لا بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم ان طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله ولما انهى الكلام على النفقات شرع في الحضانة وهي حفظ الولد والقيام بمصالحه فقال وحضانة الذكر للبلوغ والانثى كالنفقة للام. التقى المؤلف بعد النفقة الطاقة يتكلم على باب الحضانة. والحضانة كناية مشتقة من الحضن الام او الحاضنة تضم الطفل الى حضنها الى جنبها والى بطنها والى صدرها. والحضن في اللغة ومن تحت الابط الى الكشح الى الخاصرة والحضارية حفظ المولود المحضون والقيام بشؤونه ايته القيام بحفظه فيما يتعلق بكل شئون في مطعمه مبيته ومجيئه وذهابه ولباسه وتنظيفه وتربيتي ورعايته والحفاظ على مصالحه وتعليمه وتأديبه. كل هذا يدخل في الحضانة الحاضن لابد ان يكون امينا مؤتمرا عند قدرة على ان يقوم هذه الاشياء كلها. واذا كان عنده خلل في بعضها وان لم يكن مؤتمن عليها والا يهمل الطفل ولا يعرضه للضياع للضياع سواء كان يعني في ذاته ونفسه وعدم القيام بما يحتاج اليه في معيشته والا تضيعي من جهة يعني عدم القيام بتربيته بالصورة صحيحة يتركه للشارع تعلم العادات السيئة والاخلاق الرديئة ورفقة السوء يجلس مع المفسدين والفاسدين يشرب الدخان يشرب الحشيش ويتعلم الشكر هذه كلها اشياء تسلب الحضانة وهذه هي منافية لتعريف اللي هو الاصل فيه يعني حفظ المولود والقيام برعايته ومصالحه تشمل كل هذه الجوانب. قال يعني حضانة وحضانته وحضانة الولد للبلوغ. وحضانة وحضانة الذكر للبلوغ والانثى كالنفقة. يعني حضانة الذكر بينا هو بدأ المصنف بمدة الحضانة. الحضانة هي اسمها فيها تعريفها كاسمها الحفظ والرعاية والصيانة وكذا ولكن وبدأ الكلام على المدة التي فيها الحضانة للمحضون من امتى الى امتى؟ قال حضانة الذكر للبلوغ. مطلقا يعني اذا بلغ يبقى لو الام تطلق ولا توفى عنها زوجها وعندها طفل صغير ذكي ولا انثى. الذكر قال من حقه ان تتمسك به. ويبقى عنده تحت رعايته وحفظ الى البلوغ. والى البلوغ مطلقا سواء كان عندما وصل سن البلوغ حالته الصحية جيدة ولكن عنده معاها عدم النقص في العقل والا زمان ولا كذا قال كلوا لا يأثر تستمر الى البلوغ فاذا وصل مرحلة البلوغ من ابقي به ان يطلبه يتحول الى ابيه. من حقه ان تتمسك به الى سن البلوغ. اذا وصل سن البلوغ الحق به ان يأخذه سواء كان وقت البلوغ كان سليما معافا والا كان به عاهى ولا مرض. تنتهي الحضانة بالبلوغ. وهذا عنده علماء المالكية ويعني فيه مرونة كبيرة للمذهب المالكي في هذه المسألة. يعطي الام حق في واسع في انها تتمتع بطفلها طول سن الطفولة لا ينزع منها الولد ايضا يعني يظفر برعاية امه ان نزع الولد من امه فيه وحشة للام وفيه وحشة ايضا للطفل. الطفل مهما كان يعني ابوه مهما كانت اسرة ابيه آآ يعني صالحة والا فيها عناية ولا رعاية ولا كذا فحنان الام اطفالهم لا يعوض ولذلك يعطي هذه المدة الكبيرة الى سن البلوغ سن البلوغ. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفريق بين الام وولدها. من فرق بين امه وولدها فرق الله بينه وبينه. احبته يوم القيامة في ضعف لا توله ولية عن ولدها. والتوله يعني الحيرة الدهشة والحزن الذي يصيب الانسان عندما يبتلى بشيء يعني فيه يجد عليه وجدانا شديدا ويفتقده فيصيبه الوله. لا تولى عن ولدها. فالذكر من حق الامة ان تحتفظ به اذا كان نزعها الزوج الى احسن البلوغ والانثى قال كالنفقة كالنفقة كالتشبيه في المدة تقدم الكلام عن النفقة ان الاب يجب عليه ان ينفق على ابنته الى ان يدخل بها الزوج زوج موسر او تدعى الى الدخول وهي مطيقة فلما يقول هو كالنفقة معناها كانه يقول اذا سقطت النفقة عن الانثى الانثى سقطت واذا كانت النفقة واجبة للانثى على ابيها وجبت حضانتها لامها وهذا الكلام من حيث الجملة صحيح اياك النفقة. لكن ليس هو يعني تمام في بكل جزئياته احيانا تكون الحضانة والنفقة يعني يجتمعان في وقت واحد يسقطان معا واحيانا تسقط النفق ولا تسقط الحضانة. واحيانا تسقط الحضانة ولا تسقط النفقة. فهي دخلت البنت محضونة واللي ينفق عليها ابوها اذا دخل بها زوج موسر جمع سقوط الحضانة بسقوط النفقة. هذا تشبيهنا يكون كاملا. لما يقول لك النفقة هذا يتحقق في المرأة التي دخل بها يعني تزوجت وعقد عليها ودخل بها زوجها وهو موسر. وتسقط النفقة بدخول الزوج الموسر وتسقط الحضانة ايضا اذا كان هذه البنت كانت محضنة. واحيانا تسقط النفقة ولا تسقط الحضانة. مثل اذا كان دعي دعيت المرأة للدخول وهي مطيقة فان نفقتها تسقط ولكن لا تسقط بالدعوة للدخول. وآآ اذا تزوجت المرأة وذهب زوجها وكان الزوج معسرا فان النفقة لا تسقط عن الاب والحضانة تسقط. اذا دخل الزوج بالمرأة وهو معسر سقطت نفق سقطت حضانتها ولا تسقط نفقتها. واذا واذا دعيت الى قل هي مطيقة فالحضانة لا تسقط. والنفقة لا تسقط. يعني بين سقوط النفق فهو سقوط الحضانة عموم وخصوص من وجه عندي. زي ما بيقول مناطقها. يجتمعان في اجمع الوجوه وينفرد كل واحد منهم فيه عن الاخر في شيء لا يجتمع معه فيه. وهم سقوطهم ملتين معا اذا دخل الزوج الموسر. وينفرد سقوط اه الحضانة اذا دخل بها الزوج المعسر النفقة لا تسقط. وينفرد سقوط النفقة اذا دعيت للدخول وهي مطيقة ولا تسقط احضانة. اه العموم الخصوص من هذا طريق لان الطرفان يجتمعان في امر وينفرد كل واحد منهما في عمل اخر. مثل يعني الناطق وصاهل ناطق وصاهل يجتمعان في الحيوان. ناطق حيوان والصاه الحيوان وينفرد الناطق في الانسان وينفرد الصاهل في الفرس. هذا عموم وخصوص من وجهه يسمى نعم. طيب اذا الحضانة يعني للذكر للبلوغ مطلقا هذا هو المصنف وان كان قال ابن الحاجب خالف في هذا ومشى على ما ذكر ابن شعبان انا لا بد ما تسقطش الاداء يعني حصل بلوغ والطفل سالم ما له. لعاهات وما مع الجنون ومن المرض ومن الزمان وكذا. فاذا بلغ وفيه شيء من هذه الافات والعاهات لا تسقط حضنته عند ذي شعبان. قال له وليس هذا هو المذهب. وان كان بالحاجب يعني ابتدى به مشى عليه ابن الحجر ايوه نعم قال وحضانة الذكر المحقق من ولادته للبلوغ فان بلغ ولو زمنا او مجنونا سقطت عن الام واستمرت نفقته على الاب كما مر وعليه القيام بحقه. ولا تسقط حضانتها عن المشكل ما دام مشكلة من الذكر اللي واضح الذكورة للبلوغ والانثى لواضحة الانوثة هذه كما تقدم. واذا كان مشكلا اه فيه يعني الة الذكور وآلة الأنوثة لا يعرف هل هو ذاك ولا انثى اجتمعت فيه الأنوثة والذكور فيه من خصائص كل منهما. وتبقى حضنته الى ان يزول الاشكال. نعم. وحضانة الانثى كالنفقة يعني حتى يدخل بها الزوج وليس مثل الدخول الدعاء له في المضيق بالتشبيه. فالنفقة في الجملة ايوا هادا بالجملة يعني التشبيه هيك النفقة هادا من حيث الجملة ولكن من حيث التفصيل قد لا يجتمعان قد احيانا تسقط النفق ولا تسقط الحضانة واحيانا تسقط حضانة ولا تسقط النفق. نعم قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وحضانة الذكر للبلوغ والانثى كالنفقة للام ولو كافرة اذا طلقت او طلقت او مات زوجها فان كان حيا وهي في عصمته فهي حق لهما يعني هذا الخبر للامة الحضانة للام. يصح ان تكون كلها اخبار لكن هذا هو اللي عليه الاساس الذكر والانثى لمن تكون تكون كائنة للام. الام مطلقا وان كانت مسلمة ولا كافرة. يعني عدم عدم اسلام الام لا يحول بينها وبينها حضانة ابن عدي. بين عمل حضانة هو امر فطري جبلي طبع عليه الانسان محتاج اليه من حيث هو انسان لابد منا لا تستقيم حياته بدون يعني حضن امه حنانها عاطفتها ودفئها وتربيتها هذا شيء شيء اساس لكل مولود. حتى لو كان اب مسلم والام غير مسلمة لا ينزع منها. لا ينزع منها غاية ما هناك ربما يأتي اتكلم عنه اذا خيف عليه منها انها تغذيه للمحرمات الخنزير ولا الخمر ولا يعني تلقنه دينها وتعمل اشياء وربما لما يكبر قليلا وخصوصا في البنات تأخذهم الى المراقص والى الملايين هذه يحال بينها وبين ذلك تمنع من ذلك. ويجعل لها من يمنعها ان تكون هي تجبر على ان تقيم تكون بين المسلمين يراقبون حالها ويمنعونها من ان تؤذي يعني مولودا. ولكن من حيث الحق ثابت لها سواء كانت الام مسلمة او غير مسلم. نعم. قال للام ولو اذا طلقت او مات زوجها فان كان حيا وهي في عصمته فهي حق لهما. وللام خبر بعد خبر. يعني اذا كان ديا في عصمة الزوج والحضانة حق لهما للاب وللام لانهما يشتركان في التربية الام لها دور والاب له دور يعني فهم الحق له ما في مسلا لكن الكلام عند النزاع عندما تطلق ولا يبقى احيانا يبقى الاب يعني له سوء خلق ولاملة سوء خلق يبقى ما فيش وفاق بينهما على يعني يفترض حتى بعد الطلاق لا ينبغي النزاع بينهما فيما يتعلق بما هو من مصلحة ولدهما يعني بعد ذلك يذهب ضحية ضحية النزاع والعناد والخصام. ويجب كل واحد يعني يتعنت وفي الواقع هو يضر بنفسه. يعني الانسان لما يكون الام بطبيعة الحال وبالتأكيد انها عندما تخاصم الاب عن الولد اللي في حضنها. فانما تخاصمه من اجل مصلحة الولد. عندما تسلك سلوكا سيئا وتمنع الاب ويحصل يعني نوع من العناد بينهم تحرض لا الولد ولا البنت يحرضها على انها لا تذهب لابيها وتذكر لها اباها بسوء فهذا طبعا هي تحرضه على العقوق وعلى العصيان وسوء الخلق وسوء التربية. هذه هي في حقيقة الامر هي تسيء الى الطفل التي تزعم عنها حريصة عليه. وكذلك الاب عندما يبدأ يرتكب ايضا المشاكل وآآ يضيقها في النفقة ويضيقها في اجرة الحضانة. والا يؤذيها من الصور. وفي الواقع ايضا يبقى يسيء الى ولده بدل ما هو لانهم لو توافقا على في عمل الحضانة وزي ما جعل الشرع حق لهما الام تقوم برعايته في البيت وتنظيفه ورعاية مصالحه ومطعمه ومشرابه وكذا والاب يقوم برعايته وتعذيبه وتأديبه يعني مراقبته في عندما يخرج او يقوم تعليمها وتأديبه عندما يعني يذهب الى التعليم والى المكتبة كذا فاذا تعاونوا على ذلك كانت النتيجة هي نجاح ما يريدانه من ان يتربى الولد تربية صالحة تنشئة صالحة ويكون بعد ذلك بارا بهما. لكن عندما يكون هناك العناد والخصام وكل واحد يعني يقلب والطفل على الطرف الاخر. ما يطلع الولد شقي ويطلع هو عاق منها ربما هو يكون عاقا بهما. يعني عندما يكبر ويعقل يبقى حتى الامة اللي كانت تحنو عليه وتقول له سبه وكده يقول هذه هي سبب البلاء ثاني. تربية حسنة ومكان المفروض تأمرني بالنقص لوالدي وتأمرني خير علمتني سوء الاخلاق فهي بدل ما تظن انها يعني تحصي اليه وهو يشاء يحفظ له الجميل بالعكس وبعد ذلك عندما يكبر يؤنبه ويقررها يقول هذا يقول هذا كله من سوء تربيتك مم وللاسف الشيخ لما يحدث طلاق وتكون الحضانة للام فالاب يعني ما عادش يهتم لولد تركعني للبلوغ حتى بعد البلوغ احيانا. اي هذا خلل وهذا لا يجوز وهذا يعني في تضييع للامانة ليفطر ان يقوم بها. وهذا سببه هو عدم التعاون اساسا يعني الحقوق يعني الطلاق تضيع فيه الحقوق من يوم الطلاق. نعم. لانهم لا يعني يتصرفون بالسلوك اللي طلب منهم الشارع. الشارع قام لما تطلق المرأة تبقى في من بيت اسكنونة في بيت الزوجية. وما تخرج لان بقاء في بيت الزوجية هذا فيه مصلحة. في تقارب والقلوب قريبة من بعضها. يبقى كل واحد ما يحملش عتايمهم. الان اذا مات الزوج والله طلق يصبح عدو رقم واحد للطرف الاخر. نعم. يترك كل شيء ويخرج البيت الشرع امر ان تبقى في بيتها حرام عليه ان تخرج لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. لا يجوز لكم انتم ان تخرجوهم ولا هم يجوز لهم رغبة من يخرجن الا ان يأتينا بفاحشة بين يبقى في ضرر في كذا وبعد ذلك يوضع حل لكن انا من اول الامر من اول الطلاق ولا من اول الموت والعدة لها حقوق وما يضيعون هذه الحقوق من اول يوم هي الاخلاق تسوء بينهم. نعم. تبقى العداوات الموضوع يبدأ من اولها هو فيه خلل لكن لو ناس تكون تلتزم بالاداب الشرعية والاحكام الشرعية في فيما يتعلق بالطلاق وبالفراق. القرآن بمعروف وتسريح باحسان. مش تسريح اه هذي الصور الموجودة اغلبها يعني ليس كلها ولكن اغلب الفراق لا يكون بعدها الا عداوات وشقاق ونفاق وفي يراقب وهذا هو تنعكس على الذرية. فالواجب الناس يعني يرجعوا ويلتزموا احكام الاسلام كامل الشارع والسبب بعيدا عن عدم وجود توعية في هذه اهمال كبير في عدم عناية بالاسرة وهذا يجعل الامور تتفاقم ونسب الطلاق يعني تزداد يوما بعد يوم. والزواج لا تستمر يعني شهور قليلة وتبقى يعني كل ما صرفوا كل ما دار وكل ما كذا ينسف لاسباب يعني تافهة فيها لا تكاد تذكر. ليس هناك توعية يفترض ان يكون في هناك يعني دورات دائمة تكون مكثفة للناس اللي قادمين على الزواج شباب نساء اه رجال عازمون على الزواج تبين لهم احكام الزوجية هي حقوق الزوجة وحقوق الزوجة والاسرة لان كثير منهم يعيش في الخيال في احلام وردية يظن انه يعني الزواج شيء غير طبيعي فاذا ما اصطدم بالواقع وان الزوج مسؤولية وتكاليف والتزامات وكذا يعني خلاص سرعان ما يتبخر هذاك الاحلام كلها تتبخر ويبقى الصدام وتبقى العنف ومن اسهل ما يكون وعنده الغضب يبقى الحل الوحيد كأن ما فيش حلول اخرى ابدا. كأن المشاكل يعني بين الزوجين ليس لا حلول للطلاق. اول ما يرجع اجراء الطلاق سب كما قلنا عدم وجود يعني اه من يعتني بهذا الموضوع كان يفترض ان الجامعات وحتى المراكز البحث وحتى كيف الدول الدول المستقرة والدول الامنة والدولي هي تريد ان تعالج يعني مشاكلها على المدى البعيد من حيث يخفف لانها علمت وعاج متل هذه المشاكل وتستقر الاسر. هذا يعني هو حتى استثمار اقتصادي. هذا ضيع كل اموال ضايعة في نفقات كلها الاصل فيها انها استثنائية ليست هي ها مطلوبة اصلا. الاسرة اذا استقرت توفر على الدولة توفر على نفسها معادش نحتاج الى ان نبحث على حضانة وعلى رعاية ونحتاج الى يعني التزامات اخرى يتكلفها المجتمع مع اه عدم الحصيلة وضياع الاصل اللي هو انت الجيل والنشأ اللي تريد ان يعني تبني عليه وتكون منا المجتمع الصالح. تبقى نسبة منا تضيع فلو كان يعني فيه عناية بهذا الموضوع يكون فيه خير كثير. وحتى القنوات الاعلامية ينبغي ان تكون هناك فيها حلقات من ناس متخصصين عندهم المام بالاحكام الشرعية ليس فقط بالاشياء الاجتماعية رئيس الجمعية لا بأس يعني فيها شيء من معالجة بعض المشاكل لكن بيان الاحكام الشرعية بطريقة صحيحة وسهلة او زي ما مذكورة في الكتاب وفي السنة زي ما تذكرها الاحاديث مش لازم الدخول والتعمق في التفصيلات الفقهية والتفصيلات يعني هذه ربما تجعل حتى السماء يمل منها وما يستفيدش منها الاستفادة المطلوبة. لكن تطرح طرح يعني واضح ويكون في آآ رجوع الى السنة والى عمل السلف والى سيرة الصحابة الاشياء اللي هي من واقع كيف كان الناس يعاملونا في داخل الاسر معاملة عمر معاملة ابن آآ يعني الصحابي فلان معاذ النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه. وبين في كل ذلك تبين الحقوق وتبين يعني المسائل والاسباب التي تؤدي الى يعني الخلل منها الغيرة ومنها الحسد ومنها كذا مسائل لما تداول بصورة صحيحة وتضرب لها امثال وتذكر لها حديث وكذا حيكون فيها خير كثير ويستفيد منها النساء ويستفيد من الازواج حتى لم يغضبوا ليه كده وبيتكلم كلمة يعني في حلول اخرى غير للطلاق. على كل حال. نعم. بارك الله فيك. قال للام ولو امة عتق ولدها فحضانته لها. اذا تأيمت وسواء كان ابوه حرا اولى واولى ان لم يعتق فدفع بقوله عتق ولدها توهم ان الامة لا تحضن نصوص الامة والحرة كلها يعني عنده حق في الحضانة. نعم ابني يسوع كان حر والعب. هم. قال اوام ولد مات سيدها او اعتقها فلها حضانة ولدها منه وكذا لو تزوجت وولدت من زوجها فتأيمت اذا لم يتسر سيدها بها قال وللاب وغيره من الاولياء تعهده عند امه وادبه وبعثه المكتب ولو قال لمعلم كان اخسر واشمل. الاب وقت في زمن الحضانة يعني تعهده لا بتعهده ما يصحش الام تمنعه من ذلك. تقول انا ليه عندي حق في الحضانة حتى يبقى لما القاضي في الحكم نفسه يعطيها الحق في الحضانة يقول لها يحتاج شوف يعني الامور كلها فيها عسر. نعم. وكلها عناد. يحتاج القاضي الى انه ولي امر ويقول لابد تسمحين يمشي مرة في الشهر لابيه ولا مرة في الاسبوع. بعدين يفضل لا يكون هذا لان يحرص على ولدها من القاضي فهي تسمح له حتى كل يوم يمشي لابيه ويستفيد منه لان ابوه اباه يعطيه ما لا ما لا تقضي عليه ان تعطي هي في الصحيح في اشياء لا يقضي عليها الاب ولكن آآ اشياء كثيرة في لعلها يتعلق بالتربية والتأديب والنصح والارشاد والتوجيه وكذا هي لا تستطيع ان توفي لهذا. فينبغي ان تكون احرى القاضي على ان ترسله ان ترسلها كل يوم لابيه ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة والاب يجب ان يتقبل هذا ويقوم ما هو مطلوب منا؟ نعم. قال ثم بعد الام امها ثم بعد الام جدة الام اي الجدة من قبل الام. الصادق بها من قبل امها او ابيها. وجهة اناث مقدمة. مذهب المالكي عندهم يعني الحضانة لقرابات الام هي اللي هي المقدمة. وذاك الاب ما يأتيش الا متأخرا الجدة اهون وغيرهم من علماء غير علماء المالكين يرون ان الاباء او لا يعني اولى من الخالة الام والجدة ثم بعد ذلك الاب عندهم. يستدرون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما اختصم زيد بن حادثة وجعفر بن ابي طالب وعلي بن ابي طالب في ابنة حمزة بعد ان احضر للنحاس من مكة قبض على تابع المدينة فتنازعوا فيها جعفر يقول انا اولى بها لان عندي خالتها وعليه يقول لي انا اولى بها وآآ زيد ابن حارثة يقول انا اولى بها وانا اتيت بها فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وخطب وقال اما يعني اما الجارية فهي لجعفر اه لان عندها خالتها والخالة ام وفي رواية والخالة بمنزلة الام وطيب خواطر الباقين. قال لي يا علي رضي الله عنه قال انت مني وانا منك وقال لي زيد انت اخونا وقال لي جعفر اشبهت خلقي بخلقي ولكن ناحية القضاء والحكم قضاء بالجارية لجعفر قال لان زاوية آآ جعفر خالتي الجارية قال والخالة ام والخالة بمنزلة الام فهذا يستدل به علماء المالكية على ان الخالة والقرابة من جهة الام هي مقدمة على القرار من جهة الاب. فبعد الام والجدة تأتي الخالة لانها بمنزلة الام. وغيرهم علماء الشافعي والحنابلة يقولون بعد الام والجدة انتقل حق الى الاب لانه اكثر حرص واكثر حنو واكثر يعني لغيره من باقي القرابات الاخرى قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ثم بعد الام امها ثم بعد ام الام جدة الام ان انفردت الام او الجدة بالسكنى عن ام سقطت حضانتها بتزويج او غيره. وكذا كل انثى ثبتت حضانتها لابد ان تنفرد بالسكنى عمن سقطت حضانتها. لان الحضانة لا تنتقل الجدة الا لا اذا سقطت علم لكان الام اما مش موجودة واما سقطت حضانتها بالتزويج. آآ لما بتنتقل بالجد رحاب تنتقل الى الجدة. شرطها ان تسكن في مكان اخر غير المكان اللي فيه الامة التي تزوجت اما اذا كان ساكنة مع ام الطفل هي متزوجة فلاحق لها في الحضانة. الحضانة يعني شرط الحضارة الانثى اللي تنتقل الى الحضانة شرطها الا تكون سكناها مع من سقطت حضانتها. نعم قال ثم الخالة الشقيقة او لام ثم خالتها اي خالة الام ويليها عمة الام وقد اسقطها المصنف. ما يعمد الام. يعني مش العمة. العمة انا من جهة العصبة قربتها من جهة الاب العمى لانها اخت الاب. نعم. ما عنديش وانا اللي يكملوا كل ذوي الارحام. كل مقاربتهم بالروح من جهة الام لا اللي يكملوا كلهم بعدين تنتقل للقرار من جهة الاب. لان في قرار لي هي من جهة الام في الحضانة مقدمة. بخلاف النكاح بخلاف ولاية النكاح في ولاية في النكاح ويلاقي في الصلاة على الميت تختلف عن الولاية في الحضانة. ولاية الحضانة كلها من جهة الامهات هم الذين وقدمنا وآآ يعني للرحم لان العاطفة هي تأتي من جهة الام. مم الولاية لي تتعلق بالحضانة تقدم فيها جهات الام. والولاية بتتعلق بالنكاح وفي الصلاة على الميت. تقدم لبوا الابن والعم والجد الى اخره. نعم. قال ثم الخالة الشقيقة او لام ثم خالتها ثم جدة الاب اي الجدة من قبل الاب فيشمل ام الاب وام امه وام ابيه. والقربى تقدم على البعد. والتي من جهة ام الاب تقدم على التي من جهة ام ابيه. نعم. قال ثم بعد الجدة من جهة الاب الاب ثم الاخت للمحضون. ثم العمة له ثم عمة ابيه توقعنا بعد جدة من حيث الجهة الاربعين تبقى القرابة من جهة العصوبة هي تبدأ بالاب وآآ الاخت والعمة لكل اقاربتها. الاخت قرابتها من جهة الاب والعمة وقرابتها من جهة الاب وتبدأ يعني العصوبة كلها تبدأ باللب ثم بعد ذلك بالقرابة التي تأتي من جهة الاب. نعم قال ثم العمة ثم بعد خالة الاب هل بنت الاخ او الاخت ام الاكفأ منهن وهو الاظهر اقوال. بنت الاخ او لا ثم بنت الاخت. وهناك من يراني انه ينظر في الاكفأ منهن هي اكثر كفاية ورعاية حرصا على المحضون لتقدم سواء بنت فتوى البنت الاخرى. نعم. قال ثم بعد خالة الاب هل بنت الاخ شقيقا او لام او لاب او بنت الاخت كذلك ام الاكفأ منهن؟ اي الاشد كفاية بالقيام بحال المحضون وهو الاظهر عند ابن رشد واختار ما قبله الرجراجي ومفاد نقل المواق ان الراجح الاول. اقوال حقه تردد يعني الراجح الاول اللي هو ان ابن الاخ يقدم على ابن الاخت والقول الاخر وين ضيلا؟ الكفاية يعني الاكثر رعاية افضل المولود الاكفأ قال من الكفاية وليس من الكفاءة. ويقال فلان اكثر كفاية قال اكثر كفاءة واحد اثنان يتقدمان لعمل واحد منهم متفوق متفوق يقال وهذا اكثر كفاية وليس اكثر كفاءة كفاية. نعم. قال ثم الشخص الوصي الشامل للذكر والانثى ثم بعد ذلك بعد قرابة الام وقرابة من العصوبة مع ذلك الوصي. سواء كان ذكر او انثى. وصيم وصيم قبل الاب ولا واصيل من قبل القاضي اه المقدم من قبل القاضي موصى على المحضون نوصى عليه وليتولى اعضاء كان رجل امرأة. واذا كان رجلا زي ما ياتي لابد ان يكون عنده امرأة تقوم بامر الحضانة لان الحضانة لا تقوم بها الى مراعي في جميع الاحوال. حتى عندما يقال الاب حاضن معنى لا بد ان من عنده من يقوم بالحضانة للنساء. اما زوجة واما خادمة واما مرة من قرابته تعينه على ذلك هذا شرط انا زي ما يأتي في شروط الحضانة اذا كان الحاضر رجل لابد ان تكون عنده امرأة عنده امرأة تقوم لتباشر يعني رعاية الصبي. نعم. قال ثم الوصي ثم الاخ للمحضون ثم ما ابنه اي ابن الاخ لكن يقدم عليه الجد من جهة الاب. وهو يشمل ما قرب منها وما بعد قد اسقطه المصنف ايضا. قال ثم العم ثم ابنه قرب كل او بعد. ومعلوم ان الاقرب يقدم على الابعد. لا جد لام فلا حضان فلا حضانة له عند ابن عند ابن رشد. واختار اللخمي خلافه جدل جد للاب ما قال عنده حق في الحضانة مع ان يقول ليس له حق في الحضانة الاصناف اللي ذكرهم العم هؤلاء يعني وان كان ادنى والا بعد. العم ولا عم العم ولا عم العم. كلهم يعني اذا فقد الادنى ينتقل الحق الى من بعده. نعم. قال لا جد لام فلا حضانة له عند ابن رشد واختار اللخمي خلافه اي ان له الحضانة لان له حنانا وشفقة. الام هذا مختلفيا. نعم. ايوه. قال وقد قدموا الاخ للام على الاخ للاب والعم انتهى. وعليه فما تلي مرتبة الجد للاب. كما فهمه التتائي فالام هم دايما الترتيب عندما يعني يتعدد الاعمام ولا يتعدد الاخوة ولا يتعدى كذا يقدم الشقيق ثم الذي للام ثم الذي للاب في موضوع الحضانة. نعم نعم. قال ثم المولى الاعلى وهو المعتق بكسر التاء وعصابته نسبا. ثم مواليه ثم الاسفل وهو المعتق بفتح التاء بان كان عتيق والد المحضون او جده او عتيق المولى اعلى بان كان المولى الاعلى استحق الحضانة فمات فعتيقه يقوم مقامه. قال قدم الشخص يعني واثق المعتق المواتق الاعلى اللي هو اعتق الاب والاعتق جد ولا جد الجد ليه؟ هذا المحضون لما يكونش فيه ما يكونش فيه حد من القرابة من جهة الامومة والامنيات العصوبة يعطى الحق للمعتق لا على ثم اذا لم يرد موت قال ولد معتق اسفل يعني ايضا من حق المعتقل اسفله ان يتولى الحضانة والمعتق الاسفل معناه هو معتوق وليس عاتق. المعتق الاعلى عتقه فيكون معتق انا اسفة وعتقه الجد وعتقه الاب. ومات الاب ومات الجد. وبقي هذا المعتق. فانه ايضا يكون له الحق في الحضانة. نعم. قال وقدم الشخص الشقيق ذكرا او انثى على الذي الام ثم الذي للام ثم الذي للاب في الجميع اي جميع المراتب التي يمكن فيها ذلك قال وقدم في المتساويين من رجال كعمين نساء كخالتين بالصيانة والشفقة. فان تساويا فيهما قدما الاسن. فان تساويا فالقرعة اذا اجتمع يعني شخصان في مرتبة واحدة عمتان خالتان عمان الى اخره. اذا تسووا كل من اشقاء ولا كلهم الام كلهم من الاب يقدم الاكثر حفظا والاكثر شفقة والاكثر صيانة والاحسن في التربية ووسعة البال والصبر وكذا يختار من فيه هذه الصفات فيقدم. فاذا في هذه الصفات يكون منهم عنده صبر ولا كل منهم ما عندهاش صبر. ويقدم الاكبر سن لان العذاب في الاكبر سن هو يكون يعني اقرب الى الصبر وعدم العجلة الاحسان والى الصغير يعني. نعم. فاذا ان نستووا جميعا في كل الصفات فالقرعة بعد ذلك يقرع بينهما من هو الذي يتولى الحضانة. نعم قال وشرط الحاضن ذكرا او انثى العقل فلا حضانة لمجنون ولو يفيق في بعض الاحيان ولا لمن به طيش الحضانة ان يكون الحاضن عاقلا. يا المجنون رعاية حينية الحاضن هو عمله ووظيفته الاصلية والاساسية والرعاية والصيانة والحفظ والمعجون هو ذاته محتاج الى من يرعاه ويحفظه. فاذا هو غير مؤهل لهذا. نعم. وكذلك من به طيش وخفة وعدم قدرة على الرعاية ايضا حتى هو يدخل في المنع والعقل يكون عاقل بمعنى مستوي مستوي العقل بالعادة اول شي يعني فيه صفة وفيه خلل يعني خارج عن المعتاد بين الناس. اذا كان يعني في شيء يضر بالمحضور من حيث ان يسلوك ولا تصرفاته ولا كذا ولا سفه لا يمكن من ذلك نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا