﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.000
لا بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم ان طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:27.550 --> 00:00:53.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:53.200 --> 00:01:23.200
وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله ولما انهى الكلام على النفقات شرع في الحضانة وهي حفظ الولد والقيام بمصالحه فقال وحضانة الذكر للبلوغ والانثى كالنفقة للام. التقى المؤلف بعد النفقة

4
00:01:23.200 --> 00:01:53.200
الطاقة يتكلم على باب الحضانة. والحضانة كناية مشتقة من الحضن الام او الحاضنة تضم الطفل الى حضنها الى جنبها والى بطنها والى صدرها. والحضن في اللغة ومن تحت الابط الى الكشح الى الخاصرة

5
00:01:53.200 --> 00:02:33.200
والحضارية حفظ المولود المحضون والقيام بشؤونه ايته القيام بحفظه فيما يتعلق بكل شئون في مطعمه مبيته ومجيئه وذهابه ولباسه وتنظيفه وتربيتي ورعايته والحفاظ على مصالحه وتعليمه وتأديبه. كل هذا يدخل في

6
00:02:33.200 --> 00:03:03.200
الحضانة الحاضن لابد ان يكون امينا مؤتمرا عند قدرة على ان يقوم هذه الاشياء كلها. واذا كان عنده خلل في بعضها وان لم يكن مؤتمن عليها والا يهمل الطفل ولا يعرضه للضياع للضياع سواء كان يعني في ذاته ونفسه وعدم القيام بما يحتاج

7
00:03:03.200 --> 00:03:33.200
اليه في معيشته والا تضيعي من جهة يعني عدم القيام بتربيته بالصورة صحيحة يتركه للشارع تعلم العادات السيئة والاخلاق الرديئة ورفقة السوء يجلس مع المفسدين والفاسدين يشرب الدخان يشرب الحشيش

8
00:03:33.200 --> 00:04:13.200
ويتعلم الشكر هذه كلها اشياء تسلب الحضانة وهذه هي منافية لتعريف اللي هو الاصل فيه يعني حفظ المولود والقيام برعايته ومصالحه تشمل كل هذه الجوانب. قال يعني حضانة وحضانته وحضانة الولد للبلوغ. وحضانة وحضانة الذكر

9
00:04:13.200 --> 00:04:53.200
للبلوغ والانثى كالنفقة. يعني حضانة الذكر بينا هو بدأ المصنف بمدة الحضانة. الحضانة هي اسمها فيها تعريفها كاسمها الحفظ والرعاية والصيانة وكذا ولكن وبدأ الكلام على المدة التي فيها الحضانة للمحضون من امتى الى امتى؟ قال حضانة الذكر للبلوغ. مطلقا

10
00:04:53.200 --> 00:05:23.200
يعني اذا بلغ يبقى لو الام تطلق ولا توفى عنها زوجها وعندها طفل صغير ذكي ولا انثى. الذكر قال من حقه ان تتمسك به. ويبقى عنده تحت رعايته وحفظ الى البلوغ. والى البلوغ مطلقا سواء كان عندما وصل سن البلوغ

11
00:05:23.200 --> 00:05:53.200
حالته الصحية جيدة ولكن عنده معاها عدم النقص في العقل والا زمان ولا كذا قال كلوا لا يأثر تستمر الى البلوغ فاذا وصل مرحلة البلوغ من ابقي به ان يطلبه يتحول الى ابيه. من حقه ان تتمسك به الى سن البلوغ. اذا وصل سن البلوغ

12
00:05:53.200 --> 00:06:13.200
الحق به ان يأخذه سواء كان وقت البلوغ كان سليما معافا والا كان به عاهى ولا مرض. تنتهي الحضانة بالبلوغ. وهذا عنده علماء المالكية ويعني فيه مرونة كبيرة للمذهب المالكي في هذه المسألة. يعطي

13
00:06:13.200 --> 00:06:43.200
الام حق في واسع في انها تتمتع بطفلها طول سن الطفولة لا ينزع منها الولد ايضا يعني يظفر برعاية امه ان نزع الولد من امه فيه وحشة للام وفيه وحشة ايضا للطفل. الطفل مهما كان يعني ابوه

14
00:06:43.200 --> 00:07:03.200
مهما كانت اسرة ابيه آآ يعني صالحة والا فيها عناية ولا رعاية ولا كذا فحنان الام اطفالهم لا يعوض ولذلك يعطي هذه المدة الكبيرة الى سن البلوغ سن البلوغ. والنبي صلى الله عليه وسلم

15
00:07:03.200 --> 00:07:33.200
نهى عن التفريق بين الام وولدها. من فرق بين امه وولدها فرق الله بينه وبينه. احبته يوم القيامة في ضعف لا توله ولية عن ولدها. والتوله يعني الحيرة الدهشة والحزن الذي يصيب الانسان عندما

16
00:07:33.200 --> 00:08:03.200
يبتلى بشيء يعني فيه يجد عليه وجدانا شديدا ويفتقده فيصيبه الوله. لا تولى عن ولدها. فالذكر من حق الامة ان تحتفظ به اذا كان نزعها الزوج الى احسن البلوغ والانثى قال كالنفقة كالنفقة كالتشبيه في المدة

17
00:08:03.200 --> 00:08:33.200
تقدم الكلام عن النفقة ان الاب يجب عليه ان ينفق على ابنته الى ان يدخل بها الزوج زوج موسر او تدعى الى الدخول وهي مطيقة فلما يقول هو كالنفقة معناها كانه يقول اذا سقطت النفقة عن الانثى الانثى سقطت

18
00:08:33.200 --> 00:09:03.200
واذا كانت النفقة واجبة للانثى على ابيها وجبت حضانتها لامها وهذا الكلام من حيث الجملة صحيح اياك النفقة. لكن ليس هو يعني تمام في بكل جزئياته احيانا تكون الحضانة والنفقة يعني يجتمعان في وقت واحد يسقطان معا

19
00:09:03.200 --> 00:09:33.200
واحيانا تسقط النفق ولا تسقط الحضانة. واحيانا تسقط الحضانة ولا تسقط النفقة. فهي دخلت البنت محضونة واللي ينفق عليها ابوها اذا دخل بها زوج موسر جمع سقوط الحضانة بسقوط النفقة. هذا تشبيهنا يكون كاملا. لما يقول لك النفقة هذا يتحقق في المرأة

20
00:09:33.200 --> 00:10:03.200
التي دخل بها يعني تزوجت وعقد عليها ودخل بها زوجها وهو موسر. وتسقط النفقة بدخول الزوج الموسر وتسقط الحضانة ايضا اذا كان هذه البنت كانت محضنة. واحيانا تسقط النفقة ولا تسقط الحضانة. مثل اذا كان دعي

21
00:10:03.200 --> 00:10:43.200
دعيت المرأة للدخول وهي مطيقة فان نفقتها تسقط ولكن لا تسقط بالدعوة للدخول. وآآ اذا تزوجت المرأة وذهب زوجها وكان الزوج معسرا فان النفقة لا تسقط عن الاب والحضانة تسقط. اذا دخل الزوج بالمرأة وهو معسر

22
00:10:43.200 --> 00:11:13.200
سقطت نفق سقطت حضانتها ولا تسقط نفقتها. واذا واذا دعيت الى قل هي مطيقة فالحضانة لا تسقط. والنفقة لا تسقط. يعني بين سقوط النفق فهو سقوط الحضانة عموم وخصوص من وجه عندي. زي ما بيقول مناطقها. يجتمعان في

23
00:11:13.200 --> 00:11:43.200
اجمع الوجوه وينفرد كل واحد منهم فيه عن الاخر في شيء لا يجتمع معه فيه. وهم سقوطهم ملتين معا اذا دخل الزوج الموسر. وينفرد سقوط اه الحضانة اذا دخل بها الزوج المعسر النفقة لا تسقط. وينفرد سقوط النفقة

24
00:11:43.200 --> 00:12:13.200
اذا دعيت للدخول وهي مطيقة ولا تسقط احضانة. اه العموم الخصوص من هذا طريق لان الطرفان يجتمعان في امر وينفرد كل واحد منهما في عمل اخر. مثل يعني الناطق وصاهل ناطق وصاهل يجتمعان في الحيوان. ناطق حيوان والصاه الحيوان

25
00:12:13.200 --> 00:12:43.200
وينفرد الناطق في الانسان وينفرد الصاهل في الفرس. هذا عموم وخصوص من وجهه يسمى نعم. طيب اذا الحضانة يعني للذكر للبلوغ مطلقا هذا هو المصنف وان كان قال ابن الحاجب خالف في هذا ومشى على ما ذكر ابن شعبان انا لا بد ما

26
00:12:43.200 --> 00:13:11.850
تسقطش الاداء يعني حصل بلوغ والطفل سالم ما له. لعاهات وما مع الجنون ومن المرض ومن الزمان وكذا. فاذا بلغ وفيه شيء من هذه الافات والعاهات لا تسقط حضنته عند ذي شعبان. قال له وليس هذا هو المذهب. وان كان بالحاجب يعني ابتدى به

27
00:13:11.850 --> 00:13:41.850
مشى عليه ابن الحجر ايوه نعم قال وحضانة الذكر المحقق من ولادته للبلوغ فان بلغ ولو زمنا او مجنونا سقطت عن الام واستمرت نفقته على الاب كما مر وعليه القيام بحقه. ولا تسقط حضانتها عن المشكل ما دام مشكلة

28
00:13:41.850 --> 00:14:11.850
من الذكر اللي واضح الذكورة للبلوغ والانثى لواضحة الانوثة هذه كما تقدم. واذا كان مشكلا اه فيه يعني الة الذكور وآلة الأنوثة لا يعرف هل هو ذاك ولا انثى اجتمعت فيه الأنوثة والذكور فيه من خصائص كل منهما. وتبقى

