﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:24.750
ما بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بيع علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:26.700 --> 00:00:47.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:48.200 --> 00:01:08.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله في باب النفقة ولها اي للزوجة الفسخ بطلقة رجعية ان عجز ان عجز زوجها عن نفقة حاضرة

4
00:01:08.200 --> 00:01:54.250
ومثلها الكسوة ولها ان تبقى معه. ومثل الحاضرة المستقبلة اذا اراد سفرا   اه الزوجة تقدم ان النفقة لها واجبة ومبين احكام النفقة والكسوة ثم ذكر قال لو عجز الزوج عن النفقة منح من نفقة اما الا انه عاجز ما عندهاش قدرة والا هو منع النفقة وعنده قدرة ومنع

5
00:01:54.250 --> 00:02:24.200
ولم ينفق عليها قال لها الفسخ وعبر بالفسخ يلتبع لابن الحاجب وغيره يعبر بالتطليق. ولا التطليق يا ان تطلب الطلاق والمراد بالفسخ هنا الطلاق لان الفسخ يطلق على فسخ النكاح الفاسد. وهذا النكاح صحيح ولكن طرأ

6
00:02:24.200 --> 00:02:51.550
به ما يبصره وما ينقضه الصواب هو التعبير بالطلاق يعني لن تطلع لان تطلب التطليق وهذا تطليق بامر الحاكم وامر القاضي عن الطلاق لما يكون هو بسبب من الاسباب المشروعة

7
00:02:51.600 --> 00:03:14.850
ليه؟ بيبني الشارع لابد ان يكون من القاضي يوقعه القاضي متل تطليق للضرر مثلا ولا تطليق للعيوب. عيب بالمرة ولا عيب بالزوج ولا ولا التطليق اللي اه نشوز ولا وهي كلها

8
00:03:14.900 --> 00:03:35.450
اسباب اذا رفعت فيها الدعوة الى القاضي القاضي يوقع التطليق انا ايضا اذا كان هو امتنع على نفق عن نفقة حاضرة يعني هو موجود في وامتنع عن ان ينفق عليها

9
00:03:36.250 --> 00:04:01.750
ترفعه ترفع فيه دعوة ويطلق عليه امتنع نفقة حاضرة يعني الان اللي هي الجارية الان في الوقت الحاضر. مشي نفقة ماضية متجمدة عليه الطبقة الماضية لا يطلق بسببها. لو افترضنا انه كان من شهرين ولا من ثلاثة كان

10
00:04:01.750 --> 00:04:24.250
ايران وامتنع عن نفقة تنع النفقة وهي سكتت ورضيت في ذلك الوقت لم تطلب التطليق. فصارت هذه النفقة دينا عليه لانه موسر غير معسر. لكن دين وليس اتفق حاضرا وهل تستطيع اذا كان هو امتنع

11
00:04:24.350 --> 00:04:44.350
واندفع تلك النفقة الماضية اللي فات وقتها. وصارت دينا عليه. هل تستطيع ان تطلب التطليق؟ تقول يا اما تعطيني النفقة الماضية لايدينه والا بنطلق قال لأ ما تستطيعش. لا تطلق ولا حق لها في التطليق

12
00:04:44.350 --> 00:05:04.350
الا في امتناعه عن نفقة حاضرة الان هذا اليوم كل يوم ويومه اللي فاتت خلص نفقة اليوم نقول ائمة تنفق علي واما طلقني. لان هذا هو الوارد يعني في السنة. آآ زي ما

13
00:05:04.350 --> 00:05:34.350
وهو رضوان زيد ابن اسلم في تفسير قوله والوالدات يرضين يعني مراتك تقول لك انفق علي او اطعمني او يعني طلقني لا من حقي ان تطلب تطلب اما ان تطعمها تكسوها واما ان تطلقها

14
00:05:34.350 --> 00:06:04.350
وكذلك مملوك من حقه ان يقول له اطعمني واستخدمني واستعملني وهكذا اذا نفق الحاضر للان من حقها ان تطلب الطلاق اذا امتنع انا وكذلك نفقة المستقبل اذا كان يريد ان يسافر. قبل ان يسافر يقول لا خليل نفقة

15
00:06:04.350 --> 00:06:34.350
فهو يمتنع لكن الصحيح ان بامتناعه اذا سافر وامتنع عن نفع نفق المستقبل الصحيح انها ليس بمجردها مجرد امتناعه هي تطلب التصديق. بل يكتب اليه وتطلب من الاجراءات في الوقت كل يوم ويوم او كل وقت لوقته فاذا امتنع وهو غايب ولم يترك لها كثيرا ولا وكيلا ولا عند

16
00:06:34.350 --> 00:06:54.350
دين ولا عنده مال ولا عنده وديعة ولا عنده اي شيء ينفق عليه. مع ذلك يطلق عليه لكن ليس بمجرد انه سافر ولم يترك لها نفقة هي من حقها ان تطلب الطلاق. نعم. ايوا. قال

17
00:06:54.350 --> 00:07:24.350
ولها الفسخ ان عجز عن نفقة حاضرة لا ماضية لصيرورتها دينا في ذمته. ان كانا حرين بل وان كانا عبدين او احدهما. او احدهما نفقة الزوجية مع الرق ولا مع الحرية واجبة. ما دام الزوج يجب عليه ان

18
00:07:24.350 --> 00:07:54.350
انفق عليها سواء كانت زوجته حرة والا ايضا امة. نعم. وقال لا ان علمت عند اقضي فقره فليس لها الفسخ ولو ايسر بعد ثم اعسر الم تدخلوا على الموضوع من باب الامر؟ من حقها ان تطلب الطلاق اذا هو امتنع الانفاق بسبب

19
00:07:54.350 --> 00:08:14.350
العشر ما لم تكن هي من اول العمر يوم العقد عالم انه فقير ما عندهاش ورضيت واذا كان دخلت على ذلك فليس من حقها ان تطلب التطليق لانها راضية بالصبر

20
00:08:14.350 --> 00:08:44.350
وعدم يعني فراقه. نعم. قال او علمت عند العقد انه من السؤال الطائفي بالابواب الا ان يتركه اي السؤال فله الفسخ. وهذا مستثنى من الثانية وعلمت عند العقد انه من الذين يسألون الناس ويقفون على الابواب ويطلبون

21
00:08:44.350 --> 00:09:14.350
رزقهم آآ يعني من ايدي الناس. واذا علمت في وقت العقد ان هذا هو حاله وايضا ليس من حقها ان تطلق بسبب عش النفقة عليه قال الا اذا كانت تعلم ان الناس يعطفون عليه هو صحيح قال انه من السؤال والفقراء الذين

22
00:09:14.350 --> 00:09:44.350
يعني يمدون ايديهم ويأخذون صدقات الناس. ولكنك اعلم انه يعني يعطى الناس تعطيه يصل وما يحصلش يصل وتعطيه. فهي دي من العالم بغناه. لانه يتحصل من المسألة ما هي تحتاج اليه؟ فاذا كان الامر كذلك مع ذلك الناس امتنعوا عن اعطائه

23
00:09:44.350 --> 00:10:04.350
ومن حقي ان تطلب. لكن اذا كان ومن السؤال والسؤال علم به انه من السؤال السؤال فهي لا يجوز ان ترفع دعوة عليه بالتطليق الا اذا كان تعلم انه يعطى

24
00:10:04.350 --> 00:10:34.350
ثم بعد ذلك امتنع الناس عن اعطائه. فقال الاستثناء من المسألة التانية. واقوله الا ان الا ان الا ان يتركه الا ان الا الا ان يعني يترك السؤال يقرأ الكلام وقال له لان علمت فقر

25
00:10:34.350 --> 00:11:04.350
او انه من السؤال الطائفين بالابواب الا ان يتركه. ايه اكمل اي الا ان يتركه اي السؤال فلها الفسخ وهذا مستثنى من الثانية. الا ان يترك السؤال يعني قول تقول عليا رضيت بيه وهو يصل وانا اعرف انه يعطوه

26
00:11:04.350 --> 00:11:24.350
لا حق لها في ان تطلب الطلاق الا ان يترك السؤال. لانه لم يترك السؤال معناها هو اخل كأن هذا شرط في دخلت عليه وقفل به. واذا ترك السؤال معناه وهو فقير. من حق ابو عدائك ان تطلب الطلاق. نعم

27
00:11:24.350 --> 00:11:54.350
وقولوا الا ان يتركه قال هذا الاستثناء من المسألة الثانية لانهم لانهم مسألة مسألة تعليم فقرة ومسل تعلم انه من السؤال. واذا علمت فقره ورضيت به فلا حق له طلاق. نعم. واذا علمت انه من السؤال في عند العقد فلا حق لها ايضا في طلب الطلاق. الا ان يترك السؤال. واذا

28
00:11:54.350 --> 00:12:14.350
السؤال معناه اخل بالحالة اللي هي دخلت عليها من حقها ان تطلقها. فالاستثناء لن يترك هو من المسألة الثانية وليس المسألة الاولى اللي هي علمت فقره. نعم. قال لا ان علمت فقره او انه من السؤال الا ان يتركه

29
00:12:14.350 --> 00:12:44.350
السؤال فليس فلها الفسخ وهذا مستثنى من الثانية. وقوله او يشتهر بالعطاء وينقطع استثنى من الاولى ففيه لف ونشر غير مرتب. ايوه او يشتهر بالعطاء وينقطع عن العطاء. علمت انه فقير. هم. ولكن المشتهر بالناس الناس يعطوه جيل اموال كل يوم في بيته. فان رضيت

30
00:12:44.350 --> 00:13:04.350
بذلك رضيت من اجل ذلك من اجل من اجل ان الناس يعطونه. فاذا انقطع هذا العطاء فمن حق بعظك لم ارضى به على فقري الا لان الناس يعطونه ولان الناس انقطعوا عنه ولا يعطونه شيئا. ومن حق

31
00:13:04.350 --> 00:13:34.350
من حقها ان تطلب الطلاق في هذه الحالة. نعم. قال واذا ارادت الفسخ ورفعته للحاكم فيأمره الحاكم ان لم يثبت عسره ببينة او تصديقها بالنفقة والكسوة ان شكت عدمها او الطلاق ان يلزمه احد الامرين بان يقول له اما ان تنفق عليها او تطلقها

32
00:13:34.350 --> 00:14:04.350
اذا كان هو لم يثبت عسره بالبينة اعتمد عشب البينة خلاص ما عدش في بعد ذلك لزوم لامره اما ان تنفق وما تطلق لانها لو ما عندهاش ما ينفق اذا ثبت عسره. وان هي علمت بذلك وقالت بذلك وانه معسر. فلا فائت من عمره بالانفاق

33
00:14:04.350 --> 00:14:24.350
ولا يقال له اما ان تنفق واما ان تصدق. لكن انت يقال هذا ودع العسر وادعى انه عاجز ولم يثبت ببينة ولم توافقه على ذلك فهذا هو الذي يقال له اما ان تنفق واما ان تطلقه. نعم

34
00:14:24.350 --> 00:14:54.350
قال والا بان اثبت عسره ابتداء او بعد الامر بالطلاق تلوم اي تصبر له بالاجتهاد بما يراه الحاكم من غير تحديد بيوم او اكثر التلون هذا هو التأجيل لعل يجد باب للرزق وعسره ثابت

35
00:14:54.350 --> 00:15:24.350
ثبت غسله احنا خلاص من اول ما يثبت غسله نطلق عليه. قال ليتلوم تلوم القاضي له اجله وتصبر عليه ليس هناك مدة محددة لهذا التلون وانما سبب ما يرى القاضي في امل. ما دام يعلم ان فيه امل وهو يقول لما يطلب عند القاضي

36
00:15:24.350 --> 00:15:44.350
يقول لهم اصبوا علي يومين وثلاثة خلاص يعني الان قدمت اوراقي ووعدوني بالعمل وانا تحصلت على دخل وتحصلت على عون من حد ولا واذا كان هذا موجود هذا هو موضع التذوب. بالاجتهاد

37
00:15:44.350 --> 00:16:04.350
اعطيه اسبوع يعطيه نصف شهر يعطيه شهر الى اخره. فاذا يعني القاضي طلعي الى قرار ان هذا الكلام هو غير صحيح وانه مجرد تسويف ومماطلة ولا امل له في يعني

38
00:16:04.350 --> 00:16:24.350
ولا مال ولا مرتب وهكذا يطلق عليه. نعم. قال وزيدا في مدة التلوم ان مرض او وسجن بعد اثبات العسر لا في زمن اثباته. فيزاد بقدر ما يرجى له شيء. وهذا اذا

39
00:16:24.350 --> 00:16:54.350
رجي برؤه من المرض وخلاصه من السجن عن قرب. والا طلق عليه واذا اجتمع عليه مع العسر مرض والا سجن من اجل العسر قال ايضا يعمل هذا في الاعتبار فيما يتعلق بالتلون. تزاد بعض بعض المدة من اجل المرض بعض المدة من

40
00:16:54.350 --> 00:17:14.350
السجن بحيث يعينونه بقدر المستطاع على ان يجتاز ما هو فيه من احنا ولكن هذا في كله يؤخذ ايضا اعتبار عدم ظلم المرأة. لا يحملنا ما لا تطيق اذا كان ما عندهاش

41
00:17:14.350 --> 00:17:34.350
فتأكل وما عداش بينفخ عليها؟ الغرض انها تراعى حاله مع مراعاة حالها يؤجل له الاجل الذي لا يضر بالطرف الاخر ما دام هناك امل في اصلاح وامل في آآ وجود

42
00:17:34.350 --> 00:18:11.650
شي ولا مال ولا كذا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ثم بعد التلوم طلق عليه. نعم يوقع الحاكم

43
00:18:11.650 --> 00:18:41.650
انطلق واختلفوا عن الطلاق يعني يوقعه الحاكم ولا يأمره يعني طلاق ينشأه الحاكم ان شاء منه ولا يأمره به القاضي ثم بعد ذلك يصدق عليه ويوافق عليه واختلفوا في ذلك قيل ينشئه الحاكم وقيل يأمره به. وهذا الطلاق هو طلاق راجعي على خلاف

44
00:18:41.650 --> 00:19:11.650
قاعدة المعروفة كل طلاق ينشأه القاضي فهو طلاق بائن. طلاق ضرر طلاق راني عيب للعيب طلاق للنشوز طلاق يعني خصومة الى اخره كله طلاق ما عدا طلاق المولي والطلاق لغسل النفقة. المولد

45
00:19:11.650 --> 00:19:31.650
اذا لم يفيع وطلق عليه الحاكم فطلاق رجعي وليس بائنا. وكذلك المعصي بالنفقة اذا لم ينفق يطلق غير القاضي وطلاقه رجعي وليس باينا لانه يعطى الفرصة المولي يعطى الفرصة بحيث انه

46
00:19:31.650 --> 00:19:51.650
يفيق ما انما دام طلاق رأيه يسهل عليه. تشجيعي له. تشجيع للفيا. مم. يعني ذات العقبات لانها لو عملوها طلاق باين يعني يقول لك خلاص هي مشت مشت خلاص ما عادش ندورها. وكذلك الطلاق اللي اسباب النفقة هذا على

47
00:19:51.650 --> 00:20:11.650
لا في القاعدة في الطلاق الذي ينشئه القاضي. وهناك فرق بين الطلاق الذي ينشئه القاضي او يأمر به والطلاق الذي يصدق عليه القاضي ويوافق عليه. الطلاق البائن هو الذي ينشئه القاضي او يأمر بهذا

48
00:20:11.650 --> 00:20:31.650
تم طلاقا بين لكن اذا كان طلاق حصل باراد الزوج الزوج والقاضي هو مجرد انه وافق ولا صدق ولا اثبت ان الطلاق وقع ولا كذا فهذا كما وقعه الزوج. لا يغير

49
00:20:31.650 --> 00:21:01.650
حكم القاضي فيه واثباته امام القضاء لا يغير صفته بل الصفة هي التي اوقعها الزوج على الطلاق كانت بين وان كانت رجلية فرجية. نعم. قال وان كان الذي ثبت عسره وتلو ماله غائبا بان لم يوجد عنده ما يقابل النفقة. والتلوم للغائب

50
00:21:01.650 --> 00:21:31.650
في محل اذا لم يعلم موضع او كانت غيبته على عشرة ايام. واما قريب الغيبة فانه يعذر اليه قريب الغيب يعذر اليه يرسل اليه يعني الاولى تعال يا انفق هكذا وبعيد الغيبة وهذا قلنا الفرق بين القيء والبعيد يعني اصبح لا اثر له في تغيير الحكم

51
00:21:31.650 --> 00:21:51.650
الغيبة كلها اصبحت وصاد قريبة. لان مهما كان بعده فانه الاتصال به ممكن التواصل معه. ممكن بعث المال ممكن التوكيل ممكن يقول له يعني يتكلمون الناس اللي يتكلموا عن الغيبة البعيدة لان

52
00:21:51.650 --> 00:22:11.650
آآ يتطلب في البعيدة بالمصطلح القديم انك تحتاج الى ثلاثة اربعة اشهر حتى يصلك خبره فقط وهذا فيه ضرر. يترتب عليه حكمك تغير معه الاحكام. لكن ما دام الان لو

53
00:22:11.650 --> 00:22:31.650
حتى في الصين ولا في الهند ولا في اليابان وكذا يمكن في اي وقت يتصل به واذا كان عنده بيوكل يستطيع ان يوكل ايوا اذا كان واردا يرجع يستطيع ان يرجع فهذا كله يعد في حكم الحاضر وقريب الغيبة. واذا امتنع عن

54
00:22:31.650 --> 00:23:01.650
الانفاق ولم يترك مالا وهكذا اصبح متعنتا في هذه الحالة يعد كانه حاضر ولا يريد ان امتنعوا ولم يسلك لها مال كل ما يتصل به ويماطل ويسوس ويسوس وكذا فيتلوم له بخاذل المستطاع اليوم والاسبوع لكذا ثم اذا لم يفي بشيء

55
00:23:01.650 --> 00:23:31.650
يطلق عليه. نعم. قال او وجد الزوج ما يمسك الحياة خاصة فيطلق عليه اذ لا صبر لها عادة على مثل ذلك. هذا زوج ما عندهش الا ما يسد الرمق فقط لا تموت. يمكن يعطيها كل يوم كسوة خبزة. والا تمرة

56
00:23:31.650 --> 00:23:51.650
وكوب ماء تستطيع ان تعيش عن هذا يعني شهور. ما تموتش لا تموت. لكن هذا لا يطاقم لا يطاق فمن كان عنده هذا القدر ولا يعطي الا هذا القدر وهو حد الرمق فهذا يطلق

57
00:23:51.650 --> 00:24:21.650
يعد كالعادة هذا. هم. لان هذا لا صبر لاحد عليه. فيعد كانه لا ينفق. لا يسمى هذا لا يسمى منفقا لينفق لحد الرمق فقط بحيث ان المرأة لا تموت هذا ما يسمى وانما يسمى ممتنع عن النفقة وحتى مش ممتنع اللي معسرا

58
00:24:21.650 --> 00:24:51.650
يطلق عليه. نعم. قال لا ان قدر على القوت كاملا ولو من خشن المأكول. او خبز بغير اذن. اه هذا احسن ما في حال الاول هذا يستطيع ان يشبع المرء. ولكن من خشن القوت. اما

59
00:24:51.650 --> 00:25:21.650
خبز يعني من غير ايدام اما شعير من غير يعني مسوغات يوضع وفي الماوى يشرب ولا يؤكل ولا المهم هناك طعام ولا ارز يطبخ في الماء ويؤكل وهناك طعام يملأ المعدة ويشبع الاكل. حتى لو كان ماشيش مع مسوغات. ما فيش معه

60
00:25:21.650 --> 00:25:51.650
ادام ولا دهن ولا بصل ولا مرق ولا كذا ما دام القوت اصله موجود خبز ناشف هكذا ويملأ المعدة وتشبع فهذا لا يطلق عليه. ولان هذا هو المستطاع كل يوم في ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله وهذا هو الذي اتاه الله ذي القدرة

61
00:25:51.650 --> 00:26:11.650
وذاك من لا يقال حتى لو حتى وكانت هي غنية حتى وان كانت غنية لا يطلق عليه اذا كان يستطيع ان يعطي بيأتي ان ياتي بالخشن من القدس. ما دام يشبع. لانه الصعود

62
00:26:11.650 --> 00:26:41.650
من عول حل الوسط النزول من مستواها في الغناء وانرفع من مستواه في الفقر هذا في حالة الاختيار. عندما يكون الامر فيه سعة. عندما تكون المساء ضرورة وهو لا يملك ولا يقدر فحتى لو كانت غنية لا يكلفه الله عز وجل

63
00:26:41.650 --> 00:27:11.650
الا ما في وسعي وما هو في قدرتي وهو هذا الخشن من القوت. يعني هنا ما بتقدريش تطلب الطلاق هي لو كان غنية حتى ولو كانت غنية قال هذا لا يعترض عليه بما سبق بانه اذا كانت هي غنية وهو فقير يجب ان تكون نفقة وسط هي تنزو هي من

64
00:27:11.650 --> 00:27:31.650
قليلا ويرفع هو من مستواه في الفقر ويلتقيان في منتصف الطريق قالوا هذا في حالة الاختيار هذا هو والمطلوب لكن لما يكون الزوج هو ما عندهش قدرة على ان يرفعوا المستوى هذا هو اقصى ما يمكنه

65
00:27:31.650 --> 00:27:51.650
وان ترضى بذلك حتى ولو كانت هي غنية ولا يطلق عليه ان الله تعالى يقول ينفق ذو سعة من سعته هذه سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتى. هم. قال

66
00:27:51.650 --> 00:28:21.650
لان قدر على القوت ووجد من الكسوة ما يواري العورة اي جميع بدنها ولو من الخيش او الصوف او دون ما يلبسه فقراء ذلك المحل. فلا يطلق عليه حتى ولو كان دمه موجود هذا الطعام ولا هذه الكسوة حتى لو كانت هي اقل من مستوى فقراء تلك البلدة

67
00:28:21.650 --> 00:28:41.650
ما دام هو موجود ويغني ويسهل العورة ويشبع البطن خلص. هذا يلزمه الرضا به. نعم. قال لان قدر على القوت وما يواري العورة وان غنية وما مر من انه يراعى حالهما

68
00:28:41.650 --> 00:29:11.650
في النفقة فهو من فروع القدرة على ما يفرض. وهذا من فروع العجز الموجب للفسخ ايوا ذلك عند القدرة. نعم. يعني ينبغي ان يلتقي في الوسط لكن عند العجز لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. قال وله الرجعة في المدخول بها

69
00:29:11.650 --> 00:29:41.650
ان وجد في العدة يسارا يقوم بواجب مثلها عادة لا دونه فليس له الرجعة بل لا تصح يعني قلنا الطلاق رجعي طلاق العصب والنفقة رجعي. بحيث يعطى فرصة ويرجع ترجع الحياة بينهما. لكن هذا شرطه شرط الرجعة ان يكون

70
00:29:41.650 --> 00:30:01.650
قد جد عليه شيء لان ما الفائدة لو كان والامر مثل وقت الطلاق وطلق عليه لانه لا قدرة له انه معصي لا قدر على النفقة وقع الطلاق وبعدين قال انا اريد ان ارجع لان الطلاق رجع. يقال له والجد عليك شيء هل تستطيع

71
00:30:01.650 --> 00:30:21.650
ان تنفق الان قال لا اني ما اصدقش لكن بنحاول. يقول هذا لا ينفع لانه لماذا طلق عليك؟ فالترجيع لا فائدة منه واذا كانوا ولم يجدوا عليه شيء اذا وجد شيئا يصلح للنفقة ولمدة شهر ولا اقل ولا اكثر

72
00:30:21.650 --> 00:30:41.650
المهم يعني يبان ان هناك فرج في الموضوع وان المسألة انفتحت وانه يمكن ان يتغير الحال وهو وقت الترجيح قادر على ان ينفق هذا من حقه ان يرجع. فاذا كان الحال هو على ما هو عليه مثل وقت التطليق. هذا لا تصح فيه الرجعة

73
00:30:41.650 --> 00:31:11.650
نعم قال ولها اي للمطلقة لعدم النفقة النفقة فيها اي في العدة اذا وجد يسارا وان لم يرتجع لانها كالزوجة. طلق طلاقا في العسر نفقة هو طلاقها رجعي. وهي طلقت بسبب غسل النفقة. فهل

74
00:31:11.650 --> 00:31:41.650
في مدة العدة مع طلاق الرجاء تجب لها نفقة ولا تجب؟ قال تجب لها النفقة عليه يجب عليه ان ينفق عليها. مم. يعني طلاقها بسبب انه معسر هذا لا يعفيه من النفقة بل النفقة واجبة عليه حتى ولو لم ينوي الارتجاع. يعني طلقت نطلق

75
00:31:41.650 --> 00:32:03.300
علي خلاص ما عادش نبي نرجعها وذاك لا اريد ان انفق عليه وقال له لا بل يجب عليك ان تنفق حتى ولو لم تكن تريد ارجاع قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

76
00:32:05.450 --> 00:32:37.600
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولها طلبه اي مطالبته عند قصد سفره بنفقة المستقبل الى قدومه ليدفعها لها معجلة او يقيم لها كفيلا يدفعها لها على حسب ما كان الزوج يدفعها لها

77
00:32:37.600 --> 00:33:07.600
اذا اراد ان يسافر من حقه ان تقول له اترك لي النفقة والا عين وكيل يعطيه النفقة بالطريقة اللي هي يعني ثبتت باليوم ولا بالاسبوع ويوم ولا ولا كل جمعة ولا كذا نريد لابد ان تنصب شخص وكيل ولا كفيل وكذا يقوم بهذا الامر

78
00:33:07.600 --> 00:33:27.600
من حقي ان تطالب بذلك اذا هو اراد ان يسافر. نعم. قال وفرض اي الانفاق لها حكم حاكم او جماعة المسلمين عند عدمه في مال زوجها الغائب وفي وديعته التي اودعها الناس

79
00:33:27.600 --> 00:33:57.600
وفي دينه الذي على الناس. واقامت البينة على المنكر للدين او الوديعة ولا عندما يريد ان يسافر وتطالبه هي بالنفقة بان يتركها قبل يسافر او يعين وكيل ولا كذا. وانه هذا هو فقط الاجراء من حقي ان تعمله

80
00:33:57.600 --> 00:34:17.600
لكن ليس من حقها لو افترضنا انه لم يترك لها مالا ولم يعين لها وكيلا وسافرا. فمن حق يا ان تطلب الطلاق لمجرد سفره والا ترفع امرها الى القاضي عندما اذا كان

81
00:34:17.600 --> 00:34:47.600
بهذه الصورة ثم بعد ذلك القاضي يطبق عليه الاجراءات السابقة في المسافر واذا كان هو استجاب للكلام لطلب القاضي وعين وقال عندي اموال عند الناس خذوا منهم ولا في مال معين فيه مثل ما تتكلم الان الوديعة لديه عند فلان لكم ان تأخذوا منه

82
00:34:47.600 --> 00:35:07.600
نفقة عيالي خلاص انتهت المسألة واذا كان لم يستجب ولم يعين مال وماطل وآآ ما عندهاش نفقة بعد ذلك يحكم عليه بالطلاق حتى ولو كان غائبا. لكن لابد من اتخاذ الاجراءات والخطوات المتبعة من قبل القاضي

83
00:35:07.600 --> 00:35:27.600
ويا المرة يعني اذا كان وسافر ان يترك من حقه ان ترفع الدعوة اما القاضي اذا كان لقاضي موجود واذا كان لنا يوجد قاضي من حقه ان ترفع الدعوة لجماعة المسلمين العدول او لجيرانها

84
00:35:27.600 --> 00:35:47.600
العدول من جيرانها وتثبت انه سافر وانه لم يترك لها نفقة و اذا كان انا يعني من حقي اذا كان عنده دين ان تأخذ من دينها تثبت الدين تثبت ان يطلب من فلان دين

85
00:35:47.600 --> 00:36:07.600
ولا تقول واسافر وعنده وديعة عند خالي ولا عند عمي ولا عند فلان الفلاني واذا هي استطاعت ان تثبت هذا بعد ذلك القاضي والا جماعة المسلمين ولا كذا ليه؟ شكت اليهم

86
00:36:07.600 --> 00:36:37.600
يستطيعون ان يأخذوا من الوديعة ولا من الدين من ما له ويعطى في نفقته هنا شيخ يعني جماعة المسلمين في مقام الحاكم. اي نعم هذا يعني اجتهاد هذا الفقه المالكي في فسحة كبيرة وفي توسع يعني في كل

87
00:36:37.600 --> 00:36:57.600
وبيذكرونه. نعم. كل من هو متظلم من شهيد اذا لم يجد. من يرفع الظلم عنا ومن ينصفه ومن يقيم من الاحكام الاحكام بمختلف انواعها سواء كانت احكام مدنية ولا جنائية ولا كذا. ومن حقه اذا كان

88
00:36:57.600 --> 00:37:17.600
لم يوجد الامام العادل والبلد فيها هرج ومرج ولا القضاء معطل ولا قضاء جائر غير عادل من حق المتظلم ان يرفع الدعوة لجماعة المسلمين في جهته وفي منطقته ومن جيرانه

89
00:37:17.600 --> 00:37:47.600
ويشكوهم واذا حكوا بحكم بامر سواء كانت فيما يتعلق بامر نفسي وامر زوجتي وامر ظالم اخر فان حكمهم نافذ مثل حكم القاضي. نعم. وهذا في ممدوح آآ يعني في الوقت الحاضر هذا. آآ في رخصة كبيرة وتحل مشاكل الناس لو الناس يريدون الشرع في قضية

90
00:37:47.600 --> 00:38:07.600
انهم من عندهم يعني عزم وصدق ونية بانهم يطبقوا شرع الله واحكام الله ولا مش موجودة. القضية الموجودة الان للاسف هو عدم وجود هذا التوجه لا يخطر ببالهم ان هذه المسألة ينبغي ان يحكم فيها الشرع حتى لو القاضي

91
00:38:07.600 --> 00:38:37.600
يقول اني ما نستطيعش نفصل في هذه القضايا عدم وجود امن ولا يتعدى المنطقة نائية والقاضي لا يأتي ولا يحضر. اذا كانت النية متجهة الى ان تريد ان تطبق العدل. طبق شرع الله بين الناس وتنصف المظلومين. فالقاضي

92
00:38:37.600 --> 00:38:57.600
يعني لا ينعدم. اذا غاب القاضي يقوم مقامه جماعة له دور من المسلمين عينه مال كل منطقة وكل قرية عين المجموعة اربعة خمسة ستة اشخاص من صالحين ناس ترفع عليهم القضايا ويبثوا فيه حكمه

93
00:38:57.600 --> 00:39:27.600
ما يقضي به القضاة. نعم. قال ولها في مال الغائب ووديعته ودينه واقامت البينة على المنكر للدين او الوديعة. وتحلف مع الشاهد الواحد بعد بعد فيها متعلق بقوله وفرض في مال الغائب وما بعده. اي يفرض لها فيما ذكر بعد ان تحلف

94
00:39:27.600 --> 00:39:57.600
باستحقاقها اي بانها تستحق على زوجها الغائب النفقة. وانه لم يترك لها مالا ولا اقام لها وكيلا بذلك هذه يمين الاستظهار هذه السبعة يمين الاستظهار هذه يمين زائد بعد اقامة البينة يحتاج اليها في الدعوة عندما تكون دعوة ضد غائب والا ضد

95
00:39:57.600 --> 00:40:17.600
ما حدا قام دعوة على ميت. ولا قام دعوة ولا غائب انه يطلب منا دين واقام الحجة والبينة والشهود بان فلان يطلب من فلان وتمام التمام والبينة عادلة وقبلت عند القاضي

96
00:40:17.600 --> 00:40:47.600
وحكم بالدين فلا فلا يستحق المدعي حتى مع قيام البيع لا يستحق هذا على الغايب ولا الحق على الميت الا بعد يمين الاستظهار مع البينة. يعني انه لا يزال الى حد الان الحق يطلبه من المدين

97
00:40:47.600 --> 00:41:07.600
وانه لم يصالح عليه ولم يبرئوا منه ولم حصلت فيه ولا اداه عنه وكيل ولا حصلت فيه هبة ولا حصل فيه كذا وان الحق لا يزال ثابت وقائم. مم. هذه يمين الصدار يعني تحفظ حق

98
00:41:07.600 --> 00:41:27.600
الغائب لان الحاضر يستطيع ان يدافع عن نفسه عندما تقام عليه بينة يستطيع يقدح في البينة ويقدح في الشهود ويطعن فيهم ويقول الكلام هذا ما صارش ولا الكلام هذا يعني كان قبل ان نوفيه الدين الصحيح كان هذه البينة موجودة

99
00:41:27.600 --> 00:41:47.600
راكب بعد هيك اني وفيت الدين يستطيع ان يقول هذا ليكون موجود. لكن اذا كان هو ميت ولا غير هذا يتعذر وما دام تعذر من يعني المطلوب بان يدافع عن نفسه فلا يترك الطالب يعني لهواه

100
00:41:47.600 --> 00:42:07.600
ولا للامور الظاهرة بين الناس وامر القضاء انكم تحتكمون اليه ولعل بعضكم ان يكون ارحل بحجة من بعض فيحكم وعليه وعلى نحو ما يسمع. فكيف يعني يحمى هذا الغيب؟ وكيف يحمى هذا الميت

101
00:42:07.600 --> 00:42:27.600
يحمى بان يوكل هذا الشخص الى دينه الطالب يؤكده ويقال له احلف من القضاء ان لم يحصل شيء انا مراته يبقى البينة صادقة لكن فوقع بعد ذلك دفع وقع بعد ذلك بتنازل وقع بعد

102
00:42:27.600 --> 00:42:47.600
صلح وقع. فتحلف يمين للصدار يحلفها الطالب المدعي. محيتين في كل الاحتمالات الاخرى التي قد يعني يظلم فيها هذا الغائب ولا يعني يؤخذ منه الحق بمجرد الحجة الظاهرة وهي في حقيقتها ليست

103
00:42:47.600 --> 00:43:07.600
صحيحة نعم قال ولا يؤخذ منها اي من الزوجة بها اي بسبب النفقة التي اخذها من مال الغائب كفيل وهو على حجته اذا قدم من سفره وادعى مسقطا. فان اثبته رجع

104
00:43:07.600 --> 00:43:37.600
عليها. الغايب يعني زي ما يقال يعني يؤخذ كان عنده مال في مكان ياخذ منا عنده دين يطلبه من ناس ياخدوا منه النفقة عند وديعة عند شخص يخطب النفقة الصحيح انه بل يعني متفق عليه انه

105
00:43:37.600 --> 00:43:57.600
يباع تباع عليه حتى دارو دار سكناه. تباع من اجل نفقته على زوجته بعد ده كان عجزه ما لقوش اي شيخ ياخده منه. فالقاضي يبيع له داره. واختلفوا هل تباع ايضا

106
00:43:57.600 --> 00:44:17.600
في النفقة على الوالدين وعلى الاولاد والا بيع الدار ما يكونش الا في نفقة الزوجة اي نفقة الزوجة اقوى اقوى نوع النفقة. نفقة ذلك هو قدمها في الكلام. هم. نفق على الزوجة هي اقوى انواع النفقة وذلك

107
00:44:17.600 --> 00:44:47.600
فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقال يعني ابدأ بنفسك ثم ادناك فادناك. امك واباك ثم ادناك فادناك. وارجو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال انه عنده مال قال تصدق به على نفسك. قال عنده

108
00:44:47.600 --> 00:45:17.600
واكثر من ذلك ثم قالوا فان فضل شيء وتصدق به على اهلك. فان فضل شيء عن اهلك فتصدق به عن قرابتك. ثم قال واشار بيده هكذا وهكذا ثم من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله

109
00:45:17.600 --> 00:45:37.600
يعني على عامة الناس الصدقة تبدأ النفس اولا ثم على الاهل فان فضل شيء عن الاهل قال في القرابة جعل القرابة بعد لا لا المراد بهم الزوجة. وبعض الاهل والقرابة ثم بعد القرابة ان فضل شيء. فيقول

110
00:45:37.600 --> 00:45:57.600
قل هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يميني وعن شماله. ورجل قال النبي صلى الله عليه وسلم عنده دينار قال اه تصدق به عن نفسي قال عنده اخر قال تصدق به عن اهلك. فمرتبة الاهل والزوجة في النفقة هي اقوى من

111
00:45:57.600 --> 00:46:27.600
القرابة جهة اخرى تأتي بعد النفقة على النفس. نعم. فاذا يعني تباع فداء دار سكناه تباع بالاتفاق. يعني في نفقة الزوجة واختلفوا ان تباع في نفقة الاباء. والاولاد لا تباع ايضا. نعم. قال ولا يؤخذ منها بها كفيل وهو على حجته

112
00:46:27.600 --> 00:46:57.600
اذا قدم من سفره وادعى مسقطا فان اثبته رجع عليها اذا اخذت النفقة من ماله وهو غايب فلا يطلب منها بها في القاضي يقول لها انت الان ادعيت ان ما تركلكش نفقة وان لا يرسل لك في نفقة واخذنا بهذا

113
00:46:57.600 --> 00:47:17.600
الظاهر وبعنا له ماله ولا اخدنا من ماله وهو غايب. هل من حقي يقول لها افرض الان جاء واثبت انه كان يعطيك النفقة. فكيف نفعله في هذا المال اللي انت اخذتيه؟ وآآ

114
00:47:17.600 --> 00:47:37.600
ان انفقت فمن حقي اني اخد كفيل عليها يقول لها جيبي لي كفيل قبل لا نعطيك من عمال الغيب هذا بكفيلي يكفلك انه لو رجع هذا الغائب وادعى انه كان يرسلك النفقة سرا وانت تعلمين ذلك

115
00:47:37.600 --> 00:47:57.600
ان هذا الكفيل يكون ضامنا لهذا المال اللي اعطيناه الان لك. هل من حقي ان اطلب منها كفيل؟ قال لا. لا ومنها كفيل وتعطى النفقة من ماله. لكن لو رجع بعد ذلك واثبت انه كان ينفق ويرسل اليها نفقتها. فمن

116
00:47:57.600 --> 00:48:17.600
ان يرجع اليها في كل ما اخذته. نعم. قال وبيعت وبيعت داره في نفقتها ان لم يكن له مال غيرها ولو احتاج اليها لسكناه بعد ثبوت ملكه لها وانها لم تخرج

117
00:48:17.600 --> 00:48:37.600
عن ملكه في علمهم الى الان. وليس لهم ان يشهدوا على القطع. اذ لا يمكنهم ذلك يعني في بيع المدارس كناقة لتباع دار سكناه اذا كان ما فيش مال اخر ينفخ

118
00:48:37.600 --> 00:49:07.600
وعليها منه وذلك لم تتباع بعد قيام البينة هذا للزوجة طلبت هي انها تبيع عليه داره تقيم البينة على ان هذه الدار ملك لفلان ويحلفوا حسب علمهم البينة الاولى على القطع نشهد

119
00:49:07.600 --> 00:49:27.600
شهادة قاطعة ان فلان اشترى هذه الدار وانه ملك هذا لا شهادة وبينة تقيمها الزوج ثم هذه البينة وهؤلاء الشهود يطلب منهم امر اخر بعد ان يثبتوا ملكية الدار لهذا الغايب

120
00:49:27.600 --> 00:49:57.600
يحلفون ان هذه الدار لم تخرج عن ملكه الى حد الان حسب علمهم. انا مراتهم يكونوا متواطئين مع المرة اذا كانت هي متحايلة هي صحيح البينة صحيحة وانهم يعلمون انه اشترى هذه الدار وهذا البيت لكن عندهم علم ان خرجت من يدي

121
00:49:57.600 --> 00:50:27.600
وجاب اللي يسافر باعها. فما يكتفاش منهم بوجود البينة انه ملك الدار واشتراه فهل يقال لهم احلفوا انها باقية على ملكه حسب علمكم. بحيث لا يغرر بالمشتري بالتالي ما تغرر به بكثير ما يقع هذا الحجة ظاهرها صحيح ان فلان ملك

122
00:50:27.600 --> 00:50:47.600
واشترى وكذا وكذا هناك حجة اخرى بعد تاريخها متأخر تقول ان فلان باع هذه الدار وهبه تتصدق بها وكده وتبقى معهاش قيمة ليست هناك قيمة لم تبقى قيمة للحجة الاولى. طب يا جماعة ما عادش فيه اي فائدة. انا

123
00:50:47.600 --> 00:51:07.600
حدث بعدما ابطلها ونسخ وفسخ فاذا كان الشهود البينة شهدوا بالملك عليهم ان يشهدوا ايضا انها لم تخرج عن ملكه وهذا يعني قد يقول قائل كيف وما يحلف وهذه امر قد يكون هو فعله ما

124
00:51:07.600 --> 00:51:27.600
المشبيه يقال هم لم يطلب منهم اليمين على القطع لان هذا ليس بقدرتهم ولا يكلفون به وانما يطلب منهم اليمين حسب علمهم هذا لا حرج فيه. يقول علينا حسب علمي انه خرج فهذا يكون يعني سهل عليه اذا كان هو

125
00:51:27.600 --> 00:51:47.300
صادق يطلب منا اليمين معه يعني البينة على الملكية. نعم. بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا

126
00:51:47.400 --> 00:52:12.400
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا