ما بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله قال المصنف رحمة الله عليه في فصل في فصل الحيض والنفاس واكثره ستون يوما ولا تستظهر فان تخللها اي تخلل اكثره التوأمين بان استمر الدم ستين يوما ولو بالتلفيق بان لم ينقطع نصف شهر ثم وضعت الثاني فنفاسان لكل منهما نفاس مستقل فان تخلل التوأمين اقل من اكثره فنفاس واقل اقل من اكثره فنفاس واحد وتبني على الاول وقيل تستأنف ايضا واستظهره عياض واعتمده غيره وهذا ما لم نعم. تكلم على اكمل اكمل وهذا ما لا ينقطع وهذا ما لم ينقطع قبل وضع الثاني نصف شهر فتستأنف الثاني نفاس اتفاق لانه اذا انقطع نصف شهر ثم رأت الدم كان حيضا اه يتكلم هنا على اقصى مدة النفاس وهي ستون يوما عند علماء المالكية وهل هذه المدة التي هي اقصى مدة النفاس ستون يوما حتى لو كانت المرأة ولدت توأم بمعنى انها ولدت في اول الشهر ولدا ثم ولدت في نصف الشارع وفي اخره ولدا اخر فكيف تحسب الستين يوما وما وهل قدموا الذي ينزل بعد التوأم التاني بلا توم الثاني يكون نفاسا جديدا او تبعا للنفاس الاول قال اذا ولدت الولد التاني قبل ستين يوما من وضع الولد الاول فنفاس واحد فنفاس واحد بشرط الا يتخلل هذه المدة الا يتخللها اقل مدة الطهر وهي خمسة عشر يوما واذا ولدت الولد الاول في اول الشهر وصار الدم مستمرا او حتى يتقطعوا يوما وينقطع يوما ثم في اخر الشهر ولدت ولدا اخر فهل النفاس الثاني بعد الولد الثاني يعد هو النفاس الاول والا يعد نفاسا جديدا قال الظاهر والصحيح انه نفاس واحد فتبني على ايام الدم التي قبل وضع الولد التاني ومعنى نفاس ومعنى انها نفاس واحد معنى ان اقصاه ستون يوما تحصد الستين تحسب هي الستين يوما من يوم وضع الولد الاول الى اخر مدة الدم من بعد وضع الوضع التاني فاذا اجتمع لها ستون يوما من الدم انتهت مدة النفاس يعني ان النفاس التاني اذا لم يكن مفصولا عن النفاس الاول الولد التاني اذا لم يكن مفصولا عن الولد الاول بستين يوما فانه يكون نفاشا واحدا مع الولد مع الولد الاول ينقطع الدم وتنتهي مدة النفاس بالستين يوما في الولدين لكن هذا ما لم يتخلل الدم قبل الولد التاني اقل مدة الطهر فاذا بقي الطائر خمسة عشر يوما ثم نزل الولد التاني فان ذلك نفاس جديد تحسد الستين يوما من يوم ان ولدت الولد الثاني ولا تضمه الى الولد الاول وفي حالة ما اذا لم يتقطع بخمسة عشر يوما الولد الاول ونزل الدم وبعد ايام او شهر اقل من ستين يوما ولدت الولد الثاني قلنا انه نفاس واحد الصحيح انه نفاس واحد وتبني على الاول وقيل يعد الاول حيضا ويعد النفاس من اول وردة لكن الصحيح هو الاول. انه يعد نفاسا واحدة من يومها ان ورث الولد الاول. ما دام لم يتقطع الدم باقل مدة الطهر فاذا وجدت الولد الثاني بعد ستين يوما فبالاتفاق انه نفاس جديد وهذا يعني فيما يتعلق بكونه نفاسا واحدا بكونه نفاسا واحدة او نفاسين والغرض منا بحيث ان بعد الستين يوم تعد مستحاضة لكن فيما يتعلق بما اذا كان الولدان يعني يسمى توأمين او لا يسميان هذا يعتمد على ما اذا كان ولدت الولد الثاني قبل ستة اشهر من وضع الوالد الاول فان وضعت الولد التاني بعد ستة اشهر من وضع الوالد الاول وهما ليسا توأمان وكل واحد منهم ولد مستقل هذا هو تفصيل المسألة. بارك الله فيكم. قال وتقطعه اي النفاس كالحيض. فتلفق ستين يوما من غير نظر لعادة وتلغي ايام الانقطاع الا ان تكون نصف شهر نصف شهر فالدم الاتي بعدها حيض وتغتسل كل من قطع وتصلي وتصوم وتطوف وتوصى نعم يعني ده من نفاس اذا تقطعت تعمل تعملها متل في التلفيق متل دم الحيض تضم ايام الدم بعضها الى بعض واذا بلغ الستين يوما بعد ذلك ما يأتي بعدها فهو استحاضة وهذا ما لم ينقطع باقل مدة الطهور وهي خمسة عشر يوما. واذا انقطع دم النفاس باقل مدة الطهر وهي خمسة عشر يوما. فما بعد خمسة عشر يوما لا يعد من دم النفاس وانما يعد حيض جديد يعد دم حيض. نعم. قال منعه كالحيض فيمنع كل ما منعه الحيض وتجوز القراءة يمنع كل ما يضحي وتقدم الى الحيض الصلاة الصلاة ودخول المسجد ومس المصحف الاخير كل ما يمنعه الحيض يمنعه النفاس يلا قال ووجب وضوء بهاد وهو دم ابيض يخرج قرب الولادة لانه بمنزلة البول الهادي هو الماء الذي يخرج قرب الولادة من الحامل وهذا حكم حكم البول على الصحيح انه نجس وانه ناقض للوضوء وكونه نجس يعني شبه اتفاق على انه نجس. وكونه ناقض للوضوء فيه خلاف آآ ابن رشد الصدر انه ليس ناقضا للوضوء يقول لانه ليس خارج معتادا وغيره يقول هو ناقض الوضوء يعني في نقض الوضوء للوضوء اختلاف ولكن في كونه نجس ونجس نعم. قال والاظهر عند ابن رشد نفيه اي نفي الوضوء منه لانه ليس بمعتاد وفيه نظر والمعتمد الاول هذا المعتمد انه نجس والمعتمد ايضا انه ناقد للوضوء لانه خارج من السبيلين خارج من المخرج المعتاد. نعم نعم باب الصلاة باب في بيان اوقات الصلاة والاذان وشروطها واركانها وسننها ومندوباتها ومبطلاتها وما يتعلق بذلك من الاحكام قال المصنف رحمة الله عليه الوقت وهو الزمان المقدر للعبادة شرعا المختار ويقابله الضروري فالصلاة لها وقتان قال الوقت المختار للظهر ابتداؤه من زوال الشمس اي ميلها عن وسط السماء لجهة المغرب منتهيا لاخر القامة بدلا في باب الصلاة وبدا بالمواقيت اوقات الصلاة كما فعل مالك رحمه الله في الموطأ بدا بوقوت الصلاة وآآ الاوقات معرفتها فرض كفاية لابد للمسلم المكلف من معرفة اوقات الصلاة ان كان عنده قدرة على الاجتهاد بنفسه فالواجب عليه ان يجتهد وان كانت ليس له قدرة على ذلك فينبغي ان يسأل من يعرف الاوقات ولهذا كانت معرفة الوقت فرض كفاية اذا آآ علمه بعض الناس يمكن للاخرين ان يسألوا ويعرفوا الوقت لانه لا يجوز بالاتفاق دخول الصلاة قبل التأكد اما يقينا واما بغلبة الظن على المعتمد بان الوقت قد دخل ومن دخل الصلاة وهو غير عالم بدخول الوقت او دخل وهو شاك فيه او هو ضان ظنا غير قوي غير راجح وصلاته باطلة فلابد من التحقق واجبة الظن من دخول الوقت وبناء العلم من المالكية آآ من قال معرفة الوقت فرض عين وليس فرض كفاية ولكن الصحيح انا فرض كفاية لان كونها فرض عين معناها انه يجب على كل انسان يكون مجتهدا عنده قدرة على ان يعرف الوقت بنفسه وهذا غير ممكن وغير متحقق ففرضها فرض كفاية للانسان لا يدخل الصلاة وهو متحقق بمعرفة الوقت والوقت للصلوات له يعني منقسم الى قسمين وقت اختياري ووقت ضروري ومعنى الوقت الاختياري ان المسلم يجوز له ان يوقع الصلاة وسط هذا الوقت في اي جزء من اجزائه قبل ان ينتهي من اوله وفي اوله او في وسطه او في اخره دون حرج عليه ومعنى الوقت الضروري معناه انه لا يجوز لغير الاعذار من المكلفين ان يؤخروا الصلاة الى هذا الوقت الذي يسمى الوقت الضروري ومن اخرها اليه من غير عذر فهو اثم لقول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فغسال بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعب بن سعد طلبه عن آآ تأخير الصلاة عن وقتها يعني هل هذا في اثم او لا وقال له تأخير الصلاة الى الوقت الضروري هذا هو الذي فيه قول الله تعالى فويل للمصلين الذين مع صلاتهم ساهون لانه سألوا هل من يضيع الصلاة يدخل في قوله تعالى فويل للمصلين؟ قال له لا طويل للمصلين هذا لمن يؤخر الصلاة عن وقتها اي الاختيار الى الوقت الضروري. اما من ضيعها وتركها الى ان خرج الوقت الضروري فهذا هو الذي قال الله فيه فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وبدأ المصنف في الاوقات في وقت الاختيار بدأ بوقت صلاة الظهر لانها اول صلاة اه شرعت بعد معلوم الصلاة شرعت في المعراج واول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر فبدا المؤلفون يبدأون بها وصلاة الظهر ذكر ووقتها قال تبدأ يعني من زوال الشمس وذكر الزوال معناها ان الشمس اذا طلعت من جهة المشرق فان اي قائم اي شيء قائم عود او شجر او انسان او عامود كل ما هو قائم يكون له ظل متجه ناحية الغرب وكلما ارتفعت الشمس من المشرق آآ ينقص ويتقاصر هذا الظل الذي هو من جهة المغرب فاذا توسطت توسطت الشمس بوسط الافق اذا كان في الصيف في كبد السماء واذا كان في الشتاء في غير الصيف فان تتوسط بين المشرق والمغرب لا ترتفع في وسط السماء بل تكون منخفضة لكن تكون هي متوسطة بين المشرق والمغرب واذا وصلت الى الحد الاقصى في الوسط اما في كبد كبد السماء او في الوسط فان هذا الظل الذي يكون للشيء القائم ناحية المغرب يعني تقاصره متعة ينتهي. ويسمى هذا ظل الزوال. يعني يتناقص يتناقص يتناقص كل ما ارتفعت الشمس فاذا توسطت الشمس وقفت تناقص فاذا وقف التناقص ودم يزد نقصانه يسمى هذا الظل الموجود في ذاك الوقت يسمى ظل الزوال ثم بعد ذلك اذا ما زالت حركة الشمس قليلا يكون الظل بدأ في الشيء. بدأ يزيد وبمجرد ما يبدأ في الزيادة ولو بدرجة واحدة مهما كانت قليلة فهذا هو الذي يسمى الزواج فالزوال ليس هو تقاصر الظل بل بداية الحركة الى الجهة الاخرى. يعني بدل مكر الظل كان واقف لما الشمس تتوسط يبدأ الظل في زيادة بمجرد ما يبدأ الظل في الزيادة فذلك هو الزوال الذي تجب فيه صلاة الظهر لقول الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس دلوك الشمس هو زوالها وهو بداية زيادة الظل فهذا هو الوقت الوقت الاختياري لصلاة الظهر ويستمر هذا الى ان يصل ظل كل شيء مثله يا حبيبي جبريل حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل بعد المعراج وصلى به الظهر حين زارت الشمس وصلى به العصر حين حين صار ضد كل شيء مثله فصلى المغرب حين غربت الشمس وصلى العشاء حين يعني غاب الشفق وصلى الصبح عند بزوغ الفجر ثم جاءه من اليوم الاخر وصلى به الظهر عندما صار ظل كل شيء مثله وصلى به العصر عند الاصفرار وصلى به المغرب في الوقت نفسه عند غروب الشمس لم يزل عن الوقت الذي صلاه فيه في اليوم الاول وصلى بالعشاء في ثلث الثلث الاول او في في ثلث الليل او في نصف الليل وصلى به الصبح عند الاسفار ثم قال له ما بين هذين وقت قال البخاري عن حديث جابر هذا اصح شيء ورد في المواقيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصابر الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال الوقت للظهر من زوال الوقت المختار للظهر ابتداؤه من زوال الشمس اي ميلها عن وسط السماء لجهة المغرب منتهيا باخر القامة ان يقام اي قامة كانت وقامة كل انسان سبعة اقدام بقدم نفسه واربعة اذرع بذراعه فالمعنى حتى يصير ظل كل شيء مثله بغير ظل الزوال فلا يحسب من القامة يعني اي شيء قائم القامة مش معناه قامت الانسان بالضرورة لا اي شيء قائم. عندما يتناقص الظل بارتفاع الشمس حتى يقف هذا النقصان فهذا ظل الزوال ثم بعد ذلك يبدأ الظل في الزيادة عند بداية الزيادة في الظل يبدأ الظهر. واول وقت الظهر ثم بعد ذلك يستمر الى ان يصير ظل كل شيء مثله من غير ظل الزوال يعني اذا كان اه وذكر ان ظل الانسان وسبعة اقدام بقدم نفسه واربعة اذرع بذراعه من المرفق الى راس الاصبع الوسطى هذا الذراع المرفق الى رأس الصبع الوسطى واذا كان يعني ظل الانسان طوله اربعة اذرع بذراعه. او سبع اقدام بقدم لكن هذا من غير ظل الزوال فاذا افترضنا ان ظل الزوال كان نصف ذراع فمعناه ان وقت الظهر ينتهي عندما يصير الظل الانسان القائم يصير ظله اربعة اذرع ونصف نعم بغير ظل الزوال فلا يحسب من القامة. وبيان ذلك ان الشمس اذا طلعت ظهر لكل شاخص ظل. من جهة المغرب فكلما ارتفعت نقص فاذا وصلت وسط السماء وهي حالة الاستواء كمل او كمل نقصانه وبقيت منه بقية وهي تختلف بحسب الاشهر القبطية. وهي توت فبابه فهاتور. فكيهك فطوبة. فامشير فبرمهات فبرمودا فبشنس فبؤن وقد لا يبقى منه بقية وذلك بمكة وزبيد مرتين في السنة وبالمدينة وبالمدينة الشريفة مرة. وهو اطول يوم فيها فاذا مالت الشمس لجانب المغرب اخذ الفيء في الزيادة لجهة المشرق حال الاخذ هو اول وقت الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال ان كان. نعم وهو اي اخر وقت الظهر. يعني هذه نعم يعني هذه الاجواء ذكرها هي الاشهر الاعجمية وادي اشهر قبطية يعني وكل يعني جماعة لهم اسماء اشهرهم وتختلف ولكن الغرب بالمسألة هو ظل ظل الزوال ظل الزوال هذا هو مقدار يبقى اذا كمل التناقص هذا لا يحسب من القامة وهذا يختلف باختلاف الشهور. احيانا يكون قدره يعني له قدر احيانا يكون قصير جدا واحيانا ينعدم على اطلاق وقال هناك يوم في السنة او يومان لا يكون لهذا الظل وجود ويكون في وسط الصيف وعندما طلت الشمس في كبد السماء وذكر انذاك يكون في المدينة وفي مكة في يوم بل هو في كل مكان ربما يكون هناك يوم في السنة يعني يتناقص فيه الظل ولا يبقى له اثر اه يعني عند الزواج. فالغرض ان ظل كل شيء مثلي يعني لابد ان يكون اه مستقلا عن ظل الزعلاء تحسب معه ظل الزواج سواء كان قليلا او كثيرا وهو اي اخر الظهر اول وقت العصر الاختياري وينتهي لنصفرار وعلى هذا العصر هي الداخلة على الظهر فليتكلموا على الاشتراك الان هل العنصرية داخلة على الظهر ولا الضهر هي اللي داخلة عالعصر بمعنى ان اخر يعني لما نقول ظل كل شيء مثل اربعة اذرع يعني في اخر اربعة اذرع هل هناك قدر مقدار صلاة اربعة ركعات في هذا الوقت يعني قبل ان يزيد الظل عن عن مثله عن اربع يعني اربعة اذرع قبل ان يزيد الظل على اربعة اذرع هل هناك مقدار وهو مقدار ما يصلي الانسان اربع ركعات هذا مشترك بين الظهر والعصر هذا كله العصر هي داخلة على الظهر. يعني هم اثنين مشتركتان في اخر وقت الظهر او ان المسألة ليست كذلك وانما الظهر هي التي دخلت على العصر بمعنى بعد ان يصيد كل شيء مثله ويزيد قليلا بحيث انه يدخل وقت العصر المقدار ما يصلي الانسان اربع ركعات في بداية هذا الوقت تكون مشتركة بين الظهر والعصر وتكون الظهر الى داخل على العصر قال فيه خلاف بين علماء المالكية ويترتب على هذا الخلاف واذا كان قلنا ان العصر يعني يدخل وقتها من اخر القامة الاولى يشارك الظهر فمعناها ان من صلى العصر في ذلك الوقت صلاته صحيحة لانه صلاها في وقتها واه معناه ان من اخر الظهر الى بعد انتهاء القامة وصلاها بعدها فيكون اثما لانه صلاها بعد وقتها. لانها خرج عن الوقت اللي هو مشتركتان فيه وعلى القول الثاني اذا كان قلنا ان الظهر هي التي دخلت على العصر وانها مشتركتان في الاول قام الثاني فمعناه من اخر الظهر الى اول قامة الثانية فلا اثم عليه ومعناه ان من قدم العصر الى اخر القامة الاولى تكون صلاته باطلة لانه صلاها قبل وقتها. هذا هو الفرق آآ او ما يترتب على الاختلاف بين الامم اتاني في اخر القامة الاولى او في اول القامة الثانية وهذا هو المشهور عند المالكية بمعنى ان بينهما اشتراك ولكن ابن حبيب يقول ليس بينهما اشتراك فكل صلاة وقتها خاص بها. الظهر الى اخر القامة الاولى والعصر من اول القامة الثانية والشيخ ابن العربي يقسم على هذا يقول والله ما بينهما اشتراك ولقد زلت فيه اقدام العلماء ينكر على من يقول بينهما اشتراكا يا اخي ما الذي دافع المالكية الى القول بالاشتراك؟ مع ان الاحاديث واضحة بان لكل صلاة يبدو ان الاحاديث واضحة ان لكل صلاة وقتها الخاص يعني ايها المسألة المسألة يبدو انها مسألة اجتهادية لان التقارب اه وقتيهما ليس هناك يعني فاصل محدد في هذه المسألة وربما القول بان اخر الظهر هو اخر القامة والعصر اول قام الثانية هذا ربما هو الذي يذهب اليه اكثر العلماء يعني غير المالكية كلهم يذهبون الى هذا ولكن الملكية ربما بعضهم مدى اجتهاد من عندي لان للصلاتين تناسقهما وتشابههما ما قال بشاعر يعطى حكمه ما قارب آآ وقت الصلاة الثانية يكون جزء منا للاولى وآآ ما قال بوقت الصالون يكون جزء منا للثانية. هذه مسألة اجتهادية ربما نعم. هذا اللي خلى الشيخ ابن العربي يعني لم يرى فيها دليل ومجد عليها دليلا واضحا واقسم وقال ما بينهما اشتراكا جزاكم الله خيرا. قال واشترك اي الظهر والعصر بقدر احداهما اي ان احداهما تشارك الاخرى بقدر اربع ركعات في الحذر وركعتين في السفر وهل الاشتراك في اخر القامة الاولى قبل تمامها بقدر ما يسع العصر وهو المشهور عند سند وغيره وهو الذي قدمه المصنف فمن صلى العصر في اخر القامة بحيث اذا سلم منها فرغت القامة صحت صلاته ولو اخر الظهر عن القامة بحيث اوقعها في اول الثانية اثم او في اول القامة الثانية والظهر داخلة على العصر فمن اخرها لاول الثانية فلا اثم ومن قدم العصر في اخر الاولى بطلة بناء على ان اول وقت العصر اول الثانية وشهر ايضا خلاف في التشهير ايوا خلاف التشريب القولين القولان يعني مشهوران منهم من يشهر الدخول التانية معلولة ومن من شهر دخول الاولى مع الثانية. ولعل السبب فيها حتى في قول بالاشتراك بين هذين الوقتين ليس هو فاصل يعني صارم كما ان كنت اقول مثل متن غروب الشمس او متل طلوع الفجر في شيء محدد تستطيع ان تبني عليه فاصل فيه يعني وضوح كامل وبين وانما هو يقاس بالظل فانت عندما تقيس بالظل وتجد مثل مقدال اربع ركعات هو ربما لا يأخذ شيء من الظل لو اردت ان تحسبه اول شيء القير قد يهيأ لك ان ظل كل شيء مثله وهو لم يأت بعد وربما يحتاج الى مقدار قيمة وجزء قليل درجة صامتين وهكذا وهذا يمكن ان تصلي فيه الظهر او تصلي فيه العصر فنظرا لان الفصل بينهما ليس فصلا بشيء واضح صارم بحيث سينتصل تقول هذا وقت الظهر وما زاد عليه في وقت العصر نظرا لعدم وجود هذا الفاصل ربما هذا اللي جعلهم يقولون بالاشتراك والتداخل. بخلاف مثلا المغرب والا الصبح والى تبقى لها وقت واضح ما يحصل في هذا اللبس ولا الاشتراك قال والوقت المختار للمغرب غروب اي غياب جميع قرص الشمس وهو مضيق يقدر بفعلها ثلاث ركعات بعد تحصيل شروطها من طهارتي حدث وخبث وستر عورة واستقبال. ويزاد اذان واقامة وافهم قوله يقدر انه يجوز لمحصلها التأخير بقدر ذلك يعني وقت المغرب هو عند غروب الشمس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب اذا غربت الشمس وتوالت بالحجاب كما في حديث عبد الله ابن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه ده آآ اقبل الليل من ها هنا واتبع النهار من ها هنا فقد يعني افطر الصائم آآ علامة آآ دخول المغرب او دخول الليل وغروب الشمس اذا كان الانسان في مكان المرتفعة بحيث ما يكونش هناك ساتر بينه وبين سطح البحر واذا كانوا في المكان مرتفع وغاب القرص كله يعني لابد ان يغيب القصر كله لا بعضه وقد دخل وقت المغرب وا والمغرب وقتها هو من حين غروب الشمس الى مقدار ما ينتهي المصلي منها مع استيفاء الشروط فعل الشروط الواجبة لها من طهارة حدث وطالة خبث وكان محتاجة للاغتسال يعني وقت الاغتسال وما يلزمه من ستر العورة من شروط الصلاة كلها. من شر ستر العورة واستقبال القبلة والاذان والاقامة يعني مقدار ما يسع الصلاة ثلاث ركعات وتوفير ما يلزم لها من شروط هذا هو مختار مقدار الوقت الاختياري لصلاة المغرب قال ومعناه انه ليس بالضرورة ان الانسان يعني اذا اخر الصلاة عن الاذان ولو لحظة يكون هو مخل ولا يكون هو مقصر ولا اخر صلاة عن وقت الاختيار كان وقتها الاختياري حتى على هذا القول يمتد مدة مدة التي يستطيع ان يوفر فيها الشروط من الطهارة تسمم الوضوء الغسل الى اخره والتأخير القليل لا يعد يعني منافيا لاداء صلاة المغرب في وقتها علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل والوقت المختار للعشاء من غروب حمرة الشفق للثلث الاول من الليل وقته للمختار للعشاء ومن غروب الشفق الاحمر الى الثلث الاول من الليل اولى الى النصف والى نصف الليل ورد في الحديث التعبير بالثلث والتعبير بالنصف والبدأ هو بغياب مغيب الشفق الاحمر وهذا هو المشهور والراجح وهناك من يرى ان وقت العشاء يبدأ بمغيب الشفق الابيض وهو مذهب الامام ابي حنيفة وآآ قال بعض علماء المالكية من نسب القول به لابن القاسم من هو ابن ناجي؟ قال لم اجده لابن القاسم انه يقول بغياب الشفق الابيض ولكن بعض الائمة آآ يؤخرون الى مغيب الشفق الابيض خروجا من الخلاف لان آآ ابا حنيفة يقول لا يدخل وقتي لم يغيب الشفق الابيض. فمعناه بناء على قوله من صلى المغرب عند مغيب الشفق الاحمر الشفق الابيض موجود معنى انه صلى صلاة قبل وقتها فعند ابي حنيفة لا تكون صحيحة والشفق الاحمر والحمر لتبقى في الافق في الافق من ناحية المغرب ناحية جهة الغروب غروب الشمس جهة الغروب يبقى فيها اثر حمرة حتى بعد حتى عندما يبدأ الليل هاي الحمى تستمر يعني اكثر من ساعة ساعة او عشر دقائق ساعة وربع بالاكثر ثم تختفي وعندما تختفي يعقبها بياض هذا يسمى الشبق الابيض فعلماء المالكية يقولون اذا غاب الشفق الاحمر وبدا الشفق الابيض فقد دخل وقت العشاء واديه على ذلك حديث عبدالله بن عمرو بن العاص في تحديد الاوقات عند مسلم والعشاء اه عند مريض الشفق الاحمر يعني اذا غابت الحمرة وبين ان الشفق المراد به هو الحمرة نص على الحمرة يعني الحديث. نعم. اذا العشاء يبدأ من مغيب الحمرة ويستمر الى ثلث الليل او الى نصف الليل. هذا هو الوقت المختار لصلاة العشاء وللصبح من الفجر اي اي ظهور الضوء الصادق وهو المستطير اي المنتشر ضياؤه حتى يعم الافق احترازا من الكاذب وهو المستطيل باللام. وهو الذي لا ينتشر بل يطلب وسط السماء دقيقا يشبه ذنب السرحان ولا يكون في جميع يطلب يطلبوا من يطلب بل يطلب يطلب. نعم. بل يطلب وسط يطلب. مم. نعم. بل يطلب وسط السماء دقيقا يشبه ذنب السرحان ولا يكون في جميع الازمان بل في الشتاء ذنب السرحان. السرحان يشبه ذنب السرحان ولا يكون في جميع الازمان بل في يعني اللي هو الذئب نعم قال ولا يكون في جميع الازمان بل في الشتاء. يعني نعم شيخنا. نعم آآ يعني هذا وقت الفجر الفجر يبدأ وقته من طلوع الفجر الصادق من بزوغ الفجر سطوع الفجر طلوع الفجر والفجر فجران فجر صادق وفجر كاذب الفجر الصادق هو الذي تحل به الصلاة ويجب الامساك به للصائم وعلامة الفجر الصادق انه يخرج جهة المشرق ضياء ينتشر افقيا ينتشر ويعم الافق يعني سريع الانتشار وينتشر عرضا لا طولا بخلاف الفجر الكاذب وهو يعني الفجر الصادق يسمى المستطير يعني يستطير ينتشر بسرعة عرضا والفجر الكاذب يخرج طولا يعني يطلب اه السماء لا يكون عرضا يعني يمتد متل العمود ابيض ويطلب كبد السماء ثم يختفي سريعا ويشبهوه بدرج السرحان زنب الذيب او نائب الاسد ابيض يطلع فيه سواد ثم يختفي فهذا فجر كاذب وكانوا وكان يعني الناس يخدعون به وحتى انهم يسمونه المحلف ان يستطيع ان كل واحد يحلف يقول والله رأيت الفجر والاخر يقول والله ما ظهر الفجر فكانوا لكذبه وظهوره ومخادعته للناس انهم ينخدعون به الى درجة انهم كانوا يسمونه المحلف تمام ثم اه ولا يكون في جميع الازمان بل في الشتاء ثم يظهر بعده ظلام ثم يظهر الفجر الحقيقي قال وينتهي المختار للاسفار اي الضوء الاعلى اي البين الواضح وهو الذي تتميز فيه الوجوه يعني هذا وقتها ينتهي للوقت الاختياري للصبح من ظهور الفجر الصادق الى الاسفار نهاية وقت الصبح الاختيار الاسفار ونهاية وقت العصر الاختياري الاصفرار ذاك اصفرار الشمس وهذا اسفار بمعنى ظهور رؤية ووضوح وبيان واذا قال الاسفار الاعلى البين الذي لا يلتبس الى اقبل امامك شخص تستطيع ان ان تميزه بسهولة بحيث انه اكون في وضوح في ضوء يعني تستطيع ان ان تتعرف عليه وهذا بعده يعني بوقت قصير تشرق الشمس يعني لا يحتاج بعد الى اكثر من ثلث ساعة او نصف ساعة وتشرق الشمس هذا هو الاسفار الاعلى وهي الصلاة الوسطى اي الفضلى عند الامام وعلماء المدينة وابن عباس وابن عمر وقيل العصر وهو الصحيح من جهة الاحاديث وما من صلاة من الخمس الا قيل فيها هي الوسطى وقيل غير ذلك والصبح عند مالكي الصلاة الوسطى وذلك لشدتها والمشقة في المحافظة عليها ولذلك كانت اكثر اجر وا جهيتي الوسطى بحيث يرغب في يعني الانسان انه يتحصل عليها في وقتها ويحرص عليها عندما يكون الامر شاق فيحتاج الى مرغب يرغب فيه بحيث الناس تحافظ عليه ومن دواعي المحافظة عليها ولمشقتها كانت هي الوسطى عند الامام مالك وهو قول عبد الله بن عباس وعبدالله بن عمر ومعنى الوسطى معناها الفضى والاكمل. من قوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا. ومن قوله تعالى قال صوتهم اي اعدادهم واصدقهم واحسنهم فالصلاة الوسطى هذا معناها معناها ان ليست لانها فقط تتوسط كما يقولون بين صلاتي الليل والنهار لان المعلوم اه المشهور ان صلاة الصبح هي من صلاة النهار وليست من صلاة الليل الصائم لا يجوز ان يأكل وقت صلاة الصبح وبعد طلوع الفجر فهي من صلاة النهار فمعنى كلمة وسطى انها فاضلة وانها كاملة وان لها اجر يميزها عن غيرها من الصلوات هذا قول مالك وهذا تعليله وقيل الوسطى هي صلاة العصر وهذا القول هو الاصح لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث مسلم يوم الخندق قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا هذا الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعدل عنه فهي صلاة والصلاة الوسطى هي صلاة العصر وقيل الصالوصة هي كل صلاة من الصادق الخمس يمكن ان تكون الوسطى الله عز وجل اخفاها بحيث يحرص الناس على المحافظة على الصلوات وقيل الصلاة الوسطى هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقيل هي صلاة الضحى وقيل هي صلاة العيد وقيل يا صلاة العيد الاضحى والفطر الى غير ذلك واخفاء مثل هذه الاشياء معلوم من حيث بحيث ان اكون انسان هل هو حريص على تحصيل الثواب الاجل ان يحرص على كل ما قيل فيه انه وسطى على اعتبار بان هذه الصلوات يعني العيد والضحى وغيرها اذا اعتبرنا بان كلمة وسطى بمعنى فضلى فضلى افعل تفضيل يعني هل تفضل على الفرض يعني في هذه الحالة لا ليس على الفوضى هي فضلى عن مثيلاتها من السنن الا تكون افضل لا يمكن ان تكون السنة افضل من الفريض. وما تقرب الي عبدي بافضل مما افترضته عليه جزاكم الله خيرا. قال وان مات المكلف وسطا يعني اثناء الوقت الاختياري بلا اداء لها فيه لم يعصي لعدم تفريطه الا ان يظن الموت ولم يؤدي حتى مات فانه يكون عاصيا اه يعني لما نقولوا الوقت الاختياري يجوز للانسان يوقع الصلاة فيه هذا يعني ليس على اطلاقه. نعم اذا كان قلنا ان صلاة الضهر تمتد من الساعة الواحدة والنصف الى الساعة الرابعة والنصف لثلاث ساعات فانت في اي وقت من هذه الثلاث ساعات صليت الظهر فلا اثم عليك ولا حرج عليك لانه استفاد معنا انه وقت اختياري المكلف مختار ان يوقع الصلاة فيه لكن هذا الوقت المختار يتضيق على من يظن الموت اذا كان انسان يخشى الموت لان عند علامات من ذلك من مرض او نحوه او غير ذلك في علم انه يظن انه ربما يموت قبل ان نهاية هذه الثلاث ساعات قبل نهاية الوقت المختار ولا يجوز له ان يؤخر بل يجب عليه ان يبعده ويصلي ويصلي لتبرأ ذمته فاذا يعني ظن الموتى ولم يقدم الصلاة فانه يكون اثما لتفريطه حتى لو خاب ظنه وعاش. ولم يمت فانه يكون اثما كان هذا يعني مبني على قاعدة معروفة عند علماء المالكية هل الواجب الاجتهاد او الاصابة او هل النظر الى المقصود او الى الموجود الانسان اذا كان آآ ظن واجتهد بشيء ثم بان خلافه وكان هذا الخلاف هو الصواب فهل يأتوا باجتهاده او لا يأثم اه هناك مسائل تتفرع على هذه القواعد مثل هذه القاعدة النظر الى المقصود او الى الموجود يعني هل العبرة بما يقصده الانسان من اصلاح واجتهاد الى فخير كذا او العبرة بالموجود بما ينتهي به الامر وما تؤول اليه الحالة الشرع ولا يجوز العقاب والثواب يتعلق بالموجود او يتعلق بما قصدته انت من خير او شر وهو الثواب والعقاب يتعلق باجتهادك. هل انت اجتهدت اجتهادا الى خير او الى سوء او العبرة اه بالاصابة بينتهي لي امره يتعلق الثواب والعقاب بالحالة التي ينتهي الامر هذا خلاف بين العلماء وتطبيقات هذه القواعد احيانا اه يرجحون ان العبرة بالمقصود وليس بالموجود واحيانا ربه يرجحون عن العبر بالموجود لا بالمقصود تبعا لمرجحات اخرى. فمثلا عندهم يعني من عجم على ان يشرب خمرا فاذا هو يعني ليس خبرا حليبه كذا فهل يكون اثم او لا يكون اثما ونرجح وندعوا بالمقصود لا بالموجود فهو اثم لانه قصد الاثم حتى ولو كان يعني تبين انه حليب من قصد ان يقتل انسانا فخاب رميو ولم يقتله فالعمم المقصود ولا بالموجود؟ او العبر المقصود يكون اثما واحيانا يقول عبرة بالموجود والعبرة يعني بما لا اليه الامر وقالوا من مثلا من عقد على امرأة يظن انها في العدة العقد في العدة حرام ثم تبين بعد العقد انها ليست في العدة فهل العبرة بالمقصود ام بالمولود لو كان في العدة فيكون لو اخذنا بنيته فيكون العقد فاسد ولو اخذنا بما لا يليه الامر بالمولود فيكون العقد صحيح رجعه في هذه المسألة ان العقد صحيح لان المرأة في الواقع ليست في العدة وهكذا احيانا يرجحون هذا ويرجحون هذا وكيف تطبيق القاعدة في هذه القاعدة في هذه المسألة بالذات وتعيد لو سمحتم اللي هي اللي هي؟ اللي هي الا ان يظن الموت. اعدها. اه اه نعم الا ان يظن الموت ولم الا ان يظن الموت. يعني اي نعم يعني هنا هو ظن الموت العبرة كانت بالمقصود وليس بالموجود لانه لما يعني علم انه سيموت واخروا الصلاة فاتي ما بقصده لانه ضيع الصلاة ولو نظرنا الى الموجود وانه سلم فينبغي ان يصلي ولا اثم عليه لانه صلى في الوقت المختار. نعم. يعني اذا اذا كان سلم او صلى في الوقت المختار او بعده صلى في الوقت المخطئ لو لو نظرنا الى الموجود فصلاته وقعت في وقتها ولا يأثم ولكنهم نظروا الى قصده وهو التفريط علم انه سيموت ومع ذلك لم يصلي فاثم بتفريطه وهذا التفريط هو القصد منا يعني القصد ان يفرط ولو لم يفرط لصلى نعم وهذا الخلاف بين العلماء يعني في كل مسألة يعني يرجحون يعني كل وحدة لها مرجح خاص يعني ليس هناك مرجح عام لكل المسائل احيانا ايها الترجيح هو يتبع الادلة الاخرى المقاصد العامة والادلة الفرعية الاخرى احيانا ترجح هذا واحيانا يترجح هذا فتين واولئك المسائل هذه كثير ما يقع فيها الاجتهاد يعني العبرة. نعم. بالمقصود او النظر الى المقصود او الى الموجود. نعم. يعني فساد الصحيح بالنية يعني من هذه القواعد ايضا الالفاظ المماثلة اليها فساد الصحيح بالنية هل يفسد الصحيح بالنية ولا لا يفسد بالنية وانما بالمفسدات الاخرى الواجب الاجتهاد او الاصابة ولذلك وكل مسألة من المسائل يبقى لها شواهد ترجح اه ما هو الراجح فيها؟ نعم قال الا ان يظن الموت ولم يؤدي حتى مات فانه يكون عاصيا. وكذا اذا تخلف ظنه فلم يمت. لان الموسع طار في حقه مضيقا وهذا اذا امكنه الطهارة والا سقطت كما تقدم يعني هذا مرجح هذا مرجح لانه اخذ بالمقصود لا بالموجود. نعم. لان الوقت الموسع صار في حقه ضيقا. ولذلك ان كان اثما. جزاك الله خير. انتهى الوقت شيخنا يعني ما يجيش شخص اخر ويقول نعم نعم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل