﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:36.900
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله

2
00:00:36.900 --> 00:00:58.050
به وصحبه اجمعين. قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختص  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله في

3
00:00:58.050 --> 00:01:25.900
الحضانة وشرط الحاضن العقل والكفاية. قال الشارح رحمه الله والكفاية اي القدرة على القيام بشأن المحضون. فلا حضانة لعاجز عن ذلك كمسنة اي ذات مسنة من ذكر او انثى اي اقعدها السن عن القيام بشأن المحضون

4
00:01:26.050 --> 00:01:50.800
العاجز يعني اذا كان جاءه الدور في الحضانة كان عاجزا لا يقدر على القيام هذه المحضون فتنتقل حضانة الى من بعده مثل ما اذا كان مجنونا يعني الام ولا الجدة كان بها جنون فتنتقل حضانة

5
00:01:50.800 --> 00:02:10.800
من بعد كذلك اذا كانت هي عاجزة غير قادرة لنفسها تريد من يعينها من يناولها الطعام وينقلها و يعني يرعاها ويعطيها لباسها ويعطيها امورها فهذه اذا كان هي لا تستطيع ان تقوم بنفسها فمن باب اولى انها لا تقوم

6
00:02:10.800 --> 00:02:43.000
وهي تسقط حضانتها  قال كمسنة اي اقعدها السن عن القيام بشأن المحضون الا ان يكون عندها من يحضر وادخلت الكهف العمى والصمم والخرس والمرض والاقعد  كل هذه العيوب كل هذه الاشياء تمنعها من القيام باب المحظور فتسقط حضانتها الا الا اذا كان عندها ابنة او عندها حد يقوم بهذا

7
00:02:43.000 --> 00:03:08.150
نيابة عنها. نعم. قال وحرز المكان في البنت يخاف عليها الفساد يعني في التي بلغت سنا يخاف عليها فيه الفساد بان بلغت حد الوطأ ومثلها الذكر يخاف عليه فلا يشترط فيه حرز المكان قبل الاطاقة بل يستحب

8
00:03:10.100 --> 00:03:29.250
تحقيق الحرز والمكان يعني شرط في الذكر وفي الانثى. اذا كان المنطقة والمكان اللي هو فيه الحاضن اهله ال شر الناس فيه فيه شر وفيه خوف على المحضون في اخلاقه مختفى نوع الخوف

9
00:03:29.500 --> 00:03:48.850
الجرايم ولا تعليم المخدرات وتعليم السكر وتعليم الدخان والحشيش سب الدين وسوء الاخلاق وكذا والمعاصي الاخرى للذكر عن الفاحشة واللواط وكذا. اي مكان يخشع اذا كان محضون وساكن في منطقة موبوءة

10
00:03:49.200 --> 00:04:06.300
مشتهرة بهذه المساوئ فيها الاشياء هذه فانها تسقط حضانتها الا اذا هي غيرت المكان اللي هي تريد ان تحضر فيه لابد شرط حرز المكان مكان في حفظ المحضون لا يصل اليه شر ولا يصل اليه سوء

11
00:04:06.800 --> 00:04:27.950
نعم قال ويشترط حرز المكان ايضا بالنسبة للمال فتسقط حضانة ذي المكان المخوف ما لم ينتقل لمأمون  كان عصابات اجرام وسرقة وكذا نخاف على المال الصبي منا او عند مال

12
00:04:28.050 --> 00:04:54.250
وايضا هذا ثوب يسقط الحضن. نعم قال والامانة اي امانة الحاضن ولو ابا او اما في الدين فلا حضانة لفاسق كشريب ومشتهر بزنا ولهو محرم  للامانة هذه شورت في الحاضر المسلم

13
00:04:54.750 --> 00:05:15.450
وليس في الكافر تقدم للكافر يجوز ان يكون حاضنا لكن يعني لا يضره اذا كان هو يشرب الخمر فاسق ولا الكفر ليس بعد الكفر ذنب لا يضره ولا يسقط حضانة الكفر بالنسبة الى الكافر

14
00:05:15.650 --> 00:05:38.950
لكن المسلم يسقط الحضارة والفسق الفسق يسقط حضانته واذا كان شرب خمر ولا يعني يعني اخلاقه سيئة ولا لصوصية ولا عصابات ولا كذا هذا غير مؤهل لا يصلح لو بدها شرطه للامانة يكون امين

15
00:05:39.050 --> 00:06:05.100
قال والامانة واثبتها اي الامانة ان نوزع فيها وكذا كل شرط نوزع فيه فعليه اثباته لكن الراجح ان اثبات ضدها على منازعيه الاصل في الناس هي الجرحى هذا هو الاصل يعني

16
00:06:06.100 --> 00:06:29.000
فاذا كان يعني الدعاء الامانة ما يقولهاش انت تمثل ابانا. الشخص اللي نزع فيه يقول انت مش امين عليها نسبة الجرحى  ويعني ما يقولش لا اني الاصل فيها اني يمين وانا ما فيش حد يقدر يتعرض لي وكذا ليس كذلك

17
00:06:29.900 --> 00:06:51.250
هو يفترض في هكذا القاعدة والصحيح ان الاصل في الناس هي الجرحى وليست الامانة  هادي شيخ انا وبيثبت امامنا قال لا وصل. نعم؟ الاصل في الناس الجرح عاد الشيخ اه عند المالكية فقط ولا جميع المذاهب

18
00:06:51.250 --> 00:07:11.800
لا لا لا قاعدة حتى عند علماء التجريح. مم العدالة ليش ليش الشاهد في المذاهب كلها ليش الشاهد لا تقبل شهادته الا اذا زكي تزكية لو كان الاصل في الناس هو

19
00:07:11.850 --> 00:07:28.050
العدالة ما يحتاج الى تزكية اللي يجيه تقبل شهادتك. لانه الاصل فيها نوعا ما لكن لان الاصل في الناس هي الجرحى لا تقبل الشهادة الشهادة الا اذا كان زكي وان ثبتت عدالته كذلك الراوي

20
00:07:28.650 --> 00:07:48.550
فتقبري روايته والا كان هو مشغول لحاله رواية مجهول الحال في هالكلام لكن العدالة لابد من اثباتها الاصل ان عدم العدالة الاصل نعم قال وعدموا كجذام مضر ريحه او رؤيته

21
00:07:48.700 --> 00:08:19.850
وادخلت الكهف كل عاهة مضرة يخشى على الولد منها. ولو كان بالولد مثله لانه بالانضمام قد تحصل زيادة على ما كان على سبيل جري العادة  ايوه يعني الامراض كلها ضارة يعني ما يصحش. الحاضر يكون فيه شيء من هذه الامراض لان هذه تؤذي وفيها ضرر على المحضون

22
00:08:20.250 --> 00:08:42.000
لا ضرر ولا ضرار قالوا حتى الوكالة هو المحضون مريض بنفس هذا المرض لا يعطى لمريض مثله لان المرض على المرض يتضاعف وذاك الامراض اللي هي يعني سيئة وامراض يعني نتيجة

23
00:08:42.400 --> 00:09:10.600
ضارة بالصحة ذاك المثال للجذام وللبرص الامراض اللي عندي مثل نقص المناعة الامراض المعدية اللي كلها يعني لا يجوز ان اكون محضون فيه شيء من هذه الامراض  الحاضن مقصوده الحاضر ايوه الحاضر لا يجوز للحاضر ان يكون فيه شيء من هذه الامراض. نعم

24
00:09:10.650 --> 00:09:34.950
قال ورشد المراد به صون المال فلا حضانة لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحضون لا اسلام فليس شرطا في الحاضن ذكرا او انثى يعني شرطه الرشد يعني شاطئ الحاضن ان يكون

25
00:09:35.200 --> 00:09:55.400
رشيدا فيما يتعلق بالمال يحافظ على المال المحضون وهذا مراد بن رشد هو يعني الحصن حسن تصرف المال وليس المراد به البلوغ. الحاضر لا يشترط فيه البلوغ يجوز ان يكون صبيا

26
00:09:56.600 --> 00:10:18.200
مم يحضن المحضون من يحضن الصبي. لانه الصبي تحت الرعاية مزاد تحت الرعاية تحت الولاية فاللي بيتولى ولاية الصبي الصبي يجوز ان يكون حاضنا جاءها الدور عدم البلوغ لا يسقط حضنته

27
00:10:18.250 --> 00:10:45.900
واذا ثبت لها له الحضانة يضم هو ومحضونه الى وليه وليتولى رعايتهم معا هما الاتنين نعم قال لا اسلام فليس شرطا في الحاضن ذكرا او انثى لا يسلم الاسلام الاسلام غير شرط

28
00:10:46.600 --> 00:11:15.600
بالحاضنة اذا كان مرة ايجابية واسلم زوجها وعند ولد حصل طلاق من حقي ان تحضن اولادها وكذلك لو كانت مجوسية اسلم زوجها وفرق بينهما وهي لم تريد ان تسلم فالحضانة تبقى لها

29
00:11:16.050 --> 00:11:33.050
الدين ليس يعني اتحاد الدين ولا الاسلام ليس شرطا في الحضانة لكن ينبغي ان يحتاط لذا لهذا الامر احتياط شديد وخصوصا في الوقت الحاضر يعني الوقت الحاضر كثير من الناس يعني

30
00:11:33.350 --> 00:11:55.800
الرجل يتزوج نصرانية كتابية في بلاد في بلاد الغرب اللي هي قوانينها لا تحكم بقانون الاسلام و تغلب جانب المرأة واذا حصل طلاق وحكم بالحضانة للمرأة في هذه الحالة اذا كان الاولاد

31
00:11:56.300 --> 00:12:22.050
كبار الحقيقة فيه ضرر كبير عليهم احيانا حتى يتنصرون ويتهودون يصيران يعني ما لي قيمة للدين اساسا لا دين لهم ولذلك في مسائل مثل هذه من تطبيق المذاهب الاخرى للمذهب المالكي هو اصلح في هذه الحالة

32
00:12:22.250 --> 00:12:43.050
المثل المالكي يقول حضانة للبلوغ والمرأة للزواج ولكن المذاهب الاخرى جمهور الفقهاء يقول تنتهي بسن التمييز عندما يستقل انسان يقدر على يلبس ثيابه بنفسه ويأكل طعامه بنفسه في السابعة وكذا

33
00:12:43.300 --> 00:13:06.600
تنتهي الحضانة ويرجع الولد لابيه القانون هذا او مذهب جمهور الفقهاء غير المالكية هذا اسعد اسعار تطبيقا فيما يتعلق الان الطلاق اللي يحصل في بلاد الغرب من زوج مسلم يطلق

34
00:13:06.900 --> 00:13:40.000
كتابية وتهرب وتخرج باولاده والبنات وكذا هي اعطوهم حسب طويل موجودة عندهم ولا كما وفق المالك انها تبقى عندها ابنتها الى ان تتزوج. انا خلاص يعني تضيع  مخمرات وللمراقص يعني ما عشت يبقى لها شيء من دينها. تتحول الى دين امها وتترك دين ابيها

35
00:13:40.000 --> 00:14:04.500
شيخ اه الحضانة للام حتى هي كافرة عند حتى المذاهب الاخرى ليس الملكية فقط. حتى المذاهب الاخرى كلهم يا اخواننا الحضارة لهم بالاتفاق. وكلهم يقولون انه ينبغي ان تراقب الام وتمنع من ان تطعمهم الحرام الخمر والخنزير

36
00:14:04.800 --> 00:14:22.300
او تلقنهم دينها فلابد ان تكون تحت رقابة من مسلمين فاذا علموا ان ربما تضر بهم في دينهم والا في مطعمهم وليس من شعبهم تنزع من الحضانة زي ما تنزع من المرأة المسلمة

37
00:14:22.500 --> 00:14:41.500
اذا كانت هي تربيتها ولا سلوكها سيء ولا انتم عليهم سوء الاخلاق ولا كلام الفاحشة وتحرضهم على المعاصي وتنزع منها الحضانة حتى وان كانت مسلمة نعم لك هذا الشيخ زي ما قلت او في الدول الغربية ما فيش امكانية لهذا الشيء

38
00:14:43.250 --> 00:15:02.100
ما فيش امكانية ولذلك الزواج من اصله ينبغي ان يعرض عليه علامات حمراء كبيرة جدا الان زواج الكتابيات زي ما عمر رضي الله عنه منع حذيفة قال له حرام وقال لا ولكني اخاف ان

39
00:15:02.300 --> 00:15:27.750
يعني تصل الى المومسات فكان في ذاك الوقت هذا تخوف عمر رضي الله عنه  لكن الخوف الان هو اعظم واشد هو تنصر الاولاد الاولاد في الغالب اذا كان حصل طلاق اذا كان من تسعطعش

40
00:15:28.000 --> 00:15:48.800
الاب ان يهرب بهم ويتحايل على ان يخرجهم من بلادهم وفي الغالب هو خلاص ييأس منهم لا يتحصل مباشر يتنصرون هذا فهو نسبة الزيجات اللي هي الناس المسلمين الناس المسلمون اللي تزوجوا في بلاد الغرب كتابيات

41
00:15:49.200 --> 00:16:16.550
نسبة كبيرة منهم فاشلة فشلت يعني ما نجح منها الا القليل. قليل جدا واكثره فشل وانتهاء بطلاق وانتهى بهروب للزوجات المطلقات بالاولاد والبنات. والقوانين تحميهم في بلادهم ييأس منهم ويسلم امره الى الله ويبقى يخسر

42
00:16:17.050 --> 00:16:32.850
ولذلك الناس ينبغي ان يستفيدوا وينبغي للمسلمين ان ينتبهوا يكون عندهم يعني عظة وعبرة بما يحصل ولا يسمح بتكرر هذه المآسي. يعني كيف انت ينجب اولاده وبناتهم بعديك تسلمهم الى

43
00:16:32.900 --> 00:16:51.200
الكفر وهكذا لا يفعل هذا ولا يقبل عليه وذلك لو كان هناك يعني اه المجلس الاوروبي والا الناس هم يعنيهم امر هذه المشكلة ينظر فيها بصورة صحيحة بناء على الاحصائيات وبناء على الوقع

44
00:16:51.250 --> 00:17:12.150
يجب ان يصدروا فتاوى يمنعوا الزواج من كتابيات الا بشروطه يضعونها يرونها منكم تحمي الاولاد فيما بعد فمن يبقى له هكذا الامر الاصل الصحيح والاصل فيه الاباحة. لكن اذا كان الاباحة يترتب عليها مثل هذه المفسدة فيجب ان

45
00:17:12.150 --> 00:17:38.650
يعني لن يستطاع التغلب على هذه المفسدة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

46
00:17:41.050 --> 00:18:02.400
قال وضمت الذات الحاضنة ان خيف على المحضون منها فساد كأن تغذيه بلحم خنزير او خمر لمسلمين ليكونوا رقباء عليها ولا ينزع منها ولا يشترط الجمع بل المسلم الواحد كاف في ذلك

47
00:18:04.950 --> 00:18:22.650
من القول وضمت للمسلمين ما يشتغلش الجمعة. مش لازم تضم الى جماعة لابد يكونوا بيراقبوها الجماعة الواحد يكفي يكون هناك شخص يراقب امره بحيث انها لا تضر اللي هي في حضنها

48
00:18:22.950 --> 00:18:55.900
واذا توفر ذلك تبقى للحضانة  قال وان كانت مجوسية اسلم زوجها واستمرت على الكفر فتثبت لها الحضانة وتضم ان خيفا لمسلمين ولا تنتقل للاب ومثل الام الجدة نعم. ومثل الام الجدة والخالة والاخت المجوسيات اذا اسلم الاب

49
00:18:56.100 --> 00:19:16.800
يعني كل ينطبق عليه ما ينطق على الام. ازا كان انتقلت الحضانة للخالة ولا انتقلت الحضانة للجدة وهي مجوسية ولا وهي كتابية فمن حقها ان تحضن لكن بشرط الشوط الاولي هو لابد ان

50
00:19:16.850 --> 00:19:44.150
يعني يتولى المسلمون رقبتها حيث انها لا تتعدى على المحضون وآآ في المعاصي بحيث انه يشرب ولا يأكل المعاصي ولا تلقنه الدين ولا كذا. نعم قال وشرط الحضانة للذكر من اب او غيره ان يكون عنده من يحضن من الاناس اي من يصلح لها من

51
00:19:44.150 --> 00:20:02.200
زوجة او سرية او امة لخدمة او مستأجرة لذلك او متبرعة لان الذكر لا صبر له على احوال الاطفال كالنساء فان لم يكن عنده ذلك فلا حق له في الحضانة

52
00:20:05.200 --> 00:20:22.750
ابتداء من الاربع يعني اذا كان لما نقول الاب بعد الجدة حق للاب نقول للاب هذا شرطه ان شرطه ان يكون عنده امرأة تتولى ذلك اما زوجة واما خادمة واما

53
00:20:22.800 --> 00:20:42.900
قريبة واما اخته واما اي مرة يمكن تقوم بهذا الامر اما اذا كان ما عندهاش حد فتسقط حضانته وينتقل الى من بعد ينتقل الى من بعده لان الرجل لا صبر له على معاناة الطفل

54
00:20:43.200 --> 00:21:00.800
عندما يمرض ولا يبكي ولا كذا رجل له القدرة على ان يتحمل يعني طول الليل يسهر مع طفل يبكي ما نقول على ذلك ما يستطيعش اما يؤذيه واما يهمل او واحدة منهم

55
00:21:00.950 --> 00:21:24.750
مما يؤذي الطفل واما يؤمن لكن الام تستطيع ان تصبر حتى الليالي الطوال وتسهر عليه ولا يؤرقها ذلك ولا تمل منه نعم قال ويشترط في الحاضن الذكر لمطيقة ان يكون محرما لها ولو في زمن الحضانة كأن يتزوج بامها

56
00:21:24.750 --> 00:22:00.100
والا فلا حضانة له ولو مأمون ولو مأمونا ذا اهل عند مالك اذا كان الحضانة للرجل  هي المحضون هو انثى وهي موطيقة كبيرة لا شرط ان يكون محرما لها وان يتزوج امها ولا يكن يعني لابد ان يكون محرما لها وليتزوج امها وله

57
00:22:00.350 --> 00:22:19.350
بحيث يصح ان يكون حاضنا والا لا يجوز حتى ولو كان له اهل عند ذلك رحمه الله حتى وكانه متزوج وكان وكان مأمونا فما دام ما هوش محرم لا تسلم له الانثى الكبيرة

58
00:22:19.650 --> 00:22:47.300
وتبقى في حضانة نعم قال وشرطها للانثى الحاضنة ولو اما الخلو عن زوج دخل بها فان دخل بها سقطت لاشتغالها بامر الزوج فليس الدعاء للدخول كالدخول  يعني هذه شروط خاصة مع ذكر الشروط العامة للحضانة

59
00:22:47.900 --> 00:23:13.500
ياه العقل وما عطف عليه والامانة والكفاية وكذا هناك شروط خاصة بالحاضن اذا كان ذكرا زكا شرط ذكرا شرطين الاول وان يكون عنده انثى تقوم بالمحضون والشوط الثاني اذا كان المحضون انثى مطيقة

60
00:23:13.850 --> 00:23:44.850
ولابد ان يكون محرما لها هذا في الذكر الحاضن الذكر والحاضرة الحاضرة الانثى بالاضافة الى الشروط العامة وايضا شرطها الا تتزوج فاذا تزوجت سقطت حضانتها  قال واو الخلو عن زوج دخل بها فان دخل بها سقطت لاشتغالها بامر الزوج فليس الدعاء للدخول

61
00:23:44.850 --> 00:24:08.700
كالدخول ووطء السيد للامة الحاضنة كدخول الزوجة قال الا ان يعلم من له الحضانة بعدها بتزوجها ودخولها مع علمه بانه مسقط ويسكت بعد ذلك العام فلا بلا عذر فلا تسقط حضانة المتزوجة

62
00:24:12.200 --> 00:24:51.550
صوت المرأة وصلها الدول في الحضانة الا تتزوج واذا تزوجت سقطت حضانتها وآآ لكن مشان سقوط حضانتها الا يسكت من له الدور بعدها الا يسكت مدة عام كامل وهو يعلم انها تزوجت وان سكوته يسقط

63
00:24:51.650 --> 00:25:13.850
فضانته ويسكت من غير عذر يسكت يعني لمدة عام لا اقل وسكوته من غير عذر وما سكوته ليس عن جهل. يعلم ان سكوته يسقط حضانته بهذه الشروط ثلاثة اذا توفرت

64
00:25:14.100 --> 00:25:32.400
بين المرأة اذا تزوجت لا تسقط حضانتها لك ان يعلم من يعني الام تزوجت والجدة تعلم بها انها تزوجت وتعلم ان زوجها يسقط الحضانة وسكتت عاما كاملا من غير عذر

65
00:25:32.900 --> 00:26:00.050
بعدين اذا طالبت بالحضانة مع ذلك يعني كن حقها سقط تبقى الحضانة الام حضانة الام لا تسقط بهذه الصورة لذا من انتقلت له الحضانة سكت هذه المدة فهذا استثناء من الشرط يعني. قال شرط المرأة الحاضنة الا تتزوج فهي تزوجت سقط حياتها

66
00:26:00.150 --> 00:26:23.700
الا اذا كان من بعدها سكت من غير عذر لمدة عام نعم الا ان يعلم ويسكت بعد ذلك العام بلا عذر فلا تسقط حضانة المتزوجة فان لم يعلم بالدخول او علم وجهل الحكم او سكت دون عام او عاما لعذر انتقلت له وسقط

67
00:26:23.700 --> 00:26:47.750
حق المدخول بها ما لم تتأيم قبل قيامه عليها  وشرطها الدخول ايضا لازم نعرف هذا ان المرأة اذا تزوجت تسقط حذرتها بشرط ان يدخل بها الزوج لا مجرد انعقد عليها وصارت حصل فراق قبل الدخول

68
00:26:48.200 --> 00:27:22.850
ولا تسقط حضانتها وده شرط الدخول وآآ ما لم ايضا لتتزوج وتتأيم قبل ان يطلب الطرف الاخر الحضانة يعني اتزوجت لمدة شهر ما طالبوهاش بالاسقاط حضانتها وتأينت بعد شهر والمولود والمحضون عندها

69
00:27:23.000 --> 00:27:47.250
وتستمر على حضانة نعم قال وللانثى الخلو عن زوج دخل الا ان يعلم ويسكت العام او يكون الزوج الذي دخل بها محرما للمحضون فلا تسقط حضانتها ان كان الزوج له حضانة للولد

70
00:27:47.450 --> 00:28:11.250
كأن تتزوج امه بعمه بل وان كان الزوج لا حضانة له كالخال للمحضون تتزوجه الحاضنة  بل وان كان قال بل وان كان الزوج لا حضانة له كالخالي للمحضون تتزوجه الحاضنة

71
00:28:13.200 --> 00:28:38.750
اه يعني المرأة ذاتية تزوجت تسقط حضنتها كما ذكر لانها شرط الانثى الحاضنة الا تتزوج واذا تزوجت سقطت حضانتها الا ان يسكت من له الحضانة عاما كاملا والا ان تكون قد تزوجت

72
00:28:39.100 --> 00:29:07.050
بمحرم من المحضون يعني تزوجت بعمي ولا تزوجت بكذا فلان عندما تتزوج بحد من محارمها وحتى من اقاربه ليس ان يكون محرما فانه لان السبب في اسقاط حضانتها بالزواج انها تنشغل بامر زوجها وتترك امر محضونها

73
00:29:07.250 --> 00:29:32.600
تتنازع يعني حقوق الزوج مع حقوق المحضون تتعارض والزوج عندما يكون اجنبيا وبعيدا فيهمه يعني شؤون نفسه رعاية امره فلا يرق لحال المحضون ولا يلتفت اليه ولذلك حمي المحضون في هذه الحالة

74
00:29:32.750 --> 00:29:53.550
وقول المرأة يجب عليك ان تسلميه لمن هو بعدك. لكن اذا كان الزوج هو محرم للمحضن ولا من  فهذا يعني العلة اللي من اجلها تسقط حضانة ربما لا تتحقق لان

75
00:29:53.800 --> 00:30:14.600
كما يهمه امر نفسه في هذه الحالة يهمه امر محضون لانه محرم له الا من قرابته لا تأخذه والانانية والانشغال بحضوضه رعايته عن الانشغال بامر المحضون في هذه الحالة قال

76
00:30:14.900 --> 00:30:35.600
او يكون الزوج وليا للمحضون اي له حق في الحضانة وان لم يكن محرما كابن العم تتزوجه الحاضنة فلا تسقط  يعني ايضا كان عنده ولاية للمحضون كابن العم اذا تزوجته الحاضنة

77
00:30:35.750 --> 00:30:53.600
وانه ايضا يكون عنده شيء من الشفقة ومن الرفع ومن رعاية حق المحضون ولا يؤثر يعني انشغال المرأة به لا يؤثر على لانه سيكون حريص على المحضون كما يكون حريصا على نفسه

78
00:30:53.900 --> 00:31:17.600
نعم قال ولما بين ان الحضانة لا تسقط بدخول الزوج القريب محرما او غيره بين بقائها مع الزوج الاجنبي في ست مسائل فقال او لا يقبل الولد غير امه لو قال غيرها اي الحاضنة لكان اخسر واشمل

79
00:31:17.750 --> 00:31:47.100
فلا تسقط بدخولها يعني اذا كان المرأة تزوجت محرم ولا بقريب لا تسقط حضانتها واذا تزوجت باجنبي تسقط حضانتها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انت اولى به

80
00:31:47.150 --> 00:32:03.400
اه اذا لم تنكحي عندما جاء في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكت له ان زوجها اذا طلقها اذا يأخذ وندى وقعت له

81
00:32:03.500 --> 00:32:27.700
يعني بطنها لهو وعاء وثديها له سقا على حوار واراد ان يأخذه مني قال لا انت احق به ما لم تنكحي معناه اذا تزوجت يسقط حقها اذا لم تتزوج فهي اولى به ممن بعدها. فاذا يتزوج

82
00:32:27.700 --> 00:32:51.300
محرما فلا يسقط حقها لان المحرم ساء او قريب للمحضون سيرعى المحضون ولا يؤثر عليه. واذا تزوجت اجنبي فحقها يسقط كما ذكر الحديث هذا يستثنى منه قال ست مسائل تستثنى منه ست مسائل. المسألة الاولى

83
00:32:51.850 --> 00:33:11.200
ان يقبل غيرها. اذا كان هو رضيع صغير واللي عنده الحق في الحضانة بعدها لن يقبل الولد سديه وهي يبقى عند امه بشرط ان يقبل غير المحضونة. الام ولا غير غير الحاضنة يعني

84
00:33:11.350 --> 00:33:27.600
بشرط ان يقبل الثدي غير الحاضنة. واذا هي تزوجت وكل ما يعرض عليه اللي جاها الدور واللي بعدها ولا بيأجروه لعندها. مراتي مش لازم الحاضن قد يكون الحاضن هاي لا ترضع

85
00:33:28.000 --> 00:33:52.400
لكن ياجور من ترضعه تبقى ترعاها الحاضنة قال اذا كان يعني لم يقبل غير الحاضنة فان زواجها لا يسقط حضانتها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

86
00:33:54.250 --> 00:34:16.850
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال او لا يقبل الولد غير امه او قبل غيرها ولم ترضعه. اي وابت ان ترضعه المرضعة عند امه

87
00:34:16.850 --> 00:34:44.650
طوابه عند بدل امه وهي من انتقلت له الحضانة بعد تزويج امه والمعنى ان الام اذا تزوجت باجنبي دخل بها فانتقلت الحضانة لغيرها والمحضون رضيع قبل غير امه وابت المرضعة ان ترضعه عند من انتقلت اليها الحضانة عن امه

88
00:34:44.700 --> 00:35:11.150
بان قالت لا ارضعه الا في بيتي او بيت امه فلا تسقط حضانة الام   هذه صورة اخرى ايضا حاضنة تزوجت والولد وانتقلت الحضانة الى من بعدها ولكن من بعدها لا ترضع واجروا له مرضع

89
00:35:11.450 --> 00:35:34.600
والمرضع لجبل ثديها قالت انا لا ارضعه عند البديل عند الحاضنة البديلة انا لا ارضعه الا في بيت امه او في بيتي في هذه الحالة اصبح لا فائدة من التي انتقلت اليها الحضانة ما الفائدة منها؟ ما دام هو الطفل

90
00:35:34.750 --> 00:35:51.650
الطفل بيبقى عند مرضعته ومرضعة جاتين يبقى الا لارضيه الا عند امه والا في بيتي واذا انتقلت الى الحضانة هذه اصبحت لغو لا قيمة لها ولا فائدة له. ما دام اصبحت لغوا

91
00:35:51.750 --> 00:36:13.550
مع الاولى بالحضانة من؟ الام. فيبقى عند امه في هذه الحالة. نعم قال او لا يكون او لا يكون للولد حاضن غيرها او يكون تم غيرها ولكن قام به مانع بان كان غير مأمون او عاجزا او غائبا

92
00:36:13.750 --> 00:36:33.550
او كان الاب عبدا وهي اي الام المتزوجة حرة او ام فلا مفهوم لحرة فلو حذف هذه الجملة الحالية لكان اخسر واشمل اي فلا تسقط حضانة امه المتزوجة لكون ابيه رقيقا

93
00:36:34.050 --> 00:37:00.900
هذه الصورة الثالثة مستثناة. مرة يتزوج تسقط حضانتها الا اذا كان يعني تزوجت قريب والا مرضعا قال زارضعه الا في بيت امه او في بيته او الا اذا لم يجدوا

94
00:37:01.450 --> 00:37:25.300
حاضنة تقضي على الحضانة بعدها  يعني ما فيش الحاضر اللي بعدها اما مريضة يعني غير امينة غير كفى غير قادرة عاجزة بسبب ما الاسباب فيها مانع من موانع ان لم يجدوا حاضنا غير الام

95
00:37:25.750 --> 00:37:48.750
كل يعني الموجود هو به مانع من موانع الحضانة في هذه الحالة تبقى الحضارة للام حتى ولو تزوجت  قال او كان الاب عبدا وهي حرة اي فلا تسقط حضانة امه المتزوجة لكون ابيه رقيقا

96
00:37:48.800 --> 00:38:14.900
او محله ما لم يكن قائما بامور مالكه والا انتقلت له عن امه  وهذا شعب اخر ما لم يكن الاب عبدا واذا كان الاب عبدا فلا تنتقل الحضانة بسبب الزواج لا تسقط الحضانة بزواج الام

97
00:38:15.400 --> 00:38:44.750
هل مطلقا لان الادب الرقيق والرقيق هو محتاج الى من يقوم به ويرعاه فلا تنتقل الى الحضانة هو شرطه يعني ان تكون الحضانة له وليس هناك غيره يعني الحضانة هي اللي الاب ما عاش فيه اي جهة اخرى تنتقل للحضانة

98
00:38:45.250 --> 00:39:19.100
وهو غير قائم بامور مالكي يعني هذا هو امتى يعني تسقط حضانة المرأة المتزوجة اذا اذا كان ابو الولد عبدا تسقط بهذين الشرطين اذا كانت الحضانة متعينة للاب يعني لما نسقطوها من الام هي متعينة الاب ليس هناك من يقوم به

99
00:39:19.200 --> 00:39:41.850
بها غيره وبشرط اخر ايضا ان يكون هذا الاب غير قائم بامور مالكه لما لا ليس له تصرف القائم بامور ماليكه معناه عندا تصرف ما لك عاطيه ابنه يتصرف في

100
00:39:41.900 --> 00:39:59.200
الى السوق ويشتري ويأتي ويعني له عنده قدرة حتى لما يتولى الحضانة يستطيع ان يقوم بها واذا كان هذا الاب غير قائم بامور مالكه والحضانة متعينة له ما فيش غير غير يقوم بها

101
00:39:59.550 --> 00:40:22.300
زواج الام لا يسقط حضانتها في هذه الحالة لان الاب لا يقوم بذلك وغير قادر على الحضانة نعم قال وفي سقوط حضانة الحاضنة الوصية على المحضون اما او غيرها تتزوج باجنبي من الطفل

102
00:40:22.300 --> 00:40:50.750
وعدم سقوطها روايتان  يعني هو في ايه؟ وفي ايه؟ وفي الوصية روايتان مم في الوصية روايتين اذا كان للمرأة عادل تزوجت باجنبي وزواجه يسقط حضانتها لو افترضنا انها هي وصية على المحضون

103
00:40:51.450 --> 00:41:14.350
نوصيها الاب عليه والا الحاكم وصية من قبل الحاكم وهي متولى لواء المتون. تولي الوصاية وتزوجت فهل الزواج يسقط حضنتها قال لا وصايا انه لا يسقط حضنتها لان هي الوصية وهي القائمة

104
00:41:14.500 --> 00:41:44.300
الامر المحضون مم نعم قال وشرط الحاضن الا يسافر ولي حر عن ولد حر  هذا شرط اخر مضافة الى شروط الحاضن فقدم العقل والامانة وكذا وذكر شرطه ان يكون عنده انثى

105
00:41:44.450 --> 00:42:16.400
نشاط الحاضر لتستمر حضانته الا ايه؟ الا يسافر ولي حر عن ولد حر  الا يسافر ولي حر عن ولد حر واذا سافر سقطت حضانة بنت ينتزع ينتزع الولي ينتزع الحضانة من الحاضنة

106
00:42:16.800 --> 00:42:39.600
اذا سافر ولي الاب مثلا اذا كان الاب يعني الولي المحضون سافر سافر نقلة من مكان الى مكان يعيش فيه بصفة دائمة هذا سفر النقلة مش سافر ليه دراسة ولا تجارة ولا سفر مؤقت

107
00:42:39.750 --> 00:42:58.700
ولكن السفر الطويل كله يدخل في سفر النقلة يعني سفر التجارة ولا سفر الزيارة هذا يعني محدد في ايام قليلة مصطفى اللي فيه استيطان وفيه اقامة طويلة فهذا يسمى سفر نقلة

108
00:42:59.100 --> 00:43:37.000
واذا سافر الولي المسافة مسافة ستة برد ستة برد البريد ثلاث فراسخ والفرسخ اربعة اميال بصيتة برد اثنان وسبعون ميلا تقريبا  للأسف هذه المسافة وهي اكثر من مسافة القصر مع السفر الغرض من الاقامة والانتقال والاستيطان في مكان اخر

109
00:43:37.450 --> 00:43:59.300
لمدة طويلة هذا من حقي ان ينتزع الحضانة من الحاضن نعم قال وشرط الحاضن الا يسافر ولي فهذا عطف على عقل وهو اخر المشروط اي من له ولاية على الطفل

110
00:43:59.350 --> 00:44:22.450
اعم من ولي المال. وهو اخره وهو اخر المشروط. شروط. مم. نعم لا اخر الشروط شروط وهو اخر الشروط اي من له ولاية على الطفل اعم من ولي المال. وهو الاب والوصي والحاكم ونائبه

111
00:44:22.500 --> 00:44:49.050
وولي العصوبة كالعم كالعم والمعتق وعصبته قال حر لا رقيق عن ولد حر الاولى عن محضون ليعم الولد وغيره. اي اذا اراد ولي المحضون سفرا فله اخذ المحضون من الحاضن وسقط حقه من الحضانة

112
00:44:50.100 --> 00:45:14.350
يعني هذا اخر الشروط في الحاضن العقل والامانة وكذا وشرطه ايضا الا يسافر ولي المحضور صفا نقلة. فاذا سافر الولي ولي المحضون بجميع انواع الولاية اللي ذكرها. سفر نقلة فانما الحق انه من حقه ان

113
00:45:14.350 --> 00:45:39.150
المحضونة من الحاضن وتسقط حضانة الحاضن. نعم قال وان كان الولد هذا يبين هذا يبين لان في وقت الحضانة لابد من تعهد المحضور من قبل وليه من قبل الاب ولا الوصية ولا كذا لابد من تعهده

114
00:45:39.300 --> 00:45:59.850
بداية انه لو سافر وانتقى من الذي فيه الحاضن فانه من حقه ان ينقله معه وينتزعه من اه الحاضر. هم نعم قال وان كان الولد رضيعا لكن بشرط ان يقبل الرضيع غير امه

115
00:45:59.900 --> 00:46:19.600
والا يخاف على الطفل من السفر يعني ينتزعه حتى ولو كان رضيعا اذا كان سافر. لكن بشرط ان يقبل الرضيع لان هذا تقعد دايما معنا فيما يتعلق بالحضانة وفيما يتعلق

116
00:46:19.950 --> 00:46:42.750
بالرضاء وكذا الحقوق كلها يعني مربوطة بان الرضيع الحفاظ على مصلحته هي الاولى. لابد ان يقبل فديا غير المرة اللي انتزع منها والا فلا يجوز له ان ينتزع الوليدين وان ينتزع اذا كان لم يجد مرأة ترضعه. وايضا شرطه

117
00:46:42.850 --> 00:47:01.700
ان تكون التأمين الطريق مأمونة على الطفل والطفل لا يضره هذا هذا السفر النقلة سفر النقلة السفر الطويل نعم قال او تسافر هي اي الحاضنة عن بلد الولي فله نزعه منها

118
00:47:02.150 --> 00:47:27.950
وشرط سفر كل منهما كونه سفر نقلة وانقطاع. لا تجارة او زيادة ونحوها. فلا يأخذ ولا تسقط الحضانة بل تأخذه معها ويتركه الولي عندها وايضا تسقط الحضانة وينتزع الولد من

119
00:47:28.100 --> 00:47:45.550
الحاضن اذا كان الحاضن اراد ان يسافر وينتقل الى بلد اخر سافر نقلة ايضا والولي موجود في البلد يقول انا لله واسافر المرأة تريد ان تسافر والحاضر يريد ان يسافر

120
00:47:45.950 --> 00:48:05.000
فمن حق الولي ان ينتزع المحضور مع الحاضن ولا يسمح له بان يسافر به لانه من حقي يقول انا وي ان يكون تحت نظري وتعهدي ورقابتي فلا يسمح بي ينتزعه من من

121
00:48:05.000 --> 00:48:31.650
فاضل نعم قال وحلف من اراد السفر من الولي او الحاضنة او الحاضنة فالولي يحلف انه اراد النقلة لينزعه منها. والحاضن يحلف انه اراد سفر التجارة ليبقى ولدوا بيده عند النزاع

122
00:48:32.250 --> 00:48:56.600
يعني الولي اراد ان يسافر وينتزع المحضون ما الحاضن لولا انت مسافرا للمسافة وترجع لما لا تأخذ المحضون اليوم لا انا اريد ان اشاهد سفر نقلة يقال له يعني هذا كلام غير صحيح فيكلف باليمين

123
00:48:56.800 --> 00:49:17.250
اليمين عليه يحلف انه يريد ان يسافر سفر نقلة وكذلك المرأة اذا كان يعني تريد ان تسافر وجعلتني لا اسافر سفر نقلة وانما سفر قصير وذاك لا افرط فيه المحضون عليها ان تحلف

124
00:49:17.300 --> 00:49:39.450
وانها لا لا تريد ان تسعف السفر نقلة بل هي لمدة قصيرة وترجع نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قوم

125
00:49:39.450 --> 00:50:01.450
قوت تحويل الصابر الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا