﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:24.850
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:25.800 --> 00:00:50.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى

3
00:00:50.850 --> 00:01:17.550
في باب التيمم ولزم فعله في الوقت لا قبله ولو اتصل ولو نفلا كفجر ووقت ولو اتصل ولو نفلا كالفجر ولهذا من شروط التيمم انه لابد ان يفعل داخل الوقت بعد ان يدخل وقت الصلاة

4
00:01:18.400 --> 00:01:49.200
لانهم عندما يعدون مبطلات التيمم يقولون هي مبطلات الوضوء ويزيدون عليها المالكية الفصل بين التيمم واداء الصلاة ولذلك قالوا من شرطه ان يكون بعد دخول الوقت لانه لو فعل قبل دخول الوقت

5
00:01:50.050 --> 00:02:10.200
سوف لن يكون متصلا بالصلاة بل ان دخول الوقت في حد ذاته شرط ولذلك قال ولو اتصل ولزم بعد دخول الوقت الى قبله ولو اتصل لنفرض ان الوقت يدخل الساعة الثالثة

6
00:02:10.550 --> 00:02:25.400
وهو تيمم الساعة الثالثة الا خمس دقائق او الا ثلاث دقائق ثم دخل الوقت فلا يجوز ان يصلي بذلك التيمم الذي تيممه قبل دخول الوقت لا يجوز له ان يصلي به الصلاة

7
00:02:25.450 --> 00:02:51.100
التي دخل وقتها فيما بعد لان دخول الوقت شرط في صحة التيمم   هذا يبني على قاعدة اه هل هل هذا مبني على كون قاعدة التيمم اه هو مبيح وليس رفع

8
00:02:52.250 --> 00:03:19.850
للحدث يعني  اه وربما له اتصال بهذه المسألة لكن هو مبني عند علماء المالكية على ان الله تبارك وتعالى امر بالطهارة عند القيام للصلاة. فقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا

9
00:03:20.500 --> 00:03:42.050
هذا في الوضوء والتيمم بدل الوضوء فيجب ان يكون التيمم مثل الوضوء وان تكون الطهارة فيه عند القيام للصلاة والوضوء ورد فيه الاستثناء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم واقراره

10
00:03:42.150 --> 00:04:03.000
بانه صلى بالوضوء الواحد خمس صلوات ولكن التيمم بقي على الاصل لم يرد فيه الاستثناء والاستثناء الاصل ان ان الطهارة تكون عند القيام الى الصلاة الوضوء والتيمم الذي بدر عن الوضوء

11
00:04:03.400 --> 00:04:22.800
ولكن الوضوء ورد فيه استثناء ولم يرد الاستثناء في التيمم فبقي التيمم على الاصل ومسح الدخول وقت قد يتفق فيها لجمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة كلهم يقولون لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت

12
00:04:23.100 --> 00:04:43.450
لا حنا فقط هم الذين ينجزون التيمم قبل دخول الوقت ويقولون الطيب من بدر الوضوء فلابد ان يكون قائما مقامه في كل شيء قياسا على الوضوء يعني يأخذونه بالقياس وعلماء الشافعية والحنابلة والمالكية

13
00:04:43.700 --> 00:05:09.250
يقولون انه لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت لانه اضعف من الوضوء ولا يقاس عليه ويختلفون في مسألة اخرى الجمهور الشافعية والحنفية والحنابلة يقولون انه يجوز ان يصلى بالتيمم الواحد عدة صلوات. عدة صلوات مفروضة

14
00:05:09.850 --> 00:05:33.700
ايضا قياسا على الوضوء وعلماء المالكية يخالفونهم ويقولون لابد من التيمم لكل صلاة فريضة. لا يجوز ان تصلى فريضتان بتيمم واحد اه بل تصلى به الفريضة ويصح ان يصلى بعده النفل. صلي مع النفل بعد فريضة ما شئت

15
00:05:33.800 --> 00:05:54.600
لكن لابد ان تكون الفريضة هي الاولى ولا تصلى به فريضتان لخير عبدالله ابن عمر واين وكان يتيمم لكل صلاة وكما قلنا انه لم ياتي الاستثناء الا في الوضوء فاتهمهم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:05:54.700 --> 00:06:17.900
انه صلى به فريضتين  قال ولزم فعله في الوقت لا قبله ولو اتصل ولو نفلا كفجر ووقت الفائتة تذكرها. واضح ولو نفلا يعني لا لا تتيمم قبل دخول الوقت ولو كانت الصلاة نفلا

17
00:06:19.450 --> 00:06:41.700
و ووقت الفائدة تذكرها والجنازة نعم والجنازة بعد التكفين او تيممها يعني لما قلنا التيام لابد ان يكون بعد دخول وقت اعرف ان الوقت عرفنا الوقت فيما يتعلق والصلوات الخمس

18
00:06:42.250 --> 00:07:05.350
طيب الفوايد كيف نعرف دخول وقتها قالوا دخول وقتها هو وقت تذكرها لان هذا هو هو وقتها كما ورد في الحديث يعني من فاتته صلاة فليصلها متى ذكرها وآآ يعني معناها اذا كان الانسان تيمم الان

19
00:07:05.650 --> 00:07:22.300
وبعد خمس دقائق او بعد دقيقتين تذكر ان علي فريضة فائتة فلا يجوز له ان يصلي بذلك التيمم الفائتة بل ينبغي ان يتيمم لها عند تذكرها لان ذلك هو وقتها

20
00:07:22.900 --> 00:07:40.950
والجنازة متى وقتها قال بعد تكفينها اذا كانت غسلت وكفنت في ذاك الوقت يبدأ يعني دخول وقته ويجوز التيمم عند ذلك واذا كان هي لا تغسل فبعد تيممها اذا يممت

21
00:07:41.600 --> 00:08:05.900
يبدأ دخول وقت الصلاة صلاة الجنازة فمن ذلك الوقت يبدأ التيمم لمن يريد ان يصلي عليها واذا علمت ان التيمم يجب عند عدم الماء او عدم القدرة على استعماله فالمتيمم لا يخلو اما ان يكون ايسا من الماء في الوقت او مترددا او راجيا

22
00:08:07.550 --> 00:08:28.050
فالايس اي الجازم او الغالب على ظنه عدم وجود الماء او لحوقه او زوال المانع قبل خروج الوقت. يتيمم ندبا. اولا المختار يعني شوف العبارات فالايس ايه اي الجازم الاعيش

23
00:08:28.700 --> 00:08:47.800
الايس بمعنى يجزم باليأس معنى هذا اليأس مش اليأس مش مش الجازم ليس التفسيرا للايس الاية السادة هو يعني آآ فاقد الماء وعنده يأس من الحصول عليه ما يقدرش يتحصل عليه

24
00:08:47.950 --> 00:09:08.850
وعند يأس من اي من شخص يدخل عليه اذا كان هو مريض ويناوله الماء. هذا معنى اليائس ومع ذلك الجازم الجهاز ليس تفسير يائس وانما هو جازم بانه لا يتحصى عن ماء جازم بانه لا يدخل عليه احد يناوله الماء

25
00:09:10.100 --> 00:09:32.150
اي الجازم او الغالب على ظنه عدم وجود الماء او لحوقه او زوال المانع قبل خروج الوقت يتيممنا بالجزم اه يعني الحكم يتعلق بالجزم اللي هو اليقين والى الغالب على ظنه انه لا يهزي الماء

26
00:09:32.450 --> 00:09:46.800
يعني لا يجد الماء في المكان اللي هو يعني يتوقع فيه مقيش منه او ما يشمل لحوقه يعرف ان في مكان فيه ماء وهو مسافر لكن يغلب على ظنه او يجزم

27
00:09:47.100 --> 00:10:06.050
بانه لا يلحق هذا المكان قبل خروج الوقت. هذا معنى يعني قبل لحوق فانه يتيمم من اول في اول الوقت ندبا يا اما غالبا يتم لانه ما دام مأيس فما فيش فايدة في التأخير

28
00:10:06.450 --> 00:10:25.300
فينبغي ان يحافظ على افضلية اول الوقت فيصلي من اول الوقت لانه لا فائدة من الانتظار لانه اذا انتظر في الغالب انه لن يتحصى على الماء وسيصلي سيصلي وصلاته بالتيم اول الوقت ليتحصل على فضيلة اول وقت اولى من ان

29
00:10:25.350 --> 00:10:44.450
يؤخر والاحتمال احتمال لحوقه بالماء اجتماع لحوقي بالماء ضعيف يترتب عينه في الغالب انه سيصلي الصلاة بعد خروج وقتها هذا غير مرغوب فيه يتيمم ندبا اول المختار ليدرك فضيلة الوقت

30
00:10:46.350 --> 00:11:05.250
دائما في دايما الاول المختار اللي لما يقول ان لا يتيمم اول الوقت والراجي اياتي امام اخر الوقت والمتردد يتيمم وسط الوقت المراد بالوقت قال دائما هو الوقت المختار ليس الوقت الضروري

31
00:11:07.000 --> 00:11:34.100
والمتردد اي الشاك او الظن او او الظن ظنا قريبا منه في لحوقه مع علمه بوجوده امامه او في وجوده وسطه او في وجوده يتيمم ندبا وسطه اما شاك في لحوق الماء في وصول المكان اللي فيه الماء

32
00:11:34.550 --> 00:11:52.600
او شاك في وجود الماء اصلا اللي هو موجودة غير موجود. في فرق بين لحوق وبين الوجود فهذا يتيمم في وسط الوقت ندبا ومثله مريض مريض عدم مناولا وخائف لص او سبع

33
00:11:52.750 --> 00:12:22.950
ومسجون فيندب لهم التيمم وسطه وظاهر ولو ايسا اه المريض وليخافوا اللص هؤلاء حتى ولو كانوا يائسين من اللحوق بالماء او من وجوده فانهم يصلون وسط الوقت لا يصلون اوله

34
00:12:23.500 --> 00:12:46.450
يعني يائس القاعدة يعني اليائس من الاردن ما يصلي اول الوقت. اول الوقت نعم لكن المريض واللص اللص السارق الى اخره فهذا يصلي وسط الوقت ليترك فرصة لاحتمال انه ربما يأتي من يداوله لانه مريض فلا يخلو قد يدخل عليه احد يناوله الماء

35
00:12:46.900 --> 00:13:07.050
فيترك فرصة لهذا الاحتمال وداخله لوسط الوقت لا يضر لان الصلاة في وسط الوقت المحتار ليس فيها حرج يعني الصلاة جائزة في نص الوقت المختار طائفة الوقت لكن آآ يعني فاتته من اجل غاية كان

36
00:13:07.250 --> 00:13:36.300
يعني يتوقعها وينتظرها لان يصلي بالوضوء بدل التيمم دخيلي وسط الوقت لا حرج فيه علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني

37
00:13:37.150 --> 00:13:58.400
وظاهره ولو ايسا او راجيا والراجي وهو الجازم او الغالب على ظنه وجوده او لحوقه في الوقت يتيمم اخره ندبا وانما لم يجب لانه حين خوطب بالصلاة لم يكن واجدا للماء

38
00:13:58.750 --> 00:14:23.200
فدخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهي الراجي ينتظر الى اخر الوقت لان عنده امل ان يصلي بالطهارة المائية فينبغي ان يؤخر ندبا الى اخر الوقت قال لماذا؟ قال ندبا ولم يكن وجوبا

39
00:14:23.400 --> 00:14:44.700
هذا ما هو يغلب على ظن انه يجد الماء قال لانه عند الخطاب عندما خوطب بالصلاة وقوله تعالى آآ اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وتيمموا في ذلك الوقت يعني لا ليس عنده ماء

40
00:14:45.300 --> 00:15:07.800
عند الخطاب الخطاب بالصلاة متى يكون؟ يكون في دخول دخول الوقت فهو قد خوطب وامر وجوبا بالصلاة في اول الوقت فكان يجب عليه ان يفعلها في اول الوقت  هناك التأخير في اخر الوقت لانه راجي

41
00:15:08.450 --> 00:15:32.850
قال ندبا المشهور انه ندبا وهناك قول اخر يقول وجوبا فتعارض الوجوبان الوجوب الاول لامر الله بالصلاة في اول وقتها والوجوب الاخر لانه يتوقع وجود الطهارة المائية فيجب عليه ان ينتظرها

42
00:15:33.500 --> 00:15:55.250
فلما تعارض وجوبان رجحوا الاخذ بالوسط قالوا ينتظر ولكن لا على طريق الوجوب بل على طريق الندم هذا هو توجيه القول المشهور القول المشهور انه يؤخر الى اخر الوقت ندبا لا وجوبا لتعارض الوجوبين

43
00:15:55.450 --> 00:16:16.900
وجوب لي هو بامر الله بالصلاة في اول الوقت وجوب اخر لانه يتوقع وجود الماء فيجب عليه ان يصلي بالماء فلما تعارض الوجوبان يرجح القول بالانتظار ندبا لو صلى قبل ذلك فلا حرج صلاته صحيحة

44
00:16:18.350 --> 00:16:39.900
وفيها تأخيره اي الراجي المغرب للشفقة وهو كالمعارض. المدونة وفيها. نعم وفي علم دايما عندما ان يؤتى بالضمير هكذا عائد على غير مذكور في الفقه المالكي يعني على المدونة وفيها وفي المدونة

45
00:16:40.200 --> 00:16:58.550
ان الراجي يؤخر الصلاة الى اخر الشفقة المغرب يعني المغرب يعني صلاة المغرب هو احنا عرفنا من كلامه السابق ان الراجي يؤخر الى اخر الوقت الضروري لكن الذي عرفناه منا

46
00:16:59.050 --> 00:17:22.200
والوقت الضروري لصلاة المغرب في المشهور عند علماء المالكية انه انه بقدر يعني الطهارة والاستعداد للصلاة وليس لها وقت يمتد ليس لها وقت اختياري مجرد ما تغيب الشمس الوقت الاختياري من غروب الشمس الى قدر ما انت تتطهر

47
00:17:22.500 --> 00:17:42.600
ان كنت محتاج للطهارة الكبرى الطهارة الكبرى وان كانت الطهارة الصغرى الطهارة الصغرى لكن ليش لها وقت اخر زائد على هذا المقدار ومقدار الطهارة ذكرت انه يعارض ما في المداومة. هم. ذكرته من الوقت الضروري تقصد الاختيار يعني

48
00:17:43.150 --> 00:18:03.300
ان الراجي ينتظر. نعم. اه. نعم. الراجي الراجي ينتظر الى اخر الوقت الاختياري هذا الكلام اللي اخذناه. نعم ولكن لما تكلم عن المغرب قال وفيها انه ينتظر الى نغيب الشفق

49
00:18:03.650 --> 00:18:27.000
الشفق الابيض فهذا يخالف ان الراجي ينتظر اخر الوقت الاختياري الوقت الاختياري للمغرب ومقدار الطهارة فقط فينبغي مقدار ما طهارة الوضوء ولا الغسل وكذا ليس لها وقت اختياري زائد على هذا المقدار

50
00:18:27.700 --> 00:18:49.450
وانتظاره الى مغيب الشفق هذا يخالف ما تقدم من ان الراجي ينتظر اخر وقته ننتظر اذا في الوقت الضروري حسب المشهور الفقهي المالكي ان هذا من الوقت الضروري. هم وتم هل يجيب عليهن عن ماذا قال؟ نعم

51
00:18:49.500 --> 00:19:14.550
قال وفيها تأخيره اي الراجي المغرب للشفق وهو كالمعارض لما قبله من ان الوقت هنا الاختياري ووقت المغرب مقدر بفعلها بعد تحصيل شروطها وعليه فالواجب التيمم بلا تأخير وقولنا كالمعارض لجواز ان يكون هذا الفرع مبنيا على ان وقتها الاختياري ممتد للشفقة

52
00:19:14.600 --> 00:19:40.500
فلا معارضة ثم ان هذا الفرع ضعيف والراجح عدم تأخيره يعني هذا كلام الان يقوله هو مبني على ان المغرب ليس لها وقت اختياري يمتد الى مغيب الشفق الابيض والى مغيب الشفق الاحمر الحمرة الى مغيب الحمرة

53
00:19:41.050 --> 00:20:03.600
يعني شفق الذي ووقت الوقت اللي ينتهي به وقت المغرب ويدخل في وقت وقت العشاء ومغيب الشفق الاحمر مغيب الحمرة عندما يأتي الشفق الابيض يدخل وقت العشاء فالمشهور في الفقه المالكي ان المغرب ليس لها

54
00:20:03.850 --> 00:20:26.700
وقت الاختيار فلي بقدر الاستعداد لها من الطهارة ونحوها اه ينبغي للراجي ان يتيمم في اول الوقت لان ليس له وقت يمتد وفي المدونة قال ينتظر الى الشفقة قال هذا مبني على ضعيف

55
00:20:27.550 --> 00:20:46.800
وقول مبني على ضعيف هذه فيه نظر انه معروف ان الحقيقة انا المشهور ليس هو الراجح كثيرا ما يكون المشهور ليس هو الذي تعضده الادلة وليس هو قول مالك في الموطأ وليس له هو الذي

56
00:20:46.900 --> 00:21:09.400
يعني تسنده الاحاديث والسنة ولذلك المحققون من علماء المالكية يقولون ان الصحيح ان المغرب لها وقت اختياري يمتد الى مغيب الشفق فقوله مبني على ضعيف هذا بناء على المشهور الذي يعني

57
00:21:09.550 --> 00:21:31.900
مشى عليه خليل بعض كتب ما اخذ من المدونة هذا بناء عليه انهم يعني الوقت ما بعد الاذان الى مغرب الشفق هذا وقت ضروري لكن الذي ترجحه السنة ورجحه كثير من علماء المالكية

58
00:21:32.350 --> 00:22:00.850
ان الوقت الاختياري يمتد الى مغيب الحمرة وهذا ما دل عليه حيث عبدالله ابن عمر في وقت صلاة المغرب حتى اذا يعني الى الشفق الاحمر ووقتها الى مغيب الحمرة ووقت المغرب عندما حدد حديث عبدالله بن عمر وقت المغرب قال وقتها الى مغيب الحمرة

59
00:22:01.650 --> 00:22:22.200
فقوله مبني على ضعيف هذا ليس يعني كلاما مدققا وليس كلاما يعني يتمشى مع الراجح بل الراجح والقوي هو ان وقت المغرب يمتد الى مغيب الشفق وعليه فكلام ما في المدونة وفيها

60
00:22:22.300 --> 00:22:38.200
فلينتظر المغرب الشفق هذا هو الذي يتمشى مع الادلة ومع ما رجحه ما رجحه كثير من محققي علماء المالكية وجه تسميتها بالضعيف لانه يقابل المشهور يعني هذا الوجه التسمية مش

61
00:22:38.250 --> 00:23:09.550
المشروع وضعفه ايوه مقال هو ضعيف لانه مقابل مشهور الذي ما شاءوا عليه في الشروح ان الوقت وقت المغرب لا يمتد بل هو بمقدار يعني الاتيان بالطهارة وشروط الصلاة وافهم قوله اول المختار انه لو كان في الضروري لتيمم من غير تفصيل بين ايس وغيره. وهو كذلك

62
00:23:12.250 --> 00:23:28.900
يعني لو كان هو الكلام هذا اللي ما وجدش الماء ما لقاش الماء سواء كان هو عيشا من وجوده او كان هو مترددا فيه او كان راجيا له لو كان حصل هذا لشخص

63
00:23:29.000 --> 00:23:44.450
بعد دخول الوقت الضروري فهل نقول له اذا كان هو راجيا ان يلحق بالماء هل ينتظر الى اخر الوقت الضروري قال لا اذا دخل الوقت الضروري فعليه ان يبادر الى الصلاة

64
00:23:44.600 --> 00:24:08.500
سواء كان قايسا او كان راجيا وكان مترددا مترديا مترددا لان من فقد الماء او كان يعمل الماء يشغله الى ان يخرج الوقت الاختياري فان هذا في حد ذاته سبب في التيمم

65
00:24:08.900 --> 00:24:25.150
لان من نسي الصلاة او من نام عنها وحتى يعني لم يبقى من الوقت الاختيار الا مقدار قليل لا يسع للطهارة فانه يباح له ان يتيمم من اجل ان يدرك الصلاة في الوقت الاختياري

66
00:24:25.450 --> 00:24:46.300
وعليه فاذا دخل الوقت الضروري فانه ينبغي له ان يتيمم ويصلي ولا ينتظر الامل في وجود الماء سواء كان راجيا او مترددا ولما فرغ من واجباته وهي النية وهي النية وتعميم الوجه واليدين للكوعين

67
00:24:46.400 --> 00:25:07.600
واستعمال الصعيد الطاهر ويعبر عنه بالضربة الاولى والموالاة والموالاة شرع في سننه بقوله وسنة ترتيبه بان يبدأ بالوجه قبل اليدين فان نكس اعاد المنكس وحده ان لم يصل بي والا اجزأه

68
00:25:08.150 --> 00:25:35.950
ان لم يصلي به العفو. نعم  اه بدأ في السنن سنن التيمم وذكر بعد ما اكبر الفرائض جمع السنن انه ايه؟ السنة الاولى وسنة ترتيبه بان يبدأ بالوجه. ترتيب ترتيبي

69
00:25:36.200 --> 00:25:55.400
ترتيب الفرائض ترتيب الفرايض يعني امر ايضا فيه مخفيه اختلاف بين اهل العلم ترتيب الفرائض عند علماء الشافعية واجب فرض فمن نكس في فمن نكس في غسل اعداء الوضوء ونكس في مسحة التيمم

70
00:25:55.500 --> 00:26:12.900
وصلى صلاته باطلة وتأمه باطل لان الله عز وجل ذكر الفرائض مرتبة اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:26:13.250 --> 00:26:36.200
اه فرائض التيمم مرتبة فينبغي ان تفعل مرتبة وعلماء المالكية يلقون الترتيب ليس واجب وليس فرضا وانما هو سنة سنة فمن نكس بمعنى انه في التيمم مسح لراعيه قبل وجهه

72
00:26:36.600 --> 00:26:55.750
فانه يعيد المنكسة انه يعيد المنكس اللي هما الدراعين بعد مسح ذراعيه ومسح وجهه ما هو المنكس في هذه الحالة؟ لانه لم يقع في محله المنكس هو الذي لم يقع في محله. نعم. ومسح الذراعين

73
00:26:55.950 --> 00:27:19.800
فامسحوا ما بعد وجهه ويصلي قال هذا وينبغي من فعل ذلك ان يعيد ما لم يصلي واذا صلى فلا يعيد وينبغي ان يتيمم للصلاة الاخرى تيمما مرتبا والترتيب في الوضوء في في التيمم

74
00:27:21.800 --> 00:27:47.950
المعروف عند جمهور اهل العلم مالكية وغيرهم مالكية وغيرهم ان الضربة الاولى يمسح بها المتيمم وجهه  اذا كان يعني بيكتفي بالضربة الواحدة يمسح وجهه اولا ثم يمسح بها يديه الى كوعه

75
00:27:48.250 --> 00:28:16.950
وعيه او الى ذراعه على التفصيل الاتي  بعض العلماء يقول يمسح يديه الى كوعيه ثم يمسح وجهه والاصل في هذا هو حديث عمار ابن ياسر المتفق عليه في الصحيحين يعني انه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم

76
00:28:17.250 --> 00:28:38.750
في امر فاجنب فلم يجد ماء فتمرغ في التراب كما تمرغ الدابة وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يكفيك ان تصنع هكذا وعلمه وضرب بيديه على الصعيد على التراب

77
00:28:39.050 --> 00:29:05.800
ومسح آآ بهما وجهه وذراعيه وجهه ويديه ها هو وجهه وكفيه ونصح بهما وجهه وكفيه هذا اكتر الروايات هكذا تذكر ورواية للبخاري انفرد بها البخاري قال يكفيك ان تصنع هكذا

78
00:29:06.300 --> 00:29:29.800
وضرب يديه ثم نفضهما ومسح شماله بيمينه او يمينه او يمينه بشماله ثم مسح وجهه ثم المفيد للترتيب بعد ما اضرب بالصعيد في هذه الرواية للبخاري مع الضرب بيديه بالصعيد

79
00:29:30.100 --> 00:30:00.950
ونفضهما قليلا مسح يديه لا كوعه اولا يعني ظاهر يمينه بشماله وظاهر شماله بيمينه ثم ثم مسح وجهه فهذا يفيد ان الترتيب في التيمم يمسح المتيمم يديه اولا سواء قلنا الى كوعية وكنا اذا رأي حديث

80
00:30:01.150 --> 00:30:24.600
عمار هذا اكتفى بالمسح للكوعين وهذا يبين فرائض فرائض تيمم وهو حديث صحيح الصحيح ان من صلى واكتفى بالمسح بمسح يديه الى الكوعين صحيح لان هذا هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعمار

81
00:30:25.250 --> 00:30:42.500
ثم بعد ذلك هل يمسح وجهه اولا عندما يضرب يديه على الصعيد يمسح وجهه اولا او يمسح يديه الى كوعيه اولا ثم يمسح وجهه هذه الرواية التي انفرد بها البخاري قال مسح

82
00:30:42.700 --> 00:31:04.950
آآ يديه ثم مسح وجهه وهذه الرواية خالفتها الرواية الاخرى كلها عند البخاري وعند غيره ولذلك آآ صحيح ان هذه الرواية يعني يعني حتى غير يعني فيها يعني مطعم وفيها ما اخذ

83
00:31:05.350 --> 00:31:27.050
وفيها تردد لان الذي رواها وابو معاوية عن الاعمش وتردد مرة قال ثم مسح وجهه ومرة قال ومسح وجهه مرة عطف بالياء ومرة عطف بثم وشعير رواة الرواة الاخرين غير ابي معاوية

84
00:31:27.350 --> 00:31:50.400
كلهم عطفوا بالواو مسحوا وجهه وكفيه مسح كفيه وجهه ولم يرتبوه الترتيب الذي ذكره ابو معاوية وذاك الامام احمد يقول ان هذه الرواية رواية ابي معاوية لا تصح لم يأخذ بها اكثر العلماء او جمهور العلماء لم يأخذوا بها

85
00:31:50.500 --> 00:32:16.300
وان كانت في الصحيح فانهم جميعا جمهور يقولون ان المتيمم يمسح وجهه اولا ثم يمزح يديه الى  يعني هذا هو الترتيب المطلوب هذا هو السنة وسن المسح من الكوعين وسنة المسح من الكوعين الى المرفقين

86
00:32:18.400 --> 00:32:35.650
الى المرفقين. او الى المرفقين. يعني هذه السنة الثانية السنة الثانية السنة الاولى هو الترتيب والسنة التانية انا المتيمم لا يكتفي بمسح اليدين لا الكوعين كما ورد في حديث عمار

87
00:32:35.900 --> 00:32:56.000
ايت عمار بين الفرائض الى تعارض بينما ذهب اليه عمار حديث عمار وبينما قال به علماء المالكية وحتى الشافعية يقون به ان السنة المسح مسح اليدين الى المرشقين الذراعين يمسحهم مع

88
00:32:56.100 --> 00:33:17.650
الكوعين وان لا تعارض لان ناحية عمار اقتصر على الفرائض هناك اثار اخرى يا يعني من حيث رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فيها ضعف لا تصح ولكن هي ثابتة عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عبدالله بن عمر باساليب صحيحة

89
00:33:18.350 --> 00:33:43.500
آآ يحمل مسح من الكوعين الى المرفقين يحمل على السنية لفعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له وقياسا ايضا على الوضوء. وذلك يقول اه حافظ ابن عبدالبر تقول الظاهر ان المسح للدرين او القول بالمسح الى الذراعين الى المرفقين

90
00:33:43.700 --> 00:34:11.050
اصح قياسا على الوضوء ولما ثبت من شأن عبد الله ابن عمر لكن هو على جهة السنية وليس على جهة الوجوب المسح من الكوعين الى المرفقين هذا هو سنة وليس واجبا

91
00:34:11.050 --> 00:34:38.800
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي وسنة تجديد ضربة ثانية ليديه وبقي آآ وسنة تجديد ضربة ثانية ليديه من يد السنة الثالثة؟ الثالثة يعني التيمم هل هو ضربة واحدة

92
00:34:39.000 --> 00:35:00.250
هو ضربتان حديث عمار اقتصر على ضربة واحدة وهذا لا يعارض من قال بالضربتين لانه كما قلنا حديث عمار هو اقتصر على الفرائض. قال له يكفيك ان تفعل هكذا الضربة الاولى هذه صارت الضربة الاولى معنى الضربة معناها

93
00:35:00.350 --> 00:35:22.300
وضع اليدين ومش بيضرب ضربه المهم يضع يديه يضع يديه على الصعيد فهذا فرض لابد ان يضع المتيمم يديه على الصعيد بحيث يلصق بهم شيء من اثر الصعيد ثم مع ذلك هذا يعني على وجه الاستحباب والسنية

94
00:35:22.450 --> 00:35:36.950
لكن لو كان هذا الصعيد ليس فيه اثر ولا فيه غبار علماء المريكية يقول يجوز التيمم عليه لانه يطلق عليه اسم صعيد الله تبارك وتعالى قال فتيمم موسى ايضا طيبا

95
00:35:37.250 --> 00:35:58.800
فلا يشترط التيمم على التراب الذي فيه غبار وخلافا لمن اشترط ذلك ولا شك انهم جميعا العلماء جميعا يتفقون ان التيمم على التراب افضل لسببين لانه الوارد في الحديث المبين للاية مبين لمعنى الصعيد

96
00:35:59.300 --> 00:36:23.750
النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت وجعلت لي الارض مسجدا وجعلت لي تربتها طهورا فنص على التراب  التيمم على التراب هذا متفق عليه بين جميع اهل العلم لكن غير التراب مختلف فيه

97
00:36:23.950 --> 00:36:45.100
ومن اجل ذلك كانت تعم المتفق عليه والتراب افضل لكن لو تيمم على غير التراب فان تيممه صحيح  لانه يصدق عليه انه صعيد. قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. كلما صعد انفصل من الارض وهو جزء من اجزاء الارض

98
00:36:45.300 --> 00:37:04.550
فيجوز التيم عليه سواء كان رملا وترابا وكان حجرا وغير ذلك من معادن الارض التي هي على اصل خلقتها التيمم على يعني الضربة الثانية الضربة الاولى يعني يضربها ويضع يديه على الصعيد

99
00:37:04.750 --> 00:37:26.500
وينفضهما قليلا اذا علق بهما شيء ويمسح بها وجهه ثم يمسح بها كفيه هذا اذا اراد ان يقتصر على ضربة واحدة واذا اراد ان يفعل يعني الضربة الاولى والضربة الثانية التي هي سنة عند اكثر اهل العلم. ومن هم المالكية

100
00:37:26.800 --> 00:37:52.300
والضربة الاولى يمسح بها وجهه فقط والضربة الثانية يمسح بها كفيه ودراعيه بالصورة المعروفة انه يضع ظاهرة بيده اليمنى في باطن يده اليسرى على اصابعها اصابع اليسرى في ظاهر اليد اليمنى اليمنى

101
00:37:52.550 --> 00:38:14.000
ويمر بها هكذا يعني يمر بالاصابع على الضهر ثم يدور على المرفق ثم يمسح بباطن اليسرى باطن الذراع اليمنى ويمشي بها الى ان ينتهي الى رؤوس الاصابع ثم يفعل بعد ذلك باليسرى مثل ذلك

102
00:38:14.550 --> 00:38:38.350
ويضع ظاهر اليسرى على وباطن اصابعي اليمنى فيذهب بها هكذا الى اخر المرشق ثم يديرها على المرفق ثم يرجع بباطن اليمنى على باطن اليسرى ويستمر بها الى نهاية الاصابع ثم

103
00:38:38.550 --> 00:39:04.150
يمسح كفيه او يخل اصابعه عند من يقول بالتخليل اكتر علماء المالكية يقون بالتخليل تخليل الاصابع والتأخير يكون بباطن لاصبع اعطي الاصبع السبابة هكذا على جنبات الاصابع ثم باليد الاخرى ايضا باطن السبابة اليمنى

104
00:39:04.250 --> 00:39:27.900
تمر بها على جنبات اصابع اليد اليسرى ويكون قد يعني مسح كفيه وذاك ينتهي تيممه وخليل يعني لم يذكر الاصابع مع تحليل الاصابع زكاتهم الرسالة وذكرهم كثير من علماء المالكية ولم يذكرهم

105
00:39:28.000 --> 00:39:48.050
ابن الحاجب وذلك الحاجب لما ذكر سنن التيمم تبرأ من التخيير قال ويقال ويخلل اصابعه لم ينسبه لنفسه ظاهر صفة التيمم هذه والوضوء هذه منقولة يعني بالسند من فعله صلى الله عليه وسلم هكذا

106
00:39:48.300 --> 00:40:08.450
يعني كل شيخ يعني  بهذه الكيفية ولا؟ لا هي الكيفية اللي الكيفية اللي اخذت من احاديث يعني. هم. الكيفية اخذت من الاحاديث الواردة ومن الاثار المروية عن السلف عن الصحابة وعن التابعين

107
00:40:08.700 --> 00:40:28.800
يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التيمم ذكر فرائضه في حديث عمار التي حددها هي ضرب على الصعيد ونفض يديه ومسح اه بهما وجهه ويديه الى كوعيه ورد اثار عن الصحابة واحاديث اخرى ليست بالقوية

108
00:40:29.150 --> 00:40:48.300
ينص على مسح الذراعين وعلى الضربة الثانية لكن مرة اثار عن الصحابة يا سعيد صحيحة بالضربة الثانية بمسح اليدين الى الذراعين ثم بعد ذلك الكفية هي الكيفية اجتهادية اخذت من نصوص هذه الاثار وهذه الاحاديث

109
00:40:51.150 --> 00:41:08.700
وبقي عليه سنة رابعة وهي نقل ما تعلق بهما من الغبار بالا يمسح على شيء قبل ان يمسح وجهه ويديه فان فعل صح على الاظهر ولم يأت بالسنة يعني لو كان فعل

110
00:41:09.000 --> 00:41:25.500
طاح على التراب وبعدها يمسح ايديه في على ايديه عليه ورجليه ولا في ثوبه ولا كذا ومسح عليه قال قال في السنة وصحة تيممه وظاهر النقل ولو كان المسح قويا وهو ظاهر

111
00:41:27.100 --> 00:41:54.550
ثم شرع قوية مم ثم شرع في فضائله بقوله وندب تسمية وسواك وصمت الا عن ذكر الله واستقبال قبلة ماشي زي زي مستحبات الوضوء يعني لا فرق. مم. وبدأ بظاهر اي من ظاهر يمناه بيسراه

112
00:41:55.250 --> 00:42:15.700
بان يجعل ظاهر اطراف يده اليمنى في باطن يده اليسرى ثم يمرها الى الى المرفق قابضا عليها بكف اليسرى ثم مسح الباطن اي باطن اليمنى من طي المرفق لاخر الاصابع من اليمنى

113
00:42:16.350 --> 00:42:37.950
ثم مسح ثم مسح يسراه كذلك اي اه مثلما فعل في اليمنى ثم يخلل اصابعه وجوبا كما تقدم اصابعه وادي يعني ادي الرواية الموجودة في كتب الرسالة وفي غيرها انه يخلى صوابع بهذه الصورة

114
00:42:39.400 --> 00:42:58.000
لكن يعني ذاك من لا يرى التخليل اه على كل حال الامر فيه سعة او العبارة لغة المتن اللي بديت فيها الكلام اعيد جملتها وندب تسمية وبدء بظاهر بظاهر يمناه بيسراه. آآ

115
00:42:58.450 --> 00:43:21.100
اه اه الى المرفق قابضا عليها بكف الوجه  وبدء نعم اي من ظاهر يمناه بيسرى بان يجعل ظاهر اطراف يده اليمنى في باطن يده اليسرى اقرا المتن واحدة بضاهي بظاهري. يمناه بيسراه

116
00:43:22.000 --> 00:43:48.550
وبدأ بظاهر يمناه بيسره. بظاهر يمناه بيسرى ليبدأ البدع ده مصدر وبيظهر ده متعلق به بظاهر يمناه وبيسراه ايضا متعلق ولذلك قول الباء الاولى بظاهر اما تكون بمعنى من يعني وبدو من ظاهر يمناه

117
00:43:49.200 --> 00:44:14.400
والباء التانية بيسراه الباء التانية تكون للالة للالة زي ما انت قلت والعم بالبابا الالة. مم كما تقول كتبت بالقلم او قطعت بالسكين  يعني هذا التفريق بين البائين لان اليهما متعلق ببدء

118
00:44:15.650 --> 00:44:42.550
ولا يجوز ان يتعلق حرفا جر بعامل واحد اه متفقان في اللفظ والمعنى يعني اذا كان في اثنين حروف جر نفضهم واحد ثم الباء ومعناهم واحد اما للاصاق ولا للتعدية والا

119
00:44:42.700 --> 00:45:01.250
للملابسة والا للفعل ولا كذا فاذا كان معناهم واحد لا يجوز انما العبث لا فائدة منها الفاعل يحتاج الى باء واحدة فانت اعطيت باء اخرى وهي بنفس المعنى الاول ولذلك هنا الباء الاولى

120
00:45:01.550 --> 00:45:20.200
اما تكون للملاصقة واما تكون ابتدائية يعني يبدأ من ظاهر والباء الاخرى بيسراه يعني الآلة يعني يستعمل بهذا المسح الالة اللي يستعملها في هذا المسح هي يسرى هذا معنى الكلام

121
00:45:23.150 --> 00:45:47.250
ثم قال وبطل التيمم بمبطل الوضوء  وبطل التيمم. نعم نقرأ العبارة وبطل التيمم بمبطل الوضوء من حدث او غيره ويجري فيه ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد

122
00:45:49.400 --> 00:46:10.350
ويجري في يعني مبطلات الوضوء هي مبطلات التيمم. هم ويجري في مبطلات التيمم يجري فيها ما سبق في مبطلات الوضوء وهو الشك يجري فيه ولو شك نعم قوله ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد

123
00:46:11.400 --> 00:46:31.150
ولو شك في صلاته في الطهارة واستمر لان عند من شك يعني في الطهارة في اثناء الصلاة لا يقطع واذا اكمل صلاته ثم حصل له يقين بانه كان متطهرا لم يعد لم يكن هذا من نواقض الوضوء

124
00:46:31.450 --> 00:46:48.400
في التيمم لا يكون ايضا من نواقض التيمم. يعني نواقض التيمم مثل نواقض الوضوء مثلا بمثل حتى في هذه المسألة من شك في طهارة اثناء الصلاة ثم تبين له انه متطهر

125
00:46:48.550 --> 00:47:11.450
فلا يبطل وضوءه فكذلك لا تبطل ولا لا يبطل تيممه النص على هذه المسألة بالذات كونها في الصلاة يعني ولا ها هو للاستقصاء اه استقصاء بان يعني نواقض التيمم را هي تماما

126
00:47:11.700 --> 00:47:27.950
هي مثل نواقض الوضوء حتى في مسألة ربما انت لا تخطر على بالك وتقول ربما لا يتفقان فيها قال لك لا بل حتى في مسألة الشك هما سواء تقساد الاستقصاء يعني

127
00:47:29.300 --> 00:47:49.550
وبطل بوجود الماء الكافي او القدرة على الاستعمال قبل الدخول في الصلاة. ان اتسع الوقت لادراك ركعة بعد استعماله والا فلا يعني هذا ايضا يضاف هذا مبطل اخر يعني يختلف عن مبتلات

128
00:47:50.050 --> 00:48:09.400
الوضوء وهو وجود الماء قبل ان يدخل في الصلاة يعني هو كان فاقد للماء وبدأ يشعر في التيمم ويتيمم وبعد نكبتهم قبل ان يدخل الصلاة وجد الماء تذكرها وحصل يعني يقدر

129
00:48:09.500 --> 00:48:27.300
استطاع كان يقدر على استعمال الماء فانه يبطل. هذه هذا المبطل وان يزايد على مبطلات آآ الوضوء مبطن للتيمم خاصة وليس مبطا للوضوء وهو وجود الماء قبل ان يدخل في الصلاة

130
00:48:29.600 --> 00:48:55.850
لا ان وجده بعد الدخول فيها فلا يبطل بل يجب استمراره فيها ولو اتسع الوقت ولو اتسع الوقت لدخوله بوجه جائز الا شخص نعم  الا الا شخص آآ الا ناسيه لانه المتن

131
00:48:56.700 --> 00:49:16.450
يعني استثناء مفرغ هو المتن. مش مذكور مش مذكور في المتن يعني. لا فيها الا ناسية لا فيها الا ناسي. ناسيه. هم يعني الى ناسيه لان مش منصوب عن استثناء لان استثناء مفرغ. مهم

132
00:49:17.150 --> 00:49:45.450
فيه النفي المحذوف والمستثنى منها محذوف الا شخص ناسيه والا عالما فيها يعني عالما فيها لا ناسيه لا عالما فيها الا ناسي. اذا كان علم يعني بالماء وقت الصلاة فهذا لا تبطل لا يبطل تيممه

133
00:49:45.700 --> 00:50:04.900
هذا تقليل الكلام لا عالما فيها الا ناسيه الا من كان ناسيا للماء في رحله ودخل في الصلاة فلتفريطه يبطل تيممه ويجب عليه ان يقطع ويتيمم ويصلي باستثناء عندما يكون

134
00:50:05.150 --> 00:50:28.600
المستثنى منها محذوف وفي النفي هنا يكون منصوب وعندما يكون بدلا من ما قبله يعني الى من وجد الماء فيها اه لا ناسي لا عالما فيها الا ناسي الا شخص ناسيه برحله فيتيمم فيتيمم

135
00:50:30.850 --> 00:50:52.450
ودخل فيها فتيمم ودخل فيها فتذكره فيها. هم يا زينهم فتيمم ودخل فيها فتذكره فيها فانها تبطل ان اتسع الوقت لادراك ركعة بعد استعمال الماء. والا فلا لا ان تذكره بعدها كما سيأتي

136
00:50:52.500 --> 00:51:09.500
اه يعني يقطع اللي يتذكر الماء وهو في الصلاة ان كان الماء ليس في رحله فيستمر وتيمه صحيح وصلاته صحيحة وان كان الماء في رحله وهو ناسيه فيجب عليه ان يقطع ويتيمم ويصلي

137
00:51:10.100 --> 00:51:33.100
هذا ما لم يخف خروج الوقت فان كان يخاف خروج الوقت وتيممه صحيح وصلاته صحيحة جزاك الله خير وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصابرين

138
00:51:33.100 --> 00:51:53.100
من الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قوم عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا