قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم قريبا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال في المختصر ولا مواضعة في متزوجة وحامل ومعتدة قال السارح رحمه الله ولا في معتدة من طلاق او وفاة اذ العدة تغني عن المواظعة وعن الاستبراء ولا مواضعة المواضع والاستبراء يعني معناهما قريب والمواضعة فيها شيء زايد على الاستمراء وهو ما يتعلق النفقة ايام الاستبراء والضمان يكون على المشتري في المواضع في الاستبراء يكون على المشتري وفي المواضع يكون على البائع ثم ذكر هنا قال لا ليس هناك مواضعة بمعنى استبراء لا في متزوجة ولا في حامل ويعني متزوجة بيعت قام متزوجة بيعت الذي اشتراها يعني يعلم ان زوجها مسترسل عليها لا فائدة من لاستبراعها ولا من مواضعتها وكذلك قال ولا في حامل من غير سيدها الحبل من غير الحامل من السيد تصير ام ولد وتعتق بموت السيد وهنا امرأة حامل من غير سيدها من زوج او من غصب او من زنا بيعت مذا بيعت الذي اشتراها المواضع لماذا المواضعة لماذا يحتاج اليها يحتاج اليها ليعرف ما اذا كانت الانبة اذا كانت حامل او غير حامل الحمل ينقص من ثمنها. اذا كانت هي متخذ متخذ الفراش يعني المواضعة هذا لا شيء تدخل في المواضعة من اجل المعرفة ما اذا كان هي حامل غير حامل ونهي معروفة انها حامل قال هي معروفة انها حامل سواء كانت حامل لحامل من زوج ولا حامل من زنا وبيعت فما دام هي معروفة انها حامل ما الفائدة في المواضعة بغرض من المواضع هو نعرف ونحمل ولا غير حمل وهي معروف عنها حمل اشتراها مشتريها على انها حامل اذا هذه محتاجة الى استبراء فقط ما يحتاج الى مواضع استمرار بوضع حملها هذا معنا ولا مواضعة بحامل لان الحمل الغرض من المواضع هو معرفة ما اذا كان تياه اما اذا كانت الامر حاملا وغير حامل وهذه معروفة وبيعت على انها حامل فهي مشتريها داخل على انها حامل اذن والمواضعة ليست في باله غير محتاج اليها ماذا يصنع لها؟ يصنع لها استبراء يعني تستبرأ بوضع حملات ثم بعد ذلك يباشرها المشتري ايوه ولا حامل ولا ولا في معتدة من طلاق او وفاة اذ العدة تغني عن ولا ايوه ولا في معتدلة معتدة من زوجها معتدة من طلاق ولما معتدة من وفاة وديعة في وقت العدة فهل تحتاج الى تحتاج الى مواضعة من للشراهة لا لا تحتاج لان العدة تغني عن المواضع فلا مواضعة في معتدة اذ العدة تغني عن المواضعة وعن الاستبراء ويصبرك تغني عن لانه لما تباع الامة اه لاحظنا في مثل هذه ولا في المتن في المتن يقول لا في في الشرح هو اخذ من شرح يقول في المتن مم آآ فصل ان طرأ موجب ثم قال بداية نعم وحميت ديني اما تدخل مواضع ولا تدخل الاستبراء يدخل مواضعة اذا كان شخص بيعرف ماذا كان يحمل ولا غير حامل لان الحمل يؤثر عليها والاستبراء لابد منه كل ما يجد الملك علامة لابد من الاستبراء فهي محتاجة عند تجدد الملك اما الى مواضعة واما الى استبراء وهنا العمران غير محتاج اليهما لانها من العدة لان المرأة معتدة وما دامت هي معتدة ونابعة بيئتها الحيض وبالاشهر ولكذا فمأمونة ان ما فيش حد يسترسل عليها بعد يعني من حين ان هي دخلت في العدة الى ان بيعت ما فيش حد يعني باشرها ولا يعني غاب بها ولا كذا ولهذا يعد استبراء اذا كان مراد من الاستبراء لعدة تغني عنه واذا كان مقصود المواضعة العدة ايضا تغني عنها ولا في زانية لان الولد الناشئ عن الزنا لا يلحق بالبائع ولا بغيره الوالدة الولد الناشئة عن الزنا يعني نرى معروف انها يعني زانية وبيعت على زانية والحمل فيها من زنا فلا تحتاج الى مواضعة انا المواضع ما اذا كانت هي حامل ولا غير حامل وهادي معروفة انها عند حمل وهذا الحمل منزنا والمواضعة ليس لها اي غرض الولد في هذه الحالة ولا ينسب لاحد لا بيلحق البائع ولا بيلحق المشتري المواضعة الغرض فيها مفقود لان والد زنا ولد الزنا لا يلحق بواحد لا يلحق حتى بزاني لا يلحق لا بالزاني ولا بغيره وانما ينسب الى امه فإذا هذه ليست محتاجة الى مواظبة وانما هي محتاجة الى استبراء بوضع حملها المردودة لبائعها بعيب او فساد للبيع او اقالة ان لم يغب المشتري على الامة فلا مواضعة اذ الاستبراء في هذه عند عدم الغيبة انا بيعت وردت الى بائعها فهل يجب تجب مواضعتها والاستبراغ لا تجب قال فيها تفصيل لا مواضعة في امة بيعت ولم يغب بها المشعنة والمشتري ما غابش بها. ما زالوا هم في مجلس العقد وردة الصفقة يعني ما فيش معروف انها لم لم يتغير عليه شيء ولم يغب ما بها البائع ليست في حاجة لمواضعة هي على وضعها الاول ترجع الى بيعها ولا يحتاج الى استبراء ولا الى مواضعة هذا اذا كان ارد البيع اني قريبا في مجلس مثلا الحالة الثانية ارد البيع ولكن بعد غيبة المشتري بها اذا كان مشتري ضبها غيب يعني ليظن انه باشرها وفي هذه الحالة لابد من مواضعتها واذا كان غاب عنها غاب بها غيبا لا يظن به بها مباشرة به مباشرتها لا يظن به مباشرتها في هذه الحالة فيها تفصيل يعني شخص اشترى امة وغاب بها غيبة اذا كان يظن انه باشرها في هذه الغيبة فهي تحتاج الى ردت اذا رد البيع تحتاج الى تحتاج الى مواضعة لكن رد البيع من المشتري في غيبة لا يظن غيبة قريبة لا يظن به مباشرتها هذه فئة تفصيل يذكره الان غادي يختلف اذا كان ردت فيه ائمة لفساد البيع والا لاقالة والا لعيب مم. فخلاصة الكلام ليذكره انه اذا ردت الى البائع بعد ان دخلت في ضمان المشتري كيف تدخلي في ظمأ المشتري كان ردت بسبب فساد البيع البيع تبين ان فيه شرط فاسد وردت وردت بسبب فساد البيع قال في هذه الحالة اذا كان هي اذا كان هي اه دخلت في ظمان المشتري بمعنى ان المشتري ان المشتري قبضها قبض ملك وضع هذه السلعة وهذه الجهة الآمنة لا ما قبضها قبض ملكي فدخلت في ضمانه ثم ردت الى البايع لفساد البياع في هذه الحالة مادام هي دخلت في ضمانه وقبض قبض ملك فالبايع اذا رجعت اليه وردت اليه لابد من مواضعتها. قبل ان يباشرها وفي سورة ما اذا كانت ردت الى البائع مش بفساد البيع مدت به قال توافقوا اتفق البائع والمشتري على الاقالة اللي قالها جائزة من العقود الجاهزة للعين الانسان يعقد صفقة البيع وما يخطر لاش يندم ويطلب من البائع ان يقيله والبايع رضي بالاقالة لانها من المعروف وقالوا والا ظهر بالامة عيب عيب قديم يرد به البيع مش عيب حادث عيب قديم قبل عرض البيع يراد بها فإذا ردت الامى الى البائع ردها المشتري بسبب عيب قديم وان لم يسبب الاقالة في هذه ايضا اذا كانت دخلت في ضمان البائع في هاتين الصلتين يعني الرد كان بعد دخولها في ضمائر البائع فلا بد ايضا من مواضعتها ضمان المشتري عفوا. نعم. فاذا كان فاذا كان حصل رد البيع في حالة الرد بالعيب والرد بالاقالة بعد ان دخلت الامة في ضمائر المشتري فان البائع اذا ردت اليه لابد من يدخلها في المواضعة يوضعها لابد من مواضعتها قبل مباشرة من البائع وكيف تدخل في ضمان مش عايشين علامة دخولها في ضمائر المشتري عرفنا في مسألة الرد بالبيع الفاسد علم الدخول في ضماء المشتري انه يكون قبض قبض قبض ملكه فاذا قبض قبض ملك دخلت في ضمانه وفي حالة الاقالة والبيع كيف نعرفها انها دخلت في ضمان المشتري جاي ده كم رآة الدم بعد ان باعها البائع له جاءتها الحيضة رأت الدم واذا رآت الدم في هذه الحالة تكون من رؤيتها الدم دخلت في ضمان المشتري فاذا ردها بعد ذلك بسبب عيب او اقالة فالواجب على البيع اذا اردت اليه لابد ان تدخل في المواضعة اما اذا كان المشتري غابها غيبة لا يظن به مباشرتها ولم يحصل واحد من هذه الاشياء الثلاثة لم تدخل في ظمائر المشتري بسبب فساد البيئة ولا بسبب اقالة ولا بسبب وجود عيب لم ترى الدم واذا ردها بقرب لا يظن انه باشر به ولم يحصل شيء من هذه الاشياء لتدخلها في ضمان المشتري فانها اذا ردت الى البائع لا يلزمها مواضع قال ومفهوم الشرط المواضعة ان ذن ان ظن الوطأ او ظن الوطأ او لم يظن وردت لفساد دخولها في ضمان المشتري بالقبض او ردت لعيب او اقالة ودخلت في ظمانه برؤية الدم يعني هذه خلاصة الكلام. ومفهوم الشرط وموفور ومفهوم الشرط ايه؟ المواضعة اه ومفهوم المواضعة يعني يجب المواضعة ان ظن هذه عبادة تجب المواضع المواضعة ان ظن البائع انا المشتري يعني قد وطئ لديه بالمواضعة وقال المراد بالمواضعة هنا الاستبراء ليست حقيقة المواضع يعني يجب الاستبراء في الامل التي اشتراها المشتري اذا ردت الى البيع اذا غلب على الظن ان المشتري قد غاب بها غيبة يمكنه يعني مباشرة ان يمكنه ان يباشرها فهذه الحالة لابد من المواظبة لابد من الاستبراء عند البائع واذا لم يظن به ذلك والغيبة كان قريب ولم يظن بذلك فهذه الحالة هي هي التي يأتي فيها التفصيل اذا ردت هل ردت هي وجوه الرد ثلاثة اما فساد البيع اما الاقالة اما العيب. هذا الوجوه اللي بيرد بها المشتري واذا رد لفساد البيع واذا كان ردها في فساد البيع بعد دخولها في ضمانه بمعنى انه قبض قبض ملك فلابد من استبرائها اذا رجعت الى البائع واذا ردت الى البائع بسبب اقالة واذا كان ردت ردة الباء بسبب عيب قديم ولا اقالة دعونا ننظر الى المشتري بعد دخولها في حدود الى البيع مع دخولها في ضوء المسلم وقبله فاذا ردت اليه قبل دخولها في ضمان المشتري فليس هناك عليها استبراء لانه الحال انه لم يظن به انه وطئ نمد هذا القيد معنا اما اذا ظن بانه عطي بعد ذلك معاش فيه تفصيل لابد من استمرارها عند البيع وهذا لم يظن بانه وطئ ومع ذلك لاستمرار يجب اذا رد للبيع اذا دخلت في ظمأ المشتري بالنسبة بالنسبة للرد بالبيع الفاسد تدخل في ضمان المشتري قبضها قبضة ملكي. يكون المشرع قد قبض قبض ملكه بالنسبة لاقالة والعيب القديم يعرف انها دخلت في ضمان مشتري بان تكون قد رأت الدم واذا ردها بعد ان الدم يكون تكون تكون هي قد دخلت في ضمان المشتري واذا ردت على البائع الاستبراء لابد ان يستمر علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال وفسد بيع المواضعة ان نقد المشتري فيه الثمن للبائع بشرط بشرط ولو من غير البائع نعم بشرط ولو من غير البائع لتردده بين الثمانية والسلفية والسلفية من الثمانية والسلفية. السلفية نعم ايوه وفسد بيع المواضعة المنصوص فيه يعني البيع على ان هذا البيع بيع مواضعة اما بالنص والا بالعرف معروف ان هذه لا ما لا تباع عرفا الا بمواضعة زي ما قلنا لان غرض لا ما تختلف الايمان هناك اما لابد ان يتأكد المرشد انها غير حامل لان الحمل ينقص من ثمنها فاذا كان عرف ان في الشأن مثل هذه الآمة انها لا تبعلى بها من اضعف فهذا كالشرط كأنه اشترطوا على ان البيع هو بيع مواضعة واذا بيعت بهذا الشرط فلا يجوز اشتراط النقد من البائع يقول لي نبيع لك هذه الامة مم. وضع بشرط ان تدفع الثمن مقدم هذا النقد فهذا قال لا يجوز اشتراط النقد يفسد بيع المواضعة سواء نقد بالفعل او لم ينقد مادام شرطة البائع جاي ما نبيعش الا لما تدفع لي ثمن مقدم من هنا فسد البيع حتى ولو لم يدفع له الثمن المقدم مولانا الغالب في الاشتراط دفع ان يتم الدفع. الغالب في كذا يكاد حملوه على الغالب مراته يشترط ولا يعني يدفع لكن قالوا ما دام اشترطت خلاص الاشتراط في حكم الدفع بالفعل واذا اشترط الدفع مقدم واشترط النقد بالمواضعة فسد البيع. لماذا فسد البيع لا المواضعة دي معناها الامة بتبقى عدة ايام لا يعرف حالها هل تسلم وترى الدم تسلم ويمضي البيع ولا يظهر بها عيب ولا يظهر بها حمل فيرد البيع هذه المدة مدة مدة تردد ما نعرفوش هل بيع تم ولا ما تمش والثمن قبضة البايع فاحنا في هذه الحالة قد يكون اما ترى الدم ويمضي البيع ويصيد هذا المبلغ لقبض البيع يصير تمن لان البيع تم وصار منا وقد يظهر بالامة عيب ولا يعني يوجد بها حمل وترد فمعناه ان البعير بيرد الفلوس لي حداهم يرد الثمن فالثمن حصل فيه تردد قد يؤول حاله الى ان يكون ثمنا وقد يؤول حاله الى ان يكون سلفا استلفه ثم رده يعني اذا ما صارش بالباقي بيردها فهذا معناه سلف وتردد السمع وتردد الثمن بين الثمانية والسلفية حرام لا يجوز يفسده ويدعي كل عقد يتردد فيه المال المدفوع بين الصليب والثمانية يكون عقدا فاسدا عندهم وكذا يفسده شرط النقد وان لم ينقد وان لم ينقد بالفعل هذا مش شرط الشرط نفسه هو يفسد البيع لا ان نقد تطوعا فلا يفسد هل الناقد تطوعي يفسد عقد المواضعة او المواضعة يفسد باشتراط النقد حتى ولو لم ينقد بالفعل طيب المشتري تطوع يعني يشتري لا مع الشراب وضعا وتطوع ما جلاش المجتهد اللي طلب منا وانا اشرطت عليه تطوعا يدفع الثمن قال اذا كان تطوعا فلا حرج في ذلك النقد تطوعا لا يفسد وعقد المواضع وهذا حيث وقع البيع بتا فلو وقع على الخيار لمنع النقد ولو تطوعا هذا شرط ايضا نقد تطوع في في بيع المواضعة جايز العلامات ما يترتبش عليه ضرر ولا غرر ولا تردد لان امر اختياري له ليس مشروطا عليه كان انسان يعني عمل معروفا. كان المشتري عمل معروف باعت مال شخص فما هوش محذور ما دام نقد تطوعا. لكن هذا بشرط ان يكون البيع على البت بتلين البيع من حيث كونه بتا غيابات ينقسم الى بيع بت باي خيار يقابل بيع البت يقابله بها الخيار واذا كان المواضعة المواضعة كان على الخيار انا حتى لو سلمت الامة ورقة الحيض وان المشتهي لا يلزمه البيع وانما هو بالخيار قد يشتري قد لا يشتري ما دام البيع على الخيار فالنقد لا يجوز حتى ولو كان تطوعا يعني السبب في ذلك انه في مدة مدة خيار ولا البايع. تعطي مدة خيار اسبوع او كذا يترتب على ذلك فسخ ما في الذمة في مؤخر شي معنى فسخ ما في الذمة في مؤخر المال الذي قبضه البائع تطوعا هذا صار دينا في ذمته للمشتري المشتري بيه منا فاذا كان بعد مدة الخيار صار من البيع واخذ المشتري الامة فهذا الدين اللي في ذمة البايع ينقلب ثمنا لتلك الامة فسخ ما في الذمة لي هو زي الدين عليه يفسخه البائع اذا حصل له صار وتحقق من البيع يفسخه في ثمن الامة. يعني ثمن الامة لما دفعوا دفع المشتري المبلغ تطوعا فداك الوقت لا يعلم علي يصير من البيع ويحتاج المجته الى ان يدفع الثمن ولا ما يصيرش من البيع ما فيش تمن فاذا اخذ البائع الثمن مقدما وصار دينا في ذمته وتم مع ذلك البيع بيع الخيار يعني اه فصل فيه اختاروا الامضاء فان ما في ذمة البيع من هذا الدين يديرها هو مقابل الثمن اللي بيدفع فسخه في شيء مؤخر مؤخرا لان الخيار بت البيع بيتأخر انا وقت تعمير ذمة عمرت ذمته مثلا اول الشهر بهذا المال يعطوه الا تطوع والبيع مع ذلك اقر بعد عشرة ايام فهو ترتب عليه ان هذا المال في ذمته سيفسخه في مؤخر بعد عشرة ايام عندما يصل ثمنا هذا ممنوع في مؤخر لا يجوز لانه من فسخ الدين في الدين وفي الجبر اي جبريل المشتري على ايقاف الثمن ايام المواضعة على يد عدل حتى تخرج من المواضعة وعدم جبره على اخراجه من يده حتى ترى الدم فيدفعه للبائع قولان عندما تكون آآ عندما في مدة المواضعة هل يجبر المشتري على ان يخرج الثمن من يده ويضعه في يد امين اللي عايز يعرف يقول نحنا ما يجوزناش يدفع مقدما بشرط واذا كان ما جوش يدفعوه ويجوز دفعه تطوعا ما لم يكن البيع على الخيار لكن عندما نقول انه ما فيش شرط لم يشترط عليه النقد ولا ما في مدة المواضعة هل يجبر المشتري يقال له لابد ان تخرج الثمن من يدك ما يبقاش معك ونضعوه تحت يد امين يراقب فاذا كان يعني سلمت البيعة وتم الشراء يسلمه هو للبايع واذا لم تتم البيعة فيرده للمشتري هل يجبر موسى على دفعه تحت يد امين او لا يجبر وهل في خلاف في المسألة والراجح انه يجبر على ذلك واذا لانه كمان يشبه لانه كما ان السلعة خرجت من يد المشتري وهي بوقت مواضع اتاحت يد امه فكذلك الثمن ينبغي ان يخرج من يد المشتهي كما خرجت السلعة من يد البائع وتوضع ويوضع هو ايضا الثمن تحت يد مين كما وضعت السلعة هذا لماذا رجحوا انه يجبر على وقف عند امين واذا قلنا بالايقاف فتلف كانت مصيبته ممن قضى له به وهو البائع مما مما قضي له به. نعم. فاذا قلنا بالوجوب بوجوب وقفه وقف الثمن ما هو قلنا فيه خلاف. مم. وراجح انه يوقف عند مين واذا قلنا بوجوب وقفه عند الامين وتلف وعروض التلفون سرق وان لا يعني صار حرق وصار غرق صار كذا وتلف فعلى من تكون مصيبته من الذي يضمنه لانه اجبرناه المشترك قلنا له خرج من يدك وحط تحت يد من ووضع المال من الذي يضمنه في هذه الحالة قال يضمنه من قضي له به لأن المال هذا مابيهشي هو تحت يد الأمين بيقضى به اما للبايع واما للمشتري انت يقضى به للباقي ويخدع البائع من اليمين اذا كان الاب سلمت ما العيب ورأت الدمع فبياخده البيع في هذه الحالة سنقول اذا كان الاما سلمت من العيب ولا ات الدم وضاع الثمن في يد الامين تكون مصيبته على البيع. لانه قضي له به يقضى له به في هذه الحالة وقت ما اذا سلمت لم واذا كان الامة لم تسلم وظهر بها حمل مثلا وبها عيب والمال موضوع في يد الابين وتلف يتلف على من في هذه الحالة لمن بيقضى به التمن بيرد المشتري يغضب به المشتري لان الامام ما هيش سليمة وما دام تلف فمصيبته وضمانه على من قضي له به في هذه الحالة وهو المشتري هذا معنى واذا تلف وهو البائع قضي لا المشتري اذا كان ظهر بها حمل. اه نعم. وظهر بها عيب. نعم اذا ظهر لي بالامة حمل. نعم. وظهر بها عيب ومصيبته في هذه الحالة من المشتري. من المشتري نعم لانه لانه لم يقضى له به وهذا معنى قضي له يقولوا للبايع لما بتاعك هذه سعتك فيها عيب يردوها لك والمال يرد المشتري يقضى به المشتري ما دام يقضى به المشتري هو قد تلف فمصيبته على المشتري واذا قلنا بالايقاف فتلف كانت مصيبته ممن قضي له به وهو البائع اذا رأت الدم والمشتري ان ظهر بها حمل او هلكت ايام المواضعة وهلكت ايام المواضع اللي هلكت ايام المواضعة مم وما سرحنا عليه من تأخير قوله. لان اذا هلكت يوم المواضعة الضمان على المشتري. مم اذا هلكت اذا هلكت الانا الامة في ايام المواضعة ضمانه على البائع ونفقته على البيع وفي الاستبراء ضمانه على المشتري ونفقته على المشتري علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت وما شرحنا عليه من تأخير قوله ومصيبته الى اخره على قوله وفي الجبر هو الصواب لانه مفرع على القول بالايقاف وفي اكثر النسخ تقديمه عليه واما على القول بعد وفيها وفيها اكثر النسخ تقديمه عليه. وفي اكثر من مصيبتها وفي مصيبته. نعم ايه وفي مصيبته اما مقدمة على عبادة الجبر واما مؤخر في بعض النسخ وفي اكثر النسخ تقديمه عليه واما على القول بعد الجبر فكذلك ان وقف بتراضيهما ايش واما على القول بعد الجبر فكذلك ان وقف بتراضيهما اذا وقف التمن بتراضيهما سواء كان من جبرة وقفة بطردهما. مم قال ولما انهى الكلام على العدة منفردة والاستبراء كذلك شرع في الكلام عليهما لو اجتمعا متفقين اي من نوع ومختلفين اي من نوعين ويسمى ذلك بباب تداخل العدد قال بعضهم وهو باب يمتحن به الفقهاء يعني دخل في موضوع اخر بعد ما تكلم على احكام العدة العدد بانواعها واتكلم عن الاستبراء بعدين بيتكلموا على موضوع اخر هو تاليط يجمعهما ويسمى تداخل العدد يعني طرق عدة على عدة طرق عدة وفاء على عد الطلاق عد الطلاق على عدة طلاق وروق استبراء على عدة وفاة على عدة طلاق قولوا طلاق على استبراء طرق وفاة على استبراء يعني هذا هم التداخل المرأة في عدة ولا في استبراء يطرأ علي تطرأ علي عدة اخرى ويطرأ عليها ما يوجب الاستبراء ما يوجب العدة معروف اللي هو الطلاق ولا الوفاة لان نكاح الصحيح وموجب الاستبراء والوطا بشبهة والغصب هو الزنا هو النكاح الفاسد هذه توجب الاستبراء واذا طلع واحد من هذه الاشياء على الاخر آآ هذا يسمى تداخل العدد تداخل العدد وطوروه عدة على عدة وهو يحتاج الى نوع من التدقيق والتأمل المحكمة هي مبتوتة مبسوتة في الباب اللي ذكرناها كلما ذكرت في السابق لكن يريد ان يلخصها اذا اجتمعت كيف يكون التصرف فيها باب يعني ومسائله من الاحاجي التي يختبر بها الفقهاء يعني قوة استحضارهم لها هل يستطيع يستحضرها ولا يخطئ فيها وكذا يعني يحتاج الى تأمل والى نظر والى تدقيق في هذا الباب وحاصله ان الصور تسع باعتبار القسمة العقلية وسبع في الواقع ايوا قسمة التداخل هادي من ناحية القسمة العقلية الافتراضية تكون تسع صور لان اما المرة في عدة طلاق ولا عدة وفاة والا في حالة استبراء هذه ثلاثة واللي بيطرأ عليها من القسمة العقلية يقتضيها العقل قد يطرح عليها استبراء استمراء على استبراء قد يطرأ عليها طلاق قد يطرق يطرأ عليها وفاة فضرب ثلاثة في ثلاثة بتسعة. هذه من الناحية العقلية الصور تسع صور لكن من ناحية تطبيق ومن الناحية العملية هي لا تتحقق في الوجود الا في حالة سبع صور فقط لان اللي في عدة وفاة ما عدش اه يعني يطرأ عليها تطلع عدة طلاق مادام الرجل مات يطلق فالقسمة العقلية شكل القسمة اللي هي تظهر في الوجود بشكل اخر لان الطارئ اما عدة طلاق او وفاة او استبراء على كل من وعلى كل من الثلاث بتسع غير انه لا يتصور طرق عدة وفاة او طلاق على عدة وفاة فالطارو يهدم السابق الا اذا كان الطارئ او المطروء عليه عدة وفاة فاقصى الاجلين يعني اذا الصور اللي هي في الوجود مية سبعة او وهذه الصور السبعة اللي هي تتحقق في الوجود الخارجي القاعدة فيها ان الطارئ يعني الجديد طارق سواء كان هو عدة طلاق ولا عدة وفاة ولا استبراء يهدم السابق معنى هاي المرأة في عدة من طلاق رجعي وآآ ولا من طلاق بائن وآآ تزوجها الزوج هي في عدة منا في وقت العدة انهدبت بزواجه انهدبت تلك العدة فاذا طلقها بعد ذلك بعد ان دخل بها فانها تبني تستأنف عدة جديدة يعني الطارئ العدة الطارئة هدمت العدة السابقة وتبدأ عدة جديدة ما تبنيش عن العدة الاولى في جميع الاحوال قال كلها الطارئ يهدم السابق الا اذا كان المسألة فيها عدة وفاة منعية في عدة وفاة وطالع عليها استبراء والا في والا هي في استبراؤه طلعت عليه عدة وفاة في هذه الحالة يعني هي لعدة وفاة المرأة في عدة وفاة وغلط فيها ولا تزوجا شخص وهي في العدة والا في عدة استبراء والزوج مات وهي في الاستبراء واذا طالت الوفاة على ما قبلها ولا ما بعدها طلع على الوفاة هذه الحالة فانها ما يهدمش الاخير السابق زي المسائل الاخرى بل تعتد باقصى الاجلين اما عدة الوفاة والى الاستبراء الوفاة اربع اشهر وعشر والى الاستبراء كان امى بحيضة وكان ثلاث حيضات ايهم الابعد يتأخر لي تعتد به فاذا مضى اربعة اشهر وعشر ايام وهي لم تكمل ثلاث حيضات تنتهي ثلث حيضات واذا تمت ثلاث حيضات ولا الحيضة بالنسبة للامة ولم تكمل اربعة عشر ايام تنتظر الاربعة اشهر وعشرة ايام فقال فصل ان طرأ موجب لعدة مطلقا او استبراء قبل تمام عدة قبل تمام عدة او استبراء انهدم الاول اي لأ لأ لأ لحظة مطلقا مطلقا الاستبراء له اه مطلقا اه نعم. ولا مطلقا انطق قبل تمام موجب الموجب هو الموجب هو السبب. الموجب هو السبب اللي تكون تترتب عليه العدة الصبي ترد تترتب عليه العدة اما الطلاق واما الموت والا لاستبرادك قسم اخر العدة يعني الاستبراء ليس عدة فان طرأ موجب موجب عدة مطلقا عدة اه مطلقا ايوا تمام. لعدة مطلقا او استبراء. مم. قبل تمام عدة. هم ايه وعدتي المطلقة سواء كانت عدة من وفاة ولا عدة من طلاق. مم. او حدث استبراء. هاي تلات حاجات هي الموجبات هذه الثلاث موجبات واسباب للعدة والاستبراء. ايوة. قبل تمام عدة او استبراء انهدم الاول اي بطل حكم امه مطلقا كان الموجبان من كان الموجبان من رجل او رجلين موجبان. الموجبان. كان الموجبان الموجبان او رجلين. ايوة. بفعل سائغ ام لا بفعل فاعل بفعل سائغ ايش؟ بفعل سائغ بفعل جائز يعني. نعم. كان بفعل جائز مثل النكاح او غير جايز غير صيغ مثل الغصب والزنا وغير ذلك ام لا بفعل سائغ ام لا. نعم قال وائتنفت اي استأنفت حكم الطارئ في الجملة وقتنا حكم الطارئ في الجملة هذا هذا بيعطيك حكم اجمالي لما تترتب وتتجدد عدة على عدة ولا استمرار على عدة ولا عليه عدة استمرار في الصور السبعة اللي ذكرناها رأوا الحكم الاجمالي استأنفت حكم الطارئ تنظر الاول العدة لولا تنهدم وتلغيها وتبدأ هي عدة جديدة. هذا من حيث الجملة ائتنفت الحكم للطارئ وليش جاي من ناحية الجملة؟ لان قلنا في حالتين الحالات تبقى داخلة في عدة الوفاة اذا اجتمعت مع عدة وفاة فانها تعتد باقصى الاجلين ولا تعتد بالعدة الطارئة بل تعتد باقصى الاجلين. الطارئة او الاولى هذا معنى باقصى الاجلين تحتمل كن عدتها بالعدة الطارئة ولا بالعدة الاولى اقصاهما للمرأة هي اللي تعتد بها هذا فيما اذا في حالة ما اذا كان مسألة فيها عدة وفاة مع اه شيء عدة اخرى او استبراء اذ قد تمكث اقصى الاجلين ومثل للقاعدة التي ذكرها نعم مؤتنى وائتنفت اي استأنفت حكم الطارئ في الجملة اذ قد تمكث اقصى الاجلين اي هذا هو اللي تقصد تمكث اقصى لاجليه في حالة ما اذا كان وجدت عدة وفاة. هم فماذا يعني تهدمش الاخيرة الاولى بل تعتبر العدة تعتبر الطارئة والاولى وتعتد باقصاهما. ابعد ابعدهما آآ ابعد العدتين هي التي تأخذ بها تعتد بابعادهما جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا جزاك الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به يعين طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا