علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والتابعين اما بعد قال الشيخ رحمه الله ولما ذكر ان زوجة المفقود تفوت بدخول الثاني كذات الوليين ذكر سبع مسائل يتوهم مساواتها لذلك ونبه على ان الحكم فيها مخالف فلا يفيدها دخوله فقال واما يعني بعد ما قال ان بعدما قال انذاك الوليين تفوت بدخول الثاني في مسائل يتوهم حتى حصل فيها زواج مرتي لمرض زوجة ثم زوجت زوج اخر ويتوهم انها تفوت على الثاني اي تزوجته نفوته على الاول بدخول الثاني قال يتوهم ماذا قد يكون يحصل وهو في الحقيقة ليس كذلك وليس حكم حكم ذات الوليين ولا زوجة المفقود اراد ان يبينها. نعم اتفضل فقال واما ان نعي لها زوجها بان اخبرت بموته فاعتمدت على ذلك واعتدت زوجت ثم قدم فلا تفوتوا عليه بدخول الثاني ولو ولدت منه او حكم بموت او حكم بموت الاول حاكم ها هي هادي عشرة معناها المرأة احيانا لا ترفع امرها الى القاضي لان زوجها غائب ما ضل لا ضرف عمرها لكن لما غاب زوجها عام ولا عامين ولا شهر ولا كذا نعي اليها زوجها. جاءتها اخبار من الناس الناس ينقلوا في الاخبار زي ما توه يقولوا في الفيسبوك فلان مات نقرأ الاخبار وسمعت هي من التواصل هذه والادوات للتواصل بها ولا جهة ناس حتى عدول ولا كذا كلهم يشيعون ويقولون ان فلان مات بناء على ذلك اعتمدت هذا الخبر واعتبرته صحيحا واعتدت وتزوجت ودخل بها الزوجة الثاني ثم تبين الزوج ليخبروها موته ونعي لي انه موجود وانه حي ورجع اليها وان نقول انها تفوت عليه بدخول الزوج الثاني متل زاوية المفقود اللي حكم الحاكم بغيابه وضرب له الاجل قال لها هذا يختلف ده انا الاول الحاكم صدر منه حكم وهو الذي امرها بدخول العدة فهي دخلت العدة بناء على امر مشروع بحكم مع الحاكم مع ذلك اذا جاء الرجل الاول يعني قبل دخول الثاني تكون له واذا دخل الثاني خلاص تفوت على الاول لكن هذه لم تتصرف بناء على حكم من قاضي ولا شيء ولا بناء على اخبار هكذا جاءتها قد تكون اشاعات قد تكون حتى عدول قد يكون حتى عدول اخبروها اكليشة من حقها ان تفعل ذلك بدون امر وحكم. لان هذه زوجة وعصمة احكام شرعية تحتاج الى حكم حاكم حيث لا يتلاعب بها ولا يحصل فيها خلل في تنفيذها وهكذا وهي بنت على هذه الاخبار جاءتها واعتدت وتزوجت ودخل بها الزوج الثاني. فجاء الزوج الاول. قال في هذه الحالة كل الاول مطلقا. حتى لو ولدت الاولاد من تاني يستطيع ان ينتزع ويأخذها من الزوج الثاني بعد ان تستبرئ تستبرئ بثلاث حيضات من الزوج الثاني وترجع للاول ولما ترجع اليه وتؤخذ منه حتى لو ورثت الاولاد قد معنى هذا ان يعني عشرتها مع هي محرمة وزنا ويقام عليها الحد ولا ينسب به الولد ولا هي صحيح تنتج عن الزوج الثاني لانها تصرفت من غير اذا وحكم القاضي لكن تصرفها لها فيه شبهة وهو اخبار الناس والشبهة تدرأ الحدود لا يقام عليها الحد والشبهة يلحق بها الولد بالاب لا ينسى لا يوفى النسب اذا اجى الشبهة نوم او قال الزوج عمرة طالق مدعيا زوجة غائبة اسمها كذلك قصد طلاقها به وله زوجة حاضرة اسمها عمرة لم يعلم له سواها فلم يصدق فطلق عليه فطلق عليه الحاضرة لعدم معرفة الغائبة فاعتدت وتزوجت ثم اثبته اي اثبت ان له زوجة غائبة تسمى عمرة فترد اليه الحاضرة ولا يفيتها دخول الثاني هذه مسألة اخرى يتوهم فيها ان دخول الثاني قد يفيد على الاول قال حتى هي ايضا لا يفيدها دخول الثاني شخص عنده زوجتان كل واحد منهما اسمها عمرة ورجال عمرة طالق هو يقصد عمرو طارق اللي هي في تونس متزوج يعني خفي في تونس زوجة اسمها عمرة وزوجته في ليبيا اللي يعرفوها الناس وما يعرفوهاش الا هي ما يعرفوش الزوجة الثانية اللي في تونس اسمها عمرة فلما سمعوا منه عمرو طارق حكموا بطلاق الزوجة التي يعرفونها الموجودة في ليبيا هنا ولما حكموا بطلاقها وما استطاعش يثبت ان عند زوجة اخرى في تونس مع عمرو وان الطلاق وقع عليها لم يستطع ان يثبت هذا فبناء على ذلك حكموا بطلاق عمر الموجودة في ليبيا انتهت من العدة خيرت من العدة وتزوجت عن اخر وبعدين تزوجت رجل اخر استطاع ان يثبت عقد الزواج اللي متزوج به عمرا اخرى اللي في تونس فاحضره واثبت البينة ان الطلاق لم يقع على زوجته عمره في طرابلس وانما وقع على العمرة التي هي في تونس في هذه الحالة عمرا اللي في ليبيا لا يقع عليها الطلاق الطلاق لاوقعوا عليها غير صحيح وانها لا زالت زوجته وترد اليه حتى بعد ان تزوجها الثانية حتى لو ولدت منه الاولاد ولا تفوتوا على الاول بدخول الثاني. هذه المسألة الثانية وذو زوجات ثلاث وكل وكيلين على ان يزوجاه فزوجه كل منهما واحدة وسبق عقد احدهما الاخر ففسخ نكاح الاولى منهما ظنا انها الثانية لكونها خامسة فاعتدت وتزوجت ودخل بها الثاني ثم تبين انها الرابعة لكونها ذات العقد الاول فلا تفوتوا على الاول واما الثانية فيتعين فسخ نكاحها لكونها خامسة ولو دخل بها يعني هذه مسألة ثالثة ايضا نقع فيها خطأ رجل له ثلاث زوجات ووكل شخصين ليزوجاه فزوجه كل واحد منهما زوجة وعقد له بعقود مترتبة معروف تواريخها معروف الاول وقعوا وكل عمر ووكل علي كل واحد منا قال لي اعقد لي على زوجة يزوج زوجة رابعة فعقد له عمر في اول الشهر وعقد له علي في اخر الشهر مع ذلك وجدوه هو بهذه الصورة وبخمسة نساء وهذا لا يصح لابد من فسخ واحدة منهما انه لا يحل اكثر من اربع نساء مثنى وثلاثة وربع ولما القاضي والمسؤول بيفسخ احد العقود هذه من الزوجتين اخطأ بذل ما بيفسخ عقد لعقد علي في اخر الشهر فسخ عقد عمر لعقدة في اول الشهر ان هذه الرابعة هذه في الحقيقة الرابعة فسخ له عقدها وبقيت الخامسة هي التي بقيت له وهذه التي فسخ عقدها وكانت هي المفروض هي زوجته وليفسح عقدها فسح عقدها غلطا وخطأ تزوجت ثم بعد ذلك استطاع ان يثبت بالبينة ان هذه اللي فسخوا عقدها وتزوجت هي زوجته الرابعة التي تحل له وان الاخرى التي بقيت هذه هي الخامسة التي لا تحل له في هذه الحالة يجوز له وان ينتزع زوجته التي تزوجت وترجع اليه حتى لو دخل بها زوجها الثاني فانها ترد له لانها هي في الحقيقة هي الرابعة لان عقدها هو العقد الاول ولكنهم ظنوه والعقد التاني واظنه الخامسة غلطا واما الثانية فيتعين فسخ نكاحها لكونها خامسة ولو دخل بها وليس كلامنا فيها اه لان الثانية هاديك لما وقع العقد كان عنده اربع نساء فعقدها فاسخ اساسا عقدها لا يصح لا يحل كلامنا فيها يعني لا يقع عقدها ابتداء وهم جعلوها هي الرابعة وخطأ والرابعية تزوجت فله ان يرجع ان يردها والخامسة هي محرمة عليه والمطلقة لعدم النفقة فتزوجها ثان بعد العدة ودخل ثم ظهر اسقاطها عن المطلق عن المطلق بان اثبت عن المطلق عليه يعني بان اثبت انه كان ارسلها وانها وصلتها او انه تركها عندها او انها اسقطتها عنه في في المستقبل فلا يفيتها دخول الثاني كذلك اذا كان هناك رجل غايب وطلق عليه لعدم النفقة زوجته رفع الدعوة وجات من لم يترك لي نفقة والا وهكذا وحكموا عليه بالطلاق وهو غائب لعدم وجود النفقة وطلقت اعتدت وتزوجت ثم اثبت هو ان هذا الكلام بالبينة فاثبت بالبينة الكلام هذا غير صحيح وان هذا الكلام غير صحيح وان نفقتها موجودة طول السنة اعطيها نفقة لمدة سنة كاملة ولا اسبت انها اسقطت هي نفقتها يعني لمدة العام واثبت ذلك وليس من حقها ان تطالب بالنفقة ولن تطالب بالطلاق. لان نفقتها اما مدفوعة واما هي قد اسقطتها واذا اثبت ذلك وهي كانت قد تزوجت بسبب عدم النفقة فلا هو ان يردها الى عصمته حتى لو دخل بها الثاني وذات الزوج المفقود تتزوج في عدتها المقررة لها من وفاة زوجها المفقود واحرى لو تزوجت في الاجل فيفسخ نكاحها ذلك ثم انها استبرأت من الوطء الفاسد وتزوجت بثالث ودخل بها ثم تبت بالبينة ان المفقود كان قد مات وانقضت عدتها منه قبل نكاح الثاني فان دخول الثالث لا يفيتها على الثاني من هذه صورتها ان مفقود يعني امرأته تزوجت ثم الدعوة عليه انه تزوجها في عدتها من وفاة زوجها ان زوجها مات في التاريخ الفلاني وان وانها يعني اه آآ في اثناء العدة تزوج هذا الرجل ففسخوا عقده لان الزواج اثناء العقد اثناء العدة باطل. فسقوا عقده لما فسخوا عقده وهي استبرأت منه بثلاث حيضات جانا عقد فاسد تزوجها رجل ثالث ولما تزوجها ثالث تبين بالبينة ان الزوج الثاني لم يتزوجها في العدة لان المفقود هذا كان مات قبل ذلك بمدة طويلة وخرجتم وخرجت امرأته من العدة وآآ لما تزوجها الزوجة الثانية كانت هي خارج العدة ليست في العدة كما ظنوها وثبت ذلك بالبينة في هذه الحالة حتى لو تزوجها الثالث بصورة صحيحة واذا تبين الخطأ وان عقد الزوج الثاني كان صحيحا لانه لم يكن في العدة وانهم فسخوه خطأ وظلما له تبين انه مظلوم لانه لم يتزوجها في العدة وانما تبين له بعد العدة فنكاحه صحيح وهم ابطلوه وفسخوه ظنا منهم انه في العدة وتزوجت الثالث واذا علمنا ان الزوج الثاني كان عقده صحيحا ولو لم يتزوجا في العدة وانهم اخطأوا بابطال عقده فانها ترجع الى الثاني يفسح عقد الثالث وترجع الى الثانية حتى ولو كان الثالث كان قد دخل بها علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل او تزوجت بدعواها الموت. بدعواها الموت بدعواها الموت لزوجها المفقود ولم يعلم موته الا بقولها فاعتدت وتزوجت ودخل بها ودخل بها ففسخ نكاحها فاعتدت وتزوجت بثالث ودخل بها ثم ظهر ان النكاح الثاني كان على الصحة في الواقع لثبوت موت الاول وانقضاء عدةها منه اه منه قبله لثبوت موت الاول. هم اقبلها كامل شوي اكملها لثبوت موت الاول وانقضاء عدتها منه قبله. فلا تفوت بدخول الثالث وترد للثاني لظهور بصحته في الواقع بدعواها الموتى لزوجها. هي المرأة مش مجرد ما تدعي ان زوجها مات هي تعطى الحق بانها تعتد وتزوج ولابد من البينة دعوى الموت الموت لابد بحكم الحاكم كما قلنا واذا كان هي بنت زي ما تقدم على نعي جاء من الناس واخباره حتى عدوله كذا وتزوجت فان لا يعتد بهذا النعي وترد للاول لكن هنا هي بناء على دعوى ادعت انها يعني زوجها مات واعتدت وتزوجت ولما تزوجت رفع الدعوة ضد هذا الزوج يقول لي كيف انت تتزوج امرأة لم يصدر حكم بوفاة زوجها مجاهدي ادعت ان زوجها مات وهذا لا يمكن ان تبنى عليه يبنى عليه حكم وعدة ويتزوج الزوج به على هذه الصورة ففسخوا عقد نكاحه لان ما فيش حكم بوفاة زوجها. زوجها ما فيش حكم. مجرد ان هي دعوها ادعت انه مات وفسخ عقد نكاح هذا الزوج لان ما فيش حكم بوفاة زوجها ومع ذلك لما فسخ عقد نكاحه استبرأت منه وتزوجت زوجا اخر زوجا ثالثا وبعد ما تزوج الزوج الثالث يعني تحقق بالبينة ان هذه المرة التي ادعت موت زوجها وفي الحقيقة مات بالفعل يبين على انه مات ومات بالفعل قبل وخرجت من عدتها قبل لا ياخذ عليها الزوج الثاني وعقد الزوجتين تبين انه صحيح وان كانوا ما ابطلوه لا لا ما عندوش في ذاك الوقت معرفة بموت وما عندهمش بينة على موته وانما بنوا على دعوة هي فقط ولذلك ابطل العقد. لان دعواهم ما يكملش بها الموت لكن بعدين في نهاية الامر بعد ما تزوجت الزوج الثالث جاءت بينة بان هذا الشخص مات بالتاريخ الفلاني وانه عندما تزوجها الزوجة الثاني كانت هي خارج العدة خرجت من العدة. فاذا عقده كان صحيحا وهم افسدوه خطأ بناء على شبهة ادعاء الزوجة وانه انا الموت هو مبني على مجد عالزوجة واذا ثبت هذا ثبت ان الزوج قد مات من مدة وانها خرجت من العدة وان الزوج التاني عقد عليها بعد خروجها من العدة فان الزوج الثاني هذا من حقه ان يردها من الزوج الثالث حتى لو دخل بها تستبري من الزوج الثالث ويردها الى عصمته ترجع اليه يعني ما ما تمنع منه ولا تحرق يعني لا تحرم عليه لا تحرم عليه بدخول الزوج الثالث بل هي من حقي او تزوجت امرأة شخصا غائبا بشهادة رجلين آآ امرأة او او تزوجت امرأة شخص غائب بشهادة رجلين غير عدلين على موته فيفسخ لعدم عدالة الشهود فتزوجت ثالثا بشهادة عدلين ودخل بها ثم يظهر انه اي نكاح المتزوج بشهادة غير العدلين كان على الصحة لكون العدول ارخوا ارخوا موته بتاريخ متقدم تنقضي فيه عدتها قبل نكاح فترد اليه ولا يفيدها دخول الثالث هادي المسألة السابعة ربما حكم حكموا على موت على موت الزوج بشهادة شاهدين غير عدلين مجروحين قالوا مات واعتدت زوجته بناء على ذلك وتزوجت بعد هيك طعن في الشهادة وقالوا الموت ثابت بشاعة غير عدلين الزوج لم تثبت وفاته وذاك يجب فسخ النكاح الزوجة الثانية وتزوجت المرأة زوجا ثالثا والله انت زوق بتزوق زوجة ثالثا بشهادة العدلين بعد ان تزوجته تزوج الثالث ثبت تاريخ موت الزوج الغايب بالعدلين انه كان يعني قبل زواج الزوج الثاني بمدة كافية خرجت فيه زوجته من العدة يعني قالت انه البينة مثلا قالت انه مات في اول السنة وزوجتين كان تزوجها في نصف السنة يعني بعد اربعة اشهر خمسة وعشرة ايام واذا ثبت ذلك بالبينة والبينة ارخت الموت وان الزوج الثاني كان في حقيقة الامر هو تزوجها في الواقع بعد خروجها من العدة فانها من حقه ولا تفوت عليه يرجعها حتى بعد ما دخل بها الزوج الثالث بعد ان تستبرأ فقوله فلا تفوتوا واحدة من السبع بدخول الجواب ام والضرب اي ضرب الاجل لواحدة من نساء المفقود قامت دون غيرها ضرب لبقيتهن وان ابين اي الباقيات في كون الضرب وان ابينا وان ابينا يعني هذه مسألة هذه مسألة جديدة. قال ولا تفوت وهي ترجع المسائل السبع ذكرنا لا تفوت على الاول ولا تفوت على الثاني بدخول الثالث مسائل الصباح ثم قال مسألة جديدة قال وضرب الاجل لواحدة من نسوة ثلاث الزوج الغايب يعني متزوج تلات نسوة وواحدة منهم رفعت دعوى الزوج على الزوج الغايب وبحث القاضي عنه وبعد ان عجز ظرب لها الاجل اربع سنوات قال الضرب لواحدة يعد ضربا للاخريات لاثنين اخريان الاخريين فحتى وان ابينا رجعوا لها حنين هذا منعتدوش به الضرب هذا بعدين رأي اخر قالوا يعدوا لكل واحدة منهن ما دام عجز القاضي رفعت واحدة منهم يكفي رفعة واحدة ودم عجز يضرب اجل اربع سنوات بعت لي كل واحدة منهم كان يدخل في العدة حتى اللي ما رفعوش الدعوة من حقها تدخل في العدة وكان قبل لا يدخلوا في العدة هم يعني بان في اثناء الاربع سنوات راضوه بان يبقوا لهم ان يبقوا. لهن ان يبقين يعني اه ضرب لبقيتهن وان ابينا اي الباقيات من كون الضرب لمن قامت ضربا لهن وطلبن ضرب اجل اخر فلا يضرب لهن اجل مستأنف بل يكفي اجل الاولى ما لم يخترن المقام معه بان اخترنه فلهن ذلك. وتستمر لهن النفقة يعني ضرب اجل واحدة يعد ضرب للاخريات وما لو كل واحد تطلب يضرب لهجة بنفسها لا تجاب الى ذلك ويعد الضابل للواحد ضرب للاخريات فاذا اخترنا ان يبقينا لهن ان يبقينا اما اذا ضربنا ضرب اجل بحيث ان اعتددنا فلا يجاب يجابن الى كل وحدة لاجل بل اجل واحد هو يسري عليهن جميعا وبقيت ام ولده على ما هي عليه ولا يضرب لها اجل وتعتق ولا يضرب لها اجل وتعتق بل تستمر لمدة التعمير او لثبوت موته ام الولد ليس فيها متل الزوجة ليس من حقها ان تطالب بضرب اجل لها اربع سنوات ثم بعد ذلك يطبق عليها حكم الحرة يا تدخل في العدة وكذا قال لا لامنا ليست كذلك بل هي تبقى الى اجل التعمير اجت تعميري وسيأتي سبعين سنة وكذا بعد ذلك بعد السبعين سنة يحكم اه بموته لا الاحكام لكن قبل ذلك ليست مثل الحرة بعد اربع سنوات تعتد وكذا ماله فيورث حينئذ وتعتق من رأس المال وكذا ماله يعني حتى هو بعد السبعين عام يعني يوزع عالورثة ما يحتاج الى سن التعمير الزوجة تطلق بعد اربع سنوات وكذا ما لهذا يرجع للمسائل ام الولد واللي قبلها الزوجة الحرة اذا غاب زوجها وضربها القاضي اجى اربع سنوات واعتدت وتزوجت هذا من حيث العدة ومن حيث الزواج اربع سنوات لكن فيما يتعلق بماله لا يقسم ماله ولا يورث عنه الا بعد مضي سن التعمير. هم. اللي هو سبعين عام وبقيت زوجة الاسير وزوجة مفقود ارض الشرك للتعمير ان دامت نفقتهما والا فلهما التطليق كما لو خشيتا الزنا الاول المفقود في ارض الاسلام هذا نتكلم عليه في الاول وهذا النوع اخر من زاوية المفقود اللي هو مفقود في بلاد الكفر بلاد الشرك. بلاد الحرب يعني بلاد محاربة ليست بلاد بينا وبينها علاقة بلاد حرب مفقود بلاد الحرب والا اسير عند المشركين هذا يبقى الى سن التعمير اذا كان زوجته عندها نفقة يمكن نفقة عليها وتاركها نفقة وادعي عليها ان تصبر عليه اما اذا كان ما عندهاش نفقة فانها ترفع الدعوة للضرر وده هو الضرر حتى ان غير النفقة تستطيع ان ترفع عنه دعوة ضرر تطلب فيها التطليق حتى اذا خشية الزنا عندها نفقة لكن وان اخشى على نفسي اريد ان اتزوج وليحكم الهوى بالطلاق اللي في كل الاحوال يعني حتى لما نقولوا بعض الزوجات المفقود ايوا وان تنصر اي كفر اسير فعلى الطوع يحمل عند الجهل فتبين زوجته ويوقف ماله فان مات مرتدا فللمسلمين وان اسلم كان له اذا كانت نصر اسير وعندنا عسير مسلم تبقى لا اية للتعمير سبعين سنة هذا في حالة ما اذا كان هي رضيت بذلك لكن اذا كان هي واقعة ليضرر ورفع الدعوة ضرر اما خشي على نفسها والا لعدم النفقة والى كذا فان القاضي يحكم لها بالطلاق العلماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت وهو اي التعمير اي مدته سبعون سنة من يوم ولد وتسميها العرب دقاقة الاعناق نقاقة العناق دقاقة الاعناق واختار الشيخان ابو محمد عبدالله ابن ابي زيد وابو الحسن علي القابسي ثمانين وحكم بخمس وسبعين بخمس وسبعين سنة والراجح الاول ولذا قدمه سنة تعويل لما قال الزوجة المفقودة في بلاد الحرب دولة العسير تنتضي الى سن التعمير سن التعمير مائية قليلة سبعون سنة تحسب من يوم ولادته اذا كان هو ولد وبقي في بلاده مثلا اربعين سنة ثم بعد ذلك سافر ولم يعلم فباقي له باقيت له ثلاثون سنة. يعني بننظر للسبعين من يوم وفاته مش من يوم ولادته لا من يوم غيابه فباقية له ثلاثون سنة واذا مضت ثلاثون سنة ولم يعرف فيكون هو قد بلغ سن التعمير هذا هو الصحيح ان في سن التعمير حديث النبي صلى الله عليه وسلم اعمار امتي من الستين الى السبعين اه وقيل ثمانون الى يعني ايش سن التعميد يا ثمانون وقيل خمس وسبعون لو افترضنا ان انسان يعني غاب وعمره سبعون سنة في سن التعمير قال يزاد عشر سنوات بعد التمانين يحكم له عليه الوفاة وتتزوج امرأته لو غاب وعمره ثمانون يزاد ايضا عشر سنوات وهكذا يبلغ المئة مم وان اختلف الشهود في سنه بان قالت بينة خمسة عشر وقالت اخرى عشرون فالاقل اي فالحكم بشهادة الاقل لانه احوط اختلفت البينة عندما هو غاب وسافر ولما قال عمره خمسة عشر مما قال وعشرون قال يؤخذ بالاقل احتياطا للرجل هذا احتياطا نقول لما نقولو ابو خمسة وعشرين سنة غابوا عمرها خمسطعش معناه ان عندما زاد عنده فرصة خمسة وخمسين عام ننتظره ولو اتخذنا بالبيت يقول عشرين وانا ما زال عندها فرصة ستين عام فقط فهو احتياطا للرجل نأخذ بالبينة التي تشهد بالاقل خمسة عشر وتجوز شهادتهم على التقدير اي التخمين للضرورة شهادة البينة هذه بتشهد ايضا لان القاضي لما يبني يتحرق يبعت يقول لهم جيبوا لي من يعرف عمره لما هو غاب وسافر وترك البلاد حتى نستطيع ان نقدس سنة التعمير فلما يجوب يشهدوا في اللي يقول اني ما عنديش يعني ما كانش في اثباتات واضحة والناس كلها والتسجيل مواليد وكذا فيبدو في يشهد بالظن والتخمين يقول اني اظن ان عمرة آآ عشرون والثاني يقول هكذا هكذا اقدر انه عشرون لكن مش على القطع فتقبل الشهادة هذه بالتخمين في تقدير عمره عندما سافر وحلف الوارث حينئذ اي حين الشهادة على التقدير بان ما شهدوا به حق ويحلف على البت معتمدا على شهادتهم ولا يحلف هو له. ويحلف ويحلف. ويحلف. ايه ويحلف ويحلف على البت معتمدا على شعارهم يعني البينة اللي بتشهد على عمر الغايب هذا يكفي فيها التخمين والظن لكن مع ذلك الوارث عندما لرافع الدعوة هذا بيقول يعني هذا الشخص المورث مضى عليه عمر سن التعمير ونبي نورث المال وبيحكم القاضي اه الميراث بيحكم فيها بعد بلوغ سن التعمير ولاية للورثة الذين رفعوا الدعوى بعد ما يحلف العدول الاخرون على الضن والتخمين يحلف الوارث على القطأ وبالله الذي لا اله الا هو ما غاب الا وعمر مثلا عشرون. الا خمسة عشر وعلى القطع هو يستندون فيه على شهودة التخمين التي سمعوها من الشهود الاخرين لكن ربما يستحقوش المال والميراث الا ما يشهد على القطع على عمره كم هو لما غاب وسافر وانما يحلف من يظن به العلم فان ارخت البينة الولادة فلا يمين. ارخت ارخت. اه فان ارخت البينة الولادة فلا يمين اقرأ وان تنصر فلا. فلا يمين لا فلا يمين ايوة مم فاذا ارخت البينة الولادة ما عادش نحتاج الى ميل من ورثة يعني الوارث الحوجة الى اليمين حتى يستحق الميراث اذا كان اللي شهدوا بعمرة شهود شهادتهم مبنية على التخمين والظن لكن اذا كان احنا عنا يعني تاريخ ميلاده سجل ولادته مبينة وخلاص ما عادش نحتاج انا نحلى في الورث بعد ذلك في بلاد الحرب تنصر هل نحمل يعني تنصله على انه مكره ونبني على ذلك احكام ولا على انه طايع وانه تنصر بالفعل وماله يعني ابقى في في بيت المال ولا يورث عنه قال اصل ان يحمل على الطوع لانه هذا هو الاصل اذا سمعنا بانه تنصر فلا نفترض انه مكره بل نفترض انه طائع بذلك وان ما لا لا يرثه ورثته واعتدت الزوجة في مفقود المعترك بين المسلمين بعضهم بعضا بعد انفصال الصفين لانه الاحوط اذ يحتمل موته يحتمل موته اخر القتال وهو ظاهر ولكن المعتمد الذي لمالك وابن القاسم انها تعتد من يوم التقاء الصفين يعني هل زوجة المفقود في حرب بين المسلمين حرب الفتن اللي يكون بين المسلمين زي ما يحصل الان قتال في بلادنا وفي بلاد اخرى من بلاد المسلمين نخص عرفوا انه شهد المعركة مش مجرد انه خرج للقتال وخلاص لا رأوه في الجبهة العلم في الصفوف القتال فهذا متى تعتد زوجته؟ منهم من قال بحضوره المعركة تعتد ولمن قال بانتهاء المعركة انتهاء القتال وانفصال الصفوف تعتد زوجته يعني هذا لا يضرب له اجر اما بانتهاء القتال واما المواجهة بين الصفين نعم ومحل كلام المصنف اذا شهدت البينة العادلة انها رأته حضر الصف فان شهدت بانه خرج مع الجيش فقط فتكون زوجته كالمفقود في بلاد الاسلام فيجري فيهما مرة واذا كانا شهدت على انه بالجبهة وفي صفوف القتال هذا هو الحكم انا الانفصال الصفين وانتهاء المعركة تعتد زوجته واذا كان هي شهدت مجرد انه على خروج لانه خرج مع الجيش خرج مع الجيش لكن ما عناش بينة ودليل عنها وحضر القتال هذا يعد كالمفقود في بلاد المسلمين يتقدم انه يضرب له اجل اربعة سنين بعد يعني العجز عن البحث عنهم والمفقود في بلاد المسلمين الاصل في ضرب اربع سنين الاصل فيه هو قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الموطأ وان يضرب له اي اربع سنين وحكم بذلك ثم تعتد زوجته كما روي عن عمر تعتدل زوجته عدة وفاة اربعة عشر وعشر وكذلك حكم بذلك وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس وابن عمر وجماعة ولا مخالف له من الصحابة. هذا هو الاصل في ضرب الاربع سنوات منهم من يقول امر تعبدي ومنهم كذا لكن هو هذا هو الاصل فيه انه ما حكى ابي عمر رضي الله عنه وهل يتلوم اي ينتظر مدة تعتد بعدها بعد انفصال الصفين ويجتهد في قدر تلك المدة او تعتد بعد الانفصال من غير تلوم اصلا تفسيران التلوم هو تأجيل القاضي يؤجل عندما يريد ان اللي بيحكم بحكم على شخص ولا على اشخاص يعطيهم شيء من الاجر والفسحة بعد ذلك لعل واحد منهم عند يضيف شيء ولا عنده طعن ولا عنده كذا هذا هو التلون يقول يا فلان يعني اذا عندك شيء وعندك اضافة وعندك بينة قدمها لانا سنحكم في القضية فهذا هو التلون والتأجيل من وقته الاخر يعجزهم القاضي يعجز الخصوم معناه يقول لك خلاص سأحكم عليك وانت عجزت عن ان تقدم اي شيء يخالف يعني ايه الما هو موجود عندي الان فالتلون هو التأجيل اللي حضر المعركة بين الصفين هل تنتهي المعركة تعتد زوجته وينتهي امره والا يحتاج الى تلوم الى تأجيل من الحاكم والقاضي لاني لابد ان ترفع امرها الى القاضي المرأة دائما عندما تدخل في العدة لا تجتهد من نفسها وتفعل يطعن فيما فعلته وقد يفسخ عقدها اذا تزوجت وانما ترفع امراض يقول لزوجي حضر القتال بين مسلمين في بينة تنتشر على ذلك وتقدمها والحاكم يقضي بمجرد ما ينتهي القتال يقضي لها ويحكم لها بانها من حقها ان تدخل العدة ويعد زوجها خدمة وهل يحكم العبيدية كم تنتهي المعركة ولا ينتظر ويتلوم ويبحث ويسأل بعض الاطراف اللي هم يعنيهم الامر هل في شخص لهذا الرجل ولا يعني يبحث عن امره المطلوب التلون او غير مطلوب بها الخلاف لقول مالك تعتد من يوم التقاء الصفين فبعضهم ابقاه على ظاهره وبعضهم حمله على قول اصبغ يضرب لامرأته بقدر ما يستقصى امره ويستبرأ خبره يعني هذا الاصل في التلون الكلام مالك قطعي انه مجرد يعني والصفيل يحكم بموته ولا زي ما قال اصبغ بعد ما ينتهي القتال وكذا ويسأل عن امره ويتحرى في شأنه جزاكم الله خير وبارك فيكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين امين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا