علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والتابعين قال شيخ الدردير في شرحه رحمه الله ان حصل في الحولين من يوم الولادة او بزيادة الشهرين عليهما الا ان يستغني الصبي بالطعام عن اللبن الرضاعة المحرم ان يحصل في الحولين لقول الله تعالى والوالدات يرضين اولادهن حولين كاملين هذه مدة الرضاعة النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه اه لا رضاعة الا في الحولين الرضاع المحرم لا يكون الا في الحولين معنى الحديث ولا رضاعة الا ما فتق الامعاء وحصل به الغذاء الله ورد في حديث عائشة انظرن من يعني انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة يعني المرأة عليها ان تتحقق من امرها ولا تسمح بدخول فوحد عليها بالرضاع الا اذا كان الرضاع اه في وقت لينتفع به الطفل ويتغذى باللبن انظرن من اخوانكن ما تعداش ادي اخوك ولا اختك مرضعة مطلقا هكذا فان وضع معك في الحولين بعض الحوالين وانما الرضاعة من المجاعة عندما يكون لبن يعني يغذي والطفل يعيش عليه بطنه تنتظره وهو جائع لا يستطيع ان يتغذى بالطعام واذا كان يتغذى يتغذى بالطعام ثم بعد ذلك وغطي اللبن لما هذا لا يقدم ولا يؤخر لانه مستغن عنه ايوه ولو فيهما اي الحولين استغناء استغناء بينا بحيث لا يغنيه اللبن عن الطعام لو عاد اليه هذا هو المراد يعني لو كان واحد الطفل في اثناء الحوليين بيوصل حوالين قطم واستغنى عن اللبن يقعد مدة طويلة حتى استغنى عن اللبن معاشه يحتاج الى ايه وعليك ردوا لها باللبن اللبن بعد الفطام والاستغناء عنا ما عادش فيه فايدة لو طفل مثلا يعني ارضعته امه سنة مثلا ثم فطمته وباقية مدة استغنى فيها عن اللبن. فاخذته امرأة اخرى ترضعه. ما زال ما كملش الحوالين وهو يأكل الطعام لانه فطم وبقي مدة فهذه الرضاعة بعد الفطام يستغنى فيها عن من لا اثر لها. لا تحرم هذا يعني تفصيل هذا غرض من ذكر انه لا بد ان يكون محتاجا الى اللبأ لكن لو فطم يوما مثلا ورجع في اليوم الثاني وآآ وارضعته امرأة اخرى فان اللبن ما زال محتاج اليه وما زال يفيده لو لم يستغني عنه لما نعرفه انه استمر ايام عدة ايام الطفل قد يصبر يوم واحد من غير طعام ولكن اذا كان استمر ايام ولم بعد الفطام ولم ترضوهم او لم ترضوهم معناه هو صار مستغنيا ولو رضعته امرأة اخرى بعد ذلك رضعها لا يؤثر فيها ايوا وسواء كان الاستغناء فيهما بمدة قريبة او بعيدة خلافا لمن قال ببقاء التحريم الى تمامه ما بقاش التحريم الى تمامهما تحريم قد يعني ينتهي حتى في اثناء من سنة واحدة اذا كان مستغني اذا فطم واستغنى لكن لو فطم ورجع ولم يستغني فيستمر التحريم ما حرمه النسب من الذوات مفعول لقوله محرم يعني هو المدة حولان المدة حولان وما قاربهما يعني ما قارب الشيء يعطى حكمه وما قارب الحولين يعني وخرب ما طلب الحولان يعني هو عدوه قالوا شهرين والا وحتى الثلاثة يعني اذا كان بقي بعد الحولين اه شهرا والرضاع يحرم بعض الحولين اوضاع من امرأة اخرى شهرين ايضا يحرم لكن اذا يعني بعد حورين باربع خمس اشهر الوضع لا يحرم فالمحرم من النسب فالمحرم من النسب سبع بقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم الى قوله وبنات الاخت ولم يصرح في الاية بما حرمه الرضاع الا بالام والاخت وقال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ايوه يعني اذا كان موقع الرضاعة في هذه المدة مدة حوالين وما قارب الحولين فهذا يحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان يحرم الرضاعة ما يحرم من النسب ويقول الله تعالى والوالدات يرضين اولادهن اولادهن حولين كاملين فامك من الرضاع من ارضعتك او ارضعت من له عليك ولادة وام ومن لا من له عليك ولادة وامهاتها يعني ببينوا قل ندعوكم امهاتكم من رضا عما هي الام الرضاعة التي ارضعتك ولا ارضعت من ارضعتك يعني وان نزلت نزلت شوية تسمى اما الجدة جدة من الرضاعة جدة جدة من الرضاعة ولا ينزل التحريم يتسلسل واختك من رضعت معك على امرأة وكل بنت ولدتها مرضعتك او فحلها المنسوب له ذلك اللبن من اختم الرضاعة اللي هي والا هي اه رضعت من ابيك من الرضاعة لان هناك ام للوضاعة وام للرضاعة ام الرضاعة لام هذه المرأة التي القمتك الثدى يومك امك من الرضاعة ولا مع اللي رضعته من اي ناتا لا بد سببه الرجل هذا هو الفحل يسمى لبن الفحل زوجها يسمى ابا من الرضاعة اه اولاد الاب هؤلاء كلهم يسمون اخوة من الرضاعة يعني لو رضع اللسان من امرأة وهي متزوجة وكان هذا الزوج متزوج امرأة اخرى ولدت بنتا لا يجوز له ان يتزوجها لانها اخته من الاب لان اخته من الاب من رضاع. هذه اخت من الاب لان مرات تبقى الاخت من الرضاعة شقيقة وحين تبقى المقلب فاذا كان الرجل من زوج امرأة واه بنتها رضعت معك فهي اختك من الاب والام الرضاعة لاننا بالفحل عمكما ولا بيلم عمكما لكن لو كان عند زوجة اخرى وانت بنت ورضعت انت معها وان لم ترضى معها وانما رضعت من زوجته الاخرى فبنته مع زوجة اخرى هي تسمى ايضا اختا من رضاعة اخت من اللب من لبن الفحل جمعكما وبنتك كل من ارضعته زوجتك بلبنك او ارضعتها بنتك من نسب او رضاع من نسب او رضاع ايوه بده كمان رضاعة اللي ارضعتها زوجتك من لبنك انت لان انت سمى ابن الرضاعة والا هي آآ يعني عوضات يعني من شوية تسمى بنتا من الرضاعة يعني ارضعتها زوجتك فهي بنتك من الرضاعة واخوات الفحل عماتك واخوات المرضع خالاتك مم يعني اخوات واخواته واخوات الفحل عماتك وما ذكر اخوات الفحل عما ذكر من الرضاعة يعني اذا كان الزوج الوضع الانساني نمرة زوجها لو اخوات وهذولي الاخوات يسمون عمات من الرضاعة لان الزوج هو اب لي من الرضاعة للرضيع اب من الرضاعة واخواته وعمات له من الرضاعة واخوات المرضع خالاتك واخوات المرأة التي ارظعتك خالاتك ضامن امرأة وعندها اخوات اخواتها خالات للرضيع من الرضاعة وبنات الاخ من ارضعته زوجة اخيك بلبنه زوجة اخيك شخص بلبن اخيك فهي بنت اخيك من الرضاعة من الفحل اللبن من الفحل وبنات الاخت من ارضعته اختك ومثل النسب الصهر وبنات الاخت من ارضعته اختك كلام جديد. اذا كان واحد عندها اخت وارضعت طفل. يبقى هذا الطفل يبقى ابن اخته من الرضاعة وذاك الانسان اذا كان يريد ان يعني يتغلب خصوصا في الناس اللي ياخدوا اطفال من الحضارة المشكلة بعد ذلك عندما يكبر الرضيع يعطيه لاخته فترضعه المرأة تعطيها لاختها ترضاه اذا كان هي ما فيهاش لبن فيصيب ابن اختها من الرضاعة اذا كبر يكون محرما لا الله يعطيها لزوجة اخي فتكون بنت اخيه من الرضاعة فيه ولا يعطيها لاختي ومثل النسب الصهر ومثل النسب الصهر استثنى العلماء من ذلك مثل نسب ومثل النسب يحرم وضع ما يحرم من النسب ومثل الناس بعيدا عن الصهر مصاهرة تحرم بها يعني تنشأ الحرمة وكذلك ام الزوجة وبنت الزوجة يعني هذه لو حتى احرم بالمصارعة هناك محاربة المصاهرة يعني بالنسب فيما يتعلق ام الزوجة وبنت الزوجة زوجة الابن وهناك محرمات بالنسب وهناك الامهات والاخوات وكذا وهناك محرمات بالرضاعة ذاك العملان استثنى العلماء من ذلك ست مسائل اشار لها المصنف بقوله الا بذلك استثنى من ذلك ست مسائل ايوه ايوا مم اشار لها المصنف بقوله الا ام اخيك او ام اختك فانها تحرم من النسب تحرم من النسب لانها اما امك او امرأة ابيك ولو ارضعت اجنبية اخاك او اختك لم تحرم ولو ارضعت نبيتنا اجنبية والاجنبية اجنبية لا اجنبية اجنبية ولو ارضعت اجنبية ولو ارضعت اجنبية اخاك او اختك لم تحرم عليك ايوه ولما قال يحرم رضاه ما يحرم النسب قال تستسلم من ذلك ست مسائل المسألة الاولى ام اخيك او ام اختك من الرضاعة ام اخيك وام اختك من الرضاعة وكانتا من النسب والحرام ام اخوك من الرضاعة هذه هي امك والا اه زوجة ابيك لان اخوك كان شقيقك هي امك وكان هو مشقيق المنبوك معناه هو ولد زوجة ابيك المرة محرمة اذا كانت من الناس محرمة امك محرمة وزوجة ابيك محرمة لكن ام اخوكم اختك من الرضاعة لو كان مرأة اجنبية ارضعت اخاك ولا ارضعت اختك فانها لا تحرم عليك لانها اجنبية عنك هذه تستثنى من قاعدة يحرم الرضاعة ما يحرم من النصر وام ولد ولدك هي من النسب اما ابنتك او زوجة ابنك وكلتاهما حرام عليك ولو ارضعت امرأة ولد ولدك لم تحرم عليك هذه المسألة الثانية ام ولد ولدك ومول ولدك هذه لو كانت هي النسب فانها تكون حرام عليك لان ام ولدك اما زوجة ابنك ابن حرام واما ان تكون ابنتك اه اه اما تقول لمن تكون ابنتك ان تكون ابنتك اه ومن تكون ابنتك اما ان تكون ابنتك واما ان تكون زوجة ابنك وكم البنت زوجة الابن حرام لكن لو كان ما رأى اجنبية ارضعت ول ول ولدك وانا لا تحرم عليك بل حتى لو ارضعت ولدك هي لا تحرم عليك علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت والا جدة ولدك هي امك او ام زوجتك ولو ارضعت اجنبية ولدك لم تحرم عليك امها جدة ولدك جلالة ولدك اذا كانت بها النصب لا تخلو اما ان تكون امك انا هادي حنا حنا ولدك يعني هي امك واما ان تكون ام زوجتك وكلاهما حرام لكن لو كان مرأة اجنبية يعني وهادي جدة جهة الوادي لو كان قام مرة اجنبية ارضعته فانها لا لا تحرم عليه واخت ولدك هي ابنتك او ربيبتك ولو ارضعت امرأة ولدك فلك نكاح اخته من الرضا من الرضا ماشي عيدها دي واخت ولدك هي ابنتك. عرفت ولدك. مم. هي ابنتك او من النسب يعني. نعم. اخت ولدك ايه يا ابنتك لان عندك ولد واخته اخته بتكون اما بنتك واما ان تكون ربيبتك اذا كان هي من مرة اخرى فهي محرمة على الحالتين اذا كان من نصب وقت ولدك يوم النسب محرمة لكنها من الرضاع غير محرم لو كان يعني اه مرة ارضعت طفلا اه بناتها يعني حرام عليه لكن لو كان يعني بناته عندهم اخوة لو اتنين يعني لو اتنين لو ان طفلين رضعا من امرأة صار معا اخوين وابنين ولدين تلك المرأة لكن لو كان واحد منهم عند اخت لم ترضى من هذه المرأة فلا تحرم على واحد منهما هادي مرا رضت طفلين الطفلين بحد ذاتهما صاروا اخوة من رضاه كل بنات المرة ولا اولاد صاروا اخوة ليه لو كل يوم كان واحد من الوالدين اللذين رضع من هذه المرأة عند اخ لم يرضى اخوه من امة شقيقة ولا غيره ولكن لم يرضى من هذه المرأة فلا يحرم على من رضع على على اخيه الذي رضع معه من هذه المرأة لان هذا يسمى اخا اخي من رضى واخت اخيه من الرضا اخت الاخ مرظى لا تحرم. تحرم الاخت من الرضاعة لكن اخوها لا يحرم اخوها اللي هو من لم يرضى وهو الذي لم يرضى من هذه المرأة لمحمد وفاطمة مثلا اخواني اخواني من عائشة امهم عائشة عائشة عندها ابنان محمد وفاطمة محمد رضع من خديجة مع علي علي محمد خديجة محمد وعلي اخواني لكن علي هل يجوز ان يتزوج فاطمة بنت عائشة لاخت محمد يجوز له ان تزوج لانها اجنبية عنه لانها اجنبية تعانوا والذي يحرم هو الذي من رضع معك من هذه المرة لكن اخوه من امرأة اخرى لا يحرم والا ام عمك وعمتك هي اما جدتك او زوجة جدك ولو ارضعت اجنبية عمك او عمتك لم تحرم عليك اه ام العم وام ام العمة لو كانت مع النسب وتكون جدة والا زوجة جده لك يا عم الشقيق فهي حرام زاوية الجدة زي زوجة الاب ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم عن النساء الاباء يسلخ على اللب العدة واللب الاعلى فيا اما جدته واما يعني زوجة جدي امرأة جده النمرة جدي واما جدة ومن النسب حرام ولكن لو كان امرأة اجنبية ارضعت عمك ولا ارضعت عمتك لا تحرم عليك واما اه وام خالك وخالتك هي التي هي كالتي قبلها نعم حتى النصب تحرم عليك لانهم خالق من النسب معناه قلناك اجنبية لا تحرم عليك فقد لا لا يحرمن هذه الستة من الرضاع وقد يحرمن لعارض كما لو رضعت بنت مع ولدك على لا لا يحرمن ايه هذه الشتا لا يحرمنا لا تحرم هذه الستة ايه مين الرضا مم وقد يحرمن لعارض كما لو رضعت بنت مع ولدك على زوجتك او على امك فصارت بنتك او اختك يا شاب عارض يعني وهي قد يزورها يعني لسبب اخر لا بسبب الرضاعة من الاجنبية. قد يجعله العرض الاخر محرما واه وقدر الطفل الرضيع خاصة دون اخوته واخواته ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج او سيد قدرة وقدر الرضيع خاصة ولدا من صاحبة اللبن وصاحب اللبن. دي ما بتقدرش الا رضية واحدة فقط هو الذي يقدر ولدا للمرة التي ارضعته ولزوج المرأة التي رضع ومن حليب زوجها ويقدر يعني ولدا لهما خاصة انت يحرم عليه بلوغها واصولها وحفر ابي واصول ابيه يحرمنا يحرمون عليه جميعا انا يقدر ولدا لهما ايوه زوج او سيد فكأنه حصل من بطنها وظهره من حين وطئه لها. الذي انزل فيه لانقطاعه اي اللبن ولو بعد سنين كثيرة ولو طلقها فاولده فاولاده من غيرها ما تقدم او تأخر على الرضاع اخوة لذلك الطفل جميعهم ما دام الرجل متصل بالمرة وعاشرها ومن مائه هي صار لها اللبن فان هذه المرأة بعد ذلك كل ما تلده هو اخ لهذا الرضيع اللي يرضاع منها حتى ولو طلقت ما دام اللبن متصل ولم ينقطع وكل من يرضع منها بعد ذلك حتى لو تزوجت زوجا اخر يكون احله لانه رضع من لبن امه ومن لبن ابيه لان الماء ماء الفحل يحرم ماء الفحل يحرمني حديثي ابي القيس افلح اخواب القيس جاء يستأذن على عائشة رضي الله عنها فمنعته قالها النبي صلى الله عليه وسلم ائذني له وانه امك من الرضاع لان اخاه ابو القيس افلح اخ لابي القيس وابو القيس يعني عرض زوجته ارضعت عائشة عايشة رضعت من زوجة ابي القيس فابو القيس ابوها من الرضاع وافلح يسمى وعمها من الرضاع يعني افلحوها اخلى بن قيس لما استأذن منعته وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ائذن اليه فانه موكبنا الرضا ولذلك قال يقدر هذا الطفل لوضع من المرأة المتزوجة قدر وكأنه من صلب ذلك الرجل ومن بطن تلك الام فيسمى الزوج يسمى ابانا الرضاعة وامه تسمى ام وما دام اللبن مستمر وكل من رضى بعد ذلك حتى ولو طلقت حتى ولو تزوج زوجا اخر وكلهم يكون اخوة لهذا الرضيع ولو تأيمت وفي ثديها لبن من الاول ووطئها ثان وانزل اشترك الزوج الثاني مع الزوج القديم بالولد الذي ارضعته بعد وطأ الثاني ما دام انزل يجامعها وانزل الماء فيها وانزل المني كل من يعني زوجة عاشها زوجها وانزل فالحليب يأتي بعدها يسمى منه ويسمى هو الفحل ويسمى لبنه لبن الفحم وحتى لو طلقت تزوج بعديك للاخر وانزل ايضا حتى هو فتبقى يعني من يرضع منا في ذاك الوقت يكون ابنا للرجلين من الاول والثاني ولو كثرت الازواج كان ابنا للجميع ما دام لبن الاول في ثديها ما دام اول ما اللبن ما انقطعش وتزوجت حتى خمس مرات والمقلد يكون اخوة وثبتت الحرمة بين الرضيع وصاحب اللبن ولو حصل اللبأ وثبتت الحرمة بين الرضيع وصاحب اللبن ولو حصل اللبن بحرام اي بسبب وطئ حرام لا يلحق الولد به او لا يلحق الولد به كما اذا زنا بامرأة ذات لبن او حدث من وطئه لبن فكل رضيع شرب من هذا اللبن يكون ابنا لصاحبه او تزوج مسألة اخرى يعني حتى لو كان هذا الفحل او هذا المعاشرة لا تلحق الولد بالرجل ان كانت بجنن والا كان لو رجل يوضع امرأة بزنا وصار منها حليب ورضع منه طفل وان هذا الزاني يكون ابا من الرضاع ولو تزوج شخص امرأة لا تحل له قامشة والا نرى محرم ليه سواء كان يلحق الولد به بان كان لا يعلم بالحرمة فاذا كان لا يلحق فان كان الولد يلحق به بما انه لا يعلم بالحرمة جاهلا فهذا ينشر التحريم بالاتفاق واذا كان مثل الزنا والا والا زواج بمحرم ويعلم انها محرم وحصل منه لبن ورضع منه طفل فانه يكون ابنا لهذا الرجل الذي تعمد نكاح المحرم واللزنا بالمرة على المشهور المشهود يكون ابا له من هذا يقول علماء المالكية وغيره من الجمهور يرون انه لا ينشر التحريم لان اللبن الزاني لا حرمة له فلا ينشأ التحريم وهو على المشهور انه ينشأ الحرمة هناك قول يوافق الجمهور ان ينشر الحرمة لكن لو كان هذا النكاح في شبهة تلحق الولد فانه يحرم بالاتفاق لا بالفحل فيه يحرم بالاتفاق او تزوج بمحرمه او بخامسة عالما فاولى في نشر الحرمة لو كان بحرام يلحق به يلحق به الولد كما لو تزوج بما ذكر جاهلا على المشهور بما ذكر كما بما ذكر بما ذكر جاهلا على المشهود جاهلا مم المشهور يتعلق في ما اذا كان متعمد متعمد لعالم بالحرمة ولا جان ولا كذا فانه يلحق به الولد على المشهور لكن لو كان هو جاهلا والنكاح يلحق الولد فان الحرم يعني ولبنه يحرم بالاتفاق عندهم فما في اكثر النسخ من قوله الا ان لا يلحق الا ان ان ان لا يلحق الولد به ضعيف الا الا يلحق الولد به هذا قول ضعيف يعني بعض النسخ فيها استثناء انا لا بالفاحل يحرم الا اذا كان الولد لا يلحق يعني بمعنى جينا محض ولا متعمد نكاح محرم اه لا ينشأ الحرمة فهو خلاصة كلامنا اذا كان الولد يلحق للرجل فلبنه يحارب بالاتفاق لانه عنده شبهة واذا كان هو لا يلحق الولد به بان كان زينا والا كان تزوج محرما علما بانها محرم فهذا لا يلحق الولد به ولكن على المشهور ان لبنه ينشأ الحرمة احسن الله اليكم وجزاكم الله خير ونفع الله بكم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق