قال فيما يتعلق بطلاق المرأة في حد ذاته هذا لا نحتاج فيه الى بينة لانه يكفينا اقراره ما دام قال طلقت خلاص والطلاق نافذ لكن التاريخ الذي ذكر انه طلق فيه لقومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والتابعين قال الماتن رحمه الله وعدة الحامل في وفاة او طلاق وضع حملها كله. وان دما اجتمع والا فكالمطلقة ان فسد كالذمية تحت ذمي والا فاربعة اشهر وعشر. وان رجعية وان تمت قبل زمن حيضتها. قال الشارح رحمه الله ان تمت الاربعة اشهر وعشر للحرة المدخول بها قبل زمن حيضتها بان كانت تحيض في كل لخمسة اشهر مثلا وتوفي عنها عقب طهرها وتوفي عنها عقب طهرها اكمل البصرة ومثله لو تأخر لرضاع فاولى ان حاضت فيها وقال النساء لا ريب بها بان قطعن ببراءة رحمها من الحمل. لا لا لا ريبة لا ريبة اه لا ريبة بها بان قطعن ببراءة رحمها من الحمل والا بان لم تتم الاربعة اشهر وعشر قبل مضي زمن حيضها بان كانت لم تتم لن تتم الاربعة اشهر. بان لم تتم الاربعة اشهر وعشر قبل مضي زمن حيضها بان كانت اثنائها ولم تحض او السطح او السطح او استحيضت او او استحيضت ولم تميز او تأخرت لمرض على الراجح او تمت قبل زمن حيضها. وقال النساء بها ريبة انتظرتها انتظرت هذا الجواب انتظرته والمصنف رحمه الله بدأ يتكلم على عدة الحامل الحامل قال حملها آآ عدتها بوضع حملها لقول الله تعالى وولاة الاحمال ايجعلهن ان يضعن حملهن سواء كانت آآ عدة وفاة والا عدة طلاق. اذا كان المرأة توفي انا زوجها وهو حامل تنتهي عدتها بوضع حملها ولو لحظة واحدة بعد وفاتها تخرج من العدة وكذلك المطلقة اذا طلقها قال انت طالق وضعت حملة خرجت من عدتها وتقدم هذا يعني بشرط ان اكون الحمل يلحق بصاحب الطلاق او صاحب الوفاة لكان يلحق به الولد اما اذا ولد ولد المرة ولدا لا يلحق بهم ولا توكل من ستة اشهر وكذا فهذه لا تخرج من العدة بوضع حملها وانما تخرج عدتها في الوفاة اربعة اشهر وعشر وعدتها في الطلاق بالاقرأ يعني وضع الحمل يكون علامة انتهاء العدة بشرط ان يكون الولد مما يلحق بابيه اما اذا كان لا يلحق بابيه فلا تدخل العدة منه المرأة منه بوضعه ما العدة بوضع الحمل بل في الوفاء باربعة اشهر وعشر وفي الطلاق بثلاثة اقرا ثم بعد ذلك قال ذكر مسألة اخرى قال اذا كانت اذا كان النكاح فاسدا اذا اذا كان المرة توفي عنها زوجها وكان النكاح فاسدا هي المتوفى عنها زوجها اذا كانت حامل ولا بوضع الحمل واذا لم تكن حاملا اربعة اشهر وعشر كما قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربص بانفسهن اربعة عشر وعشر لكن اذا كان هذا اذا كان نكاحه صحيحا اذا كان النكاح صحيحا عدة المتوفى عنها اربعة اشهر وعشر قال اما اذا كان نكاح فاسدا فاشاء اليه بقوله فكالمطلقة ان فسد ويقصد بالفساد الفساد المتفق عليه نكاح متفق على فساده مش مختلف فيه مثل نكاح المتعة ولا نكاح المحارم عند عدم العلم به فهنيك متفق على فساده وان كان يدعو شبهة يدروا الحد للشبهة ويلحق فيه الولد لكنه مجمع على فساده واذا كان المرأة توفي عنها زوجها في نكاح فاسد مجمع على فساده فهي كالمطلقة عدتها بالاقراء مدتها ثلاثة قرون واذا كانت واذا كان نكاحه صحيحا او فاسدا مختلف في فساده لكان النكاح صحيحا او فاسدا مختلفا في فساده المختلف في فساده حكمه حكم حكمه حكم الصحيح المتوفى عنها عدة المتوفى عنها في النكاح الصحيح والا المختلف في فساده كانت حاملا لوضع الحمل كما تقدم وان كانت غير حامل فاربعة اشهر وعشر النكاح صحيح ولا مختلف اذا كان متفق على فساده تقدم هو كالمطلقة. ثلاث ثغرات واذا كان صحيحا او مختلطا في اسناده فعدتها اربعة اشهر وعشر هل هذا مطلقا؟ اربع اشهر كل يعني متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح عن مختلف في فساده مطلقا هي عدتها اربعة عشر وعشر قال هذا بشرطين اولا موضوع المسألة انه مدفون بها هاي المرأة مدخول بها فانها تعتد باربعة عشر وعشر الصحيح وفي المحترف في فساده بشرطين الشوط الاول اذا كان هذه المدة مضت ولم يأت وقت حيضها وتأخر عن وقته ان كانت هذه المدة اربعة عشر وعشر ما جاش في اثناء وقت للحيض والحيض تاخر مثلا كانت كل تلات اشهر تحيض وجدت الاربع اشهر لم تحض فيها فهذه خالفت عدتها هذه لا تعتد بالاربع اشهر وطلبي اربعة اشهر عشر بحيث انه لا يتخلل هذه المدة وقت حيضتها بعين كان تحيد مثلا في كل خمسة اشهر هادي ما يضروش اذا كانت وعادتها في كل خمسة اشهر تحيد فمرت اربعة اشهر وعشر ولم تحض فهذا امر معتاد لا يحدث ريبة بانها حامل يعني وقت حيضها لان وقت حيضها لم ياتي لكن لو كان وقت حيضها ووقت حيضها اتى في اثناء الاربع اشهر وتأخر فهذه ربا هذه تجعلها تنتظر تسعة اشهر لا تكون عدة المتوفى عنها في هذه الحالة اربعة عشر وعشر اذا كان في اثناء هذه المدة كان ماشي وقت حيضها وتأخر عنه او تأخر اذا كان تأخر من غير سبب ان لم يتأخر بسبب الرضاعة اذا تأخر بسبب الرضاعة هذا لا يضر ما زال هي تعتد باربع اشهر وعشر لانها معروف سبب التأخر لكن اذا تأخر من غير سبب متأخرة لمرض ومضت الاربع اشهر وكان عادتها تحيض في المدة هادي وتأخرت فهذه لا تخلو من العدة بالاربعة اشهر وعشر وان كان المتوفى عنها بل تنظر بل تنتظر تسعة اشهر كما قال انتظرت اخر جواب المسل والشرط الثاني الا تكون هناك ريبة ادي المتوفى عنها يعني في نكاح صحيح او مختل للجسد تعتد اربعة اشهر وعشر بشرط الا تكون هناك ريبة في حملها الناس اشتبهوا في حملها والنساء اشتبهن في حملها قالوا وهي تحس في حركة في بطنها وهناك شبهة في ان عندها حمل اذا كان هناك اريبة في حملها ميثاق على ذلك او استحيضت ولم تميز الدم ما فيش ما الدم كله بيسوق لم تفرق بين ضمن استحالة ولا استمر بها الدم ولم تفرق او قال النساء وهي شاعت بريبة في الحمل فهذه ايضا لا تعتد باربعة عشر وعشر بل تنتظر تسعة اشهر هذا هو الشرط اللي ذكره في كون المرأة المتوفى عنها عدتها اربعة اشهر عاشها الكل متوفى عنها عدة اربعة اشهر وعشر قال لي اليس كذلك تكون عدتها اربعة اشهر عشر في النكاح الصحيح او المختلف في فساده بشرط ان تكون مرت الاربع اشهر عشر ولم يتأخر فيها عنها الحيض فيها تعلمت يجتز هذه المدة وقت حيضتها وتأخر عنها او كانت استحيضت ولم تميز ووقعت ريبة في حملها فهذه لا تعتد بالاربعة عشر وعشر. امال من هي التي تعتد باربعة اشهر وعشر هي التي تأخر حيضها اما لرضاع واما ان عادتها هي لا تحيض الا كل خمسة اشهر اكثر من اربع شهور فهذا من طبيعة الحال ان في الاربعة اشهر وعشر لا يأتيها الحيض فهذا لا يحدث تأخر الحيض في هذه الحالة بالنسبة اليها ما دامت ما تحلش الا في كل خمسة اشهر مرة معنى هذا لا يحدث شك في انا اوريب في حملها بل هي تخرج من العدة بالاربعة اشهر وعشر واية مضمونة السلامة من الحمل المتوفى عنها تعتد باربعة اشهر وعاشف النكاح الصحيح والمحترف يا ساده بشرط الا تكون هناك ريبة في حملها هذه الريبة اما بان هي ارتابت وشكت ان في تحرك في بطنه حمل او حصلت الريبة بان حيضتها تأخرت عن المعتاد. ولم تأتي اثناء الاربعة اشهر فان حضت الاربعة اشهر وعشر فهذا يعني خلاص مضمون انها غير حامل بالتأكيد تكون عدته اربعة اشهر وعشر اذا لم تحض اثناء هذه المدة وكان وكان حيضها كل خمسة اشهر هذه الحالة ايضا ليس هناك ريبة والعدة اربعتاشر وعشرة لكن اذا تأخر كان حيضه كل ثلاثة اشهر وتأخر او كانت مستحاضرة لم تميز الدم اوشك نساء في حملها فهذه لا تحرم العدة بالاربعة اشهر وعشر بل تنتظر تسعة اشهر هذا قولي ماذا قولي انتظرك انتظرتها اي الحيضة او تمام تسعة اشهر فان زالت الريبة حلت وان انتظرت رفعها وان انتظرت رفعها او اقصى والا انتظرت رفعها او اقصى امد الحمل يعني اذا كان هي حاضت حيضة واحدة تنتظر الحيضة الثانية يعني واذا كان هي لم تحض وقلنا اذا كان كانوا وقت حيضة وقت حيضتها ولم تحد فالاربع اشهر عشر لا تكونوا علامة لخروجها من العدة بل تنتظر اذا جت حيضتها في وقتها المعتاد يمشي الحال ما عرفنا انها غير حامل او تنتظر تسعة اشهر اللي هي مدة الحمل واذا كان يعني زالت الريبة خرجت من العدة بتسعة اشهر واذا السماوات الربا حتى بعد تسعة اشهر فانها تستمر في العدة الى اقصى امد الحمل وهو اربعة سنين او خمس سنين على الخلاف علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت ان دخل بها شرط في قوله ان تمت الى اخره اي هذا التفصيل ان دخل بها قبل موته والا حلت بمضي اربعة اشهر وعشر من غير تفصيل في هذا التفصيل لما قلنا عدة المتوفى عنها اربعة اشهر وعشر بشرطين هذا في المدخول بها الشرط انه يعني لا يتأخر حيضها في اثناء الاربعة اشهر عشر ولم تكن هناك ريبة. هزا الشيطان هذا في المدفون بها اما غير المدخول بها فلا نحتاج الى هذه الشرطين لماذا هذا التفصيل كله وهذه الشروط كلها لاننا نخاف من الحمل عن وجود حمل اذا كان هناك وجود حمل في الاربع اشهر العشر لا تفيد منه اما غير المدخول بها فلا نحتاج الى هذا كله لانها احتمال الحمل غير وارد وتخرج من العدة باربعة اشهر وعشر غير المدخول بها من غير تفصيل ولا شروط وتنصفت عدة الوفاة بالرق ولو بشائبة فهي شهران وخمس ليال حيث كانت صغيرة او ايسة او شابة لم ترى الحيض اصلا او رأته فيها ولو مدخولا بها في الجميع اه نتكلم عن الكلام الماضي اربعة اشهر وعشر عدة المتوفى عنها غير الحامل هذا اذا كانت حرة اما اذا كانت امة فانها تتنصف تكون على النصف تكون على النصف يعني تكون شهرين وخمسة ايام وزي ما اشترطنا في عدة حرة اربعة اشهر وعشرة ايام اشترطنا فيها الا تكون هناك ريبة في الحمل ولا يتأخر حمله عن الوقت المعتادة اثناء هذه المدة في ممشة الانا الشرط اشد. يعني المدة اقصر. المدة شهرين وخمس ايام مدة الحرة اربع اشهر وعشاء يبان لا كان في حمل وكده فانه فرصة التبين فيه كبيرة واليك ما اشترطناش فيها الحرة ان يأتيها الحيض اثناء هذه الاربع اشهر حتى لو لم يأتها ما دام هو ما اتأخرش عن وقتها يكفينا في الحرة لكن في الائمة لان المدة بتاعها قصيرة مدتها شهراني وخمسة ايام هذه لابد شرطها ان تأتيها الحيض اثناء هذه المدة ان العدة الرقيق ولو بشايبة يعني مش لازم رقيق كامل وكاتب ولا يعني مباعد ولا نعم يعني الرقيق ولو بشيبة العدة على النصف شهران وخمسة ايام لكن بشرط اشد من شروط الحرة وهو ان تأتيها الحيض اثناء هذه المدة الحرة ما اشترطناش ان تأتي الحيض وقلنا بشرط انما تتأخرش بس عن وقتها بشرط ان تأتيها الحيض وايضا في اثناء هذه المدة بحيث نأمن عدم وجود الحمل. اما اذا تأخت اما اذا تأخرت الحيض عنها فمعاش يبقى هذه عدتها بالشهرين وخمسة ايام بل تتحول عدتها الى الاقرأ والحي وان لم تحض وهي مدخول بها وعادتها الحيض بعد المدة المذكورة او فيها وتأخر فثلاثة اشهر عدتها واذا كانت اذا كانت حاضت في عدتها بالحيض واذا كان لم تحد يعني فعدتها ثلاثة اشهر ولا لم يحضن وولاة الاحمال ولي لم يحضن ثلاثة اشهر يعني اذن الرقيق المرة الرقيق عدة الوفاة فيها النصف شهران وخمسة ايام بشرط الا يتأخر حيضها واذا كان تأخر حيضة تأخر حيضها فعدتها تكون بالاشهر ثلاثة اشهر يعني لانها تعد من غير ذوات الحيض ايوه الا ان ترتاب فتسعة ان لم ترى الحيض قبلها فان رأته اثناءها حلت فان بقيت الرئة الريبة انتظرت زوالها واقصى امد الحمل واقصى امد الحمل وهي تنتظر ثلاثة اشهر اذا كان هي ما جاهاش الحيضة اثنعش شهرين وخمسة ايام تكون عدتها ثلاث اشهر هذا اذا كان ما فيش ربا اما اذا كان في ريبة واحتمال في الحمل فانها تنتظر تسعة اشهر اللي هي مدة الحمل واذا استمرت الريبة اما تسعة اشهر واما الحيض يعني لا جاها الحيض قبل ذلك تخرج من العدة بالحيض بالاقرار بدأت تقرأ واذا كان جتها حيضة واحدة وتأخرت وكذا فتبقى هي على التسعة اشهر اذا جاءت التسع اشهر وانتهت الريبة خرجت من العدة. اذا استمرت الريبة بعد تسعة اشهر تنتظر الى اقصى امد الحمل. مثل الحرة ولمن وضعت اثر موت زوجها غسل زوجها ويقضى لها بذلك ولو تزوجت غيره لكن بعد تزويج غيره يكره وتقدم في الجنائز ان الاحب نفيه ان تزوج اختها او تزوجت غيره هذه مثال يعني نادر نادر الوقوع اذا وضعت اذا توفي عنها ووضعت حملها قررت ما هي العدة وما دام خرجت بين العدة معناها اصبحت اجنبية عنه العدة اصبحت اجنبية عنه هو مات وضعت الحمل على طول فصارت اجنبية عنه هل هي تغسل زوجها في هذه الحالة وهي صارت اجنبية عنه والا لا تواصله قال تغسله وتعطى الحق تقدم على غيرها لقرب زوجيتها حتى ولو خرجت من العدة فان من حقه ان تغسله والله لو افترضنا انه مات مات هذه الساعة ووضعت حملها بعده بدقيقة فخرجنا للعدة وبعدها بدقيقة ولا بدقيقتين تزوجت انا خرجت من العدة لان تتزوج فهل لو تزوجت ما زال عندها حق في ان تغسل زوجها الاول وليس عندها حق يا له حب الا حب الا تغسله اذا نتقدم في الجنائز انه اذا يعني تزوجت لا حب ان لا تغسلها يعني لو غسلته وغير ممنوع لكن ما دام ما دام تزوجت غيره عقب خروجها بل عدة مباشرة والزوج ما زال لم يغسل فلولا الا تغسله ولكن لو غسلته ليس حراما مكروه ولا ينقل ولا ينقل العتق لامة معتدة من طلاق او موت لعدة الحرة بل تستمر على عدتها. تمام. ولا ولا ينقل ولا ينقل العتق ولا ينقل العتق لامة من طلاق او موت لعدة حرة بل تستمر على عدتها اذ العتق لا يوجب عدة بخلاف لو مات زوج المطلقة طلاقا رجعيا اثناء عدتها فانها تنتقل الى عدة وفاة حرة والى عدة وفاة حرة كانت اوأمة لان الموت يوجب عدة العتق مسألة مسألة العتق هل عتق زات العتق ذاته ينقل المرء من عدة قامت الى عدة حرا مثلا لو مات عنها زوجها وهي امة فعتقت بعد موتي بدأت في العدة على انها امة وبعدين عتقت فهل تتحول عدتها بعد ذلك الى اربعة اشهر وعشر والا اذا كان من طلاق طلقت وهي امة فعتقت بعد الطلاق هذا تحول عدات وعباد ما كانت طهرين تصير ثلاثة اطهار قال لا تبقى على ما هي عليه يعني العتق لا يحول ولا يغير العدة عند التي بدأت عليها هي التي تمضي عليها عتقها لا يؤثر الذي يؤثر هو حصول موجب عدة اخرى اذا طلعت عدة على عدة ذاك هو الذي يغير من العدة زي المرة تقدم المرأة طلقت طلاقا ورجعيا فمات عنها زوجها وهي مزاج في عدة من الطلاق الرجعي معداتها ما طلاق الراجي ثلاثة اطهار مثلا وفي اثناء العدة مات الزوج فتنتقل هذه لان حصل موجب لتغير العدة وهو الوفاء واصبحت عدتها عدة وفاة تعتد باربعة اشهر وعشر بعد ما كانت تعتد بالاقرار والذي يوجب الذي يؤثر في العدة هذا يسمى تداخل العدد عدة تدخل على عدة الذي يغير العدة من صفة لصفة اخرى واذا حصل موجب عدة اخرى فاذا حصل تغير في صفة المرأة كانت رقيقا فعتق هذا لا يؤثر ولو مثلا المرة توفي عنها زوجها وهي لو المرة مثلا طلقت وهي امة طلقت طلاقا رجعيا وهي امة ثم اه عتقت ثم عتقت ثم توفي زوجها وهي في عدة طلقات في هذه الحالة حصل موجب لتغير العدة وهو الموت لما بدأت العدة الاولى كانت امة عدتها هيدي اتعمى طهرين عدتها عدة امة طهراني ثم عتقت في اثناء العدة ومع العتق مات زوجها في هذه الحالة هل تكون عدتها عدة الوفاة عدة الامول عدة الحرة تكون عدة الحرة لان الموت اتاها وهي حرة الطلاق صحيح طلقت وهي امة فبعد فبدأت عدتها عدة امة ثم بعد ذلك حصل العتق في اثناء العدة وبعد حصول العتق من سيدها مات زوجها وطرأت عدة جديدة العزة الجديدة هل تعتد باعتبار حالتها الاولى وهي امل باحتمال حالي بدأت في هاي العدة من الطلاق فتعتد بشهرين والا تعتد في هذه الحالة بالحالة الجديدة التي طرأت عليها لان الموت اتاها وهي حرة فانها تعتد في هذه الحالة عدة حرة لقى الموت حصل لها ده الموت عدة الموت حصلت لها وهي حرة فتعتد باربعة اشهر وعشر اذا ليغير المدة الحالة عدة الرقيق الى عدة حرة ليغيرها ليس هو مجرد العتق وانما موجب العدة هو الذي يغير وجب العدة ينظر اليه هل ترى على رقيق ولا ترى على حرة؟ يا ترى على حرة ينبغي ان تكون العدة عدة حرة ولو كانت هي بدأت عدتها عدة رقيق علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت وكذا لو لو طلقت الامة طلاقا رجعيا فاعتقها سيدها ثم مات زوجها المطلق فانها تنتقل لعدة حرة بان الموجب وهو بالموت لم لان الموجب وهو بالموت لما نقلها صادفها حرة فتعتد عدة حرة للوفاة بعد ان كانت عدتها قرآني نقعد ولا ينقل الى عدة الوفاة عن عن الاستبراء موت زوج موت زوجي ذمي ولا ينقله ولا ينقل الى عدة الوفاة عن عن الاستبراء موت زوج ذمي اه عن ذمية اسلمت بعد البناء ومكثت تستبرئ منه اذا كان ذمي متزوج يذميها كافر متزوج كافرة واسلمت لما اسلمت نظرا لان نكاح الكافر فاسد هي المطلوب منها ما دام اسلمت الاستبراء التيقن من عدم حملها وهذا بالنسبة الي يسمى استبراء ولا يسمى عدة. يعني نكاحه فاسد زي واحد زناه بامرأة فانه يقال يجب عليها ان تستبرئ لا ان تعتد منه وكذلك الكافر اذا اسلمت زوجته يجب عليها ان تستبرع ولا نقول يجب عليها ان تعتد منه والاستبراء في هذه الحالة اعطي من اجل اعطي لها بعد ان اسلمت من اجل تشجيع تشجيعه على الاسلام لا يفرق بينهما بمجرد يعني اسلامها بل يقال لها عليك ان تستبرئي لعله اذا كان هو حريص اذا كان هو حريصا عليك ان يسلم. فاذا اسلم اقر على نكاحه لا يفرق بينهما واذا خرجت يم العدة يعني من الاستبراء وهو اللي بيسلم فانه يفرق بينهما قالوا افترضنا انه مات لو افترضنا انه مات الكافر اسلمت زوجته وهي في مدة الاستبراء منه تنتظره لعله يسلم لكن هو مات فهل تنتقل الى عدة وفاة في هذه الحالة؟ لانها مسلمة والا تستمر في الاستبراء وتنتهي يعني عدتها بالاستبراء. قال لا ينقله موته لا ينقلها الى عدة وفاة وانما تكتفي بالاستمرار لماذا قال لي انا في حكم البائنة نكاح الكفار فاسد وهي تعد في حكم البائن منه ولو رجل مسلم وتطلق زوجته طلاق باين و بعدين مات هل تنتقل لعدة وفاة؟ ما تنتقل. كمل عدة طلاق البين وتنتهي المسألة فكذلك هو الكافر هذا مادام مات هذا حكمه حكم طلاق الباين لا نقول ان تتحول من استبراء الى عدة وفاة اربعة اشهر وعشر عليه لا فتستمر في استمراره بانتهاء الاستمراء تصبح هي يعني حرة ولها ان تتزوج وقلنا يكون احق بها ان اسلم في عدتها فمات كافرا قبل تمام الاستبراء فتستمر على الاستبراء بثلاث اقراء ولا تنتقل لعدة الوفاة استمرار المسلم استبراء الحرة بثلاثة اقرأ الاستبراء في فرق بين الانا وبين الحرة الحرة صارت مسلمة الحرة المسلمة لما آآ يطلب منها الاستبراء من الزنا والا كافر اسلم تستولي شبراها كم يكون حيضة واحدة ولا ثلاثة ثلاثة حيضات هو مثل العدة تماما لكن يختلف في اسمه اسمه استبراء ولكل واحد منهما احكام العدة لها احكام والاستبراء له احكام لكن استبراء الاذى حيضة واحدة. واحد اشترى امة ومطلوب منا بعد شراء يستبرئها من مالكها الاول فانه يكفي لاستبراء يكون للامة بحيضة واحدة للتحقق من عدم حملها وان اقر صحيح بطلاق بائن او رجعي متقدم على وقت اقراره ولا بينة له تأنفت امرأته العدة من وقت اقراره فيصدق في الطلاق هذا هذا بدا في مسألة جديدة في مسألة الاقرار بالطلاق زوج هو في شهر محرم الان اقر رجال هو انه طلق زوجته في شهر شوال اه هل نأخذ باقراره وتطلق عليه زوجته حتى ولو كان ما عندهاش بينة ولا نطلب منا البينة حتى تطلق عليه المرأة قال طلقتها في شوال هل نصدقه باقراره ونقول المرة هذي تعد طالقة من شهر شوال مضى عليها شوال وذو القعدة وذو الحجة والان في محرم منها هي خرجت من العدة وانتهت علاقتها بي ومعاش تجب عليه عدة الان ونرتب عليها كل الاحكام المطلقة من شهر شوال ولا انت كان عندك بينة تشهد لك انك طلقت في شوال نعتبرها مطلقة من شوال وتعتب المرأة خرجت من عدتها وانت خلاص ما عاش عندك عليها سلطان وهي حرة لكن اذا كان انت ما عندكش بينة على انك تطلقت في شوال وانما مجرد دعوة تقول انا اقر اني اطلقت في شوال فهل اقرارك هذا يفيدك في الاحكام المتعلقة بالمرأة وما يترتب على هذا الطلاق للاخرين ولا لا يفيدك او لا يفيده لماذا لان الاقرار حجة قاصرة على صاحبه ليقر بشيء وحجته عليه تعجبه هو ما يلزمه في ذاته يلزمه لكن ما يترتب على غيره لا يفيد الاقرار تستطيع تقول اني اقر اني اطلب من فلان الف ولا عشرة الاف ولا اقر ان فلان باع بيته ولو اقر ان فلان ظالمة وكذا هذا كله لا يفيد لاقرار حجة قاصرة هو فيما يلزمك انت ايها المقر صحيح ولذلك الزمناك بالطلاق فورا لان هذا يعني يلزمك ان قلت ايه طلقت من شوال نقول لك كونك طلقت هذا نلزموك بيه لانك اقرت بالطلاق لكن كون انا من شوال هذا لا نقول لك لا لا لا بيترتب علي حقوق الاخرين اذا كنت طلقت من شوال معناها المرة هي المفروض انت طلقت عليها عدة ولما تقوم من شوال معناها انت اسقطت العدة واسقاط العدة ليس من حقك عنده حق لله يترتب على اقرارك ما من شوال وما عندكش بينة انك تعديت على حق غيرك واسقطت العدة باقرارك والعدة لا تسقط باقرارك. لانها ليس من حقك فلو افترضنا انك انت تقول شنو المطلوب انه المطلوب منه يعمل في هذه الحالة ما دام ما عندهاش بينة وقاع اني طلقت من شوال نقولوله عليك ان مطالب بان تستأنف المرأة عدة ميلان من وقت قرارك. ما عندكش بينة على التاريخ الماضي اذا المرأة تبدأ تبتدي العدة من الان. لان هذا هو مقتضى اقرارك معنا للمرأة تبتهي العدة من الان هل تستطيع تستفيد من هذا من هذا وتقولي ما دام العدة بدأت من الان راني نقدر توا نرجعها كأن بنرجع وكان هي ماتت نقدر نستفيد ونورثها. يقول لك لا يفتح لك ربي لاقرار الحجة قاصرة وكون كنت طبي تورثها ولا بتدير ترجيع اقول لك هذا يعني في حق لغيرك يعني قد تكون ما تبيش ترجع لك والعدة بمقتضى اقرارك انها انتهت لانك انت بناخدوك باقرارك. قلت اني طلقت من شوال فكيف تو تقول هينا بنرجعها يعني فيما يتعلق بما يلزمك فاننا نأخذك باقرائك ولا تستطيع ان ترجعها ولا ولا ترثها اذا كان ماتت ما يقولش يعني قاعدة في العدة انتم قلتوا هاي تستأنف عدة من وقت الاقرار وهي ماتت نورتها نقول لك لا يفتح لك ربي لان بمقتضى اقرارك انها هي قد خللت من العدة فهذا هو ما يترتب فيما يترتب من حقوق الاقرار هو حجة قاصرة وما دام جانب قال العدة قلنا العدة تبدأ من الان لو افترضنا هو مات هل ترث او لا ترث قالوا ترثه لان هذا اقرارا لان ترثوا لان العدة بدأت من الان ما لم تصدقه الذي كانوا يصدقاته وقالت هو بالفعل الطلاق كان في شوال كما هي صدقته ان الطلاق من شوال ما تورثهاش لان خرجت بقى لأن هو يعني الآن هو ماهوش زوجة لكن اذا كان هي ما صدق لم تصدقه قلنا لها انت تستأنف عندما لا من وقت الطلاق هو مات ولم تصدقه انه طلق في شوال فانها ترث فيصدق في الطلاق لا في اسناده للوقت السابق ولو صدقته لانه يتهم على اسقاط العدة وهي حق لله فان كانت له بينة فالعدة من الوقت الذي اسندت البينة الطلاق فيه كما يأتي عند بينة بين التاريخ اللي وقع فيه الطلاق خلاص تبدأ هي عدتها من من ذلك التاريخ واذا ما عندهش العدة تبدأ من الان حتى لو هي صدقتها اعطي له صديقاته وقالت هو طلقني من زمان قصدي هادا يجعلها يحرمها من ميراث له ومات الان لانها قرت بانه طلاقها من زمان وخرجت من العدة لكن لا يفيده في اسقاط العدة عليها لان يجب عليها ان تبدأ العدة مللا ما دام ما فيش تاريخ قد يتواطأ وتتمالى معه على انطلاقا من الزمان عشان تسقط العدة على نفسها تريد ان تتزوج مثلا فالاقرار كما قلنا هو حجة قاصرة يستفيد من الانسان فيما هو خاص به وما يترتب عليه من حقوق للاخرين لا تسقط باقراره. بل هو مطالب بها ولم يرثها الزوج ان ماتت ان انقضت العدة على دعواه لانها صارت اجنبية على مقتضى دعواه ولا رجعة له عليها ان كان الطلاق رجعيا الشيخ محمد يقرأ كلمة كلمة كأنك تقرأ في الفقه لا تقرأ في كتاب جريدة. اقرأ كلمة كلمة واعط سكتات بحيث الشام عندما يسمع الكلام وانت تقرأ يدخل في عقله ويتبينه لان يهمنا ان المستمع يستفيد ولم يرثها الزوج ان ماتت ان انقضت العدة على دعواه من انقضت العدة على الاعراف نعم لانها صارت اجنبية على مقتضى دعواه ولا رجعة له عليها ان كان الطلاق رجعيا ولا رجعت له عليها لان العدة قضت هو قال طلقت من شوال والان خرجت ايامها العدة اه ما عدة بالنسبة للي هو لا يفيده ما يستطيعش يرجعها. لو اراد ان يرجع القرار القرار نأخذك به فيما يتعلق بوقوع الطلاق فقط لكن فيما يتعلق بوقته يلزمك به الان لا بالتاريخ الرجعي فالعدة تبدأ من الان وورثته ان مات فيها اي في العدة المستأنفة حيث كان الطلاق المقر به رجعيا ان لم تصدقه تبدي العدة انتي من الان لو هو مات ترث لعنيا نزعت في العدة لكن هذا بشرط انها لم تصدقه في دعواه انه طلقها في شوال بداية صدقته معناها بمقتضى قرارها انها خرجت من العدة فلا ترثه. ايضا الا ان تشهد بينة له هذا مستثنى من قوله استأنفت استأنفت العدة الا ان تشأ له بينة. يعني اذا اقر هو بطلاق سابق متقدم نأخذه باقراره فيما يتعلق بالطلاق ولا نصدقه في دعوى ولاقى انه تقدم قبل الان وآآ الا ايه قال الا الا ان تشهد بينة له ايوا بينة ان الطلاق فعلا وقع في شوال لان الاحكام كلها بعد ذلك تبدأ من شوال. تكون هي اعتدت وقررت من العدة معاش ربي عنده حق ويرجعها وما عاش يبقى اقوى يرثه ولا هي ترثه ان مات الان لانه يكون قد خلت من العدة احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم امين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل بالعلم طريقا