ان كان من اخذ الماء عنده مال ياخذ الماء بالمقابل وان لم يكن عنده مال وهو مضطر فيأخذه من غير قيمة هذا في المضطر اما في حالة شح الماء في بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب التيمم وقدم في الغسل ذو ماء مات ومعه جنب حي لاحقية الملك باحقية الملك ولو كان الماء للحي لكان احق به الا لخوف عطش نعم اي نعم هذه المسألة عندما يكون الناس في شح من الماء ولد ما بحوزة انسان مات ومعه حي جنب فهل يقدم الجنب الجنب ويوخذ الماء يوخذ الماء من الميت بمعنى لا يغسل بماءه وانما يكفن والماء يغتسل به الجنب ويجب ان يغسل الميت بالماء قال ينبغي ان يعطى المال الميت يغسل به لانه المالك لانه صاحب الملك وصاحب الملك احق بملكه فلا ينبغي ان يقدم عليه شخص اخر بل الجنب هو الذي عليه ان يتيمم النشرة يعني الا اذا كان الحي يعني محتاج الى المال لعطش او لعجن او لطعام او غير ذلك. فان الحية في هذه الحالة يقدم ويؤخذ الماء من الميت ويعطى للحي ويجب على الحي ان يدفع القيمة لورثة الميت نعم. ان كان عنده مال يجب ان يدفع على الفور وان كان معدما فهو دين في ذمته وهذا يختلف عن حالة المضطر قالوا المضطر اذا وجد انسانا عنده ماء وليس عنده مال يشتري به فيجب على من عنده الماء ان يعطيه له مجانا ولا يتبعه به في ذمته في حالة المضطرة حالة خاصة ما اذا كان الجنب يعني يحتاج الى الماء والميت عنده ماء فالمال الاصل فيه ان يكون للميت ولكن اذا كان الجنب محتاج اليه في اكل او في عطش او في غير ذلك فانه يأخذه بالقيمة والقيمة تدفع ان كان عنده مال يدفعها فورا وان لم يكن عنده مال فيتبع بها في ذمته واعترضوا على من يقول بالقيمة قالوا المال هو من المثليات كيف يقول هنا انه تجب فيه القيمة فالتجهوا الى القيمة في هذه المسألة يعني بحيث يرفع الغبن على الطرفين لانه اذا كان قلنا يجب عليه المثل وقلنا يجب ان يدفع مثل الماء في هذا المكان اللي هو الماء فيه شحيح يكلف بان يعني يذهب او يرجع الى بلده ويأتي الى الماء ويعطيه اللي اخذ منه الماء في هذا المكان فهذا في تكلفة شديدة وعنت واذا قالت واذا كان قلنا بيعطي المثل مثل الماء في مكان الحكومة في مكان في بلده عندما يحكم عليه بالمثلية وقد يكون الماء في ذلك المكان لا يساوي شيئا. نعم. ويقبل صاحب الماء وذلك التجأوا الى القيمة بحيث يرفع ترفع المشقة على الطرفين. نعم. الاصل ان يعطى في الماء المثل ولكن قالوا بالقيمة هنا ان هناك حاجة لرفع المشقة على الطرفين بها الا الا لخوف عطش على الحي ادميا او او حيوانا محترما فيقدم على الميت صاحب الماء حفظا للنفوس. وييمم الميت ككونه اي الماء مملوكا لهما اي للميت والجنب الحي فيقدم الجنب ترجيحا لجانب الحي لخطابه وعدم خطاب الميت يعني هذه المسألة الاخرى مثلا يكون الماء مشترك بينهما فهل يقدم الميت او يقدم الجرم؟ قال يقدم الجنب الحي اولى لانه مخاطب ومكلف والميت سقط عنه التكليف ومن هو مكلف اولى بان يقدم. نعم. ويجب عليه ان يدفع نفس الشيء نفس نصف قيمة الماء الى ورثة الميت في هذه الحالة يلا وضمن الحي المقدم في خوف العطش وفي كونه لهما قيمته جميعها في الاولى وحظ الميت في الثانية لورثة الميت فيهما وتسقط صلاة اي اداؤها في الوقت وقضاؤها في المستقبل اذا وجد الماء او التراب بعدم ماء وصعيد كمصلوب او فوق شجرة وتحته سبع سبع مثلا او محبوس في حبس مبني بالاجر ومفروش به مثلا ولهذه مسألة اخرى فيما اذا كان الانسان فقد الطهورين لم يجد صعيدا يتيمم عليه ولم يجد ماء يتوضأ به وضرب مثلا المحبوس والمصلوب من كان في شجرة وممنوع من النزول والى اخره فاذا كان الانسان ليس في مكان ليس آآ يوجد فيه صعيد صالح للتيمم كله مؤثث وكله مفروش وما في مكانه. اه صعيد يصح التيمم عليه وكان مربوط ولا محبوس ولا مصلوب المصلوب معروف ومن يعني اه عرف الشرعا وعلى الذكر المصلوم في اية الحراب وفي غيرها انه يربط الى خشبة يعني زراعة مفروشة تاني ورجلاه ملتقتان و داخلي والى اخره اذا كان يقتل او يترك مصلوبا هكذا فاذا كان الانسان مصلوب ان يعذب ولا يقدر على التيمم ولا يقضي على الوضوء وما الحكم في هذه المسألة نشر فيها اربعة اقوال اقرأي آآ وتسقط صلاة اي اداؤها في الوقت وقضاؤها في المستقبل اذا وجد الماء او التراب بعدم ماء وصعيد كمصلوب او فوق شجرة وتحته سبع مثلا او محبوس في حبس مبني بالاجر ومفروش به مثلا. عندكم بس لم يذكر الاقوال شيخنا. نعم. نعم ايه هي الاقوى الاربعة اقوال معروفة؟ نعم يعني ومن يذكرها فقهاء المالكية في بيتين ومن لم يجد ماء ولا متيمما. نعم. فاربعة الاقوال يحكين مذهبا. نعم. يصلي ويقضي عكس ما قال مالك واصبغ يقضي والاداء لاشهب. نعم يعني هناك اربعة اقوال في المسائل. ما لك رحمه الله يقول تسقط عنه الصلاة ويسقط عنه القضاء لا يوصل لا يصلي ولا يقضي اما كونه اما كونه لا يصلي فلان الصلاة شرطها الطهور وهو لم يجد الطهور فلا تجب عليه الصلاة واما كونه لا يقضي فلان القضاء مترتب على وجوب الاداء واذا لم يجد لا فائدة لم يجب الاداء فلا يترتب القضاء وابن القاسم يقول عكس كما قال عكس ما قال مالك يقول عكس ما قال مالك ما يقال لا يصلي ولا يقضي وابن القاسم يقول يصلي ويقضي يجب عليه ان يصلي ويجب عليه ان يقضي قال يصلي لما ورد في حديث التيمم عندما آآ حبس المسلمون في غزوة المريسيع على عقد يعني فقدته عائشة رضي الله عنها واصبحوا على غير ما في بعض الروايات انهم صلوا من غير وضوء والتيمم لم يشرع بعد ثم بعد ان صلوا انزل الله اية التيمم فهذا يدل على ان من لم يجد الطهور يجب ان يصلي لان الصحابة صلوا واجتهدوا هذا الاجتهاد ولم يعني واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك واما كونه يقضي فهذا قال من باب الاحتياط لان الصلاة مادام هي قلنا يجب عليه ان يصلي هذا ايضا الصلاة من باب الاحتياط يصلي ويجب عليه ان يقضيها بعد ذلك لان صلاته من غير طهارة يعني غير متحقق من امرها فمن باب الاحتياط يجب عليه ان يعيدها ولحديث عبد الله ابن عمر ان وجوب القضاء يدل عليه حديث عبدالله بن عمر الحمد لله لا تقبل صلاة من غير طهور وهو حتى وان صلى وهناك حديث يقول لا تقبل الصلاة امر بالصلاة يعني آآ كما فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما بالقضاء بما جاء في حديث عبد الله ابن عمر هاد لا تقبل الصلاة من غير طهور نعم. وهذا القول والراجح والمشهور عند الشافعي والحنفية يقول لهم ايضا اه يجب اه على من فقد الطهورين يجب عليه ان يصلي وان يقضي واصبغ يقول يقضي ولا يؤدي لان الطهارة شرط للصلاة وهو فاقد اه للشرط فلذلك لا تجب عليه الصلاة لكن يجب عليه ان يقضي بعد ذلك لان الصلاة الصلاة لا تزال في ذمته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل له صلاة من غير طهور فلما وجد طهور لا تبرأ ذمته بل يجب عليه ان يقضي الصلاة واشرب يقول يعني آآ الاصبعي يقول يقضي واشهب يقول يصلي ولا يقضي الله تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم وهذا قد فعل مستطاعه ولا يجب عليه بعد ذلك بعد ان فعل مستطاعا يجب عليه شيء اخر هذه اقوالهم في هذه المسألة. نعم الراجح هو قول ابن القاسم يا شيخ اليس كذلك الراجع هو قول القاسم لانه عليه عند المالكية الراجح هو قول مالك. اه قول مالك. ان المالكية الراجح هو قول مالك. نعم. ولكن اه اذا راعينا اقوال المذاهب الاخرى فالشافعية والحنفية يقولون كما قال ابن القاسم. نعم. جزاكم الله خيرا قال آآ فسط في مسح الجرح او الجبيرة بدلا عن الغسل للضرورة فصل ان خيف غسط جرح بالضم اسم للمحل وبالفتح المصدر وليس بمراد هنا خوفا كالتيمم اي كالخوف المتقدم فيه في قوله او خافوا باستعماله مرضا او زيادته او تأخير برء مسح مرة وجوبا ان خيف هلاك او شدة اذى كتعطيل منفعة من ذهاب سمع او بصر مثلا وده آآ انتقل المصنف الى الكلام على المسح على الجبيرة والعصف الجبيرة هي الاعواد اللي يشد بها الكسر المكسور ثم جبيرة والمراد بها ما يوضع على الجرح. وقال الجرح بضم الجيم لان المراد موضع الجراحة لان الجرح بالفتح والمصدر وليس هذا مرادا. لا يقال انه يمسح على المصدر اللي هو الفعل نفسه فانجرحوا وانما المسحوا على مكان اللي حصل فيه الجرح ولذلك قال هو بالضم يمسح يمسح على الجرح. نعم. من كان به علة في احد اعضاء وضوءه ولا يستطيع ان يغسلها او ان يمسحها بالماء فيجوز له ان يضع جبيرة وفيها دواء ويضع آآ على هذا الدواء اه ورقة او خرقة اه لصقة او اي شيء اخر يحول بين المكان المجروح وبين الماء ويمشى عليه والمسح يعلوها يعني انت يصير انسان يعمل هذا العمل؟ ام ده يصح له هو يمسح للجبيرة قالو يعني زي ما يبي على كيفه يعني اي حاجة حتى انا شادها دبانة ولا حاجة يقول اني نبي ندير لصقة ولا بندير عصابة ولا كذا بنمشي عليها قال له وزير الخوف اللي يعني يجعله ينتقل من الوضوء الى التيمم ازا انت يصح لا يترك الوضوء يترك الغسل ويتيمم اذا خاف باستعمال الماء ضرر اما حدوث مرض او اذا كان هو مريض يخاف زيادة مرض او يخاف تأخر برء وحكم المسح في هذه الحالة لما يكون عند هذا السبب وهو خوف حدوث المرض او تأخر البرؤ او زيادة المرض اذا غلب على ظنه يعني هذا الامر ليس مجرد انه مجرد يتخوف هكذا زي زي ما في التيمم تماما لا يكون الانسان مجرد ان يتخوف هو من غير ان يكون هو السبب في هذا التخوف انه ينتقل الى التيمم ولا يمسح الجبيرة التخوف لا بد ان يكون له سبب اما من تجربة من ذات نفسي او اخبار انسان يعني هو عنده تجربة واخبار طبيب او غير ذلك فاذا كان فيه سبب يدعو الى ذلك الى وضع هذه الجبيرة او هذه اللصقة على الجرح فانه يجوز له بعد ذلك ان يمسح بعدين قال يا سيدي الخوف في التيمم يعني اه اذا كان فيه سبب يدعو الى ذلك لكن هناك حالات ويجوز فيها وهناك حالات يجب فيها متل التيمم ايضا اذا كان الانسان لو لم يتيمم يحصل له هلاك او فاقد عضو من اعضاءه. ازا واحد عامل عملية على عيني عالامية ولا على غيرها ومعروف ان الاطباء كلهم يقولون اذا كان اه تغسل عينك بالماء بعد هذه العملية تفقد بصرك ومن العملية ما تنجحش في هذه الحالة لا يجوز له ان يتوضأ لابد ان يمسح على الجبيرة واذا لا يجوز ان يتوضأ ويغسل عينيه. بل يجب عليه وجوب في هذه الحالة ان يمسح على الجبيرة لكن لو كان يعني عدم المصلحة على الجميع لا يؤدي الى الضرر الشديد لا يؤدي الى هلاك النفس او يعني اتلاف عضو من اعضائه فانه يجوز او يندب يتصدق ويجوز او يندم ولا يجب عليه لو غسل لو خالف وتعنى وغسل العضو على خلاف ما كان هو يتخوف ولكن لا يؤدي به هذا الى ضرر ولا اتلاف عضو الضرر اللي هو يجعل المسعد برواجب هو الضرر الشديد ليؤدي الى هلاك النفس او اتلاف العضو. ما دون ذلك اذا كان في في ضرر اخر. هم. ومشقة شديدة هذه التي تبيح له المسح على جبل. يعني احيانا يكون جائزا واحياء يكون واجبا اذا مثل التيمم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني. نعم قال مسح مرة وجوبا ان خيف هلاك او شدة اذى كتعطيل منفعة من ذهاب سمع او بصر مثلا والا فندبى ومثل الجرح غيره كالرمد والا ايه؟ والا. والا فندا اه والا فندبا. نعم كتعطيل منفعة قال مسح مرة والا فندبا نعم. طيب ومثل الجرح غير كالرمد نعم ايوا والمسح هو مرة واحدة حتى لو كان العضو يغسل ثلاث مرات لو كان هو عند جبيرة على وجهه والا على على يده والا كذا وانه يكفيه ان يمس الماء بيده الاخرى ويمسح عليها على الجميع في الاخرى مرة واحدة حتى لو كان اليد في الاصل من الذراع يوصل ثلاث مرات يكفي ان يمسح مرة واحدة. المسح مبني على التخفيف ايوه ومثل الجرح غيره كالرمد الرمد واحد عينه فيها رمد وعملها لصقة يمسح عليها واذا كان يقدر العين يعني لان هو مراتب المسعى الجبيرة مراتب الاصل هو غسل العضو اذا كان الغسل يضر ولا يضره المسح على العضو مباشرة فيجب ان يمسح على العضو مباشرة يكفيه المسح لكان عين المرمودة يعني يستطيع ان يمسح عليها يعني يقفل عينه ويمسح عليها بالماء فيجب ان يمسح العين مباشرة ولا يعمل عليها لصقة ولا قط ولا شيء واذا كان ايضا مسفى بالماء يضره فينتقي بعد ذلك الى الجبيرة يعني النص جوال للقطنة واذا كان لصقة واحدة ولا قطنة واحدة ما تكفيش لانه يخشى ان يتسرب الماء الى المكان ويضر العضو فيريد ان يضع على اللصجر في الدواء يضع عليها عصابة اخرى وثالثة ورابعة بقدر ما يضمن سلامة العضو ولا يضره فكل ما يحتاج الى زيادة عصابة له ان يفعل ذلك ثم ان لم يستطع المسح عليه مسحت جبيرته اي جبيرة الجرح وهي الدواء الذي يجعل فيها وفسرها ابن فرحون بالاعواد التي تربط على الكسر والجرأ والجرح ويعمها بالمسح والا لم يجزه لابد ان يعمها بالمسرح جميعا. الجميع اذا كان هي كبيرة حتى ولو كان جرح صغير الجرح قد يكون هو مقدار اصبعه اصبعين لكن عامل عليه جبيرة هي يعني مقدار الشبر مثلا لانه يخشى ان يتسرب المال مكان الجرح فعندما يمسح لا يمزح فقط على مكان الجرح وهو المقدار الصغير بل يجب عليه ان يمسح على الجميع كلها من اولها لاخره. اذا ترك شيء لم يمسح عليه فقد بقي الحدث في ذلك العضو عضو لا يكون صحيحا يكون باطلا تمام ويجوز لمن يقدر على ترك الدواء وترك خرقة على الرمد ولكن كان الماء يضره ان يضعه لاجل ان يمسح ولا يرفعه حتى يصلي والا بطل بطل وضوءه او غسله؟ يعني اذا كان واحد يعني اذا كان وحده مش محتاج للدواء الجرح متاعه ما يحتاج دواء ولكن آآ يجب ان يجنبه الماء زي ما قلنا في واحد عامل عملية على عينه قد يكون هو مش محتاج الى قطنة يدير فيها دواء وتبقى هي تضمض العين قد يكون غير محتاجة لهذا لكن هو محتاج على الا يوصل الماء الى عينه. قال فلو ان يضع خرقة حتى من غير دواء يستر بها المكان ويخشى عليه ويمسح عليه يمسح على هذه الخلقة حتى من غير دواء ويصلي ولكن يجب ان تبقى هذه الخرقة الى ان يتمم صلاته اما اذا كان مشى عليها ونزعها فلا يكون قد ادى بالمطلوب قال الشيخ وبقية العضو يغسله بالماء. بقية الوجه مثلا وبقية الماء نعم بقية العضو يغسله بالماء ان لم يخشى ضرر على مكان مجروح. نعم اذا كان لما يغسل باقي الوجه بالماء قد يتسرب الماء الى العين ويحصل لها ضرر فايضا هذا يعني ينبغي ان يمسح او يضع جبيرة يمكن ان يضع الجبيرة كبيرة بدل ان يضع على العين فقط يضع على الوجه كله اذا كان يخاف لما يغسل الوجه يتصاب المكاين الموضع المجروح فيحصل له منه ضرر فيمكن ان يوسع الجبير بحيث انها تحمي هذا المكان لا يتسرب به الماء لماذا لا ينتقل الشيخ الى التيمم في هذه الحالة التيمم يعني لابد له من شروط ما ينتقل الانسان الى التيمم الا اذا كان اكثر الاعضاء يعني كل الائمة الاعضاء كلها مجروحة او اكثرها مجروحة ولم يسلم منها يعني الا شيء قليل متل يد فقط متل اليد او الرجل. مهم. اذا كان الاعضاء كلها مجروحة او اكثرها مجروح ولم يبق بها الا مقدار قليل جدا قال اه اليد او كان عندما يعني يمسح على العضو المجروح يضر بالصحيح او يضر بالمجروح في هذه الحالة ينتقل لكن اذا كان اكثر اعضاءه اعضاء الوضوء اكثر اعضاء الطهارة يعني يمكنه ان يغسلهم ويتوضأ فلا ينتقي التيمم بسبب يعني الجرح في مكان واحد او في اذن واحدة او في عضوين. مهم. يأتي تفصيل المسألة للضهر. ما شاء الله طيب ثم ان لم يقدر على مسح الجبيرة مسحت عصابته التي تربط فوق الجبيرة وكذا نعم وكذا ان تعذر حلها ولو تعددت العصائب حيث لم يمكنه المسح على ما تحتها والا لم يجزه ثم شب امكنه المصري على اذا امكنه المسح على ما تحتها على ما تحتها على ما تحتها فلا يجوز المس على ما فوقها لانه لابد ان يراعي الترتيب اللي ذكرناه كانكم المزح مباشرة من غير جبيرة هذا هو الواجب ده كان تكفي جبيرة واحدة فلا يجوز ان يضع اثنين فلا يجوز ان يمسح على الثانية اذا كان يمكن المسح على الاولى واذا كان وضع ثلاثة محتاج يقوم محتاج الى ثلاثة فيمشوا على الثالثة لكن اذا كان يمكنه ان يمسح على الثانية فالنصف على الثالثة لا يكفي ولا يفيد وهكذا. نعم قال ثم شبه فيما تقدم اربع مسائل بقوله كفصد اي كمسحه على فصل ثم جبيرته ثم عصابته كفصل الفصل والحجيمة يعني مهم. يمشوا على مكان الحجيمة يمزح مباشرة رأسا من غير يعني ان تكون هناك لصقة ولا شيء اخر كفصل على فصل ثم جبيرته ثم عصابته ايوه اما الفصل مباشرة من غير جبيرة او الفصل عليه جبيرة لصقة صغيرة او عليه عصابة اكبر منها وهكذا وعلى مرارة تجعل على ظفر كسر ولو من غير مباح للضرورة اه كان يجعله اذا كان الانسان انقلع ظفره ولا كسي ظفره والماء يضره يعملوا عليه المرارة اللي هو الكيس اللي يلتصق بالكبد بالمادة الصفراء قال اعملوا حايل يعني نوع من العلاج او نوع من الجباير فيدخل اصب على نادى لا يحتاج الى ربط ولا يحتاج الى شيء. ولا ان يضع اصبعه فيه ويبقى هو فهو يمشى عليه ايضا يمسح على المرارة هاي وسواء كانت المرارة هذه من يعني من آآ طاهر او من غير طاهر. نعم وعلى قرطاس صدغ يلصق عليه لصداع ونحوه هل ترصد ان يعني ورقة والا جل وعلا لا خرقة ولا كذا يعني لصقها على اللي هو العظم ما بين العين والاذن واحيانا يبقى في عنده صداع وعنده وجع في هذا المكان يشكلونه ببعض الادوية وكذا فله ان يفعل هذا وينسى عليه في الوضوء وعلى عمامة خيف بنزعها ضرر ان لم يقدر على مسح ما هي ملفوفة عليه كالقلم سوى ولو امكن ولو امكنه مسح بعض الرأس ولو نعم كالقلنسوة اه يعني الامامة لو انسان على رأسي عمامة وهو محتاج اليها واذا نزع الامام آآ يصاب بنزلة برده وكذا فهل يجوز له ان يمسح على العمامة او لا يمسح فعلماء المالكية عندهم في هذه المسألة ثلاثة اقوال القول المعتمد الراجح انه يمسح على بعض الرأس وعلى العمامة كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مشى على ناصيته وعلى العمامة هذا هو الحديث في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم مشى على ناصيته وعلى الامامة المالكية عندهم ثلاثة اقوال قيل يريد المسح على العمامة اصلا انها ليست جبيرة من يمشي على يجوز الشعر اللي هو موجود ويكتفي به وكان يمشي على يجوز الشرعي الشعر الموجود وينسى على الجبينة ندبا استحبابا وقول معتمد انا يمشي على الشعار ويكمل على العمامة وجوبا. هذا هو المعتمد عندهم الموافق للحديث. نعم قال قال ولو امكنه مسح بعض الرأس اتى به وكمل على العمامة وجوبا على المعتمد وقرأ وبعضهم قرأ اه مرارة وما بعده بالرفع على انه معطوف على جبيرة وما تقدم من المسح وترتيبه في الوضوء آآ نعم آآ على انه معطوف على جبيرة وما تقدم من المسح وترتيبه في الوضوء بل وان بغسط فمن برأسه مثلا نزلة او جرح واذا غسله حصل له الضرر مسح عليه ثم على جبيرته ثم على العصابة او العمامة هذا هو الترتيب يجب ان يلاحظ في كل الاعضاء سواء كان في وضوء والا في غسل ولا في جميع اعضاء الوضوء لابد ان يلاحظ الترتيب هذا الاول في الاول. نعم ويجوز المسح ان وضع الجبيرة او العصابة على طهر او بلا طهر وان انتشرت وجاوزت المحل للضرورة الجبيرة ليست متل ما سعى على الخفين معروف المسح على الخفين لا يجوز له اذا كان انسان لبسه ما على طهارة واذا لبس وما هو غير طاهر فلا يجوز له المسح لان تلك حالة اختيار رخصة المسح على الخفين رخصة في حالة الاختيار لكن هذه رخصة في حالة ضرورة حاجة تدعو اليها وذلك لا يشترط ان توضع الجبير على طهارة سواء كان قال سواء كان وضعه وضع على طهارة على وضوء وعلى غير وضوء فيجوز له المسح في جميع الاحوال ويجوز المسح عليها ولو انتشرت ولو يعني كانت واسعة اكثر من المقدار المطلوب الذي يخص مكان الجرح قال ثم ذكر شرط المسح بقوله ان صح جل جسده والمراد به جميع البدن في الغسل وجميع اعضاء الوضوء في الوضوء عالشوط الاول في المساء عالجبيرة لان هناك حالات اه يمسح فيها على الجبيرة وهناك حالات ينتقل فيها المتطهر الى التيمم فانت يمشي على الجبيرة. هم. قال ان صح جلوا جسده والمراد به كان في الوضوء جل اعضاء الوضوء وان كان في الغسل جل اعضاء الجسم كله جل اعضاء الجسم كله والمراد باعضاء الوضوء هي الفرائض يعني اذا اردنا ان نعرف الجل مثلا فرائض الوضوء الوجه واليدان والرأس اليدان اثنان والرجلان اثنان والوجه والرأس يعني ستة اعضاء فعندما يقول ان صح الذل ان صح اربعة من هذه الاعضاء هي صحيحة في هذه الحالة يمسح على الجميع يعني عنده عدواني يعني يؤلمانه ووضع عليهم الجبيرة وباقي الاعضاء صحيحة في هذه الحالة هل ينتقل لتهمه وليمشي على الجبيرة لا ينفع الجبيرة لانه يتكلم عن شروط المسح على الجبير لا ينتقل الى التيمم ان صح جل جسده يعني المراد به جل اعضاء وضوئها وجل جسده في الغسل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي. في سؤال من احد طلبة العلم الشيخ يقول لو كانت الاصابة في اليدين التي هم الة الغسل فهلا يطلب المسح من غيره لا مش بالضرورة اذا كان وجد من يغسل له واذا لم يجد فليس بالضوء اذا كان وهم لا يستطيع ان ينقل بهم الماء لانهياتي آآ في هذه الحالة كلها الحالات اللي يمسح فيها على الجبيرة شرطها الا اه يعني يتضرر المحل المجروح فاذا كان يتضرر حتى في هذه المسألة اللي قال فيها يعني ينفع الجبير ان صح جل جسدي بعدين يذكر شرط وهو الا يتضرر بالمسح المحل المجروح فاذا تضرر المحل المجروح فينتقل الى التيمم لانها شرط نزع الجبيرة انك تغسل العضو الصحيح وتمسح على المريض بشرط الا يتضرر المحل المجروح بالغسل وبالمساحة اما اذا تضرر واذا كان انت لما تنقل ماء بيديك يتضرر الجزء المجروح في يديك فتنتقل التيمم. هم. لكن ما زال يأتي تفصيل خل نكمل المسائل ان شاء الله نعم. والمراد اعضاء الفرد والمراد بالجل ما عدا الاقل والمراد والمراد اعضاء الفرد الفرض الفرض الله الفرض. نعم. والمراد اعضاء الفرض والمراد بالجل ما عدا الاقل فيشمل النصف بدليل المقابلة بقوله او صح اقله وكان اكثر من يد او رجل ولك ان تدخل النصف في الاقل بناء على ان المراد بالجل حقيقته يعني اذا صح الجل او صح النصف او صح الاقل وكان اكثر من يد او رجل. هذه مسائل مسحة. مسائل راني صحة جل الاعضاء وصح نصف الاعضاء او صح يعني اقل الاعضاء اكثرها مصاب ولكن القليل منها فقط لكن القليل ليس قليلا جدا وانما هو قليل فقط وذلك قائله بان يكون اكثر من يد او رجلين في هذه الحالات ثلاث ينبغي المسح لكن بعد هيك سيدي يأتي يقيده بما بشرط الا يتضرر الجزء المجروح. نعم والحال انه لم يضر غسله اي الصحيح في الصورتين فهو قيد فيهما. ايوة اوا الجملة الحالية الحالي القيد. مهم. بشرط يعني هذا الحال يعني يجي ما جا الشرط فهو ينفع عن جبينة ان صح جل جسده ها هو نيصفو او صح اقله وكان اكثر بيد ورجل والحال ان المسح عن مكان عالمسح او الغسل عن مكان صحيح لا يضر بالمجروح لا يضر بالمكان المجروح. مهم. واذا كان يضر بالمكائن المجروح ينتقل الصورة بعدها كم صورة تيمم. نعم والا بان ضر غسل الصحيح ففرده ففرده اي الفرض له التيمم لانه صار كمن عمته الجراح والا بان والا بان والا بان ضر الصحيح ففرده التيمم غسل الصحيح ضرر المريض يعني. نعم. غسل الصحيح ضر الجزء المريض اذا كان هذه الحالة وينتقل. نعم لانه صار كمن عمته الجراح كان قل الصحيح نعمته نعم لان اللي عمته الجراح لا يستطيع ان يغسل ما دام ما يستطيعش ان يغسلها فيجوز له ان يتيمم. نعم كان قل الصحيح جدا كيد او رشد ففرده التيمم ولو لم يضر غصده اذ التافه لا حكم له يعني هذا لما يقل صحيح جدا كيد واحدة عين واحدة وانه ينتقل الى التيمم لان اصبح الصحيح نادر ولا عبرة به ولا يلتفت اليه نعم وان تكلف وغسل الجرح او مع الصحيح الضار غسله اجزأ لاتيانه بالاصل وان تكلف ايه وان تكلف وغسل الجرح او مع الصحيح الضار غصده اجزأ لاتيانه بالاصل يعني وهذا عنده رخصة انه ينتقل الى التيمم او عنده رخصة ان يمسح الجبيرة لكن وترك ذلك ترك المسعى الجبيرة وغسل العضو وكان هو غسل الصحيح يضر بالجزء المجروح وقلنا له الحق ان ينتقي التيمم ولكنه تكلف وبالرغم من ذلك وغرس الجزء الصحيح مع انه قد يضر بالمجروح لو فعل ذلك فانه يجزيه ويكفيه متل ما الفرض متل من فرضوا الصلاة من جلوس فصلى من قيام ما في احد يقول لا صلاته يعني باطلة لانه خالف ما وجب عليه اتى بالافضل واتى بالاولى لكن لو كان شيخ المسح آآ وجوبا يعني زي ما ذكرنا في البداية يعني يحرم عليه الغسل. يحرم عليه اذا كان يؤدي اضراره فهو يحرم عليه. نعم ولا يكون طاعة لانها ربما صعيب بعض من هو قليل الفقه يعني اظن انه عندما يشق عن نفسه ويسب لنفسه العنت ولا الضرر ويفقد احيانا حتى بصره ويفقد قاس من حواسه ويظن انه يتقرب الى الله هذا يعني فعل الجاهلين ليس فعل الفقه والمعرفة وليس هذا بقربه الى الله سبحانه وتعالى لم يفعل كثير من الناس في مسألة مسألة الصيام يشدد على نفسه حتى يصاب بالجفاف او يعني هو ينصحه الاطباء واللي عنده مرض بالامراض المزمنة السكر وغيره ويحذرونه من الصيام وذلك هو يرى انه يعني لو تكلف نفسه وصام ربما يكون اكثر اجر ويتقرب الى الله هذا غير صحيح لانه يكون اثما في هذه الحالة الله امر وعفا عنه ورخص له وطلب منه ان يأخذ بالرخصة ليحافظ عن نفسه وهو القى بنفسه الى التهلكة الله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ولا تلقوا بانفسكم الى التهلكة وهو خالف امر الله ويظن انه يتقرب الى الله تقرب اليه الى الله بمعصيته يسمى تقرب الى الله بمعصيته لانه عصى امره الله امر ان يحافظ على نفسه وعصى الامر وارى انه يتقرب لنفسه بذلك وارتقب ارتكب الشاطط والمشقة والعنت واتلف عضو مع ان لا يتاب ولا يؤجر لكن لو فعل صلاته صحيحة نعم. اوصان؟ نعم قال وان تعذر او شق مسها اي الجراح وهي باعضاء تيممه الوجه واليدين كلا او بعضا تركها بلا غسط ولا مسح لتعذر مسها وتوضأ وضوءا ناقصا يعني اذا كانت الجراح في اعضاء الوضوء اعضاء التيمم في الوجه وفي اليدين ولكن شدة المصاب انه لا يستطيع ان يقترب منها لا يستطيع ان يلمسها لا من فوق الحاء ولا من تحت الحائض يعني حتى فوق الجميع ما يستطيع ان يضع يده عليها في هذه الحالة يعني وغير مطالب بالتيمم لان التيمم سقط عنه فماذا يجب عليه يجب عليه ان يتوضأ في الاعضاء الصحيحة ويصلي لان الصلاة وضوء ناقص غير من الصلاة تيم مناقص لان بعض اعضاء الوضوء اعضاء التيمم ما يستطيعش ان يقربها لكن لو كان بعض عادات اعضاء التيمم عليها جبيرة ويمكنه ان يمسح حتى فوق الجبيرة فيجوز التيمم حتى فوق الجبيرة لو كان على وجهه لصقة ولا على وجهي ولا يعني عصابة ويستطيع ان يمسح فوقها فانه يجب عليه ان يتيمم ويمسح فوق الاصابة. يعني انمسح الجبير يكون في التيمم ويكون في الطهارة بالماء سواء وتوضأ وضوءا ناقصا بان يغسل او يمسح او يمسح ما عداها من اعضاء الوضوء اذ لو تيمم لتركها ايضا ووضوء ناقص مقدم على تيمم ناقص والغسل كالوضوء ولو قال تركها وغسل الباقي لشمل الغسل وقال تركها وغسل الباقي لشمل الغسل يعني هو عمدت للوضوء فقط والغسل وحكمه زي حكم الوضوء. نعم ولو كان يعني ولا لازمات لازم الغسل من الجنابة وبعض اعضاء التيمم عليها جميعا ولا ينسى ان يمسح عليها فيجب عليه ان يغسل باقي بدنه ويتطهر ترفع عنها الجنابة ويصلي لان طهارة مائية ناقصة خير من طهارة ترابية ناقصة. نعم قال والا بان كانت الجراح في غير اعضاء التيمم ففي المسألة اربعة اقوال اولها يتيمم ليأتي بطهارة ترابية كاملة يعني اذا كانت الجراح بحال لي ميقدرش يمسها ولا يقدرش يمسها عليها زي ما في الوجع جرح لا يقدر يمسح عليه لفوق الجميع لتحته لكن هذا بدي وجها في رجلا الا فيها جبيرة لا يستطيع ان يمسح عليها لا يمسها لا من فوق ولا من تحتها فهل ينتقل للتيمم في هذه الحالة؟ يعني انسان عند جبيرة على رجله او على رأسه ولا يستطيع ان يقربها فهل ينتقل للتيمم ولا ينتقل ولا يتوضأ بباقي اعضائه ويترك هذا العضو كاع المسألة فيها اربعة اقوال قولة ولا انه ينتقل الى التيمم يا اللي والديه عليك انه يستطيع يأتي بطهارة ترابية كاملة في هذه الحالة وطهارة ربيع كاملة خير من طهارة مائية ناقصة هذا وجه هذا القول اللي قال اذا كان الجرح في احد اعضاء الوضوء ولا يستطيع ان يقترب منه. فهل ينتقي التيمم او لا قالوا هناك اربعة اقوال القول الاول انه ينتقل الى التيمم لانه يؤدي الى طهارة ترابية كاملة وهي خير من طهارة طهارة ما هي ناقصة لانه لو توضأ هذا العضل يورجله على راسه ما يستطيعش ان يمسح عليه ولن يقترب منه ثانيها يغسل ما صح ويسقط محل الجراح لان التيمم انما يكون عند عدم الماء او عدم القدرة على استعماله هذا القول الثاني القول الثاني قال لا يجب عليه ان يتيمم اه لا قال يجب القول يجب عليه ان يتيمم. نعم. القول الثاني قال لا ما يجوزاش التيمم عليه ان ان يتطهر طهارة مائية ناقصة هذا العضو اللي ما يستطيعش ان يصل اليه يتركه ويغسل الباقي فاتقوا الله ما استطعتم قال وذلك لان التيمم معروف ان شرط التيمم هو عدم وجود الماء او عدم القدرة على استعماله والماء موجود وهو قادر على استعماله فما الذي يجعله ينتقل الى التيمم قال ولذلك ينبغي عليه ان يغشى الاعضاء الصحيحة الباقية ويكتفي بذلك قال وسواء فيه ما كان الجريح اقل او اكثر شلون كان الاعضاء هادي المجروحة هي الاقل واللي هي الاكثر. كل الحكم سواء يعني اعضاء الوضوء من ناحية هي ستة والمجروح منها واحد ولا اتنين ولا تلاتة المهم في باقي منها اعضاء يستطيع ان يغسل عليها فيجب عليه ان يغسل ولا ينتقل الى التيمم ثالثها يتيمم ان كثر الجرح اي كان اكثر من الصحيح لان الاقل تابع للاكثر فليس المراد كثر في نفسه بدليل التعليم القول هذا الثالث ان ينتقل الى التيمم اذا كان اكثر الاعضاء مجروح والاقل هو الصحيح لكن اذا كان الاكثر هو الصحيح فانه يغسل الصحيح ويكتفي به ولا ينتقي الى التيمم والكسرة قال لي معناها المقصود منها اكثر الاعضاء فانا قلنا اعضاء ستة معناه يكون اربعة لا المقصود كثرة كتب جرح في حد ذاته قد يكون الجرح يشمل الوجه كله ولا اليد كلها ولا كذا ليس المراد كانت تتجرح وانما كثرة اعضاء مجروحة فليس المراد كثر في نفسه بدليل التعليل فان قل الجرح غسل الصحيح وسقط الجريح ورابعها يجمعهما فيغسل الصحيح ويتيمم للجريح ويقدم المائية لان لا يفصل بين الترابية وبين ما فعلت له المائية القول الرابع ان يجمع بين الطهارتين اذا كان عندها جرح في راسه ولا في رجلا وما هيش قادرة على مسه لا من فوق الجميع ولا من تحتها يغسل باقي اعضاء الوضوء اللي يقضي على غسلها ويتيمم في اعضاء التيمم ويجمع بين الطهارتين والترابية ربما هذا ولد يده بريء بعض اهل العلم وغير المالكية مثل الحنابلة وغيرهم اه يجمع بين الطهارتين واذا جمع بين الطهارتين قال يجب عليه ان يقدم الطهارة المائية لماذا قال حتى لا يقع فصل بين التيمم وبين الصلاة لان تقدم انا مبطلات التيمم الفصل بين التيم وبين الصلاة لابد ان يكون التيمم متصلا بالصلاة واذا هو تيممت بعد ذلك توضأ فلم يقع تيممه في الوقت الصحيح وذلك يجب ان يتوضأ اولا ثم يتيمم جزاكم الله خير يا شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل