ما عيناش ولا ما لقيناش به دعوة ولا راجل يدبر راسه ولا امواله ولا فلوسه ولا عقاراته يجيها ولا على الكافر لا لابد اداء مصالح المسلمين العامة لابد ان يعتني بها علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والتابعين قال الشارح رحمه الله تعالى فصل لذكر المفقود واقسامه الاربعة مصنف بعد من ذكر انواع العدد بقي له اخر نوع وهو عدة امرأة المفقود والمفقود معناها زوج غاب عن بيته وعن بلده ولا يعرف له مكان سافر وان لم وان باي صورة من الصور مغاديش تعرفه اهله لا عرفوه لا هو في تونس لا في مصر لا في تركيا لا في اوروبا يعني ما عاش عندهم به علم وزوجته بقيت هكذا معلقة. لا تعرف ماذا تصنع هذا له احكام سيذكرها فاذا كان هو لا يعرف له مكانة على الاطلاق يبقى يطلب البحث عنا في مواطن والمواضع اللي هو يغلب على الظن انه يسافر اليها والا يعني عنده فيها عمل ولا دراسة ولا كذا واذا كان عرف مكانه ومكان غيبته ايضا له احكام اخرى كيف تعتد امرأة لكن هذا هو الغرض الغرض المفقود الزوج اللي يغيب وما نعرفوش وين هو موجود تزوجت عليها الحق يعني تتظلم وتبقى هكذا مجهولة المصير لا تعرف ما تصنع من حقها ان ترفع امرها الى القضاء واذا رفعت امرها الى القضاء مطلوب منها عدة امور حتى تسمع منها الدعوة الامر الاول تثبت الزوجية جيبوا عقد زواج انها متزوجة دمرت ثاني تثبت تثبت ان الزوجية باقية الى حد لا افارقها ولا اطلقها ولا احصل اي شيء والامر الثالث يعني اه تذكر انها يعني هي تريد ان ترفع دعوة متضررة وتريد ان تعتد وتريد ان تبين طلبها في هذه المسألة والقاضي اذا ثبتت عنده في الغيبة هذه والزوجية واستمرار الزوجية من واجبه عندما كان القضاء يعني مهتم بامور الناس ومسؤول عن الرعية ومسؤول على يعني كل ما يتعلق بشؤون الناس ومصالحهم لما ترفع دعوة في شخص غايب اول حاجة يعملها ويعين وكيل رجل ثقة مأمون وصاحب دين وصاحب نظر ومصلحة يقول له يا فلان انت وكلتك بان تنظر في امر هذا الرجل الغايب وانظر في ماذا ماذا يصلحه من شأنه يعني في امواله كان عنده اموال وفي اصلاحها كان تحتاج الى اصلاح كان عندها عقارات تتفقدها كان عند ايجارات والديون مع الناس تقبضها يعين بهذه المسألة كان عليه ديون حلها تدفعها عنه تتولى شؤونه هذا يوليه القاضي فهذا الرجل يعني يعتني بشؤون الغائب لما تثبت الغيبة القاضي من واجبه ان يفعل ذلك وهذا جزء من عمله ورعايته وعنايته بالناس. ما يقولش هذا لا عمر هذا ويعين لها شخص هذا هو يكون يعني مبعوث مع القاضي لمثل هذه المهمة فيما يتعلق بنفقة زوجته كان ترك لها نفقة يعطيها النفقة مع الايجار وكان كذا واذا كان المرة تضررت ترفع دعوى ضرر للغيبة اذا كان ما لم يعني يترك لائحة نفقتها ولا كذا لكن الامر يعني هكذا يبدأ يبدأ الغايب يعني هناك من يعتني بشأنه وقاضيعة لم شأنه وزوجته من حقها ان تتظلم وان ترفع دعوة لينظر في امرها فيما يتعلق بعدتها اذا كانت تدخل في عدة وتتزوج او تعلق بنفقاتها الى غير ذلك. هذا هو الغرض من كلام على امرأة المفقود ولزوجة المفقود ببلاد الاسلام بدليل ما يذكره في غيره اه يعني في بلاد الاسلام وهو المفقود ان لا يخلو ممن يكون هو في بلاد الاسلام ولا يعني مفقود في بلاد الكفار ولا هو مفقود في حرب بين مسلمين والا مسجون ولا اسير ولا دي كلها يختلف احكامها تختلف وقالك لانه سيتكلم عن المفقود في غير بلاد الاسلام لديك فكلام هنا الاول محمول على المفقود في بداية الاسلام. بيدعي لنا وسيتكلم المفقود في غير بلاد الاسلام فيما يأتي حرة او امة صغيرة او كبيرة الرفع للقاضي والولي اي حاكم السياسة يعني هذا هو لينبغي ان العباد والمرأة ان من حقي ان ترفع القاضي وسواء كانت هي حرة ولا امة ولا صغيرة ولا كبيرة مطلقا كل زوجة من حقها ان تفعل هذا ترفع امرها اما للقاضي واما للوالي ولا الولي ولا ولي الامر المسلمين نولي الشرعي واما لوالي المياه زي ما هي ووالي الماء وهو الساعي اي جاب الزكاة ان وجد واحد منهم في بلدها لترفع امرها لواحد منهم كان هو موجود القاية تفعل القاضي وهذا هو الاولى وهذا هو الواجب. اذا كان الواجب القاضي موجود ما تتخطاشي ما ترفعش لان هي عندها اربع جهات ترفع امرها اليه القاضي وللسياسة وللمنطقة يعني عندما كانت كل منطقة فيها وللعراق ودمشق وللمدينة ولكذا والحاكم فيها ودولة عن كثرة عن المؤسسات التي تتولى الامر والرفع عليها ويتمثل الان بالدرجة الاولى وفي الرفع الى القضاء واذا كان هؤلاء الولاة يعني موجودون هؤلاء الولايات موجودين يعاني عليها ان تبدأ بالقاضي ثم بعد ذلك بالوالي وللسياسة ثم والي المياه ايضا من حقه ان ترفع مواليه ووعود المياه المقصود به والموكل من الامام ومن ولي الامر بمسائل جبي الزكاة والصدقات والنظر في احوال الناس المالية. هذا يسمى والي المياه اه اذا كان القاضي موجود ما يجوزلهاش ترفع ليه؟ لغيره من والي المياه وللسياسة لكن اذا رفعت يعني صحة الرفع وصحة الدعوة مع الإثم لأنها تعدد الواجب عليها ان ترفع القاضي واذا تجاوزته اثمت وصحت الدعوات يعني حتى الاجراءات يبينها الفقعة. اجراءات الدعوة يعني ما تديرش حاجة تبقى فيها خلل في الاجراءات ثم بعد ذلك اذا لم يوجد لا قاضي ولا والي ولا سياسة ولا والي مياه صدقات وجباية وغيره جماعة المسلمين لا تضيع الحقوق يعني لابد هناك ناس يقومون بها عندما يكون الامر فوضى وروضة والقضاة لا يقومون بواجباتهم ليس هناك يعني حلو عقد وامر ونهي من قبل الحاكم جماعة المسلمين يقومون مقام الحاكم. وعليهم ان يفعلوا ما يفعله الحاكم فترفع امرها الى جيرانها من الناس العقلاء الذين يعني لهم نظر وحكمة وجماعة يرفع امره اليها وهم يقومون بما يقوم به القاضي ولا يجوز لها ان ترفع امرها الى جماعة المسلمين اذا كان هناك قاضي لا يجوز. يعني وجماعة المسلمين اليهم عندما تنعدم السلطات الاخرى غير جائز باخذ مال منها ليكشفوا عن حال زوجها غيره ايه غير جائز غير جائز باخذ مال منها غير جائر غيرجع غير جائر يعني ما يكونش الظالم هل بترفع بترفع امرها اليه ما يكونش والي ولا حاكم جائر يقول لي ما يقبلش منك الا ما تدري الايمان. هذا لا يجوز. حرام ترفعش امراية تتخطى وتشوف غيرها والا يوجد واحد منهم فلجماعة المسلمين من صالحي بلدها ولها الا ترفع وترضى بالمقام معه في عصمته حتى يتضح امره او تموت يعني هذا خيار اخر اما ان ترفع عمرها لما يغيب زوجها وتشكو وتبين طلبها واما ان تصبر من حقها الا ترفع دعوة حتى لو غاب سنة ولا عشرة ولا عشرين تريد ان تصبر وتبقى لها ان تفعل ذلك حتى تموت ولا يموت ولا المهمة من حق هذا لها ان ترفع ولا ترفع وظاهره انها مخيرة في الرفع لاحد الثلاثة اه والنقل انها ان ارادت الرفع ووجدت الثلاثة ووجدت الثلاثة وجب للقاضي فان رفعت غيره حرم عليها وصح نعم. وان رفعت لجماعة المسلمين مع وجود القاضي بطل ما طلب بطل الرفو فان لم يوجد قاض فتخير فيهما يعني هذا الترتيب اللي ذكرناه لك ان وجدوا جميعا يجب ان ترفع الى القاضي اذا تركت القاضي ورفعت الالوان صحة الدعوة واثمت لان تجاوزت الاجراءات المطلوبة منها اذا وجد القاضي ورفعت لجماعة المسلمين لا تصح الدعوة فان رفعت لجماعة المسلمين مع وجودهما فالظاهر الصحة موجود الوالي يعني الصحة في تجاوز لكن ظاهر الصحة فيؤجل الحر اربع سنين ان دامت نفقتها من ماله لما ترفعي دعوى وتقول زوجها غايب وكذا شو بيعمل؟ القاضي القاضي بيعمل تفتيش بيراسل الجهات كلها ليظن انه موجود فيها والوسائلان سهلت على الامر الاول كان في الاول فيه صعوبة لانه يحتاج باش توصل توصل خبر لبلد اخر رحت لين تقعد يعني رجل يسافر وحين يبقى في الطريق يبقى شهرا ولا يبقى شهرين ولا كذا ومتى يرجع يعني في صعوبة في هذه المسائل والى ان اصبح الامر سهل ومتيسر والسؤال له وسائل كثيرة سواء كان بالطرق الرسمية عن طريق السفارات وعلاقات الدول بعضها ببعض ولا بالوسائل والتواصل هادئ والا يعني وسائل اصبحت سهلة وميسرة الذي يفعله ويبحث عن الوسائل المتاحة للسؤال عنه وبعد ذلك اذا عجز عن معرفة مكانه وذاك يضرب لها اجر اربع سنوات كما ذكر الان والاربع سنوات يبدأ وقتها من حين العجز من وقت هو ما يعجز يقول يعني خلاص بعت واتصلت بالسفارات وبالناس ولهم علاقات وباصدقائه بكل وسائل ما في حد اعطى عنه خبر ولما هو بيبعث بيبعث يعني بيانات كاملة بتاع المتعلقة به اسمه وعمره وحرفته ويعني نشاطه وكذا الى اخره فاذا عجز ولم يصله خبر من ذلك الوقت من عند العجز يضرب يحكم حكم يعطي المرة يقول لها عندك اربع سنوات انتظار اذا انتهت الصلوات الاربع مع ذلك اعتدي عدة وفاة يقول هكذا خلاص لما يحكمنا بهذا الحكم ما عاش تحتاج ترجع اليه خلاص لينتهي الامر تنتظر اربع سنوات مضي اربع سنوات تبدأ هي في العدة عدتها عدة وفاة اليسا عدة طلاق يعني احكم يعني كأنه حكم بموته فيما بعض الاحكام يحكم له بالموت وبعض الاحكام يحكم له كأنه مطلق لكن فيما يتعلق بالعدة يحكم عليه كأنه توفي. وذلك تعتد زوجته باربعة اشهر وعشر اذا كان حرا وبشهرين وخمسة ايام اذا كان رقا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت والا طلق عليه لعدم النفقة والا ايه طلق عليه. ليش قبلها والا طلقها؟ لا لا. ايش قبلها والا قبل والا طلقها عليه؟ فيؤجل الحر اربع سنين ان دامت نفقتها من ما له والا طلق عليه هذا عندما الاستثناء من ان دامت نفقته عليها يعني يعطيه امتى يجي اربع سنين؟ مطلقة حتى ما عندهاش فلوس وزوجتك ما عندهاش ما تاكل لا جرى اذا كان نفقتها دائمة عندها مصدر للنفقة مخلي له هو اه مصدر تنفق منه والنفقة موجودة في هذه الحالة يؤجل اربع سنوات لكن اذا كان هو مع ما خلهاش نفقة وسافر وما عرفوش في اي مكان ويرفعوا الدعوة وما عندهاش نفقة ناقص يطلق عليه الاعسار بالنفقة لعدم النفقة. سبب من اسباب الطلاق لانها تتضرر بعدم نفقة متضررة ويؤجل العبد نصفها سنتان من حين العجز عن خبره بالبحث عنه في الاماكن في هذا الوقت يعني هذا الوقت اللي تبدأ منه التأجيل هذا مهم يعني معرفته انت تبدأ اربع سنين الحر وعمال العبيد انت تبدأ وقت العجز لما يقول القاضي اني عجزت ما عاش عندي قدرة وكل وسائل يعني اسلكتها وما عرفتهاش في مكانها وين خلاص من ذاك الوقت تبدأ هي في الاجر اللي هو اربع سنوات من حين العجز عن خبره بالبحث عنه في الاماكن التي يظن ذهابه اليها من البلدان بان يرسل الحاكم رسولا بكتاب لحاكم تلك الاماكن مشتملا على صفة الرجل وحرفته به ليفتش عنه فيها المعلومات التي لابد منها واضحة بيسهل يعني يسري كل الوسائل المتاحة في عصره كل وقت والعصر له وسائل في وقت اللي يتكلم فيه المؤلف كانت الوسائل محدودة وضيقة ولا الوسائل الواسعة يستفيد مسائل تواصل هذا العصر الان يستفيد منا القاضي في مثل هذه المسائل ثم بعد الاجل الكائن بعدم كشف الحاكم عن امره ولم يعلم خبره اعتدت كعدة عدة اعتدت عدة كالوفاة اي كعدة الوفاة الحرة باربعة اشهر وعشر اه والامة بشهرين وخمس ليال على ما تقدم يعني اذا كان عجز القاضي عن معرفة مكانه من حين العجز طب ده هي في الاجل اللي هو اربع سنوات الحر وسنتان للعبد الرقيق ثم بعد ذلك بعد انتهاء الاجل هذا تبدأ في عدة وفاة تعتد كان زوجها ميت تعده كانه ميت وقد يكون قد يكون غير ميت لكنها تعتد عدة وفاة اربعة عشر وعشر او تلاتان وخمس القاعدة ان زوجة المفقود ان زوجة المفقود يعد يعد زوجها كالميت فيما يتعلق بالعدة والصداق بشيئين في العدة والصداق لما ينتهي الاجل مضروب لها بتدخل العدة هذه عدة طلاق ولا عدة وفاة قالوا فيما يتعلق بالعدة يعد المفقود كالميت بمعنى اربع اشهر وعشر مش ثلاث اقرا ولا ثلاثة اشهر هذا معنى انه يعد كالميت بما يتعلق بالعدة وفيما يتعلق بالصداقة يتكمل الصداق عليه سواء دخل او لم يدخل لان لو عديناك الطلاق اذا كان لم يدخل معناها نصف الصداق ما تكملش الصداق لكن اذا كان عدناه ميت حتى ولو لم يدخل يتكمل عليه الصداقة وامرأة المفقود فيما يتعلق يعني بالعدة والصداق يعد كالميت عدته عدة وفاة وفيما يتعلق بالارث ميراثها منه يعد كالمطلق لانه طلقها ولا ترثه راني بنتي هاي للانتهاء من العدة يعني هذا احكام معينة تختلف احيانا تعامل معاة لزوجها ميت واحيانا يعامل معاملة من زوجها طلقها ولو غير مدخول بها لانه يقدر موته فلا نفقة لها فيها اي وهذا ايضا يتعلق زي ما قلنا فيما يتعلق بالعدة تعامل يعامل معاملة الميت عدتها اربعة اشهر وعشر وكذلك لا نفقة لها في اثناء هذه العدة لان لو عدناه مطلق واعطيناه عدة مطلق فيها النفقة فاذا هي تبدأ في العدة اربع اشهر وعشر اربعة اشهر وعشر وليس لها نفقة وهي فيما يتعلق بالنفقة وفيما يتعلق بالصداق فيما يتعلق بمدة العدة يعد كالميت وفيما يتعلق بالميراث يعد هو كالمطلق ايوا يأتي فصله فلا نفقة لها فيها كما قال وسقطت بها اي فيها اي العدة النفقة ولا تحتاج الزوجة فيها اي في العدة بعد فراغ الاجل الاذن من الحاكم ولا تحتاج ولا تحتاج ولا تحتاج الزوجة فيها اي في العدة بعد فراغ الاجل لاذن من الحاكم لان اذنه حصل بضرب الاجل اولا اه بعد ينتهي الاجل لاربعة سنين هل تحتاج الى اذن جديد من الحاكم حيث هي تعتد وتدخل في العدة والا لا تحتاج الى اذن جديد من الحاكم بل رأسا مجرد الاجل ينتهي هي تدخل في العدة تلقائيا لانه قد حكم حكم بالاربع سنوات وما يترتب عليها من دخول عدة عند انتهاء هذه المدة وليس لها البقاء اي اختيار البقاء في عصمته بعدها. اي بعد الشروع فيها على تمادي وبعد الفراغ اتفاقا اه لو افترضنا عنا انتهى الاجل وشرعت في العدة لاربعتاشر وعشر ومع ذلك المرة رجعت في رأيها قالت اني لا ما نبيش ندخل العدة نختار البقاء مع زوجي اي من حقي ان تفعل ذلك وان ليس لها ذلك يعني في اثناء العدة ليس لها ذلك المشهور وكذلك بعد انتهاء العدة ولا يجوز لها بعد ما بدأت في العدة اما اتفاقا واما علم مشهور لا يجوز لها ان ترجع الى زوجها وتلغي هذه الاجراءات يقول انا اخترت البقاء مع زوجي لانه كما قلنا يعد كالمطلق فيما يتعلق بمسائل اخرى غير العدة وغير الصداقة تعد كالمطلق فهو اذا كان هو طلقها وشرع في طلاقها فليس من حقها ان ترجع اليه وقدر طلاق من المفقود حين الشروع في العدة يفيتها عليه وقدر شروع في الطلاق عند بداية العدة وعندما هي تبدأ في عدة الوفاة يقدر تقديرا شروع في بداية في طلاقها لان عندنا آآ نفترض هكذا افتراض وحكما انه مجرد بداية العدة هو فيه طلاق سيقع عليها وشرع فيه وبدأت اجراءاته مجرد ما بدأت في عدة الوفاة هناك طلاق قد بدأت اجراءاته ولا يتمم وما دام ما بدأت اجراءاته وبدأت بعض احكامه قالوا لا يجوز لها ان تلغي هذا وترجع اليه يجب ان يرضيت بالبقاء معه. وهذا الطلاق الذي بدأت في اجراءاته في بداية العدة متى يتحقق ومتى يقع بالفعل وتظهر وتظهر اثاره بدخول الزوج اذا كان اعتدت وانتهت بها العدة وتزوجها رجل اخر بتزوجها لرجل اخر ودخوله بها يقع الطلاق يعني بدأت بدأ الشرع فيه ببداية العدة وتنفيذه حقيقة وابرامه يتم اذا دخل بها الزوج اذا دخل بها الزوج خلاص تبقى الطلاق وقع وانتهى امرها يتحقق وقوعه بدخول الزوج الثاني عليها ايوه معناه ما يتحققش وقوع الطلاق الا بدخول الزوج الثاني عليها فاذا جاء الزوج الاول ولا تبين انه حي والا تبين انه ميت والا رجع حيا في هذه الاثناء كلها في اثناء العدة قبل قبل بداية العدة ولا بعد دخول العدة بعد انتهاء العدة وقبل العقد والا بعد العقد عليها من الثاني وقبل الدخول في هذه الاحوال كلها الطلاق لم يتم ولم ينفذ. فهي باقية للاول طلاق لا لم يتم واذا قال يتم ويتحقق بدخول الثاني بها لكن في المراحل الاولى كلها لقبل الدخول حتى بعد العقد وقبل الدخول اذا حضر الغائب هذا ولتبينت حياته ولا تبين موته وتبنا عليها وحكينا تبي موتي احكام عدتها هي خرجت منها ولا ما خرجتش الى اخره يعني لا يتحقق ولا يقع الطلاق الذي قدرنا الشروع فيه ببداية العدة لا يتحقق ولا يظهر على الوجود الا بدخول الزوجة الثانية دخلت بها الزوجة الثانية خلاص انتهى امرها وصارت قد بانت وانفصلت من الاول لا حق له فيها بعد ذلك عندما يأتي الا يعني اذا كان دخل بها عالما بحياة الاول وبعد ذلك يكون هو ظالم ترجع الى الاول حتى لو جاء الاول قبل دخول قبل دخول الثاني كان احق بها وبعد الدخول بانت من الاول وتأخذ منه جميع المهر وان لم يكن قد دخل بها اه ذاتا قبل دخول الثاني يكون هو احق بها في اي مرحلة من المراحل في العدة ولا بعد انتهاء العدة ولا بعد العقل لكن قبل الدخول يكون هو احق بها تأخذ منه جميع المهر زي ما قلنا فيما يتعلق بالمهر يعد الغائب كالميت ميتة عين المرة تاخد من الميت جميع الصدقة. حصل دخوله ولم يحصل كذلك هنا تأخذ منا هي جميع المهر وهذا ما لم يدخل الثاني فاذا دخل الثاني بانت منه واخذت مهرها وبانت منه واستشكل تقدير هذا الطلاق بانه لا حاجة له مع تقدير موته وعدتها عدة وفاة اه اكمل فتحل للاول وهو المفقود ان كان قد طلقها اثنتين قبل فقده يعني الى وقوع هذا الطلاق يعني كيف نقولو هي وقع الطلاق عليها اه قال واستشكل تقدير واستشكل تقدير هذا الطلاق اي نعم اه بانه لا حاجة له مع تقدير موته بعدما اعتبرناه ميت ما فيش حاجة لان نقدر اه انه انه فيه طلاق موجود لانه لا يخلو اذا كان هي بقي باقي على عصمته كيف هي نقولو من جهة انها باقية على عصمته وهي له اذا جاء قبل دخول الزوج الثاني ومن جهة نقول انه بدأ طلاقها ومشروع طلاقها فيقال في الواقع هي الطلاق لم يقع وانما الشروع فيه وهي لا تزال على عصمته بايديها انه اذا رجع وجاء قبل آآ دخولي الثاني لا يحتاج الى عقد جديد ولا في الطلاق لم يقع وطلاق يعني نحيي الصورة والشكل انه بدأ في بدأ في اجراءاته لكنه في الواقع هي لا تزال على عصمة ما يقع لا يقع حقيقة ولا هي نبي المنة وتنفصل منا الا بدخول الثاني ولابد من وقوع الطلاق وتقدير الطلاق والا يعني كيفية تكون للثاني وهو حي موجود لان عدة الوفاة تبين انه غير ميت احنا كيف نحكم بها للثاني اذا دخل بها الثاني غير عالم ونقول الاول انت ما عاش الصح لك ما فيش هادا وسيلة داك الا الطلاق نقدر انه طلقها وذلك تقليل الطلاق يعني لا اشكال فيه وفيه فائدة يعني لان تقدير وفاته تبين انه غير صحيح حضر اذن كيف هي صحت للثاني وزوجها الاول ما زال موجود وحي نقول لانه بدأنا في تقدير الطلاق من حين العدة والطلاق خليناها معلق ما وقعش عليها الا بدخول الثاني فاذا دخل الثاني غير عالم بحياة الاول فصحت للثانية كيف تصلح للتنمية يا زوج لويش؟ نقول لاننا قدرنا طلاقها الاشكال مرفوع يعني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبي علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت فتحل للاول وهو المفقود ان كان قد طلقها اثنتين قبل فقده يعني بعصمة جديدة اذا دخل بها الثاني ثم مات عنها او طلقها يرتب عليها قال دي اعتبرناها مطلقة وقع لها الطلاق بدخول الثاني فقال لهم افترضنا ان هذا الرجل طلقها قبل غيابه طلقتين وهذه الطلقة قدرنا لقدرنا وقوع فتكون اذا هي الطلقة الثالثة ما دام هذه الطلقة الثالثة معناها كيف ما زالت تحل لزوجها الاول يا ولاه هادا الزوج هادا يزوجها يجرح ويداوي هو صحيح يتزوجها واوقع بسبب دخوله وقع لها الطلاق الثالث لكن هو بدخوله بها قللها للزوج الاول لانها طلقت ثلاثا وتزوجت برجل اخر ودخل بها فاذا مات هذا الزوج الثاني بعد ما دخل بها ولا طلقها فانها تحل وترجع للزوج الاخر بعصمة جديدة كانها مطلق يا شيخ كانه لم يطلقها على الاطلاق بصمة جديدة ومطلقها قبل مرتين قبل لا يغيب وبعد ما غابوا واعتدت وقدرنا ان فيه طلاق يشرع فيه من حين بدايته في العدة ويقع الطلاق عليه اذا دخل الزوج بها بعد ما خرجت من العدة وهذه تكون هي الطلقة الثالثة فتكون قد حرمت عليه لكن نقول اذا دخل بهذا الزوج الثاني وهو غير عالم ثم بعد ذلك دخولا في تحل به المبتوتة الزوج بالغ وحصل الى اخره ثم بعد ذلك مات عنها ولا طلقها فانها ترجع بعد ذلك للزوج الاول اذا اراد ان يرجعها باسمة جديدة كانه لم يطلقها لان الطلقة الثالثة التي بقيت من عصمة المفقود المقدر وقوعها عند ابتداء العدة قد حقق وقوعها دخول الثاني فصارت بعد فراقها فصارت بعد فراقها بعصمة جديدة للاول نعم وانما تحل للاول بوطء من الثاني يحل المبتوتة بان يكون بالغا هذا شرط بان يكون شرطه يعني الا كان بان يكون بالغا بانتشار لا نكرة فيه الى اخر الشروط من شروط معروفة اللي تحل بها المبتوتة لما كنا الزوج بالغ ويذوق العسيلة انتشار لا نكرة فيه يعني معاشرة فش واحد منهم ينكر يقول لا ما صارش منها الى اخره فهذه الشروط لابد من الحل المكتوت فهي توفرت في هذا الزوج الثاني فتكون يعني هي بعدها كدا طلقها ونبت عنها ورجعت الاول ترجع بعصمة جديدة فان جاء المفقود او لم يجيء وتبين انه حي او تبين انه مات فكالوليين اي فحكمها في هذه الوجوه كحكم ذات الوليين يزوجها كل من رجل وتقدم انها تفوت على الاول بتلذذ الثاني بها غير عالم آآ غير عالم ان لم تكن في عدة وفاة من الاول فتكون للمفقود فيما اذا جاء او تبين حياته او موته في العدة تفصيل هذا الكلام يعني اذا كان هذا المفقود تبين حياته عرفناه حي قاعد ازوجته اذا حضر بالفعل الزوج لما ساعد زوجته اذا تبين موته معناته شو معنى تبين الموت وعرفنا التاريخ اللي مات فيه وبعد التاريخ اللي مات فيه معناها عليها عدة وفاة ننظر الى العدة التي امر بها القاضي وبعد الاجل تدخل فيه عدة احنا نتكلم الان على انه علمت وفاته تاريخ العبد فيه وفاته قد يكون بعد هذا التاريخ اللي اعتدت فيه بامر القاضي فاذا علم تاريخ الوفاة والزوج الثاني قد عقد عليها اثناء عدة الوفاة لتبينا وقتها احنا وعرفناها النكاح الثاني فاسد يفسخ اذا تلذذ بها تحرم عليه واذا لم يتلذذ بهذا يفسخ النكاح في هذه الصور كلها هي تكون للاول اذا عرفنا ان اذا حضر بنفسه ولو عرفناه انا حي وقعد في بلد اخرى واللي عرفنا موته وقت موتة امتى عرفنا وقت العدة متاعه عدتها من موتة وعرفنا ان الزوج التاني عقدنا عليها وهي قاعدة في العدة الحقيقية اللي عرفنا فيها موتى طب ما نقعدش نتكلم عن العدة اللي هي يعني امر بها القاضي بعد الاجل. نتكلم على عدة حقيقية عرفنا فيها تاريخ الموت والزوجة الثانية هذا عقد عليها وهي في العدة تبينون انها في العدة هذه الاحوال كلها المرة تكون للاول يفسخ عقد الثاني اذا كان عقدنا عليها وتكون للاولة في حالة واحدة يعني وكذلك في مسألة اخرى ايضا يكون فيها اه يعني للاول اذا دخل بها الثاني عالما بحياة الاول حتى يفسخ عقد الثاني استبرئ منا وترد الى الاول وتفوت عن الاول اذا دخل الثاني غير عالم بحياته. هذه المسألة الوحيدة اللي تفوت فيها عن الاول الزوج قعد حي لكن الثاني دخل بها وعقد عليها عقد صحيح ما هوش في العدة بعد ما انتهت العدة ودخل بها غير عالم بحال الزوج الاول في هذه الحالة تفوت على الزوج الاول وهذا استبقلتين لانها حكم وجاء الحكم ذات الوليين مرايا يزوجوها يزوجها ورجلان كل واحد منا التوكلا يقول له زوجني زوجوها هم الاتنين من غير ما يعلموا وعقد عليها رجلين عقد عليها رجلان هذه الحالة تكون ايضا هي للاول ما لم يدخل الثاني غير ويتلذذ بها غير عالم بالاول. اما اذا كان دخل بها عالم بالاول فتكون للاول والثانية وتفوت عليه وتكون للثاني ان تلذذ بها غير عالم وفائدة كونها للاول فيما اذا تبين موته فاسخو نكاح الثاني وارثها كما اشار له بقوله وورثت الزوجة الاول ويترتب ويترتب اه وفائدة كونها للاول. مرتب ايش ايه؟ يعني المسائل اللي ذكرناها في ذكرنا مسائل اربعة لو حتى خمس مسائل انها تكون فيها للزوج الاول. شو نفيد كونها الاول؟ ايش قال وفائدة كونها للاول فيما اذا تبين موته فسخ نكاح الثاني وارثها واسكن نكاح الثاني اذا مات بعد هيك لما نقولو هي احكمنا بها عن اهل الزوج الاول ليست للثاني ثم بارك تحققن من موته فائدة فسخ نكاح الثاني اذا كان عقد عليها في اثناء العدة وارثها من الزوج الاول. هيدي فايتها انها تكون الاول. انها ترث يعني آآ ده كان عقد عليها الثاني كنا في المسائل هي تكون في هاي الاول تبينت حياته ولا حضر بنفسه والا تبين موته والزوج التاني عقد عليها وهو في عدتها هذه المسائل كلها تكون فيها للزوج الاول. فاذا مات وتحقق موته يترتب عليها كأنها ترث لان هي للاول وليست للثاني ايوه كما اشار له بقوله وورثت الزوجة الاول اي المفقود ان قضي له بها وذلك في احوال اربعة ان يموت في العدة ان يموت في العدة او بعدها ولم يعقد الثاني او عقد ولم يدخل او دخل عالما ولو تزوجها الثاني في عدة من الاول اي تبين ذلك فكغيره ممن تزوج في العدة فيفسخ نكاحه ويتأبد تحريمها عليه ان تلذذ فيها او وطئ ولو بعدها ولو او وطئ ولو بعدها اه يعني اذا كان الرجل يعني ووجدت حياته قبل البدء في العدة والا بعد البدء في العدة والا بعد انتهاء العدة وقبل العقد والا بعد العقد وقبل الدخول بها والا آآ عقد عليها الثاني وهي في عدتها علم عدتها من الاول فهذه الاحوال كلها هي تكون للاول قال لك اذا حكم لها له بها حكم له بها في الاحوال الاربعة ولا الخمسة كل ما يحكم له بالزوجية وانه وليست للثاني واذا مات في هذه الاحوال فهي ترث لانه زوجها وحكم له بها وفي حالة واحدة اذا علمنا ان الزوج الثاني عقد عليها وهي في عدتها منه علمنا تاريخ وفاة علمنا موته وعلمت وفاته وقت عدته وتبين ان الزوج الثاني يعني عاقد عليها في اثناء العدة يفسخ عقده فالعقد على المعتدة فاشل واذا كان هو تلذذ بها مع هذا العقد ويضاف الى فسخ النكاح انه يتأبد عليه تحريمها جزاكم الله خيرا ونفع بكم وبارك فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا