فما ابني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله في باب الحضانة وشرط الحاضن الا يسافر ولي حر عن ولد حر وان رضيعا او تسافر هي سفر نقلة لا تجارة. قال وحلف قال الشارح وحلف من اراد السفر من الولي او الحاضنة فالولي يحلف انه اراد النقلة لينزع لينزعه منها. والحاضن يحلف انه اراد سفر التجارة ليبقى الولد بيده ومن مسقطات الحضانة السفر من شروط الحضانة عدم السفر وهذا معطوف على الشروط المتقدمة للحضانة من عدم سفر الولي. الولي سواء كان ابا او كان وصيا او كان يعني ولاية عتاقة وكان المهم يعني ولاية الحضانة على ترتيبها. لانها ليست هي في الترتيبة ليس ترتيب بالترتيب ولاية المال وليس مثل ولاية النكاح بالعصوبة فاذا كان الولي اللي هو مسؤول على الولد المحضون سافر سفر سفرا بعيدا وسماه سفرة نقلة بمعنى ليس سفرا عارضا لزيارة او تجارة ويرجع اذا كان يسافر سفر انتقال من المكان اللي فيه المحضون فان هذا يقطع الحضانة مع الحاضن لكن بشرط ان يكون هو حر لولي حر والولد حر لان العبد اذا كان ولي عبد العبد يعني لا استقرار له في مكانه وانما يطلبه سيدة لا تستطيع ان تعول عليه انه في مكان وذلك سفره لا قيمة له وكذلك العبد حتى هو ايضا شرط ان يكون حر فاذا كان الولد عبدا فحكمه عند سيده وهذاك قال شرطي شرط الولي اذا كان الولي حرا الواد حرا وسافر سفر انتقال فان من حقه ان يأخذ الولدان الولد معه من الشخص الحاضر له وكذلك لو المرأة ارادت ان تسافر سفر نقلة فمن حق الولي ان يأخذ الولد منها ويبقى به في بلده وآآ يحلف كل منهما اذا اراد ان يتمسك بالمحضون والوليد اراد ان يتمسك بمحضنه ويقول ان السفر سفري ويقول سفري سفر نقلة يكلف باليمين يحلف انه ما يسافر الا سفر نقلة. هذه المرة والمرأة اذا تمسكت بالمحضون وجدعت ان سفر سفر تجارة ولا زيارة وترجع تكلفي ايضا باليمين ان سألنا سفر سفر التجارة وسفر مؤقت وليس سفرا دائما ثم بعد ذلك ماذا قال نعم قال فالولي يحلف انه اراد النقلة لينزعه منها والحاضن يحلف انه اراد سفر التجارة ليبقى الولد بيده قال ستة برد ظرف ليسافر وتسافر. فهو شامل لسفر الولي وسفر الحاضنة اي ان شرط مسافة سفر كل من الولي والحاضنة ان يكون ستة برد. ستة برد فاكثر. اي سفر الولي الذي يأخذ المحضون فيه وسفر الحاضنة الذي يسقط حضانتها بنزعه منها فان كان اقل من ستة برد فالحضانة لا تسقط كما يأتي ايوا اذا ذكر شروط السفر هذا ليسقط الحضانة ستة برج. قال منصوبة على الظرفية لانه في تقدير مسافتك. مسافة ظرف والبريد واربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة اميال اه تلاتة بالاربعة بطنعش في الستة باتنين وسبعين. اتنين وسبعين ميل تقريبا اذا سافر كل منهم هذا السفر الحضانة تسقط يأخذها الوليد كان غدا يسافر هذه المسافة يأخذ الولد معه ويسافر به. وينتزع الحضانة من واذا المرأة ارادت ان تشافي هذا الشهر فانه للولي من حقه ان ينتزع منها الولد ويبقى به في بلده قال ستة برد ايوه ستة برد وظاهرها مسافة بريدين فحذف المضاف وابقى المضاف اليه مجرورا. والمعتمد الاول وظاهرها ضعيف قال وظاهرها بريدين هذه عبارة المصنف وظاهرها بريدين وظاهر المدونة بريدين بعد ما قال سافر ستة برد قال وظاهرها بريدين عن ظاهر المدونة حسب ما ذكر المصنف ان السفر لمسافة بريدين يتحقق مع الكلام ليه ؟ تم تفصيله ان من حق الولي ان ينتزع الوالد من حق ان يسافر بالولد ومن حقه ايضا اذا سافرت المحضون الحاضنة الى مسافة من حق لان ينتزعوا منها. قالوا هذا ضعيف. هو ضعيف فقها وضعيف ايضا لغة لانه قال وظاهرها بريدين قال وان كنت تأويله على حذف مضاف وظاهرها مسافة يعني مسافة مسافة بريدين ولكن هذا حتى هذا التخريج في الحقيقة يعني هو نوع من الباحث عن وجه بحيث يصحح به كلام المصنف والا في الحقيقة يعني ما يستقيمش حتى بهذا التأويل هذا لانه عندما يحذف المضاف ويبقى المضاف اليه المضاف اليه يعرب اعراب المضاف يحل محله اذا كانت الجملة مستأنة فما هيش معطوفة على مضاف مماثل يعني لو كان فيه عندنا قبل وظاهرها بريدين لو كان في قبلها مسافة ستة ثم بيعطف عليها وبريدين يمشي الحال لان المعطوف مماثل للمعطوف عليه نقول مسافة ستة ستة اميال وبريدين يستقيم هذا الكلام لما يكون جملة معطوفة والمعطوف مماثل للمعطوف عليها زي قول الشاعر ولم ارى مثل الخير يتركه الفتى ولا الشر يأتيه امرئ وهو طايع ولا الشر ولا الشر لم ارى مثل الخير ولا الشر يعني ولا مثل الشر المعطوف المضاف المحذوف بالجملة المعطوف مماثلة للفظ المعطوف عليه دمر مثل الخير ولا الشر ولا مثل الشر. هذا يستقيم يبقى مضاف اليه يبقى مجرور حتى ولو حذفنا المضاف بيقوضه مجور لكن في حالة ما صنف لما تكون جملة مستأنفة مش معطوفة على مضاف مماثل للمعطوف عليه الصحيح والغالب في النحو ان المضاف اليه ياخد اعراب المضاف ما عاش يبقى على الجر. هم. يبطل عمل المضاف المحذوف يبطل ويبقى المضاف اليه تعمل فيه العوام اللي قبله مثل قوله تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة عرض الدنيا دي جملة والجبهة التانية مستأنفة والله يريد الاخرة. والله يريد عرض الاخرة لكن يا اخي انت ما وجدتش مجوع انتصب الزيما المضاف اليه زي ما كان مضاف منصوب. عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله يريد عرض والاخرة مضاف اليه المجهول ولا منصوب هذا هو الاصل هذا هو اللي كان ينبغي في كلام المصنف يعني علاه كل احتمال كان ينبغي ان ان يقول وظاهرها بريدان. نعم. وليس بريدين نعم ايه بعدين نعم قال ان سافر الولي والحاضنة سفر نقلة او تجارة لامن اي لموضع مأمون وامن كل كل في الطريق على نفسه وماله وعلى المحضون. والا لم ينزعه الولي منها ونزع من الحاضنة ونزع من الحاضن ولو هو من حيث المبدأ السفر سفر الحاضن بالمحضون سفر بعيد هذا ابتداء لا يجوز يمنع منا من حق الولي ان يمنعه ان يمنع الحاضر من السفر ابتداء ما يسمح ليش ان يسافر بي ويعني ينبغي ان يعني السلطات تمنعه تمنع الحاضن من ذلك لان السفر محضون بعيدا عن اوليائه. يعني يؤثر عليه لا يقدرون على متابعته ولا والاشراف عليه ولا مراعاة احواله فلا يسمحون للحاضنة ان تنتقل به تستقل به بعيدا عن اوليائه. فمن حق من يمنع ذلك بالوسائل الممكنة القضائية ولا الوسائل الشرعية ولا كذا لكن اذا كانت هي مضطرة الى هذا السفر وليس لها خيار ومن حقي من ينتزع من الحضانة ولكن بشرط ايضا ان يقبل الولد غيرها اذا كانت اما لانها عند النزاع وعند الخصومة وعند كل اشكال في الحضانة تقدم مصلحة المحضون. نعم فلابد هي الاولى هل هو يعني في مكان امن هل يقبل مرة ترضعه؟ هل يعني الاشياء اللي هي متعلقة بحقوق المحضون هي تقدم فهي صحيحة يعني الحضانة فيها حق للمحضور فيها حق للحاضن فيها كذا لكن اذا تعارض لو صحت الحظ والمحظور فمصلحة المحضون تقدم فمن لم يجد ذلك من حق من يمنعوها من السفر به. واذا كان يضطرت الى السفر وكان الواد يقبل ثدي غيرها ويمكن غيرها ان يحضون ان يحضن ينتزع منها ينتزع منها المحدود نعم. ثم ذكر بعد ذلك في حال السفر لابد من توفى الشروط ايضا. مش اي سفر وخلاص اذا كان السفر هذا غير مأمون اما الطريق غير امنة واما للبلد ينتقل اليه الحاضن ولم تنتقل اليه المحضونة اذا كان سفر تجارة وقصير ما هوش امن ايضا فلا يسمح بالانتقاد المحضن لان الرضيع يحتاج الى ربما نوع من الرعاية اكثر من الكبير فلابد ان تتوفر له السلامة وتوفر له كل الوسائل اللي هي لا تؤثر عليه وهذا ايضا شرطين شرط الامن في المكان المنتقل اليه يكون امن. والطريق ايضا شرطها ان تكون امنا وهذا مثل الشروط في قالوا اذا كان الزوج يريد ان يسافر بامرأته وايضا في هذه الشروط تشترط فيها ايضا انما يجوز للزوج ان يسافر بزوجته في طريق غير مأمون او السفر عنده عمل ولا عنده اقامة في مكان اخر ياخد زوجته. فهل يسمح له ويجبر اهله على ذلك اجبرهم الا اذا كان توفر الشروط بلد لينتقل اليه امن والطريق امن وايضا يمكن التواصل مع اهلها في هذا البلد ما هوش بلد مقطوع. اذا كان ما يمكنش التواصل فاذا من حق من يمنعوه فهذه ايضا شروط تلاحظ دائما في موضوع السفر لا ضر ولا ولا ضرار بعدين اه بعد شرط الامن ايش قال تاني؟ قال ان سافر لامن وامن في الطريق ولو كان فيه اي في الطريق بحر على الاصح فالمدار على الامن طيب افرض هواي السفر هادا فيه قطع بحر بحار بيركب في البحر فليسمح له والناس يتكلمون عن ركوف البحر لانه كان في الغالب لم يكن امنا. والبحر كان يعني لان كل الصفة فيه مبني على الفلك الشراعية وهذي يعني يؤثر فيها الرياح وتؤثر فيها وليست هي كبيرة ولا تثبت واحيانا اواصل الهوجاء تقلبها ولذلك تكلموا هذا حتى في مسألة الحج يعني تسبب له دوخة ولا في خطر ولا كذا يسقط هذا من ضمن شروط الاستطاعة في الحج. نعم وكذلك في هذا الصف دائما يتعرضون لمس البحار ولكن لكن الان الامر تغير يعني في البحر امنا يعني كالاعلام يعني كالجبال البواخر الان اصبحت مثل جبل في البحر وفيها كل المرافق وكل فئة وسائل الراحة ولا يشعر فيها الانسان بانه مسافر كانه في قصر يعني وليس في فالامر يختلف هذا صبغ وذكر لهذا السبب ذكر ولو كان السفر يباحا لان السفر احيانا يغلب عليه العطب واحيانا يغلب عليه السلامة. فالحج والسفر للحج والسفر لغيره كذلك اذا غلب العطب فتسقط فريضة الحج واذا غلبت السلام تجب وكذلك السفر في مثل هذه المسألة اذا غلبت السلامة السفر في البحر مثل الصفا البر يسمح له ان يسافر بالمحضون فيه وهذا غلب العطب فلا يجوز له ان يسافر للبحر يعني هو يعتمد على حالة البحر وحالة السفر فيه والوسائل الممكنة ولان الصفا في البحر مثل الصفا في البر والذي يسيركم في البر والبحر قولوا يعني وتسخير الله وتيسير الله والسفر فيهما سواء فيركب البحر للغزو ويركب البحر للجهاد وللحج للتجارة ولا يعد مغامرة ولا يعد مخاطرة ولا مثل ما كان في الزمان الاول قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ثم استثنى من مفهوم قوله والا يسافر ولي قوله الا ان تسافر هي اي الحاضنة معه اي مع الولي او مع المحضون فلا تسقط حضانتها فلا تسقط حضانتها بسفره سفر نقلة اذا كان نقلة ويقول اريد ان انزع منك المحضون وهي تقول عليها لا تنزعه وانا اريد ان اسافر. فاذا هي تريد ان تسافر فلا ينزعه منها نعم. قال لا اقل من ستة برد على القول الراجح. ومن بريدين على الضعيف فلا يأخذه منها ولا تمنع الحاضنة من السفر به قال ولا تعود الحضانة لمن سقطت حضانتها بالتزويج بعد الطلاق. بعد الطلاق لها او موت زوجها او بعد فسخ النكاح الفاسد بعد البناء على الارجح يعني المرة اذا كان سقطت حضنتها بسبب زواجها وانتقلت الحضانة الى من يليها ثم تأيمت هذه المرأة التأين معناها المرأة من غير زوج هذا معناه وانكحوا الايام منكم اني سالي من غير ازواج يعني في اللغة يطلق على المرأة من غير زوجها ولو كانت بكرا والمتعارف عليه عرفا عنا الأيام هي مرة تزوجت ومات زوجها او طلقت لكن هي من حيث اللغة كل مرأة لا زوج لها فهي اية واذا يعني كانه يصوم في هذه الحالة تمشي تاكل تتغدى وين تبقى لين يجي وقت العشاء هذا لا يتفق مع طبيعة الاطفال وذاك فيه ضرر عليه اقتل بي صحته ورعايته وكذا ومعنى قوله وانكحوا الايامة منكم وكانت بكرا المرة اللي عندها حق في الحضانة وسقط حضانتها بسبب تزويجها زواجها ثم انتقلت الحضانة الى من يليها فهل من حقها اذا تأيمت هذه المرأة طلقت ولا مات زوجها لسقط حضنتها قال لو تأيمت من حقي ان ترجع وتطالب بالمحضون انتزعتموه مني واني عندي في حق وهو الان السبب الذي انتزعت منه غير موجود. فمن حقي ان تطالب بذلك قال ليس ليس الحق في ذلك لان الحق سقط لما يسقط بسبب شرعي ما عادش يرجع اذا كان هناك سبب يجيبه وليس هناك سبب يجيبه الحضانة رتبها الشرع. مع الترتيب تنتقل عندها فيها حق يتمتع بها ويأخذها وعندما يحدث موجب لاسقاطها تنتقي يصل الحق الى غيره. غيره اذا كان لم يتنازل عن حقه لا يؤخذ منه ولا ينتزع منه كرها. نعم. واذا كان اللي بعدها طواعية يعني رضيت بان تتنازل ليه الحاضن الاول لانه اصبح فارغا فينظر قالوا اذا كان الحاضر الاول اما فالاب يجبر على ذلك لا حق له في الكلام. ما يقولش لا لا ما يقولوش للحاضر الجديد ده انت ممنوع لا تتنازل الام لان الام يعني هي يعني حرصوا على المحضون ليسرك حرص غيرها. وذلك اجبر الاب على قبول تنازل لكن اذا كان تنازل لامرأة اخرى لاختها او لكذا فلا يجب الا اذا لم يرضى الاب من حقي ان يمنع. واذا رضي تنازل جائز نعم قال ولا تعودوا بعد الطلاق او فسخ الفاسد على الارجح او الاسقاط اي اذا اسقطت الحاضنة حقها منها لغير عذر بعد وجوبها لها ثم ارادت العودة لها فلا تعود بناء على انها حق للحاضن وهو المشهور وقيل تعودوا بناء على انها حق للمحضون قال الا لك مرض وكذلك فسخ النكاح ذكاء النكاح الطلاق وكذلك فسخ النكاح اذا كان المرأة تزوج زواجا فاسدا وفسخ بعد الدخول تسقط حضنتها بالدخول حتى وكان النكاح فاسدا لا حق لها يعني في التمسك بالحضانة مش من حقها تقول لا مادام النكاح فاسد وفسخ ما تزوجتش هناك من قال ذلك قال العدو شرعا كان معدو حسا نكاح الفاسد يعد كأنه غير موجود فكأنها لم تنكح وبذلك لا تسقط حضانتها بالنكاح الفاسد. لكن الصحيح الارجح اذا كان على الارجح انها اذا حصل دخول بالنكاح الفاسد فانها تسقط حضانتها ليس من حقها ان تتمسك بهداة ايمان ثم بعد ذلك ايش الجملة اللي بعدها؟ وسقطت اسقطت اه او بعد الاسقاط وبعد اسقاط اذا اسقط اسقطت الحاضر حضنتها تثاقلا لها لا تريدها لا تريد معاناة المحضومة كذا قالت يعني لا اريد تنازلت عن حقها وتركته الامام اخذه من بعدها. فهل بعد ذلك من حقه ان تندم وتقول لا اردوا لي الحضانة؟ قال ايضا ليس من حقي يا مدام ترك اطعنا وانتقل لمن بعده نعم. مم. قال الا لمرض الا ان يكون الاسقاط بمعنى السقوط لك مرض من كل عذر لا يقدر معه على القيام بحال المحضون كعدم لبن او حج فرض او سفر الولي بالمحضون سفر نقلة فاذا زال العذر عادت الحضانة بزواله قال او لموت الجدة هذي امور ترجع لها الحضانة لان هذه معذور صاحبها الحاضر مش هو اللي اسقط الحضانة تثاقل لها وكراهة لها لا هي مريضة مضطرة ما عندهاش لبن المحضون سافر به الحاضن ثم رجع سوف نخرج ثم رجع يعني العذر مش بنهاية ليس لها فيه دخل سقوط الحضانة عنها مش بيدها اجبرت عليه فاذا زال هذا المانع من حقها ان تجري الحضانة والحق والحضانة ان ترجع اليها. نعم قالوا او لموت الجدة عطف على مرض. فالكاف مقدرة في موتي هي وهي في الحقيقة مقدر دخولها على الجدة فيشمل غيرها من كل من انتقلت له الحضانة بتزويج من قبله كالام مثلا يعني اذا ماتت الجدة ونحوها ممن انتقلت له الحضانة ومثل الموت تزويجها قال او لموت الجدة والام خالية ايوا هذا كلام. والحال ان الام خالية يعني وليس هذا مثال يعني فقط لكن هو ليس شرطا ان تكون ام ولا جدة يعني المرأة التي لها حق في الحضانة سقط عن الحضانة بسبب تزويجها مثلا منطقة الحضانة للمرأة التي بعدها المرأة التي بعدها يعني ماتت ولا تزوجت في الوقت اللي ان الحاضنة الاولى صارت فارغة في مشقة ايضا على المحضون فكانوا كلمة وللحاضن يعني يجب عليه ان يقبض النفقة ولا يسمح بغير ذلك بارسال المحضون الى نعم قال ثم ان قبض النفقة يقدر بالاجتهاد من الحاكم على الاب بالنظر لحاله من يوم او جمعة طلقت واصبحت يعني مؤهلة للحضانة فهل ترجع الحضانة لها زي ما ذكر تجعل الحضانة متلها بالام والجدة كجدة مثال يعني بعد ما اخذت الجد الحضانة ماتت والام طلقت فهل ترجع الحضانة الى الام مصنف ذهب الى هذا. قال ترجع الحضانة الى الام اذا اصبحت شاغرة والحاضنة التي بعدها قد سقط حضنتها وهذا مسألة فيها خلاف وذكر ابن رشد وذكر فيها ثلاثة اقوال والراجح اللي صدر به انها لا ترجع لا ترجع للحاضر الاول لان الحاضر هو ان سقط حقه والذي بعده سقط حقه بموت او بتزويج فهناك قاض اخر بعد ان ينتظر فتنتقل لمن له الحق في الرتبة. نعم. لا ترجع الى الام هذا الذي رجحه الموجب نعم قال او لموت الجدة والام مثلا التي سقطت حضانتها بتزويجها خالية من الزوج بان طلقها او مات عنها فان الحضانة تعود اليها بموت الجدة او تزويجها والحاصل ان الحضانة اذا انتقلت لشخص لمانع ثم زال المانع وقد مات او تزوج المنتقل اليه او المنتقل اليه فانها تعود للاول قال او لتأيمها اي الحاضنة هذا احد اقوال والراجح غيره. والراجح انها لا تعود وانما تنتقل لمن بعد الحاضن الثاني في الرتبة نعم قال او لتأيمها اي الحاضنة التي تزوجت بموت زوجها او طلاقها قبل علمه اي علم من انتقلت اليه حين التزوج فانها تستمر لها ولا مقالة لمن انتقلت اليه شرعا حال تزوج الام وفي جعل هذا الاستمرار عودا كما هو قضية المصنف. هذه مسألة هذه مسألة هذه هذه مسألة يعني ان اللي عندها الحضانة سقطت حضنته بسبب آآ تزويج وكذا سقط حياته شبه التزويج ولكن بقي الولد عنده وهو يعني من حيت المفروض يفترض ان الحضانة اخذها من بعده حين ان تزوج ولكن غفل عنه والحاضر في المرتبة الثانية لم يطالب وسكت عن ذلك وبقي المحضون عند المرأة لسقط حضنتها بالتزويج. متزوجة والولد عندها ولم يطالب به من بعدها وبقي عندها هكذا حتى تأيمت الى ان طلقت بعد ان طلقت جوي طالبوا قالوا ينبهوا احنا عنا حق في الحضانة يقولهم صح النوم الصيفة ضيعت اللبن انت كان عندكم حق لما كان عندكم حق فرطتوا فيه وتركتموه ولاني عند الولد اصبحت خالية ومن حقي ان تحضن فمن حقي ان تتمسك في هذه الحالة ولا تعطي الولد لمن بعدها نعم قال وفي جعل هذا الاستمرار عودا كما هو قضية المصنف تسمح عبر عنا العود تعود اللي هي الحكاية حقيقة العود هو عود معنوي وليس حقيقي من حيث المعنى سقطت عضلاتها معنى ولكن من حيث الحس هي الحضارة لا تزال عندها فالتعبير عنا بالعود يعني فيه نوع من التسامح والتساهل وانما كان التعبير مناسب يقول وتستمر واستمرت الحضانة لها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وللحاضنة ام او غيرها قبض نفقته وكسوته وغطائه ووطائه وجميع ما يحتاج له الطفل وليس لابي المحضون ان يقول لها ابعثيه ليأكل عندي ثم يعود يعود لك لما فيه من الضرر بالطفل والاخلال بصيانته والضرر على الحاضنة للمشقة وليس لها موافقة الاب على ذلك لضرر الطفل. اذ كله غير منضبط بل لاموا بمعنى على او للاختصاص ثم ان قبض النفقة يقدر بالاجتهاد من الحاكم على الاب بالنظر لحاله من يوم او جمعة اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر والمطلقة فرض النفقة. للحاضنة اللام هنا وللحاضنة وللحاضنة قبض النفقة هنا اما بمعنى على واما بمعنى لام الاختصاص وعليها واجب يعني واجب عليها ان تقبض النفقة لتعول بها المحضون وسواء كانت لا من الاختصاص لا تنافي الحق يعني وليس الاختصاص معنى لها ذلك لا ان تقبض وليس لها ذلك وليس لها ذلك بل لها ذلك واجب عليها ان تفعل ذلك ولا تستجيب لغيره ولو كان الاب ولا الولي قال للحاضنة انا لا اريد ان اعطيك نفقة تقبضينها وتنفقيها تنفقين على المحضون وانا اريد ان اخذ الولد وقت الاكل يعني بيتي ويأكل عندي وكذا ثم بعد ذلك ارجع اليه قال هذا لا يجوز له ان يفعل ذلك ولا يجوز للمرأة الحاضنة ان توافقه لان هذا فيه ضرر على الطرفين وعلى الحاضر وعلى المحضون لان المحضون طفل الصغير لا ينضبط وقت اكله بوقت في وقت معين او شهر ومن اعيان او اثمان ولحال الحاضنة من قرب المسكن من الاب وبعده وامنه وخوفه واما السكنى فمذهب المدون هذه الاشياء هذه الاشياء تفصيل او توضيحها يعني الاجتهاد هنا سلطة عليه ان النفقة تقديرها يكون بالاجتهاد من حيث كل يوم والا كل جمعة ولا كل شهر وهذا التقدير يخضع للظروف ظروف امن المكان وبعده من ابيه انا مراتي ذكاء المكان امن يعني هو قريب تستطيع حتى يعمل كل يوم نفقة وكل يوم يجي يوصلها. لانه قريب منها. قريب من ابيه كان بعيد يشق هذا ما يكون بالجمعة ويكون حتى بالشهر وامن المكان وامن الطريق هيدي كلها تتحكم في التقدير. هل يكون باليوم ولا بالشهر ولا بالجمعة الى اخره. فصلت سلط كلمة بالاجتهاد على تقدير دفع النفقة كيف يكون يعني. ثم بعد ذلك قال واما السكنى فمذهب المدونة الذي به الفتوى انها على الاب للمحضون والحاضنة معا ولا الجهاد فيه وقال سحنون سكن الطفل على ابيه وعلى الحاضنة ما يخص نفسها بالاجتهاد فيهما اي فيما يخص الطفل وما يخص الحاضن وقيل توزع على الرؤوس فقد يكون المحضون متعددا وكلاهما ضعيف وظاهر وظاهر قول المصنف ما زال في كلام بعد يعني يمسكنا بالاجتهاد اختلفوا الشرح ذهب في الاول الى ان السكنة بالاجتهاد ان مذهب المدونة ان السكنى يعني المال يدفع في مقابل السكنة للولد وللحاضن هو يكون على الاب والام ولا الحاضنة لا تدفع شيء في المسكن يعني كانه هكذا يريد ان يقول المذهب المدونة هكذا هكذا في بداية الامر هكذا قال الشارع والسكنة ولكن هذا لا يوافقه كلام المصنف. ما ذهب اليه الشارع في تفسير كمصنف ما هوش يعني شديد لان المصنف عندما قال والسكنى بالاجتهاد معناها ان السكنى توزع على الابي اتوزع على الحاضن وعلى المحضون بالاجتهاد يعني شوفوا شنو المقدار لينوب كان الايجار مثلا مئة دينار ما الذي ينوب الحاضن؟ فالحاضنة دفعها على نفسه يدفع عن نفسه السكنة والمحضون يدفع عنه الاب المخزون قد يكون اكثر من شخص ويدفع بقدر يعني يعني يستوجبه كلام مصنف ظاهره وهو الراجح وهو الذي ذكر المصنف التوضيح وفي غيره والسكن بالاجتهاد يعني السكنى توزع على يعني الحاضر المحضور بالاجتهاد والشرح قال هذا خلاف المدونة. المدونة تقول السكنة كلها على الاب يعني سكنة الحاضر والمحضن الكل يدفعها الاب وانه جعل كلام سحنون خلاف كلام سحنون. كلام مدونة جاء على خلاف كان كلام سحنون كلام سحنون ان السكنى بينهما الحاضي يدفع ما ينوبه والمحضون يدفع ما ينوبه قالو والراجح ان كلام صحن هو تفسير للمدونة والمدونة هي ايضا زي ما ذهب المصنف والسكنة بالاجتهاد تقسم على كل واحد منهم بما ينوبه وكلام صحنه وتفسير لكلام المدونة. هذا هو الصحيح وليس ان السكنة كلها على الاب وقولك المصنف يقصد بان السكنة كلها على الاب كلمة بالاجتهاد ما كانش يأتي بها بعد السكنة. كان يأتي بها بعد الجمل السابقة اللي ذكرها ابتكار مجموعتك ذكر مجموعة احكام هديك يحكم فيها بالاجتهاد لكن السكنة لما اتى بها بعد الاجتهاد معناه ان السكنى تقسيمه يكون بالاجتهاد. يعني وذاك المسائل المصنفة قبل كلمة والسكنة لكن المسائل هي خاضعة للاجتهاد ولو كان يقصد ان السكنى هي على الاب قولا واحدا وما فيهاش اجتهاد كان كلمة بالاجتهاد ذكر قبل العبارة والسكنى المسائل اللي قبلها هي اللي تخضع للاجتهاد نعم قال وظاهر قول المصنف وللحاضنة السكنى بالاجتهاد المشي على مذهب سحنون ولو مشى على مذهبها لقدم قوله بالاجتهاد على قوله والسكنى لكن رجح بعضهم ما في التوضيح وغيره من ان كلام لو تراجع لو لاحظوا لو تراجع المتن قبل كده بتمسكنا تا جانا كلمة بالاجتهاد هي تناسبها. مسائل المت اللي ذكرها مجموعة مسائل ذلك يعني يبقى عليها بالاجتهاد يصلح هذا الكلام لا اللي هي وللحاضنة قضوا نفقته بعتالي والسكنة بالاجتهاد. ايوه هذا ايوه هي قبض نفقته بالاجتهاد. زي ما ذكروا بالاجتهاد باليوم ولا بالشهر السمكة ده لو كان يقصد هذا كان بالاجتهاد لو كان يقصد من السكنة على الاب قولا واحدا كان ذكر كلمة بالاجتهاد لقبل والسكنى. وهي نفقة قبض النفقة بالاجتهاد. كان هيك هي العبارة تكون لكن لما اخرها كلمة بالاجتهاد على كلمة والسكنة دل على ان السكنى توزع على كل ملحاد والمحضون بالاجتهاد. كل يدفع منابه. نعم قال لكن رجح بعضهم ما في التوضيح وغيره من ان كلام سحنون تفسير للمدونة قال شيخنا وهو صواب نعم قال ولا شيء لحاضن زيادة على السكنى لاجلها اي الحضانة واما بقطع النظر عن الحضانة فقد يجب لها شيء كالام الفقيرة في مال ولدها المحضون والله اعلم يعني شيء زيادة هل تستحق الحاضر الاجرة غادي نقولو الحاضن تقبض تقبض النفقة لتنفقها على المحضون وتقول نبني اجرة على القيام بهذه الخدمة خدمة المحضون. قال لا ليس الحق في هذا يعني ليس حقا تقبض مال بصفة انها حاضن لكن قد تقبضه بصفة اخرى بصفة انها ام اذا كان مثلا المحضون عند ماله الصغير هذا عنده ماله وامه فقيرة فيجب ان ينفق عليها ينفق عليها من ماله لان واجب ان يفقد الامة على ولدها ما دامك فقيرة فمن حقها ان تأخذ المال لا بصفتها حاضنة لكن بصفتها ام في هذه الحالة. اذا كانت اذا كانت فقيرة نعم انتهى الربع الثاني شيخ بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك امين ولكم مثل ذلك وهذا سؤال الخليل يعني مقسمينهم الى اربعة ارباع الربع الاول وينتهي بباب الحج والربع الثاني من باب الحج الى اخر الحضانة نكاح وتواضع. نعم والربع الثالث يبدأ من البيوع من البيع الى الاجارة والربع الرابع من الاشجار الى اخر الكتاب يعني مقسمة الى اربعة اجزاء نسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل الله ينفع به المسلمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ذنوبني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا