﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

2
00:00:30.050 --> 00:00:59.000
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف المصنف رحمة الله عليه ولما كان الاختياري ينقسم الى فاضل ومفضول بينه بقوله والافضل لفذ ومن في حكمه  كالجماعة التي لا تنتظر غيرها تقديمها اول المختار بعد تحقق دخوله مطلقا ولو

3
00:00:59.000 --> 00:01:22.000
وظهرا في شدة الحر والمراد تقديما نسبيا فلا ينافي ندب تقديم النفل الوارد في الاحاديث وهو الفجر وكذا يرضوا بشروطه الاتية واربع قبل الظهر وقبل العصر وغير هذا لا يلتفت اليه

4
00:01:22.600 --> 00:01:52.600
اه وفي اخر المسألة الاولى اه اختمها بقوله لان الوقت صار في حقه مضيقا. الوقت المختار لماذا كان اثما؟ من ظن الموت قضى الصلاة فانه يكون اثما حتى لو تخلف ظنه وعاش ولم يمت يكون اثما. لماذا رجح هنا

5
00:01:52.600 --> 00:02:12.600
النظر الى المقصود لا الى الموجود. قال لان الوقت في حقه صار مضيقا لنا قد يقول لماذا قلتم هو اثم وهو اوقع الصلاة في الوقت المختار؟ قيل هو لم يوقعها في الوقت

6
00:02:12.600 --> 00:02:32.600
مختار الوقت المختار في حقه صار مضيقا بمعنى انه انتهى عند او في الموت فاذا خاف الموت تضيق عليه الوقت وكان يجب عليه ان يصلي في ذلك الوقت. نعم. اه ثم بدا

7
00:02:32.600 --> 00:02:58.650
يعني افضلية الوقت. قال صحيح هي الصلاة في الوقت المختار يصير المكلف ان يوقع فيه جزء منه. لكن كان هناك افضلية فاول الوقت افضله على الاطلاق في جميع الصلوات ان تصلى الصلاة في اول وقتها لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري سئل اي الاعمال افضل

8
00:02:58.650 --> 00:03:18.650
قال الصلاة على وقتها يعني في اول وقتها وهذا محل اتفاق ان الصلاة في اول وقتها افضل ولكن هذه الاولوية قرية نسبية ليس معناه ان من حين ان يقول المؤذن آآ ان لا اله اشهد ان لا اله الا الله

9
00:03:18.650 --> 00:03:44.650
يعني ينبغي ان يبادر ويقول المصلي يقيم الصلاة قال هذا ليس مطلوبا. وربما كان هذا مذموما ونسبه والى الخوارج انهم كانوا يفعلون ذلك. بل والمبادرة والمصارعة النسبية بعد الاتيان بالسنن الراتبة متل سنة الفجر قبل الصبح. ومثل اربع ركعات

10
00:03:44.850 --> 00:04:04.850
قبل الظهر و كذلك النوى الرواتب الاخرى قبل الصلوات. ما ينبغي من الاستعداد للصلاة يعني استقبال القبلة وستر العورة والطهارة والمسائل هذه كلها لا يعد هذا تأخيرا. لكن الانسان اختيارا هكذا يؤخر

11
00:04:04.850 --> 00:04:24.850
الصلاة الى ربع القامة الى نصف القامة او غير ذلك. هذا يعني فاته فاتته افضلية اول الوقت. واستثنى من ذلك صلاة الظهر هذا الافضلية في اول الوقت مطلقة من غير يعني اه

12
00:04:24.850 --> 00:04:41.650
اي قيد هو للشخص الفذ ليصلي وحده او لجماعة لا تنتظر غير معنى تنتظر غير معنى انسان يصلي جماعة في بيته او في مكان اخر محدود او محصور في دكانه او في سوقه او في كذا

13
00:04:41.700 --> 00:05:01.700
ولا ينادى للصلاة وان ينتظر ان يأتي معهم احد غيرهم ليصلي معهم. واذا كانت الجماعة محدودة ولا تنتظر غيرها كالذي يصلي وحده فرذا فهذا السنة فيه هو والافضلية لجميع الصلوات كلها ان تصلى في اول وقتها

14
00:05:01.700 --> 00:05:26.900
اما الجماعة التي تنتظر غيرها بمعنى يرفع الاذان لجنة الصلوات في المساجد وفي مكان اخر وفي سفر او في جماعة متفرقة وجماعة يلتحق بها غيرها ذكر التفصيل قال الظهر اه تؤخر الى ربع القامة. ومعنى ربع القامة. يعني اذا كان المدة التي بين الظهر

15
00:05:26.900 --> 00:05:46.900
اربع ساعات معنى التأخير ساعة بعد ودخول وقت الضهر. لانتظار الجماعة تؤخر الى ربع القامة وفي شدة الحر يعني في الصيف تؤخر الى نصف القامة كما ورد في الحديث. وقيل اكثر وقيل اقل لكن الصحيح اللي هو

16
00:05:46.900 --> 00:06:05.350
ورد به الحديث تأخيرها في شدة الحر الى نصف القامة النبي صلى الله عليه وسلم ابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم يعني حتى يفيض الضل قليلا. ومن يريد ان يأتي الى المسجد يجد شيء من ظل الحيطان

17
00:06:05.400 --> 00:06:29.100
يعني يستظل بي ولا يشق عليه الامر بخلاف ما اذا كان يأتي وقت الزوال فان كل مكان يبقى هو آآ مسلط عليه حر الشمس فيكون فيه مشقة هذه الحكمة في تأخير الى نصف القامة اذا كان في وقت الحر صلاة الظهر. نعم. شيخ اه اه تأخير الصلاة

18
00:06:29.100 --> 00:06:51.550
هل يقاس على اه الذي يخاف الموت اه الذي يظن الموت؟ واه اخر ومع ذلك اخرها قاس عليه ايضا المرأة الحائض اذا بالتجربة تعرف بان الحيض سينزل بها مثلا في وسط الوقت المختار ومع ذلك اخرت الصلاة عمدا آآ

19
00:06:51.550 --> 00:07:18.600
اللي يقاس عليها لم يذكر الحيض مثل الموت قالوا حتى لو اخرت الصلاة عمدا للوقت المختار الوقت المختار ونتوما بعد ذلك حاضت في اخر الوقت الضروري اذا كان عندها عذر لتأخير وسائل الوقت الضروري

20
00:07:18.600 --> 00:07:36.400
لم تصلي في اول وقت الضروري واتأخر وحاضت قبل خروج الوقت بمقدار الصلاة فان الصلاة تسقط عنها هذا الصحيح ان المالكية ان الصلاة تسقط عنها لانها زي بياتي اذا ضاق الوقت اختص بالصلعة الاخيرة

21
00:07:36.500 --> 00:07:56.500
سواء في النقصان او في الادراك. فاذا كان حاضت ومازا مات اذا حاضت المرأة وما زال بقي على غروب الشمس مقدار خمس ركعات سقطت عنها صلاة الظهر وصلاة العصر لانها تدرك تقول انا لو لم يأتي الحيض

22
00:07:56.500 --> 00:08:13.650
لو كنت قد صليت الضهر اربع ركعات وادركت العصر بركعة واحدة فهذا العود التي الذي اتاني ليس لي فيه يد وليس هو من صنع وكنت استطيع ان اصلي ولكن الذي منعني هو امر

23
00:08:13.650 --> 00:08:34.700
لا قدرة لي عليه. وقول يجب عليها قضاء هذه الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. قال والافضل لفذ ومن في حكمه التي كالجماعة التي لا تنتظر غيرها تقديمها اول المختار بعد تحقق دخوله مطلقا ولو ظهرا في شدة الحرب

24
00:08:34.750 --> 00:08:54.750
والمراد تقديما نسبيا فلا ينافي ندب تقديم النفل الوارد في الاحاديث وهو الفجر. وكذا الورد بشروطه الاتية قبل الظهر وقبل العصر وغير هذا لا يلتفت اليه. والافضل له تقديمها منفردا على ايقاعها الصلاة

25
00:08:54.750 --> 00:09:13.000
الملاحق يلاحظ النصارى قبل العصر ليس هي من السنة الراتبة وان ذكره هنا السنن الراتبة كما هو معلوم في محيط عبدالله بن عمر وحيث ام حبيبة هي اثنتي عشر ركعة وعشر ركعات

26
00:09:13.000 --> 00:09:33.000
اربعة قبل الظهر واثنتان بعد الظهر واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء وصلاة الفاجر السنة وما جعلها اثنتي عشرة زاد قال اربعة بعد الظهر. ولكن لم يذكروا في السنن الرواتب

27
00:09:33.000 --> 00:09:51.300
قبل صلاة العصر قد ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث العلماء من يصححه ومنهم من يعلها يعني صلاة اربع ركعات قبل العصر كالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي اربعا قبل العصر

28
00:09:51.450 --> 00:10:19.800
حديث مشابه لهذا تدل وتحث على الصلاة قبل العصر اربع ركعات او ركعتين وهذه كلها حديث يعني فيها كلام من العلماء ان ينصحون ولذلك لم يجعلوها من السنن الراتبة مثل الصلوات اللي بعد الظهر وقبل الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر. نعم. قال والافضل له

29
00:10:19.800 --> 00:10:46.550
تقديمها منفردا على ايقاعها في جماعة يرجوها اخره. لادراك فضيلة الوقت. ثم ان وجد اعاد لادراك فض الجماعة  يعني اذا كان انسان واحد من اثنين يعني بين امرين آآ معلوم ان الصلاة في اول الوقت افضل

30
00:10:46.550 --> 00:11:07.400
اي الاعمال افضل الصلاة على وقتها. ومعلوم ان صلاة الجماعة بسبع وعشرين درجة فاذا كان تعارض اه الامران يعني تعارض اذا كان كما ورد في الحديث ان النبي سئل عن ائمة الجور

31
00:11:07.450 --> 00:11:29.900
وانهم يؤخرون الصلوات يعني حتى يرجع الى اخر وقتها ويصلونها في اخر وقتها. كما شكوا الناس الحجاج الى بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وشكى بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحال يعني كيف نصنع اذا كان عنا ولاة وامراء يؤخرون الصلاة؟ قال تصلون الصلاة على وقتها

32
00:11:29.900 --> 00:11:59.900
وتجعلون صلاتكم معها سبحة يعني نافلة وهذا من باب يعني زرع الفتن لم يقل لهم لا اه اتركوا الصلاة مع ائمتكم وكذا تشق الطاعة بحيث تصير هناك فتنة وبلبلة طلب منهم ان يعملوا المصلحتين ان يقوموا بالامرين ويصلوا الصلاة والوقت بحيث ما بحيث لا يحرمون من افضلية

33
00:11:59.900 --> 00:12:19.900
اول وقت ولا يتركون المساجد بحيث تكون هناك فتنة وشقاق بين الناس وبين الناس وائمتهم بل هم يتحصلون على الصلاة والوقت ثم يذهبون الى المسجد ويصلون مع الائمة وتكون الصلاة مع الائمة في ذلك الوقت

34
00:12:19.900 --> 00:12:39.300
متأخر تكون يعني نافلة بالنسبة ليهم وسبحة يتحصلون فيها على الاجر. فهذا هو الافضل وهذا اللي نص عليه حديث ولكن الضار عند العلماء المالكية اذا تعارض الامراني واذا كان انسان مخيم ان يفعل هذا ومن يفعل هذا

35
00:12:39.500 --> 00:12:55.400
فالاشهر عندهم ان يصلي الصلاة في اول وقتها بدل ان يصليها في الجماعة في اخر وقتها. قالوا اعترض على اطلاقه بان الرواية انما هي في الصبح بندب تقديمها على جماعة برجوها بعد الاسفار

36
00:12:55.550 --> 00:13:22.850
اي بناء على انه لا ضروري لها والا لوجب   بناء على انه لا ضروري لا لان صلاة الصبح ان اختلفوا هل يعني في حديث جبريل انه اتاه في اليوم الثاني وصلى به عند الاسفار. وفي حديث عبدالله بن عمرو

37
00:13:22.850 --> 00:13:43.050
قال وقتها الى طلوع الشمس من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس. هناك حديث بين لها وقت اختياري ووقت ضروري وحيث اخر بين ان الوقت كله ان الوقت كله وقت اختياري بالنسبة للصبح. واولئك علماء المالكية بين قولين منهم من يجعل

38
00:13:43.050 --> 00:14:10.200
على وقت اختياري ومنهم من يقول وقت اختياري وقت الضروري ومنهم من يقول لا الوقت كل وقت اختياري الى طلوع الشمس. هو مثل بصلاة الصبح بناء على ان الوقت يستمر الى طلوع الشمس ليس هناك وقت ضروري وقت اسفار في ائمة يؤخرون الصلاة الى الوقت

39
00:14:10.200 --> 00:14:40.200
يسمى وقت ضروري. وهل لولا ان تنتظرهم وتصلي معهم وتصلي اول الوقت الصحيح الانسان يصلي اول الوقت ويصلي معهم آآ سبحة او نافلة. نعم. يعني ليس خاصة بصلاة الصبح فقط يعني الانتظار في جميع الصلوات ليش خاصة بصلاة الصبح لان لانه سيأتي انه

40
00:14:40.200 --> 00:14:59.750
بيدفع حتى للضهر والعصر والمغرب كله ما اه. نعم. ليس خاصة من صلاة الصبح اذا اخر الائمة صلاة الظهر ايضا حكمه واحد او صلاة العصر الحكم هو واحد. نعم. قال والافضل للجماعة تقديم غير الظهر ولو جمعة

41
00:14:59.800 --> 00:15:29.800
والافضل لها تأخيرها اي الظهر لربع القامة بعد ظل الزوال صيفا وشتاء لاجل اجتماع الناس فليس هذا التأخير من معنى الابراد. ولذا قال زادوا على ربع القامة من اجل من اجل الابراد لشدة الحر. ومعنى الابراد الدخول

42
00:15:29.800 --> 00:16:04.750
في وقت البرد فتحصل انه يندب المبادرة في اول الوقت مطلقا الا الظهر لجماعة تنتظر غيرها فيندب تأخيرها  تحته قسمان تأخير لانتظار الجماعة فقط وتأخير للابراد ولم يبين المصنف قدره. قال الباجي نحو الذراعين وابن حبيب فوقهما بيسير

43
00:16:04.850 --> 00:16:31.650
وابن عبدالحكم الا يخرجها عن الوقت. يعني التأخير اعاني لصلاة الظهر تأخير متفق عليه وهوى لكل جماعة تنتظر غير الفرد والجماعة التي لا تنتظر غيرها ليس عندهم تأخير. يصلوها اول وقت. نعم. والجماعة التي تنتظر غيرها متفق

44
00:16:31.650 --> 00:16:55.750
وقعنا التأخير لا ومقدار ربع القامة اللي هو مقدار يعني اذا كنا اربع اربع اذرع طول الظل فمعناه يخلو الى ذراع واحد لانه ضل طوله اه ذراع بعد او زيادة على ظل الزوال

45
00:16:55.850 --> 00:17:21.150
هذا متفق عليه لربع القامة للجماعة التي تنتظر غيرها ولكن التأخير للحر لشدة الحر لاشاعيل حديث ابردوا بالصلاة فان شدة الحرم فيح جهنم اختلف علماء المالكية فيه ورجح الباجي قال مقدار مقدار ذراعين يعني الى نصف القامة نصف

46
00:17:21.150 --> 00:17:37.900
يعني المتوسط بين الظهر والعصر. نعم. وهذا هو الراجح لان هذا هو الذي يشهد له الحديث يعني تأخيرها نصف القامة ده الحديد ده كان تأخير الى نصف القامة. وهناك ابن حبيب قال يقول كان

47
00:17:37.900 --> 00:18:01.600
وقال يؤخر ثلاثة اذرع هناك من قال اه قبل ان يدخل العصر يعني التأخير كله جائز قبل ان يدخل العصر لكن الصحيح ان التأخير يشد الحر ويكون الى نصف القامة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل

48
00:18:01.600 --> 00:18:26.350
هؤلاء هم عقل يبين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل وفيها ندب تأخير العشاء للقبائل والحرس بعد الشفق قليلا لا مطلقا كما هو ظاهر المصنف

49
00:18:26.400 --> 00:19:00.100
فلم يرد على ما تقدم والقبائل الارباد اي اطراف مصر والحرص او الحرص بضم الحاء والراء المرابطون اي لان شأنهم التفرق ثم الراجح التقديم مطلقا   يقال الحولس ويقال الحارس صحيح يعني. نعم. الذين هم يعني على الثغور. مرابطون

50
00:19:00.100 --> 00:19:27.000
تساعدون على الثقوب يحرسون المسلمين. ويحرسون الثغور من العدو الرباط فرض يعني مثل الجهاد واجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ان عينان لا تمسهما النار. عين باتت تبكي من خشية الله وعين يعني تحرص

51
00:19:27.050 --> 00:19:53.300
العين التي تحرس المسلمين على ثغور المسلمين مثل العين التي بكت من خشية الله لا تمسهما النار من فضله مثل الجهاد ومنهم من يرجح فضل الرباط على فضل الجهاد  النشرة هنا يتكلم عن تأخير تأخير صلاة العشاء العشاء تؤخر او لا تؤخر

52
00:19:53.650 --> 00:20:16.850
قال في القول الاول ان لا تؤخر بل ينبغي المبادرة اليها لاول وقت مثل سائر الصلوات الا استثنى منهم من هم على الثغور يحرصون بلاد المسلمين والارباب من هم يعني بعيدين على النصب حواشي المدن. ولكن

53
00:20:16.850 --> 00:20:39.900
الصحيح قالوا التقديم افضل للجميع. بصلاة العشاء ورد في سنة ان تأخيرها افضل ما لم يكن التأخير طويلا بحيث يخرج عن وقتها المختار. فان النبي صلى الله لم تأخر ذات ليلة عن اصحابه

54
00:20:40.000 --> 00:21:00.000
حتى ناموا وهم جالسون ينتظرونهم. ثم اتى فصلى بهم وقال انه لوقتها لولا نشق عليكم في الحديث الآخر لولا اشق على امتي لاخرت العشاء. يعني خوف المشقة فقط هو لي جعله يقدم

55
00:21:00.000 --> 00:21:20.000
تنعيشها لكن لو انسان لم يصلها ما كانش عنده عذر من من اه صلاته في جماعة في الوقت واخرها في جماعة اخرى فنحن لا ينبغي له ان يؤخره ويترك صلاة الجماعة انما لو

56
00:21:20.550 --> 00:21:40.550
حصل له ذلك والناس يعني تواضعوا على ذلك وتواطؤوا على يديك ولم يصلون الجماعة في المسجد او في غير بعدا قوية من الليل قبل ان يخرج وقت صلاة العشاء لكانوا اتوا بالسنة وكان ذلك الوقت هو الوقت الذي حثه

57
00:21:40.550 --> 00:22:05.750
النبي صلى الله عليه وسلم واوصاد فيه قال انه لوقتها لولا ان اشق عليكم قال وان شك ولو طرأ في الصلاة اي تردد مطلقا فيشمل الظن الا ان يغلب قال وان شك في دخول الوقت وصلى لم تجز ولو تبين انها وقعت فيه

58
00:22:05.850 --> 00:22:32.750
اخرى النظرة المقصودة وهي الموجود. بالاجتهاد او بالاصابة بالموجود لا بالمقصود. يعني لو كان انسان دخل الصلاة وهو غير متيقن والا ظان ظن راجح. ودخل الصلاة وصلى فصلاته باطلة. حتى لو فرغ لما فرغ من الصلاة وجد انها وقعت في وقتها

59
00:22:32.850 --> 00:22:52.850
فلم ينظروا الى الموجود ولم ينظروا الى الموجود لكانت الصلاة صحيحة. لكن النظر المقصود لان دخول الوقت سبب والصلاة قبل وجود السبب لا تقع موقعه لا تكون صحيحة. وقالوا للانسان اذا حصل والشك في اثناء الصلاة والا

60
00:22:52.850 --> 00:23:12.550
عند دخول الصلاة قبل ان يدخلها آآ فان الصلاة تكون باطلة لان الشك في دخول الوقت مفسد للصلاة وعادة الشك عندما يكون قبل الصلاة يؤثر مثل الشك في الطهارة مثلا قبل دخول الصلاة يؤثر فيها

61
00:23:12.700 --> 00:23:32.700
لان الدين ما لا يعتبر من الصلاة الا بدخولها بيقين انسان متطهر. ولكن لو طرا عليه الشك في اثناء الصلاة فانه يعني لا يقطع يستمر ومع ذلك اذا تبين له انه طاهر فصلاته صحيحة فيما يتعلق بالطهارة

62
00:23:32.700 --> 00:23:50.300
لكن فيما يتعلق بالسبب السب اقوى من الشر. فاذا كان حصل له الشك سواء قبل الصلاة او في اثنائها حتى ولو تبين له بعد ذلك ان الصلاة وقعت في وقتها

63
00:23:50.400 --> 00:24:16.050
فان الصلاة تبطل ويجب عليه ان يعيدها شيخ هناك سؤال كيف يحدد وقت الصلاة في المناطق التي يكون فيها نهار دائم؟ هل يقيسون على اقرب منطقة   نعم هكذا نص آآ علماء الشافعية بعض المالكية ذهبوا الى هذا

64
00:24:16.050 --> 00:24:38.750
اذا كان لانه سئل آآ بعضهم على هناك بعض المناطق يعني يطلع فيها الفجر الصادق قبل مغيب الشفقة. يعني الحمرة لا تزال باقية. ويرون هنا في جهة المشرق طلوع الفجر

65
00:24:39.100 --> 00:25:05.600
يعني الحمرة في الغرب وقبل ان تغيب هذه اللحوم في الغرض بحيث ما زال وقت العشاء لم يدخل يجدون الفجر قد انتشر في المشرق وقال يقيسون على اقرب وقت من بلاد اللي فيها مغيب شفق وفيها فجر. قديش المسافة وقداش الزمن الوقت بعد صلاة المغرب. ويصلي

66
00:25:05.600 --> 00:25:35.600
العشاء وثم بعد ذلك يقيسون الوقت ايضا ويصلون الصبح ويقيسون الى اقرب مكان فيه فجر وفيه مغيب شفط واستدلوا على ذلك بالحديث الدجال يعني عندما ذكر ان اليوم الاسبوع الاسبوع كالشهر والشهر كالسنة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تكفي صلاة واحدة وخمس صلوات في هذا اليوم

67
00:25:35.600 --> 00:26:01.050
سنة وقال آآ يقدرون قدره يقدر له قدر يقدره القدر بين الصلوات في الايام المعتادة. ويصلون كل ما يمضي متى ساعتين او تلاتة او اربعة بين الظهر يصلي الضهر من ساعتين ثلاثة العصر. واليوم مستمر اليوم طوله سنة يعني. وكذلك يزيدون الثلاث ساعات

68
00:26:01.050 --> 00:26:21.050
اربع ساعات تقيسون على الوقت او المكان اللي كانوا يصلوا فيه ويصومون المغرب وينزلون ساعة ونصف ويصومون العشاء ويجدون خمس ساعات وسبع ساعات ويصلون الفجر واذا خمس ساعات ست ساعات ثم يصلون الظهر وهكذا والنهار مستمر كله نهار لانه يعني طوله

69
00:26:21.050 --> 00:26:41.050
سنة طول عام اليوم يعني في حديث الدجال. فهذا آآ هو الدليل على ان اذا كان للوقت يعني لا تظهر فيه العلامات المعروفة من مغيب شمس والا شفق والا كذا فانهم يقيسون

70
00:26:41.050 --> 00:26:56.200
ويقدرون والتقدير مما يكون على اقرب مكان فيه هذه العلامات واذا كانوا خرجوا الى مكان اخر ليس فيه شيء من هذه العلامات فانهم يقضون لهم يقضون للصلاة قدرها بين كل صلاة

71
00:26:56.200 --> 00:27:16.200
قد ينقذه ويصلون وليس شرطا ان تغيب الشمس وتشرق شيء من هذا. جزاكم الله خيرا. قال ولما فرغ من الاختياري وما يتعلق به شرع في بيان الضروري بقوله والضروري اي ابتداؤه بعد اي عقب

72
00:27:16.200 --> 00:27:43.750
تلو المختار سمي بذلك لاختصاص جواز التأخير اليه بارباب الضرورات ويمتد من مبدأ الاسفار الاعلى للطلوع في التصحيح ويمتد ضروري الظهر الخاص بها في الصبح في الصبح لعل نعم في الصبح نعم. ويمتد من مبدأ الاصفرار الاعلى للطلوع في

73
00:27:43.750 --> 00:28:10.500
الصبح ويمتد نعم ويمتد ضروري الظهر الخاص بها او ويمتد ضروري الظهر الخاص بها من دخول مختار العصر ويمتد ضروري العصر من دخول الاصفرار ويستمر للغروب في الظهرين. هذا على قول انهم يصطهرون

74
00:28:10.500 --> 00:28:30.800
الضهرين يعني الوقت الضروري للظهر يبدأ من اول القامة الثانية الى الغروب والوقت الضروري للعصر يبدأ من الاصفراء الى الغروب. هذا قول لما شاء عليه ولكن ربما غيره يرجح ان الظهر

75
00:28:30.850 --> 00:28:58.450
يبدأ الوقت الضروري لها من اول القامة الثانية ويستمر الى ما قبل غروب الشمس بمقدار اربع ركعات لان الوقت اذا ضاق اختص بالصلاة الاخيرة خلال اربع ركعات قبل غروب الشمس هذه من حق العصر لا حق للظهر فيها. فالظهر انتهى وقته

76
00:28:58.550 --> 00:29:17.300
بمجرد انه لم يبق للغروب الا لربع ساعات الى اربع ركعات. يعني اربع ركعات هذه يختص بها العصر لضيق الوقت اختص ولذلك من اه يعني اه حاضت قبل غروب الشمس

77
00:29:17.450 --> 00:29:40.300
بمقدار اربع ركعات لا تصلي الا العصر. يعني لا تصلي الظهر يعني من طهرت. من طهرت ولم يبقى الغروب الا من خلال اربع ركعات يعني الضهر سقطت عنها لان في وقتها كانت حائض. وان الاربع ركعات لو بقيت هذه نختص بالعصر توصل لك العصر

78
00:29:40.300 --> 00:30:02.350
يجب عليه الا العصر فالقول الاخر لي مرجح مشهر عند اكثر علماء المالكية ان الظهر ينتهي وقتها الضروري قبل الغروب بمقدار اربعة ركعات هي مختصة بصلاة العصر. ومن اربع ركعات الاخيرة فهذه خارجة عن وقت الظهر. شيخ التقدير

79
00:30:02.350 --> 00:30:22.350
بتقدير الاربع ركعات هذا كل مصلي بحسبه ولا هناك معيار عام لان كل مصلي قد يعني يختلف آآ ركعة من مصلي الاخر وقد نعم. لا لا لا هم عندما يتكلمون عن ادراك الوقت وخوف الخروج وسقوط الصلاة

80
00:30:22.350 --> 00:30:42.100
وما يدركون وما يتكلمون على القدر الضروري الصلاة بقراءة فاتحة دون السنن. قراءة الفاتحة والحصول على الطمأنية والاعتداد الضروري التي بدونها لا تصح الصلاة. نعم. الحد الادنى الذي لا تصح الصلاة يعني المحافظة على الفرائض هذا

81
00:30:42.100 --> 00:31:11.000
ليقصدونا. نعم جزاكم الله خيرا. قالوا ويمتد ضروري المغرب من مضي ما يسعها وشروط ما يسعها وشروطها وضروري انشاء من الثلث الاول. ويستمر للفجر في العشائين  يعني هذا وايضا مضى على ما ذكره فيما يتعلق بالظهر انها الى الغروب وكذلك

82
00:31:11.000 --> 00:31:32.250
في المغرب والعشاء المغرب والعشاء المغرب وقت الاختيار هو مقدار اداة بتحصيل شروطها وما زاد على ذلك في القول المشهور اللي هو آآ ابن القاسم وعن مالك في المدونة ما زاد عن مقدار اداء وشروطها فهو قد ضروري

83
00:31:32.300 --> 00:31:52.300
ويستمر اليه كما قال المصنف الى طلوع الفجر كل وقت ضروري. فتشترك مع العشاء في الوقت ضروري العشاء وقت العشاء الضروري من ثلث الليل او من نصف الليل الى طلوع الفجر. فمن نصف الليل او من ثلث الليل الى طلوع الفجر هذا وقت ضروري

84
00:31:52.300 --> 00:32:12.300
يجمعهما يجمع المغرب وليس ضروري للمغرب والعشاء. وهذا ماشي عليه المصنف. وما شى عليه غيره من علماء المالكية. ان المغرب يستمر وقت الضروري الضروري الى ما قبل طلوع الفجر بمقدار اربع ركعات الاربع الركعات الاخيرة قبل الفجر هي

85
00:32:12.300 --> 00:32:32.300
صلاة العشاء بين الوقت اذا ضاق اختص بالصلاة الاخيرة. الاربع ركعات الاخيرة هي خارجة عن وقت المغرب فلا يعني تعد من ضمن وقته الضروري. وهذا الذي ذهب اليه في ان المغرب وقت الضوء يبدأ من ادائها بشروط

86
00:32:32.300 --> 00:32:52.300
هذا هو المشهور رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة. وروى عن مالك هناك عن مالك روايات اخرى غير رواية ابن القاسم رواية ابن وهب وغيره من المدنيين ان المغرب يمتد وقت الاختيار الى مغيب الحمرة

87
00:32:52.300 --> 00:33:13.800
الاحمر ادلته صحيحة وكثيرة من الحديث ومن اقوال الصحابة وهو من حيث النظر والاستدلال وربما هو الارجح وكثير من المحققين مالكين يرجحونه لكن المشهور في المذهب هو الرواية التي رواها المدونة وهو ان المغرب

88
00:33:13.800 --> 00:33:41.000
يعني وقت الاختيار بمقدار ادائها مع تحصيل شروطها. نعم. قال وتدرك فيه اي في الضروري الصبح اداء ووجوبا عند زوال العذر بركعة بسجدتيها مع قراءة فاتحة قراءة معتدلة طمأنينة واعتدال ويجب ترك السنن كالسورة وكذا الاختياري يدرك بركعة

89
00:33:41.350 --> 00:34:16.400
لا اقل من ركعة بسجدتيها خلافا لاشهد يعني الوقت يدرك القاعدة العامة الوقت يدرك بركعة بسجدتيها سؤال وقت الاختياري او الوقت الضروري او صلاة فضل الجماعة كله يدرك بركعة اذا كان ادرك مع الجماعة ركع بسجدتيها فقد ادرك فضل الجماعة حتى ولو صلى ثلاث ركعات الاخرى وحده وكذلك

90
00:34:16.400 --> 00:34:39.300
من دخل في الوقت الاختياري اخر وقت الاختيار يصلى ركعة بسجدتيها وحافظ عنه يعني الركعة المطلوب فيها فقط الفرائض القراءة وكذا والاعتداء والطمأنينة المطلوب اوصفات تعد صلاتها كلها في الوقت الاختياري لا اثم عليه. ومن ادرك الصلاة قبل غروب الشمس مثلا العصر

91
00:34:39.400 --> 00:34:59.400
ادرك ركعة قبل غروب سجدتيها فقد ادرك الصلاة في وقتها وتسمى اداء لا تسمى قضاء. فماذا كالصلاة ركعة في اخر وقت الاختيار ليكون اثما بايقاع باقي الركعات في الوقت الضروري. ومن ادرك ركعة بصلتها في الوقت الضروري وصلى الباقي

92
00:34:59.400 --> 00:35:19.400
بعد خروج الوقت الضروري تسمى صلاة واداء ولا تسمى قضاء. بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل

93
00:35:19.400 --> 00:35:49.000
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال والكل ما فعل اي في الوقت وخارجه اداء حقيقة لا حكم فمن حاضت او اغمي عليه في الثانية سقطت عنه لحصول العذر وقت الاذى وقت الاداء

94
00:35:49.150 --> 00:36:15.050
وكذا لو اقتضى شخص به فيها لبطلت اه عفوا ليطلب على المأموم لانها لانهما قضاء لانهما قضاء لبطلة لبطلة نعم لبطلت على المأموم. نعم لبطلت على المأموم لانهما قضاء خلف اداء

95
00:36:15.950 --> 00:36:38.450
يعني من صلى انسان يصلى ركعة الامام صلى ركعة في اخر الوقت بسجدتيها وقبل خلو الوقت الضروري. ثم التحق به اخر في الركعة الثانية بعد ان غلبت الشمس فالاقتداء هذا جاء

96
00:36:38.800 --> 00:37:01.600
نعم نعم فهل الاقتداء هذا جائز والا تبطل صلاة المأموم؟ قال هو في الاول قال ما ادرك ركعة فقعدك الصلاة حقيقة حكما لا حقيقة حكما لا حقيقة هي من حيث الحقيقة وصلت ثلاث ركعات

97
00:37:01.650 --> 00:37:29.200
بعد خروج الوقت لكن من حيث الحكم هو صلاته صلاة اداء وليست قضاء فمن التحق به في الركعة الثانية والثالثة مأموم سحق ليصلي بي. فهل يسمى هذا المأموم؟ يصلي صلاة قضاء خلف اداء لان الامام صلاته صلاة اداء حكما لانه ادرك ركعة. والمأموم لم يدرك ركعة

98
00:37:29.200 --> 00:37:47.050
وصلاته قضاء وصلاة القضاء خلف الاداء عند المالكية لا تصح اختلاف المأموم والامام لابد ان يتفقوا في الصلاة. يتفقوا في نوع الصلاة وفي كونها داء وقضاء. ويعني فلا تختلف وعلى امامكم

99
00:37:47.250 --> 00:38:16.900
ظاهر يعني الكلام هذا معناه انها تكون الصلاة باطلة لا يصح. ولكن الصحيح ان الصلاة صحيحة اه لان آآ المعموم هو وان كان يصلي قضاء فصلاة الامام هي ولا اه اداة حكما باقي الصلاة هي اداها حكما لا حقيقة لانها في الحقيقة هي خارج الوقت

100
00:38:16.950 --> 00:38:36.700
فاختلفوا الاهتمام هذا يصح ولا يصح فمن اشترط ان تكون الصلاة متفقة حقيقة وحكما افضل الصلاة. ومن قال ان الصلاة لا يشرع فيها ان تكون متفقة حقيقة وحكما يكفي ان تكون حقيقة متفقة

101
00:38:36.700 --> 00:38:59.100
الصلاة والاقتداء صحيح. وكذا لو اقتضى شخص به فيها لبطلت على المأموم لانه قضاء خلف اداء وقال ابن فرحون وابن قداح بالصحة بناء على ان الثانية اداء حكما وهي قضاء فعلا

102
00:38:59.150 --> 00:39:27.000
والتحقيق انها اداء حكما وبطلان صلاة المقتدي من حيث مخالفة الامام نية وصفة اذ صفة صلاة الامام الاداء باعتبار الركعة الاولى وصفة صلاة وصلاة المأموم القضاء وان احاضت فيها لم تسقط لخروج الوقت حقيقة

103
00:39:27.100 --> 00:39:53.800
قال وتدرك وانها ايه وانها حاضت فيها لم تسقط لخروج الوقت حقيقة  ما لو حاضت لو حاضت فيها في اه الركعة الثانية اه لم تسقط لم تسقط المرأة التي ادركت

104
00:39:53.850 --> 00:40:20.650
اه لم تسقط بخروج الوقت حقيقة نعم لم تسقط بحلول الوقت حقيقة. يعني الصلاة ترتبت في ذمتها. لو ادركت فيها ركعة واحدة المرأة قبل خروج الوقت ثم بعد ذلك بعد كل الوقت في الركعة الثانية حاضت

105
00:40:20.800 --> 00:40:45.950
وان نقول سقطت عنها الصلاة قال لم تسقط عنها حقيقة لانها ادركت الصلاة ادرك لو انها حكما يعني لها صلاة الاداء. فعليها ان تقضي الصلاة لعدم الطهارة ولا تسقط عنها بسبب الحيض الذي اتى اليها في الركعة الثانية او الثالثة. نعم. يعني هذا

106
00:40:46.000 --> 00:41:09.500
يفرق بين آآ الحكم والحقيقة فاعتبر الحكم هنا ما دام هو الحكم انه الصلاة صحيحة وان في حقها تحصلت على الركعة فالصلاة صحيحة ادركتها في وقتها وما جاءها من الحيض بعد ذلك بعد خروج الوقت ويبطل الصلاة ولكن هي ادركت الصلاة في

107
00:41:09.500 --> 00:41:37.600
في الحكم وحكم حكم الصلاة الاداء وذلك وجب عليها ان تقضيها. نعم قال وتدركوا في الضروري المشتركتان وهما الظهران والعشاءان بفضل ركعة عن الصلاة الاولى عند مالك وابن القاسم لانه لما وجب تقديمها على الاخرى فعلا وجب التقدير بها. لا بفضلها عن الصلاة

108
00:41:37.600 --> 00:42:06.350
الاخيرة خلافا لابن عبدالحكم وسحنون وغيرهما    يعني تدرك الصلاة اذا ضاق الوقت آآ بزيادة ركعة في المشترك بداية ركعة عن الاولى عن الاولى عند مالك وابن القاسم. وتترك بزيارة ركعة على الصلاة الاخيرة

109
00:42:06.350 --> 00:42:25.950
صحنون ومعنى هذا الكلام ان الوقت اذا ضاق هي هي قاعدة ومتفق عليه ببينة ابن القاسم ومالك وسحنون. ان الوقت اذا ضاق اختص بالصلاة الاخيرة اذا كان لم يبقى الا مقدار

110
00:42:26.050 --> 00:42:48.800
ركعتين في السفر على طلوع الشمس وعلى طلوع الفجر غروب الشمس وطلوع طلوع الشمس في الفجر. آآ فان الصلاة لا تختص بالاخيرة بالعشاء وتختص بصلاة العصر هذه تترتب في الدم ويجب ان يصليها. يعني ضاق الوقت اختص بالاخيرة. ولكن اذا كان هناك وقت جائع

111
00:42:48.800 --> 00:43:11.750
على احدى الصلوات. فهل نقدر هذا الزائد الفاضل بالصلاة الاولى من المشتركتين او الزائد على الاخيرة انه يقاس وما يقول لك قدرها بالصلاة الاولى لانها التي ترتبت اولا في الذمة. صحنون يقول لك قدرها بالاخيرة

112
00:43:11.750 --> 00:43:31.750
لان الوقت اذا ضاق اختص بالاخيرة وتظهر فائدة هذا الخلاف في مسألة اصحاب الاعدار فقط لا تظهر في غيرهم فمثلا المرأة اذا كانت هي مسافرة وحاضت قبل الفجر بمقدار ثلاث ركعات

113
00:43:31.750 --> 00:43:58.650
فلم تصلي لا الظهر ولا العصر يعني للمغرب لم تصلي لا المغرب ولا العشاء. اذ نقول هي حائض هي حائض طول الليل وطهرت قبل الفجر بثلاث ركعات فالصلاة اللي هي وجبت في ذمتها ما دام طهرت هي الاخيرة باتفاق. لكن هل تجب عليها صلاة اخرى ولا تجب نشوفوا هل التقدير

114
00:43:58.650 --> 00:44:19.700
بالصلاة الاولى ولا التقطير بالصلاة الثانية واذا بدينا عملنا التقليد بالصالة الاولى وهي المغرب. المغرب كم ركعة؟ ثلاث ركعات. ثلاث ركعات وهي طهرت قبل الفجر بثلاث ركعات. بمعنى ما فيش شيء زايد على صلاة المغرب ما يمكنش ان تصلي الصلاتين. لا تصلي الا صلاة واحدة

115
00:44:19.700 --> 00:44:41.350
اذا كان قدرنا بالصلاة الاولى معناها انها لا تستطيع ان تصلي صلاتين. فاذا ما دام لا تستطيع ان تصلي صلاتين ما الواجب عليها ان تصلي الاخيرة. تصلي العشاء وتسقط عنها المغرب. واذا قلنا التقدير

116
00:44:41.950 --> 00:45:08.150
بالصلاة الاخيرة والمثال مفروض في المرأة المسافرة المرأة التي طهرت وهي مسافرة فالمسافرة كم تصلي العشاء؟ ركعتين. تصليها ركعتين فاذا قلنا التقدير بالاخيرة معنا وصلت العشاء ركعتين وهي فاضل لها قلنا ثلاث ركعات اذا تستطيع فيه شيء زايد

117
00:45:08.350 --> 00:45:30.650
على الصلاة اللي قدمنا بها وهي ركعة اخرى. فاذا يترتب في ذمتها المغرب والعشاء. لان المغرب تصلي العشاء الواجب عليه ان تقضيه لان وسعه الوقت قدرنا بالصلاة الاخيرة وهي العشاء في حقها ركعتين وهي مسافرة

118
00:45:30.800 --> 00:45:51.050
والعشاء ركعتان وهي عندها مجال على الطلوع ثلاث ركعات. اذا هناك ركعة زائدة على الصلاة الاخيرة قيل عندما نقدر بالاخيرة الركعة الزائدة هذي لمن تصرف؟ تصرف في صلاة المغرب. ولكن هو الوقت اذا ضاقت تختص بالاخيار بتصلي العشاء

119
00:45:51.200 --> 00:46:17.100
والمغرب لا تستطيع ان تصليه يجب عليها ان تقضيه. وكذلك المرأة المقيمة اللي هي ليس مسافرة. وقع لها نفس الشيء يعني قبل طلوع الشمس باربع ركعات وهو رد. فاذا كان التقدير بالاولى هي ثلاث ركعات. معناها عند وقت زائد يسع

120
00:46:17.250 --> 00:46:37.300
لتلات ركعات وركعة تفضي لصلاة العشاء. عليها ان تصلي المغرب والعشاء في ذمتها واذا كان التقدير بالاخيرة زي ما قال سحنون الاخيرة اربع ركعات وتستغرق الوقت كله ولا يبقى للمغرب شيء فتسقط عنها المغرب

121
00:46:37.400 --> 00:46:58.650
فهذا هو يعني ثمرة الخلاف تترتب على كلام ابن القاسم ومالك وكلام امس وحنون فهي المهم القاعدة الواضحة يجب ان نقولها دائما هي ان الوقت اذا ضاق اغتصب الاخيار لابد الصلاة اللي بتوصلنا هي الاخيرة. فاذا كان هناك

122
00:46:58.650 --> 00:47:20.800
شيء زايد عليها تصلي الصلاة الاخرى المشتركة معها. لكن هذا التقدير اللي هو تترتب عليه معه الصلاة الاخرى. او تسقط هو يرجع الى خلاف بينهم. هل نقدر هذا الزائد بالصلاة الاولى ولا الصلاة الاخيرة؟ فاذا قدمنا بالصلاة الاولى من مشتركتين معناها المغرب ثلاث

123
00:47:20.800 --> 00:47:40.800
فذاك الوقت لفاضل لانك انت عندك مخزون من الوقت مخزون هو مقدار ثلاث ركعات. والوقت بيختص اخيرا فاذا كان التقدير بالاولى معناه خلاص استغرقت الوقت كله. المخزون بتاعها كله استغرقاته. ولكن قدرنا بالثانية بالاخيرة

124
00:47:40.800 --> 00:47:55.750
وهي في السفر ركعتين معناها فضلت لك ركعة تكون انت مطالب ايضا حتى بصلاة المغرب. فهذا هو يعني اللي يترتب على الخلاف بين في مسألة المرأة المسافر ما اذا كانت حاضر

125
00:47:55.850 --> 00:48:17.500
يعني مقيمة او كانت مسافرة ولا يترتب على غير اصحاب الاعداء وكذلك المجنون مثلا والمغمى عليه اذا يعني فاق قبل الفجر بثلاث ركعات او باربع ركعات فلنقدر يعني الادراك للصلاتين هل نقدره بالاولى ولا الثانية؟ واذا قدرنا بالاولى معنا

126
00:48:17.500 --> 00:48:37.500
ناخذ عدد ركعات الصلاة الاولى فاذا فضل عليها شيء معناه حتى الثانية تصلى. لكن على الستين انت بتصلي الثانية. الاولى ما تصليهاش. اذا لم يفضل لها شيء معناها سقطت واذا فضل لها شيء معناها تصليها قضاء تصلي الاخيرة تصلي الاولى قضاء. وهكذا اذا قدرت بالثانية

127
00:48:37.500 --> 00:48:58.250
فاذا كان حضر تقدم لها اربع ركعات فاذا بتضل عليها شيء معناه حتى الاولى وجبت عليك. وايضا لا شيء معناها هي سقطت. تصلي الاربع واذا كان مسافر تقدر للثانية الاربعة تقدمها ركعتين. فاذا كان هو الفاضل المخزون بتاعه. المخزون بتاعك اكثر من ركعتين معناه حتى

128
00:48:58.250 --> 00:49:20.250
ترتبت في ذمتك هذا هو ثمرة الخلاف التي تظهر بين خلاف ابن القاسم وسحنون في مسألة يعني الادراك الادراك وكذلك نفس الامر. شيخ لك هذا ربما متصور في المغرب والعشاء الاختلاف التقدير لكن كيف يتصور في العشاء في الظهرين يعني في

129
00:49:20.250 --> 00:49:40.250
العصر الظهر. لا انا في الظهر والعصر لا فرق اللي في الظهر والعصر لا يترتب اي فرق على قوليهما. مم. لان كل منهم صلاة والمنى اربع صلوات فما يسقط على تقدير ابن القاسم يسقط على تقدير صحنون. نعم. وما يلزم اذا كان باقي خمس ركعات

130
00:49:40.250 --> 00:49:59.400
الصلاتان تجب تجب تجبان. واذا كان اربع ركعات فقط تجب الصلاة الاخيرة. سواء اخذنا بتقدير صحي او بتقدير آآ ابن القاسم نعم. يعني بالصلاة الاولى وبالتالي لانهما مستويان في عدد الركعات. نعم. ما يضرش الخلاف الا في المغرب والعشاء

131
00:49:59.450 --> 00:50:18.950
في حالة السفر واصحاب الاعذار المجنون او المغمى عليه او الحائض فقط يعني يخرج اثر وثمرة في الادراك ايهما تدركها وكذلك في السقوط تسقط عنك الصلاة اذا كان المرة يعني آآ جاءها الحيض في اخر

132
00:50:18.950 --> 00:50:44.900
الركعات الاخيرة قبل طلوع الفجر. اذا كان بمقدار ثلاث ركعات فاذا كان قدرنا بالاولى معناها ثلاث ركعات هذولا وهي مشاة اذا كانت مسافرة معناه يسقطوا الصلاتين يسقطون اللي انا تقول هي نقدر نصلي العشاء ركعتين وتفضلي ركعة للمغرب فالاتنين يسقطوا عنها. واذا كان يعني المرأة مقيمة

133
00:50:44.900 --> 00:51:04.050
فضل لها مقدار اربع ركعات وجاءها الحيض فانك اذا قدرت بمئة وهي ثلاث ركعات معنى يسقط عليها الاثنين لان نفس الشيء آآ تصلي ركعتين كان مسافرا وركعة للمغرب. واذا كانت مقيمة

134
00:51:04.050 --> 00:51:29.600
وكان مقدار اربع ركعات. واذا كان ايضا تسقط عنها صلاة العشاء اذا كان قلنا اذا كان مثلا بقي لها على الفجر اربع ركعات وجاءها الحيض فاذا قدرنا بالاولى بثلاث ركعات وركعة للعشاء يعني سقط عن صلاة العشاء وصلاة المغرب

135
00:51:29.600 --> 00:51:49.600
كنت هاي مجتنيش العادة نقدر نصلي المغرب ثلاث ركعات ونصلي العشاء ركعة لكن مثل العدسة انا معذورا. واذا قدرنا بالثانية باربع ركعات وهي ما فيش الا اربع ركعات فقط. معناها انها سقطت عنها صلاة المغرب. وتبقى صلاة

136
00:51:49.600 --> 00:52:08.982
جزاكم الله خيرا شيخنا انتهى الوقت  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي تحويل الصعب الى الاسهل