اصح قياسا على الوضوء ولما ثبت من شأن عبد الله ابن عمر لكن هو على جهة السنية وليس على جهة الوجوب المسح من الكوعين الى المرفقين هذا هو سنة وليس واجبا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى في باب التيمم ولزم فعله في الوقت لا قبله ولو اتصل ولو نفلا كفجر ووقت ولو اتصل ولو نفلا كالفجر ولهذا من شروط التيمم انه لابد ان يفعل داخل الوقت بعد ان يدخل وقت الصلاة لانهم عندما يعدون مبطلات التيمم يقولون هي مبطلات الوضوء ويزيدون عليها المالكية الفصل بين التيمم واداء الصلاة ولذلك قالوا من شرطه ان يكون بعد دخول الوقت لانه لو فعل قبل دخول الوقت سوف لن يكون متصلا بالصلاة بل ان دخول الوقت في حد ذاته شرط ولذلك قال ولو اتصل ولزم بعد دخول الوقت الى قبله ولو اتصل لنفرض ان الوقت يدخل الساعة الثالثة وهو تيمم الساعة الثالثة الا خمس دقائق او الا ثلاث دقائق ثم دخل الوقت فلا يجوز ان يصلي بذلك التيمم الذي تيممه قبل دخول الوقت لا يجوز له ان يصلي به الصلاة التي دخل وقتها فيما بعد لان دخول الوقت شرط في صحة التيمم هذا يبني على قاعدة اه هل هل هذا مبني على كون قاعدة التيمم اه هو مبيح وليس رفع للحدث يعني اه وربما له اتصال بهذه المسألة لكن هو مبني عند علماء المالكية على ان الله تبارك وتعالى امر بالطهارة عند القيام للصلاة. فقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا هذا في الوضوء والتيمم بدل الوضوء فيجب ان يكون التيمم مثل الوضوء وان تكون الطهارة فيه عند القيام للصلاة والوضوء ورد فيه الاستثناء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم واقراره بانه صلى بالوضوء الواحد خمس صلوات ولكن التيمم بقي على الاصل لم يرد فيه الاستثناء والاستثناء الاصل ان ان الطهارة تكون عند القيام الى الصلاة الوضوء والتيمم الذي بدر عن الوضوء ولكن الوضوء ورد فيه استثناء ولم يرد الاستثناء في التيمم فبقي التيمم على الاصل ومسح الدخول وقت قد يتفق فيها لجمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة كلهم يقولون لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت لا حنا فقط هم الذين ينجزون التيمم قبل دخول الوقت ويقولون الطيب من بدر الوضوء فلابد ان يكون قائما مقامه في كل شيء قياسا على الوضوء يعني يأخذونه بالقياس وعلماء الشافعية والحنابلة والمالكية يقولون انه لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت لانه اضعف من الوضوء ولا يقاس عليه ويختلفون في مسألة اخرى الجمهور الشافعية والحنفية والحنابلة يقولون انه يجوز ان يصلى بالتيمم الواحد عدة صلوات. عدة صلوات مفروضة ايضا قياسا على الوضوء وعلماء المالكية يخالفونهم ويقولون لابد من التيمم لكل صلاة فريضة. لا يجوز ان تصلى فريضتان بتيمم واحد اه بل تصلى به الفريضة ويصح ان يصلى بعده النفل. صلي مع النفل بعد فريضة ما شئت لكن لابد ان تكون الفريضة هي الاولى ولا تصلى به فريضتان لخير عبدالله ابن عمر واين وكان يتيمم لكل صلاة وكما قلنا انه لم ياتي الاستثناء الا في الوضوء فاتهمهم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى به فريضتين قال ولزم فعله في الوقت لا قبله ولو اتصل ولو نفلا كفجر ووقت الفائتة تذكرها. واضح ولو نفلا يعني لا لا تتيمم قبل دخول الوقت ولو كانت الصلاة نفلا و ووقت الفائدة تذكرها والجنازة نعم والجنازة بعد التكفين او تيممها يعني لما قلنا التيام لابد ان يكون بعد دخول وقت اعرف ان الوقت عرفنا الوقت فيما يتعلق والصلوات الخمس طيب الفوايد كيف نعرف دخول وقتها قالوا دخول وقتها هو وقت تذكرها لان هذا هو هو وقتها كما ورد في الحديث يعني من فاتته صلاة فليصلها متى ذكرها وآآ يعني معناها اذا كان الانسان تيمم الان وبعد خمس دقائق او بعد دقيقتين تذكر ان علي فريضة فائتة فلا يجوز له ان يصلي بذلك التيمم الفائتة بل ينبغي ان يتيمم لها عند تذكرها لان ذلك هو وقتها والجنازة متى وقتها قال بعد تكفينها اذا كانت غسلت وكفنت في ذاك الوقت يبدأ يعني دخول وقته ويجوز التيمم عند ذلك واذا كان هي لا تغسل فبعد تيممها اذا يممت يبدأ دخول وقت الصلاة صلاة الجنازة فمن ذلك الوقت يبدأ التيمم لمن يريد ان يصلي عليها واذا علمت ان التيمم يجب عند عدم الماء او عدم القدرة على استعماله فالمتيمم لا يخلو اما ان يكون ايسا من الماء في الوقت او مترددا او راجيا فالايس اي الجازم او الغالب على ظنه عدم وجود الماء او لحوقه او زوال المانع قبل خروج الوقت. يتيمم ندبا. اولا المختار يعني شوف العبارات فالايس ايه اي الجازم الاعيش الايس بمعنى يجزم باليأس معنى هذا اليأس مش اليأس مش مش الجازم ليس التفسيرا للايس الاية السادة هو يعني آآ فاقد الماء وعنده يأس من الحصول عليه ما يقدرش يتحصل عليه وعند يأس من اي من شخص يدخل عليه اذا كان هو مريض ويناوله الماء. هذا معنى اليائس ومع ذلك الجازم الجهاز ليس تفسير يائس وانما هو جازم بانه لا يتحصى عن ماء جازم بانه لا يدخل عليه احد يناوله الماء اي الجازم او الغالب على ظنه عدم وجود الماء او لحوقه او زوال المانع قبل خروج الوقت يتيممنا بالجزم اه يعني الحكم يتعلق بالجزم اللي هو اليقين والى الغالب على ظنه انه لا يهزي الماء يعني لا يجد الماء في المكان اللي هو يعني يتوقع فيه مقيش منه او ما يشمل لحوقه يعرف ان في مكان فيه ماء وهو مسافر لكن يغلب على ظنه او يجزم بانه لا يلحق هذا المكان قبل خروج الوقت. هذا معنى يعني قبل لحوق فانه يتيمم من اول في اول الوقت ندبا يا اما غالبا يتم لانه ما دام مأيس فما فيش فايدة في التأخير فينبغي ان يحافظ على افضلية اول الوقت فيصلي من اول الوقت لانه لا فائدة من الانتظار لانه اذا انتظر في الغالب انه لن يتحصى على الماء وسيصلي سيصلي وصلاته بالتيم اول الوقت ليتحصل على فضيلة اول وقت اولى من ان يؤخر والاحتمال احتمال لحوقه بالماء اجتماع لحوقي بالماء ضعيف يترتب عينه في الغالب انه سيصلي الصلاة بعد خروج وقتها هذا غير مرغوب فيه يتيمم ندبا اول المختار ليدرك فضيلة الوقت دائما في دايما الاول المختار اللي لما يقول ان لا يتيمم اول الوقت والراجي اياتي امام اخر الوقت والمتردد يتيمم وسط الوقت المراد بالوقت قال دائما هو الوقت المختار ليس الوقت الضروري والمتردد اي الشاك او الظن او او الظن ظنا قريبا منه في لحوقه مع علمه بوجوده امامه او في وجوده وسطه او في وجوده يتيمم ندبا وسطه اما شاك في لحوق الماء في وصول المكان اللي فيه الماء او شاك في وجود الماء اصلا اللي هو موجودة غير موجود. في فرق بين لحوق وبين الوجود فهذا يتيمم في وسط الوقت ندبا ومثله مريض مريض عدم مناولا وخائف لص او سبع ومسجون فيندب لهم التيمم وسطه وظاهر ولو ايسا اه المريض وليخافوا اللص هؤلاء حتى ولو كانوا يائسين من اللحوق بالماء او من وجوده فانهم يصلون وسط الوقت لا يصلون اوله يعني يائس القاعدة يعني اليائس من الاردن ما يصلي اول الوقت. اول الوقت نعم لكن المريض واللص اللص السارق الى اخره فهذا يصلي وسط الوقت ليترك فرصة لاحتمال انه ربما يأتي من يداوله لانه مريض فلا يخلو قد يدخل عليه احد يناوله الماء فيترك فرصة لهذا الاحتمال وداخله لوسط الوقت لا يضر لان الصلاة في وسط الوقت المحتار ليس فيها حرج يعني الصلاة جائزة في نص الوقت المختار طائفة الوقت لكن آآ يعني فاتته من اجل غاية كان يعني يتوقعها وينتظرها لان يصلي بالوضوء بدل التيمم دخيلي وسط الوقت لا حرج فيه علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني وظاهره ولو ايسا او راجيا والراجي وهو الجازم او الغالب على ظنه وجوده او لحوقه في الوقت يتيمم اخره ندبا وانما لم يجب لانه حين خوطب بالصلاة لم يكن واجدا للماء فدخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهي الراجي ينتظر الى اخر الوقت لان عنده امل ان يصلي بالطهارة المائية فينبغي ان يؤخر ندبا الى اخر الوقت قال لماذا؟ قال ندبا ولم يكن وجوبا هذا ما هو يغلب على ظن انه يجد الماء قال لانه عند الخطاب عندما خوطب بالصلاة وقوله تعالى آآ اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وتيمموا في ذلك الوقت يعني لا ليس عنده ماء عند الخطاب الخطاب بالصلاة متى يكون؟ يكون في دخول دخول الوقت فهو قد خوطب وامر وجوبا بالصلاة في اول الوقت فكان يجب عليه ان يفعلها في اول الوقت هناك التأخير في اخر الوقت لانه راجي قال ندبا المشهور انه ندبا وهناك قول اخر يقول وجوبا فتعارض الوجوبان الوجوب الاول لامر الله بالصلاة في اول وقتها والوجوب الاخر لانه يتوقع وجود الطهارة المائية فيجب عليه ان ينتظرها فلما تعارض وجوبان رجحوا الاخذ بالوسط قالوا ينتظر ولكن لا على طريق الوجوب بل على طريق الندم هذا هو توجيه القول المشهور القول المشهور انه يؤخر الى اخر الوقت ندبا لا وجوبا لتعارض الوجوبين وجوب لي هو بامر الله بالصلاة في اول الوقت وجوب اخر لانه يتوقع وجود الماء فيجب عليه ان يصلي بالماء فلما تعارض الوجوبان يرجح القول بالانتظار ندبا لو صلى قبل ذلك فلا حرج صلاته صحيحة وفيها تأخيره اي الراجي المغرب للشفقة وهو كالمعارض. المدونة وفيها. نعم وفي علم دايما عندما ان يؤتى بالضمير هكذا عائد على غير مذكور في الفقه المالكي يعني على المدونة وفيها وفي المدونة ان الراجي يؤخر الصلاة الى اخر الشفقة المغرب يعني المغرب يعني صلاة المغرب هو احنا عرفنا من كلامه السابق ان الراجي يؤخر الى اخر الوقت الضروري لكن الذي عرفناه منا والوقت الضروري لصلاة المغرب في المشهور عند علماء المالكية انه انه بقدر يعني الطهارة والاستعداد للصلاة وليس لها وقت يمتد ليس لها وقت اختياري مجرد ما تغيب الشمس الوقت الاختياري من غروب الشمس الى قدر ما انت تتطهر ان كنت محتاج للطهارة الكبرى الطهارة الكبرى وان كانت الطهارة الصغرى الطهارة الصغرى لكن ليش لها وقت اخر زائد على هذا المقدار ومقدار الطهارة ذكرت انه يعارض ما في المداومة. هم. ذكرته من الوقت الضروري تقصد الاختيار يعني ان الراجي ينتظر. نعم. اه. نعم. الراجي الراجي ينتظر الى اخر الوقت الاختياري هذا الكلام اللي اخذناه. نعم ولكن لما تكلم عن المغرب قال وفيها انه ينتظر الى نغيب الشفق الشفق الابيض فهذا يخالف ان الراجي ينتظر اخر الوقت الاختياري الوقت الاختياري للمغرب ومقدار الطهارة فقط فينبغي مقدار ما طهارة الوضوء ولا الغسل وكذا ليس لها وقت اختياري زائد على هذا المقدار وانتظاره الى مغيب الشفق هذا يخالف ما تقدم من ان الراجي ينتظر اخر وقته ننتظر اذا في الوقت الضروري حسب المشهور الفقهي المالكي ان هذا من الوقت الضروري. هم وتم هل يجيب عليهن عن ماذا قال؟ نعم قال وفيها تأخيره اي الراجي المغرب للشفق وهو كالمعارض لما قبله من ان الوقت هنا الاختياري ووقت المغرب مقدر بفعلها بعد تحصيل شروطها وعليه فالواجب التيمم بلا تأخير وقولنا كالمعارض لجواز ان يكون هذا الفرع مبنيا على ان وقتها الاختياري ممتد للشفقة فلا معارضة ثم ان هذا الفرع ضعيف والراجح عدم تأخيره يعني هذا كلام الان يقوله هو مبني على ان المغرب ليس لها وقت اختياري يمتد الى مغيب الشفق الابيض والى مغيب الشفق الاحمر الحمرة الى مغيب الحمرة يعني شفق الذي ووقت الوقت اللي ينتهي به وقت المغرب ويدخل في وقت وقت العشاء ومغيب الشفق الاحمر مغيب الحمرة عندما يأتي الشفق الابيض يدخل وقت العشاء فالمشهور في الفقه المالكي ان المغرب ليس لها وقت الاختيار فلي بقدر الاستعداد لها من الطهارة ونحوها اه ينبغي للراجي ان يتيمم في اول الوقت لان ليس له وقت يمتد وفي المدونة قال ينتظر الى الشفقة قال هذا مبني على ضعيف وقول مبني على ضعيف هذه فيه نظر انه معروف ان الحقيقة انا المشهور ليس هو الراجح كثيرا ما يكون المشهور ليس هو الذي تعضده الادلة وليس هو قول مالك في الموطأ وليس له هو الذي يعني تسنده الاحاديث والسنة ولذلك المحققون من علماء المالكية يقولون ان الصحيح ان المغرب لها وقت اختياري يمتد الى مغيب الشفق فقوله مبني على ضعيف هذا بناء على المشهور الذي يعني مشى عليه خليل بعض كتب ما اخذ من المدونة هذا بناء عليه انهم يعني الوقت ما بعد الاذان الى مغرب الشفق هذا وقت ضروري لكن الذي ترجحه السنة ورجحه كثير من علماء المالكية ان الوقت الاختياري يمتد الى مغيب الحمرة وهذا ما دل عليه حيث عبدالله ابن عمر في وقت صلاة المغرب حتى اذا يعني الى الشفق الاحمر ووقتها الى مغيب الحمرة ووقت المغرب عندما حدد حديث عبدالله بن عمر وقت المغرب قال وقتها الى مغيب الحمرة فقوله مبني على ضعيف هذا ليس يعني كلاما مدققا وليس كلاما يعني يتمشى مع الراجح بل الراجح والقوي هو ان وقت المغرب يمتد الى مغيب الشفق وعليه فكلام ما في المدونة وفيها فلينتظر المغرب الشفق هذا هو الذي يتمشى مع الادلة ومع ما رجحه ما رجحه كثير من محققي علماء المالكية وجه تسميتها بالضعيف لانه يقابل المشهور يعني هذا الوجه التسمية مش المشروع وضعفه ايوه مقال هو ضعيف لانه مقابل مشهور الذي ما شاءوا عليه في الشروح ان الوقت وقت المغرب لا يمتد بل هو بمقدار يعني الاتيان بالطهارة وشروط الصلاة وافهم قوله اول المختار انه لو كان في الضروري لتيمم من غير تفصيل بين ايس وغيره. وهو كذلك يعني لو كان هو الكلام هذا اللي ما وجدش الماء ما لقاش الماء سواء كان هو عيشا من وجوده او كان هو مترددا فيه او كان راجيا له لو كان حصل هذا لشخص بعد دخول الوقت الضروري فهل نقول له اذا كان هو راجيا ان يلحق بالماء هل ينتظر الى اخر الوقت الضروري قال لا اذا دخل الوقت الضروري فعليه ان يبادر الى الصلاة سواء كان قايسا او كان راجيا وكان مترددا مترديا مترددا لان من فقد الماء او كان يعمل الماء يشغله الى ان يخرج الوقت الاختياري فان هذا في حد ذاته سبب في التيمم لان من نسي الصلاة او من نام عنها وحتى يعني لم يبقى من الوقت الاختيار الا مقدار قليل لا يسع للطهارة فانه يباح له ان يتيمم من اجل ان يدرك الصلاة في الوقت الاختياري وعليه فاذا دخل الوقت الضروري فانه ينبغي له ان يتيمم ويصلي ولا ينتظر الامل في وجود الماء سواء كان راجيا او مترددا ولما فرغ من واجباته وهي النية وهي النية وتعميم الوجه واليدين للكوعين واستعمال الصعيد الطاهر ويعبر عنه بالضربة الاولى والموالاة والموالاة شرع في سننه بقوله وسنة ترتيبه بان يبدأ بالوجه قبل اليدين فان نكس اعاد المنكس وحده ان لم يصل بي والا اجزأه ان لم يصلي به العفو. نعم اه بدأ في السنن سنن التيمم وذكر بعد ما اكبر الفرائض جمع السنن انه ايه؟ السنة الاولى وسنة ترتيبه بان يبدأ بالوجه. ترتيب ترتيبي ترتيب الفرائض ترتيب الفرايض يعني امر ايضا فيه مخفيه اختلاف بين اهل العلم ترتيب الفرائض عند علماء الشافعية واجب فرض فمن نكس في فمن نكس في غسل اعداء الوضوء ونكس في مسحة التيمم وصلى صلاته باطلة وتأمه باطل لان الله عز وجل ذكر الفرائض مرتبة اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اه فرائض التيمم مرتبة فينبغي ان تفعل مرتبة وعلماء المالكية يلقون الترتيب ليس واجب وليس فرضا وانما هو سنة سنة فمن نكس بمعنى انه في التيمم مسح لراعيه قبل وجهه فانه يعيد المنكسة انه يعيد المنكس اللي هما الدراعين بعد مسح ذراعيه ومسح وجهه ما هو المنكس في هذه الحالة؟ لانه لم يقع في محله المنكس هو الذي لم يقع في محله. نعم. ومسح الذراعين فامسحوا ما بعد وجهه ويصلي قال هذا وينبغي من فعل ذلك ان يعيد ما لم يصلي واذا صلى فلا يعيد وينبغي ان يتيمم للصلاة الاخرى تيمما مرتبا والترتيب في الوضوء في في التيمم المعروف عند جمهور اهل العلم مالكية وغيرهم مالكية وغيرهم ان الضربة الاولى يمسح بها المتيمم وجهه اذا كان يعني بيكتفي بالضربة الواحدة يمسح وجهه اولا ثم يمسح بها يديه الى كوعه وعيه او الى ذراعه على التفصيل الاتي بعض العلماء يقول يمسح يديه الى كوعيه ثم يمسح وجهه والاصل في هذا هو حديث عمار ابن ياسر المتفق عليه في الصحيحين يعني انه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في امر فاجنب فلم يجد ماء فتمرغ في التراب كما تمرغ الدابة وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يكفيك ان تصنع هكذا وعلمه وضرب بيديه على الصعيد على التراب ومسح آآ بهما وجهه وذراعيه وجهه ويديه ها هو وجهه وكفيه ونصح بهما وجهه وكفيه هذا اكتر الروايات هكذا تذكر ورواية للبخاري انفرد بها البخاري قال يكفيك ان تصنع هكذا وضرب يديه ثم نفضهما ومسح شماله بيمينه او يمينه او يمينه بشماله ثم مسح وجهه ثم المفيد للترتيب بعد ما اضرب بالصعيد في هذه الرواية للبخاري مع الضرب بيديه بالصعيد ونفضهما قليلا مسح يديه لا كوعه اولا يعني ظاهر يمينه بشماله وظاهر شماله بيمينه ثم ثم مسح وجهه فهذا يفيد ان الترتيب في التيمم يمسح المتيمم يديه اولا سواء قلنا الى كوعية وكنا اذا رأي حديث عمار هذا اكتفى بالمسح للكوعين وهذا يبين فرائض فرائض تيمم وهو حديث صحيح الصحيح ان من صلى واكتفى بالمسح بمسح يديه الى الكوعين صحيح لان هذا هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعمار ثم بعد ذلك هل يمسح وجهه اولا عندما يضرب يديه على الصعيد يمسح وجهه اولا او يمسح يديه الى كوعيه اولا ثم يمسح وجهه هذه الرواية التي انفرد بها البخاري قال مسح آآ يديه ثم مسح وجهه وهذه الرواية خالفتها الرواية الاخرى كلها عند البخاري وعند غيره ولذلك آآ صحيح ان هذه الرواية يعني يعني حتى غير يعني فيها يعني مطعم وفيها ما اخذ وفيها تردد لان الذي رواها وابو معاوية عن الاعمش وتردد مرة قال ثم مسح وجهه ومرة قال ومسح وجهه مرة عطف بالياء ومرة عطف بثم وشعير رواة الرواة الاخرين غير ابي معاوية كلهم عطفوا بالواو مسحوا وجهه وكفيه مسح كفيه وجهه ولم يرتبوه الترتيب الذي ذكره ابو معاوية وذاك الامام احمد يقول ان هذه الرواية رواية ابي معاوية لا تصح لم يأخذ بها اكثر العلماء او جمهور العلماء لم يأخذوا بها وان كانت في الصحيح فانهم جميعا جمهور يقولون ان المتيمم يمسح وجهه اولا ثم يمزح يديه الى يعني هذا هو الترتيب المطلوب هذا هو السنة وسن المسح من الكوعين وسنة المسح من الكوعين الى المرفقين الى المرفقين. او الى المرفقين. يعني هذه السنة الثانية السنة الثانية السنة الاولى هو الترتيب والسنة التانية انا المتيمم لا يكتفي بمسح اليدين لا الكوعين كما ورد في حديث عمار ايت عمار بين الفرائض الى تعارض بينما ذهب اليه عمار حديث عمار وبينما قال به علماء المالكية وحتى الشافعية يقون به ان السنة المسح مسح اليدين الى المرشقين الذراعين يمسحهم مع الكوعين وان لا تعارض لان ناحية عمار اقتصر على الفرائض هناك اثار اخرى يا يعني من حيث رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فيها ضعف لا تصح ولكن هي ثابتة عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عبدالله بن عمر باساليب صحيحة آآ يحمل مسح من الكوعين الى المرفقين يحمل على السنية لفعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له وقياسا ايضا على الوضوء. وذلك يقول اه حافظ ابن عبدالبر تقول الظاهر ان المسح للدرين او القول بالمسح الى الذراعين الى المرفقين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي وسنة تجديد ضربة ثانية ليديه وبقي آآ وسنة تجديد ضربة ثانية ليديه من يد السنة الثالثة؟ الثالثة يعني التيمم هل هو ضربة واحدة هو ضربتان حديث عمار اقتصر على ضربة واحدة وهذا لا يعارض من قال بالضربتين لانه كما قلنا حديث عمار هو اقتصر على الفرائض. قال له يكفيك ان تفعل هكذا الضربة الاولى هذه صارت الضربة الاولى معنى الضربة معناها وضع اليدين ومش بيضرب ضربه المهم يضع يديه يضع يديه على الصعيد فهذا فرض لابد ان يضع المتيمم يديه على الصعيد بحيث يلصق بهم شيء من اثر الصعيد ثم مع ذلك هذا يعني على وجه الاستحباب والسنية لكن لو كان هذا الصعيد ليس فيه اثر ولا فيه غبار علماء المريكية يقول يجوز التيمم عليه لانه يطلق عليه اسم صعيد الله تبارك وتعالى قال فتيمم موسى ايضا طيبا فلا يشترط التيمم على التراب الذي فيه غبار وخلافا لمن اشترط ذلك ولا شك انهم جميعا العلماء جميعا يتفقون ان التيمم على التراب افضل لسببين لانه الوارد في الحديث المبين للاية مبين لمعنى الصعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت وجعلت لي الارض مسجدا وجعلت لي تربتها طهورا فنص على التراب التيمم على التراب هذا متفق عليه بين جميع اهل العلم لكن غير التراب مختلف فيه ومن اجل ذلك كانت تعم المتفق عليه والتراب افضل لكن لو تيمم على غير التراب فان تيممه صحيح لانه يصدق عليه انه صعيد. قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. كلما صعد انفصل من الارض وهو جزء من اجزاء الارض فيجوز التيم عليه سواء كان رملا وترابا وكان حجرا وغير ذلك من معادن الارض التي هي على اصل خلقتها التيمم على يعني الضربة الثانية الضربة الاولى يعني يضربها ويضع يديه على الصعيد وينفضهما قليلا اذا علق بهما شيء ويمسح بها وجهه ثم يمسح بها كفيه هذا اذا اراد ان يقتصر على ضربة واحدة واذا اراد ان يفعل يعني الضربة الاولى والضربة الثانية التي هي سنة عند اكثر اهل العلم. ومن هم المالكية والضربة الاولى يمسح بها وجهه فقط والضربة الثانية يمسح بها كفيه ودراعيه بالصورة المعروفة انه يضع ظاهرة بيده اليمنى في باطن يده اليسرى على اصابعها اصابع اليسرى في ظاهر اليد اليمنى اليمنى ويمر بها هكذا يعني يمر بالاصابع على الضهر ثم يدور على المرفق ثم يمسح بباطن اليسرى باطن الذراع اليمنى ويمشي بها الى ان ينتهي الى رؤوس الاصابع ثم يفعل بعد ذلك باليسرى مثل ذلك ويضع ظاهر اليسرى على وباطن اصابعي اليمنى فيذهب بها هكذا الى اخر المرشق ثم يديرها على المرفق ثم يرجع بباطن اليمنى على باطن اليسرى ويستمر بها الى نهاية الاصابع ثم يمسح كفيه او يخل اصابعه عند من يقول بالتخليل اكتر علماء المالكية يقون بالتخليل تخليل الاصابع والتأخير يكون بباطن لاصبع اعطي الاصبع السبابة هكذا على جنبات الاصابع ثم باليد الاخرى ايضا باطن السبابة اليمنى تمر بها على جنبات اصابع اليد اليسرى ويكون قد يعني مسح كفيه وذاك ينتهي تيممه وخليل يعني لم يذكر الاصابع مع تحليل الاصابع زكاتهم الرسالة وذكرهم كثير من علماء المالكية ولم يذكرهم ابن الحاجب وذلك الحاجب لما ذكر سنن التيمم تبرأ من التخيير قال ويقال ويخلل اصابعه لم ينسبه لنفسه ظاهر صفة التيمم هذه والوضوء هذه منقولة يعني بالسند من فعله صلى الله عليه وسلم هكذا يعني كل شيخ يعني بهذه الكيفية ولا؟ لا هي الكيفية اللي الكيفية اللي اخذت من احاديث يعني. هم. الكيفية اخذت من الاحاديث الواردة ومن الاثار المروية عن السلف عن الصحابة وعن التابعين يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التيمم ذكر فرائضه في حديث عمار التي حددها هي ضرب على الصعيد ونفض يديه ومسح اه بهما وجهه ويديه الى كوعيه ورد اثار عن الصحابة واحاديث اخرى ليست بالقوية ينص على مسح الذراعين وعلى الضربة الثانية لكن مرة اثار عن الصحابة يا سعيد صحيحة بالضربة الثانية بمسح اليدين الى الذراعين ثم بعد ذلك الكفية هي الكيفية اجتهادية اخذت من نصوص هذه الاثار وهذه الاحاديث وبقي عليه سنة رابعة وهي نقل ما تعلق بهما من الغبار بالا يمسح على شيء قبل ان يمسح وجهه ويديه فان فعل صح على الاظهر ولم يأت بالسنة يعني لو كان فعل طاح على التراب وبعدها يمسح ايديه في على ايديه عليه ورجليه ولا في ثوبه ولا كذا ومسح عليه قال قال في السنة وصحة تيممه وظاهر النقل ولو كان المسح قويا وهو ظاهر ثم شرع قوية مم ثم شرع في فضائله بقوله وندب تسمية وسواك وصمت الا عن ذكر الله واستقبال قبلة ماشي زي زي مستحبات الوضوء يعني لا فرق. مم. وبدأ بظاهر اي من ظاهر يمناه بيسراه بان يجعل ظاهر اطراف يده اليمنى في باطن يده اليسرى ثم يمرها الى الى المرفق قابضا عليها بكف اليسرى ثم مسح الباطن اي باطن اليمنى من طي المرفق لاخر الاصابع من اليمنى ثم مسح ثم مسح يسراه كذلك اي اه مثلما فعل في اليمنى ثم يخلل اصابعه وجوبا كما تقدم اصابعه وادي يعني ادي الرواية الموجودة في كتب الرسالة وفي غيرها انه يخلى صوابع بهذه الصورة لكن يعني ذاك من لا يرى التخليل اه على كل حال الامر فيه سعة او العبارة لغة المتن اللي بديت فيها الكلام اعيد جملتها وندب تسمية وبدء بظاهر بظاهر يمناه بيسراه. آآ اه اه الى المرفق قابضا عليها بكف الوجه وبدء نعم اي من ظاهر يمناه بيسرى بان يجعل ظاهر اطراف يده اليمنى في باطن يده اليسرى اقرا المتن واحدة بضاهي بظاهري. يمناه بيسراه وبدأ بظاهر يمناه بيسره. بظاهر يمناه بيسرى ليبدأ البدع ده مصدر وبيظهر ده متعلق به بظاهر يمناه وبيسراه ايضا متعلق ولذلك قول الباء الاولى بظاهر اما تكون بمعنى من يعني وبدو من ظاهر يمناه والباء التانية بيسراه الباء التانية تكون للالة للالة زي ما انت قلت والعم بالبابا الالة. مم كما تقول كتبت بالقلم او قطعت بالسكين يعني هذا التفريق بين البائين لان اليهما متعلق ببدء ولا يجوز ان يتعلق حرفا جر بعامل واحد اه متفقان في اللفظ والمعنى يعني اذا كان في اثنين حروف جر نفضهم واحد ثم الباء ومعناهم واحد اما للاصاق ولا للتعدية والا للملابسة والا للفعل ولا كذا فاذا كان معناهم واحد لا يجوز انما العبث لا فائدة منها الفاعل يحتاج الى باء واحدة فانت اعطيت باء اخرى وهي بنفس المعنى الاول ولذلك هنا الباء الاولى اما تكون للملاصقة واما تكون ابتدائية يعني يبدأ من ظاهر والباء الاخرى بيسراه يعني الآلة يعني يستعمل بهذا المسح الالة اللي يستعملها في هذا المسح هي يسرى هذا معنى الكلام ثم قال وبطل التيمم بمبطل الوضوء وبطل التيمم. نعم نقرأ العبارة وبطل التيمم بمبطل الوضوء من حدث او غيره ويجري فيه ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد ويجري في يعني مبطلات الوضوء هي مبطلات التيمم. هم ويجري في مبطلات التيمم يجري فيها ما سبق في مبطلات الوضوء وهو الشك يجري فيه ولو شك نعم قوله ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد ولو شك في صلاته في الطهارة واستمر لان عند من شك يعني في الطهارة في اثناء الصلاة لا يقطع واذا اكمل صلاته ثم حصل له يقين بانه كان متطهرا لم يعد لم يكن هذا من نواقض الوضوء في التيمم لا يكون ايضا من نواقض التيمم. يعني نواقض التيمم مثل نواقض الوضوء مثلا بمثل حتى في هذه المسألة من شك في طهارة اثناء الصلاة ثم تبين له انه متطهر فلا يبطل وضوءه فكذلك لا تبطل ولا لا يبطل تيممه النص على هذه المسألة بالذات كونها في الصلاة يعني ولا ها هو للاستقصاء اه استقصاء بان يعني نواقض التيمم را هي تماما هي مثل نواقض الوضوء حتى في مسألة ربما انت لا تخطر على بالك وتقول ربما لا يتفقان فيها قال لك لا بل حتى في مسألة الشك هما سواء تقساد الاستقصاء يعني وبطل بوجود الماء الكافي او القدرة على الاستعمال قبل الدخول في الصلاة. ان اتسع الوقت لادراك ركعة بعد استعماله والا فلا يعني هذا ايضا يضاف هذا مبطل اخر يعني يختلف عن مبتلات الوضوء وهو وجود الماء قبل ان يدخل في الصلاة يعني هو كان فاقد للماء وبدأ يشعر في التيمم ويتيمم وبعد نكبتهم قبل ان يدخل الصلاة وجد الماء تذكرها وحصل يعني يقدر استطاع كان يقدر على استعمال الماء فانه يبطل. هذه هذا المبطل وان يزايد على مبطلات آآ الوضوء مبطن للتيمم خاصة وليس مبطا للوضوء وهو وجود الماء قبل ان يدخل في الصلاة لا ان وجده بعد الدخول فيها فلا يبطل بل يجب استمراره فيها ولو اتسع الوقت ولو اتسع الوقت لدخوله بوجه جائز الا شخص نعم الا الا شخص آآ الا ناسيه لانه المتن يعني استثناء مفرغ هو المتن. مش مذكور مش مذكور في المتن يعني. لا فيها الا ناسية لا فيها الا ناسي. ناسيه. هم يعني الى ناسيه لان مش منصوب عن استثناء لان استثناء مفرغ. مهم فيه النفي المحذوف والمستثنى منها محذوف الا شخص ناسيه والا عالما فيها يعني عالما فيها لا ناسيه لا عالما فيها الا ناسي. اذا كان علم يعني بالماء وقت الصلاة فهذا لا تبطل لا يبطل تيممه هذا تقليل الكلام لا عالما فيها الا ناسيه الا من كان ناسيا للماء في رحله ودخل في الصلاة فلتفريطه يبطل تيممه ويجب عليه ان يقطع ويتيمم ويصلي باستثناء عندما يكون المستثنى منها محذوف وفي النفي هنا يكون منصوب وعندما يكون بدلا من ما قبله يعني الى من وجد الماء فيها اه لا ناسي لا عالما فيها الا ناسي الا شخص ناسيه برحله فيتيمم فيتيمم ودخل فيها فتيمم ودخل فيها فتذكره فيها. هم يا زينهم فتيمم ودخل فيها فتذكره فيها فانها تبطل ان اتسع الوقت لادراك ركعة بعد استعمال الماء. والا فلا لا ان تذكره بعدها كما سيأتي اه يعني يقطع اللي يتذكر الماء وهو في الصلاة ان كان الماء ليس في رحله فيستمر وتيمه صحيح وصلاته صحيحة وان كان الماء في رحله وهو ناسيه فيجب عليه ان يقطع ويتيمم ويصلي هذا ما لم يخف خروج الوقت فان كان يخاف خروج الوقت وتيممه صحيح وصلاته صحيحة جزاك الله خير وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصابرين من الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قوم عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا