قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف المصنف رحمة الله عليه ولما كان الاختياري ينقسم الى فاضل ومفضول بينه بقوله والافضل لفذ ومن في حكمه كالجماعة التي لا تنتظر غيرها تقديمها اول المختار بعد تحقق دخوله مطلقا ولو وظهرا في شدة الحر والمراد تقديما نسبيا فلا ينافي ندب تقديم النفل الوارد في الاحاديث وهو الفجر وكذا يرضوا بشروطه الاتية واربع قبل الظهر وقبل العصر وغير هذا لا يلتفت اليه اه وفي اخر المسألة الاولى اه اختمها بقوله لان الوقت صار في حقه مضيقا. الوقت المختار لماذا كان اثما؟ من ظن الموت قضى الصلاة فانه يكون اثما حتى لو تخلف ظنه وعاش ولم يمت يكون اثما. لماذا رجح هنا النظر الى المقصود لا الى الموجود. قال لان الوقت في حقه صار مضيقا لنا قد يقول لماذا قلتم هو اثم وهو اوقع الصلاة في الوقت المختار؟ قيل هو لم يوقعها في الوقت مختار الوقت المختار في حقه صار مضيقا بمعنى انه انتهى عند او في الموت فاذا خاف الموت تضيق عليه الوقت وكان يجب عليه ان يصلي في ذلك الوقت. نعم. اه ثم بدا يعني افضلية الوقت. قال صحيح هي الصلاة في الوقت المختار يصير المكلف ان يوقع فيه جزء منه. لكن كان هناك افضلية فاول الوقت افضله على الاطلاق في جميع الصلوات ان تصلى الصلاة في اول وقتها لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري سئل اي الاعمال افضل قال الصلاة على وقتها يعني في اول وقتها وهذا محل اتفاق ان الصلاة في اول وقتها افضل ولكن هذه الاولوية قرية نسبية ليس معناه ان من حين ان يقول المؤذن آآ ان لا اله اشهد ان لا اله الا الله يعني ينبغي ان يبادر ويقول المصلي يقيم الصلاة قال هذا ليس مطلوبا. وربما كان هذا مذموما ونسبه والى الخوارج انهم كانوا يفعلون ذلك. بل والمبادرة والمصارعة النسبية بعد الاتيان بالسنن الراتبة متل سنة الفجر قبل الصبح. ومثل اربع ركعات قبل الظهر و كذلك النوى الرواتب الاخرى قبل الصلوات. ما ينبغي من الاستعداد للصلاة يعني استقبال القبلة وستر العورة والطهارة والمسائل هذه كلها لا يعد هذا تأخيرا. لكن الانسان اختيارا هكذا يؤخر الصلاة الى ربع القامة الى نصف القامة او غير ذلك. هذا يعني فاته فاتته افضلية اول الوقت. واستثنى من ذلك صلاة الظهر هذا الافضلية في اول الوقت مطلقة من غير يعني اه اي قيد هو للشخص الفذ ليصلي وحده او لجماعة لا تنتظر غير معنى تنتظر غير معنى انسان يصلي جماعة في بيته او في مكان اخر محدود او محصور في دكانه او في سوقه او في كذا ولا ينادى للصلاة وان ينتظر ان يأتي معهم احد غيرهم ليصلي معهم. واذا كانت الجماعة محدودة ولا تنتظر غيرها كالذي يصلي وحده فرذا فهذا السنة فيه هو والافضلية لجميع الصلوات كلها ان تصلى في اول وقتها اما الجماعة التي تنتظر غيرها بمعنى يرفع الاذان لجنة الصلوات في المساجد وفي مكان اخر وفي سفر او في جماعة متفرقة وجماعة يلتحق بها غيرها ذكر التفصيل قال الظهر اه تؤخر الى ربع القامة. ومعنى ربع القامة. يعني اذا كان المدة التي بين الظهر اربع ساعات معنى التأخير ساعة بعد ودخول وقت الضهر. لانتظار الجماعة تؤخر الى ربع القامة وفي شدة الحر يعني في الصيف تؤخر الى نصف القامة كما ورد في الحديث. وقيل اكثر وقيل اقل لكن الصحيح اللي هو ورد به الحديث تأخيرها في شدة الحر الى نصف القامة النبي صلى الله عليه وسلم ابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم يعني حتى يفيض الضل قليلا. ومن يريد ان يأتي الى المسجد يجد شيء من ظل الحيطان يعني يستظل بي ولا يشق عليه الامر بخلاف ما اذا كان يأتي وقت الزوال فان كل مكان يبقى هو آآ مسلط عليه حر الشمس فيكون فيه مشقة هذه الحكمة في تأخير الى نصف القامة اذا كان في وقت الحر صلاة الظهر. نعم. شيخ اه اه تأخير الصلاة هل يقاس على اه الذي يخاف الموت اه الذي يظن الموت؟ واه اخر ومع ذلك اخرها قاس عليه ايضا المرأة الحائض اذا بالتجربة تعرف بان الحيض سينزل بها مثلا في وسط الوقت المختار ومع ذلك اخرت الصلاة عمدا آآ اللي يقاس عليها لم يذكر الحيض مثل الموت قالوا حتى لو اخرت الصلاة عمدا للوقت المختار الوقت المختار ونتوما بعد ذلك حاضت في اخر الوقت الضروري اذا كان عندها عذر لتأخير وسائل الوقت الضروري لم تصلي في اول وقت الضروري واتأخر وحاضت قبل خروج الوقت بمقدار الصلاة فان الصلاة تسقط عنها هذا الصحيح ان المالكية ان الصلاة تسقط عنها لانها زي بياتي اذا ضاق الوقت اختص بالصلعة الاخيرة سواء في النقصان او في الادراك. فاذا كان حاضت ومازا مات اذا حاضت المرأة وما زال بقي على غروب الشمس مقدار خمس ركعات سقطت عنها صلاة الظهر وصلاة العصر لانها تدرك تقول انا لو لم يأتي الحيض لو كنت قد صليت الضهر اربع ركعات وادركت العصر بركعة واحدة فهذا العود التي الذي اتاني ليس لي فيه يد وليس هو من صنع وكنت استطيع ان اصلي ولكن الذي منعني هو امر لا قدرة لي عليه. وقول يجب عليها قضاء هذه الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. قال والافضل لفذ ومن في حكمه التي كالجماعة التي لا تنتظر غيرها تقديمها اول المختار بعد تحقق دخوله مطلقا ولو ظهرا في شدة الحرب والمراد تقديما نسبيا فلا ينافي ندب تقديم النفل الوارد في الاحاديث وهو الفجر. وكذا الورد بشروطه الاتية قبل الظهر وقبل العصر وغير هذا لا يلتفت اليه. والافضل له تقديمها منفردا على ايقاعها الصلاة الملاحق يلاحظ النصارى قبل العصر ليس هي من السنة الراتبة وان ذكره هنا السنن الراتبة كما هو معلوم في محيط عبدالله بن عمر وحيث ام حبيبة هي اثنتي عشر ركعة وعشر ركعات اربعة قبل الظهر واثنتان بعد الظهر واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء وصلاة الفاجر السنة وما جعلها اثنتي عشرة زاد قال اربعة بعد الظهر. ولكن لم يذكروا في السنن الرواتب قبل صلاة العصر قد ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث العلماء من يصححه ومنهم من يعلها يعني صلاة اربع ركعات قبل العصر كالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي اربعا قبل العصر حديث مشابه لهذا تدل وتحث على الصلاة قبل العصر اربع ركعات او ركعتين وهذه كلها حديث يعني فيها كلام من العلماء ان ينصحون ولذلك لم يجعلوها من السنن الراتبة مثل الصلوات اللي بعد الظهر وقبل الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر. نعم. قال والافضل له تقديمها منفردا على ايقاعها في جماعة يرجوها اخره. لادراك فضيلة الوقت. ثم ان وجد اعاد لادراك فض الجماعة يعني اذا كان انسان واحد من اثنين يعني بين امرين آآ معلوم ان الصلاة في اول الوقت افضل اي الاعمال افضل الصلاة على وقتها. ومعلوم ان صلاة الجماعة بسبع وعشرين درجة فاذا كان تعارض اه الامران يعني تعارض اذا كان كما ورد في الحديث ان النبي سئل عن ائمة الجور وانهم يؤخرون الصلوات يعني حتى يرجع الى اخر وقتها ويصلونها في اخر وقتها. كما شكوا الناس الحجاج الى بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وشكى بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحال يعني كيف نصنع اذا كان عنا ولاة وامراء يؤخرون الصلاة؟ قال تصلون الصلاة على وقتها وتجعلون صلاتكم معها سبحة يعني نافلة وهذا من باب يعني زرع الفتن لم يقل لهم لا اه اتركوا الصلاة مع ائمتكم وكذا تشق الطاعة بحيث تصير هناك فتنة وبلبلة طلب منهم ان يعملوا المصلحتين ان يقوموا بالامرين ويصلوا الصلاة والوقت بحيث ما بحيث لا يحرمون من افضلية اول وقت ولا يتركون المساجد بحيث تكون هناك فتنة وشقاق بين الناس وبين الناس وائمتهم بل هم يتحصلون على الصلاة والوقت ثم يذهبون الى المسجد ويصلون مع الائمة وتكون الصلاة مع الائمة في ذلك الوقت متأخر تكون يعني نافلة بالنسبة ليهم وسبحة يتحصلون فيها على الاجر. فهذا هو الافضل وهذا اللي نص عليه حديث ولكن الضار عند العلماء المالكية اذا تعارض الامراني واذا كان انسان مخيم ان يفعل هذا ومن يفعل هذا فالاشهر عندهم ان يصلي الصلاة في اول وقتها بدل ان يصليها في الجماعة في اخر وقتها. قالوا اعترض على اطلاقه بان الرواية انما هي في الصبح بندب تقديمها على جماعة برجوها بعد الاسفار اي بناء على انه لا ضروري لها والا لوجب بناء على انه لا ضروري لا لان صلاة الصبح ان اختلفوا هل يعني في حديث جبريل انه اتاه في اليوم الثاني وصلى به عند الاسفار. وفي حديث عبدالله بن عمرو قال وقتها الى طلوع الشمس من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس. هناك حديث بين لها وقت اختياري ووقت ضروري وحيث اخر بين ان الوقت كله ان الوقت كله وقت اختياري بالنسبة للصبح. واولئك علماء المالكية بين قولين منهم من يجعل على وقت اختياري ومنهم من يقول وقت اختياري وقت الضروري ومنهم من يقول لا الوقت كل وقت اختياري الى طلوع الشمس. هو مثل بصلاة الصبح بناء على ان الوقت يستمر الى طلوع الشمس ليس هناك وقت ضروري وقت اسفار في ائمة يؤخرون الصلاة الى الوقت يسمى وقت ضروري. وهل لولا ان تنتظرهم وتصلي معهم وتصلي اول الوقت الصحيح الانسان يصلي اول الوقت ويصلي معهم آآ سبحة او نافلة. نعم. يعني ليس خاصة بصلاة الصبح فقط يعني الانتظار في جميع الصلوات ليش خاصة بصلاة الصبح لان لانه سيأتي انه بيدفع حتى للضهر والعصر والمغرب كله ما اه. نعم. ليس خاصة من صلاة الصبح اذا اخر الائمة صلاة الظهر ايضا حكمه واحد او صلاة العصر الحكم هو واحد. نعم. قال والافضل للجماعة تقديم غير الظهر ولو جمعة والافضل لها تأخيرها اي الظهر لربع القامة بعد ظل الزوال صيفا وشتاء لاجل اجتماع الناس فليس هذا التأخير من معنى الابراد. ولذا قال زادوا على ربع القامة من اجل من اجل الابراد لشدة الحر. ومعنى الابراد الدخول في وقت البرد فتحصل انه يندب المبادرة في اول الوقت مطلقا الا الظهر لجماعة تنتظر غيرها فيندب تأخيرها تحته قسمان تأخير لانتظار الجماعة فقط وتأخير للابراد ولم يبين المصنف قدره. قال الباجي نحو الذراعين وابن حبيب فوقهما بيسير وابن عبدالحكم الا يخرجها عن الوقت. يعني التأخير اعاني لصلاة الظهر تأخير متفق عليه وهوى لكل جماعة تنتظر غير الفرد والجماعة التي لا تنتظر غيرها ليس عندهم تأخير. يصلوها اول وقت. نعم. والجماعة التي تنتظر غيرها متفق وقعنا التأخير لا ومقدار ربع القامة اللي هو مقدار يعني اذا كنا اربع اربع اذرع طول الظل فمعناه يخلو الى ذراع واحد لانه ضل طوله اه ذراع بعد او زيادة على ظل الزوال هذا متفق عليه لربع القامة للجماعة التي تنتظر غيرها ولكن التأخير للحر لشدة الحر لاشاعيل حديث ابردوا بالصلاة فان شدة الحرم فيح جهنم اختلف علماء المالكية فيه ورجح الباجي قال مقدار مقدار ذراعين يعني الى نصف القامة نصف يعني المتوسط بين الظهر والعصر. نعم. وهذا هو الراجح لان هذا هو الذي يشهد له الحديث يعني تأخيرها نصف القامة ده الحديد ده كان تأخير الى نصف القامة. وهناك ابن حبيب قال يقول كان وقال يؤخر ثلاثة اذرع هناك من قال اه قبل ان يدخل العصر يعني التأخير كله جائز قبل ان يدخل العصر لكن الصحيح ان التأخير يشد الحر ويكون الى نصف القامة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل وفيها ندب تأخير العشاء للقبائل والحرس بعد الشفق قليلا لا مطلقا كما هو ظاهر المصنف فلم يرد على ما تقدم والقبائل الارباد اي اطراف مصر والحرص او الحرص بضم الحاء والراء المرابطون اي لان شأنهم التفرق ثم الراجح التقديم مطلقا يقال الحولس ويقال الحارس صحيح يعني. نعم. الذين هم يعني على الثغور. مرابطون تساعدون على الثقوب يحرسون المسلمين. ويحرسون الثغور من العدو الرباط فرض يعني مثل الجهاد واجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ان عينان لا تمسهما النار. عين باتت تبكي من خشية الله وعين يعني تحرص العين التي تحرس المسلمين على ثغور المسلمين مثل العين التي بكت من خشية الله لا تمسهما النار من فضله مثل الجهاد ومنهم من يرجح فضل الرباط على فضل الجهاد النشرة هنا يتكلم عن تأخير تأخير صلاة العشاء العشاء تؤخر او لا تؤخر قال في القول الاول ان لا تؤخر بل ينبغي المبادرة اليها لاول وقت مثل سائر الصلوات الا استثنى منهم من هم على الثغور يحرصون بلاد المسلمين والارباب من هم يعني بعيدين على النصب حواشي المدن. ولكن الصحيح قالوا التقديم افضل للجميع. بصلاة العشاء ورد في سنة ان تأخيرها افضل ما لم يكن التأخير طويلا بحيث يخرج عن وقتها المختار. فان النبي صلى الله لم تأخر ذات ليلة عن اصحابه حتى ناموا وهم جالسون ينتظرونهم. ثم اتى فصلى بهم وقال انه لوقتها لولا نشق عليكم في الحديث الآخر لولا اشق على امتي لاخرت العشاء. يعني خوف المشقة فقط هو لي جعله يقدم تنعيشها لكن لو انسان لم يصلها ما كانش عنده عذر من من اه صلاته في جماعة في الوقت واخرها في جماعة اخرى فنحن لا ينبغي له ان يؤخره ويترك صلاة الجماعة انما لو حصل له ذلك والناس يعني تواضعوا على ذلك وتواطؤوا على يديك ولم يصلون الجماعة في المسجد او في غير بعدا قوية من الليل قبل ان يخرج وقت صلاة العشاء لكانوا اتوا بالسنة وكان ذلك الوقت هو الوقت الذي حثه النبي صلى الله عليه وسلم واوصاد فيه قال انه لوقتها لولا ان اشق عليكم قال وان شك ولو طرأ في الصلاة اي تردد مطلقا فيشمل الظن الا ان يغلب قال وان شك في دخول الوقت وصلى لم تجز ولو تبين انها وقعت فيه اخرى النظرة المقصودة وهي الموجود. بالاجتهاد او بالاصابة بالموجود لا بالمقصود. يعني لو كان انسان دخل الصلاة وهو غير متيقن والا ظان ظن راجح. ودخل الصلاة وصلى فصلاته باطلة. حتى لو فرغ لما فرغ من الصلاة وجد انها وقعت في وقتها فلم ينظروا الى الموجود ولم ينظروا الى الموجود لكانت الصلاة صحيحة. لكن النظر المقصود لان دخول الوقت سبب والصلاة قبل وجود السبب لا تقع موقعه لا تكون صحيحة. وقالوا للانسان اذا حصل والشك في اثناء الصلاة والا عند دخول الصلاة قبل ان يدخلها آآ فان الصلاة تكون باطلة لان الشك في دخول الوقت مفسد للصلاة وعادة الشك عندما يكون قبل الصلاة يؤثر مثل الشك في الطهارة مثلا قبل دخول الصلاة يؤثر فيها لان الدين ما لا يعتبر من الصلاة الا بدخولها بيقين انسان متطهر. ولكن لو طرا عليه الشك في اثناء الصلاة فانه يعني لا يقطع يستمر ومع ذلك اذا تبين له انه طاهر فصلاته صحيحة فيما يتعلق بالطهارة لكن فيما يتعلق بالسبب السب اقوى من الشر. فاذا كان حصل له الشك سواء قبل الصلاة او في اثنائها حتى ولو تبين له بعد ذلك ان الصلاة وقعت في وقتها فان الصلاة تبطل ويجب عليه ان يعيدها شيخ هناك سؤال كيف يحدد وقت الصلاة في المناطق التي يكون فيها نهار دائم؟ هل يقيسون على اقرب منطقة نعم هكذا نص آآ علماء الشافعية بعض المالكية ذهبوا الى هذا اذا كان لانه سئل آآ بعضهم على هناك بعض المناطق يعني يطلع فيها الفجر الصادق قبل مغيب الشفقة. يعني الحمرة لا تزال باقية. ويرون هنا في جهة المشرق طلوع الفجر يعني الحمرة في الغرب وقبل ان تغيب هذه اللحوم في الغرض بحيث ما زال وقت العشاء لم يدخل يجدون الفجر قد انتشر في المشرق وقال يقيسون على اقرب وقت من بلاد اللي فيها مغيب شفق وفيها فجر. قديش المسافة وقداش الزمن الوقت بعد صلاة المغرب. ويصلي العشاء وثم بعد ذلك يقيسون الوقت ايضا ويصلون الصبح ويقيسون الى اقرب مكان فيه فجر وفيه مغيب شفط واستدلوا على ذلك بالحديث الدجال يعني عندما ذكر ان اليوم الاسبوع الاسبوع كالشهر والشهر كالسنة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تكفي صلاة واحدة وخمس صلوات في هذا اليوم سنة وقال آآ يقدرون قدره يقدر له قدر يقدره القدر بين الصلوات في الايام المعتادة. ويصلون كل ما يمضي متى ساعتين او تلاتة او اربعة بين الظهر يصلي الضهر من ساعتين ثلاثة العصر. واليوم مستمر اليوم طوله سنة يعني. وكذلك يزيدون الثلاث ساعات اربع ساعات تقيسون على الوقت او المكان اللي كانوا يصلوا فيه ويصومون المغرب وينزلون ساعة ونصف ويصومون العشاء ويجدون خمس ساعات وسبع ساعات ويصلون الفجر واذا خمس ساعات ست ساعات ثم يصلون الظهر وهكذا والنهار مستمر كله نهار لانه يعني طوله سنة طول عام اليوم يعني في حديث الدجال. فهذا آآ هو الدليل على ان اذا كان للوقت يعني لا تظهر فيه العلامات المعروفة من مغيب شمس والا شفق والا كذا فانهم يقيسون ويقدرون والتقدير مما يكون على اقرب مكان فيه هذه العلامات واذا كانوا خرجوا الى مكان اخر ليس فيه شيء من هذه العلامات فانهم يقضون لهم يقضون للصلاة قدرها بين كل صلاة قد ينقذه ويصلون وليس شرطا ان تغيب الشمس وتشرق شيء من هذا. جزاكم الله خيرا. قال ولما فرغ من الاختياري وما يتعلق به شرع في بيان الضروري بقوله والضروري اي ابتداؤه بعد اي عقب تلو المختار سمي بذلك لاختصاص جواز التأخير اليه بارباب الضرورات ويمتد من مبدأ الاسفار الاعلى للطلوع في التصحيح ويمتد ضروري الظهر الخاص بها في الصبح في الصبح لعل نعم في الصبح نعم. ويمتد من مبدأ الاصفرار الاعلى للطلوع في الصبح ويمتد نعم ويمتد ضروري الظهر الخاص بها او ويمتد ضروري الظهر الخاص بها من دخول مختار العصر ويمتد ضروري العصر من دخول الاصفرار ويستمر للغروب في الظهرين. هذا على قول انهم يصطهرون الضهرين يعني الوقت الضروري للظهر يبدأ من اول القامة الثانية الى الغروب والوقت الضروري للعصر يبدأ من الاصفراء الى الغروب. هذا قول لما شاء عليه ولكن ربما غيره يرجح ان الظهر يبدأ الوقت الضروري لها من اول القامة الثانية ويستمر الى ما قبل غروب الشمس بمقدار اربع ركعات لان الوقت اذا ضاق اختص بالصلاة الاخيرة خلال اربع ركعات قبل غروب الشمس هذه من حق العصر لا حق للظهر فيها. فالظهر انتهى وقته بمجرد انه لم يبق للغروب الا لربع ساعات الى اربع ركعات. يعني اربع ركعات هذه يختص بها العصر لضيق الوقت اختص ولذلك من اه يعني اه حاضت قبل غروب الشمس بمقدار اربع ركعات لا تصلي الا العصر. يعني لا تصلي الظهر يعني من طهرت. من طهرت ولم يبقى الغروب الا من خلال اربع ركعات يعني الضهر سقطت عنها لان في وقتها كانت حائض. وان الاربع ركعات لو بقيت هذه نختص بالعصر توصل لك العصر يجب عليه الا العصر فالقول الاخر لي مرجح مشهر عند اكثر علماء المالكية ان الظهر ينتهي وقتها الضروري قبل الغروب بمقدار اربعة ركعات هي مختصة بصلاة العصر. ومن اربع ركعات الاخيرة فهذه خارجة عن وقت الظهر. شيخ التقدير بتقدير الاربع ركعات هذا كل مصلي بحسبه ولا هناك معيار عام لان كل مصلي قد يعني يختلف آآ ركعة من مصلي الاخر وقد نعم. لا لا لا هم عندما يتكلمون عن ادراك الوقت وخوف الخروج وسقوط الصلاة وما يدركون وما يتكلمون على القدر الضروري الصلاة بقراءة فاتحة دون السنن. قراءة الفاتحة والحصول على الطمأنية والاعتداد الضروري التي بدونها لا تصح الصلاة. نعم. الحد الادنى الذي لا تصح الصلاة يعني المحافظة على الفرائض هذا ليقصدونا. نعم جزاكم الله خيرا. قالوا ويمتد ضروري المغرب من مضي ما يسعها وشروط ما يسعها وشروطها وضروري انشاء من الثلث الاول. ويستمر للفجر في العشائين يعني هذا وايضا مضى على ما ذكره فيما يتعلق بالظهر انها الى الغروب وكذلك في المغرب والعشاء المغرب والعشاء المغرب وقت الاختيار هو مقدار اداة بتحصيل شروطها وما زاد على ذلك في القول المشهور اللي هو آآ ابن القاسم وعن مالك في المدونة ما زاد عن مقدار اداء وشروطها فهو قد ضروري ويستمر اليه كما قال المصنف الى طلوع الفجر كل وقت ضروري. فتشترك مع العشاء في الوقت ضروري العشاء وقت العشاء الضروري من ثلث الليل او من نصف الليل الى طلوع الفجر. فمن نصف الليل او من ثلث الليل الى طلوع الفجر هذا وقت ضروري يجمعهما يجمع المغرب وليس ضروري للمغرب والعشاء. وهذا ماشي عليه المصنف. وما شى عليه غيره من علماء المالكية. ان المغرب يستمر وقت الضروري الضروري الى ما قبل طلوع الفجر بمقدار اربع ركعات الاربع الركعات الاخيرة قبل الفجر هي صلاة العشاء بين الوقت اذا ضاق اختص بالصلاة الاخيرة. الاربع ركعات الاخيرة هي خارجة عن وقت المغرب فلا يعني تعد من ضمن وقته الضروري. وهذا الذي ذهب اليه في ان المغرب وقت الضوء يبدأ من ادائها بشروط هذا هو المشهور رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة. وروى عن مالك هناك عن مالك روايات اخرى غير رواية ابن القاسم رواية ابن وهب وغيره من المدنيين ان المغرب يمتد وقت الاختيار الى مغيب الحمرة الاحمر ادلته صحيحة وكثيرة من الحديث ومن اقوال الصحابة وهو من حيث النظر والاستدلال وربما هو الارجح وكثير من المحققين مالكين يرجحونه لكن المشهور في المذهب هو الرواية التي رواها المدونة وهو ان المغرب يعني وقت الاختيار بمقدار ادائها مع تحصيل شروطها. نعم. قال وتدرك فيه اي في الضروري الصبح اداء ووجوبا عند زوال العذر بركعة بسجدتيها مع قراءة فاتحة قراءة معتدلة طمأنينة واعتدال ويجب ترك السنن كالسورة وكذا الاختياري يدرك بركعة لا اقل من ركعة بسجدتيها خلافا لاشهد يعني الوقت يدرك القاعدة العامة الوقت يدرك بركعة بسجدتيها سؤال وقت الاختياري او الوقت الضروري او صلاة فضل الجماعة كله يدرك بركعة اذا كان ادرك مع الجماعة ركع بسجدتيها فقد ادرك فضل الجماعة حتى ولو صلى ثلاث ركعات الاخرى وحده وكذلك من دخل في الوقت الاختياري اخر وقت الاختيار يصلى ركعة بسجدتيها وحافظ عنه يعني الركعة المطلوب فيها فقط الفرائض القراءة وكذا والاعتداء والطمأنينة المطلوب اوصفات تعد صلاتها كلها في الوقت الاختياري لا اثم عليه. ومن ادرك الصلاة قبل غروب الشمس مثلا العصر ادرك ركعة قبل غروب سجدتيها فقد ادرك الصلاة في وقتها وتسمى اداء لا تسمى قضاء. فماذا كالصلاة ركعة في اخر وقت الاختيار ليكون اثما بايقاع باقي الركعات في الوقت الضروري. ومن ادرك ركعة بصلتها في الوقت الضروري وصلى الباقي بعد خروج الوقت الضروري تسمى صلاة واداء ولا تسمى قضاء. بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال والكل ما فعل اي في الوقت وخارجه اداء حقيقة لا حكم فمن حاضت او اغمي عليه في الثانية سقطت عنه لحصول العذر وقت الاذى وقت الاداء وكذا لو اقتضى شخص به فيها لبطلت اه عفوا ليطلب على المأموم لانها لانهما قضاء لانهما قضاء لبطلة لبطلة نعم لبطلت على المأموم. نعم لبطلت على المأموم لانهما قضاء خلف اداء يعني من صلى انسان يصلى ركعة الامام صلى ركعة في اخر الوقت بسجدتيها وقبل خلو الوقت الضروري. ثم التحق به اخر في الركعة الثانية بعد ان غلبت الشمس فالاقتداء هذا جاء نعم نعم فهل الاقتداء هذا جائز والا تبطل صلاة المأموم؟ قال هو في الاول قال ما ادرك ركعة فقعدك الصلاة حقيقة حكما لا حقيقة حكما لا حقيقة هي من حيث الحقيقة وصلت ثلاث ركعات بعد خروج الوقت لكن من حيث الحكم هو صلاته صلاة اداء وليست قضاء فمن التحق به في الركعة الثانية والثالثة مأموم سحق ليصلي بي. فهل يسمى هذا المأموم؟ يصلي صلاة قضاء خلف اداء لان الامام صلاته صلاة اداء حكما لانه ادرك ركعة. والمأموم لم يدرك ركعة وصلاته قضاء وصلاة القضاء خلف الاداء عند المالكية لا تصح اختلاف المأموم والامام لابد ان يتفقوا في الصلاة. يتفقوا في نوع الصلاة وفي كونها داء وقضاء. ويعني فلا تختلف وعلى امامكم ظاهر يعني الكلام هذا معناه انها تكون الصلاة باطلة لا يصح. ولكن الصحيح ان الصلاة صحيحة اه لان آآ المعموم هو وان كان يصلي قضاء فصلاة الامام هي ولا اه اداة حكما باقي الصلاة هي اداها حكما لا حقيقة لانها في الحقيقة هي خارج الوقت فاختلفوا الاهتمام هذا يصح ولا يصح فمن اشترط ان تكون الصلاة متفقة حقيقة وحكما افضل الصلاة. ومن قال ان الصلاة لا يشرع فيها ان تكون متفقة حقيقة وحكما يكفي ان تكون حقيقة متفقة الصلاة والاقتداء صحيح. وكذا لو اقتضى شخص به فيها لبطلت على المأموم لانه قضاء خلف اداء وقال ابن فرحون وابن قداح بالصحة بناء على ان الثانية اداء حكما وهي قضاء فعلا والتحقيق انها اداء حكما وبطلان صلاة المقتدي من حيث مخالفة الامام نية وصفة اذ صفة صلاة الامام الاداء باعتبار الركعة الاولى وصفة صلاة وصلاة المأموم القضاء وان احاضت فيها لم تسقط لخروج الوقت حقيقة قال وتدرك وانها ايه وانها حاضت فيها لم تسقط لخروج الوقت حقيقة ما لو حاضت لو حاضت فيها في اه الركعة الثانية اه لم تسقط لم تسقط المرأة التي ادركت اه لم تسقط بخروج الوقت حقيقة نعم لم تسقط بحلول الوقت حقيقة. يعني الصلاة ترتبت في ذمتها. لو ادركت فيها ركعة واحدة المرأة قبل خروج الوقت ثم بعد ذلك بعد كل الوقت في الركعة الثانية حاضت وان نقول سقطت عنها الصلاة قال لم تسقط عنها حقيقة لانها ادركت الصلاة ادرك لو انها حكما يعني لها صلاة الاداء. فعليها ان تقضي الصلاة لعدم الطهارة ولا تسقط عنها بسبب الحيض الذي اتى اليها في الركعة الثانية او الثالثة. نعم. يعني هذا يفرق بين آآ الحكم والحقيقة فاعتبر الحكم هنا ما دام هو الحكم انه الصلاة صحيحة وان في حقها تحصلت على الركعة فالصلاة صحيحة ادركتها في وقتها وما جاءها من الحيض بعد ذلك بعد خروج الوقت ويبطل الصلاة ولكن هي ادركت الصلاة في في الحكم وحكم حكم الصلاة الاداء وذلك وجب عليها ان تقضيها. نعم قال وتدركوا في الضروري المشتركتان وهما الظهران والعشاءان بفضل ركعة عن الصلاة الاولى عند مالك وابن القاسم لانه لما وجب تقديمها على الاخرى فعلا وجب التقدير بها. لا بفضلها عن الصلاة الاخيرة خلافا لابن عبدالحكم وسحنون وغيرهما يعني تدرك الصلاة اذا ضاق الوقت آآ بزيادة ركعة في المشترك بداية ركعة عن الاولى عن الاولى عند مالك وابن القاسم. وتترك بزيارة ركعة على الصلاة الاخيرة صحنون ومعنى هذا الكلام ان الوقت اذا ضاق هي هي قاعدة ومتفق عليه ببينة ابن القاسم ومالك وسحنون. ان الوقت اذا ضاق اختص بالصلاة الاخيرة اذا كان لم يبقى الا مقدار ركعتين في السفر على طلوع الشمس وعلى طلوع الفجر غروب الشمس وطلوع طلوع الشمس في الفجر. آآ فان الصلاة لا تختص بالاخيرة بالعشاء وتختص بصلاة العصر هذه تترتب في الدم ويجب ان يصليها. يعني ضاق الوقت اختص بالاخيرة. ولكن اذا كان هناك وقت جائع على احدى الصلوات. فهل نقدر هذا الزائد الفاضل بالصلاة الاولى من المشتركتين او الزائد على الاخيرة انه يقاس وما يقول لك قدرها بالصلاة الاولى لانها التي ترتبت اولا في الذمة. صحنون يقول لك قدرها بالاخيرة لان الوقت اذا ضاق اختص بالاخيرة وتظهر فائدة هذا الخلاف في مسألة اصحاب الاعدار فقط لا تظهر في غيرهم فمثلا المرأة اذا كانت هي مسافرة وحاضت قبل الفجر بمقدار ثلاث ركعات فلم تصلي لا الظهر ولا العصر يعني للمغرب لم تصلي لا المغرب ولا العشاء. اذ نقول هي حائض هي حائض طول الليل وطهرت قبل الفجر بثلاث ركعات فالصلاة اللي هي وجبت في ذمتها ما دام طهرت هي الاخيرة باتفاق. لكن هل تجب عليها صلاة اخرى ولا تجب نشوفوا هل التقدير بالصلاة الاولى ولا التقطير بالصلاة الثانية واذا بدينا عملنا التقليد بالصالة الاولى وهي المغرب. المغرب كم ركعة؟ ثلاث ركعات. ثلاث ركعات وهي طهرت قبل الفجر بثلاث ركعات. بمعنى ما فيش شيء زايد على صلاة المغرب ما يمكنش ان تصلي الصلاتين. لا تصلي الا صلاة واحدة اذا كان قدرنا بالصلاة الاولى معناها انها لا تستطيع ان تصلي صلاتين. فاذا ما دام لا تستطيع ان تصلي صلاتين ما الواجب عليها ان تصلي الاخيرة. تصلي العشاء وتسقط عنها المغرب. واذا قلنا التقدير بالصلاة الاخيرة والمثال مفروض في المرأة المسافرة المرأة التي طهرت وهي مسافرة فالمسافرة كم تصلي العشاء؟ ركعتين. تصليها ركعتين فاذا قلنا التقدير بالاخيرة معنا وصلت العشاء ركعتين وهي فاضل لها قلنا ثلاث ركعات اذا تستطيع فيه شيء زايد على الصلاة اللي قدمنا بها وهي ركعة اخرى. فاذا يترتب في ذمتها المغرب والعشاء. لان المغرب تصلي العشاء الواجب عليه ان تقضيه لان وسعه الوقت قدرنا بالصلاة الاخيرة وهي العشاء في حقها ركعتين وهي مسافرة والعشاء ركعتان وهي عندها مجال على الطلوع ثلاث ركعات. اذا هناك ركعة زائدة على الصلاة الاخيرة قيل عندما نقدر بالاخيرة الركعة الزائدة هذي لمن تصرف؟ تصرف في صلاة المغرب. ولكن هو الوقت اذا ضاقت تختص بالاخيار بتصلي العشاء والمغرب لا تستطيع ان تصليه يجب عليها ان تقضيه. وكذلك المرأة المقيمة اللي هي ليس مسافرة. وقع لها نفس الشيء يعني قبل طلوع الشمس باربع ركعات وهو رد. فاذا كان التقدير بالاولى هي ثلاث ركعات. معناها عند وقت زائد يسع لتلات ركعات وركعة تفضي لصلاة العشاء. عليها ان تصلي المغرب والعشاء في ذمتها واذا كان التقدير بالاخيرة زي ما قال سحنون الاخيرة اربع ركعات وتستغرق الوقت كله ولا يبقى للمغرب شيء فتسقط عنها المغرب فهذا هو يعني ثمرة الخلاف تترتب على كلام ابن القاسم ومالك وكلام امس وحنون فهي المهم القاعدة الواضحة يجب ان نقولها دائما هي ان الوقت اذا ضاق اغتصب الاخيار لابد الصلاة اللي بتوصلنا هي الاخيرة. فاذا كان هناك شيء زايد عليها تصلي الصلاة الاخرى المشتركة معها. لكن هذا التقدير اللي هو تترتب عليه معه الصلاة الاخرى. او تسقط هو يرجع الى خلاف بينهم. هل نقدر هذا الزائد بالصلاة الاولى ولا الصلاة الاخيرة؟ فاذا قدمنا بالصلاة الاولى من مشتركتين معناها المغرب ثلاث فذاك الوقت لفاضل لانك انت عندك مخزون من الوقت مخزون هو مقدار ثلاث ركعات. والوقت بيختص اخيرا فاذا كان التقدير بالاولى معناه خلاص استغرقت الوقت كله. المخزون بتاعها كله استغرقاته. ولكن قدرنا بالثانية بالاخيرة وهي في السفر ركعتين معناها فضلت لك ركعة تكون انت مطالب ايضا حتى بصلاة المغرب. فهذا هو يعني اللي يترتب على الخلاف بين في مسألة المرأة المسافر ما اذا كانت حاضر يعني مقيمة او كانت مسافرة ولا يترتب على غير اصحاب الاعداء وكذلك المجنون مثلا والمغمى عليه اذا يعني فاق قبل الفجر بثلاث ركعات او باربع ركعات فلنقدر يعني الادراك للصلاتين هل نقدره بالاولى ولا الثانية؟ واذا قدرنا بالاولى معنا ناخذ عدد ركعات الصلاة الاولى فاذا فضل عليها شيء معناه حتى الثانية تصلى. لكن على الستين انت بتصلي الثانية. الاولى ما تصليهاش. اذا لم يفضل لها شيء معناها سقطت واذا فضل لها شيء معناها تصليها قضاء تصلي الاخيرة تصلي الاولى قضاء. وهكذا اذا قدرت بالثانية فاذا كان حضر تقدم لها اربع ركعات فاذا بتضل عليها شيء معناه حتى الاولى وجبت عليك. وايضا لا شيء معناها هي سقطت. تصلي الاربع واذا كان مسافر تقدر للثانية الاربعة تقدمها ركعتين. فاذا كان هو الفاضل المخزون بتاعه. المخزون بتاعك اكثر من ركعتين معناه حتى ترتبت في ذمتك هذا هو ثمرة الخلاف التي تظهر بين خلاف ابن القاسم وسحنون في مسألة يعني الادراك الادراك وكذلك نفس الامر. شيخ لك هذا ربما متصور في المغرب والعشاء الاختلاف التقدير لكن كيف يتصور في العشاء في الظهرين يعني في العصر الظهر. لا انا في الظهر والعصر لا فرق اللي في الظهر والعصر لا يترتب اي فرق على قوليهما. مم. لان كل منهم صلاة والمنى اربع صلوات فما يسقط على تقدير ابن القاسم يسقط على تقدير صحنون. نعم. وما يلزم اذا كان باقي خمس ركعات الصلاتان تجب تجب تجبان. واذا كان اربع ركعات فقط تجب الصلاة الاخيرة. سواء اخذنا بتقدير صحي او بتقدير آآ ابن القاسم نعم. يعني بالصلاة الاولى وبالتالي لانهما مستويان في عدد الركعات. نعم. ما يضرش الخلاف الا في المغرب والعشاء في حالة السفر واصحاب الاعذار المجنون او المغمى عليه او الحائض فقط يعني يخرج اثر وثمرة في الادراك ايهما تدركها وكذلك في السقوط تسقط عنك الصلاة اذا كان المرة يعني آآ جاءها الحيض في اخر الركعات الاخيرة قبل طلوع الفجر. اذا كان بمقدار ثلاث ركعات فاذا كان قدرنا بالاولى معناها ثلاث ركعات هذولا وهي مشاة اذا كانت مسافرة معناه يسقطوا الصلاتين يسقطون اللي انا تقول هي نقدر نصلي العشاء ركعتين وتفضلي ركعة للمغرب فالاتنين يسقطوا عنها. واذا كان يعني المرأة مقيمة فضل لها مقدار اربع ركعات وجاءها الحيض فانك اذا قدرت بمئة وهي ثلاث ركعات معنى يسقط عليها الاثنين لان نفس الشيء آآ تصلي ركعتين كان مسافرا وركعة للمغرب. واذا كانت مقيمة وكان مقدار اربع ركعات. واذا كان ايضا تسقط عنها صلاة العشاء اذا كان قلنا اذا كان مثلا بقي لها على الفجر اربع ركعات وجاءها الحيض فاذا قدرنا بالاولى بثلاث ركعات وركعة للعشاء يعني سقط عن صلاة العشاء وصلاة المغرب كنت هاي مجتنيش العادة نقدر نصلي المغرب ثلاث ركعات ونصلي العشاء ركعة لكن مثل العدسة انا معذورا. واذا قدرنا بالثانية باربع ركعات وهي ما فيش الا اربع ركعات فقط. معناها انها سقطت عنها صلاة المغرب. وتبقى صلاة جزاكم الله خيرا شيخنا انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي تحويل الصعب الى الاسهل