29
00:14:11.850 --> 00:14:41.850
حضنته الى ان يزول الاشكال. نعم. وحضانة الانثى كالنفقة يعني حتى يدخل بها الزوج وليس مثل الدخول الدعاء له في المضيق بالتشبيه. فالنفقة في الجملة ايوا هادا بالجملة يعني التشبيه هيك النفقة هادا من حيث الجملة ولكن من حيث التفصيل قد لا يجتمعان قد

30
00:14:41.850 --> 00:15:13.200
احيانا تسقط النفق ولا تسقط الحضانة واحيانا تسقط حضانة ولا تسقط النفق. نعم قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

31
00:15:15.400 --> 00:15:45.400
قال وحضانة الذكر للبلوغ والانثى كالنفقة للام ولو كافرة اذا طلقت او طلقت او مات زوجها فان كان حيا وهي في عصمته فهي حق لهما يعني هذا الخبر للامة الحضانة للام. يصح ان تكون كلها اخبار لكن هذا هو اللي عليه

32
00:15:45.400 --> 00:16:15.400
الاساس الذكر والانثى لمن تكون تكون كائنة للام. الام مطلقا وان كانت مسلمة ولا كافرة. يعني عدم عدم اسلام الام لا يحول بينها وبينها حضانة ابن عدي. بين عمل حضانة هو امر فطري جبلي طبع عليه الانسان محتاج اليه

33
00:16:15.400 --> 00:16:45.400
من حيث هو انسان لابد منا لا تستقيم حياته بدون يعني حضن امه حنانها عاطفتها ودفئها وتربيتها هذا شيء شيء اساس لكل مولود. حتى لو كان اب مسلم والام غير مسلمة لا ينزع منها. لا ينزع منها غاية ما هناك ربما يأتي

34
00:16:45.400 --> 00:17:15.400
اتكلم عنه اذا خيف عليه منها انها تغذيه للمحرمات الخنزير ولا الخمر ولا يعني تلقنه دينها وتعمل اشياء وربما لما يكبر قليلا وخصوصا في البنات تأخذهم الى المراقص والى الملايين هذه يحال بينها وبين ذلك تمنع من ذلك. ويجعل لها من يمنعها ان تكون هي تجبر على ان تقيم

35
00:17:15.400 --> 00:17:45.400
تكون بين المسلمين يراقبون حالها ويمنعونها من ان تؤذي يعني مولودا. ولكن من حيث الحق ثابت لها سواء كانت الام مسلمة او غير مسلم. نعم. قال للام ولو اذا طلقت او مات زوجها فان كان حيا وهي في عصمته فهي حق لهما. وللام

36
00:17:45.400 --> 00:18:05.400
خبر بعد خبر. يعني اذا كان ديا في عصمة الزوج والحضانة حق لهما للاب وللام لانهما يشتركان في التربية الام لها دور والاب له دور يعني فهم الحق له ما في

37
00:18:05.400 --> 00:18:35.400
مسلا لكن الكلام عند النزاع عندما تطلق ولا يبقى احيانا يبقى الاب يعني له سوء خلق ولاملة سوء خلق يبقى ما فيش وفاق بينهما على يعني يفترض حتى بعد الطلاق لا ينبغي النزاع بينهما فيما يتعلق بما هو من مصلحة

38
00:18:35.400 --> 00:18:55.400
ولدهما يعني بعد ذلك يذهب ضحية ضحية النزاع والعناد والخصام. ويجب كل واحد يعني يتعنت وفي الواقع هو يضر بنفسه. يعني الانسان لما يكون الام بطبيعة الحال وبالتأكيد انها عندما تخاصم

39
00:18:55.400 --> 00:19:25.400
الاب عن الولد اللي في حضنها. فانما تخاصمه من اجل مصلحة الولد. عندما تسلك سلوكا سيئا وتمنع الاب ويحصل يعني نوع من العناد بينهم تحرض لا الولد ولا البنت يحرضها على انها لا تذهب لابيها وتذكر لها اباها بسوء فهذا

40
00:19:25.400 --> 00:19:45.400
طبعا هي تحرضه على العقوق وعلى العصيان وسوء الخلق وسوء التربية. هذه هي في حقيقة الامر هي تسيء الى الطفل التي تزعم عنها حريصة عليه. وكذلك الاب عندما يبدأ يرتكب ايضا المشاكل وآآ

41
00:19:45.400 --> 00:20:05.400
يضيقها في النفقة ويضيقها في اجرة الحضانة. والا يؤذيها من الصور. وفي الواقع ايضا يبقى يسيء الى ولده بدل ما هو لانهم لو توافقا على في عمل الحضانة وزي ما جعل الشرع

42
00:20:05.400 --> 00:20:38.050
حق لهما الام تقوم برعايته في البيت وتنظيفه ورعاية مصالحه ومطعمه ومشرابه وكذا والاب يقوم برعايته وتعذيبه وتأديبه يعني مراقبته في عندما يخرج او يقوم تعليمها وتأديبه عندما يعني يذهب الى التعليم والى المكتبة كذا فاذا تعاونوا على ذلك كانت النتيجة هي نجاح

43
00:20:38.050 --> 00:20:58.050
ما يريدانه من ان يتربى الولد تربية صالحة تنشئة صالحة ويكون بعد ذلك بارا بهما. لكن عندما يكون هناك العناد والخصام وكل واحد يعني يقلب والطفل على الطرف الاخر. ما يطلع الولد شقي ويطلع هو عاق

44
00:20:58.050 --> 00:21:18.050
منها ربما هو يكون عاقا بهما. يعني عندما يكبر ويعقل يبقى حتى الامة اللي كانت تحنو عليه وتقول له سبه وكده يقول هذه هي سبب البلاء ثاني. تربية حسنة ومكان المفروض تأمرني بالنقص لوالدي وتأمرني

45
00:21:18.050 --> 00:21:38.050
خير علمتني سوء الاخلاق فهي بدل ما تظن انها يعني تحصي اليه وهو يشاء يحفظ له الجميل بالعكس وبعد ذلك عندما يكبر يؤنبه ويقررها يقول هذا يقول هذا كله من سوء تربيتك

46
00:21:38.050 --> 00:22:09.700
مم وللاسف الشيخ لما يحدث طلاق وتكون الحضانة للام فالاب يعني ما عادش يهتم لولد تركعني للبلوغ حتى بعد البلوغ احيانا. اي هذا خلل وهذا لا يجوز وهذا يعني في تضييع للامانة ليفطر ان يقوم بها. وهذا سببه هو عدم التعاون اساسا يعني

47
00:22:09.700 --> 00:22:40.000
الحقوق يعني الطلاق تضيع فيه الحقوق من يوم الطلاق. نعم. لانهم لا يعني يتصرفون بالسلوك اللي طلب منهم الشارع. الشارع قام لما تطلق المرأة تبقى في من بيت اسكنونة في بيت الزوجية. وما تخرج لان بقاء في بيت الزوجية هذا فيه مصلحة. في

48
00:22:40.000 --> 00:23:00.000
تقارب والقلوب قريبة من بعضها. يبقى كل واحد ما يحملش عتايمهم. الان اذا مات الزوج والله طلق يصبح عدو رقم واحد للطرف الاخر. نعم. يترك كل شيء ويخرج البيت الشرع امر ان تبقى في بيتها

49
00:23:00.000 --> 00:23:20.100
حرام عليه ان تخرج لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. لا يجوز لكم انتم ان تخرجوهم ولا هم يجوز لهم رغبة من يخرجن الا ان يأتينا بفاحشة بين يبقى في ضرر في كذا وبعد ذلك يوضع حل

50
00:23:20.100 --> 00:23:43.600
لكن انا من اول الامر من اول الطلاق ولا من اول الموت والعدة لها حقوق وما يضيعون هذه الحقوق من اول يوم هي الاخلاق تسوء بينهم. نعم. تبقى العداوات الموضوع يبدأ من اولها هو فيه خلل لكن لو ناس تكون تلتزم بالاداب الشرعية والاحكام الشرعية في

51
00:23:43.600 --> 00:24:04.850
فيما يتعلق بالطلاق وبالفراق. القرآن بمعروف وتسريح باحسان. مش تسريح اه هذي الصور الموجودة اغلبها يعني ليس كلها ولكن اغلب الفراق لا يكون بعدها الا عداوات وشقاق ونفاق وفي يراقب

52
00:24:04.950 --> 00:24:34.950
وهذا هو تنعكس على الذرية. فالواجب الناس يعني يرجعوا ويلتزموا احكام الاسلام كامل الشارع والسبب بعيدا عن عدم وجود توعية في هذه اهمال كبير في عدم عناية بالاسرة وهذا يجعل الامور تتفاقم ونسب الطلاق يعني تزداد يوما بعد يوم. والزواج لا

53
00:24:34.950 --> 00:24:54.950
تستمر يعني شهور قليلة وتبقى يعني كل ما صرفوا كل ما دار وكل ما كذا ينسف لاسباب يعني تافهة فيها لا تكاد تذكر. ليس هناك توعية يفترض ان يكون في هناك يعني دورات دائمة تكون مكثفة

54
00:24:54.950 --> 00:25:14.950
للناس اللي قادمين على الزواج شباب نساء اه رجال عازمون على الزواج تبين لهم احكام الزوجية هي حقوق الزوجة وحقوق الزوجة والاسرة لان كثير منهم يعيش في الخيال في احلام وردية يظن انه يعني

55
00:25:14.950 --> 00:25:34.950
الزواج شيء غير طبيعي فاذا ما اصطدم بالواقع وان الزوج مسؤولية وتكاليف والتزامات وكذا يعني خلاص سرعان ما يتبخر هذاك الاحلام كلها تتبخر ويبقى الصدام وتبقى العنف ومن اسهل ما يكون

56
00:25:34.950 --> 00:25:52.900
وعنده الغضب يبقى الحل الوحيد كأن ما فيش حلول اخرى ابدا. كأن المشاكل يعني بين الزوجين ليس لا حلول للطلاق. اول ما يرجع اجراء الطلاق سب كما قلنا عدم وجود يعني

57
00:25:52.950 --> 00:26:11.550
اه من يعتني بهذا الموضوع كان يفترض ان الجامعات وحتى المراكز البحث وحتى كيف الدول الدول المستقرة والدول الامنة والدولي هي تريد ان تعالج يعني مشاكلها على المدى البعيد من حيث يخفف

58
00:26:11.700 --> 00:26:31.700
لانها علمت وعاج متل هذه المشاكل وتستقر الاسر. هذا يعني هو حتى استثمار اقتصادي. هذا ضيع كل اموال ضايعة في نفقات كلها الاصل فيها انها استثنائية ليست هي ها مطلوبة اصلا. الاسرة اذا استقرت

59
00:26:31.700 --> 00:27:01.700
توفر على الدولة توفر على نفسها معادش نحتاج الى ان نبحث على حضانة وعلى رعاية ونحتاج الى يعني التزامات اخرى يتكلفها المجتمع مع اه عدم الحصيلة وضياع الاصل اللي هو انت الجيل والنشأ اللي تريد ان يعني تبني عليه وتكون منا المجتمع الصالح. تبقى نسبة

60
00:27:01.700 --> 00:27:21.700
منا تضيع فلو كان يعني فيه عناية بهذا الموضوع يكون فيه خير كثير. وحتى القنوات الاعلامية ينبغي ان تكون هناك فيها حلقات من ناس متخصصين عندهم المام بالاحكام الشرعية ليس فقط بالاشياء الاجتماعية

61
00:27:21.700 --> 00:27:41.700
رئيس الجمعية لا بأس يعني فيها شيء من معالجة بعض المشاكل لكن بيان الاحكام الشرعية بطريقة صحيحة وسهلة او زي ما مذكورة في الكتاب وفي السنة زي ما تذكرها الاحاديث مش لازم الدخول والتعمق في التفصيلات الفقهية والتفصيلات

62
00:27:41.700 --> 00:28:01.700
يعني هذه ربما تجعل حتى السماء يمل منها وما يستفيدش منها الاستفادة المطلوبة. لكن تطرح طرح يعني واضح ويكون في آآ رجوع الى السنة والى عمل السلف والى سيرة الصحابة

63
00:28:01.700 --> 00:28:21.700
الاشياء اللي هي من واقع كيف كان الناس يعاملونا في داخل الاسر معاملة عمر معاملة ابن آآ يعني الصحابي فلان معاذ النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه. وبين في كل ذلك تبين الحقوق وتبين يعني المسائل والاسباب التي تؤدي الى

64
00:28:21.700 --> 00:28:41.700
يعني الخلل منها الغيرة ومنها الحسد ومنها كذا مسائل لما تداول بصورة صحيحة وتضرب لها امثال وتذكر لها حديث وكذا حيكون فيها خير كثير ويستفيد منها النساء ويستفيد من الازواج حتى لم يغضبوا ليه كده وبيتكلم كلمة

65
00:28:41.700 --> 00:29:11.700
يعني في حلول اخرى غير للطلاق. على كل حال. نعم. بارك الله فيك. قال للام ولو امة عتق ولدها فحضانته لها. اذا تأيمت وسواء كان ابوه حرا اولى واولى ان لم يعتق فدفع بقوله عتق ولدها توهم ان الامة لا تحضن

66
00:29:11.700 --> 00:29:41.700
نصوص الامة والحرة كلها يعني عنده حق في الحضانة. نعم ابني يسوع كان حر والعب. هم. قال اوام ولد مات سيدها او اعتقها فلها حضانة ولدها منه وكذا لو تزوجت وولدت من زوجها فتأيمت اذا لم يتسر سيدها بها

67
00:29:41.700 --> 00:30:11.700
قال وللاب وغيره من الاولياء تعهده عند امه وادبه وبعثه المكتب ولو قال لمعلم كان اخسر واشمل. الاب وقت في زمن الحضانة يعني تعهده لا بتعهده ما يصحش الام تمنعه من ذلك. تقول انا ليه عندي حق

68
00:30:11.700 --> 00:30:31.700
في الحضانة حتى يبقى لما القاضي في الحكم نفسه يعطيها الحق في الحضانة يقول لها يحتاج شوف يعني الامور كلها فيها عسر. نعم. وكلها عناد. يحتاج القاضي الى انه ولي امر ويقول لابد تسمحين

69
00:30:31.700 --> 00:30:51.700
يمشي مرة في الشهر لابيه ولا مرة في الاسبوع. بعدين يفضل لا يكون هذا لان يحرص على ولدها من القاضي فهي تسمح له حتى كل يوم يمشي لابيه ويستفيد منه لان ابوه اباه يعطيه

70
00:30:51.700 --> 00:31:11.700
ما لا ما لا تقضي عليه ان تعطي هي في الصحيح في اشياء لا يقضي عليها الاب ولكن آآ اشياء كثيرة في لعلها يتعلق بالتربية والتأديب والنصح والارشاد والتوجيه وكذا هي لا تستطيع ان توفي لهذا. فينبغي ان تكون احرى

71
00:31:11.700 --> 00:31:31.700
القاضي على ان ترسله ان ترسلها كل يوم لابيه ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة والاب يجب ان يتقبل هذا ويقوم ما هو مطلوب منا؟ نعم. قال ثم بعد الام امها ثم بعد

72
00:31:31.700 --> 00:32:01.700
الام جدة الام اي الجدة من قبل الام. الصادق بها من قبل امها او ابيها. وجهة اناث مقدمة. مذهب المالكي عندهم يعني الحضانة لقرابات الام هي اللي هي المقدمة. وذاك الاب ما يأتيش الا متأخرا

73
00:32:01.700 --> 00:32:21.950
الجدة اهون وغيرهم من علماء غير علماء المالكين يرون ان الاباء او لا يعني اولى من الخالة الام والجدة ثم بعد ذلك الاب عندهم. يستدرون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم

74
00:32:21.950 --> 00:32:43.650
عندما اختصم زيد بن حادثة وجعفر بن ابي طالب وعلي بن ابي طالب في ابنة حمزة بعد ان احضر للنحاس من مكة قبض على تابع المدينة فتنازعوا فيها جعفر يقول انا اولى بها لان عندي خالتها

75
00:32:43.850 --> 00:33:04.350
وعليه يقول لي انا اولى بها وآآ زيد ابن حارثة يقول انا اولى بها وانا اتيت بها فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وخطب وقال اما يعني اما الجارية فهي لجعفر

76
00:33:04.350 --> 00:33:34.350
اه لان عندها خالتها والخالة ام وفي رواية والخالة بمنزلة الام وطيب خواطر الباقين. قال لي يا علي رضي الله عنه قال انت مني وانا منك وقال لي زيد انت اخونا وقال لي جعفر اشبهت خلقي بخلقي

77
00:33:34.350 --> 00:34:04.350
ولكن ناحية القضاء والحكم قضاء بالجارية لجعفر قال لان زاوية آآ جعفر خالتي الجارية قال والخالة ام والخالة بمنزلة الام فهذا يستدل به علماء المالكية على ان الخالة والقرابة من جهة الام هي مقدمة على القرار من جهة الاب. فبعد الام والجدة

78
00:34:04.350 --> 00:34:35.100
تأتي الخالة لانها بمنزلة الام. وغيرهم علماء الشافعي والحنابلة يقولون بعد الام والجدة انتقل حق الى الاب لانه اكثر حرص واكثر حنو واكثر يعني لغيره من باقي القرابات الاخرى  قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

79
00:34:37.100 --> 00:35:09.300
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ثم بعد الام امها ثم بعد ام الام جدة الام ان انفردت الام او الجدة بالسكنى عن ام سقطت حضانتها بتزويج او غيره. وكذا كل انثى ثبتت حضانتها لابد

80
00:35:09.300 --> 00:35:39.300
ان تنفرد بالسكنى عمن سقطت حضانتها. لان الحضانة لا تنتقل الجدة الا لا اذا سقطت علم لكان الام اما مش موجودة واما سقطت حضانتها بالتزويج. آآ لما بتنتقل بالجد رحاب تنتقل الى الجدة. شرطها ان تسكن في مكان اخر غير المكان اللي فيه الامة التي تزوجت اما اذا كان ساكنة مع

81
00:35:39.300 --> 00:36:09.300
ام الطفل هي متزوجة فلاحق لها في الحضانة. الحضانة يعني شرط الحضارة الانثى اللي تنتقل الى الحضانة شرطها الا تكون سكناها مع من سقطت حضانتها. نعم قال ثم الخالة الشقيقة او لام ثم خالتها اي خالة الام ويليها عمة الام

82
00:36:09.300 --> 00:36:29.300
وقد اسقطها المصنف. ما يعمد الام. يعني مش العمة. العمة انا من جهة العصبة قربتها من جهة الاب العمى لانها اخت الاب. نعم. ما عنديش وانا اللي يكملوا كل ذوي الارحام. كل مقاربتهم

83
00:36:29.300 --> 00:36:49.300
بالروح من جهة الام لا اللي يكملوا كلهم بعدين تنتقل للقرار من جهة الاب. لان في قرار لي هي من جهة الام في الحضانة مقدمة. بخلاف النكاح بخلاف ولاية النكاح في ولاية في النكاح

84
00:36:49.300 --> 00:37:09.300
ويلاقي في الصلاة على الميت تختلف عن الولاية في الحضانة. ولاية الحضانة كلها من جهة الامهات هم الذين وقدمنا وآآ يعني للرحم لان العاطفة هي تأتي من جهة الام. مم

85
00:37:09.300 --> 00:37:39.300
الولاية لي تتعلق بالحضانة تقدم فيها جهات الام. والولاية بتتعلق بالنكاح وفي الصلاة على الميت. تقدم لبوا الابن والعم والجد الى اخره. نعم. قال ثم الخالة الشقيقة او لام ثم خالتها ثم جدة الاب اي الجدة من

86
00:37:39.300 --> 00:38:09.300
قبل الاب فيشمل ام الاب وام امه وام ابيه. والقربى تقدم على البعد. والتي من جهة ام الاب تقدم على التي من جهة ام ابيه. نعم. قال ثم بعد الجدة من جهة الاب الاب ثم الاخت للمحضون. ثم العمة له ثم عمة ابيه

87
00:38:09.300 --> 00:38:29.300
توقعنا بعد جدة من حيث الجهة الاربعين تبقى القرابة من جهة العصوبة هي تبدأ بالاب وآآ الاخت والعمة لكل اقاربتها. الاخت قرابتها من جهة الاب والعمة وقرابتها من جهة الاب

88
00:38:29.300 --> 00:38:49.300
وتبدأ يعني العصوبة كلها تبدأ باللب ثم بعد ذلك بالقرابة التي تأتي من جهة الاب. نعم قال ثم العمة ثم بعد خالة الاب هل بنت الاخ او الاخت ام الاكفأ منهن

89
00:38:49.300 --> 00:39:29.300
وهو الاظهر اقوال. بنت الاخ او لا ثم بنت الاخت. وهناك من يراني انه ينظر في الاكفأ منهن هي اكثر كفاية ورعاية حرصا على المحضون لتقدم سواء بنت فتوى البنت الاخرى. نعم. قال ثم بعد خالة الاب هل بنت الاخ شقيقا او لام او لاب او بنت

90
00:39:29.300 --> 00:39:59.300
الاخت كذلك ام الاكفأ منهن؟ اي الاشد كفاية بالقيام بحال المحضون وهو الاظهر عند ابن رشد واختار ما قبله الرجراجي ومفاد نقل المواق ان الراجح الاول. اقوال حقه تردد يعني الراجح الاول اللي هو ان ابن الاخ يقدم على ابن الاخت

91
00:39:59.300 --> 00:40:39.300
والقول الاخر وين ضيلا؟ الكفاية يعني الاكثر رعاية افضل المولود الاكفأ قال من الكفاية وليس من الكفاءة. ويقال فلان اكثر كفاية قال اكثر كفاءة واحد اثنان يتقدمان لعمل واحد منهم متفوق متفوق يقال وهذا اكثر كفاية وليس اكثر كفاءة

92
00:40:39.300 --> 00:41:09.300
كفاية. نعم. قال ثم الشخص الوصي الشامل للذكر والانثى ثم بعد ذلك بعد قرابة الام وقرابة من العصوبة مع ذلك الوصي. سواء كان ذكر او انثى. وصيم وصيم قبل الاب

93
00:41:09.300 --> 00:41:29.300
ولا واصيل من قبل القاضي اه المقدم من قبل القاضي موصى على المحضون نوصى عليه وليتولى اعضاء كان رجل امرأة. واذا كان رجلا زي ما ياتي لابد ان يكون عنده امرأة

94
00:41:29.300 --> 00:41:49.300
تقوم بامر الحضانة لان الحضانة لا تقوم بها الى مراعي في جميع الاحوال. حتى عندما يقال الاب حاضن معنى لا بد ان من عنده من يقوم بالحضانة للنساء. اما زوجة واما خادمة واما مرة من قرابته تعينه على ذلك

95
00:41:49.300 --> 00:42:09.300
هذا شرط انا زي ما يأتي في شروط الحضانة اذا كان الحاضر رجل لابد ان تكون عنده امرأة عنده امرأة تقوم لتباشر يعني رعاية الصبي. نعم. قال ثم الوصي ثم الاخ للمحضون ثم

96
00:42:09.300 --> 00:42:39.300
ما ابنه اي ابن الاخ لكن يقدم عليه الجد من جهة الاب. وهو يشمل ما قرب منها وما بعد قد اسقطه المصنف ايضا. قال ثم العم ثم ابنه قرب كل او بعد. ومعلوم ان الاقرب يقدم على الابعد. لا جد لام فلا حضان

97
00:42:39.300 --> 00:43:09.300
فلا حضانة له عند ابن عند ابن رشد. واختار اللخمي خلافه جدل جد للاب ما قال عنده حق في الحضانة مع ان يقول ليس له حق في الحضانة الاصناف اللي ذكرهم العم هؤلاء يعني وان كان ادنى

98
00:43:09.300 --> 00:43:29.300
والا بعد. العم ولا عم العم ولا عم العم. كلهم يعني اذا فقد الادنى ينتقل الحق الى من بعده. نعم. قال لا جد لام فلا حضانة له عند ابن رشد واختار اللخمي

99
00:43:29.300 --> 00:43:59.300
خلافه اي ان له الحضانة لان له حنانا وشفقة. الام هذا مختلفيا. نعم. ايوه. قال وقد قدموا الاخ للام على الاخ للاب والعم انتهى. وعليه فما تلي مرتبة الجد للاب. كما فهمه التتائي

100
00:43:59.300 --> 00:44:29.300
فالام هم دايما الترتيب عندما يعني يتعدد الاعمام ولا يتعدد الاخوة ولا يتعدى كذا يقدم الشقيق ثم الذي للام ثم الذي للاب في موضوع الحضانة. نعم نعم. قال ثم المولى الاعلى وهو المعتق بكسر التاء وعصابته نسبا. ثم مواليه

101
00:44:29.300 --> 00:44:59.300
ثم الاسفل وهو المعتق بفتح التاء بان كان عتيق والد المحضون او جده او عتيق المولى اعلى بان كان المولى الاعلى استحق الحضانة فمات فعتيقه يقوم مقامه. قال قدم الشخص يعني واثق المعتق المواتق الاعلى اللي هو

102
00:44:59.300 --> 00:45:27.000
اعتق الاب والاعتق جد ولا جد الجد ليه؟ هذا المحضون لما يكونش فيه ما يكونش فيه حد من القرابة من جهة الامومة والامنيات العصوبة يعطى الحق للمعتق لا على ثم اذا لم يرد موت قال ولد معتق اسفل يعني ايضا من حق المعتقل اسفله ان يتولى الحضانة

103
00:45:27.350 --> 00:45:57.350
والمعتق الاسفل معناه هو معتوق وليس عاتق. المعتق الاعلى عتقه فيكون معتق انا اسفة وعتقه الجد وعتقه الاب. ومات الاب ومات الجد. وبقي هذا المعتق. فانه ايضا يكون له الحق في الحضانة. نعم. قال وقدم الشخص الشقيق ذكرا او انثى على الذي

104
00:45:57.350 --> 00:46:27.350
الام ثم الذي للام ثم الذي للاب في الجميع اي جميع المراتب التي يمكن فيها ذلك قال وقدم في المتساويين من رجال كعمين نساء كخالتين بالصيانة والشفقة. فان تساويا فيهما قدما الاسن. فان تساويا فالقرعة

105
00:46:27.350 --> 00:46:57.350
اذا اجتمع يعني شخصان في مرتبة واحدة عمتان خالتان عمان الى اخره. اذا تسووا كل من اشقاء ولا كلهم الام كلهم من الاب يقدم الاكثر حفظا والاكثر شفقة والاكثر صيانة

106
00:46:57.350 --> 00:47:17.350
والاحسن في التربية ووسعة البال والصبر وكذا يختار من فيه هذه الصفات فيقدم. فاذا في هذه الصفات يكون منهم عنده صبر ولا كل منهم ما عندهاش صبر. ويقدم الاكبر سن لان العذاب في الاكبر سن هو يكون يعني

107
00:47:17.350 --> 00:47:47.350
اقرب الى الصبر وعدم العجلة الاحسان والى الصغير يعني. نعم. فاذا ان نستووا جميعا في كل الصفات فالقرعة بعد ذلك يقرع بينهما من هو الذي يتولى الحضانة. نعم قال وشرط الحاضن ذكرا او انثى العقل فلا حضانة لمجنون ولو يفيق في بعض الاحيان ولا

108
00:47:47.350 --> 00:48:17.350
لمن به طيش الحضانة ان يكون الحاضن عاقلا. يا المجنون رعاية حينية الحاضن هو عمله ووظيفته الاصلية والاساسية والرعاية والصيانة والحفظ والمعجون هو ذاته محتاج الى من يرعاه ويحفظه. فاذا هو غير مؤهل لهذا. نعم. وكذلك من به

109
00:48:17.350 --> 00:48:47.350
طيش وخفة وعدم قدرة على الرعاية ايضا حتى هو يدخل في المنع والعقل يكون عاقل بمعنى مستوي مستوي العقل بالعادة اول شي يعني فيه صفة وفيه خلل يعني خارج عن المعتاد بين الناس. اذا كان

110
00:48:47.350 --> 00:49:07.350
يعني في شيء يضر بالمحضور من حيث ان يسلوك ولا تصرفاته ولا كذا ولا سفه لا يمكن من ذلك نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله

111
00:49:07.350 --> 00:49:35.500
وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا