﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:36.700
فما بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه

2
00:00:36.700 --> 00:00:56.500
اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى وان نزعها اي الجبيرة او المرارة او العصابة او العمامة بعد المسح عليها

3
00:00:56.650 --> 00:01:16.950
لدواء مثلا او سقطت بنفسها ان لم يكن بصلاة بل وان كان بصلاة قطعا. اي بطلت عليه وعلى مأمومه ولا يستخلف ولو ولا يستخلف. نعم. يعني اذا كان انسان مسح على العصابة وعلى الجبيرة

4
00:01:17.600 --> 00:01:39.700
ثم بعد ذلك سقطت من تلقاء نفسها او نزعها تحولت عن مكانها او مسح عليها ودخل في الصلاة وسقطت وهي في الصلاة اذا حصل شيء من ذلك فان كانت خارج الصلاة

5
00:01:40.050 --> 00:02:02.100
ان نزعها وسقطت خارج الصلاة فانه يردها ويمسح عليها على الفور ويستمر على طهارته لا تؤثر عليه. لو كان انسان متوضي ومسى على جبيرة على عينه او على يده ثم بعد ان مسح قبل ان يدخل في الصلاة

6
00:02:02.450 --> 00:02:23.350
سقطت هذه الجبيرة فانه يجب عليه ان يبادر ويسارع الى ردها في مكانها ويمسح عليها مرة اخرى هذا اذا حصلت الصلاة ويبقى هو مستمر على طهارته لو ان يصلي بتلك الطهارة

7
00:02:23.500 --> 00:02:44.300
واذا سقطت هذه الجبيرة وهو في الصلاة قال قطع صلاته وبطلت صلاته ماذا انقطعت في بطلت بطلت الصلاة وايضا يجب عليه ان يرد الجميع ويمشي عليها ويبتدي الصلاة من جديد وتكون طهارته صحيحة

8
00:02:44.850 --> 00:03:07.400
فهذا ومعنى وان نزع ولسقطت وان بصلاة قطع وردها ومسحها  وبطلت عليه وعلى مأمومه. يعني لو كان اماما في هذه الحالة يا شيخ واذا كان هو امام اذا كانوا مسعى الجبير ودخل الصلاة وهو امام

9
00:03:07.600 --> 00:03:29.600
بطلة صلاته وبطل صلاة المأمومين ولا يستخلف بل يجب عليهم ان يبدأوا صلاتهم ويستأنفوا صلاتهم وكذلك لو كان المأموم هذا هو احد لاثني عشر في صلاة الجمعة المال المالكي يرون ان الصلاة

10
00:03:29.750 --> 00:03:54.600
لا تصح باقل من اثني عشر رجلا يعني ممن تجب عليه يوم الجمعة فاذا كان هو واحد من الاثني عشر في اثناء الصلاة سقطت جبيرته بطلت صلاة الجميع نعم ولو كان مأموما في الجمعة وهو احد الاثني عشر لبطلت الجمعة على الكل

11
00:03:54.900 --> 00:04:19.850
وهذا جواب المبالغ عليه وهذا جواب اللي هو قطع كلمة قطع هذه جواب المبالغة عليه لانه وان بصلاة هذا الجملة للمبالغة لأن هاد الجملة الأولى لقبل المبالغة يعني وان سقطت والا والنزع

12
00:04:20.100 --> 00:04:41.350
جبيرة ولا سقطت هذا اصل المسألة ثم بالغ عليها وان بصلاة بطلت يعني وان نازع الجبير ولسقط الجبيرة ثم بالغ عليها وان كان هذا النزع والسقوط في صلاة فقال جواب

13
00:04:41.600 --> 00:05:05.250
الجزء اللي هو مبالغة ان الشرطية وان بصلاة شرطية جوابها قطعا وجواب الشرط الاول وجواب الجملة الاولى وردها ونصح عليها وربما كانت ردة ومصر عليها تصلح جواب للجملتين يعني آآ تسقط الجبيرة

14
00:05:05.650 --> 00:05:25.100
عنه في الصلاة قطع الصلوات الصلاة يحصل ولكن حتى هو يصلح جواب لانه يردها ينبغي ان يرد الجبيرة وصلاته بطلت ولكن طالته باقية متل من نزع الجبير خارج الصلاة وسقط خارج الصلاة

15
00:05:25.300 --> 00:05:53.900
فان الجواب على الجملة لولا هو يردها ويمسح عليها فالرد والمسح يصلح جواب للجملتين. هم. ولكن قطع بطلان الصلاة يصلح جواب للجملة في مثل مبالغة. وان بصلاة. نعم   سؤال يا شيخنا لماذا اه لا يستخلف من سقطت الجبيرة وهو في صلاة

16
00:05:54.050 --> 00:06:11.100
في حين انه يستخلف يجوز له ان يستخلف في حالة انتقاض وضوءه بصلاة على كل حال لان مسألة الجميع لها احكام خاصة لانها هي ضعيفة. الوضع فيها الصلاة فيها بها والمسح عليها

17
00:06:11.100 --> 00:06:30.450
كل هو امرها ضعيف للضرورة يعني يحتاج الى الضرورة فما يتشايش فيه وما يتسامحش فيه في نزعه وفي كذا لكن نقض الوضوء هذا يعني امر طبيعي وبيحدث والناس تحتاج اليه

18
00:06:30.600 --> 00:06:43.050
وما هوش يعني حالة طارئة ولا خاصة ولا حالة ضرورة حالة استثنائية ولذلك المسح على الجبير هو لم يرد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح يعتد به

19
00:06:43.300 --> 00:07:05.450
لحديث كل احاديث ضعيفة والفقهاء معنى الفقهاء في المذاهب الاربعة يقولون بالمسعى الجبيرة وهناك احاديث كلها فيها علة وكلها معلول وفيها انقطاع وفيها علة من العلل فهم اخذوا بها بمجموعها واعتبروها بمجموعها تكون قد تكون صاحب الاحتجاج

20
00:07:05.550 --> 00:07:23.000
وربما العمل هو الذي يعني جعلهم يعني يقولون بها وويل عن عبدالله بن عمر باسناد اي ثابت عنه انه كان يمسح الجبيرة وحالتها حالة حالة ضعيفة يعني ما هوش هي خلاف الاصل

21
00:07:23.200 --> 00:07:47.350
هي حالة من الحالات اللي هي ما هيش يعني من الامور ان يسعد اليها وتكون هي قاعدة في مثل هذه المسائل. ولذلك احكامها خاصة محدودة فما من حصله شيء يفسده هي في اصلها وضح ملتجأ اليها التجاه وليس فيها يعني حديث صحيح ولا

22
00:07:47.350 --> 00:08:03.650
لان الناس قد يحتاجون اليها فلا يفر عليها بعد ذلك مسائل اخرى وهو انه يعني آآ تصح الصلاة بصورة من الصور او استخلاف او كان هو اثنى عشر ولذلك ضيقوا فيها الامر فيها ضيق ليس هيك

23
00:08:03.650 --> 00:08:23.250
مثل مسائلي تحصل عادة في الامور المعتادة لانها سعداء شيخ آآ هل نفس الكلام يمكن يقال الان في اه عندما قال بانه لو كان المأموم هو احد الاثني عشر لبطلت الجمعة ليش المالكية هنا لم يأخذوا بقاعدتهم في مراعاة الخلاف

24
00:08:23.700 --> 00:08:40.900
اه مراعاة من قال بان الجمعة تصح باقل من هذا العدد ايوة مواطن خلاف احيانا يأخذ به واحيانا يأخذه به كما هو معروف عندهم يعني هكذا يقول الائمة في القواعد الفقيرة وفي غيرها يعدون مسألة حل

25
00:08:41.000 --> 00:08:57.600
مراعاة الخلاف اصل من اصول المالكية وليست اصلا منهم من يمنع بوليسك اصلا والسبب هو كما قلت احيانا ما ياخدوش هذه الحالة وغيرها حالات كثيرة لا يأخذونها واحيانا يأخذون به

26
00:08:57.900 --> 00:09:18.650
ولذلك عندما قعدوا القواعد وقعدوا اصول المالكية قال والصحيح انه اصل من اصول بيته لكنهم احيانا يأخذون بي واحيانا لا يأخذون به  جزاكم الله خيرا  قال وردها ومسح ان لم يطل الزمن

27
00:09:18.750 --> 00:09:40.700
او طال نسيانا واتى بنية ان نسي مطلقا وهذا جواب ما قبل المبالغة وما بعدها وردها ايه وردها ومسح ان لم يطل الزمن ان لم يطل الزمن هذا الشرط لابد منا

28
00:09:40.750 --> 00:10:01.900
يعني هادا بقل لك يعني ضعف المسرة واذا كان هو رد الجبيرة ولم يمسح فتتراجع الزمن خلاص فسدت طهارته يا عم غني ولكن ذكروا المسألة في المسألة التفصيل اللي هو سبق في الوضوء في باب الموالاة

29
00:10:02.200 --> 00:10:21.750
اذا كان الانسان يتوضأ وفصل بين اعضاء وضوءه غسل وجهه ثم ترك وبعدين اراد ان يغسل يديه فهل يعني ترك الموالاة يفسد الوضوء ويضر به وهل يجوز له ان يبني او يستأنف

30
00:10:22.250 --> 00:10:40.500
وهو زكى فيه عباراتهم هناك في باب الموالاة وبنى بنية ان نسي مطلقا وبنى بنية ان نسي مطلقا مطلقا معناها طال الزمن او قصر. يعني اذا كان الانسان اغسل له وجهه

31
00:10:40.800 --> 00:11:01.300
وبعدين قعد مدة قعد ساعة ولا ساعتين ما يتذكر قال يبني بنية ينوي الطهارة من جديد لتنونا انقطعت ويبني ينوي من جديد ويبني على غسل وجهه الاول ويغسل يديه ويستمر

32
00:11:01.550 --> 00:11:23.800
وبنى بنية ان نسي مطلقا سواء كان تذكر بالقرب وتذكر بالبعد واذا كان ترك الموالاة عمدا رسل وجه وبعدين اصطدنا بيده ولا بيلعب ولا بيتفرج على التلفزيون ولا كذا وبيكمل بعد ذلك غسل يديه وقال له لا

33
00:11:24.000 --> 00:11:41.750
واسأل لان هذا من التلاعب التارك العمد معناه في نوع من التلاعب والاهمال وعدم الاهتمام بالعبادة. فسدت فيجب عليه ان يستأنف والطول والبعد والقرب هو بقدر جفاف الاعضاء اعضاء المغسولة من الوضوء

34
00:11:42.050 --> 00:11:55.800
الزمن معتاد يعني في الوقت ليولى حر ولا يعني برد ولا كذا كم العضو يحتاج حتى يجف فاذا كان يحتاج الى اربع دقائق خمس دقائق هذا هو الفصل المسموح به

35
00:11:55.850 --> 00:12:18.700
ما زاد عليه يعد فصل يضر ان كان عمدا يبطل الطهارة. وان كان نسيانه يجب ان يستأنف بنية ويستمر  فترك الموالاة عمدا يضر وترك ولا نسيانا لا يضر ويستأنف بنية يبني على الاول

36
00:12:19.050 --> 00:12:42.100
وكذلك العاجز ايضا اللي هو عاجز عجز حقيقي مش مو عاجز يعني شكلي بمعنى انه اتخذ احتياطاتي الكاملة واعد الماء للوضوء والى اخره فجاء الدابة اتلفت الماء ولا يعني اصيب هو بوعكة ولا مرض خد منه نص ساعة ثم رجع

37
00:12:42.350 --> 00:13:03.250
فهذا يسمى بالعجز زي الناس حتى هو يستأنف وان يستهدف بنية ويستمر. العجز والناس معذور ومتعمد غير معذور فهذه القدر في الموالاة وهذه الاحكام المتعلقة بالموالاة في الوضوء. نفسها قال نطبقوها

38
00:13:03.300 --> 00:13:24.550
على من سقطت جبيرته واعادها ثم المسرح عليها. فان كان مسح عليها بالقرب والقرب مقدر بجفاف اعضاء الوضوء زي القرب في موالاة اعضاء الوضوء فان كان بالقرب المسح صحيح وان كان ترك المسح حتى طال الوقت كان متعمدا

39
00:13:24.900 --> 00:13:46.700
بطل وضوء وان كان نسيانا ولا عاجزا يمسح وايه؟ يستمر  واتى بنية ان نسي مطلقا وهذا جواب ما قبل المبالغة وما بعدها وان صح اي برئ الجرح وما في معناه وهو على طهارته

40
00:13:46.900 --> 00:14:09.000
غسل المحل ان كان حقه الغسل كرأس في جنابة ومسح ما حقه المسح كصماخ اذن ازنية. نعم اه كصماخ اذن. كسماخ اذن. نعم وهذا ايضا مسألة اخرى فيما اذا كان

41
00:14:09.100 --> 00:14:25.050
يعني باليها الجرح المرة لولا سقط الجبيرة وردها ويمشي عليها لكن المرة دي خلاص هو جرح ما عاش محتاج ان يمسح عليه اغتسل من الجنابة والا توضأ ومشى على الجبيرة

42
00:14:25.100 --> 00:14:41.700
ومع ذلك اه اعطي يدهم لا خلاص انت عينك سليمة وان اذنك سليمة والى اخره تستطيع ان تمسح اذنك وتغسل عينك وكذا ففي هذه الحالة ماذا يجب عليه ان يفعل اذا كان يريد ان يحافظ على الطهارة التي بدأ

43
00:14:41.900 --> 00:14:58.900
ان يبادر ويمسح او يغسل العضو الذي مسح عليه. ان يفعل ما كان يجب عليه بالاصل كان العضو هذا اه سنته المسح زي مسح سماخ الاذنين في الوضوء ينبغي ان يبادر ويمسحه

44
00:14:59.250 --> 00:15:19.000
اه ان كان المسح فرضا زي ما يصحى الراس كانت الجميلة على الراس وعين الرأس بري فيجب عليه لكي يصح وضوءه ان يبادر ويمسح رأسه. فاذا مسح رأسه آآ طهرته صحته استمر على الطهارة

45
00:15:19.250 --> 00:15:37.000
وكذلك يفعل في الغسل اذا كان مكان في جسدي في هذه الجبيرة وصح المكان فاذا بادر وغسله صحت طهارة واذا كان هو على غير طهارة وبدأ يعني الجرح كان هو مش متوضي

46
00:15:37.300 --> 00:15:50.550
وبرئ الجرح فهذا ما يكفيش ان يمسح على رأسه الوضوء ولا ينفع على بدنه في الغسل له يجب عليه ان يستأنف الغسل من جديد ويجب عليه ان يستأنف الوضوء من جديد

47
00:15:52.050 --> 00:16:19.850
قال ومسح متوض ماسح على عمامته مثلا رأسه وبنى بنية ان نسي مطلقا وان عجز ما لم يطل وان نسي وان عجز ما لم يطل نعم واما ان لم يكن على طهارته كما لو كان جنبا او غير متوض

48
00:16:20.000 --> 00:16:42.700
والمحل في اعضاء الغسل او الوضوء لغسل جميع البدن في الاول وجميع الاعضاء في الثاني واندرج المحل في ذلك يعني يجب عليه ان يفعل الاصل يعني اذا كان هو مم فعلى غير طهارة لما بدأ العضو كان جنب ولا كان هو غير متوضي

49
00:16:42.900 --> 00:17:01.000
فيجب علي ان يستأنف الوضوء من جديد وان يستأنف الغسل من الجنابة لكن كان هو قد اغتسل من الجنابة وتوضأ والجبير عليه ثم بري وبادر بالمسح على المكان او الغسل المكاني ينبغي غسله

50
00:17:01.350 --> 00:17:25.050
اذا كان فعل ذلك صحت طهارته الاولى. نعم تخنتها بقى بالتيمم في بعض الاسئلة هنا يا شيخ في باب التيمم يقول السائل في مسألة اذا كانت الجراح في غير اعضاء التيمم هناك اربعة اه اه اقوال في المسألة القول الاول يتيمم ليأتي بطهارة ترابية كاملة

51
00:17:25.200 --> 00:17:39.800
وذكر بان الطهارة الترابية كاملة خير من مائية ناقصة. يقول السائل هل هي قاعدة متفق عليها واذا كان كذلك فلماذا خالفها في القول الثاني لا ليس ليس قاعدة متفق عليه وانما هي

52
00:17:39.850 --> 00:18:03.200
هادي اجتهادية للقول الكلام اللي قال هذا القول صاحب القول اللي قال هذا الكلام انه قال يتيمم حاول ان يجعله توجيها يعني فوجهه بهذه المسألة قال الطهارة كاملة خير من طهارة ناقصة حتى ولو كانت هذه الطهارة ترابية

53
00:18:03.300 --> 00:18:21.600
بداية ان قول المعارض لها قال لا قال هو اساسا ما يصحلهاش. التمام هو مشروط بفقد الماء غير فاقد للماء وقبل قول اخر قال لها انت ما اخدتش بالاحتياط. كان ينبغي عليك ان تفعل ما يمكنك يمكنك

54
00:18:21.700 --> 00:18:35.800
ان تغسل الاعضاء اللي يمكن غسلها وتتيمن الاعضاء التي ما يمكنش فتجمع بين الطهارتين فيفتي قاعدة متفق عليها. يعني هو عبارة خالفوها. نعم. يعني هو عبارة هو عبارة عن تعليل القول الاول يعني ربما

55
00:18:36.000 --> 00:18:59.500
تعالي تعالي الاول. نعم. السؤال التاني يا شيخ يريدون ترجيحك المسألة هذي ومسألة فاقد الطهورين ترجيح الشيخ صادق يعني رفاقا الطهورين الله تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم لو اخذ بقول ابن القاسم اللي هو فيه الاحتياط

56
00:18:59.750 --> 00:19:17.750
يكون احسن لانه هكذا امر الله عز وجل الانسان يفعل ما يستطيع فيسلطون بعد ذلك من باب الاحتياط انه يقضي لان معلوم النصراني غير طهور لا تصح يقول ابن القاسم لعل ان يكون يعني اوجه في هذه المسألة

57
00:19:18.000 --> 00:19:35.800
وفي مسألة ايضا المسألة هذه فيها اربع اقوال. نعم. لو جمع بين الامرين يمكن ان يكون ايضا آآ وفي نفسي توضأ في الاعضاء اليوم كفاء الوضوء ويتيمم الاعضاء اللي يمكن ان يتيمم فيها فهو احد القولين

58
00:19:35.900 --> 00:19:58.850
لكنه احوط لانه كأنه جمع الاقوال كلها. هذا القول جمع الاقوال كلها لانك لما تفعل تعمل هذا العمل وكان كخطب القول والقول الثاني والقول الثالث علماء بني قومي عرفوا تحويل الصابر الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

59
00:19:59.650 --> 00:20:24.650
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني قال فسط في بيان الحيض والنفاس والاستحاضة وما يتعلق بذلك قال الحيض دم كصفرة شيء كالصديد تعلوه صفرا

60
00:20:25.000 --> 00:20:43.650
او قدرة بضم الكاف شيء بضم الكاف شيء كدر وليس على او شيء كدر وليس على الوان الدماء وكان الاولى ان يقول او صفرة او قدرة بالعطف او صفرة او قدرة بالعطف

61
00:20:44.250 --> 00:21:01.400
خرج بنفسه لا بسبب ولادة ولا افتضاض ولا غير ذلك يعني وهذا حال من بدأ في باب الحيض ثم حاول ان يضع له تعريف الحيض يعني هادا الحيض هادي جنس

62
00:21:01.900 --> 00:21:28.400
وحاول نضع له تعريفات وفصول تحدده الحيض اه دم او ككدرة او صفرة قال ككدرة او صفرة واعترضوا عليه يعني لماذا لم يقل الحيض دم او قدرة او صفا القدرة معروفة وشيء يعني

63
00:21:28.550 --> 00:21:48.450
مثل الغسالة لا هو دم ولا وغير دم شيء غير نضيف هكذا وخلاص والسفرة ايضا زي الصديد يعلو شيء اصفر هكذا فهل الكدرة والصفرة هي من الدم او ليش مية دم

64
00:21:48.750 --> 00:22:05.700
فقوله دم او قدرة او صفرة هل اه قوله داموني ككدرة او صوفا؟ هل الكاف هنا للتمثيل والا للتشبيه فان كانت للتمثيل فمعناها الكدرة والصفرة هي من الدم اراد ان يمثل لك

65
00:22:05.750 --> 00:22:25.000
الحيض هو دم الدم هذا مثال الدم كانه اصناف وانواع واشكال وهذا يمثل لك واحد ولا اثنين الكدرة والصفرة وهذا يدل على ان الكدرة والصفرة يعني تعد حيضا تعد دما

66
00:22:25.250 --> 00:22:52.400
يعني لما يحمل الكاف على التمثيل واذا كان قال كاف كصوفة وكدرة هي دي التشبيه وهذا اللي اعترض عليه قال ما ينفعش التشبيه لان هذا يدل على ان القدرة والصفرة هي محل نزاع مش يعني مش متفق عليها انها حيض وهذا هو صحيح. جعل المصنف اختار هذه اللفظة

67
00:22:52.700 --> 00:23:10.400
يشير لانه دائما يستعمل في الاختصار بان يستعمل الرموز دايما كل ما اجيب لفظة يعني بها شيء خلاف ما في المسألة فمعروف ان الكدرة والصفرة ليس متفق عليها بانها يعني حيض انها دم حيض

68
00:23:10.450 --> 00:23:32.800
المالكية نفسهم عندهم فيها خلاف والمالكية ربما لا يعد لا يعدها لا يعدها من الدم والكدرة والصفرة عند علماء المالكية آآ منهم من يعدها مطلقا هي حيض كانت جات عدنان

69
00:23:32.900 --> 00:23:52.550
مدة الحيض واذا جاءت بعد الطهر منهم من يقول لا اذا كان هي جاءت في وقت الحيض فهي يعني اذا كان المرأة جي وقت عادتها شعرية قطع هذا الدم ثم قرب ميعاد

70
00:23:52.800 --> 00:24:10.000
لاعادة الدورة الجديدة فقبل ينزل علي الدم رأت الكدرة والصفرة فهذا يعد حيض هذا يعني بالاتفاق عند المالكية يعد حيضا اذا كان ذرات الكدرة والصفرة في وقت الحيض فهي حيض

71
00:24:10.600 --> 00:24:26.700
ومنهم من يقول ايضا لو رأتها بعد الطهر ما دام المدونة هكذا القدرة الصفلى هي دم وتعد حيص وان كان قبل طهر مقدمة للحيض قبل الحيض والا اتت بعد ان رأت الطهر

72
00:24:27.250 --> 00:24:50.750
هذا ما جاء في المدونة ولكن بالمجون ذهب معه قريبا بعد ذلك جماعة مثل المازري وغيرهم قالوا ان جاءت الكدرة والصفرة في وقت الدم وقت الحيضة ووقت الدورة فهي حيض وهي دم تعد

73
00:24:51.050 --> 00:25:11.300
واذا وقعت بعد ان رأت المرأة الطهر فهذه ليست حيضا لا تعد حيضا وكانوا يسمونها الترية على عهد السلف ومنه حديث عائشة كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا بعد الطهر

74
00:25:11.350 --> 00:25:31.900
لا نعتد بها وادعا عائشة انهم كانوا يبعثون اليها النساء كنا يبعثنا الى السيدة عائشة بالدرجة فيها الكرسي فيها اثر الصفرة والكدرة فتقول لهن لا تقطعن الصلاة حتى ترين كذا

75
00:25:32.450 --> 00:25:51.350
آآ الصفرة والكدرة يعني يبعثن اليها بالدرجة الدرجة يعني الصندوق الخاص بالمرض تضع فيه الاشياء الخاصة بها وفيها القطن وفيها اثر هذه الصفة والكدرة ليبعثوها للسيدة عائشة ويقولوا عليها هلالي حيض اولا او ليست حيض

76
00:25:51.550 --> 00:26:13.750
وكانت تقول لهن انها حيض وورد عنها انها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا بعد الطهر فهذا هو مسند مثل المجزون ومن ذهب مذهبه خلاف مذهب المدونة وقال كثير من المحققين لكن قالوا انه هو المذهب

77
00:26:14.350 --> 00:26:31.250
رغم ان المدونة مشت على غيره. مدونة قالت القدرة والصفة كلها حيض سواء كارتها بعد الطهر ولا قبل الطهر قولوا لنا الشون ومن نداها مذهبه قال القدرة الصفرا في وقت الحيض ووقت العادة تعد حيضا

78
00:26:31.400 --> 00:26:47.600
واذا رأيت المرأة الطهر ثم جاءت القدرة والصفر فلا تعد شيء لحديث عائشة هذا وهذا قالوا هذا هو المعتمد ومنهم من قال هذا هو المذهب فلعل الاشارة لهذا الخلاف ولهذا الكلام في الكتب والصفرة

79
00:26:48.000 --> 00:27:10.600
المصنف لم يقل زي ما هو مطلوب منا الحيض دم او قدرة بل قال الحيض دم كصفرة او كدرة لان شبه صفر القدرة بالدم والمشبه ده يقوى حكم المشبه به. فحالها اضعف يعني. لانها فيها الخلاف. نعم

80
00:27:11.450 --> 00:27:26.000
اخ على مذهب المدونة يعني كيف يوفقون اه بين اعتبار القدرة والسفرة حيضا حتى بعض الطهر وبين ان اقل مدة الظهر خمسة عشر يوما بعد بعد ان ترى المرأة علامة الطهر

81
00:27:28.550 --> 00:27:49.700
لا وا هاي المرة اذا جاءها الحيض مثلا خمسة ايام وستة ايام ثمارات الطهر. نعم. ثم اتت الصفة والكدرة. نعم. فهي لم اه عليه اكتر الحيض مازال حيض له مدة طويلة. الحيض يعني تصطدم بثلاث ايام بثلاث ايام حتى تأتي الخمسة عشر يوما

82
00:27:49.850 --> 00:28:05.300
في حيض يعني المرأة جاها الدم خمسة ايام ثم جاء دم اخر بعد الطهر يومين او تلاتة فانها تلفق اه ما فيش اشكال يعني ما دام ما وصلش خمسة ما دام ما وصلش خمسة عشر يوما

83
00:28:05.600 --> 00:28:19.100
فكل ما يأتي بعد الطهر يعد حيضا لابد بحيض نتكلم ونقول اعدام جديدة يكون هناك فاصل بمدة طهر اللي هي اقل الطهر خمسة عشر يوما اما اذا كان ما فيش فاصل خمسة عشر يوما فما ياتي

84
00:28:19.200 --> 00:28:36.700
من الدم فيعد يعني اما دم حيض يضاف يده لو تلفقه واذا قلنا انه صفر لا نعد احدا فتصلي. لا يخلو الواحد من عمرين. اما ان نقول انه حيض وتضم بلد تكون عددها خمسة ولد ستة او سبعة

85
00:28:37.000 --> 00:28:56.600
واما ان نقول انه ليس حيض وعليه الا تقطع الصلاة تصلي اقصد يعني الان القصة البيضاء هي علامة فارقة على الطهرة اليس كذلك القصة البيضاء. نعم. ايه. هي الجفاف الجفوف او القصر علامة الطهر. فالمرأة حاضت خمسة ايام وستة ايام مثل عدم

86
00:28:56.600 --> 00:29:16.500
ورأت القصة البيضاء. نعم. هذا اليوم. نعم. ثم من الغد او بالليل. نعم. نزلت عليها صفرة وكدرة. نعم فهل نعد سفر القدرة حيض وتوقف ولا على مذهب ابن المشون ومذهب السيدة عائشة قد كنا لا نعد شيئا فلا يعد هذا حيضا

87
00:29:17.000 --> 00:29:32.800
واذا بعد رأت القصة البيضاء وقت الجفوف في اليوم التاني نزل عليه دم اسود دم حيض مهم. فهل نقول لا ليس هذا محيض؟ لا نقول دم حيض وبدل ما تكون عادتها خمسة ايام ولدت ستة ايام تلفق وتضم

88
00:29:33.200 --> 00:29:56.150
حتى مع وجود القصة البيضاء يعني اه نعم لانه هذا معنى الملفقة. نعم نعم. المرأة الملفقة هي يتقطع طهرها ويعني دمها يأتي خمسة ايام ثم ترى طهر ثم واذا الطهر يجب عليها ان تغسل يعني وتصلي المرأة المنافقة يجب عليها ان تصلي

89
00:29:56.150 --> 00:30:14.250
الامارات تصلي كل يوم. مهم. يعني في مرة ملفقة تصلي وتصوم كل الشهر يأتيها الحيض بعد صلاة العشاء وينقطع قبل الفجر فيتسمى حائض وتنفخ هذه الايام حيضها بدل ما كانوا خمس جوان ستة لكنها

90
00:30:14.650 --> 00:30:28.450
تصوم صيامها صحيح جميع الاوقات صليتها في وقت طهر. يعني كل ما ينقطع عن الدم مم. مش المعنى انقطاع الدم انقطاع الدم معناها ان المرأة لما توضع القطنة في محل

91
00:30:28.850 --> 00:30:46.100
تخرج نقية صافية ليس فيها اثر الصفرة ولا كدرة ولا حمرة فاذا كان المرأة عادة في اثناء الدورة الشهرية عندما يكون الحيض مستمر عليها حتى لو الحيض والدم لا يقطر ولا ينزل

92
00:30:46.250 --> 00:31:06.050
لو وضعت قطنة فهي تطلع ملوثة. مم. ما تطلع قطنة نظيفة نعم. لكن لو ادخلت القطنة وخرجت بيضها نضيفة فيقال لها انت الان طاهر لان هذا جفوف يسمى ويجب عليك ان تصلي تلك الصلاة. هم. فاذا رجع بعد ذلك يجب ان تتوقفي وهكذا. نعم

93
00:31:08.300 --> 00:31:29.500
والان المذهب يرجحون ابن على قول المدونة. هكذا المازي والجماعة يقول هذا هو المذهب. وهذا يرجحه الدليل لان هكذا قالت عائشة كنا لنعد للصحابة لما يقول كنا لا نعد هذا امر يعني فيه سند آآ مرفوع ما يكونش هو مجرد اجتهاد يعني. نعم

94
00:31:30.200 --> 00:31:46.450
جزاكم الله خيرا قال خرج بنفسه لا بسبب ولادة ولا افتضاض ولا غير ذلك ومن هنا لابد ان يكون هذا مم. لابد ان يكون هذا لكل هذه فصول لتحديد التعريف الحيض جينيس

95
00:31:46.650 --> 00:32:05.800
مقارنة بنفسي والمسائل اللي اذكرها دي كلها والدم ولا حمرة ولا صفرة هذه كلها فصول ضحكتوا حدد التعريف يعني بحيث يكون مانعا من دخول غيره فيه. هم. الحيض لابد ان يكون يخرج بنفسه

96
00:32:05.900 --> 00:32:38.550
ما يكونش فيه سبب اخر يخرج اما جرح واما يعني افتضاض واما اي سبب اخر مليشي سبب. نزع من الرحم من تلقاء نفسه. علماء بني قومي عرفوا تحويل  علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي. نعم

97
00:32:38.550 --> 00:32:58.400
قال ومن هنا قال سيدي عبد الله المنوفي ان ما خرج بعلاج قبل وقته المعتاد لا يسمى حيضا قائلا الظاهر انه انها لا تبرأ به من العدة ولا تحل وتوقف في تركها الصلاة والصوم

98
00:33:01.100 --> 00:33:28.000
قال اجتهاد من نعم هذا اجتهاد من اه شيخ الشيخ الدردير الشيخ المنوفي قال ابحث في مسألة لانهم اتكلموا على موضوع المرأة لها ان تتدخل لمدة الطهر متاحها بمعنى تحددها تستجلب الدم اذا اردت ارادته في وقت او تقطعه

99
00:33:28.200 --> 00:33:50.150
اذا نزل او تؤجله تؤجل موعد نزوله او تستدعيه هل هذا ممكن وهذا جائز شرعا وغير جائز شرعا الفقها اللاواعي من ابن كنانة والجماعة الاوائل تكلم ابن رشد وكذلك تكلموا

100
00:33:50.250 --> 00:34:07.900
على المرة اللي نازل عليها الحيض وتريد ان تقطعه. يعني الحيض نجى من ضيقه نفسه يعني تتحقق فيه تعريف الحيض خرج بنفسه لكن تريد ان تقطعه لان دعتها حاجة اليك مثل مرة في الحج او في العمرة

101
00:34:07.950 --> 00:34:29.850
بحيث تلحق وتصلي تطوف الى اخره او هي تريد ان تؤجله. تعرف العادة الشرعية في اه هذا الاسبوع وتريد ان تذهب الى العمرة ولا تريد ان يعني تكون طاهر فتشرب دواء ولا تأكل الحبوب ولا كذا

102
00:34:29.950 --> 00:34:52.100
ضحية لا تنزل عليها الدولة تتأجل. هذين المسألتين تكلم عليهم الفقهاء الاوائل وقالوا حكم ان يعني اذا تأجل الدم لم تأتي الدورة في موعدها ولا الدورة بدل ما كان سبع ايام وشربت هالدواء والحبوب قطعت بعد تلات ايام

103
00:34:52.250 --> 00:35:08.900
طه الطاهر يوم من حيث تحقق الطهارة تصير طاهر لا شك في ذلك. حكموا بذلك لكن الكراهة والنهي عندهم هو لخوف الضرر. وهذا كلامه يعني رصين وكلام يعني لا يخلو

104
00:35:09.000 --> 00:35:28.700
من آآ حكمة طبية ومن تحقيق طبي الغالب المرء تتدخل في دولتها بالتأخير وتتحكم فيها كان اسمه عندا طبيعة صدق الله عليها يعني يتصرف بما يصلحه. يعني الاشياء فيها اشياء يعني دقيقة جدا

105
00:35:28.900 --> 00:35:55.800
وتركيبات وهرمونات وافرازات الجسم فيه اجهزة تشتغل من ضيقها نفسها لان هذا هو الذي يصلح لهذا الجسم اللي هو يتصرف بمقتضاه تمرات الناس يبقوا يكونوا كلهم على يعني آآ زي ما بيقولوا فورمة واحدة. كله بيكون الشبحة هي جارتها. خمس ايام طبية خمس ايام. شبحت كذا طبي كذا

106
00:35:55.850 --> 00:36:13.800
هذا ما يمكنش لأن الله عز وجل قسم الأشياء دي كلها على الناس بحسب كل واحد ما يصلح له وحسب تركيبه وحجز جسمه وطوله عرضه ونشاطه وحيويته يعني انفعالاته وراحته ووسعة باله

107
00:36:14.000 --> 00:36:25.750
كل هذه الاشياء نسأل الله عز وجل ان يكون لكل جسم بحسب ما يليق به وما يصلحه فاذا اراد شخصا يجعل نفسه مثل شخص اخر ويتدخل فيه بالدواء وخصوصا في اشياء

108
00:36:25.800 --> 00:36:40.550
ان هي دقيقة متعلق بهرمون في الغالب انه يصير اضطراب للمرأة تفعل هذا وتوبة يديك تعاني وتذهب الى اطباء تريد ان تعيد الامر على الى ما كان عليه من الانتظام حتى وكانت

109
00:36:40.650 --> 00:36:53.300
سبعة وتمان تيام ولا تسعة ايام الدورة وكانت هي مالة منها تتمنى انها تكون زي ما كان تمان ايام وتسع ايام وتنقطع وتهدي بالها يعني لما تدخل فيها بعدين هتبقى هي مضطربة

110
00:36:53.550 --> 00:37:09.000
تبقى خمس ايام يجي الدم ويوقف يوم يجي سبعة يوم يوقف ويجي تامن يوم يجي في عاشر يوم وتبقى هكذا مضطربة تبقى حالة نفسية ومعاشة تستطيع ان تتغلب فالفقهاء هذا من اجل هذا كرهوا للمرأة ان تتدخل في هذا الامر

111
00:37:09.100 --> 00:37:27.650
لكن لو فعلت وشرب الدواء واكلت حبوب لتأجيل موعد الدورة ولا للحد من ايامها وتقصيرها. قال له فعل ذلك لم يأت الدم وانقطع الدم  فهي طاهر والان تصوم وتصلي الى غير ذلك

112
00:37:28.500 --> 00:37:43.050
هذان هم المسئولتين اللي تكلم عليهم وتكلم عليهما الفقهاء الاوائل لكن شو عبدالله المنوفي يتكلم عن مسألة اخرى وهي يعني نسبوها اليه لانها ما فيش حد اتكلم عليها غير الظاهر

113
00:37:43.300 --> 00:37:57.700
وهو ان المرأة ارادت ان تستدعي الدور قبل وقتها هي الدورة وقتها تأتي يعني يوم الخميس مثلا عادة او الجمعة هي ارادت ان تشتريه تستدعيها من يوم السبت او الاحد شرب الدواء

114
00:37:57.900 --> 00:38:14.250
فنزل هذا الدم ليس من تلقاء نفسه كما يخرج دم الحيل كما هو ذكر في تعريفه وانما استجذبته وخرج بسبب فهل هذا الدم اللي استجلباته يعد حيضا ولا يعد حيضا

115
00:38:14.500 --> 00:38:35.900
الشيخ عبدالله المنوفي يرى انه ليس حيضا ليس عليها توقف لعل في صلاة ولا كذا ولكن قال لا تحسبه في العدة ولا يعني يحكم به ببلوغ المرأة ولا كذا فهذا اجتهاد منا في مسألة لم يتكلم عليها من قبله

116
00:38:36.000 --> 00:38:59.200
ومحاولة قياسها او محاولة ان تجعل من قبل المسيرتين السابقتين من كلام مش مش صحيح لانه يختلف الامر  انه ليالي يعني فيهم انقطاع فيهم طهر. المرة طاهر ومدامك طاهر يعني خلاص الطهر موجود علامة الطهر ما دام المرة تاع علامة الطهر في اي وقت

117
00:38:59.250 --> 00:39:14.600
حتى وكالة المرة ولا ينافس اليوم وغدا بعد فهي طاهر وتصلي فالمشاريع لما تكون انت فيه دم ينزل ولو هي كانت هي السبب في فالاصل ان تقول انها طاهر والدم ينزل

118
00:39:15.050 --> 00:39:42.100
فمسألة غريبة يذكرها والظاهر ان الدم عندما ينزل اه يطبق عليه تطبق عليه القواعد من حيث او ضم الاستحاضة دابا ياتي في المعتادة وفي المبتدأ وفي الملفقة واللي استظهرته بعد استظهاره يسمى دم الاستحاضة. واذا استمر ما فيش فاصل اقل. ما فيش فاصل خمستاشر يوم ظهر

119
00:39:42.100 --> 00:40:06.600
تعد ملحق بالدم الاول وظهر ان عالدم لو استدعاه المرأة وكان بسبب ونزع من الرحم فانه يعد من الحيض يعني وتطبق عليه احكام الحيض   تقاس على منصة القدامى نفس الحكم. ايه نعم القياس ايوه يقاس لك تلك تلك المسألة كما قلنا تتعلق بالطهر

120
00:40:06.850 --> 00:40:19.800
وطوه ليش كان فيه للمعدلات الضهر؟ حتى في اثناء ايام الحيض الخمسة ايام الحيض لو هي طهرت في اليوم التالت والرابع عدم الطهر فانها تصلي. هذا لا اشكال فيه ولا نزع

121
00:40:20.050 --> 00:40:42.800
فكان يكون هناك دم ينزل مستوسم ربنا يمسل منها من يعني ثم نقول بعد ذلك من رحمه ونقول بعد ذلك ان طاهر لان هي استجابته هذا بعيد يعني نعم قال المصنف والظاهر على بحثه عدم تركهما

122
00:40:43.150 --> 00:41:09.650
انتهى لانه استظهر عدم كونه حيضا تحل به المعتدة فمقتضاه انها لا تتركهما هي لا تترك الصلاة بل تصلي. مم نعم. وانما قال على بحثه لان الظاهر في نفسه تركهما لاحتمال كونه حيضا

123
00:41:10.000 --> 00:41:33.400
وقضاؤه قال على بحثه نسبة يتبرأ منه تبرأ من القول يعني قول قال مر منه المؤلف قال على بحثه فيعني اعتبروه منه قال لان الظاهر خلاف الظاهر انها تترك الصلاة يعني. اما الظاهر على بحثه عدم تركهما

124
00:41:33.450 --> 00:41:53.600
اي لانه استظهر عدم كونه حيضا تحل به او تحل به المعتدة فمقتضاه انها لا تتركهما وانما قال على بحثه لان الظاهر في نفسه تركهما لاحتمال كونه حيضا وقضاؤهما لاحتمال ان يكون الا يكون حيضا

125
00:41:53.900 --> 00:42:16.850
وقد يقال بل الظاهر فعلهما وقضاء الصوم فقط وانما توقف لعدم نص في المسألة ما فيش وصف المسل القدامى يعني لم ينص لم ينصوا عليها اه  لا عاد خلينا نام

126
00:42:17.200 --> 00:42:38.450
طيب واما سماع ابن اه هو المصنف في الحاشية قال المقصود اه المصنف خليل يعني في توضيحه لكن كيف اه يعني منوفي هادا متأخر عن خليل فكيف هو ينسب اليه لانه الظاهر على بحثه عدم تركهما

127
00:42:39.650 --> 00:43:02.500
ملي نصب من هذا القلم؟ دعني الان وهو في الشيخ الدردير قال قال المصنف ونقل قول المصنف وقال والظاهر على بحثه عدم تركهما هل يقصد على بحثه يعني بحث الشيخ المنوفي لا يستقيم. الشيخ المنوفي بحث الشيخ المنوفي بحث في هذه المسألة. وقال في

128
00:43:02.500 --> 00:43:20.250
هذا القول وهو غير مسبوق اليه وتبرأ منه الشيخ الدردير تبرع منه يعني. نعم طيب نعم قال واما سماع ابن القاسم فقال شيخنا انما هو فيمن استعملت الدواء لرفعه عن وقته المعتاد

129
00:43:20.600 --> 00:43:46.750
فيحكم لها بالطهر واما كلام ابن كنانة فانما هو فيمن عادتها ثمانية ايام مثلا فاستعملت الدواء بعد ثلاثة مثلا برفعه بقية المدة فيحكم لها بالطهر الافا لابن فرحون فليس في السماع ولا في كلام ابن كنانة التكلم على جلبه

130
00:43:46.800 --> 00:44:08.800
فما وقع للاجهري ومن تبع ومن تبعه تهون. نعم الاجهوري يعني كلامي نوفي كل من استند عليه وتكلم عليه ونسبة للسماع وللا الاولين والاقدمية كله يعني سهو منا لان مسألة السماع لجالها ابن القاسم

131
00:44:08.850 --> 00:44:25.300
ماشي يا ابني كده انا هي في استدعاء طهر وليس باستدعاء حيض. نعم طيب قال المصنف آآ من قبل من تحمل عادة احترز به عن الخارج من الدبر او من ثقبة

132
00:44:25.600 --> 00:44:52.400
والخارج بنفسه من صغيرة وهي ما دون التسع او ايسة كبنت سبعين  سئل النساء في بنت الخمسين الى السبعين فان قلن حيض او شككن فحيض نعم اذا من ناحية يعني الحيض هو ما يخرج من قبل من تحيضه عادة

133
00:44:52.500 --> 00:45:10.500
هي بنت الثلاث عشر فما فوق والى الخمسين. وبعد الخمسين الى السبعين ومن التاسعة الى الثالث عشر هذا اذا حصل نزل دم فتجعل فيه النساء عشر العادة والخبرة فاذا قالوا هذا حيض

134
00:45:10.850 --> 00:45:31.150
فيحكم بالحيض وكذلك اذا اختلفنا بعضهم قال حيض وبعضهم قالوا يا الحيض. كذلك اذا شككنا فيه كله يحسب اه يوم لان الصلاة لا تصح الا بيقين يعني ويحكموا عليه بالحيط بحيث انها ما تصليش يعني

135
00:45:31.450 --> 00:45:48.600
يعني لو حكمنا عليه بان نحايد معناه تصلي ودفعت الصلاة هي صلاة مشكوك فيها فهي لا تصح فيحكم له بالحيض عند اختلافه عند الشك وعند قول النساء انه حيض نعم. لكن وفوق السبعين وما اقل من التاسعة

136
00:45:48.750 --> 00:46:18.450
لا يحكم له بانه حيض نعم وان كان الخارج دفعة بضم الدال الدفقة وبفتحها المرة وكلاهما صحيح والاول اولى الدفعة هي الدفقة على الدفعة معناها ان الشي اللي ينزل في زمن قصير هذا مع الدفعة

137
00:46:18.900 --> 00:46:43.400
دفع بالضم معناها شيء ينزل في زمن قصير لكن الزمن بتاعه قصير اقصر ما يكون بخلاف الدفعة ليا المرة بالفتح معناها ان فيه الدفعة واحدة مرة واحدة لك هذه المرة قد يكون استمرت

138
00:46:43.500 --> 00:47:05.500
خمس دقائق عشر دقائق ستكون استمرت زمن قصير وقد تكون استمرت زمعا طويلا التعبير بالدفقة بالدفعة اولى. نعم الدفعة اولى لانها تقتضي انه شيء نزل في مدة يسيرة الخلاف لو كان قال دفعة

139
00:47:05.750 --> 00:47:26.600
فان صحيح تفيد المرة ولكن قد يكون استمرت هاي الدفعة مدة طويلة. وليش هذا المقصود؟ المقصود بانه اقل اه ما يمكن. نعم قال وهذا اشارة الى اقله باعتبار الخارج ولا حد لاكثره

140
00:47:28.300 --> 00:47:51.450
واما هذا اشارة الى اقل باعتبار الخارج باعتبار مقدار ما يخرج يعني علوا اه رطل ولا مئة جرام ولا كذا يعني اقل ما يمكن هذا باعتبار الخارج اما باعتبار يعني وقته

141
00:47:51.950 --> 00:48:16.800
هذا يأتي بعدين الكلام عليه انا اكثر الحيض يعني ولا حد لاكثره. هم. واما باعتبار الزمن فلا حد لاقله وهذا بالنسبة الى العبادة نعم واما في العدة والاستبرام اه نعم اه التمر

142
00:48:16.850 --> 00:48:42.600
نعم وهذا بالنسبة الى العبادة. واما في العدة والاستبراء فلابد من يوم او بعضه يعني هو اقل الحيض بالنسبة لمقداره دفعة ما ينزل ولو في مدة قصيرة هذا منزل خلاص هذا يسمى هذا اقل بالنسبة للمقدار

143
00:48:43.150 --> 00:49:07.500
بالنسبة الى وقته فلا حد له يعني ما دام نزر وله في جزء من اليوم ولا ساعة ولا دقيقة ولا كذا فتعد المرأة يعد يعد حيضا ويمنعها من العبادة لكن فيما يتعلق بالاستبراء والعدة

144
00:49:07.550 --> 00:49:26.250
او لابد ان يستمر يعني يوما او بعض يوم حيث تحقق منا لان مسألة العدة والاستبراء في شيء اخر غير ترك الصلاة هو التحقق من براءة الرحم من اه وجود الحمل

145
00:49:26.600 --> 00:49:45.900
وهذا التحقق يستدعي ان يكون الدم ينزل يكون كثيرا مدة طويلة يعني يوم بعد يوم اقل ما فيه اقل ما يمكن اخاء كونه اقله دفعة هل هناك من قال بان يعني الدفعة ليست اقل

146
00:49:45.900 --> 00:50:13.300
طهر اه اقل الحيض من الفقهاء اي نعم من الفقهاء بالنسبة العلماء الشافعية يقول ناقضه يوم كامل قال الحيض المرة لانها ما عرفوش انها حيض ولا غير حيض الا بعد يوم كامل فاذا استمر بعد اليوم الكامل علمنا انه حي

147
00:50:13.900 --> 00:50:33.300
واو العصب بعد ذلك اه يحكم عليه بالحيل واذا توقف ان يكون هذا عندهم استحاضة وعليها ان تقضي اذا ما صليش عليها ان تقضي الصلاة اه علماء الاحناف يقولون اقله ثلاث ايام

148
00:50:34.000 --> 00:50:49.050
اه تنتظر لاننا لا نستطيع ان نجزم عندهم على ان هذا حي الا بعد ثلاثة ايام فاذا استمر بعد ثلاثة ايام واتمنا عليه بانه حيض واما قبل ذلك فيحتوي ان يكون استحاضة

149
00:50:49.250 --> 00:51:05.050
ولا يكون حيضا وكان يجب عليها ان تصلي انا ما عرفوش بان هو حيض ولا مش حيض قد يكون استحاضة قد فاذا توقف علمنا انه استحاضة واذا اه لم يتوقف عن ابنه بعد ذلك انه حيضوا عليه ان تترك الصلاة

150
00:51:05.600 --> 00:51:22.650
وشفيقنا يوم اقله يوم سواء كان في العبادة ولا في العادات ومالك يفرق بين العبادات وبين العادات فالعبادات يعني قالو هذا دفعة واحدة واستمرار الرحم لابد ان يكون يومه بعد يوم

151
00:51:22.850 --> 00:51:46.550
جزاكم الله خيرا انتهى الوقت شيخنا بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء

152
00:51:46.550 --> 00:52:00.205
في قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق للافضل