علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بالشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله في باب النفقة وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين المعسرين وخادمهما قال الشارح رحمه الله ويجب على الولد الموسر نفقة خادمهما اي خادم الوالدين وظاهره وان كانا غير محتاجين اليه تدل على ان رشد اراد ان ينفق على كل حال غرضه من النفقة ليس فقط هو والصدقة ان النفقة قد تكون هي من باب الصدقة لان المنفق عليه فقير ومحتاج فهذا انفاق لقدرتهما على الخدمة بانفسهما النفقة تقدمنها لها ثلاثة اسباب الزوجية والقرابة وملك اليمين تقدم الكلام على السبب الاول هو سبب الزوجية الزوج يجب ان ينفق على زوجته ولقول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ما جاء في احاديث كثيرة من الاحاديث هند بنتي عتبة انها شاكت الى النبي صلى الله عليه وسلم شح ابي سفيان فقال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف هذي الى ان تأخذ ولو من غير اذن زوجها او متعارف عليه وبقدر مستواه حياتها ومعيشتها معه وفي الحديث اليد العليا خير من هذه الصبح أبي هريرة اليد العليا خير من من اليد ابدأ بنفسك بنفسك واليد العليا خير من اليد السفلى امرأة تقول لك اطعمني والا طلقني وعبدك يقول لك انفق علي الى من تكلني تكلني وفي اخر الحديث قوله هل سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا هذا من كيس ابي هريرة. لكن هذه الالفاظ اكثرها كل هو جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث تصدق وعلى نفسك فان فضل شيء فعلى اهلك وان فظل شيء فعلى قرابتك على ذي قرابتك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بيديه امامه وعن يمينه وعن شماله ومن خلفه وان ينفق على غير هؤلاء ممن تستطيع ان تعمل فيهم شيء من البر والمعروف وهكذا ونفقة الزوجة تقدمنها هي شبه معاوضة بخلاف نفقة الوالدين. النفقة على الوالدين والله النفقة على الاولاد هذه نفقة مواساة يعني للحاجة لسد الحاجة وليسد الخلة والنفقة على الزوجة هي معاوضة مقابل الاستمتاع وهي مقدمة كما تقدم الكلام عليه النفقة على زوجها مقدمة على النفقة على الاولاد وعالم قدموا على النفقة على الاباء فمن لا يجد الا نفقة على الزوجة فقط ولا قدرة له يعني على نفقة زوجتي والوالد نفقد الزوجة مقدمة وهنا بعد ان قال بعد ما بعد ما انتهى من الكلام على نفقة الزوجية تكلم عن نوعتين ونفقة القرابة وهي نوعان نفقة الولد على والده اذا كان فقيرا لا ما له ولا قدرة له على التكسب بهذين الشرطين الشرطين تجبه نفقة الاباء وعلى الاولاد بشرطين الشوط الاول الا يكون للوالدين مال ينفقان منه على انفسهما المشروع الثاني الا تكون للوالد صنعة يحسن ويتكسب بها فان كانت له صنعة وتركها اختيارا ولا تجب النفق عالما وايضا نفقة الابناء على الاباء على الوالد الولاد الصغار هي ايضا شرط هون لا يكون للاولاد مال نشاطهم ايضا اذا كانوا وعنده القدرة على الكسب وهو التكسب وهو كبير لان فقط يجب عليهم الى حد البلوغ واذا كان القاضي على الكسب يحسن صنعه ايضا لديه منافقته على ابيه. فالنفقة تجب على الابناء للوالدين قال وكذلك تجب النفقة على خادمهما النفق تجب على الاب تجب للاب يعني وتجب ايضا لزوجته ان يتزوج غير ام الولد وتجب ايضا نفقة الابن على خادم الوالدين حتى ولو كانا غير محتاجين للخادم ليس شرطا ان يكون يعني ثم لا قدرة لهم على الخدمة بل حتى ولو كان لهم قدرة على الخدمة واراد ان يتخذ خادما يعينهما فيجب على الابن ان ينفق ايضا على الخادم اذا كان الاب لا مال له ايوا ويجب على الولد الموسر نفقة خادمهما اي خادم الوالدين وظاهره وان كان غير محتاجين اليه لقدرتهما على الخدمة بانفسهما حرا كان الخادم او رقيقا لهما بخلاف خادم الولد فلا يلزم الاب نفقته ولو احتاج له عدم الاب يجب تجب نفقته على الابن مكان له فقيرا بخلاف خادم الابن فلا تجب نفقته على الوالد اذا كان الابن فقيرا حتى ولو احتاج يعني هناك تفضيل هناك اولويات وتقديم انا حرمة الوالدين اعظم من حرمة الابناء فالوالد حتى ولو كان يعني هو غير محتاج للخادم من باب البر الابن يجب ان يبر به والده وهذا يعني لا يكون وايضا مثله فيما يتعلق الوالد مع ولده البر يجب يعني من الاسفل الى الاعلى والمبالغة في الاكرام وفي الخدمة وفيما يرضي الوالد هذا امر يعني واجب شرعا واذاك تساهلوا في مسألة النفقة على خادم الاب بخلاف بالابل لما يتساهلوا فيه وجوب نفقته على الاب نعم قال ويجب على الولد الموسر نفقة خادمهما ولو احتاج له ونفقة خادم زوجة الاب المتأهلة لذلك وظاهره ولو تعدد وكذلك اذا كان الاب له زوجة غير الام تجب النفقة عليها وتجب كذلك النفقة على خادمها ان احتاجت الى خادم هناك فرق بين خادم الزوجة الاب وبين خادم الاب خادم الاب تجب النفقة عليه حتى ولو كان لب غير محتاج اليه ولكن زوجة الاب هي في ذاتها تجب نفقتها من غير خلاف. ولكن اذا كان لا خالة بل تجب نفقته نفقته على الابن ولا تجب قال ان كانت هي محتاجة اليه فتجب وان كانت غير محتاجة فلا تجب لان بر زوجة الاب هو مطلوب ايضا لانه منبر الاب ولكن ليس في مقام بر الابي قال ونفقة خادم الزوجة زوجة الاب المتأهلة لذلك. وظاهره ولو تعدد ولو تعدد الخادم اذا احتاجوا الى اكثر من خادم زوجة لبى احتاج الى اكثر من خادم ولا مال للامن فتجب نفقاته على الابن. هم. وكذلك اذا كان احتاج الاب الى اكثر من خادم. نعم ويجب على الولد الموسر اعفافه اي الاب بزوجة واحدة لا اكثر ان اعفته الواحدة يعني هل يجب على الابن ان يزوج اباه او لا يجب واذا احتاج يجب عليه ان يزوجه كما انه يجب عليه ان يحجه حجة السرورة حجة الفرد واجب عليه فيما يتعلق بالزواج ايضا لان الزواج هو طبعا بعد قليل هو من قبيل اقوات عندهم قاعدة هاي النكاح من قبيل الاقوات او قبيل التفكهات وبناء على انه من قبيل الاقوات وهو اكثر كلام اهل العلم يترتب على ذلك انه يجوز دفعوا الزكاة للتزويج لانه داخل في باب الاقوات وكذلك يجب على الابن ان يزوج اباه اذا احتاج الى ذلك هذا كله مبني على ان النكاح من باب الاقوات وليس من باب التفكهات يعني ليجب عليه الابن في مسألة تزويج ابيه هو ما يعف ان عفته واحدة فهذا هو الذي يجب عليه واذا لم تعفه واحدة فيجب عليه ان يزوجه وغيرها نعم قال ولا تتعددوا النفقة على الولد لزوجتي الاب ان كانت احداهما امه على ظاهرها واولى ان كانتا اجنبيتين لنفقة ولا تتعدد هي نفقته الولد النفقة على الولد لزوجتي الاب ان كانت احداهما امة. نعم. لانه اذا كان الاب تعفه واحدة فيجب النفقة على واحدة فقط الاخ لا يجب عليه ان ينفق وعلي واذا كان احدى الزوجتين ام الولد فيجب عليه ان ينفق على امه على احداهما تتعين ان تكون امه في هذه الحالة يعني النفقة هي تجب على واحدة فتتعين على الام ايش قال ثاني قال ان كانت احداهما امه على ظاهرها واولى ان كانتا اجنبيتين الايمان باولى اذا كانت اجنبيتين ليسا دعاهما امه ويجب ان ينفق على واحدة فقط لا ينفق وعلى لا يجب ان ينفق على الاثنين الا اذا كانت امه لا تعف لا تعف اباه محتاجين ان يتزوجوا زوجة اخرى تعفه فيجب على الابن ان ينفق على امه من جهتي ان امه لا من جهة عنا زوجة ابي لان بينفق على زوجة ابيه ينفق على واحدة فقط وما دام وما دامت امه لا تعف اباه واحتاج ان يتزوج زوجة اخرى فيجب على ابنه ان ينفق على الزوجة الاخرى باعتبارها زوجة ابيه ويجب عليه ان ينفق على امه باعتبارها امه. مم. نعم وقول على ظاهرها قصد المدونة مدونة وهاي مدونة قال في في يعني في توجيه اخر لما يقول على ظاهرها معنى هذا هو الذي القضية ظاهر مدونة. نعم قال والقول للاب في من ينفق عليها الابن حيث لم تكن احداهما امة والا تعينت الام ولو ولو غنية القول لمن ينفق عليها يعينها الاب لأنه كما قلنا هو اللي يعرف الزوجة التي يحتاج اليها فاذا عيل الاب واحدة غير الام يجب على الوالد ان ينفق عليها ويجب على الولد ان ينفق على امه باعتبارها امة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال لا يجب على الولد نفقة زوج امه الفقير ولا نفقة جد وجدة مطلقا يعني امه تزوجت زوجا فقيرا ويجب عليه ان ينفق على امه اذا كانت امه فقيرة وزوجها فقير يجب عليه ان ينفق على امه لكن لا يجب عليه ان ينفق على زوجها قال لا لا يجب عليه ان ينفق على زوجها وانما هي فقط طيب وعليه ان ينفق علي يعني زوجة الاب تجب النفقة عليها لماذا لان نفقتها واجبة على ابيه. ولابد ان يعني يقيم بحاجة ابيه. هذه من جملة حوائجه. هم. لان النفقة واجبة على الزوجة ولكن لا يجب عليه ان ينفق على زوج امه لان النفقة ليست واجبة على امه قال لهم لا لا يجب عليها ان تنفق على زوجها اه لكنهم في ذاتي لانها فقيرة يجب ان ينفق عليها هذا هو السبب في الفرق بين ان زوجة الاب تجب النفق عليها وزوج الام لا يجب عليها. زوج الام لا يجب النفقة عليه لان نفقته غير واجبة على الام من خلال زوجة الاب فان نفقتها واجبة على الاب فهو يجب عليه ان ينفق على ابيه وما تلزمه نفقته. ويجب عليه ان ينفق على امه وزوجها لا تلزمها نفقته. لذلك لا يجب على الوالد ان ينفق عليه نعم قال لا زوج امه ولا جد وجدة مطلقا وكذلك الاجداد الجات والجدات لا يجب على الحفيد ان ينفق على جده ولا على جدتي ولا يجب على الجد ولا الجدة ان تنفق على حفيدها هذا يعني بدل الامام مالك علماء الاحناف يقولون تجب نفق الجد وتجب النفقة على الحفيد لان الجد يسمى اب والحفيد يسمى ابن وكذلك عندنا منتج النفقة حتى على الحواشي على الاخوة وعلى واما الاحناف يتوسعون في النفقة على اقارب اكثر من غيرهم. نعم قال ولا نفقة ولد ابن ذكر او انثى على جده قال ولا يسقطها عن الولد تزويجها اي الام بفقير او كان غنيا فافتقر ولا يسقطها ولا يسقطها تزويجها تزويجها بفقير ايوه ولا يسقط نفقة الام تزويجها اه بغني بفقير لفقيه ولا بغني. اه او كان غنيا افتقر وكان غنيا وافتقر يعني لا لا يسقط على نفقته الام هي واجبة على الابن في كل حال سواء كان متزوج او لفقير يعني الفقير زوج الام والفقيه لا تجب نفقته لكن الام تجب نفقتها لانه قد يقول ليش هو جاب الاحترازي؟ قد يقول قائل كانه ربما لو انفق على امه فكأنه انفق على زوج امه يعني لا يلزم من ذلك هناك نفقة خاصة بالام محتاجة اليها فاذا اردت بعد ذلك ان تعطي من نفقتها لزوجها فهذا امر اليها لكن هو يقدر النفقة اللي هي تحتاجها الام فقط يحتاج يعني نفقة شخص واحد لا شأن لا نفقة شخصين ونفقد الشخص الواحد المعتاد بالعرف يجب عليه ان يعطيها لامه واذا كانت هي اقتسمتها طعام الواحد يكفي الاثنين فذلك اليها ولا يسقطها وعلى وعلى الابن الابن يجب عليه ان ينفق على امه كانت هي يعني انتقلت عن النفقة انتقلت الى زوجها الفقير نعم قال وكذا البنت تتزوج بفقير لم تسقط عن الاب. وكذا من التزم نفقة اجنبية فتزوج بفقير لم تسقط عن الملتزم وكل من التزم بنفقة نفقة الابن الابن المرأة اذا كان هي فقيرة والبنت هي تجب نفقتها على ابيها الى ان تتزوج لا يدخل بها الزوج ولكن ما اذا دخل بها الزوج وهي بالغة كبيرة غير صغيرة وتسقط نفقته عن الابن لكن لو تطوع بذلك وكان اجنبي تطوع بنفقة على شخص على لا يسخطها عنه لو كانت مرأة وتزوج برجل فقير نعم حتى المرأة اذا تزوجت اه ما دام زوجها فقير يعني تبقى على نفقة على الاب اذا كان هو يعني ما عندهاش قدرة على النفقة فهو تستمر نفقتها بها عليها. مم نعم قال وكذا البنت تتزوج بفقير لم تسقط عن الاب وكذا من التزم نفقة اجنبية فتزوجت بفقير لم تسقط عن الملتزم. بخلاف تزوجها بغني قط الا ان تقوم قرينة على الاطلاق الا ان تقوم قرينة على على الاطلاق الاصلاح الاطلاق الاطلاق الاطلاق. نعم. ايوا يعني اذا كان الاب يعني الاجنبية عيد وكذا من التزم نفقة اجنبية فتزوجت بفقير ان تسقط عن الملتزم بخلاف تزوجها بغني فتسقط الا ان تقوم قرينة على الاطلاق ايوا ده كان ان التزم بالنفقة على فقيرة ولا على فقير المرأة الفقيرة لو تزوجت وقيل لا تسقط نفقته على هذا الملتزم ولكن لو تزوجت غنيا فانها تسقط عن الملتزم لانه هو الاصل ان هو انفق عليها لفقرها وحاجتها. فاذا وجدت من يكفيها من زوج او غيره فانها تسقط عن الملتزم الا اذا كان هناك قرينة عندما التزم تدل على الاطلاق بتوجيهه بانه نفاق صدقة. ولكن قد يكون الانفاق وفي معنى البر والصلة والاحسان وحتى الهدية وكذا هذا لا يعني يختص بالفقير يشمل القريب الفقير والغني واذا كانت هناك قرينة عن هذا الشخص عندما التزم كان يقصد بالبر والصلة والاحسان بصفة عامة ولا لتسقط نفقته على المرأة اذا هي تزوجت بغني نعم قال ووزعت نفقة الابوين على الاولاد الموسرين والولاد المنشورين ولا المنشورين. الاولاد جمعوا المسيرين يعني المسيرين نعم مم فاذا كان هذا الاب الفقير عند مجموعة من الاولاد ذكور واناث والنفقة واجبة عليهم فكيف توزع هذه النفر؟ كيف ينفقون على ابيهم وامهم توزع عليهم اما على حسب الرؤوس تلاتة اولاد مسلا ذكور وثلاث بنات وثلاثة اناث معناها الرؤوس ستة ويحتاج الى ست مئة في الشهر ما توزع عليه مئة مئة هذا بناء على انها توزع على الرؤوس وقيل لا توزع على حسب الميراث للذكر مثل حظ الانثيين واذا كان عنده هو ثلاث ذكور وثلاث بنات في هذه الحالة صاروا تسعة تلاتة اتنين بستة وثلاثة اناث معنى تسعة والست مئة تقسم على تسعة نصيب واحد يجب على البنت ونصيبان على الذكر هذا عند من يقول النفقة تجب على حسب الميراث وهناك قول ثالث يقول انها تجب على اليسار يعني على على اليسار حسب اليسار وعلى اليسار هذا القول لا حول على هذا هو المعتمد عندهم ينظر في هؤلاء الاولاد والبنات منهم من هو يعني عندما يكفيه قدر الحاجة فقط ومنهم من هو متوسط ومنهم من هو يعني عنده مال كثير. واحد مثلا تاجر تجارة واسعة وواحد صانع عنده ما يكفيه وزيادة وواحد موظف ياخذ في مرتب قدر حاجته وتوزع عليهم بقدر اليسار يعني بيعمل الشخص اللي هو عنده مال كثير يعملوا عليه مثلا لكان هي ستة اسهم اليوم اللي عنده مال كثير يملى عليه ثلاثة اسهم والثلاثة الثانية اللي هو الولد اللي هو الصانع عنده اكثر من حاجة يجعل عليه سهمان واللي هو ما عندهاش الاقل حاجة يعمل عليه سهم واحد قد تكون هذه قسمة عادلة توزع النفق على قدر اليسار الاستطاعة اليوم فقدوا ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها مراعاة سعة والقدرة الطاقة هذا هو مبدأي قائم في مسألة النفقة. نعم وعلى هذا القول شيخ الموسر معناه يجب عليه ان يدفع المبلغ المطلوب عليه. مطلوب منا هكذا هذا هو الراجح يعني زي ما قلنا التقسيم هذا يعني تقريبي كان الواجب هي ستة ست مئة. نعم. واما واحد يعني واحد واسع المال وواحد فوق المتوسط وواحد قدر حجم فيعطى مثلا يجب نصف هذه الاسهم تستجب على صاحب الوسع والنصف الاخر يقسم على الاثنين وايضا يفضل بينهما من لا من لا عنده الا مقدار ما يكفيه فقط فده يجعله سهم واحد وهو سهمان يجعلان على من هو عنده شيء زائد على حاجته نعم قال وهل وهذا فعلا وهذا في الغالب يعني هذا في الغالب يبقى هناك جهات متخصصة في آآ المحاكم الشرعية لما والله يعني يرجى عليهم في هذا التقدير اللي لم يخالطون الناس وآآ يعرفون مستوى المعيشة وما تتطلبه النفقة ودائما يرجع عليهم في التقنية هم اللي ينبهوا القاضي لا وينبغي يقول مقدار نفقة كذا ومقدار الحضانة كذا ومقدار الايجار كذا وبناء عليه ويأمر بما هو جانبه العرف وما يعني يصلح في المسألة التي تعرض عليه هذه مسائل تحتاج الى نوع من الاجتهاد و المخالطة ومعرفة الواقع نذهب ليست في الكتب يعني اشياء عليها في الكتب وان نرجع لها بما تقضيه اعراف الناس ومعاملاتهم وما ينصلح به امرهم نعم قال ووزعت على الاولاد وهل على الرؤوس الذكر كالانثى ولو تفاوتوا في اليسار او على الارث الذكر كانثيين او على اليسار حيث اختلفوا فيه اقوال ارجحها الاخير قال وتجب نفقة الولد على ابيه الحر الموسر بما فضل عن قوته وقوت زوجته او زوجاته وهذا مجمل فصله بقوله الذكر الحر الفقير العاجز عن الكسب حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب فتسقط عن الاب النوع الاخر الاول اللي اتكلم عليه هي نفقة الاباء على الابناء. والان نفقة الابناء على الاباء ايضا هي تجب على الاب فاذا كان عنده سعة وقدرة زايدة على مقدار نفقته ونفقة النفقة الواجبة عليه على زوجته اذا كان عند ودروان مال زايد على هذا الحد فيجب عليه ان ينفق على واولاده الصغار بشراط ان يكون سواء كانوا ذكورا او اناثا والشوط هو ان يكون فقيرا للذكر الابن ان يكون فقيرا حرا والى حين البلوغ يعني من حين الولادة الى وقت البلوغ بشرط ان يكون يعني الابن فقيرا ما عندهاش مال. يعني اي آآ كل شخص عنده مال فهو يعني يجب على عليه ان ينفق من ماله على نفسه النفقة على النفس هي اولى ابدأ بنفسك الحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول امك واباك ثم ادناك فادناك ترتيب الحديث رتب هون. ما شاء الله يعني تفصيل واضح وكامل. نعم. يبدأ بنفسك عنده مال ما يقولش يعني لا خليه ينفق علي ابوي ولا ينفق عليه فلان لا ابدأ بنفسك ثم بمن تعول يجب عليك نفقتهم من الزوجة وغيرها امك واباك ثم ادناك فادناك وهكذا هذا الأب يعني إذا كان عنده مال زايد والابن فقير ليس له مال فيجب على الاب ان ينفق على ابنه الذكاء الحر الى البلوغ. نعم. اذا كان عنده مال شيخ معناه حتى لم يبلغ لا اذا كان الصغير الصبي عنده مال. نعم. ان يستثمر هو لابوه ولا وصية عليه ولا كذا ينفق عليه من ماله لا ينفق عليه ابوه. يعني دايما الانسان هو اولى بنفسه ابدأ بنفسك هكذا الحديث ليس هو كما في بعض ادهان بعض الناس عنا ما دامها صغير يوفرون مال هذا يتيم وكذا ونوفروله مال تجد نفقته على غيره لا تجب عليه نفقته على غيره ما دام عنده مال يجب ان ينفق على نفسه من ماله آآ اذا هي الحر لان المملوك نفقته على سيدي عيسى على ابي لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ونفقة الولد الذكر الحر الفقير العاجز عن الكسب حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب فتسقط عن الاب ولا تعودوا بعد ان ترى الشرط ان يكون شرط ان يكون عاجزا عن الكسب. هذا كان قادرا عن الكسب وتاتة يعني الطريقة للكسب والعمل الكسب لا يعني يخل به ولا اسرته ولا بابيه يعني ليس كل عمل يقال يجبر عليه ويقال له لازم تخدم عمل ما تخدمش بوك لا ينفخ عليك. لا يقول هذا العمل لارضاه ولا لا يرضاه لي ابي ولاء الله لنفسي انه هني من عسر ولا من عائلة لا يسمح لها وضعها ولا شرفها ولا نسبها ولا ان تخدم هذه الخدمة وتعمل هذا العمل. من حقي ان اقول ذلك العمل يكون لائقا هذا هو العمل الذي اذا عرض عليه وامتنع يسقط عنه نفقة ابيه. فاذا كان العمل لا يليق به ولا يعد كانه لا لم يجد عمل. النفقة لا تسقط به ولابد ان يبلغ عاقلا يعني قادرا واما اذا كان مجموعة ولا مريضا ولا زمنا ولا كذا فتستمر نفقته على ابيه باش يخو مرات الابن يبدا قادر على التكسب لكن آآ باعتباره يقرا وكذا كيف آآ العامل بأثر عليه دراسته وكذا. فهل هذا يعتبر يعني عذر ان الأب ينفق عليه ليس ليس عذرا لأن لكن هو عنده قدرة على الا اذا كان ابوه يعني رضي له ذلك ورأى ان قراءته هي اولى منه انهم كانوا يعني عندما كانت الناس يعني محتاجة والفقر يعني شديد ومحتاجين الى العيلة والاسرة ما فيش من يعني يدخل عليها مال وهي محتاجة الى قوتها الآباء يمنعون اولادهم يمشي الى المكتب ويأخذ ابنه من المكتب الى الحقل والى البير يجبد المية وهي كذا لانهم هذه معيشتهم ما عندهمش ضيق الحياة فما يقدمش التعليم على الشيء الضروري للكسب اللي هو الناس محتاجين بتعيش منه مصدر لمعيشتها واذا كان عنده قدرة على الكسب وابوه فقير ما عندهاش ما ياكل يجب عليه ان يتكسب لينفقه واذا كان هو ايضا فقير الولد فقير وما عندهش المال عنده قدرة على الكسب لا يجبر اباه على ان ينفق عليه وان القدرة على الكسب يجب عليه ان يبدو المجهود ما يعني يجمع به بين الامرين اذا اراد ان يتعلم ارادا النفقة نفس مقدمة الاشياء لها اولويات الانسان من حقه ان يتعلم وهذا يعني هو بفضل العلم بخصوص العلم بخاصة اذا كان العلم يعني من العلوم الشرعية التي تعينه على دينه وعلى خدمة المسلمين ولا كذا. نعم. الامر مرغب فيه لكنه هذا كله واجب عليه الكفاية وليس واجب على الاعيان اما النفقة على نفسها واجب على الاعيان. ما عندهاش منها مخلص. نعم. قال ولا تعودوا بعد ان طرأ جنون او عجز كعمى او زمانة ولا يجب على ام غير الرضاع على ما ياتي الا المكاتبة على ما يأتي ايضا. بقوله وعلى المكاتبة الى اخره يعني ولا تجب ولا تعود يعني النفقة ما دام الابن ادرك البلوغ وهو يعني ذكر حر بالغ عنده قدرة وكذا وتسقط نفقته ببلوغه وهو صحيح وقادر فلو حدث لو بعد ذلك العجز كانت له جنون ولا مرض ولا كذا والعمى تعود النفقة على الاب ويجب عليه ان ينفق قال لا تجب لا تعود. هذا هو الراجح اذا هناك. هناك من يراه انها ترجع على الاب اذا كان آآ ورجع عاجزا الابن بعد ما يعني صار قادرا وكذا ثم بعد ذلك انتكس امره لكن لما شأن الذي مشى عليه انه لا تعود النفقة اذا سقطت عن اللب لا تعود بمرضه مرة اخرى وهذا الشيخ يعني اذا كان هو يقدر على يقضي على التكسب يعني واصاب مرض او كذا ولا حتى اذا لم يقدر حتى ولو ما استرجع هذا اللي ماشي عليه ما دامه هي تجب الى البلوغ والقدرة على الكسب. فاذا بلغ وكان قادرا صحيحا سقطت. واذا سقطت لا تعود مم نعم في هذه الحالة من ينفق عليه هذه الحالة يبقى هو من فقراء المسلمين زي عمة فقراء المسلمين نفق عليه من بيت مال المسلمين هكذا يجب ان يكون وزيه موجود حتى عند الكفار اليوم يوم ما يخدموا بيه قانون عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكل من هو عاجز وما عندهاش قدرة على الكسب في بلادهم وعندهم احصائية للناس ليسوا يعني الموجودون الرعية الموجودة ليست هكذا عشوائيا. كل واحد معروف في مكانه وعنوانه وشخصيته وكذا وليس هناك تزوير ولا واحد ياخذه في ست مرتبات بسبعة واحد محروم هو فقير عمر كان عمل ديوان كان عمل ديوان للناس اول ما حجز الديوان سجل يعني. نعم. سجلوا فيه كل الناس كلهم حتى الرضيع عنده حق في بيت المال. حتى الرضيع يرسل له نفقته فهذا اللي من باب اولى هذا الشخص الكبير اللي هو اصابه يعني مرض ولا كذا وما شد قدرة كان ينفق عليهم يعني على قدر كل واحد على قدر يعني بلائه في الاسلام وعلى قدر ما يعطي ليسوا ليش الناس كلهم سواء عندهم؟ يعني كان يعطي متلا اسامة ابن زيد اكثر ما يعطي لابنه عبد الله اتينا لما شكاوا قال له ابوه خير من ابيك احب الى رسول الله من ابيك وهو احب الى رسول الله منكرا مم نعم. قال وتجب نفقة الانثى الحرة على ابيها حتى يدخل بها زوجها البالغ البنت يعني الاب تستمعون الى البلوغ قادرة على الكسب اذا كان بلغ غير قادر تستمع النفقة عليه اما الانثى وتستمر النفقة عليها على ابيها يعني الى ان يعني الى ان نتزوج الى ان يدخل بها الزوجة الى ان يدخل عليها زوج قادر عليك صدق غني. نعم. قال حتى يدخل بها زوجها البالغ واستظهر القول بانه ان دخل لم يشترط بلوغه ولو غير مطيقة او يدعى للدخول وهي مطيقة فتجب على الزوج ولو لم يطأ فالمراد بالدخول مجرد الخلوة بعد الخلوة مجرد الخلوة ايوا واذا اختلى بها زوج سقطت نفقته على ابيها وكذلك ايه لو دعيت الى الدخول حتى ولو لم يدخل لو دعيت الى الدخول وهي مطيقة يعني قادرة واذا امتنعت في هذه الحالة سقطت نفقته على ابيها. يعني ما عادش عنده عذر هي تسقط اما بالدخول او بالدعوة الى الدخول وهي مطيعة نعم قال وتسقط نفقة الولد وكذا نفقة الوالدين عن المنفق الموسر بمضي الزمن فاذا مضى زمن وهو يأكل عند غير من وجبت عليه مثلا فليس له الرجوع على من وجبت عليه لانها لسد الخلة وقد حصلت فليست كنفقة الزوجة كما تقدم لانها في مقابلة الاستمتاع اذا كان الاب هذه وجبت نفقاته على ابنه فقير هو محتاج تجد نفقته على ابني لكن زي ما يقول ناس في شهر من الشهور دبر راسها يحتال بصورة منصور واستطاع ان يطلع مصروفه ثم بعد ذلك بعد ما مضى هذا الشهر جه طالب في ابنه قال له اني بنفقة الشهر اللي فات ما عطيته ليش قال لا يجب علي ان اعطيها له لان هي النفقة لصد الخل لسد الحاجة وحاجته قد سدت سدها بنفسه من الصور خلاص ما عادش لهذا لهذا الغرب وصلنا له من اجل الشرع اوجب النفقة الابن ولا الاب لابنه هو ان ما يقولش محتاج يستطيع يجد ما يأكل ما يصرف وهذا وقد وجد بصورة من الصور قد وجد من تبرع له شخص من الصور معناه بعد ذلك ما هواش من حق وليس من حقه ان يطلب التعويض يقول لا انتم. يعني معروف انك كل شهر تعطيه في في مبلغ نصرف فيه على نفسي منتج شهادة ما اعطيتنيش يقول انت الشهادة هو لبس عليك وجدت معتصم وخلص وتسقط هذه نفقة الاب على الابن ولا الابن على الاب اذا كان المحتاج منهم استطاع ان يدبر اموره ويتحايل على مصروفه لا حق لو بعدها يكفي ان يطالب بما مضى منها بخلاف نفقة الزوجة اذا كان الزوج موسر وليس معسرا الزوج عنده مال ولم ينفق عليها وهي استدانت ولا تصرفت به سواء من الصور ومن حقي ان تطالب بهذا الدين لان انا فقد الزوجة ليست للمواساة وليست لسد الحاجة بل هي معاوضة فيها فيما المعارضة لنا مقابل نظير الاستمتاع فتترتب دينا في ذمة الزوج. يجب عليه ان يعطيه والفرق في النفقة الماضية فيما يتعلق بالزوجة والنفقة الحاضرة يعني النفقة الماضية لا تستطيع ان تطلب الطلاق من اجلها لانها ارتبط في الذمة انتهت وان كان يجب عليه ان يدفعها لكن لا تطلق المرأة عليه بسببها بخلاف النفقة الحاضرة اليومية من حقي ان تقول انفق علي هذا اليوم او طلقني لا ان تقول ذلك نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل يبني بالعلم طريقا للافضل بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم