علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله في باب النفقة ويجب عليه اخدام اهله وان بكراء ولو باكثر من واحدة قال الشارح رحمه الله وان بكراء ولو باكثر من واحدة اذا لم تكفي الواحدة عنوان بكراء يعني ياخذ بعد يكريه لخدمة المرأة وان كان اكثر من واحدة مرات يعني هو يقول وين بكائي؟ مراته يبقى هو عندها مملوك ولا مملوكة ولا كذا تخدم هذا ماهوش كراء واحيانا ماعندهاش فيكري كراء وان باكثر من واحدة كان هي المرأة لا تكفيها خادمة واحدة وعلى مستوى مستواها مقدار هوا منزلته هي تحتاج حتى الى ثلاثة والى اربعة احيانا اذا كان الامر كذلك فيجب عليه ان يوفر هذا العدد نعم قال وقضى لها بخادمها عند التنازع مع الزوج ان احبت واحب هو ان يخدمها خادمه الا لريبة في خادمها تضر بالزوج في الدين او الدنيا فلا يقضى لها بخادمها بل يجاب الزوج لما دعا ان قامت على تصديقه اذا اختارت هي خادمة والزوج عندها خادمة نريد خادمة ان تخدمها والزوج يقول لا تخدمه كهذه ويوجد الزوج يعني اذا كان الاصل انك هي تخدمها خادمتها ويخدمها خادمها الا اذا كان هناك ربا يعني يخشى من الخادم اه خاصة بالمرأة ان لا تكون امينة وان يسري منها فساد فمن حقي ان يمنعها ويوفر لها خادمة اخرى هاي الخايبة اللي هي مختصة بها لان هو المسؤول على رعاية البيت ومراقبته وحفظه من الفساد اه في اخر الامر اليسرى الخادم يشمل الذاكر الأنثى وكأنه يقصد هنايا الخادم ليس خادما والانثى واحيانا الخادم اللي بيخدمها مملوك يعني. نعم. والمملوك على الخلاف يعني او ما ملكت ايمانكم المرأة يجوز لها ابداء الزنا المحالة نتاعها ونسائهن او ما ملكت ايمانهن قام بركة عبادهن هل هو خاص بالمملوكات من النساء والا يشمل حتى العبيد لكثرة مخالطتهن السيدة وجود حاجز طبيعي يمنع من الطمع فيها وان تطمع هي فيه لما قال يجوز له الدخول لانه المخالطة ولان هناك حاجز يمنع من طمع كل واحد منهما في الاخر فيشمل الذكور ايضا والخادم يعني يصدق على الخادم اللي هو العبد ويصدق على المملوكة لها ولكن حتى حتى المرأة يعني. نعم. حتى لو كان يعني خدي يا مرة ويخشى منها الزوج للفساد لان فساد حياتي من قبل النساء نسب الضوء من قبل الرجل حتى المرأة اذا كانت غير امنة او غير صالحة ربما تجر المرأة الى الفساد المدخن يستنشق رائحة دخان ومثل مدخن او اشد بالاضافة الى الراية الكريهة التي لا تطاق بعض بعض المدخنين اذا وقف في جنبك في الصلاة تكاد ان تفر من ان تداوم الخادم صالح يصلح خادم للرجل والمرأة قال وقضى لها بخادمها ان احبت الا لريبة والا بان لم تكن اهلا للاخدام او كانت اهلا والزوج فقير فعليها الخدمة الباطنة ولو غنية ذات قدر من عجن وكنس وفرش وطبخ له لا لضيوفه فيما يظهر فهو الخادم يعني بصفة عامة حتى وافترضنا انه يعني لا يجوز له محاضرتها الخدمة قد تتأدى من غير انما غير مخالطة من غير خلوة ومن غير يعني الحدود التعامل مع رجل اجنبي بالحجاب وبكلاخه لكن هذا كله اذا كان هو لا يخشى منه الفساد واذا كان يخشى من الفساد فالرجل له الحق ان يختار من يخدم اهله واذا كان هي ليست من اهل الخدمة ولا تخدم وهو فقير لا قدرة له على قضاء الخادم والقاعدة ان المرء عليها واجب عليها خدمة بيتها فيما يتعلق بالاشياء الداخلية داخل البيت والرجل عليه الخدمة التي تكون خارج البيت ويقول ابن حبيب في الواضحة وبذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم بين علي وفاطمة رضي الله عنهما عندما اشتكت اليه عدم وجود خادم يخدمها قال فامرها بالخدمة الباطنة يعني خدمة البيت متعلقة بداخل البيت خدمة باطنة التي هي داخل البيت من الطبخ والعجن والكنز وما الى ذلك وامر عليا بالخدمة الظاهرة خدمة خارج البيت ليجلب القوت يزرع ويحرث ويسافر شيء متعلقات لخدمة خارج البيت كلها على الرجل المتعلقة بداخل البيت كلها على المرض نعم قال فعليها الخدمة الباطنة من عجن وكنس وفرش وطبخ له لا لضيوفه فيما يظهر ماء جرت به العادة وغسل ثيابه اصدقائي ما ان جاءت به العادة اذا كان يعني لا انا كانت يخدموا في الخدمة هادي كلها داخل تابعة لخدمتهم يعني طحن الحبوب جلبها من الحقل احضار الماء والمسائل المتعلقة بكل ما يتعلق باعداد الطعام كلها كانت تقوم بها المرأة ان تشتغل في الشغل واليوم انت اذا اشتغل من حيث انه وبذله في الزراعة يحرث ويقلب الارض ويصلح الاشجار وكذا وهي من اول ما تستيقظ وتشتغل على اعداد القوت. وتحضر الاشياء اللي مع الحاقل يجب احضارها احيانا الشعير تحضره وتصلحه وتطحنه بالرحاوى تجهز منه للغذاء ثمن تنقله على رأسها الى محل ليشتغل فيه الرجل ويحرث ويحصد ولا يفعل كذا فهي تبدأ من اول بداية الحبوب الحب قوله الى دقيق وتجهز الطعام ثم بعد ذلك تحمله على رأسها الى الى الحقل. هذا كله جاء به العرف ان هذا من عملي المرة في وقت من الاوقات اسماء رضي الله عنها قالت يعني تزوجها الزبير وليس له خادم ليس له الا يعني فرسه وارض اخطأ له النبي صلى الله عليه وسلم وكان تخرج الى ارض الزبير قال وكانت تحضر النوى على رأسها من ارض الزبيدة مكان لتسكن فيه بالمدينة وكان تسقي فرجه وتعريف الراحل الناضح ليس له الا ناضح وفرس وما يملك وارض واقطع لها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان تسقي ناضح وتأتي بالنوى على اسيا من عود من ارضه الى مكانه. فاشياء اللي جرى بها عرفا تعملها يا عم الشيخ لكن اه اقتضت الحاجة انه لابد ان ان يقتسم الرجل والمرأة كل من العمل يقدر عليه. ينبغي ان يقوم به. فزي ما كانوا يحضروا في الاشياء من الحقل وعلى رؤوسهم يرفل يحضر الشعير ويردوه طعام ولا ايش ولا كسكسي ولا كذا كانت المرأة كلها رجل منشغل طول الوقت من الصباح الى الليل وهو منشغل في اصلاح ارضه. ويديه تجهز الطعام من اول مرحلة من مراحله الى ان توصله اليه الى الحقل اللي هو فيه يقتسمان العمل. نعم. اللي هو تقدر عليه كله تكلف به. نعم. واحيانا حتى تشاركه في يعني عمل حرق ما بين فيما يتعلق بالاشياء السهلة في اشياء صعبة وهي تقليب الارض بالمصحة وكذا لا تقدر عليها ولا تسند اليها لكن مثلا سقي الزرع تتبع ساقية الماء وتحول الماء من جدوى الى جدوى كان كثير من النساء تعمل في لما يكون عندها وقت كانت تساعده هي فيه سقي الماء اشياء لا تقدر عليها مثل اه تأبير النخل ومثل اه تقليب الارض وما كذا هذه اشياء لا يقوم بها الا الرجل لكن في اشياء ايضا في داخل الحقل تقدر عليها كانت هي اذا تعين فيها. نعم. قال بخلاف النسج والغزل والخياطة ونحوها مما هو من التكسب عادة فهي واجبة عليه فهو فهي واجبة عليه لها لا عليها له يعني انه ياخد لها ماكينة في البيت ويقول لها تخيطي ولا ياخدها لاي جهاز تعلقت ولام الكمبيوتر ولا بكذا بحيث ان اه تنجز اشياء ويستطيع ان يكسب من ورائها بغاو يسوقوها للناس قال هذا يعد من الكسب. الكسب مش واجب عليها الا اذا كان هم يعني اه توافقوا على ذلك باب التعاون لا بأس لكن اذا كان هو من باب المشاحة هذا يدخل في باب الكسب. الطراز والحياكة والنسج الطباعة والصياغة والصباغة تستطيع ان تقوم بها في بيتها. لا يستطيع ان يفرضها عليها. لان هذه وسائل للكسب نقوم بها الا اذا كان يعني هناك نوع من التعاون السماحة في مثل القيام بهذه الاعمال. نعم قال لا مكحلة اي الالة التي يوضع فيها الكحل وكذا المشط بالضم اي الالة ولا دواء وفاكهة لغير اذن يعني اذا اكل الفاكهة هي ايدام هذا تجب عليه لان اذا لم يجب عليه القوت هو مصلحوا مصلحوا الادم قد يكون فاكهة الخبز يؤكل بمعاشه من الفاكهة فده يكون يجب اذا كان هو ترفه وتكميل وتحسين فهو غير واجب عليه وشيخ هذا الدواء ترى يرجع للعرف يعني مسألة الدواء للمرأة دواء حريق وفيه شبه اتفاق بين اهل العلم حتى في الملابر وكلهم يقول التطبيب والعلاج يجب عليه وهو ربما الان يفرق بين ما اذا كان المرة عندها مال ولا ما عندهاش مال اذا كان المرأة عندها مال فالواجب عليها ان تنفق على نفسها من الدواء لانهم لم يدخلوا في النفقة ولكن اذا كان المرأة لا مال لها ما جاء به العرف ينبغي العمل به لانه هذا هي احوج اليه من القوت احيانا لكن التساهل فيها انه يجعل هذا الامر هو واجب عليه سواء كانت هي عند مالها ما عندهاش مال فالحقيقة ما هوش يعني له اصل تؤصله عليه فيما يتعلق بالنفقة حتى لو كان عندها مال يجوز لها ان تحفظ مالها وتطلب نفقتها منه لكن فيما يتعلق بالدواء اذا كان هي عندها مال ينبغي ان تنفق على نفسها في الدواء وفي التطبيب من مالها. واذا كان ليس لها مال ينبغي اتباع العرف وخصوصا هناك او بعض بعض اهل العلم يقولون في علماء المالكية ابن عبدالحكم يقول بذلك ولكن المشهور في المذاهب الاربعة المشهور انه غير واجب يعني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وحجامة اي اجرتها ولا اجرة طبيب نوجد الحجامة يعني فاذا كان هي احتاجت الى الى حجامة والحجامة هي هادي هي من الدواء من التطبيب ولا دواء وحجامة اي اجرتها ولا اجرة طبيب ايه بيجامة حتي من الدوا يعني دايما التطبيب لا تجب عليه. مم. وكذلك اجرة الحمام لا تجب عليه اذا كان هو الحمام مأذون به. الحمام كانت الحمامات هي كلها خارج البيوت والفرمات للنساء يعني الاصل انه لا يجوز خروج المرأة الى الحمام خارج البيت لما فيه من كشف العورات وما فيه من الاختلاط وكذا الا للعلاج وللدواء ولا يجوز ان تخرج اليه الا باذنه. واذا خرجت واذن لها الحاجة بسبب العلاج الأجرة تعد من باب التطبيب حتى لا تلزمه اذا كان عندها مال قال وثياب المخرج اي التي تلبسها للخروج بها ولا يقضى عليه بدخولها الحمام الا لا من ضرورة فيقضى لها بالخروج لا بالاجرة. لانها من باب الطب والدواء وهي لا تلزم هذه القاعدة بدخول الحمام بصفة عامة المرأة منهي عنا ان المرء لا يحل ان تنزع بيتها في غير اه ثيابها في غير بيتها اه خروج الحمام معناها بتنزع بيت ثيابها في مكان عام وفي عرضة للاختلاط وكشف العورات وكذا فهو الفقهاء النهي لوارد الحمام يعني هو عام للنساء الا اذا كان دعت اليه ضرورة للتطبيب وللعلاج. فيجوز اذا اذن لها بذلك لاجل العلاج ثم بعد ذلك تكلم عن الاجرة فخرجها هي تتبع التطبيب والعلاج لا تجب عليه. نعم قال وله اي للزوج التمتع اي الانتفاع بشورتها بفتح الشين المعجمة متاع البيت من فرش وغطاء باس وانية فيستعمل من ذلك ما يجوز له استعماله. ويقضى له بذلك الشورى اللي هي تجهيز البيت اللي بتجهزه المرأة من مالها علماء المالكية يخالفون الجمهور اهل العلم في هذه المسألة. يقولون المهر ليدفع المرء آآ ليس من حقها ان ان تصيفه على نفسها ينبغي ان تصفه وتجهز به نفسها لزوجها. بحيث ينتفع به البيت ليه سوى خاصا بها بحيث ان الزوج لا ينتهب منا بشيء الاصل في المهر عندهم هكذا هي عندما تعطى المهر تجهيز البيت الاشياء اللازمة من الفرش والغطاء والمسائل الادية هو عليها عندهم مع المرة ولاجل ذلك هي قبضت مهرها ومن اجل ذلك ايضا هو كان له الحق بالاستمتاع بهذه الثورة يفترش معها ويجلس معها يعني ينتف بها اوانيها يعني الاواني والاعدادات المتعلقة تجهيز البيت فيما يتعلق الطبخ والاكل والشرب لوين اللي تحتاج اليها وللفرش وغيرها يحتاج اليها كل ينبغي ان تحضرها من شعورتها من ضمن شعورتها من مهرها لان لذلك اعطيت هي هذا المهر وبين المالكي يقول المار لا حق فيه للرجل لا شيء للرجل منه هي من حق ان تصرفه على نفسه وعلى ذاتها تشتري به حليها فقط وتحتفظ به درارة تحتفظ به ولا يجب عليها ان تجهز الاشياء اللي هي الملبوس والمفروش ليعيش فيه الرجل وينتفع به مع لا يقضى لها لا يقضى للرجل بذلك عندهم. نعم. لكن المالكية يقضى له بذلك. اذا اعطيت المهر على هذا فلابد ان تفعل هذا يعني يستمتع معها بشورته الى ان تخلق وتبيد وما عاش ممكن يدفع بها بعد ذلك عليه هو ان يبدل يبدلها ويعطيها غيرها لكن الاصل ان هو ينتفع بها كما تنتفع هي. نعم قال وله منعها من بيع ذلك وهيبتها له. لانه يفوت عليه الاستمتاع به. وهو حق له والمراد بها ما دخلت به بعد قبض مهرها كله او بعضه هذه الشهرة اللي قشرتها بعد ما قبضت مهرة كلها ولا بعضها. ادي يقدر يمنعها حتى من بيعها. ما دام ما جابتها ورشتها دي مهرها ما تقدرش تبيعها ولا تهبها لشخص اخر لا تقدر لان من حقه ان ينتفع بها معه. نعم. قال ولا يلزمه بدلها ان خلقت الا الغطاء والوطاء وما لا بد منه اذا خلقت عبادة وعاش تنفع وآآ يعني لا يلزمه الاشياء الضرية يلزمه بدلها. لكن آآ الاشياء الفراش والوطاء يلزمه بذلوا نعم هناك الاشياء الاخرى اللي هي غير ضرورية قد لا تلزمه. نعم. قال وله منعها من اكل كثير بضم المثلثة من كل ما له رائحة كريهة. وليس لها منعه من ذلك هذا غريب. ان ما دام هي هو له من يعمل اكل الثوم لان ريحة الثوم تؤذي آآ العكس كذلك ينبغي ان يكون الامر كذلك ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هم. واكل الثوم يعني يمنع من الانسان. حتى خوف الاذى من الناس الاباعد يمنع منا من يريد الذهاب الى المسجد والى المجلس وكذا يمنع منا فمن باب اولى اذا كان من اقرب الناس اليه كانت تتأذى بذلك لا ينبغي ان يقال يعني آآ هو وهي لا تمنعه من انتاج المساواة تجبر على تحمل الاذى والرائحة الكريهة. قول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن يقضين الامراض ينبغي ان يكون في تسوية لان في اذى لا ضرر ولا ضرار. نعم. امرأته يضر لتكرهه ويجبره على ذلك. فان تكره ما يكره لا فرق. نعم اتجبروا نساءكم على الذميم فانهن يكرهن ما تكرهون. نعم. عمر رضي الله عنه حتى في مسألة الزواج يعني. نعم وفي الحاشية قال والفرق ان الرجال قوامون على النساء. كذا قرر شيخنا اعود لها غير غير متجهة والقوامة صحيح لكن القوامة عندما يكون الامر ليس فيه ضرر لاصلاح البيت في قرار يعني المرة عندا وجه في اتخاذ قرار وعندا وجه في اتخاذ قرار اخر. فلا بأس ان يرجح الامر اه من يملك القوامة لانه ربما تكون نظرته اصب ولما فيه مصلحة ادارة البيت اكيد هاك الامر فيه ضرر على احد الطرفين ويقول اني يعني الطرف القوي يقول الطرف الضعيف لابد ان تفعل هذا وان تأذيت مني وان حدث لك ضرر مني لان القوام لي ليس هذا هو محل استعمال القوامة لا يتجه هذا. نعم شيخ اه يدخل حتى للدخان ولا في مسألة اه المسألة هادي كتوم او الدخان ايضا والدخان ايضا اشد ضررا الدخان اشد ضررا من الثوم. الثوم هو رائحة كريهة فقط ولكن ليس فيه ضرر على البدن مؤذي ولكن ليس فيه ضرر على البذل لكن الدخان مؤذي وفيه ضرر مع البدن يعني لما يدخن الراجل في البيت معناه لا يجب المرض لنفسه فقط وانما يجلب المرض لكل افراد اسرته. الجلوس في مجلس الدخان هو اشد من شدة يعني كرعية الرائحة وكان الشيخ جدي رحمة الله عليه يقول عندما يريد ان ينفر من الدخان يقول لهم لو كنت امرأة لا اتزوج رجلا مدخنا انا حقيقة ضرر ضرر شديد هذا يعني في حكم اكل الثوم او اشد بغاية تنفير هذا تشبيه الشيخ جريت تنفيذي كان يقول هذا بين المشايخ يقول لهم هذا امر كان شديد الدخان عنده نظرة ثاقبة رحمة الله عليه لان الدخان في وقته ما كانش مكروه بالصورة دية ولم تخرج يعني التقريرات الطبية العالمية من اجماعا واطباء والتحذير منا وانه يعني مصاب من اسباب الامراض الخبيثة واسباب القلب والشرايين وكذا كان هذا الكلام كله غير موجود. لكن كانوا في دروسه ينفي وكأنه يعني عند هذه التقارير كلها. هم. يعني لا يطيق يعني شيئا دخان عندما لا يشال المحرمة التي لا تجوز. نعم قال لا منع ابويها وولدها من غيره فليس له منعها من ان يدخلوا لها. وكذا الاخوة والاجداد وولد الولد على مال عبدالملك ولكن لا يبلغ به الحنت بخلاف الابوين والاولاد من الرضاع فله المنع يعني هو ثلاث القرابة ثلاث درجات الاولاد والاباء والامهات من درجة ليس له ان يمنعهم ولو حلف على منعهم يحند. وقال لا يدخلون علي فانه يحنث ويجبر على ادخالهم عليه ويعطي الكفارة والنوع الاخر اللي هم ما فوق ذلك من الاجداد والاخوة والا الاعمام والى الاخوال والى كذا قال على ما لعبد مالك انه ايضا لا يجوز له منعهم ولكن ليسوا ليس النهب او الملعب بقوة النوع الاول. فلا يحنث لو حلف. وانه لا يطفو عليه لا قنت يعني يمنعون من الدخول هذا درجة ثانية والنوع الاخر اللي هم آآ قرابة من الرضاع اب من الرضاعة والا اقوى من الرضاعة ولا ام الرضاعة الاخت من رضاه هؤلاء يعني لا يجبر على ادخالهم عليه. نعم قال وحنف بضم الحاء وتشديد النون المكسورة اي قضي بتحنيفه ان حلف الا يدخلوا لها فيحنث بالدخول لا بمجرد الحلف ولا بالحكم لان الحنف انما يكون بفعل ضد المحلوف عليه يعني يحنث يعني دخولهم لا يحنثوا بمجرد حلفه ولا يحنث بمجرد الحكم عليه القضاء يعني. نعم. واحلف قال ميدخلوش عليا هل يقال له ما دام الحكم الشرعي انك انت غلط فانت حانت من الان وعليك تعطي الكفارة؟ قال لا قال لا يحنث بالحلف وتوكله الحلف في تعدي ولا يحلف بالحكم عليه مع القاضي القاضي لابد ان تسمح لهم بالدخول لا يحنت بذلك وانما ليقع حنته الا بدخولهم عليه بالفعل لان هذا هو الذي يقع لا يقع الا بفعل. لا يقع بالحكم قال كحلفه على الا تزور والديها فيحنث ويقضى لها بالزيارة ان كانت مأمونة ولو او شابة وهي محمولة على الامانة حتى يظهر خلافها منحها من الخروج لزيارة والديها. وحلف على ذلك آآ يحنث ايضا ويقضى عليه بالخروج لزيارة والديها بحس العرف مرة في الاسبوع وهكذا قال اذا كانت مأمونة في الخروج اذا خرجت هي امينة ومأمونة على نفسها ولا يخشى عليها الفساد ويوحنت ويجب ان تخرج لوالديها اما اذا كانت غير مأمونة فلا من حقي ان يمنعها من الخروج لوالديها وعلى واليها هم ليحضروا اليها. نعم فان لم تكن مأمونة لم تخرج ولو متجالة او مع امينة لتطرق الفساد بالخروج انت ولو مع امين او مرأة امينة ما يسمحش لها ما دام هي غير مأمونة ويخشى عليها الفساد لا تخرج حتى وكانت متقدمة في السن حتى ولو كانت او شابة ومعها امينة تحرسها فايضا لا تخرج لتطرق الفساد يعني انتشار الفساد و شيوعي في كل يعني شخص يتكلم يرى ان الفساد في عصره كثير وكذا فساد امره مطروق وواسع وكثير وذلك يمنع ينبغي المنع وسد الذريعة ها هي الفساد قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لا ان حلف بالله او بالطلاق انها لا تخرج واطلق لفظا ونية فلا يقضى عليه بخروجها ولا ابويها اه اذا كانوا احلف فانها لا تخرج لابويها لا يحنث ويقضى انه بخروج اذا كانت هي مأمونة لكن لو كان هو يمينه كانت مطلقة قال فالا تخرج من البيت فهل يعني يجبر على ان تخرج لوالديها والا لا يحنث باجباره على خروجها لوالديها طيب ما الفرق لماذا في المرة الاولى قلت يجبر ويوحنث عندما يحلف على الا تخرج لوالديها. وعندما حلف الا تخرج على الاطلاق زيارات خروج والدي قلت لا يوحنا حتى لوالديها او لانه عندما يكون الحلف على الاطلاق ليست هناك تهمة في انه يقصد مضارتها يقصد لها الضرر المضارة لعدم زيارة والديها لانه حلف حلفا وعاما هذا اذا كان هو مش مضمن في نفسه متخذ الحلف العام ذريعة لانه فقيه يعرف الحكم وبيمنعها من زيارة والديها ويقول لك الاغنية لفت عاجلة والديها يجبرني القاضي على التحنيث ويخليها تزور راني نبي نحلف حلف بلفظ اللفظ لفظ الحلف هو عام لكن في نفسه ان يمضمر انها لا اريدها ان تزور يديها ولما نستعمل الحلف العام هذا ما عاش حد بعد هيك يقدر يجبرني على تحنيت واذا كان يضمن في نفس هذا فانه يجبر على التحنيث. والغرض يعني اذا كان الحلف عاما لا يتهم باضرارها ولذلك لا يحنك واذا كان الحرف خاص او هو اضمر في نفسه معنى هو قصد الاضرار ولذلك يوحنا. نعم قال وقضي للصغار من اولادها بالدخول اليها كل يوم مرة لتفقد حالهم وللكبار من اولادها كل جمعة مرة لك عندا ولاد من زوج اخر اولاد صغار يقضى اهلهم بزيارة كل يوم نتفقد احوالهم واذا كانوا كبار يعني يقطرون بالزيارة من حين لياقة كل اسبوع او هكذا وحزم المصلحة ما يحقق يعني الحفاظ على الشفقة والرحمة والعناية بحيث انها تحرم الام من اولادها ما يحقق ذلك يعمل به. هم. قال وللكبار كل جمعة كالوالدين قضى لهما في الجمعة مرة ومع امينة من جهته ان اتهمهما بافسادها عليه كذلك احيانا الام والاب يكون هو صاحب شر وسوء واذا زارته ابنته ارجع الى زوجها يقلبها على زوجها والا يعلمها اشياء سيئة ضغائن واحقاد بينها وبين زوجها ولا بينها وبين ام زوجها ولا كذا يعني يفتن اذا كان يخشى على اه امرأتي من ابويها انها تحدث فتنة له في بيته وان من حقي ان يرسل معها امينا بحيث تبقى معها تراقبها وتراقب ما يقال لها وما تقول بحيث تسلم من الاذى من حقي ان يفرض ذلك نعم. لا يمنعها لا يمنعه من زيارتهم لان فيه هذا ضرر عليها لكن من حقي ان يمنع الضرر الذي قد يحصل له من ابويه اذا كان من اصحاب الشر. فلابد ان يكون هناك كحد يجلس معها بحيث يعرف ماذا يحدث. نعم. قال واما اخوها وعمها وخالها وابن اخيها وابن اختها فله منعهم على المذهب. كما قاله الشبرخيتي اي هذا خلاف القول السابق اللي قال على ما ابن عبد الملك وكذا قال مذهب له منعا الاخوة والاعمام والاخوان والخالات والظاهر انه المنع يعني فيه قطيعة رحم ما ينبغيش ان يقر الا لخوف الضرر. يعني قطيعة رحمها من محارمها لا تحل. واذا كان هذا يؤدي الى قطع رحمها فما ينبغيش ان يقر عليه الزوج واذا كان يخشى عليها من الفساد الحل هو ان يكون هناك امينة معها حيث تمنع ما يحصل من ضرر. نعم. قال وربما هو ربما الفلق انه ليس مدة الزيارة سواء بين الابوين وبين الاعمام الابوين وجعلها حسب ما يتطلبه الحال من الشفقة والصلة وكذا في كل اسبوع مرة. لكن ما يتعلق بباقي المحارم الاخرين لا يحتاج الى ذلك بل حتى في المدة المتباعدة بالشهر او اكثر وكذا. واذا طلبوا ذلك ما ينبغيش منعهم منه. نعم. قال ولها الامتناع من ان تسكن مع اقاربه كابوين في دار واحدة لما فيه من الضرر عليهم باطلاعهم على حالها السكنى يعني اذا كان هو من حقه ان يشترط يعني الزوج عند العقل الناجي كده مع ابويا اذا اشترط ذلك فيجب الوفاء من المسلمين عند شروطهم والا اذا حدث لها ضرر مع ذلك من حقها ان تطلب السكن يعني اخر. بسبب وجود الضرر لكن من حيث المبدأ ما دام شرط عليها فينبغي ان تفعل هذا ثم بعد ذلك اذا لم يشرط وسكنت مع اهله قال المرأة اللي هي الوضيعة اللي هي ذات ذات المهر القليل هذه ما ينبغيش ان تمتنع حتى لو لم يشرط عليها والمرأة الشريفة عالية القدر من حقها ان تمتنع ولانها تريد تقول انا اريد الا يطلع علي عندي اشياء خاصة وشوية خاصة لا اريد ان لاهل زوجي ان يطلعوا عليها فمن حقها ان تفعل ذلك اذا كانت هي رفيعة القدر وكذا وعندما يقال يعني اذا حصل ضرر ولابد ان من حقي ان تطلب مسكن يخصها فليس المسكن هو لابد ان يكون بالصورة التي فيها التي هي في اذهان الناس بل تكفي غرفة واحدة ليقفل عليها باب مفصول عن اهله. فيها لوازم تبقى صالة واحدة جزء منها للنوم ومنها للطبخ ركن من اركانها في حمام هذا يسمى بيتا هذا يسمى سكن خاصا ما دام يقفل عليها بيت يفصلها عن غيرها هذا يسمى مسكن خاص بهذه السورة لك يا شيخ لو هم يشتركوا يعني في مطبخ واحد ثم في نفس الحوش لكن لها دار خاصة بها. ومشتركين في المطبخ. لا لا لا من حقها ان تطلب باب يفصلها عنهم من حقها اذا تضررت في كل شؤونها في المطبخ وفي لانها لا تريد ان يطلعوا عليها ماذا تأكل وماذا تفعل وكذا من حقها ان يعني تحتفظ بهذا لنفسها والاشتراك في المطبخ اذا هي لم لا تريده في الحمام يعني اذا هي لا تريده بحبها تطلب من يكون هناك يعني جدال يفصل بينها وبينهم. نعم قال ولها الامتناع من ان تسكن مع اقاربه الا الوضيعة فليس لها الامتناع من السكنة معهم وكذا الشريفة ان اشترطوا عليها ان اشترطوا عليها سكناها معهم. ومحل ذلك فيهما ما لم اطلعوا على عوراتها اذا كان طلعوا على عوراتي ولا هم يعني اصحاب سوء ولا تضررت المرأة بصورة من الصور من كلامهم ولا يعني اصبحت في هناك حساسيات ويراقبون ما يحصل في بيتها ومع زوجها وما تأكل كيف تطبخ وكيف تجلس كذا لا هي تضررت من هذا فمن حقي ان تطلب خصوصية وتمنعهم تطلب ان تكون مستقلة. مم لكن وفرق من حيث الاصل الوضيعة اللي هي ذات المهر القليل والتي لها شأن هذه الاصل انها لا يجوز لها الامتناع والا اذا تضررت والشريفة من حقها من اول الامر ان ترفض السكنة مع اهله الا اذا اشترط عليها في العقد اذا اشترط عليها ولين تقبل لان المسلمين على شروطهم ثم بعد ذلك اذا تضررت حتى هي من حقها اذا وجد ضرر سواء كان للشريف او للوضيعة ومن حقي ان تطلب ان تستقل بمكان يعني يغلق عليه باب دونهم نعم قال كولد صغير لاحدهما فللآخر ان يمتنع من السكنى معه ان كان له حاضن غيرهما يحضنه والا فليس للاخر الامتناع من ذلك سواء علم به حال البناء ام لا اذا كان واحد منهم عنده ربيب لطفل صغير واذا كانوا عندما ابتدأ زواج وبنى بالمرأة ولا هي بنت به تعلم ان عند هذا الطفل ودخلت على ذلك ودخل على ذلك فهذا ليس من حق الطرف الاخر ان يمتنع لانه داخل عليه من اول الامر ويعلم به من حين يعني عقدوا العقد هو يعلم ان المرأة عندها ابن من رجل اخر وهي تعلم ان عندها اطفال من مرأة اخرى من حين عقدوا على ذلك دخلوا عليه وعلموه وعرفوه هذا يعد رضا كانه مشروط عليهم ولا يوجد الطرف الاخر ان يمتنع مع ذلك. نعم. واذا كان هو غير موجود هذا وقت العقد وما عندهمش فيه علم الزوج لا يعلم من المرأة عند رابيب ربيب ولا ربيب ولا تعرف لا تعرف ان الزوج عنده ولد من غيرها وبعد هيك بعد زواج اكتشفوا ان كل واحد منهم انه عنده ابن ولا بنت من الاخر فهذا من حقه ان يمنع كل منهم من حقه ان يمنع لكن بشرط ان يكون هذا الطفل عنده من يحضنه يعني هي عندها امة ممكن تحضن هذا الطفل ولكن لما تزوجت تبي ولدها يجي يعيش معها في الخيرات لان زوجها حالها باهي. وامها فقيرة ملحة الى خيف طبي تستفيد من وضعها بولدها معاها حتى هذا من حقه ان ان يرفض لان عندها حاضنة هذا امة موجودة وعندها حاضنة من حق الزوج ان يرفض وجزاك هي مقابل اذا كان هو عندهم وتحضر له في طفلة وبعدين هو بيجيب ولدها ما بيعطيش يحضر ولدها معه بعد ما تزوج تقولها لا ولدك عندها حاضنة امه حناه فاني لا ارضى به ولا اقبل من حقي ذلك. لكن اذا كان ولدها ولا ولدها هو ما عندهاش حاضن ما فيش حد يحضنها اي تركه لان يتلف من غير عناية ولا حد يرعاه فيجبر المتأبي منهم على ان يقبل ان يكون معهم في البيت نعم قال الا ان يبني احدهما وهو اي الولد معه عالم به الاخر. واراد عزله بعد ذلك فليس له الامتناع لانه دخل عليه وراضي به. ما دام لو الامر هو عالم بذلك ليس له بعدها كان يمنع يرفضه يقول له لا لا اريده بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا