﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.600
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريق

2
00:00:27.050 --> 00:00:55.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بالشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:55.300 --> 00:01:19.550
قال المصنف رحمه الله في باب النفقة وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين المعسرين وخادمهما قال الشارح رحمه الله ويجب على الولد الموسر نفقة خادمهما اي خادم الوالدين وظاهره وان كانا غير محتاجين اليه

4
00:01:19.650 --> 00:02:01.100
لقدرتهما على الخدمة بانفسهما  النفقة تقدمنها لها ثلاثة اسباب الزوجية والقرابة وملك اليمين تقدم الكلام على السبب الاول هو سبب الزوجية الزوج يجب ان ينفق على زوجته ولقول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

5
00:02:02.600 --> 00:02:32.600
ما جاء في احاديث كثيرة من الاحاديث هند بنتي عتبة انها شاكت الى النبي صلى الله عليه وسلم شح ابي سفيان فقال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف هذي الى ان تأخذ ولو من غير اذن زوجها او متعارف عليه وبقدر مستواه حياتها ومعيشتها معه

6
00:02:33.850 --> 00:02:57.600
وفي الحديث  اليد العليا خير من هذه الصبح أبي هريرة اليد العليا خير من من اليد ابدأ بنفسك بنفسك واليد العليا خير من اليد السفلى  امرأة تقول لك اطعمني والا طلقني

7
00:02:57.850 --> 00:03:17.150
وعبدك يقول لك انفق علي الى من تكلني تكلني وفي اخر الحديث قوله هل سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا هذا من كيس ابي هريرة. لكن هذه الالفاظ اكثرها كل

8
00:03:17.150 --> 00:03:40.550
هو جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث تصدق وعلى نفسك فان فضل شيء فعلى اهلك وان فظل شيء فعلى قرابتك على ذي قرابتك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:41.200 --> 00:04:09.950
هكذا بيديه امامه وعن يمينه وعن شماله ومن خلفه وان ينفق على غير هؤلاء ممن تستطيع ان تعمل فيهم شيء من البر والمعروف وهكذا ونفقة الزوجة تقدمنها هي شبه معاوضة بخلاف نفقة الوالدين. النفقة على الوالدين والله النفقة على الاولاد

10
00:04:10.000 --> 00:04:36.950
هذه نفقة مواساة يعني للحاجة لسد الحاجة وليسد الخلة والنفقة على الزوجة هي معاوضة مقابل الاستمتاع وهي مقدمة كما تقدم الكلام عليه النفقة على زوجها مقدمة على النفقة على الاولاد وعالم قدموا على النفقة على الاباء فمن

11
00:04:37.400 --> 00:05:00.000
لا يجد الا نفقة على الزوجة فقط ولا قدرة له يعني على نفقة زوجتي والوالد نفقد الزوجة مقدمة وهنا بعد ان قال بعد ما بعد ما انتهى من الكلام على نفقة الزوجية

12
00:05:00.400 --> 00:05:25.600
تكلم عن نوعتين ونفقة القرابة وهي نوعان نفقة الولد على والده اذا كان فقيرا لا ما له ولا قدرة له على التكسب بهذين الشرطين الشرطين تجبه نفقة الاباء وعلى الاولاد بشرطين

13
00:05:26.200 --> 00:05:48.500
الشوط الاول الا يكون للوالدين مال ينفقان منه على انفسهما المشروع الثاني الا تكون للوالد صنعة يحسن ويتكسب بها فان كانت له صنعة وتركها اختيارا ولا تجب النفق عالما وايضا نفقة

14
00:05:49.400 --> 00:06:10.100
الابناء على الاباء على الوالد الولاد الصغار هي ايضا شرط هون لا يكون للاولاد مال نشاطهم ايضا اذا كانوا وعنده القدرة على الكسب وهو التكسب وهو كبير لان فقط يجب عليهم الى حد البلوغ

15
00:06:11.050 --> 00:06:37.300
واذا كان القاضي على الكسب يحسن صنعه ايضا لديه منافقته على ابيه. فالنفقة تجب على الابناء للوالدين قال وكذلك تجب النفقة على خادمهما النفق تجب على الاب تجب للاب يعني

16
00:06:37.350 --> 00:07:02.600
وتجب ايضا لزوجته ان يتزوج غير ام الولد وتجب ايضا نفقة الابن على خادم الوالدين حتى ولو كانا غير محتاجين للخادم ليس شرطا ان يكون يعني ثم لا قدرة لهم على الخدمة بل

17
00:07:02.950 --> 00:07:28.550
حتى ولو كان لهم قدرة على الخدمة واراد ان يتخذ خادما يعينهما فيجب على الابن ان ينفق ايضا على الخادم اذا كان الاب لا مال له ايوا ويجب على الولد الموسر نفقة خادمهما اي خادم الوالدين

18
00:07:28.900 --> 00:08:00.200
وظاهره وان كان غير محتاجين اليه لقدرتهما على الخدمة بانفسهما حرا كان الخادم او رقيقا لهما بخلاف خادم الولد فلا يلزم الاب نفقته ولو احتاج له  عدم الاب يجب تجب نفقته على الابن

19
00:08:00.400 --> 00:08:24.700
مكان له فقيرا بخلاف خادم الابن فلا تجب نفقته على الوالد اذا كان الابن فقيرا حتى ولو احتاج يعني هناك تفضيل هناك اولويات وتقديم انا حرمة الوالدين اعظم من حرمة الابناء

20
00:08:25.000 --> 00:08:50.200
فالوالد حتى ولو كان يعني هو غير محتاج للخادم من باب البر الابن يجب ان يبر به والده وهذا يعني لا يكون وايضا مثله فيما يتعلق الوالد مع ولده البر يجب

21
00:08:50.850 --> 00:09:13.450
يعني من الاسفل الى الاعلى والمبالغة في الاكرام وفي الخدمة وفيما يرضي الوالد هذا امر يعني واجب شرعا واذاك تساهلوا في مسألة النفقة على خادم الاب بخلاف بالابل لما يتساهلوا فيه

22
00:09:13.500 --> 00:09:38.700
وجوب نفقته على الاب نعم قال ويجب على الولد الموسر نفقة خادمهما ولو احتاج له ونفقة خادم زوجة الاب المتأهلة لذلك وظاهره ولو تعدد وكذلك اذا كان الاب له زوجة غير الام

23
00:09:39.200 --> 00:09:56.200
تجب النفقة عليها وتجب كذلك النفقة على خادمها ان احتاجت الى خادم هناك فرق بين خادم الزوجة الاب وبين خادم الاب خادم الاب تجب النفقة عليه حتى ولو كان لب غير محتاج اليه

24
00:09:56.250 --> 00:10:13.800
ولكن زوجة الاب هي في ذاتها تجب نفقتها من غير خلاف. ولكن اذا كان لا خالة بل تجب نفقته نفقته على الابن ولا تجب قال ان كانت هي محتاجة اليه فتجب

25
00:10:14.050 --> 00:10:40.300
وان كانت غير محتاجة فلا تجب لان بر زوجة الاب هو مطلوب ايضا لانه منبر الاب ولكن ليس في مقام بر الابي   قال ونفقة خادم الزوجة زوجة الاب المتأهلة لذلك. وظاهره ولو تعدد

26
00:10:43.350 --> 00:10:59.150
ولو تعدد الخادم اذا احتاجوا الى اكثر من خادم زوجة لبى احتاج الى اكثر من خادم ولا مال للامن فتجب نفقاته على الابن. هم. وكذلك اذا كان احتاج الاب الى اكثر من خادم. نعم

27
00:10:59.400 --> 00:11:23.000
ويجب على الولد الموسر اعفافه اي الاب بزوجة واحدة لا اكثر ان اعفته الواحدة يعني هل يجب على الابن ان يزوج اباه او لا يجب واذا احتاج يجب عليه ان يزوجه

28
00:11:24.400 --> 00:11:52.100
كما انه يجب عليه ان يحجه حجة السرورة حجة الفرد واجب عليه فيما يتعلق بالزواج ايضا لان الزواج هو طبعا بعد قليل هو من قبيل اقوات عندهم قاعدة هاي النكاح من قبيل الاقوات او قبيل التفكهات

29
00:11:53.400 --> 00:12:16.450
وبناء على انه من قبيل الاقوات وهو اكثر كلام اهل العلم يترتب على ذلك انه يجوز دفعوا الزكاة للتزويج لانه داخل في باب الاقوات وكذلك يجب على الابن ان يزوج اباه

30
00:12:16.500 --> 00:12:39.250
اذا احتاج الى ذلك هذا كله مبني على ان النكاح من باب الاقوات وليس من باب التفكهات يعني ليجب عليه الابن في مسألة تزويج ابيه هو ما يعف ان عفته واحدة فهذا هو الذي يجب عليه

31
00:12:39.800 --> 00:13:11.950
واذا لم تعفه واحدة فيجب عليه ان يزوجه وغيرها نعم قال ولا تتعددوا النفقة على الولد لزوجتي الاب ان كانت احداهما امه على ظاهرها واولى ان كانتا اجنبيتين لنفقة ولا تتعدد هي نفقته الولد النفقة على الولد لزوجتي الاب

32
00:13:12.250 --> 00:13:39.500
ان كانت احداهما امة. نعم. لانه اذا كان الاب تعفه واحدة فيجب النفقة على واحدة فقط الاخ لا يجب عليه ان ينفق وعلي واذا كان احدى الزوجتين ام الولد فيجب عليه

33
00:13:39.800 --> 00:14:07.000
ان ينفق على امه على احداهما تتعين ان تكون امه في هذه الحالة يعني النفقة هي تجب على واحدة فتتعين على الام ايش قال ثاني قال ان كانت احداهما امه على ظاهرها واولى ان كانتا اجنبيتين

34
00:14:09.500 --> 00:14:33.300
الايمان باولى اذا كانت اجنبيتين ليسا دعاهما امه ويجب ان ينفق على واحدة فقط لا ينفق وعلى لا يجب ان ينفق على الاثنين الا اذا كانت امه لا تعف لا تعف اباه

35
00:14:33.700 --> 00:14:57.450
محتاجين ان يتزوجوا زوجة اخرى تعفه فيجب على الابن ان ينفق على امه من جهتي ان امه لا من جهة عنا زوجة ابي لان بينفق على زوجة ابيه ينفق على واحدة فقط

36
00:14:57.700 --> 00:15:15.050
وما دام وما دامت امه لا تعف اباه واحتاج ان يتزوج زوجة اخرى فيجب على ابنه ان ينفق على الزوجة الاخرى باعتبارها زوجة ابيه ويجب عليه ان ينفق على امه باعتبارها

37
00:15:15.200 --> 00:15:38.450
امه. مم. نعم وقول على ظاهرها قصد المدونة مدونة وهاي مدونة قال في في يعني في توجيه اخر لما يقول على ظاهرها معنى هذا هو الذي القضية ظاهر مدونة. نعم

38
00:15:39.100 --> 00:16:00.200
قال والقول للاب في من ينفق عليها الابن حيث لم تكن احداهما امة والا تعينت الام ولو ولو غنية القول لمن ينفق عليها يعينها الاب لأنه كما قلنا هو اللي يعرف

39
00:16:00.550 --> 00:16:24.500
الزوجة التي يحتاج اليها فاذا عيل الاب واحدة غير الام يجب على الوالد ان ينفق عليها ويجب على الولد ان ينفق على امه باعتبارها امة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

40
00:16:26.850 --> 00:16:59.350
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال لا يجب على الولد نفقة زوج امه الفقير ولا نفقة جد وجدة مطلقا  يعني امه تزوجت زوجا فقيرا

41
00:17:00.800 --> 00:17:16.250
ويجب عليه ان ينفق على امه اذا كانت امه فقيرة وزوجها فقير يجب عليه ان ينفق على امه لكن لا يجب عليه ان ينفق على زوجها قال لا لا يجب عليه ان ينفق على زوجها

42
00:17:16.850 --> 00:17:46.700
وانما هي فقط طيب وعليه ان ينفق علي يعني زوجة الاب تجب النفقة عليها لماذا لان نفقتها واجبة على ابيه. ولابد ان يعني يقيم بحاجة ابيه. هذه من جملة حوائجه. هم. لان النفقة واجبة على الزوجة

43
00:17:47.300 --> 00:18:06.150
ولكن لا يجب عليه ان ينفق على زوج امه لان النفقة ليست واجبة على امه قال لهم لا لا يجب عليها ان تنفق على زوجها اه لكنهم في ذاتي لانها فقيرة يجب ان ينفق عليها

44
00:18:06.900 --> 00:18:25.500
هذا هو السبب في الفرق بين ان زوجة الاب تجب النفق عليها وزوج الام لا يجب عليها. زوج الام لا يجب النفقة عليه لان نفقته غير واجبة على الام من خلال زوجة الاب فان نفقتها واجبة على الاب

45
00:18:26.100 --> 00:18:47.200
فهو يجب عليه ان ينفق على ابيه وما تلزمه نفقته. ويجب عليه ان ينفق على امه وزوجها لا تلزمها نفقته. لذلك لا يجب على الوالد ان ينفق عليه نعم قال لا زوج امه ولا جد

46
00:18:47.250 --> 00:19:11.100
وجدة مطلقا  وكذلك الاجداد الجات والجدات لا يجب على الحفيد ان ينفق على جده ولا على جدتي ولا يجب على الجد ولا الجدة ان تنفق على حفيدها  هذا يعني بدل الامام مالك

47
00:19:11.600 --> 00:19:35.300
علماء الاحناف يقولون تجب نفق الجد وتجب النفقة على الحفيد لان الجد يسمى اب والحفيد يسمى ابن وكذلك عندنا منتج النفقة حتى على الحواشي على الاخوة وعلى واما الاحناف يتوسعون في النفقة على اقارب اكثر من غيرهم. نعم

48
00:19:35.950 --> 00:20:05.100
قال ولا نفقة ولد ابن ذكر او انثى على جده  قال ولا يسقطها عن الولد تزويجها اي الام بفقير او كان غنيا فافتقر ولا يسقطها ولا يسقطها تزويجها تزويجها بفقير

49
00:20:07.250 --> 00:20:33.500
ايوه ولا يسقط نفقة الام تزويجها اه بغني بفقير لفقيه ولا بغني. اه او كان غنيا افتقر  وكان غنيا وافتقر يعني لا لا يسقط على نفقته الام هي واجبة على الابن في كل حال

50
00:20:34.100 --> 00:20:58.100
سواء كان متزوج او لفقير يعني الفقير زوج الام والفقيه لا تجب نفقته لكن الام تجب نفقتها لانه قد يقول ليش هو جاب الاحترازي؟ قد يقول قائل كانه ربما لو انفق على امه فكأنه انفق على زوج امه

51
00:20:58.850 --> 00:21:16.700
يعني لا يلزم من ذلك هناك نفقة خاصة بالام محتاجة اليها فاذا اردت بعد ذلك ان تعطي من نفقتها لزوجها فهذا امر اليها لكن هو يقدر النفقة اللي هي تحتاجها الام فقط

52
00:21:16.900 --> 00:21:36.900
يحتاج يعني نفقة شخص واحد لا شأن لا نفقة شخصين ونفقد الشخص الواحد المعتاد بالعرف يجب عليه ان يعطيها لامه واذا كانت هي اقتسمتها طعام الواحد يكفي الاثنين فذلك اليها

53
00:21:37.100 --> 00:22:05.950
ولا يسقطها وعلى وعلى الابن الابن يجب عليه ان ينفق على امه كانت هي يعني انتقلت عن النفقة انتقلت الى زوجها الفقير نعم قال وكذا البنت تتزوج بفقير لم تسقط عن الاب. وكذا من التزم نفقة اجنبية فتزوج

54
00:22:05.950 --> 00:22:32.650
بفقير لم تسقط عن الملتزم وكل من التزم بنفقة نفقة الابن الابن المرأة اذا كان هي فقيرة  والبنت هي تجب نفقتها على ابيها الى ان تتزوج لا يدخل بها الزوج

55
00:22:34.000 --> 00:23:04.500
ولكن ما اذا دخل بها الزوج وهي بالغة كبيرة غير صغيرة وتسقط نفقته عن الابن لكن لو تطوع بذلك وكان اجنبي تطوع بنفقة على شخص على لا يسخطها عنه لو كانت مرأة وتزوج برجل فقير

56
00:23:04.900 --> 00:23:25.600
نعم  حتى المرأة اذا تزوجت اه ما دام زوجها فقير يعني تبقى على نفقة على الاب اذا كان هو يعني ما عندهاش قدرة على النفقة فهو تستمر نفقتها بها عليها. مم

57
00:23:26.250 --> 00:23:47.000
نعم قال وكذا البنت تتزوج بفقير لم تسقط عن الاب وكذا من التزم نفقة اجنبية فتزوجت بفقير لم تسقط عن الملتزم. بخلاف تزوجها بغني قط الا ان تقوم قرينة على الاطلاق

58
00:23:50.600 --> 00:24:22.600
الا ان تقوم قرينة على على الاطلاق الاصلاح الاطلاق الاطلاق  الاطلاق. نعم. ايوا يعني اذا كان  الاب يعني الاجنبية عيد وكذا من التزم نفقة اجنبية فتزوجت بفقير ان تسقط عن الملتزم

59
00:24:22.800 --> 00:24:48.850
بخلاف تزوجها بغني فتسقط الا ان تقوم قرينة على الاطلاق  ايوا ده كان ان التزم بالنفقة على فقيرة ولا على فقير المرأة الفقيرة لو تزوجت وقيل لا تسقط نفقته على هذا الملتزم

60
00:24:49.800 --> 00:25:14.250
ولكن لو تزوجت غنيا فانها تسقط عن الملتزم لانه هو الاصل ان هو انفق عليها لفقرها وحاجتها. فاذا وجدت من يكفيها من زوج او غيره فانها تسقط عن الملتزم الا اذا كان هناك قرينة عندما التزم تدل على الاطلاق

61
00:25:15.000 --> 00:25:36.950
تدل على ان رشد اراد ان ينفق على كل حال غرضه من النفقة ليس فقط هو والصدقة ان النفقة قد تكون هي من باب الصدقة لان المنفق عليه فقير ومحتاج فهذا انفاق

62
00:25:37.450 --> 00:26:05.450
بتوجيهه بانه نفاق صدقة. ولكن قد يكون الانفاق وفي معنى البر والصلة والاحسان وحتى الهدية وكذا هذا لا يعني يختص بالفقير يشمل القريب الفقير والغني واذا كانت هناك قرينة عن هذا الشخص عندما التزم

63
00:26:06.000 --> 00:26:35.750
كان يقصد بالبر والصلة والاحسان بصفة عامة ولا لتسقط نفقته على المرأة اذا هي تزوجت بغني نعم قال ووزعت نفقة الابوين على الاولاد الموسرين  والولاد المنشورين ولا المنشورين. الاولاد جمعوا المسيرين يعني المسيرين نعم

64
00:26:36.000 --> 00:27:03.900
مم فاذا كان هذا الاب الفقير عند مجموعة من الاولاد ذكور واناث والنفقة واجبة عليهم فكيف توزع هذه النفر؟ كيف ينفقون على ابيهم وامهم توزع عليهم اما على حسب الرؤوس

65
00:27:04.750 --> 00:27:24.650
تلاتة اولاد مسلا ذكور وثلاث بنات وثلاثة اناث معناها الرؤوس ستة ويحتاج الى ست مئة في الشهر ما توزع عليه مئة مئة هذا بناء على انها توزع على الرؤوس وقيل لا توزع على حسب الميراث

66
00:27:25.550 --> 00:27:50.650
للذكر مثل حظ الانثيين واذا كان عنده هو ثلاث ذكور وثلاث بنات في هذه الحالة صاروا تسعة تلاتة اتنين بستة وثلاثة اناث معنى تسعة والست مئة تقسم على تسعة نصيب واحد يجب على البنت ونصيبان على الذكر

67
00:27:51.000 --> 00:28:16.600
هذا عند من يقول النفقة تجب على حسب الميراث وهناك قول ثالث يقول انها تجب على اليسار يعني على على اليسار حسب اليسار وعلى اليسار هذا القول لا حول على هذا هو المعتمد عندهم

68
00:28:16.700 --> 00:28:38.550
ينظر في هؤلاء الاولاد والبنات منهم من هو يعني عندما يكفيه قدر الحاجة فقط ومنهم من هو متوسط ومنهم من هو يعني عنده مال كثير. واحد مثلا تاجر تجارة واسعة وواحد صانع

69
00:28:38.700 --> 00:28:58.050
عنده ما يكفيه وزيادة وواحد موظف ياخذ في مرتب قدر حاجته وتوزع عليهم بقدر اليسار يعني بيعمل الشخص اللي هو عنده مال كثير يعملوا عليه مثلا لكان هي ستة اسهم

70
00:28:58.650 --> 00:29:20.500
اليوم اللي عنده مال كثير يملى عليه ثلاثة اسهم والثلاثة الثانية اللي هو الولد اللي هو الصانع عنده اكثر من حاجة يجعل عليه سهمان واللي هو ما عندهاش الاقل حاجة يعمل عليه سهم واحد

71
00:29:20.600 --> 00:29:35.750
قد تكون هذه قسمة عادلة توزع النفق على قدر اليسار الاستطاعة اليوم فقدوا ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها

72
00:29:35.900 --> 00:29:59.250
مراعاة سعة والقدرة الطاقة هذا هو مبدأي قائم في مسألة النفقة. نعم وعلى هذا القول شيخ الموسر معناه يجب عليه ان يدفع المبلغ المطلوب عليه. مطلوب منا هكذا هذا هو الراجح يعني زي ما قلنا التقسيم هذا يعني تقريبي

73
00:29:59.400 --> 00:30:23.350
كان الواجب هي ستة ست مئة. نعم. واما واحد يعني واحد واسع المال وواحد فوق المتوسط وواحد قدر حجم فيعطى مثلا يجب نصف هذه الاسهم تستجب على صاحب الوسع والنصف الاخر يقسم على

74
00:30:23.600 --> 00:30:40.350
الاثنين وايضا يفضل بينهما من لا من لا عنده الا مقدار ما يكفيه فقط فده يجعله سهم واحد وهو سهمان يجعلان على من هو عنده شيء زائد على حاجته نعم

75
00:30:40.950 --> 00:31:00.400
قال وهل وهذا فعلا وهذا في الغالب يعني هذا في الغالب يبقى هناك جهات متخصصة في آآ المحاكم الشرعية لما  والله يعني يرجى عليهم في هذا التقدير اللي لم يخالطون الناس وآآ

76
00:31:00.450 --> 00:31:24.250
يعرفون مستوى المعيشة وما تتطلبه النفقة ودائما يرجع عليهم في التقنية هم اللي ينبهوا القاضي لا وينبغي يقول مقدار نفقة كذا ومقدار الحضانة كذا ومقدار الايجار كذا وبناء عليه ويأمر بما هو جانبه العرف وما يعني يصلح

77
00:31:24.600 --> 00:31:45.300
في المسألة التي تعرض عليه هذه مسائل تحتاج الى نوع من الاجتهاد و المخالطة ومعرفة الواقع نذهب ليست في الكتب يعني اشياء عليها في الكتب وان نرجع لها بما تقضيه اعراف الناس ومعاملاتهم وما

78
00:31:45.450 --> 00:32:07.950
ينصلح به امرهم نعم قال ووزعت على الاولاد وهل على الرؤوس الذكر كالانثى ولو تفاوتوا في اليسار او على الارث الذكر كانثيين او على اليسار حيث اختلفوا فيه اقوال ارجحها الاخير

79
00:32:08.150 --> 00:32:33.650
قال وتجب نفقة الولد على ابيه الحر الموسر بما فضل عن قوته وقوت زوجته او زوجاته وهذا مجمل فصله بقوله الذكر الحر الفقير العاجز عن الكسب حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب

80
00:32:33.750 --> 00:33:06.050
فتسقط عن الاب  النوع الاخر الاول اللي اتكلم عليه هي نفقة الاباء على الابناء. والان نفقة الابناء على الاباء ايضا هي تجب على الاب فاذا كان عنده سعة وقدرة زايدة على مقدار نفقته ونفقة النفقة الواجبة عليه على زوجته

81
00:33:06.550 --> 00:33:29.950
اذا كان عند ودروان مال زايد على هذا الحد فيجب عليه ان ينفق على واولاده الصغار بشراط ان يكون سواء كانوا ذكورا او اناثا والشوط هو ان يكون فقيرا للذكر الابن

82
00:33:30.300 --> 00:33:56.050
ان يكون فقيرا حرا والى حين البلوغ يعني من حين الولادة الى وقت البلوغ بشرط ان يكون يعني الابن فقيرا ما عندهاش مال. يعني اي آآ كل شخص عنده مال

83
00:33:56.050 --> 00:34:26.950
فهو يعني يجب على عليه ان ينفق من ماله على نفسه النفقة على النفس هي اولى ابدأ بنفسك الحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول امك واباك ثم ادناك فادناك ترتيب الحديث رتب هون. ما شاء الله يعني تفصيل واضح وكامل. نعم. يبدأ بنفسك عنده مال

84
00:34:27.800 --> 00:34:45.750
ما يقولش يعني لا خليه ينفق علي ابوي ولا ينفق عليه فلان لا ابدأ بنفسك ثم بمن تعول يجب عليك نفقتهم من الزوجة وغيرها امك واباك ثم ادناك فادناك وهكذا

85
00:34:46.200 --> 00:35:05.650
هذا الأب يعني إذا كان عنده مال زايد والابن فقير ليس له مال فيجب على الاب ان ينفق على ابنه الذكاء الحر الى البلوغ. نعم. اذا كان عنده مال شيخ معناه حتى لم يبلغ

86
00:35:06.750 --> 00:35:24.250
لا اذا كان الصغير الصبي عنده مال. نعم. ان يستثمر هو لابوه ولا وصية عليه ولا كذا ينفق عليه من ماله لا ينفق عليه ابوه. يعني دايما الانسان هو اولى بنفسه ابدأ بنفسك هكذا الحديث

87
00:35:24.500 --> 00:35:41.700
ليس هو كما في بعض ادهان بعض الناس عنا ما دامها صغير يوفرون مال هذا يتيم وكذا ونوفروله مال تجد نفقته على غيره لا تجب عليه نفقته على غيره ما دام عنده مال يجب ان ينفق على نفسه

88
00:35:41.700 --> 00:36:21.450
من ماله آآ اذا هي الحر لان المملوك نفقته على سيدي عيسى على ابي لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

89
00:36:24.250 --> 00:36:47.450
قال ونفقة الولد الذكر الحر الفقير العاجز عن الكسب حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب فتسقط عن الاب ولا تعودوا بعد ان ترى الشرط ان يكون شرط ان يكون عاجزا عن الكسب. هذا كان قادرا عن الكسب

90
00:36:47.450 --> 00:37:15.750
وتاتة يعني الطريقة للكسب والعمل الكسب لا يعني يخل به ولا اسرته ولا بابيه يعني ليس كل عمل يقال يجبر عليه ويقال له لازم تخدم عمل ما تخدمش بوك لا ينفخ عليك. لا يقول هذا العمل لارضاه ولا لا يرضاه لي

91
00:37:15.750 --> 00:37:30.950
ابي ولاء الله لنفسي انه هني من عسر ولا من عائلة لا يسمح لها وضعها ولا شرفها ولا نسبها ولا ان تخدم هذه الخدمة وتعمل هذا العمل. من حقي ان اقول ذلك

92
00:37:31.150 --> 00:37:49.200
العمل يكون لائقا هذا هو العمل الذي اذا عرض عليه وامتنع يسقط عنه نفقة ابيه. فاذا كان العمل لا يليق به ولا يعد كانه لا لم يجد عمل. النفقة لا تسقط به

93
00:37:49.350 --> 00:38:09.400
ولابد ان يبلغ عاقلا يعني قادرا واما اذا كان مجموعة ولا مريضا ولا زمنا ولا كذا فتستمر نفقته على ابيه باش يخو مرات الابن يبدا قادر على التكسب لكن آآ باعتباره يقرا وكذا كيف آآ

94
00:38:09.450 --> 00:38:34.200
العامل بأثر عليه دراسته وكذا. فهل هذا يعتبر يعني عذر ان الأب ينفق عليه ليس ليس عذرا لأن لكن هو عنده قدرة على الا اذا كان ابوه يعني رضي له ذلك ورأى ان قراءته هي اولى منه

95
00:38:34.900 --> 00:39:01.200
انهم كانوا يعني عندما كانت الناس يعني محتاجة والفقر يعني شديد ومحتاجين الى العيلة والاسرة ما فيش من يعني يدخل عليها مال وهي محتاجة الى قوتها الآباء يمنعون اولادهم يمشي الى

96
00:39:01.500 --> 00:39:23.600
المكتب ويأخذ ابنه من المكتب الى الحقل والى البير يجبد المية وهي كذا لانهم هذه معيشتهم ما عندهمش ضيق الحياة فما يقدمش التعليم على الشيء الضروري للكسب اللي هو الناس محتاجين بتعيش منه مصدر لمعيشتها

97
00:39:23.900 --> 00:39:47.450
واذا كان عنده قدرة على الكسب وابوه فقير ما عندهاش ما ياكل يجب عليه ان يتكسب لينفقه واذا كان هو ايضا فقير الولد فقير وما عندهش المال عنده قدرة على الكسب لا يجبر اباه على ان ينفق عليه وان القدرة على الكسب

98
00:39:47.700 --> 00:40:07.150
يجب عليه ان يبدو المجهود ما يعني يجمع به بين الامرين اذا اراد ان يتعلم ارادا النفقة نفس مقدمة الاشياء لها اولويات الانسان من حقه ان يتعلم وهذا يعني هو

99
00:40:07.600 --> 00:40:24.750
بفضل العلم بخصوص العلم بخاصة اذا كان العلم يعني من العلوم الشرعية التي تعينه على دينه وعلى خدمة المسلمين ولا كذا. نعم. الامر مرغب فيه لكنه هذا كله واجب عليه الكفاية وليس واجب على الاعيان

100
00:40:25.600 --> 00:40:53.000
اما النفقة على نفسها واجب على الاعيان. ما عندهاش منها مخلص. نعم. قال ولا تعودوا بعد ان طرأ جنون او عجز كعمى او زمانة ولا يجب على ام غير الرضاع على ما ياتي الا المكاتبة على ما يأتي ايضا. بقوله وعلى المكاتبة الى اخره

101
00:40:53.650 --> 00:41:23.700
يعني ولا تجب ولا تعود يعني النفقة ما دام الابن ادرك البلوغ وهو يعني ذكر حر بالغ عنده قدرة وكذا وتسقط نفقته ببلوغه وهو صحيح وقادر فلو حدث لو بعد ذلك العجز كانت له جنون ولا مرض ولا كذا

102
00:41:24.000 --> 00:41:47.600
والعمى تعود النفقة على الاب ويجب عليه ان ينفق قال لا تجب لا تعود. هذا هو الراجح اذا هناك. هناك من يراه انها ترجع على الاب اذا كان آآ ورجع عاجزا الابن بعد ما يعني صار قادرا وكذا ثم بعد ذلك

103
00:41:47.850 --> 00:42:06.050
انتكس امره لكن لما شأن الذي مشى عليه انه لا تعود النفقة اذا سقطت عن اللب لا تعود بمرضه مرة اخرى وهذا الشيخ يعني اذا كان هو يقدر على يقضي على التكسب يعني واصاب مرض او كذا

104
00:42:07.050 --> 00:42:23.750
ولا حتى اذا لم يقدر حتى ولو ما استرجع هذا اللي ماشي عليه ما دامه هي تجب الى البلوغ والقدرة على الكسب. فاذا بلغ وكان قادرا صحيحا سقطت. واذا سقطت لا تعود

105
00:42:23.850 --> 00:42:42.500
مم نعم في هذه الحالة من ينفق عليه هذه الحالة يبقى هو من فقراء المسلمين زي عمة فقراء المسلمين نفق عليه من بيت مال المسلمين هكذا يجب ان يكون وزيه

106
00:42:42.500 --> 00:42:56.650
موجود حتى عند الكفار اليوم يوم ما يخدموا بيه قانون عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكل من هو عاجز وما عندهاش قدرة على الكسب في بلادهم وعندهم احصائية للناس ليسوا

107
00:42:57.250 --> 00:43:27.600
يعني الموجودون الرعية الموجودة ليست هكذا عشوائيا. كل واحد معروف في مكانه وعنوانه وشخصيته وكذا وليس هناك تزوير ولا واحد ياخذه في ست مرتبات بسبعة واحد محروم هو فقير عمر كان عمل ديوان كان عمل ديوان للناس اول ما حجز الديوان سجل يعني. نعم. سجلوا فيه كل الناس كلهم

108
00:43:27.600 --> 00:43:41.750
حتى الرضيع عنده حق في بيت المال. حتى الرضيع يرسل له نفقته فهذا اللي من باب اولى هذا الشخص الكبير اللي هو اصابه يعني مرض ولا كذا وما شد قدرة

109
00:43:42.400 --> 00:44:07.350
كان ينفق عليهم يعني على قدر كل واحد على قدر يعني بلائه في الاسلام وعلى قدر ما يعطي ليسوا ليش الناس كلهم سواء عندهم؟ يعني كان يعطي  متلا اسامة ابن زيد اكثر ما يعطي لابنه عبد الله

110
00:44:07.400 --> 00:44:32.050
اتينا لما شكاوا قال له ابوه خير من ابيك احب الى رسول الله من ابيك وهو احب الى رسول الله منكرا مم نعم. قال وتجب نفقة الانثى الحرة على ابيها حتى يدخل بها زوجها البالغ

111
00:44:34.150 --> 00:45:03.000
البنت يعني الاب تستمعون الى البلوغ قادرة على الكسب اذا كان بلغ غير قادر تستمع النفقة عليه اما الانثى وتستمر النفقة عليها على ابيها يعني الى ان يعني الى ان نتزوج الى ان يدخل بها الزوجة الى ان يدخل عليها زوج

112
00:45:03.300 --> 00:45:23.050
قادر عليك صدق غني. نعم. قال حتى يدخل بها زوجها البالغ واستظهر القول بانه ان دخل لم يشترط بلوغه ولو غير مطيقة او يدعى للدخول وهي مطيقة فتجب على الزوج ولو لم يطأ

113
00:45:23.400 --> 00:45:47.950
فالمراد بالدخول مجرد الخلوة بعد الخلوة مجرد الخلوة ايوا واذا اختلى بها زوج سقطت نفقته على ابيها وكذلك ايه لو دعيت الى الدخول حتى ولو لم يدخل لو دعيت الى الدخول وهي مطيقة

114
00:45:48.650 --> 00:46:14.700
يعني قادرة واذا امتنعت في هذه الحالة سقطت نفقته على ابيها. يعني ما عادش عنده عذر هي تسقط اما بالدخول او بالدعوة الى الدخول وهي مطيعة نعم قال وتسقط نفقة الولد وكذا نفقة الوالدين عن المنفق الموسر بمضي الزمن

115
00:46:14.950 --> 00:46:33.200
فاذا مضى زمن وهو يأكل عند غير من وجبت عليه مثلا فليس له الرجوع على من وجبت عليه لانها لسد الخلة وقد حصلت فليست كنفقة الزوجة كما تقدم لانها في مقابلة الاستمتاع

116
00:46:36.500 --> 00:46:58.150
اذا كان الاب هذه وجبت نفقاته على ابنه فقير هو محتاج تجد نفقته على ابني لكن زي ما يقول ناس في شهر من الشهور دبر راسها يحتال بصورة منصور واستطاع ان يطلع مصروفه

117
00:46:58.450 --> 00:47:14.050
ثم بعد ذلك بعد ما مضى هذا الشهر جه طالب في ابنه قال له اني بنفقة الشهر اللي فات ما عطيته ليش قال لا يجب علي ان اعطيها له لان هي

118
00:47:14.500 --> 00:47:41.350
النفقة لصد الخل لسد الحاجة وحاجته قد سدت سدها بنفسه من الصور خلاص ما عادش لهذا لهذا الغرب وصلنا له  من اجل الشرع اوجب النفقة الابن ولا الاب لابنه هو ان ما يقولش محتاج يستطيع يجد ما يأكل ما يصرف

119
00:47:42.150 --> 00:48:02.650
وهذا وقد وجد بصورة من الصور قد وجد من تبرع له شخص من الصور معناه بعد ذلك ما هواش من حق وليس من حقه ان يطلب التعويض يقول لا انتم. يعني معروف انك كل شهر تعطيه في في مبلغ نصرف فيه على نفسي

120
00:48:02.650 --> 00:48:22.400
منتج شهادة ما اعطيتنيش يقول انت الشهادة هو لبس عليك وجدت معتصم وخلص وتسقط هذه نفقة الاب على الابن ولا الابن على الاب اذا كان المحتاج منهم استطاع ان يدبر اموره ويتحايل على مصروفه

121
00:48:22.900 --> 00:48:39.900
لا حق لو بعدها يكفي ان يطالب بما مضى منها بخلاف نفقة الزوجة اذا كان الزوج موسر وليس معسرا الزوج عنده مال ولم ينفق عليها وهي استدانت ولا تصرفت به سواء من الصور

122
00:48:40.050 --> 00:49:02.550
ومن حقي ان تطالب بهذا الدين لان انا فقد الزوجة ليست للمواساة وليست لسد الحاجة بل هي معاوضة فيها فيما المعارضة لنا مقابل نظير الاستمتاع فتترتب دينا في ذمة الزوج. يجب عليه ان يعطيه

123
00:49:02.750 --> 00:49:21.550
والفرق في النفقة الماضية فيما يتعلق بالزوجة والنفقة الحاضرة يعني النفقة الماضية لا تستطيع ان تطلب الطلاق من اجلها لانها ارتبط في الذمة انتهت وان كان يجب عليه ان يدفعها لكن لا تطلق المرأة عليه بسببها

124
00:49:21.700 --> 00:49:45.050
بخلاف النفقة الحاضرة اليومية من حقي ان تقول انفق علي هذا اليوم او طلقني لا ان تقول ذلك نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا

125
00:49:45.050 --> 00:50:06.200
تحويل الصعب الى الاسهل يبني بالعلم طريقا للافضل بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم