﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
على سيدنا محمد واله وصحبه والتابعين. قال الشيخ الدردير رحمه الله ورجعت وجوبا تعتد بمنزلها مع ثقة ولو غير محرم ان بقي شيء من العدة بعد وصولها له ظاهره ولو يوما واحدا ان خرجت سرورة اي لحج لحجة الاسلام. فمات زوجها

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
او طلقها بائنا او رجعيا في سيرها وبعدها عن منزلها ثلاثة الايام دخل اليوم الرابع فان زاد على ذلك لم ترجع. بل تستمر كما لو دخلت في الاحرام. اذا خرجت المرأة وهي في العدة

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
انطلاق باين والى رجعي والا توفي عنها زوجها في عدة وفاة وخرجت لحج السرورة قد يجب عليها ان ترجع مع ثقة ولو مع شخص واحد. اذا كان يا ما ابتعدتش كثيرا يعني مسافة التلاتة ايام والاربعة ايام عن الرواحل عندما الناس يمشون على الرواحل اذا كان

6
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
في هذه المسافة يجب عليها ان ترجع اذا كان يتعدد هذه القدر من المسافة تمضي ولا ترجع مشقة يعني وكذلك هذا ما لم تعقد الاحرام. فاذا احرمت ولو لم يعني تبتعد اذا دخلت في الاحرام فانها لا

7
00:02:40.050 --> 00:03:09.950
الاحرام يعني ما عدتش تستطيع تتخلص منا الا بعد ان تعمل المشاعر المطلوبة للتحلل منها  ولابد ما فيه طريقة للتخلص منا الا باتمامه واذا حصل احرام لا ترجع. اذا ابتعدت كثيرا مسافة اكثر من اربعة ايام ايضا لا ترجع وتمضي في حجها

8
00:03:09.950 --> 00:03:27.700
الذي خرجت اليه فلترجع اذا كان هي المسافة قليلة زي ما كان عمر يردهم من البيداء ومن الجحفة ومن كذا قاعد ترجع مع ثقة انسان ثقة ولو شخصا واحدا لان هذا السفر واجب

9
00:03:27.950 --> 00:03:54.750
بالصف الواجب المرأة يعني تخرج فيه من غير محرم. زي حجة الفريضة يجوز لها ان تخرج فيها مع الرفقة الرفقة المأمونة زي لو كانت المرأة انقطعت بها يعني السبيل فيما كان تخشى فيه على نفسها. فان يجوز لها ان ترجع وتسافر مع

10
00:03:54.750 --> 00:04:21.300
الناس اجانب ومع شخص واحد ومع جماعة يعني بحيث انها تحفظ نفسها من الضياع. ونصل في هذا و حديث عائشة رضي الله عنها عندما تخلفت عن الجيش بسبب انها كانت التمست عقدا افتقدته

11
00:04:21.850 --> 00:04:44.000
وبقيت في مكانها الجيش ارتحل وظنوا انها في الهودج بقيت في الصحراء في مكان لي تركوها فيه لم تتحول منه علامة انهم يفتقدونها ويرجعون اليها. وكان الصوفان بالمعطل الصحابي الجليل

12
00:04:44.300 --> 00:05:00.850
يعني كان في الساقة في ساقة الجيش مؤخرة جيش النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يحرص الجيش ويتفقده حتى لا يغدر به عدو. يقوم يبقى بعيدا عنه في مسافة طويلة

13
00:05:01.200 --> 00:05:26.100
بحيث يترصد الجهات كلها والجحيط الجيش يبقى جيش المصري يبقى مستقر نائم مستريح فاذا هو احس بشيء بلغ المسلمين  وكان في السواق ولما اطمئن الى ان ليس هناك عدو هاد اللاجئ نفس الطريق فبانت له

14
00:05:26.450 --> 00:05:51.800
السيدة عائشة رضي الله عنها وعرفها تناقلها البعير واسترجع اه ان استيقظت على استرجاعه ناخذها البعير وركبته ما كلمها ولا كلمته وقاد بها البعير يسير امامها حتى ادركوا الجيش ظهيرة. قالوا هذا يؤخذ منه؟ انا يجوز للمرأة في

15
00:05:51.800 --> 00:06:10.400
حالة الضرورة في السفر الواجب انها تسير ولو مع رجل واحد ثقة. وذلك قال يعني ترجع. ترجع ثقة ولو رجلا واحدا لتعتد في بيته اذا كانت تعلم انها تدرك ولو يوما واحدا من العدة

16
00:06:10.700 --> 00:06:38.950
نعلم تتلبس بالاحرام وما لم تبتعد كثيرا عن مكانها ورجعت في الحج التطوعي او في غيره من النوافل كما اشار له بقوله ان خرج الزوج معها لكرباط فمات او طلق

17
00:06:39.300 --> 00:06:59.550
طبعا بيتكلم عن سفر التطوع الاول تكلم على حج الصارورة على خروجها صارورة لحج الفريضة طيب ما الحكم لو هي خرجت طاعة تطوعا وليست واجبة متى خرجت لرباط مع زوجها ولا

18
00:06:59.550 --> 00:07:32.400
قالت لي حج تطوع وللاعتمار ولا كذا ما الحكم ايه قال له اكمل ولو قال ان خرجت لكان احسن لا ان كان الخروج لمقام اي اقامة هناك  للطاعة سواء كانت طاعة رباط مع زوجها والا لطاعة اخرى. لئن خرجت مع زوجها لمقام

19
00:07:32.400 --> 00:07:59.150
في مكان اخر ولو كان في طاعة خرجت في مكة لتعتمر تقيم في مكة مع زوجها. خرجت مع زوجها لرباط لارابط ولتقيم في مكان الرباط هذا يختلف الامر يعني اذا كان يا خالتي مقام ومات الزوج ما عادش يجب عليها ان ترجع للمكان الاول. مئات التفصيل بعد ذلك

20
00:07:59.400 --> 00:08:21.450
يعني اين هي؟ تعتد لكن لو كان هو لم يخرج للمقاومة وانما قال لعبادة تطوعية وحصلت لها العدة ايوة لا لا ان كان الخروج لمقام اي اقامة هناك برفض سكنى محله الاول

21
00:08:21.650 --> 00:08:44.050
وان وصلت مبالغة فيما قبل النفي اي ترجع لمسكنها وان وصلت لمكة او لمحل الرباط يعني في عمل الصارورة بينا الحكم انها ترجع ما لم تبتعد وما لم تتلبس به حرام

22
00:08:44.850 --> 00:09:08.900
وفي الخروج لعبادة تطوعية مثل التطوع بالحج ولا للرباط وحصل الموت والطلاق فانها ترجع ولو وصلت الى مكة ما دام ما تلبسوش بالاحرام فانها ترجع لتعتد في بيت سكناها هذا

23
00:09:09.250 --> 00:09:34.250
جاء في جملة اعتراضية في الوصل قال ما لم تكن هي خرجت وخرج زوجها رافضا للسكنة في المكان الاول وعازما على ان يقيم في المكان اللي هو متوجه اليه في ذلك الوقت هي لا يجب عليها ان ترجع اذا كان الزوج خرج رافضا للسكنة في المكان الاول وحصل موجب العدة لكن

24
00:09:34.250 --> 00:09:54.450
الكلام متى هي ترجع الى مكان العدة؟ اذا كان هو خرج وقتل الطاعة للرباط والا للحج وهو تطوع وحصل الموت ولا الطلاق فانها يجب عليها ان ترجع الى المكان لكان تسكن فيه اولا

25
00:09:54.600 --> 00:10:22.050
ما دامك تستطيع ان تدرك ولو يوما واحدا اه من العدة في ذلك المكان. وكذا قوله والاحسن رجوعها ولو اقامت في محل كالرباط نحو الستة اشهر بان اقامت سبعة ولكن النقل على

26
00:10:22.050 --> 00:10:59.300
احسن انها ترجع ولو اقامت عاما والمختار عند اللخني خلافه. وانها لا ترجع بل تعتد كالمحل هل تعتد بذلك المحل بل تعتدوا في المحل يعني ذاك خرجت مع زوجها لعبادة تطوعية مثل الرباط والاعتماد

27
00:10:59.300 --> 00:11:26.700
ولا كذا وبقيت غير يعني  راغبة في السكنة في المكان الذي انتقلت اليه. انتقل ليس يعني نويا السكنة في المكان اللي انتقل اليه ورافض لسكناها الاولى وانما ليقيم مؤقتا في المكان الذي

28
00:11:26.800 --> 00:11:43.950
خرج به مع زوجته لو اقام فيه ستة اشهر ما دام هي لقاء مؤقتة من اجل الطاعة والرباط ولا العمرة ولا كذا حتى لو بقي ستة اشهر الاحسن لو حصلت العدة ان ترجع

29
00:11:44.350 --> 00:12:04.350
لا يقال ان عندي مدة طويلة ستة اشهر معناها معاش في لزوم ترجع قال حتى لو كان اقامت معه واقام في المكان الذهبي لستة اشهر فالاحسن اذا حصل موجب العدة ان ترجع الى بيت سكناها. وقال ومثل الستة سبعة اشهر ومنهم من قال حتى

30
00:12:04.350 --> 00:12:28.150
ولو بقيت سنة واللخم يعني لا اذا بقيت اكثر من ستة اشهر والاحسن ان لا ترجع. وهذا هو المجهول مشهور اذا كان في حدود ستة اشهر الاحسن ان ترجع واذا كان اكثر من ذلك فلعل يعني البقاء في المكان ذهبت اليه فيكون هو الاولى. آآ

31
00:12:28.150 --> 00:12:54.700
رجوعها مطلوب وهو الاحسن بقت مدة طويلة في المكان الذي قرية مع زوجها غير رافضة سكناها في غير رافض سكناه في المكان الاول  ولكن عدم رجوعها عند اللخمي بعد ستة اشهر

32
00:12:55.200 --> 00:13:19.050
اما قبلها اما قبل اما قبلها فترجع وكلام اللخمي ضعيف والراجح المستحسن  مراجع المستحصى انها ترجع سواء كان ستة اشهر ولا حتى اكثر من ستة اشهر ثم ذكر مفهومنا لمقام بقوله

33
00:13:19.450 --> 00:13:48.900
وفي سفر الانتقال ورفض الاول فمات الزوج او طلق مخيرة تعتد ان شاءت باقربهما او ابعدهما او بمكانها او بغيره او بغيره يعني هذه الحالة هو خرج رافض السكنة في المكان الاول

34
00:13:50.500 --> 00:14:07.850
وعازم على ان يسكن في مكان الذي خرج اليه في الرباط او في مكة او في غيرها وفي الطريق حصل موجب العدة طلق ولا مات في هذه الحالة هي مخيرة في مكان العدة هل تعتد

35
00:14:08.600 --> 00:14:31.650
في المكان الاول ترجع للمكان الاول وتذهب به المكان اللي هم قادمون اليه وتعتد في مكانها الذي حصل في موجب الطلاق جاء الامر او الاقرب اليها الاقرب هم ذاهبون اليه ولا الاخ ما كان اللي هم خرجوا منه

36
00:14:32.050 --> 00:14:49.500
اللي فيها اقوال قيل تعتد في المكان الاقرب وقيل في مكانة وقيل الى اخره هذا هو تصوير المسألة وخلافها هذا في مكان اذا كان فرج رافضا للسكنة في المكان الاول وحصل

37
00:14:50.000 --> 00:15:15.950
بموجب العدة فيه اثناء الطريق علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت او لعذر

38
00:15:16.250 --> 00:15:43.350
اي كانتقال بدوية وكانتقال لعذر فالمعطوف محذوف اي يجوز للمعتدة ان تنتقل لعذر  المعتدة بدأ في العدة في بيت وحصل لها عذر مما اعتدي عليها والى المكان غير امن والا

39
00:15:43.700 --> 00:16:02.600
خايف من اللصوص ولا خايف امام المجرمين والا ما فيش من يقوم معها ويدفع عنها ومن حقها ان تنتقل لتأمن على نفسها ونصل في هذا هو حديث فاطمة بنت قيس في الصحيح

40
00:16:03.300 --> 00:16:33.250
ان زوجها طلقها وارسل اخر تطليقة الطلقة الثالثة مع وكيله فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد في اول الامر في بيت ام شريك ثم قال لها هو مش هيك هذي امرأة يغشاها المهاجرون مراة كبيرة والناس يترددون عليها

41
00:16:34.250 --> 00:17:01.800
لا تستطيعي ان تضعي ثيابك ثيابك اه اعتد في بيتي ابني امي مكتوم فانه رجل اعمى تضعين خمارك ولا يراك فانتقلت الى بيتي ابني امي مكتوم وهذا سبب من الاسباب لجعلها تنتقل يعني

42
00:17:02.000 --> 00:17:19.350
امر ان تعتد في بيت ثم امرها لمصلحة شرعية ان تنتقل منه. فهذا اصل في ان الانتقال لعذر مشروع وكذلك ورد انها يعني شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:17:19.950 --> 00:17:38.050
اه سوء الجيران وانه اقتحم عليها وانه يعني في عدة في هذا الحديث في روايات كثيرة يبين انها كانت غير امنة واذا كاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في الانتقال فهذا يدل على ان المرأة

44
00:17:38.500 --> 00:17:56.050
اذا كان تخشى على نفسه المكان لايه بيت زوجها الذي يجب عليها ان تعتد فيه فلها ان تنتقل الى بيت اخر يتوفر لها فيه الامن لعذر لا يمكن المقام معه بمسكنها

45
00:17:56.200 --> 00:18:19.550
كسقوطه او خوف جار سوء او لصوص فالبيت بينهدم يعني صالح للسكنة والا خوف لصوص والا جيران سوء ولا كذا ولا شيء يؤذيها فيجب لها ان تنتقل الى بيت اخر

46
00:18:20.900 --> 00:18:45.400
واذا انتقلت لزمت الثاني الا لعذر واذا انتقلت لزمت الثالثة وهكذا لما تنتقي ما تبقاش هي اللي ما تنتقل يقول خلاصة دي كسرت الالتزام ما دام انتقلت الى بيت معناها تاخذ حريتها

47
00:18:45.700 --> 00:19:03.550
كل يوم تبات في مكان لا هذا لا يجوز اذا انتقت من البيت الاول لعذر فانها تلازم البيت الثاني وتعتبره كانه البيت الاول ولا تنتقل منه الا لعذر واذا حصل اذن اخرجها من البيت الثاني فانها تنتقل الى الثالث

48
00:19:03.800 --> 00:19:26.050
ايضا وتلزمه ولا تنتقل منه الا لعذر وهكذا فاذا انتقلت لغير عذر ردت ردت بالقضاء قهرا عنها ايوا اذا كان ينتقد من بيت لواجب عليها ان تعتد فيه من غير عذر

49
00:19:26.500 --> 00:19:45.500
القاضي يردها جبرا وقارن عليها وترجع الى بيته الاول بيت الزوجية لتعتد فيه الله تبارك وتعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفحش مبينا واسكنوهن من حيث سكنتم

50
00:19:45.900 --> 00:20:10.300
هو حق لله ويجب على القاضي ان يقوم به وان ينفذه ويرجعها الى بيتها وجاز لها وجاز لها الخروج في حوائجها طرفي النهار المراد بهما ما قبل الفجر بقليل وبعد المغرب للعشاء

51
00:20:10.350 --> 00:20:32.400
فجعلهما طرفي النهار مجاز مجاز علاقته المجاورة اني هالمرة لما نقول يجب عليها ان تلزم بيتها وتعتد في بيتها مدة العدة سواء من طلاق والا من وفاة المعنى هذا انه لا لا يجوز له الخروج على الاطلاق

52
00:20:32.900 --> 00:20:52.700
ماقاليش هذا هو المقصود وانما المقصود بمنظمة البيت والمبيت بالليل لان هذه هي السكنة. السكنة هي المبيت لكن بالنهار اذا احتاج لخروج النهار لتتآنس مع جيرانها والليالي خرجت لعمل خرجت لمصلحة

53
00:20:53.250 --> 00:21:15.050
ولا ان تخرج حتى من قبل اذان الفجر وآآ جابر ابن عبد الله عنده قال توفي عنها زوجها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عندها نخل عندها نخل تريد ان تخرج لتجده

54
00:21:15.450 --> 00:21:43.050
بالنهار فقال جدي نخلك لعلك ان تتصدقي او تفعلي معروفا  جد النخل مؤامرة اخرى ايضا استأذنت في ان تخرج لا اله الا عندهم ارض في قناة بعيدة تاجه الحرس لها ان تخرج

55
00:21:43.350 --> 00:22:10.400
يعني استأذنت ان تبيت خارج بيتها لم يؤذن لها واذن لها ان تخرج سحرا يعني قبل الفجر المكان البعيد هذا لتقوم بحرص ارضها وترجع اه عند المساء ومن الفجر الى صلاة العشاء مأذون لها في الخروج

56
00:22:11.000 --> 00:22:34.950
لكن من صلاة العشاء الى الفجر ينبغي للمعتدة ان تبيت في بيتها لان السكنة التي امر الله بها هي المبيت بالليل لا تخرجوا لضرر جوار بالنسبة لحاضرة الضرر الجيران في حقها

57
00:22:35.000 --> 00:23:00.300
ليس بعذر يبيح لها الانتقال بخلاف البدوية هادي مسائل تتبع العرف والاحوال يعني الفرق بين الحظر والبدو هذا اللي يختلف فيما يتعلق بالاذى وبالضرر عادة الحضر لا يصل احد عن احد و

58
00:23:00.700 --> 00:23:19.500
ان كل واحد يقدر يستقل بنفسه ويحمي نفسه حتى كان جيرانه جيران سوريا يؤثرون عليه. لكن البدو يتدخلون في شؤون غيرهم واختلاطهم كثير اذا كان فيه ضرر يعني وللجيران سوء يحصل منا اذى

59
00:23:19.800 --> 00:23:33.600
بخلاف الحوض تجد تعيش يعيش الانسان في المدينة وقد يكون جاره جار السوء ولكن لا يلتقي معه حتى بالسنة لا يراه ولا يختلط به هذا هو الفرق بين البدو والحظر

60
00:23:35.500 --> 00:24:02.550
ورفعت امرها للحاكم ليكفهم عنها فان ظهر ظلمها زجرها فانزال الضرر والا اخرج الظالم واقرع بينهم اه لا والا اخرج الظالم يعني يعني اذا كان هي تشكو اذا كان اعتدوا عليها جيران تشكو

61
00:24:03.100 --> 00:24:24.350
والقاضي يردع الظالم بالحبس وبالعقوبة وكذا ويجبر الظالم احيانا حتى على ان يخرجه من المكان ومن المنطقة اللي هو فيها يبعده واذا التبس عليه الامر وكان البينات يعني ما فيهاش ترجيح ولا لم يعرف الظالم

62
00:24:24.800 --> 00:24:40.900
فانه يقرع بينهم ما الذي يخرجه من مكان لمكان اخر اذا عرف الظالم اخرجه وعاقبه واذا لم يعرف يقرع بينهما ليخرج من خرجت القرعة له اجوا من المكان بحيث يرتاح اهل

63
00:24:40.950 --> 00:25:08.400
الجهة لي هوما ساكنين فيها والجيران يرتاحون منه واقرع بينهم لمن يخرج اي يخرجه الحاكم ان اشكل الامر عليه اما لعدم بينة او لتعارضها اما اذا كان الضرر معروف بين شخصين يعني كل واحد منهم يشكو من الاخر

64
00:25:08.900 --> 00:25:32.450
كان في بينة يخرج هو في بينة تشهد بانه صاحب ضرر واذا كان البينات اختلفت ولم يترجح لديه شيء اقرع بينهما في من يخرجه منهم وهلا سكنا لمن سكنت زوجها معها بلا كراء

65
00:25:32.900 --> 00:26:04.550
ثم طلقها فطلبت منه القراء زمن العدة فلا يلزمه لانه من توابع النكاح او يلزمه لان المكارمة قد زالت قولان اظهرهما الثاني اذا كان امرأة يعني  لم يسكنها زوجها زوجها يسكن معها في بيتها

66
00:26:04.900 --> 00:26:27.700
مكارمة يا كرامة له لما مات هل هذا طيب سكناه سكناها عليه او لا تجب منهم من قال لا تجب استمرار الوضع الاول لانه في حياته ما كانش يسكنها بل كانت هي التي تسكنه

67
00:26:28.750 --> 00:26:50.950
او ان زمن المكارمة انتهاء بموته وانه الان يجب عليه ان يوفي لها بحق السكنى يعني في خلاف المساء وسقطت اي السكنة بمعنى الاجرة ان اقامت بغيره اي بغير مسكنها الذي لزمها السكنى فيه

68
00:26:51.550 --> 00:27:13.300
لغير عذر فليس لها طلب اجرة ما خرجت منه. اجرة ما خرجت منه ولو اكراه زوجها اجرة اجرتي اجرة بالاضافة اجرة ما خرجت منه فليس لها طلب اذا اكره لها

69
00:27:14.050 --> 00:27:37.050
اه اذا كان لها بيتا وبتعتد فيه مطلق وتركته وذهبت الى مكان اخر ولا حق لها في اجرة المكان الاخر مدام هي تركت البيت ليدعو في الكرام تاعها وليس لها حق في ان تطلب كراه في مكان اخر بل يسقط حقها

70
00:27:37.550 --> 00:27:58.200
لانه بذل ما هو مطلوب منا تركته ثم بعد ذلك تقول انا اريد ونسكن في بيت امي ولا في بيت ابي وبناخد كراء مقابل اه سكنى كانك انت جبت لهنا يقول لها لاني وفرت لك بيت وندفع في اجرته

71
00:27:58.600 --> 00:28:17.000
فلا ادفع لك غير هذا البيت الذي انا اه اكره الان من حقه ذلك ولا حق لها في اجرة اخرى فليس لها طلب اجرة ما خرجت منه ولو اكراه زوجها للغير

72
00:28:18.100 --> 00:28:36.350
كنفقة ولد هربت. انت ولد امه حتى ولو حتى ولو البيت ليكره الا لما تركاته واكره لي غيرها واخدة اجرته مية معاش من حقها ان تطلب لانها فرطت ووفر لها الحق وفرطت في

73
00:28:36.700 --> 00:28:58.300
وليس لها اجرة اخرى متل المرة يعني هربت بالولد تسقط نفقته اه نفق عليه عنده ولد هي ترضع فيه في حضانتها وهربت به من زوجها زوجها وعندك قدرة على ان يراه ومنعته منه وهربت به فانها

74
00:28:58.400 --> 00:29:20.500
لا حق لا في النفقة لا ان تطالب اه اباه بالنفقة كنفقة ولد هربت امه مثلا به مدة ثم جاءت تطالبها وتم جاءت تطلبها ممن هي عليه فانها تسقط عنه

75
00:29:20.650 --> 00:29:45.500
ولا طلب لها بها ولا طلب لها بها اذا لم يعلم بموضعها الذي هربت اليه او علم وعجز عن ردها  والا لم تسقط. لا تعد عاصيا لكان هي هربت في مكان ما يعرفهاش هو ولا يعرف مكان يعرفه ولكن عجز عن يردها

76
00:29:45.750 --> 00:30:01.550
فلا حق لا في نفق للولد اما اذا كان هو يقدر ان يردها ويعرف مكانها ولم يردها فالنفقة واجبة لها جزاكم الله خير وامد في عمركم في صحة وطاعة ونفع بكم

77
00:30:04.800 --> 00:30:24.250
امين بارك الله فيك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به

78
00:30:24.250 --> 00:30:49.150
في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل

79
00:30:50.450 --> 00:31:17.950
فلو قال تعتد حيث شاءت لكان اخسر واوضح واشمل نعم وعليه اي على الزوج المطلق لها الكراء ينقده عنها حال كونه راجعا معها حيث لزمها الرجوع لعدة الطلاق لانه ادخله على نفسه

80
00:31:22.100 --> 00:31:39.550
طيب لما هي تخرج الى مكان في لعبادة تطوع رباط ولا عمرة كذا ويحصل موجب العدة وهو الطلاق في اثناء الطريق. وانه يجب عليها ان ترجع الى مكانها وتعتد في بيتها

81
00:31:40.150 --> 00:31:58.100
وعلى من الكراه في هذه الحالة ما دام يجب عليها الرجوع يرى التذكرة من يدفعها قد يدفعها زوجها لان هو الذي ادخل هذا السبب وهو سب الرجوع على نفسه بطلاق ما دام هو السبب

82
00:31:58.550 --> 00:32:15.900
عليه يتحمل النفقة نفقة الرجوع عليه هو لكن لو كان مسرف فيها موت وعاش يتحملها الزوج لان المال خلاص معاش ماله والماء ينطاق انتقل للورثة فترجع على حسابها على نفسها

83
00:32:17.500 --> 00:32:48.750
وكذا ان لم يرجع معها بانه ادخله على نفسه وكذا ان لم يرجع معها فلو قال راجعة بالتأنيث لكان احسن رجع معه ولم يرجع. الكراء عليه هو الذي يدفع الكراء

84
00:32:49.600 --> 00:33:16.700
واما لو مات فالكراء عليها لانتقال ما له للورثة على معتدة من وفاة لا تجد لها نفقة ولا يعني المال خلاص ما عاش مال ولا يجب ان يدفع ايجار من ماله لان المال ليس ماله لان المال

85
00:33:16.950 --> 00:33:39.500
ليس ماله وانما المال صار مال ورثة من الورثة كما لا كراء عليه اذا اعتدت حيث شاءت وكذلك في عدة الوفاة لو اعتدت حيث شاءت ذاكرة عليه تدفع الكرام من مالها

86
00:33:41.000 --> 00:34:02.400
لكن في عدة طلاق هو الذي يدفع الكراء وهو الذي يدفع السكن ولما كان قوله فيما مر ورجعت في كل الاقسام مقيدا بما طرأ عليها بمن طرأ عليها موجب العدة قبل تلبسها بحق

87
00:34:02.400 --> 00:34:35.750
اتق الله تعالى كما قدمناه نبه على ذلك بقوله ومضت المحرمة بحج او عمرة او المعتكفة اذا طرأت عليها عدة على ما هي فيه ولا ترجع لمسكنها لتعتد به  يعني اذا كان

88
00:34:35.950 --> 00:35:07.300
الموضوع انها طلعت انها كانت في عدة  طرأ عليها شيء اخر يعني يمنعها من الرجوع فالمسألة فيها تفصيل يعني هناك حقوق لله اذا تلبست بها بمثل عنا العدة فيها حق لله

89
00:35:08.250 --> 00:35:29.300
ولو كان هي نادرة اعتكاف في وقت معين. الاعتكاف هذا ايضا فيه حق لله وكذلك الاحرام لو هي احرمت حرام اهتمامه حق لله فاذا هي تلبست بواحد من هذه الاشياء

90
00:35:29.800 --> 00:35:54.950
وطرأ عليها شيء اخر بمعنى هي تلبست بالاعتكاف وطرأ عليها احرام والا عدة ماذا تفعل قال القاعدة دائما انها تتم السابق لا تنتقل للاخر الا بعد ان تتم السابق بدأت في اعتكاف

91
00:35:55.750 --> 00:36:18.700
وطلع عليها احرام ولا مات زوجها ودخلت في العدة وطلقها فلا تنتقل من الاعتكاف بل تبقى في تبقى في السابق يعني كانت في احرام احرمت وطرأ عليها عد بعد ان احرمت وطلع عليها اعتكاف

92
00:36:18.750 --> 00:36:43.350
فان ايضا يعني تكمل السابق لولي حرام ولا تنتقل للاعتكاف ولا تنتقل للعدة بدأت في عدة وطرأ عليها اعتكاف فانها لا تنتقل الى الاعتكاف بل تتم العدة وتبقى في بيتها

93
00:36:44.600 --> 00:37:04.900
بهذه الاشياء الخاصة والخمسة اللي ذكرناها كلها الحق فيها للسابق اللي بدأت به هو الذي تكمله بمسلة واحدة فقط وهي تنتقل للذي ترى واما اذا كانت في عدة واحرمت وتلبست بالاحرام

94
00:37:05.050 --> 00:37:22.400
فانها تنتقل للطارئ وهو الاحرام ولا تبقى في العدة يعني لا تبقى في بيتها. المقصود لا تبقى في بيتها انا هي المسائل ستة يأتي يفصلها اعتكاف طلع عليه احرام ولا عدة

95
00:37:23.050 --> 00:37:40.350
احرام ترى عليه اعتكاف ولا عدة. عدة ترى عليه اعتكاف ولا احرام الصور الستة هذه كلها ما عدا صورة واحدة الحكم فيها للسابق لتلبست بي يجب ان تكمله ولا تنتقل الى الطارئ

96
00:37:40.750 --> 00:38:01.900
الا في سورة واحدة فقط ويصوت ما اذا كان هي في عدة وتلبست باحرام وانها لا تبقى في بيتها بل يجب عليها ان تنتقل لتكمل الاحرام وتتحلل منه هذا هو الكلام الذي يوجد ان نفصله

97
00:38:02.150 --> 00:38:29.300
من العبادات يطرأ بعضه على بعض عدة عبرات عدة تأتي لامرأة وهي معتكفة تأتي المراة وهي محرمة نقولها كملي العبادة الاولى كمليها مترجعيش ليها العبادة اللي صرتها عليك محرمة طلعت عليها عدة طلع عليها اعتكاف وقال لها كملي يا حرامك ولا ترجعي الى

98
00:38:29.450 --> 00:38:55.000
ببني صلاتي عليك محرمة وطلع عليها اعتكاف وطلع عليها احرام في حالة الاعتكاف يعني اكملي والعدة الذي العبادة السابقة ما تنتقليش للاعتكاف لانها هي في عدة صار عليها اعتكاف وقال لها لا لا تنتقل الاعتكاف العدة في بيتك

99
00:38:55.500 --> 00:39:16.200
من الاعتكاف يتطلب البقاء في المسجد وانت مطلوب منك ان تبيتي في بيتك. على ما تنتقليش للاعتكاف ولا تنتقلي الا في مسألة واحدة انت في عدة وطرأ عليك الاحرام فاين يجب عليك ان تنتقي الاحرام وان كان يترتب عليه الخروج

100
00:39:16.300 --> 00:39:42.300
البيت فيه الاحرام يتطلب يعني قيام بشعائر لابد منها حتى يمكن التحل منا او او احرمت بحج او عمرة بعد موجب العدة من طلاق او وفاة فانها تمضي على احرامها الطارئ

101
00:39:46.800 --> 00:40:08.000
نعم هذه المسألة الوحيدة تنتقل فيها الى العبادة الطارئة لكن المسائل الخمس الاخرى تكمل العبادة التي بدأت فيها ولا تنتقل للعبادة الطالعة. وعصت وعصت بادخالها الاحرام على نفسها بعد العدة

102
00:40:08.050 --> 00:40:32.850
لخروجها من مسكنها بخلاف ما لو طرأ اعتكاف فلا تنفذ له بل تبقى ببيتها حتى تتم عدتها لا تنفذ يعني لا تغفر له طلع عليه اعتكاف وفي العدة لا تخرج للاعتكاف لا تنفل الاعتكاف بل تبقى في بيتها

103
00:40:33.100 --> 00:40:58.300
الاعتكاف يترتب عليه خروجها من بيتها وهذا لا ينبغي لنا ان تفعله وكذا لو طرأ اعتكاف على احرام او عكسه فلا تخرج للطارئ بل تستمر على السابق ما هي معتكفة وصار عليها احرام ولا تخرج للاحرام بل اكمل اعتكاف اولا

104
00:40:59.150 --> 00:41:20.900
هي في احرام وطلع عليها اعتكاف في مكان اخر نقولها اكملي احرامك قبل نقول اكمل الاحرام بعد ما تكمل الحرام وتحل منا انا دابا الى اعتكاف والحاصل ان الصور ست

105
00:41:22.700 --> 00:41:45.650
تتم السابقة ولا تخرج للاحق الا فيما اذا طرأ احرام وعصت وتقدمت الستة في الاعتكاف  الا اذا ترى احرام على العدة يعني واصلت في ذلك امام رجلها ان تتلبس باحرام وهي في العدة

106
00:41:46.050 --> 00:42:06.500
وانها تنتقل اليه الى الاحرام وعاصت بذلك بتلبسها بالاحرام تطوعت بالاحرام وهي في عدة يجب عليها ان تنتقل للاحرام ولكنها عاصية بذلك ولا سكنى لامة معتدة من طلاق او وفاة

107
00:42:07.200 --> 00:42:34.750
لم تبؤ لم تبوأ اي لم يكن لها مع زوجها بيت عنده والا فلها السكنة اذا كان شخص متزوج متزوجا امة ومات عنها والله طلقها هل تجب لها سكنة ولا تجيب لها سكنة

108
00:42:35.100 --> 00:42:55.700
قال يختفي الحال اذا كان هو بوأها مشكيا بمعنى ان سكن هذه الائمة سكن هذه الائمة ليس مع اسياده ليس مع سيدها عائلة السيدة هم اللي مسكنينها هو زوج يعني

109
00:42:56.600 --> 00:43:17.550
اه تخدم في سيدها وهو زول في حق الزوجية يلتقي هو واياها ولكن ما هو مش مسكنها في حياته لم يبوء لها مسكن لم يوفر لها مسكن خاصا بها وانما تسكن مع سيدها

110
00:43:18.400 --> 00:43:36.800
فإذا مات في هذه الحالة فلا سكن لها لانه كما كان كانت في حياته لا تسكن ولا لا يسكنها وكذلك بعد موته لا تجب لها سكنى لان سكناها مع اسيادها وليس مع زوجها

111
00:43:38.900 --> 00:44:11.400
ولها حينئذ اي حين لم تبوأ الانتقال مع سادتها اذا انتقلوا من مسكنهم لان مملوكة لشخص فيعني واجب عليها ان تقوم بخدمة اسيادها وزوجها ما دام مطلبهاش انه تسكن معها وتنتقل من بيت سيدها ويوفر لها سكنة

112
00:44:12.000 --> 00:44:30.300
وراضي بان يذهب اليها في بيت سيدها يعيش معها في الايام التي يعيش في بيت سيدها وهي هي وهو لم يوفر لها مسكن يبول لها مسكنا هذا لو مات لا تجب لها سكنى منه في العدة

113
00:44:31.350 --> 00:45:06.550
واذا انتقل اسيادها الى مكان اخر يعني من حقهم من ينقلوها معهم كبدوي كبدوية معتدة ارتحل اهلها فقط فلها الارتحال معهم حيث كان يتعذر لحوقها بهم بعد العدة مات تخص

114
00:45:07.350 --> 00:45:34.800
وزوجتها بدوية واهلها بينتقلوا اهل البادية عندهم رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف وجدت بوقت رحلتهم ويتعذر عليها وحدها ان تنتقل اليهم بعد انتهاء العدة فلا ان تنتقل معهم لتعتد معهم في المكان اللي هم آآ ينتقلون اليه

115
00:45:35.550 --> 00:45:56.850
لان السفر عليها صعب وهي غير امنة على نفسها فهذا سبب يبيح لها ان تنتقل معهم ولا تعتد في المكان اللي مات فيه زوجها واحترز بقوله فقط عما اذا ارتحل اهل زوجها فقط

116
00:45:57.100 --> 00:46:25.150
فلا ترتحل معهم وتعتد عند اهلها فان ارتحل اهل اهل كل فمع اهلها ان افترقوا والا فمع اهل زوجها اذا كان انتقل بينتقلوا اهل زوجة زوجها فقط هو اهل قال وهي باقون

117
00:46:26.250 --> 00:46:46.200
اين لا تنتقل معهم وانما تعتد في المكان لمات فيه زوجها العبرة هو اهل بيت هذه البدوية اهل بيتها ام الذي كان بينتقلوا جميعا هم واهل زوجها تنتقل معهم وتعتد الى مكان انتقلوا فيه

118
00:46:46.700 --> 00:47:06.450
واذا افترقوا والعبرة بانتقال يعني اهل بيتها هي لا اهل بيت زوجها علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت