﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:31.750
عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:32.650 --> 00:00:54.050
قال الشيخ الدردير في الشرح الكبير على المختصر رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ رحمه الله تعالى وتدرك في الضروري المشتركان وهما الظهران والعشاءان بفضل ركعة عن الصلاة الاولى عند مالك

3
00:00:54.050 --> 00:01:19.000
وابن القاسم لانه لما وجب تقديمها على الاخرى فعلا وجب التقدير بها لا بفضلها عن الصلاة الاخيرة خلافا لابن عبد الحكم وسحنون وغيرهما. قبل ان نبدأ في الدرس الماضي آآ في مسألة استجلاب الحيض

4
00:01:19.850 --> 00:01:43.100
قبل اوانه اذا اخذت المرأة الدواء واستجلبت الحيض قبل اوانه فنقل الشارع كلاما للشيخ عبدالله المنوفي آآ ان انه لا يعتد به ولا تترك الصلاة وهو تردد في تركها للصلاة

5
00:01:43.950 --> 00:02:04.950
وكنا في ذلك الوقت ان الشيخ عبدالله المنوفي هو شيخ للشيخ الدردير والصواب انه شيخ للشيخ خليل رحمه الله تعالى والكلام الذي نقله الدردير هو مما ذكره الشيخ خليل في التوضيح

6
00:02:05.500 --> 00:02:30.200
هذا التصويب المسألة الماضية ثم في هذا اليوم يتكلم المصنف على ما تدرك به الصلاح لمن قام به العذر  المجنون اذا افاق والمرأة اذا طهرت من الحيض والمغمى عليه اذا افاق

7
00:02:30.450 --> 00:03:01.550
قبل خروج الوقت بمقدار اربع صلوات اربع ركعات وخمس ركعات. بماذا تدرك المرأة او المعذور بماذا يدرك الصلاة فاذا استمر الوقت كله بالعذر وقبل خروج الوقت مثلا في الظهرين قبل غروب الشمس بمقدار اربع وخمس ركعات

8
00:03:02.100 --> 00:03:34.400
باورد فبماذا تدرك الصلاتين المشتركتان في الوقت الشيخ اه نقل قولين في المسألة قال تدرك الصلاة بزيادة ركعة على احداهما وهل هي الاولى او الثانية؟ يعني اذا كان المرأة طهرت قبل الغروب

9
00:03:34.800 --> 00:03:59.800
بمقدار قليل فكيف نعرف انها هي وجب عليها ان تصلي الظهر والعصر معا او وجب عليها ان تصلي الظهر فقط او العصر فقط قال بادراك احداهما وزيادة ركعة للاخرى  واذا كان مثلا

10
00:04:00.100 --> 00:04:24.600
في صلاة الليل المغرب ثلاث ركعات والعشاء اربع ركعات فكيف نعرف ان المرأة اذا طهرت قبل الفجر انه وجب عليها المغرب والعشاء والله العشاء فقط والقاعدة اللي هي متفق عليها ان الوقت اذا ضاق

11
00:04:24.800 --> 00:04:52.150
اختص بالصلاة الاخيرة لكن يعني هل الصلاة التي ادركتها واختص الوقت بالاخيرة وهي ادركتها ترتبت في ذمتها وتقضيها والا سقطت عنها كيف نعرف هذا قال لنا عفوه بادراك احدى الصلاتين وزيادة ركعة للاخرى

12
00:04:52.300 --> 00:05:10.400
لان الصلاة تدرك ركعة منها ما هي؟ وهل هذا المعيار اللي يبي نعرفوه ونزيدو عليه ركعة. هل هو الصلاة الاولى ولا الثانية بمعنى ان المغرب ثلاث ركعات والعشاء اربع ركعات

13
00:05:10.650 --> 00:05:32.450
فان نقول ادراكها للصلاتين بادراك المغرب وزير الادراك عليه ولا بادراك العشاء وزيرة ركعة ليه يعني الامام ما لك يقول وابن القاسم يقولوا بادراك الاولى للمشتركتين اللي هي المغرب وزيادة ركعة لها

14
00:05:32.500 --> 00:05:52.450
اذا كان في ظل من الوقت بعد ان طهرت قبل ان يطلع الفجر هيظف ظلما اربع ركعات قلنا نفترض ان بقي اربع ركعات  فكيف نعرف ان اللي واجب عليها صلاة العشاء فقط ولا المغرب والعشاء

15
00:05:53.600 --> 00:06:12.150
الامام مالك يقول المعيار هو الصلاة الاولى وزيادة ركعة عليها قداش ركعة المغرب ثلاث ركعات وازيد ركعة عليها معناها اربع ركعات فاذا كان هي واعرض قبل الفجر باربع ركعات بناء على

16
00:06:12.200 --> 00:06:30.750
المعيار لي قالها الامام مالك ابن القاسم معناها وجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء فلان فيه ركعة زيادة عن الركعة الاولى على الصلاة الاولى والصلاة الاولى هي اللي يكون بها المعيار والمقياس

17
00:06:30.800 --> 00:06:48.050
وقال لابد ان نقيس بالصلاة الاولى لان هي اول مشتركتين فمعناه مادام هي الاولى لابد ان نقيس بها وسحنون وغيره عبد الحاكم الى اخيه قالوا المعيار والمقياس هو الصلاة الثانية

18
00:06:48.350 --> 00:07:06.950
لان لاننا نتفق جميعا يتفقون جميعا ان الوقت اذا ضاق اختص بالصلاة الاخيرة. طيب لما نقيسه وندي له المال هو الصلاة الاخيرة. الصلاة الاخيرة كم هي؟ اربع ركعات وهي لم يفضل لها الا اربع ركعات

19
00:07:07.100 --> 00:07:24.700
اذن مواجبش عليها الا الصلاة الاخيرة فقط الصلاة الاولى ليش ليش ما تقولش لا تصلي الصلاة الاولى دار بركات هي يعني تصلي بهم الصلاة الاولى. نقول لك هو قايل لنا المعيار هو الصلاة الثانية وهي بتتاخد اربع ركعات

20
00:07:24.900 --> 00:07:40.700
ولا بركات ليش ما نرجعلهاش للمغرب قال لا لان الوقت اذا ضاقت اذا ضاق الوقت اختص بالصلاة الاخيرة وفي هذه الحالة بناء على قول سحنون بان المعيار هو الصلاة الثانية

21
00:07:40.750 --> 00:08:03.900
انه تجب عليها صلاة العشاء وتسقط عنها صلاة المغرب هذا معنى كيف؟ هذا معنى كلامه طيب بقي بقي صورة اخرى ليتضح المثال فاذا طالت المرأة وبقي على الفجر مقدار خمس ركعات

22
00:08:04.450 --> 00:08:29.400
وفي هذه الحالة يتفق القولاني سينقى قدرنا سواء قدرنا بالصلاة الاولى او بالصلاة الثانية واذا قدرنا بالصلاة الاولى المغرب ثلاث ركعات فضل عليها ركعتين لصلاة العشاء. فاذا تجب والصلاة عليه

23
00:08:29.700 --> 00:08:58.200
واذا قدرنا بالصلاة الثانية الصلاة الثانية اربع ركعات وفضت عليه ركعة للمغرب فيجب عليها المغرب والعشاء يعني احيانا القولاني يتفقان سواء كان المعيار هو الصلاة الاولى او الصلاة الثانية واحيانا يترتب عليه اختلاف مثل ما اذا كان بقي من الوقت مقدار اربع ركعات فقط. واذا قدرنا بالصلاة الاولى

24
00:08:58.400 --> 00:09:20.200
وجبت عليها المغرب والعشاء واذا قدرنا بالصلاة الثانية سقطت عنها العشاء وجب عليها ان تصلي المغرب  قالوا لانه لما كان الوقت اذا ضاق اختص بالاخيرة وسقطت الاولى اتفاقا وجب التقدير بها

25
00:09:20.800 --> 00:09:45.600
وتظهر فائدة الخلاف في حائض مسافر طهرت لثلاث قبل الفجر فعل المذهب تدرك العشاء وتسقط المغرب وعلى مقابله تدركهما لفضل ركعة عن العشاء المقصورة ولاربع ادركتهما اتفاقا والاثنتين ادركت الثانية فقط اتفاقا

26
00:09:48.250 --> 00:10:18.700
يعني يظهر الفرق او اختلاف القولين ابن القاسم مالك مع سحنون يترتب على اختلافهما فرق في مسألة ما اذا كانت المرأة الحائض سواء كانت مسافرة او كانت مقيمة لكن لابد المثال يكون في اصحاب الاعذار اما الحائض واما المجنون واما المغمى عليه

27
00:10:20.100 --> 00:10:51.500
فاذا طهرت المرأة لثلاث ركعات بقينا على صلاة الفجر واذا قدرنا بالصلاة الاولى وهي ثلاث ركعات لم يبقى شيء بعد ذلك لصلاة العشاء واذا قدرنا اذا كانت هي مسافرة هذا الكلام اذا كانت هي مسافرة المرأة مسافرة

28
00:10:52.800 --> 00:11:19.550
وبقي لها على الفجر مقيار ثلاث ركعات فاذا قدرنا بالصلاة الثانية يجب عليها العشاء ويجب عليها المغرب لان العشاء ركعتان وتبقى ركعة للمغرب واذا كانت المرأة يعني هذا اذا كان

29
00:11:19.650 --> 00:11:43.650
يعني التقدير مرأة حائض مسافر وبقي مع الوقت ركعتان فيختلف الامر لو قدرنا بالصلاة الثانية يجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء واذا قدرنا بالصلاة الاولى يجب عليها ان تصلي العشاء وحدها لان الوقت اذا ضاقت

30
00:11:43.800 --> 00:12:03.250
اتصل بالاخير لانه ليس الى ثلاث ركعات واحنا قدمنا بالمغرب هي ثلاث ركعات استوفت التقدير كله وكذلك اذا كانت هي حاضنة المرأة ليس مسافر وبقي على الفجر مقدار اربع ركعات

31
00:12:04.950 --> 00:12:21.550
واذا قدرنا بالصلاة الثانية لاهل العشاء يجب عليها ان تصلي العشاء وحدها لان اربع ركعات استغرقت العشاء وهي لانها حاضر مقيم ولا يبقى شيء للمغرب فتسقط عن المغرب واذا قدرنا

32
00:12:22.050 --> 00:12:42.150
بالصلاة الاولى وهي المغرب بين المغرب ثلاث ركعات وتبقى ركعة لصلاة العشاء فيجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء. هم وقل يتفق الحال لو كان يعني الحاضر ادركت خمس ركعات فان يجب عليها على القولين ان تصلي المغرب والعشاء

33
00:12:42.950 --> 00:13:01.150
وكذلك لركعتين فقط يجب عليها ان تصلي الصلاة الاخيرة وحدها بالاتفاق على القولين وهي تسقط عنها المغرب  اه ايضا فائدة الخلاف هذا بان الصلاة مثلا في سورة الحائض المسافر بقي ثلاث ركعات

34
00:13:01.500 --> 00:13:19.850
اه اذا قدرنا بالاخيرة قلنا ركعتين للعشاء وركعة للمغرب لكن هي حتبدأ بالمغرب. الفائدة ان العشاء حتى لو وقعت بعد الوقت هي تسمى اداة وليس قضايا لا لا لا هو انا بس هي اذا كان وجبت عليها اذا كان وجبت عليها صلاة واحدة لا الصلاتين هي بتصلي الصلاة

35
00:13:19.950 --> 00:13:34.000
صلاتين هي هي تبي تصلي اذا اذا ضاق الوقت اقتص بالاخيرة. لأ هي الاخيرة. هي هي حائض ومسافر. وبقي من الوقت ثلاث ركعات قلنا تجب عليها المغرب والعشاء لكن بتبدأ بالعشاء ولا بتبدأ بالمغرب

36
00:13:34.050 --> 00:13:51.950
اذا بدأت بالمغرب تبدأ بالعشاء اذا بعت المغرب معدش تلحقي  اذا كان الوقت باقي منها ثلاث ركعات وصلة الماء بثلاث ركعات ما عادش تبقى العشاء فاتتها والوقت اذا ضاق اختص بالاخير فعليه ان تصلي العشاء. لكن والمغرب تقضيها بعد ذلك

37
00:13:52.600 --> 00:14:13.000
هو بقي ما الماء هو بقي من الوقت ثلاث ركعات صحيح لكن اذا صلت المغرب اذا صلت المغرب استوفت الوقت كله استوفاته في المغرب فإذا لم يبقى للعشاء اذا الفائدة بأن المغرب هي في ذمتها يعني

38
00:14:14.350 --> 00:14:29.950
المغرب في ذمتها لكن لا تصليها وانما تصلي العشاء لان الوقت اذا اقتص بالاخير وعليها ان تقضي المغرب بعد ذلك فتقع قضاء تقع قضاء الا اذان يعني تقع قضاء نيويورك

39
00:14:30.200 --> 00:14:50.750
وقد يقول قائل كيف يعني؟ الصلاتين مشتركة نعم نعم هو العشاء ركعتين يعني  ايه قد يقول قائل الصلاتين المشتركتان لابد فيهما من الترتيب. نعم. وهنا صلاة العشاء وتصلي المغرب بعد ذلك

40
00:14:51.600 --> 00:15:15.600
الترتيب في المشتركتين والحاضرتين في صلاتي الحاضرتين اما اذا كان كانتا قضاء او احداهما قضاء فالترتيب غير واجب. هم. بارك الله فيك اه ثم قال وفي حائض حاضر طهر لاربع قبل الفجر

41
00:15:15.800 --> 00:15:35.400
فعلى الاول تدركهما لفضل ركعة عن المغرب وعلى الثاني تدرك العشاء فقط اذا لم يفضل للمغرب شيء في التقدير ولخمس ادركت ادركتهما ولثلاث سقطت الاولى اتفاقا فيهما فتمثيل المصنف بقوله

42
00:15:35.450 --> 00:16:03.800
كحاضر كحاضر سافر وقادم صوابه كحائض مسافرة او حاضرة طهرت طهرت والا فظاهره لا يصح لانه ظاهر في غير ذي العذر ولا يظهر للتقدير فيه بالاولى او الثانية فائدة لان المسافر لاربع قبل الفجر يصلي العشاء سفرية على كلا القولين

43
00:16:04.100 --> 00:16:25.900
وكذا لاقل الاختصاص لاختصاص الوقت بالاخيرة والقادم لاربع فاقل يصلي العشاء حضارية يصلي العشاء حضاريا  يعني لا فائدة لا يظهر فرق الفرق بين القولين لا تظهر له ثمرة الا في اصحاب الاعذار

44
00:16:26.650 --> 00:16:48.600
الحائض اللي زار عنها العذر او المغمى عليه او المجنون اما تمثيل المصنف مسافر قدما وحاضن وكذا قال هذا لا تضع له فائدة لان القولين فيه يتفق الحكم فيهما المسافر اذا قدم

45
00:16:49.400 --> 00:17:12.800
آآ قبل غروب الشمس بمقدار اربع ركعات فهذا لا شك انه يصلي الصلاة الاخيرة حضارية على كلا القولين سواء كان انت عملت المياري ولا صلاة الظهر ولا صلاة العصر وكذلك اذا كان الانسان

46
00:17:13.250 --> 00:17:39.700
سافر وبقي مع الوقت مقدار ركعتين فانه يصلي الصلاة الاخيرة سفرية والصلاة الاولى حضارية سواء انت عملت التقدير بالصلاة الاولى وبالصلاة الثانية ولا يظهر فرق ولا فائدة بين القولين قولي المالك وابن القاسم وقول سحنون الا في اصحاب الاعذار فقط

47
00:17:39.850 --> 00:17:59.250
وذلك كلامه قال هو مشكل لا تظهر له فائدة تمثيل لذكره المصنف لا يعني ما في فائدة منه. ولذلك صعوبة الشراح وذكروا ان المثال ينبغي ان يكون كحائض يا مسافر

48
00:17:59.500 --> 00:18:24.250
او حائض قدمت من السفر حاضر لا يكون حاضر من باب التصحيف او كذا يعني حاضر اني يعني لابد ان تكون حائض يعني ما يكونش ما تكونش يعني من غير اصحاب الاعداء. امتى يكون الخلاف فيه فائدة وثمرة لابد ان يكونوا اصحاب الاعذار. والمحائض واما

49
00:18:24.250 --> 00:18:38.250
وما عليه والا مجنون لكان انسان ليس له عذر وقدم من سفر او سافر وبقي لهم الوقت مقدار ركعتين او قل او مقدار او بقي مما الوقت مقدار اربع ركعات

50
00:18:38.450 --> 00:19:03.100
فانه باتفاق القول انه يصلي المسافر الصلاة الثانية سفرية والحاضر يصلي الصلاة الثانية حضارية. سواء قدرنا بالاولى او قدرنا بالثانية. علماء بني قوم عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

51
00:19:03.450 --> 00:19:29.300
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت ثم قال واما النهاريتان فلا يظهر بالتقدير بالاولى او الثانية فائدة لتساويهما  اذا هو لا بد اذا كان اردت ان تعرف الفرق بين القولين

52
00:19:29.550 --> 00:19:53.000
ان تفترضه في اصحاب الاعذار مثل الحائض وان تفترضه في الصلاتين الليلتين. المغرب والعشاء اما اذا افترضته في اصحاب العذاب مثل الحائض اه الصلاة النهارية طهرت طهرت امرأة حائض وطهرت قبل المغرب باربع ركعات

53
00:19:53.550 --> 00:20:11.700
فان فان الواجب عليه هي الصلاة الاخيرة العصر وتسقط الظهر سواء قدرت انت الادراك بالصلاة الاولى وهي الظهر. مم. اي اربع ركعات او قدرت بالعاصفة هي اربع ركعات وما فيش ركعة زائدة

54
00:20:11.850 --> 00:20:30.750
على المعيار اللي انت بتقدر به فاذا على القولين الواجب عليها هي صلاة العصر لا فرق بين قول ابن القاسم وقول سخنون ثم قال واثم من اوقع الصلاة كلها في الضروري وان كان مؤديا

55
00:20:30.900 --> 00:20:55.350
الا ان يكون تأخيره له لعذر فلا يأثم يعني تقدمت في القدم المصنف بين الاوقات الوقت الاختياري والوقت الضروري لكل صلاة من الصلوات الخمس وفائدة هذا التوقيت والتفريق ليعرف ليعرف المكلف

56
00:20:55.750 --> 00:21:18.050
يعني متى يؤدي الصلاة وانه اذا اخرها عن وقتها الاختياري وقع في الاثم لقول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وكيف تعرف انت الوقت الاختياري من الوقت الضروري بينه في الظهر

57
00:21:18.250 --> 00:21:40.800
بنهاية القامة والعصر بالاصفرار وفي العشاء بثلث الليل او نصف الليل وكيف تعرف تلت الاية ونصف الليل؟ احسب عدد الساعات من اذان المغرب من غروب الشمس الى طلوع الفجر واذا كان الفرع كان هذه المدة بين اه المغرب

58
00:21:40.900 --> 00:22:00.950
وبين الفجر ثماني ساعات وانا اعد بعد المغرب اربع ساعات هذا نصف الليل. فاذا كالمغرب الساعة الثامنة وجاءت الثانية الساعة الثانية عشر مع الوقت دخل الوقت الضروري هذا كيف يعرف الانسان

59
00:22:01.200 --> 00:22:21.800
اه الوقت الاختياري والوقت الضوئي يحسب بالنسبة للمغرب للمغرب والعشاء يعني يحسب في المغرب والعشاء من غروب الشمس الى طلوع الفجر فذلك هو الليل وثلثه ثلث هذه الساعات ونصفه نصف هذه الساعات

60
00:22:21.950 --> 00:22:40.900
فلا يجوز للمسلم ان يؤخر الصلاة عن هذا العدد اللي هو نصف الوقت ما بين المغرب والفجر واذا خرف من غير عذر ليكونوا اثما قال الا ان يكون تأخيره له لعذر فلا يأثم. ثم ذكر الاعذار بقوله

61
00:22:41.100 --> 00:23:03.950
بكفر وان بردة وصبن بكفر اصلي بل وان حصل بردة وصبا فاذا بلغ في الضروري ولو بادراك ركعة فاذا بلغ في الضروري ولو بادراك ركعة صلاها ولا اثم عليه اللي ذكر انا

62
00:23:04.000 --> 00:23:23.850
نوعان من العذر وهو الكفر والصبا. الكفر سواء كان كفر اصلي او كان كفر ارتكبه بردة وبعدين قبل آآ يعني بعد ما انتهى الوقت الاختياري في الوقت الضروري هو راجع الى الاسلام

63
00:23:24.750 --> 00:23:49.450
وهذا عذر من الاعذار هو صحيح الكفر ليس عذر ولكن لا اثم عليه لان الترغيب له في الاسلام. لم يجعلوا هنا اثما وان كان الكفر في حد ذاته اثم من باب الترغيب في الاسلام ولان الاسلام يجب ما قبله لا اثم عليه. اذا اسلم حتى ولو يعني كفر ارتكبه وهو الردة

64
00:23:49.900 --> 00:24:05.700
اذا اسلم في الوقت الضروري فلا اثم عليه على تأخير لتأخير الصلاة فيصليها ولا اثم عليه وكذلك التأخير بعذر الصبا انسان صبي لم يبلغ الحلم لا تجب عليه الصلاة واذا

65
00:24:05.800 --> 00:24:25.150
ادرك في نفسه البلوغ بعد ما دخل الوقت الضروري فانه يصلي الصلاة ولا اثم عليه في هذا التأخير فاذا بلغ في الضروري ولو بادراك ركعة صلاها ولا اثم عليه وتجب عليه ولو كان صلاها قبل

66
00:24:27.250 --> 00:24:47.200
وتجب عليه ولو كان صلاها الصبي قبل ذلك في وقتها الاختياري لان الصلاة في الوقت الاختياري لم تقع موقعها ليست فريضة. هي من سنة والسنة لا تغني عن الفريضة فيجب عليه ان يعيدها ويصليها

67
00:24:48.200 --> 00:25:09.400
واغماء وجنون ونوم ولا اثم على النائم قبل الوقت ولو علم استغراق الوقت واما لو دخل الوقت فلا يجوز النوم بلا صلاة ان ظن الاستغراق والاغماء والجنون ايضا عظم الاعذار فاذا كان مغمى عليه وافاق في الوقت الضروري

68
00:25:10.000 --> 00:25:29.100
فلا حرج عليه والوقت ذكر انه يدرك بركعة واحدة لو بقي من وقت الضوء ركعة واحدة يكون هو قد ادرك الصلاة في وقتها واداها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة. يدرك به الوقت سواء كان

69
00:25:29.400 --> 00:25:50.800
الوقت اختياري او ضروري او كان لفضل صلاة الجماعة واه والمسألة الاخيرة يذكرها. واغماء وجنون ونوم ولا اثم على النائم قبل الوقت ولو علم استغراقا نعم ولا اثم على النائم قبل الوقت

70
00:25:50.900 --> 00:26:11.200
لو انسان نام قبل الوقت يعني نام بالليل واستغرق النوم آآ صلاة الصبح لا اثم عليه. من نام قبل دخول الوقت ولا اسماعيل لكن ينبغي له ان يأخذ الاحتياط نفسه

71
00:26:11.550 --> 00:26:31.350
بحيث لا يتخذ اه خروج وقت الصلاة عاد يعني يسهر كثيرا ثم ينام ويقول اني نمت قبل دخول الوقت فلا حرج علي ثم بعد ذلك يستمر طول الوقت وقت الصلاة وهو نائم

72
00:26:31.400 --> 00:26:49.200
ما يستيقظش الا بعد طلوع الشمس هذا شيء مذموم لا ينبغي ان يكون ينبغي للانسان ان يعلم من نفس هذه العادة يجب عليه ان يوكل من ينبهه او يجعل منبه لنفسه يتنبه به

73
00:26:49.350 --> 00:27:07.950
ولا يجوز ان يضيع الصلاح دائما بهذه الصورة عادة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس قال ذاك باد الشيطان في اذنه هذا من ينام قبل دخول الوقت

74
00:27:08.350 --> 00:27:26.850
اما من ينام بعد دخول الوقت فهذا لابد له ان يوكل من ينبهه ويجعل منبها ولا يجد له ان ينام بعد الوقت قبل ان يصلي اذا لم يوكل احد ينبهه في دخول الوقت لانه يعد مفرطا

75
00:27:31.250 --> 00:27:52.850
آآ اذا استيقظ في هنا سؤال آآ احد الاخوة يسأل اذا استيقظ بعد طلوع الشمس فهل يصلي سنة الفجر قبل الصبح هذي مسألة يجوز فيها هذا ويجوز هذا اذا كان المشهور عندهم في الفقه انه يصلي الصبح اول فريضة اولا

76
00:27:53.250 --> 00:28:16.500
ثم يصلي النافلة ولو صلى النافلة اولا لا حرج عليه وغفلة اه واما لو دخل الوقت فلا يجوز النوم بلا صلاة ان ظن الاستراق. وغفلة نعم ايضا وكذلك الغفلة اذا غفل عن الصلاة ثم انتبه

77
00:28:17.150 --> 00:28:38.450
والغفلة ترفع عن الحرج والاثم وذكروا مسلا اما اذا كان يعني الانسان نايم فهل ولم يوكل من ينبهه للصلاة فهل يجب على من حوله ان ينبهه للصلاة او لا يجب عليه ذلك

78
00:28:39.450 --> 00:28:57.350
الشيخ القرطبي يقول لا يبعد ان يكون واجبا عليه اهل المذهب لم يذكروا هذه المسألة ولكن اختار هو انه يجب على من يعلم بحاله ممن هو حوله ان ينبهه واذا لم يفعل فيكون اثما

79
00:28:57.750 --> 00:29:27.650
ولما كان الحيض مانعا شرعيا عرفت مانعيته من الشارع ولا استقلال للعقل به جعله اصلا فشبه به ما قبله بقوله كحيض ومثله النفاس لتآخيهما في الاحكام لا سكر نعم كحيض يعني وقال كحيض

80
00:29:28.400 --> 00:29:47.250
يبين لك ان الحيض هو الاصل لان هو الشارع هو اللي منع الصلاة فيه. وهو اللي جعله من الاعذار وغيره ايضا مثله وثم بعد ان ذكر مجموعة من الاعذار قال لا سكر

81
00:29:47.450 --> 00:30:03.300
السكر لا يعد عذرا لان السكر هو اذا كان من حرام ادخله على نفسه ولا يعني يعان على المعصية ويقال له لا حرج عليك حتى لو انت اخرت الصلاة وضيعت الصلاة لانك سكران بحرام

82
00:30:03.500 --> 00:30:21.150
فهذا لا يعد عذرا يكون اثم من اخر الصلاة وهو سكران والشكر بحرام فانه يكون اثما لا سكر حرام فليس بعذر لادخاله على نفسه وانما عذر الكافر لان الاسلام يجب ما قبله

83
00:30:21.300 --> 00:30:42.250
واما غير الحرام فهو عذر كالجنون كان سؤال يشرب حليب ولا لبن وتبين بعد ذلك انه خمر وهو حصل له منه سكر وغياب عقل هذا يسمى سكر بحلال انه يكون معذورا لانه لم يدخل الحرام على نفسه

84
00:30:43.850 --> 00:31:05.650
والمعذور ممن ذكر غير كافر يقدر له الطهر بالماء لاصغر او اكبر ان كان من اهله والا فبالصعيد فمن زال عذره المسقط للصلاة لا تجب عليه الصلاة الا اذا اتسع الوقت بقدر ما يسع ركعة بعد تقدير

85
00:31:05.650 --> 00:31:28.900
صل الطهارة المائية او الترابية يعني بالاضافة الى قلنا احنا الوقت يدرك بدرك ركعة منه هذاك عادي يعني لا تستغرق دقيقة اذا كان مثلا ما زال دقيقة قبل طلوع الفجر او قبل غروب الشمس معناه هو يسمى ادرك

86
00:31:29.100 --> 00:31:46.850
والصلاة الاخيرة يجب عليه ان يصليها قال ليس هذا هو المقصود بل لابد ان يدرك ما الصلاة وما ركع ركعة من الصلاة وما يعني ما يقدر عليه من الركعة. المملكة عاد

87
00:31:47.150 --> 00:32:07.850
ان يقدر معه المدة التي تكفي للطهارة فاذا كان هو يحتاج الى طهارة كبرى يقدر له وقت الغسل كالمرض يعني كانت حائض معناها بتغتسل واذا كان طهارة رسول الله يقدر وقت الطهارة الصغرى سواء كانت مائية او ترابية

88
00:32:08.150 --> 00:32:27.700
فمعناها لا تجب عليها الصلاة اذا بقي من الوقت مثلا دقيقتين نقول يجب عليها ان تصلي العشاء لانها تدرك ركعة من العشاء قبل الفجر لا نقول لابد ان يكون بقي من الوقت ما يكفي للركعة ويكفي ايضا

89
00:32:27.750 --> 00:32:44.400
للطهارة المعتادة التي تحتاجها سواء كانت طهارة صغرى وطهارة كبرى. فاذا كان الوقت لو هي اغتسلت وتطهرت لا يبقى منه شيء معناها هي لم تدرك الوقت. سقطت عنه الصلاة اذا استغرق الوقت الباقي

90
00:32:44.550 --> 00:33:17.550
مقدار طهارتها ولما قلصت من الطهارة وجدت الفجر قد خرج ومازا معنى هي لم تدرك الوقت وقد سقطت عنها الصلاة صلاة المغرب والعشاء  علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني

91
00:33:18.900 --> 00:33:39.550
واما الكافر فلا يقدر له الطهر بل ان اسلم لما يسع ركعة فقط وجبت الصلاة لان ترك عذره بالاسلام في وسعه لان ترك عذره بالاسلام في وسعه وان كان لا يؤديها الا بطهارة خارج الوقت ولا اثم ولا اثم

92
00:33:39.850 --> 00:33:56.650
ولا اثم ايضا ان بادر بالطهارة وصلى بعد الوقت ويراعى في الطهر الحالة الوسطى لا حالته هو في نفسه. اذ قد يكون موسوسا عن الكافر لا يعطى له لا يقدر له

93
00:33:57.150 --> 00:34:21.000
آآ مقدار الطهارة بنى الحائض لو يعني استغرق الوقت مقدار طهارتها ومعاش لقيت وقت للصلاة سقطت عنها الصلاة لكن الكافر لو كان لما يتوضأ يخرج الوقت غنقولو الصلاة سلطت عنا قال لا. ما تسقطش عنا الصلاة

94
00:34:21.200 --> 00:34:41.500
ولا تقدر الطهارة في حق الكافر بل يترتبت في ذمته ويجب عليه ان يصليها بطهارة حتى ولو كانت قضاء هنا يذكرون في مسألة من استيقظ الفجر ووجد جنابة في قضية التيمم

95
00:34:43.850 --> 00:35:11.950
من ايه في قضية اه التقدير انه استيقظ متأخرا في طلوع الشمس ووجد الجنابة على نفسه ينتقل من الموصل الى التيمم يعني  نعم نعم ايوة فهل هذا التقدير يعني ايضا الانتقال يعني من المائية للترابية يعني هي خاصة بصورة معينة ولا حتى في غيرها من الصور يعني. الحائض مثلا

96
00:35:11.950 --> 00:35:32.400
ولو كذا؟ لا وتقدم الاعذار التي تبيح الانتقال للتيمم ضيق الوقت يعني. نعم. اذا كان ضاق عليه الوقت ولا يستطيع ان يضطهر الطائرة المائية ويدرك الوقت بالصلاة الترابية بالطهارة الترابية يجب عليه ان

97
00:35:32.500 --> 00:35:51.150
يصلي يصلي بالتيمم لانه عندهم الوقت يعني ادراك الوقت اهم من يعني عن كونه يصلي بطهارة ترابية او مائية. هذا عذر وسبب من اسباب يعني مطلقا سواء كان لاصحاب الاعداء او لغيرهم. مهم. انه يصلي

98
00:35:51.150 --> 00:36:12.700
ينتقي من الطهارة الميت الى الطهارة الترابية  وقال يقدر في الطهارة الوسط يعني اذا كان هو موسوس يحتاج في الوضوء ده في الغسل الى نصف ساعة ولا كذا فلا تعطى له هذه المدة

99
00:36:13.100 --> 00:36:27.100
من يقال لو ترتب الصلاة في ذمتك اذا كان هو يقول هذه قلتوا لي لما يزيل العذر عندك وقت للطهارة ووقت للصلاة هو لما يطالب بساعة ولا نص ساعة ولا يكثر وهكذا

100
00:36:27.300 --> 00:36:48.650
يقال لا ليست هذه الطهارة التي تعطى لاصحاب الاعذار وانما تعطى الطهارة للنساء المعتدل متوسط فاذا كان موسوس معناه حتى لو خارج الوقت يجب عليه ان يقضي الصلاة ثم قال وان ظن المعذور الذي يقدر له الطهر بعد ان زال وتطهر

101
00:36:48.800 --> 00:37:18.350
ادراكهما اي الصلاتين المشتركتين فركع ركعة بسجدتيها مثلا فخرج الوقت. فخرج الوقت بالغروب او الطلوع ضم اليها اخرى ندبا وخرج عن شفع وكذا يضم للثلاثة رابعة اه نعم وقضى الصلاة الاخيرة لان الوقت اذا ضاق اختص بها

102
00:37:18.550 --> 00:37:40.300
والحاصل انه اذا ظن ادراكهما معا بعد تقدير الطهارة فتبين ادراك الاخيرة فقط. وجبت عليه فقط. ركع او لم يركع  يعني لسانها ظن نفسه ان الوقت يسعى الظن ان ما زال فيه خمس ركعات مقدار خمس ركعات

103
00:37:40.450 --> 00:38:02.800
يدرك بهم الصلاة الاولى والثانية والمغرب والعشاء مثلا ولكن بعد ان ركع ركعة بين لهن الوقت خلاص خرج انتهى قال يجب عليه ان يضيف ركعة اخرى ويخرج عن شفع وان تكون وتكون تلك الصلاة التي ابتدأها على انها فرض

104
00:38:02.950 --> 00:38:26.200
تصير نافلة واذا كان ركعة تلت ركعات يضم رابعة ويخرج ايضا الصلاة تكون نافلة وتكون ترتبت في ذمتها الصلاة الاخيرة فقط من هالوقت اذا ضاق اختص بالاخيرة لانه بدل ما كان يصلي النافلة كان يفترض

105
00:38:26.300 --> 00:38:41.150
لو كان هو انتبه ورد باله كويس ما كان يعني ادرك صلاة العشاء الصلاة الاخيرة صلاها ده انا احصل ركعة هو وين جاي في الركعة الثانية تبين له وتخرج. كان المفروض هذه الركعة اللي هو صلاها

106
00:38:41.500 --> 00:39:01.300
يعتبرها مغرب نافلة وكان مفروض تكون هي صلاة العشاء او في الواقع اسمه ادرك صلاة العشاء ولكنه يعني لغفلته فاتته وذلك ترتبت في ذمته الصلاة الثانية لصلاة العشاء وطلب منه ان يخرج من المغرب التي عقد

107
00:39:01.750 --> 00:39:18.000
قالت نافلة ان يخرج منها بركعتين او كان وصلت تلاتة زد رابعة اه طيب في اه في المسألة السابقة هناك سؤال اه اه من احد الاخوة يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حق النائم فذلك وقتها

108
00:39:18.450 --> 00:39:33.600
اه هل اه من استيقظ يعني وبقي من الوقت ما لا يكفي الطهارة المائية بناء على هذا الحديث انه يقال له ان وقته موسع يعني لعل يستفسر كيف يعمل بهذا الحديث يعني فذلك وقتها

109
00:39:35.400 --> 00:39:55.050
يعني اذا نسي صلاة هو استيقظ نائم استيقظ نعم اه فذلك وقتها وقت نعم وقت استيقاظه يجب عليه ان يصليها بمعنى يجب عليه ان يبادر فذلك وقتها وانا يجب عليه ان يبادر

110
00:39:56.100 --> 00:40:09.500
والصلاة لا تصح الا بطهارة فعلينا التظاهر يصليها شنو هو الاشكال يعني في الموضوع؟ آآ قضية لعل القياس يعني كم بقي آآ الوقت بقدر الطهارة والركعة التفصيل هذا اللي ذكروه يعني

111
00:40:10.050 --> 00:40:23.800
مع الحديث ما هو فذلك فذلك وقتها يعني يجب عليه ان يبادر فذلك الوقت اللي يجب عليه ان يبادر للصلاة في ولكن معلوم ان الصلاة لا تصح الا بالطهارة من احاديث اخرى

112
00:40:24.100 --> 00:40:43.700
ولا يستطيع ان يصلي من غير طهارة  يعني هذا بدء اتفاق اهل العلم والنصوص كلها تدل على ذلك لا تقبل صلاة المغي طهور. فذلك الوقت هذا صحيح يعني بمعنى انه لا يجوز ان المعنى فذلك وقت وفذاك وقتها. معناه انه لا يجوز ان يؤخر

113
00:40:43.700 --> 00:41:00.850
ينشغل عليها باي امر اخر بصلاة نوافل او بامر اخر. ان ينشغل منها بما لا تصح صلاة النبي فذلك واجب لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ويصح له ان ينتقل هنا من الطهارة المائية الى الترابية كما تقدم يعني

114
00:41:01.250 --> 00:41:25.900
في حالة الضيق. يسوع اذا خاف خروج الوقت نعم ينتقل  ثم قال وان تطهر من ظن ادراكهما او احداهما فاحدث قبل الصلاة او تبين عدم طهورية الماء او تبين عدم طهورية الماء قبل الصلاة او بعدها

115
00:41:26.150 --> 00:41:52.000
فظن ادراك الصلاة تبين هو عدم يعني هو عدمه نعم. طيب اه وان تطهر من ظن ادراكهما او احداهما فاحدث قبل الصلاة او تبين عدم طهورية الماء عدم طهورية الماء قبل الصلاة او بعدها تبين هذا قبل الصلاة او بعدها فظن ادراك الصلاة بطهارة اخرى ففعل فخرج الوقت

116
00:41:52.800 --> 00:42:18.000
فالقضاء في الاولى عند ابن القاسم وفي الثانية عند سحل عملا بالتقدير الاول خلافا لابن القاسم في الثانية ولغيره في الاولى مم نكمل كمل. او تطهر وذكر ما يرتب مع الحاضرة من يسير الفوائد

117
00:42:18.050 --> 00:42:44.050
اي ما يجب تقديمه على الحاضرة فقدمه فخرج الوقت فالقضاء عند ابن القاسم خلافا لغيره ثم قال واسقط عذر هنا ثلاث مسائل. نعم  هنا ثلاث مسائل انسان تطهر ويعرف انه يدرك

118
00:42:45.100 --> 00:43:10.850
الصلاة الاولى واذا كركعة من الصلاة الثانية ولكن بعد ما تطهر احدث نسيانا وهكذا غلبة هذه مسألة والمسألة الاخرى ايضا انسان يعرف انه بعد ان يتطهر يدرك الاولى وركعة من الثانية

119
00:43:11.550 --> 00:43:37.950
وبعد ان تطهر تبين له ان الماء الذي يتطهر به لا تصح به الطهارة فيحتاج الى اعادة طهارة  فكلاهما يحتاج الى اعادة طهارة ثانية والمسألة الثالثة انا انسان يعني يعرف نفسه انه يدرك الصلاة الاولى وركعة من الثانية

120
00:43:38.650 --> 00:44:03.750
اذا تطهر ولكن بعد ما تطهر تذكر ان عند صلاة فائتة يجب ترتيبها مع الحاضرة فانشغل بها فما الحكم؟ هل يجب عليه قضاء هذه الصلوات كلها ترتبت في ذمته بناء على التقدير الاول

121
00:44:04.350 --> 00:44:30.100
يعني بناء على التقدير الاول الصلاة وجبت عليه لانه اذا توضأ ولم يحدث او توضأ ولم يتبين له ان الماء فاسد او كان يعني توضأ وصلى ولم يتذكر الفائتة بعد الصلوات وجبت عليه ولا ما وجبتش؟ نعم. وجبت عليه لانه هكذا هو قدر قدر الطهارة

122
00:44:30.300 --> 00:44:52.050
ومقدار ما يدرك الصلاة الاولى وركعة من الثانية واذا اخذنا بالتقدير الطهارة الاولى ووجبت عليه الصلاة قضاء يجب عليه ان يقضيها. لانه بعد ما بيتوضا الوضوء الثاني سواء كان لنقض الحدث والا لفساد الماء والا لترتيب الفوايت

123
00:44:52.350 --> 00:45:10.750
عندما يريد ان يصلي اه بعد ذلك يكون الوقت قد خرج فمعناه ان نقول انه لم يدرك الوقت والصلاة لم تترتب في ذمتي لانه كان منشغل بالطهارة الثانية وان نقول الطهارة الثانية هذه اللغو لا نعتد بها

124
00:45:10.900 --> 00:45:34.300
لا نعتد بها وانما الاعتداد والتقدير بالطهارة الاولى المسألة الاولى اللي هو توضأ واحدث ابن القاسم ومالك يقولون انه فالقضاء. يجب عليه القضاء وكذلك في المسألة الاخيرة لمن تذكر الفائتة

125
00:45:34.600 --> 00:45:57.650
قد يجب عليه ان يقضي لان التقدير هو بالطهارة الاولى ولا يجب عليه القضاء عندهم في المسألة الثانية اللي هي اه تبين فساد الماء وانا لا يجب عليه القضاء واعتبره واعتدوا بالطهارة الثانية لا بالاولى

126
00:45:58.400 --> 00:46:28.050
خلافا لغيرهم لعله سحنون اخرون قالوا في المسألة الاولى والثالثة لا قضاء عليه وفي المسألة الثانية عليه القضاء والمسألة المسائل الثلاث فيها اختلاف وهذا الاختلاف مبني على مأهل الاعتداد بالطهارة الاولى ولا بالطهارة الثانية؟ فاذا قلنا الاعتدال بالطهارة الاولى

127
00:46:28.800 --> 00:46:53.200
فمعنى يجب عليه القضاء لانه ادركها. ويمكن ان يدرك معها الاولى وركعة من الثانية الصلاة الثانية. نعم. واذا قلنا الاعتدال بالطهارة الثانية ونعتبرها وما ذهب اليه سحنون المسألة الثانية فيجب عليه يعني اذا كان اعتبرنا الطهارة الثانية

128
00:46:53.300 --> 00:47:10.700
فيعني لا يجب عليه القضاء اذا اعتبرنا الطهارة الاولى يجب القضاء واذا اعتبرنا الطهارة الثانية فلا يجب عليه لانه لم يدرك الصلاة جزاكم الله خير اه بارك الله فيكم انتهى الوقت

129
00:47:12.550 --> 00:47:25.420
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسفل علماء لهم عقل