اشهر فاكثر كل واحد منهم له حكم مستقل يقضي يستلحق واحد ولا يستلحق الاخر واذا انت في واحد مش لازم انت في الثاني. سواء لا نحتاج في ذلك الى ان نسعى النساء ولا غير ذلك. هذه القاعدة ذكر في الاول لكن بعدين قال الا انه استدرك على هذا الكلام في مسألة ما اذا كان بينهما ستة اشهر فاكثر. وقلنا ان كل واحد هو مستقل الا انه الامام رضي الله عنه الامام مالك رحمة الله عليه قال اذا كان هو استلحق الاول واستلحق الثاني والثاني ولد بعد ستة اشهر وقال قبل ذلك انه لم يطأ زوجته ان استحق الاول وقال انه لم يطأ زوجته واتت بعد ستة اشم ولاية الاول قال في هذه الحالة يسأل النساء. فاذا قالوا ان الولد التوأم يتأخر الى هذه المدة ستة اشهر لم يحد يعني وعليه شيء يستلحق به وتنتهي المسألة. واذا قالوا انه لا يلتحق به يعني في هذه المدة فان قوله لم اطع يعد قذفا الله ويحد بنا على هذا القول لقوله يعني قولوا يعني لم اطأ والنساء قالوا هذا الولد ما يكونش حاسس بالعرف والعالم ما يكونش تابعة للولد الاول ولد مستقل مش تابع للوطن الاول منا. اذا هو من وطن شخص اخر لانه يعني لم اطأ والنساء شهدوا قالوا هذا لا يلحق بالأول ماهوش منا هذا معناه ناشئا وطأ اخر والزوج لم يطأ فكان يقول لها انت متهمة وقال هذا بناء عليه قال يحد حد القذف. لكن اذا كان شهد النساء لها وكان هذا ملحق بالاول فلا يعد قوله لم اطأ قذفا وانما يحمل على ان هذا الولد ما دام شهد النساء بانه تاب الاول يحمل بانه ناشئ عن الوطء الاول. وهو توأم لاخيه. هذا الذي قاله الامام مالك وعمل لهم اشكال يعني اخالف القاعدة اللي اتكلمنا عليها هذا الفرق بين توم وغير توم كل فاصل ستة اشهر لك ما جعل النساء كلام. قال حتى لو كان فاصل ستة اشهر والنساء شهدوا بانه توام ناخدوا اعلانات توأم وجاب لها المسألة هذي افترضها وقال حتى لدرجة انه لا يحد الزوج ولا يسمى قاذفا قالوا ما هو ما الجواب على كلام مالك هذا عملنا اشكال على القاعدة وضيع حالنا عشتوا القاعدة عاملة يعني ستة اشهر والاقل ولا اكثر. اصبحت ليست ليست عاملة وانما وآآ موضوع كله يتوقف على سؤال النساء فستة اشهر اصبحت غير معمول بها اجابوا عن هذا وربما هو احسن جواب في نفي الحد عنه قالوا لان شهادة النساء شبهة هو صحيح القاعدة هذه القاعدة الثابتة المعمول بها وهو ان الفرق بين التوبة وبين التوم هو الفاصل لمدة ستة اشهر فاكثر. لكن هنا في هذه المسألة لما شهدت النساء بان انه قد يتأخر الحمل ستة اشهر التوبة من اخر ستة اشهر فقولوا في هذه الحالة لم اطأ لا يسمى لا يسمى قذفا يوجب الحد لوجود الشبهة بسبب شهادة النساء لصالحه. والحدود تدرى بالشبهات بالاجماع ولعل هذا هو المخلص لكلام الامام المخالف للقاعدة الاولى لا تجعل فرق هو الستة اشهر ما دونه وما اكثر منها وليس الامر في اهل النساء علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت وتقرير الاشكال ان الستة ان كانت قاطعة للثاني عن الاول فلا يرجع للنساء يحد وان لم تكن قاطعة فيرجع لهن ولا يحد. ان قلنا قد يتأخر وهو قد قال في الفرع الاول انها قاطعة ويحد. وفي الثاني يرجع للنساء ولا يحد فاشكل الفرع الثاني على الاول الفرع الثاني يقول اذا كان تأخر ستة اشهر فانه يحد لان هذا ما هوش توأم قال اني لم اطع فلا يترتب عليه انه يحد يعني. وعلى الفرع الاول اللي هو قال يسأل النساء ولا يحد فهذا منافي ومناقض ضبط المسألة بالستة اشهر الاشكال الجواب عليه كما ذكرت هو ان قول النساء عدو شبهة هو القول القاعدة هي المعمول بها. ان ما قبل ستة اشهر هو توأم وا لا يحد باتفاق لان مقام حتى ولم يقل لان ناشئ على الوطن الاول قطعا واذا كانت تتبي بعد ستة اشهر فهو ليس توأما واذا قال هو انا لم اطأ معنى هذا الولد ليس من ماء فيعد قاذفا هذي هي القاعدة الثابتة. لكن ليش ما حد لم يقم عليه الحد فيما ذهب اليه الامام ما لك اذا كانت في بعض ستة اشهر وشهد النساء انه قد يتأخر الجواب عندنا هو هذا الحدود تدعو بالشبهات لم نعده قذفا لان شهادة النساء لصحيحه عدة شبهة تدرأ الحد ولما انهى الكلام على النكاح ولواحقه من طلاق وفسخ وظهار ولعان شرع في الكلام على ما يتبع ذلك من عدة واستبراء وسكنة ونفقة وغيرها وبدأ بالكلام على العدة فقال اه باب تعتد باب تعتد حرة ايوا اذن نصنف يعني بعد ما انتهى من الكلام على النكاح والطلاق وتوابيها اخر باب وفي مسائل احكام الاسرة قبل ان ينتقل الى باب المعاملات وما يتعلق بالعدة والاستبراء والنفقة والحضانة وما الى ذلك. كل هذا في باب واحد العدة هي في اللغة معناها الشيء الذي يعد كما قال تعالى فعدة من ايام اخر وادي الشارع وبقاء المرأة يعني ممنوعة من النكاح لاجل التأكد من براءة الرحم يعني ما قال المرأة بعد الفراق بعد فراق زوجها سواء كان فراق بطلاق ولا فراق بموت وقال المرأة بعد فراق زوجها مدة ممنوعة من النكاح لاجل التأكد اما لاجل التأكد من براءة رحمها واما لتفجعها على زوجها واما تعبدا ممكن تستطيع ان تجعل تعريف العدة بهذا المعنى وقال المرأة بعد فرق زوجها صام بطلاق ولا يعني موت وقاموا الداء تختلف باختلاف الاحوال والاوقات وانواع النساء عندما نقول بقاء المرة بعد فرق زوجها مدة هذه المدة تختلف باختلاف العيد هذا باختلاف النساء وباختلاف يعني الصور العدة مدة الغرض منهن بقالي مدة هو تمنع فيها من النكاح لاجل التأكد من براءة لان العدة هذا هو المقصد الاصلي من من اجل الحفاظ على الانساب حتى لا تختلط الانساب وتصبح المسألة فوضى ولا يعرف شخص من ابوه. ومن اجل الحفاظ على النسب شرعت العدة يجب التأكد من براءة الرحم من الزوج الاول ومن كان استبراء ولا نكاح صحيح او لاجل التفجع على فقد الزوجية في عدة الوفاة وصحيح فيها جانب وهو ايضا تآكل مباراة الرحم لكن في جانب اخر وهو مجرد يعني الوفاة للزوج التفجع على فقده بدليل انها تجب حتى قبل الدخول. عز الوفاة. قبل الدخول وليس في العدة قبل الدخول يعني معنى مقصود لبراءة الرحم مع انه ربما يقال مادام الزوج عاقدا عليها ففي احتمال يكون قد اتصل بها فبراءة الرحم قد تكون ايضا ملحوظة في هذه المسألة لانه قد يقول قائل ولماذا الزوجة تعتد على فقد زوجها وفاء له والزوج لا يعتل لا يتأخر عن عن الزواج بعد موته الزوجة وفاء لها يقال هو الوفاة ده ممكن يكون ملاحظ ولكن ايضا المعنى الاخر هو برة رحم مقصودة في البقاء بقاء المرة اربعة اشهر وعشرة ايام مقصود حتى قبل الدخول لان ما دام هو عاقد على المرأة في احتمال يكون قد اتصل بها قبل البناء وقبل الدخول ولذلك احتيط للانساب فوجبت العدة على المتوفى عنها حتى قبل الدخول بحالة الموت طيب يعني فقدي التفجع على الزوج بقول التعبد احيانا يعني الغرض منها ان طاعتي امر الله في هذه المسألة. وانه احيانا نبقوا حنية قد تكون نكون متأكدين من براءة الرحم. خصوصا الان بالوسائل العصرية الحديثة يستطيع العلم ان يثبت بالتأكيد واليقين ان المرأة غير حامل. لكن هل معنى هذا نقول له خلاص العدة شي داعي ليها ومعاش فيها لزوم وسقط العدة لا العدة فيها جانب تعبدي والبقاء للمدة فملاحظ فيها المعاني التي ذكرت وايضا هي امر تعبدي لابد من الاتيان بها لحق الله تبارك وتعالى يعني هذا هو اه تعريف يمكن ملخص مختصر لمعنى العدة في الشرع العدة كان معروفة ومعمول بها في الجاهلية وخصوصا عدة الوفاة الوفاة كان يعني في الجاهلية كانت بصورة لكنها كانت بصورة سمج قبيحا مكروها فيها احتقار للمرأة فالاسلام اقرها وازال عنها المكروه كانت المرأة في الجاهلية اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست ارداء وتركت ولا تمس طيبا لمدة عام دخلت حبشا يعني بيتا خريبا متواضعا يعني لاصقا بالارض زايد بيتي تسكن فيه الدواب ولا زي الزريبة وغيرها ولا تمس طيبة وتبقى لمدة عام بعد انقضاء العام تاخد حمارا والا حيوانا والا طيرا وتتمسح به بجلدها تمسحه على جلدها عريانا ثم تأخذ بعرة وترمي بها في رأس الحول تخرج وترمي بالبعرة وكأنها تعبر بذلك تقول ان بقايا عام وانا محبوسة في هذا المكان لا يساوي بعرة. التي رميت بها وآآ هذا قد اشار القرآن الى اصله في قوله تعالى والذين يتوفون منكم يدعون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. توجه حول لا تخرج من بيتها هذه الاية كانت في اول الامر ثم نسخت لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر فصارت عدة متوفى عنها زوجها اربعة عشرين وعشرا وعشرة ايام لان هذه المدة هي التي يتأكد منها ان الحمل غير موجود النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث ان انه احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة واربعين يوم مضى اربعين يوم العلقة. وينفق فيه الروح بعد مئة وعشرين يوما اه الاربعة اشهر هذي هي التي بعدها ينفخ فيه الروح وزد عشا للتاكل بمعنى اذا كان هناك حمل يصير المرأة تحس به وتشعر به ويتحرك لان هذه الطريقة التي كانوا يعرفون بها وجود الحمل من غير ليس هناك اجهزة ولا آآ تصوير ولا كذا ما كل الاشكال الموجودة فهذه الطريقة هي التي كانوا يعلمون بها نوير حامل والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اليست احدكم كانت يعني تبقى عاما كاملا في وفاة زوجها ثم تلقي بالبعرة وهذا اشارة الى ما كان عليه اهل كان عليه اهل الجاهلية هذه الحكمة من العدة والعدة لها اسباب طلاق والا موت وا لها ايضا احوال تخطئ باختلاف النساء. هاي المرة من عند ذوات الحيض ممن تحيض او ممن تحيد اختلفت هناك عدة بالاشهر وعدة بالحيض ويأتي مصنف يفصل هذه الانواع علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال في بيان ذلك واسبابها طلاق وموت وانواعها ثلاثة قرء واشهر وحمل واصناف المعتدة انواع انواع العدة ثلاثة اما تكون بالقرب القارئ وهو الطهر او الحيض. واما ان تكون بالاشهر واما ان تقوم بوضع الحمل الله تبارك وتعالى اوجب العدة في ايات كثيرة من القرآن وذكر اصنافها قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث قرون. هذا يشار الى النوع الاول والعدة بالقرون وقال تعالى وولاة الاحوال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجها يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فهذا امتداد بالاشهر وقال تعالى واللائي لم يحضن هذا ايضا اعتداد بالاشهر واوجب العدة ايضا في ايات اخرى كقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله هذا نهي صريح والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث قرون. هذا خبر لفظا ولكنه طلب معنى اولاة الاحمال وطلقاتها وولاة الاحمال اجلهن يضعن حملهن ايضا هذه كلها ايات وان يكون لها توجب العدة ما كان هو صيغته صيغة النهي واضح في النهي صريح فيه وما كان هو صيغة صيغة خبر وهو خبر لفظا طلب معنى ايوا واصناف المعتدة معتادة وايسة وصغيرة ومرتابة بغير سبب او به من رضاع او مرض او استحاضة لولا معتادا معتادا اللي هي الحيض. واعدته ان تحيض بالشهر مرة في الشهرين مرة في تلات شهور مرة في العام مرة المهم عندها عادة محددة للحيض. هذا يسمى معتادة والاخرى مرتابة يعني هي مستحاضة ولا تميز خدامين لا تميز دم الاستحاضة من دم الحيض لان ذاك مصلحة لا تميز يتغير عليها الدم بعد فترة تلات اسابيع اربعة اسابيع يتغير الدم تغيرها اما بكثرته وقلته اما بلونه اما برائحته التغير هذا معناه ان تحول من حي الى حال لما تبقى هي مصلحة لما تبقى هي حائض ثم يتغير لون دمها ولا بكثرة ولا بقلة وكذا. وتأتي الاصطحاضة من تعدوا مثل الطهر. بالنسبة للمرأة السليمة ولما يتغير مرة تانية في وقت محدد يكون الحيض رجع ويسمى تميز مصطلحات مميز لكنه استحالة مرات الدم يأتي كله على صورة واحدة. لا يختلف لا قلة ولا كثرة ولا لون ولا رائحة فاذا لا تعرف لا يعني وضع في العدة كيف تعتد اه معتادة ومرتابة. وعيسى. ايش تاني وآنسة وعيسى عيسى من الحيض يعني بلغ من السن الكبري عتيا هادي راه تحيط والمرأة قد تحيد الى الخمسين في الاربعمائة يعني في اول اربعين على التحييد ولكن ثم كل ما يمتد السنين بها ينقص الحيض ويضطرب ويبقى غير ملزم غير الضم في الخمسين تقريبا يقف يعني في الخمسين غير معتادا توحيد المرأة في الخمسين لكن قد تحيد يأتي يسأل فيها النساء اذا مر في الخمسين وجاء الحيض يسأل النساء حيض في بلادكم وفي عرفكم وكذا وليس حيضا اكيد اذا تجاوزت وسط السبعين وتجاوز السن متقدمة ثم يأتي بعد ذلك لا يسمى حيضا بالاتفاق يعيشوا الاية شيلي بعد الخمسين عام ايوا عايشة وصغيرة وصغيرة ايضا اللي هي والله لم يحضن في قوله تعالى والله لم يحضن الصغيرة التي لا تحيض يعني هي لم اقل البلوغ قبل البلوغ هذه ايضا ادتها بالاشهر ثلاثة اشهر. وبدأ المصنف الاول وهو الطلاق وبالنوع الاول وهو القرء. فقال تعتد حرة وان كتابية طلقها مسلم او اراد نكاحها من طلاق ذمي اطال الوطأة وان لم يمكن حملها على المشهور وان لم تبلغ تسع سنين على المعتمد لا ان لم تطقه فلا تخاطب بها. المخاطب قال تعتد حرة يعني ولو كتابية مش لازم يكون مسلما لكن بشرط ان يكون هناك طرف مسلم اما لان زوجها الذي طلقها مسلم واما لان الذي سيتزوجها مسلم زوجها كتابي وطلقها ويريد ان يتزوجها مسلم هذي هي المطلوب منها ان تعتد كما تعتد المسلمة اما اذا كان ما فيش طرف مسلم في الموضوع كتابية زوجها كافر وطلقها وهي ما فيش مسلم عارض يزوجها فهذه لا يتعارض لها. العدة عبادة العبادات غير مخاطبون بها شيء تعبدي لا تعتد الحرة والمسلم والكتابية ما دام طاقة الوطن حتى ولو قبل البلوغ يعني حتى ما لم تكن صغيرة جدا كخمس سنين. ما دام طاقة الوطأ حتى ولو اقل من تسع سنين قد قبل البلوغ اذا تزوجت فانها اذا طلقت تعتد تجب عليها العدة ما لم تطيق الوطأ فلا عدة عليها لان الوطى غير متأتم وان وطئها بخلوة زوج بالغ بخلوة بفتح بخلوته وان وطئها بخلوة زوج بالغ خلوة اهتداء او زيارة ولو كان مريضا حيث كان مطيقا او هي حائض او نفساء او صائمة لامكان حمل المضيقة من وطئه لا صبي ولو قوي على الوطء اذا طلق عنه وليه لمصلحة يعني اللي هي تعتد قلنا المسلمة يعني المسلمة والكتابية اذا كان هناك في طرف مسلم في الموضوع وتكون مطيقة للوطأ ايش بعدين قالوه؟ اه وان وطئها خلوة زوج بالغ اه اه ايوة. اه. يعني هل هل شرط في العدة وان يكون هناك بناء معلن والزوج دخل بزوجته قال لا ولو كان الوطء بخلوة سواء كانت الخلوة قال وتهتداء والا خلوة زيارة خلوة الاهتدال هي البناء سموه البناء والدخول والارشادية. خلوة الزيارة يعني قبل ان يعلن عن الدخول فواحد منهم زار الاخر بعد هذا العقد يعني فما دام اختلى بها فتجب العدة تجب العدة قفل الابواب وارفع الستور كما روي عن عمر رضي الله عنه اذا قفل الباب وارخص الستار خذ وجب الصداق وجبت العدة. الخلوة يترتب عليها اه يترتب عليها اه الصداق ويترتب عليها العدة اه حتى ولو كان ان اتفق على عدم الوطأ. ما دام في خلوة احتياطا لا بد من وجوب العدة وبعدين اه غير مجبوب واما المجبوب قبل قبل مجبوب السفيه في قاع السفيه. اه ولو كان مريضا حيث كان مطيقا او هي حائض او نفساء او صائمة لامكان حمل المطيقة من وطئ. ايوة. لا صبي يعني يجب تجب العدة ما دام حصلت خلوة حتى مع هذه الاحوال يعني ما دام هي مطيقة وعاصت الخلوة ايش الاحتياطات اللي ذكرها كلها اه خلوة اهتداء او زيارة ولو كان مريضا حيث كان مطيقا او هي حائض كان ما كان لو كان مريضا لكان الزوج مريض. نعم. وقال يعني وما يتعتاش منا وفي حصد خلوة هل تجد وتجب تجد عدة حتى لو كان مريض يقول لا يتأتى منا وكذا ولو كان مريضا ايه؟ او هي حائض. اذا كان يعني حصد خلوة خلوة اهتداء وخلوة زيارة بين الزوجين قبل الدخول وقبل البناء بعد العقد فتلزم العدة ان تقول مرض قد تحتاج يقول لا مش لازم اعدها لانني في ذلك الوقت وقت الخلوة وانت ممنوعة من الجماع لانها كانت حائض وكانت نفساء وكانت صايم وكانت كذا وكانت في احرام قال كل هذا لا ينفع عذرا ما دام حصلت خلوة فهذه الاشياء لا تمنع العدة لابد من العدة احتياطا لابد من مرات زاوية تعدى عليها حتى وهي يعني صايمة وحتى وهي حائض وكذا الى اخره فهذا كله يعني لا يفيد ولا ينفع بل لابد ان تعتد اه لا صبي ولو قوي على الوطئ اذا طلق عنه وليه لمصلحته اذا كان الزوج صبيا يعني تزوجها وهو صبي قبل البلوغ وطلق عليه الزوجة ان الصبية طلاقها لا وطلق عليه وليه ويطلق عليه وليه لمصلحته الطلاق ينفذ ولكن هل تجب عدة على المرأة قال لا تجب ادعاء المرأة لان غطى الصبي لا يترتب عليه يعني نسب ولا ولد ولا حمل غير مجبوب واما المجبوب فلا عدة بخلوته ولا بوطئه اي علاجه وانزاله على المعتمد مجبور مقطوع الذكر لا تترتب على خلوته بالمرأة عدة وحتى ولا على علاجهم علاج يعالج ومش علاج بالمرض يعالج ويحاول الجماع يعني هذا معنى علاجي علاجي للجماع علاجه لنفسه بحيث يجامع لانه لا قدرة له فلو عالجا وحاول وانزل وكذا كل هذا لا يترتب عليه عدة امكن شغلها فيها ولو قال وطؤها منه كان اوضح ولو قال وطؤها منه كان اوضحا وان نفياه اي الوطء بان تصادقا على نفي امكن امكن وطؤها فيها في هذه الخلوة يعني تعتد بها تعتد بالخلوة قول الزيارة والاهتداء والاهتداء حتى لو كانت هي ممنوعة شرعا من الجماع ما دام هي مطيقة وما دام الزوج بالغا يعني كل هذا ما دام امكن الوطو فيها يعني المدة لقضوها في هذه الخلوة هي تصلح للجماع للوطن. اما لو كانت هي مدة من القلة بحيث لا يمكن ان يحصل فيها هذا لا تعتد بنا هذا هو فايز القيد امكن صنف عبر بان كان شغلها لكن لو قال امكن وطفها كان اوضح نعم هو اوضح. المراهق يجري فيه نفس الخلاف آآ المعروف في المذهب في مسألة العدة منه قد يتكلمون في هذه العدة هو الصبي اللي هو واضح انه صبي لا تجدن عدة لكن المراهق اللي هو ناهز البلوغ هذا قد يكون يعني يحصل منه ما يستدعي وجوب العدة لان اذا كان المقصود بالمراهق هكذا المراهق اللي هو يعني ناهز البلوغ ويعد في حكم البالغين حتى ان النساء ينبغي ان يتحجبن منه لكن لو كان نصيباه واضح انه صبي وليس عنده ماء ولا كذا فهذا نتائج منه عدة جزاكم الله خير وبارك فيكم ونفع بكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا