﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.950
عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الازهى العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:30.450 --> 00:00:48.700
قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الرحمن الرحيم قال الشارف رحمه الله واسقط عذر حصل اي طرأ من الاعذار السابقة المتصورة الطرق فلا يرد الصبا

3
00:00:49.550 --> 00:01:08.750
واسقط عذر حصل غير نوم ونسيان. الفرض المدرك مفعوله اسقط اي اسقط العذر ما يدرك من الصلاة على تقدير زواله فكما تدرك الحائض مثلا الظهرين والعشائين بطهرها لخمس او اربع

4
00:01:08.900 --> 00:01:38.500
والثانية فقط لطهرها دون ذلك كذلك يسقطان او تسقط الثانية وتبقى الاولى عليها ان حاضت لذلك التقدير ايه اذا بعد ما اتكلم على ما تدرك به الصلاة لاصحاب الاعذار تكلموا على ما تسقط به الصلاة لاصحاب الاعذار

5
00:01:39.700 --> 00:02:03.750
وقال ما تدرك به الصلاة هو ما تسقط به الصلاة. كيف ذلك قلنا اين الحائض اذا طهرت لاربع ركعات او خمس ركعات اربع ركعات قبل طلوع الفجر وانها تدرك المغرب بثلاث

6
00:02:04.200 --> 00:02:26.750
ومن شعب ركعة فيجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء فاذا كانت هي طاهر طول الليل وطرى عليها العذر قبل طلوع الفجر بهذا المقدار مقدار اربع ركعات فانها تسقط عنها صلاة المغرب

7
00:02:27.000 --> 00:02:47.150
وصلاة العشاء ايضا لانها تقول على كان بامكاني ان نصلي ولكن الشرع هو لمنع من الصلاة. لان اشترط في الصلاة الطهارة والطهارة طهارة الحيض هذه ليست بيدي وانما هي امر

8
00:02:47.350 --> 00:03:05.850
يعني تغلب عليه فلا تقدر على رفعه ولا على دفعه ولذلك ما دام بيقول اتاني هذا المانع من الشارع في وقته كنت انا اقدر ان اصلي فيه اؤدي الصلاة في وقتها قبل وقتها

9
00:03:06.000 --> 00:03:26.700
فالترك ليس مني وانما الذي منعني هو الشرع وتسقط بما تدرك به. تسقط الصلاة بما تدرك به. اذا قال المدرك يعني. هم. بما تدرك به آآ فاذا كان مثلا طرأ عليها

10
00:03:27.100 --> 00:03:51.350
اه الحيض قبل طلوع الفجر بمقدار ثلاث ركعات فقط معناها آآ سقطت عنها الصلاة الثانية وترتب الصلاة الاولى في ذمتها واذا كان بمقدار اربعة او خمسة وقت من ذلك فتسقط

11
00:03:51.650 --> 00:04:17.250
الصلاتان فهذا هو معنى كلامي ان المقدار لتدرك به الصلاة عند زوال العذر هو ما تسقط به الصلاة اذا طرأ العذر من اغماء او جنون او حيض  فكما تدرك الحائض مثلا الظهرين والعشائين بطهرها لخمس او اربع

12
00:04:17.300 --> 00:04:35.700
والثانية فقط لطهرها دون ذلك كذلك يسقطان او تسقط الثانية وتبقى الاولى عليها ان حاضت لذلك التقدير ولو اخرت الصلاة عامدة ولا يقدر الطهر في جانب السقوط على المعتمد. بخلافه في جانب الادراك

13
00:04:36.650 --> 00:05:00.600
واما النوم والنسيان فلا يسقطان الصلاة يعني الكلام كله ليس بكل الاعذار ليسقط الصلاة هو الاغماء والجنون والحيض اما النسيان ولا النوم فلا يسقط الصلاة حتى لو كان يعني حدث قبل الوقت بمدة قصيرة

14
00:05:00.900 --> 00:05:22.500
ويكون اثم لينام قبل لا يصلي والصلاة تبقى في ذمته فلا تسقط فالغرض ان اللي يسكن الصلاة العدل يسقط الصلاة هي الاعذار المعروفة فيها الحيض والجنون والاغماء. قال ولا يقدر لاسقاط طهران

15
00:05:22.900 --> 00:05:54.850
راني غنقول ايضا الصلاة نعطوها مدة يعني اذا كان جاه الحيض قبل طلوع الفجر بمقدار ما تصلي اربع ركعات سقطت صلاة وان نقول يعني نعطي مدة للطهارة ايضا بمعنى الاربع بركات هذي ممكن تستغرق نفترض انها خمس دقائق

16
00:05:55.600 --> 00:06:15.800
فاذا جاء الحيض قبل الفجر بخمس دقائق سقط الصلاة هل يكفي هذا وانا اقول لا ينبغي ان نقدر ايضا مقدار للطهارة لهذه الركعات الخمس نعطيها مثلا عشر دقائق او خمس دقائق اخريات

17
00:06:16.000 --> 00:06:33.150
بمعنى انها حتى لو طهرت لو حتى لو اتاها الحيض قبل الفجر بعشر دقائق نقول سقطت عنها صلاتين؟ قال لا لا نعطي للطهارة وقتا في الاسقاط واذا كان قلنا الطهارة

18
00:06:33.550 --> 00:06:59.800
وادراك الخمس ركعات يستغرق عشر دقائق وجاه الحيض قبل الفجر بخمس دقائق نقول سقطت عنها لكن اذا كان جاء بمقدار قبل بمقدار عشر دقائق يعني جا الحيض حتى المقدار عشر دقائق هي بتسقط يعني تسقط عن الصلاة من باب اولى

19
00:07:00.100 --> 00:07:29.200
اذا جاءها العذر يعني قبل اداء الصلاة بمسافة اخرى اللي هي للطهارة فانها تسقط فلا يعطى فلا يقدر فلا يقدر للطهارة وقت بمعنى ان كما قلنا لا يفترضنا ان الخمس ركعات

20
00:07:29.500 --> 00:08:00.050
تتطلب خمس دقائق فانه لو بقيت ظاهرا الى ما قبل طلوع الفجر بخمس دقائق سقطت فقدت صلاة المغرب وصلاة العشاء  قال لا تعطى لا تعطى للطهارة لا يعطى لها وقت بحيث نقول انها لا تسقط الا اذا كان جاءها الحيض قبل

21
00:08:00.050 --> 00:08:26.350
فذلك بعشر دقائق مثلا  وحتى لو اخرت الصلاة عامدة هذا هادا هو المعتمد عندهم حتى لو اخرت الصلاة عامدة والمعتمد ايضا انه لا يعطى للاسقاط وقت يعني وقت للطهارة. للطهر. نعم. وقال هذا هو المعتمد

22
00:08:26.650 --> 00:08:49.000
للطهر يعني لا يعطى للطهر وقت في الاسقاط قال هذا هو المعتمد وهذا خلاف لما استحسنه اللقمة من عنده وقال يعطى له وقت يعني  ثم قال وامر ندبا صبي ذكر او انثى كولي

23
00:08:50.450 --> 00:09:12.500
على التحقيق فكل منهما مأمور مأجور امر صبي بها اي بالصلاة المفهومة من المقام لسبع اي عند الدخول فيها بلا ضرب وضرب ندبا عليها ان لم يمتثل بالقول لعشر. اي لدخوله فيها ضربا مؤلما غير مبرح

24
00:09:12.750 --> 00:09:40.000
ان ظن افادته والا فلا وغير غير مبرح او غير مبرح ضربا مؤلما غير مبرح ان ظن افادته والا فلا وتندب التفرقة بينهما حينئذ في المضاجع ومعنى التفرقة الا ينام كل منهما مع غيره مع غيره الا وعليه ثوب فالمكروه التلاصق

25
00:09:42.850 --> 00:10:07.650
امر الصبي بالصلاة لسبع من غير ضرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ورعوا اولادكم بالصلاة اذا بلغوا سبع سنين واضربوهم عليها اذا بلغوا عشر سنين وا الامر هنا موجه الى الولي

26
00:10:08.950 --> 00:10:31.950
لا الى الصبي لان الصبي غير مكلف غير مخاطب لا يخاطب الشارع واختلفوا هل الصبي يؤجر على ذلك تقع العبادة في حقه يعني تعطى حكم بمعنى انه يخاطب بالمندوب وبالمستحب

27
00:10:32.300 --> 00:10:55.450
وبالمباح او لا يخاطب لانه غير مكلف ومبني على قاعدة هل الامر بالامر بالشيء امر بذلك الشيء وليس امرا به لان الشارع لم يأمر الصبي كاع المرور خاطب الاولياء الامر للوليد

28
00:10:56.050 --> 00:11:12.350
بان يعمل الصبي هو امر حتى للصبي ولا عمر للولي فقط هذا معنى للامر بالامر بالشيء هو امر بذلك الشيء او لا الصحيح عند الاصوليين ان الامر لامر بالشيء امر بذلك الشيء

29
00:11:13.000 --> 00:11:39.900
ولذلك الصحيح عندهم ان الصبي مكلف ومخاطب مش مكلف مخاطب بالمندوبات بالمباحات وبالمكروهات ولا يخاطب بالوجوب ولا بالحرام لا يخاطب لا بالايجاب ولا بالحرام تحريم لا يخاطب بالتحريم وانما يخاطب بالمندوبات

30
00:11:40.500 --> 00:11:56.400
وعلى هذا يكون الثواب والاجر له يحصل له الاجر ما دام مخاطب بالمندوب معنا الاجر يحصل له اذا صلى نوافل ولا صلى صلاة مفروضة وهي نافلة في حقه يؤجر عليه هو

31
00:11:57.300 --> 00:12:18.250
منين علقوه الاخ ورونا ان الامر بالامر بالشيء ليس الامر بذلك الشيء معناها الذي ياخذ الاجر هو الولي وليس اه الصبي وما يفعله من عبادات وغيرها اجره لوالديه الى لهما

32
00:12:18.450 --> 00:12:43.550
يعني مناصبة وقيل الام لها الثلثان في الحديث انا حق الناس اه ببره قال امك ثم امك ثم امك فاذا الصحيح ان الصبي مخاطب بالمندوبات وبالمباحات وبالمكروهات ولا يخاطب بالحرام

33
00:12:43.950 --> 00:13:05.700
ولا اه بالوجوب وا تقع الصلاة منا نفلة ويؤمر بها وكما يؤمر بغيرها يؤمر بالصلاة ويؤمر السنن وبالمندوبات الاشياء اللي هي محرمة والاشياء اللي هي واجب يجب ان يعلمها الصبي

34
00:13:05.750 --> 00:13:22.600
يجب علينا من اشياء ان الخمر حرام وان الزنا حرام وان اللواط حرام. وان الكذب حرام وان الغيبة حرام وان مجالية واجبة وفرائض وكذا ينبغي وهي مسئولة الوليم ولا يجب عليه شيء ولكن يجب على الولي ان يفعل ذلك

35
00:13:22.900 --> 00:13:38.800
لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا ويؤجر على ذلك ويعني هذه هي مسؤولية وهذه هي الرعاية التي اشار اليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاف فكلكم راع وكلكم مسؤول

36
00:13:39.800 --> 00:14:04.200
اه هادي الامر اذا للصلاة ولسبع سنين ثم قال واضربوهم عليها لعشر سنين اذا كان بلغ العشر يؤمر اولا بالصلاة فاذا لم يمتثل يضرب يباح الضرب ولكن الضرب مشروط بان يكون له فائدة اذا كان يفيد

37
00:14:04.350 --> 00:14:21.700
وماذا كان يضرب ولا يصلي فلا فائدة منه لا ينبغي ان يضرب يضرب اذا كان اه للضرب فائدة والضرب يقول شرط ان يكون غير مبرح ضرب يؤلم ولا يكون مبرح بمعنى انه لا يكسر عضما

38
00:14:21.900 --> 00:14:40.100
ولا يشق جلدا ولا يعمل عاهة ولا شيء في جسمه انما يكون ضرب مؤلم من حيث يحسه ويؤلمه كان هو الذي يجعله يعني يحافظ على الصلاة. فاذا كان ضرب لا فئة لا فائدة منه فلا ينبغي ان يضرب

39
00:14:40.250 --> 00:14:54.050
ويفرق بينهم في المضاجع ايضا في هذه السن ليس في سن السابعة. لان بعض اهل العلم يقول ينبغي ان نفرق بينهم في المضاجع في سن الاثغار اللي طلع لي معناها سقوط الاسنان

40
00:14:54.400 --> 00:15:07.800
اللي صار ليش هو انبات السنة وانما هو اه سقوطها ومن اهل العلم ان يقول ينبغي ان يفرق بينهم في المضاجع في وقت الاتغار وهي السبع سنين وهو سقوط الاسنان

41
00:15:07.950 --> 00:15:21.900
ولا صحيح انه ان التفريق بينهم يكون هو في سن العاشرة كما ذكر الحديث والتفريق بينهم في المضاجع ليس هو معناه ان كل واحد في غرفة ولا كل واحد في سرير وكذا

42
00:15:22.050 --> 00:15:38.950
بل ينبغي الا تكون اجسادهم متلاصقة من غير حائل من غير يعني عرايا لكن لو كان لكل منهم ثياب يخصه وحتى ولو كانوا على فراش واحد فهذا لا يسمى تلاصقا

43
00:15:39.000 --> 00:15:55.400
ويسمى تفريقا خلافا للحم قال ينبغي التفريق ان يكون كل منهما في فراش مستقل لكن سائر علماء المالكية يقولون التفريق يكفي بان يكون كل منهم في لباس مستقل ولا تكون اجساد اجسادهم متلاصقة عرايا

44
00:15:55.750 --> 00:16:19.300
فحتى ولو كان في فراش واحد ثم قال ومنع نفل وقت طلوع شمس وغروبها ومنع نفل مراده به هنا وفيما يأتي في المكروه ما قابل الفرائض الخمس فشمل الجنازة والنفل والنفلة المنذورة وقت

45
00:16:19.450 --> 00:16:44.650
اي حال طلوع شمس اي ظهور حاجبها الى ارتفاع جميعها ووقت غروبها اي استتار طرفها الموالي للافق الى ذهاب جميعها يعني بعد ما انهى الكلام على اوقات الصلاة المفروضة انتقل يتكلم على اوقات النوافل

46
00:16:44.950 --> 00:17:01.400
فان هو في الله اوقاته ايضا يعني محددة قال لا اليسا لاوقات محددة لكن في اوقات تحرم فيها وتكره فيها لورود النهي من الشارع في ذلك الوقت وماذا بالحرام؟ قال انك تحرم

47
00:17:01.500 --> 00:17:20.250
نافلة والمراد بها غير الصلاة المفروضة كل الصلوات اللي هي غير الصلوات الخمس المفروضة كلها تدخل في ما اراده بالنفل فتدخل صلاة الجنازة ويدخل سجود التلاوة والسنن كلها بانواعها كلها تدخل في هذا

48
00:17:20.450 --> 00:17:39.250
وقال بدأ في وقت التحريم وهو وقت غروب الشمس وقت طلوع الشمس. وقت الغروب من حين ان يبدأ عاجب الشمس الاسفل الاختفاء الى ان تختفي بكاملها. هذا هو وقت الغروب

49
00:17:39.400 --> 00:17:59.800
وقت الطلوع من حين ان يظهر الحاجب الاعلى الى ان يرتفع الحاجب الاسفل على الافق فوقت الطلوع يعني وقت من حين ان تبزغ الى ان نراها كاملة ووقت الغروب من حين تبدأ في الاختفاء الى ان تختفي كاملة

50
00:18:00.100 --> 00:18:28.000
هذا الوقت مقدار خمس دقائق او اقل او اكثر هذا تحرم صلاة النافلة فيه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى  علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

51
00:18:29.600 --> 00:18:52.250
سؤال هل اوقات النهي يعني ما هي اوقات النهي يعني   اه يعني هو يذكرها يأتي يذكر كلها يعني اذا كان اقيمت الصلاة الحاضرة فلا تصلى النافلة لان الوقت ليس لها

52
00:18:52.250 --> 00:19:20.050
وكذلك اذا ضاق الوقت على الصلاة الحاضرة ولا يجوز التنفل بل يجب تدارك النافلة عند الملكية وقت خطبة الجمعة ويأتي يذكر وكذلك النهي الكراهة قبل بعد صلاة العصر الى الى بدا الغروب هذا وقت كراهة

53
00:19:20.400 --> 00:19:42.100
وكذلك بعد المغرب الى ان تصلى المغرب حتى وهذا عندهم وقت كراهة وكذلك بعد طلوع الفجر لان الى ان تخرج الشمس وترتفع غدا رمح هذا كله اما وقت كراهة ولا وقت تحريم. يعني من صلاة العصر

54
00:19:42.150 --> 00:19:58.000
الى ان تصل المغرب هذا اما وقت كراهة واما وقت تحريم وقت الكراهة ما عدا وقت الغروب الوقت كله وقت كراهة ما عدا وقت الغروب فهو وقت تحريم وكذلك من طلوع الفجر

55
00:19:58.350 --> 00:20:18.150
الى ان ترتفع الشمس قدر رمح القدر وقام وهذا اه اما وقت كراهة واما وقت تحريم كله وقت كراهة الا وقت الطلوع فهو وقت تحريم هذه الاوقات يعني؟ وقت الزوال عند غير المالكية

56
00:20:19.700 --> 00:20:36.400
ووقت الزواج عندما يستوي قائم الضل هذا ايضا عند غير المالكية وقد تحريم المالكية ان لا يقوى به هذا من الاشياء اللي عارض العمل فيها انما باقي يقول ما رأيت الناس يعني ينتهون عن الصلاة

57
00:20:36.550 --> 00:21:06.550
في المدينة الصلاة في هذا الوقت وهذا من الاشياء اللي اخذ فيها بالعمل  ثم قال نعم ووقت خطبة جمعة اي حال شروعه فيها لانه يشغل عن سماعها الواجب ولا مفهوم لقوله وقت الخطبة. بل من بل من ابتداء خروجه وحال صعوده للمنبر. وحال جلوسه عليه كما سينبه

58
00:21:06.550 --> 00:21:26.300
وعليه في الجمعة وكذا يمنع النفل عند اقامة عند اقامة وضيق وقت عن فرض وتذكر فائتة كما سيأتي في كلامه ذكر هنا خطبة الجمعة قال ليس عن بعد خطبة الجمعة فقط

59
00:21:26.850 --> 00:21:53.950
وانما ايضا من حين ان يخرج الامام ويجلس على المنبر ويبدأ في الخطبة والقاعدة عندهم كما ذكر ابن شهاب يعني آآ خروج الامام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام يعني خروج الامام من حين ان يأتي يمشي

60
00:21:54.200 --> 00:22:16.400
الى المنبر حال صعوده وحال جلوسه عندما يكون الاذان قبل الخطبة يعني ينهى عن الصلاة من ذلك الوقت وعندهم قاعدة الملكية يقولون بفعله يحرم الفعل. نعم. بفعله يحرم الفعل بكلامه يحرم

61
00:22:16.400 --> 00:22:40.200
وهو معنى كلام ابن شهاب يعني بخروجه اه تقطع الصلاة كانوا هكذا يقولون يعني بخروج الامام تقطع الصلاة وبكلامه لا يقطع الكلام ببذل الكلام والخطبة يقطع الكلام وآآ حديث في الموطأ

62
00:22:40.450 --> 00:23:09.200
عن حالة ابن ابي مالك القرضي يا الله كانوا في زمان عمر  يصلون فاذا خرج عمر وجلس جلسوا يتحدثون فانتهوا كانوا يصلون يعني كانوا في زمن عمر يصلون حتى اذا خرج عمر وجلس جلسوا

63
00:23:09.850 --> 00:23:34.650
كفوا عن الصلاة فمجرد جلوس الامام على المنبر وخروجه الى المنبر آآ يعني تحرم الحركة ويحرم الفعل بغير ضرورة وكذلك عندما تبدأ الخطبة والشرع جعل لخطبة الجمعة ولخطيب الجمعة حرمة خاصة ليس لها نظير

64
00:23:35.200 --> 00:23:51.900
واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقد لغوت ومن رمى بالحصى فقد لغى الذي لا ينبغي للانسان ان يرفع اي فعل حتى ولو كان امر بمعروف ونهي عن المنكر لو واحد يعني

65
00:23:52.150 --> 00:24:09.400
رأيته يشاغب ولا يفعل شيء آآ منكر ولا شيء ما هوش مطلوب في ذاك الوقت ورميته بالحصاد لتنبهه وقال كمن رمى بالحصى فقد لغى المطلوب يعني حتى ان كان المنكر تكف عنا لشدة حرمة

66
00:24:09.600 --> 00:24:29.100
ذلك الوقت بمعنى لا سؤال لا يتكلم حتى بالخير لا يتكلم وهذا هو اللي اعتمدوا عليه في منع الصلاة في هذا الوقت ثم قال وكره النفل بعد طلوع فجر ولو لداخل مسجد

67
00:24:29.500 --> 00:24:48.450
وبعد اداء فرض عصر الى ان ترتفع الشمس قيدا بكسر القاف اي قدر رمح من رماح العرب وهي اثنى عشر شبرا بشبر متوسط والى ان تصلى المغرب فان دخل المسجد قبل اقامتها جلس

68
00:24:48.950 --> 00:25:08.900
الا ركعتي الفجر والشفع والوتر بلا شرط والا الورد اي صلاة الليل قبل صلاة الفرض اي الصبح اي الصبح لنائم عنه اي لمن عادته تأخيره ونام عنه غلبة ولم يخف فوات جماعة ولا اسفار

69
00:25:09.050 --> 00:25:32.300
فيصليه بهذه القيود الاربعة وكره بعد الصلاة نعم وقري بعد فجر قرئ النفل بعد بعد طلوع الفجر الى ان ترتفع الشمس قيد قيد رمح وهذا الوقت كله وقت كراهة واستثنى منه

70
00:25:32.850 --> 00:25:48.300
اه ركعتي الفجر السنة لان هذه من الصلوات الرواتب اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان قبل الفجر يوم سنة الفجر

71
00:25:49.100 --> 00:26:12.400
ويستثنى كذلك الشفع والوتر اذا كان الانسان ما صلاهمش فتوه قبل الفجر فانه يصليهم يصلي الشفع والوتر الاول ثم يصلي الفجر هذا اذا اتسع الوقت اذا كان الوقت يتسع الشفع والوتر والفجر قبل طلوع الشمس

72
00:26:13.350 --> 00:26:32.400
واذا كان يعني الوقت لا يتسع الا للفجر يصلي الفجر ويترك الشفع والوتر واذا كان الوقت لا يتسع الا للوتر فقط يترك الشفع ويصلي الوتر والفجر وهكذا والا من كان

73
00:26:32.800 --> 00:27:00.350
له ورد بالليل يصلي عند حزب يصليه بالليل مم. ونام عنه يعني غلبه النوم وكان يؤخره وكان عدده انه يؤخره فنام عنه  بعد ان استيقظ بعد الفجر فانه يصليه لكن بشرط ان يكون ذلك قبل الاسفار

74
00:27:00.600 --> 00:27:20.650
والا تفوت صلاة الجماعة فاذا كان لو صلى الورد ثبوت صلاة الجماعة فانه يتركه وكذلك اذا كان يخشى الاسفار فانه يتركه الولد يأتي في المرتبة بعد الشفع والوتر وبعد صلاة الفجر

75
00:27:21.000 --> 00:27:43.650
يعني قيود اللي ذكرها لصلاة الورد انه يكون نام عليه وعاد وعاد ان يؤخره ما خافش الاسفار وما خارجش وما خافش اه صلاة الجماعة تفوت صلاة الجماعة تفوته ولا خاف الاسفار

76
00:27:44.000 --> 00:28:05.500
فانه يترك الورد الذي كان يصليه ويشتغل بصلاة الفرض وصلاة الجماعة هذا فيما يخص الفجر والعصر ويستمر هذا. نعم ويستمر هذا الى ان ترتفع الشمس قدر قضى الرمح الرمح هو القامة اسمه القامة وقدروه

77
00:28:05.850 --> 00:28:32.150
اثني عشر شبرا اطنعشر شبر يعني يعني بمقدار انه ممكن اثنين متر تقريبا  وبعد طلوع الشمس بعد ان تخرج الشمس كلها فوق الافق يعني بمقدار عشر دقائق يكون كافي  وكذلك تكره الصلاة بعد صلاة العصر

78
00:28:32.650 --> 00:28:50.150
الى ان توصل المغرب والوقت اللي ذكر في الصبح قلنا منه ما هو محل كراهة وقت كراهة بدنا مو وقت تحريم. تحريم يعني وقت الطلوع وقت الغروب هذا تحريم وما عداه وقد كرهها

79
00:28:50.750 --> 00:29:14.400
صلاة العصر يكره النفل بعدها بعد صلاته قال بعد فرض صلاتها لم يقل بعد وقتها. مم. لو خرج لو يعني انسان آآ دخل وقت الصلاة ولم يصلي العصر فانه يصلي له ان يتنفل

80
00:29:14.550 --> 00:29:28.050
السنة ليست هي سنة راكعة ولكن لو صلى اربع ركعات ورد الترغيب في صلاة قبلها وهو بعد دخول وقت العصر فالعبرة ليس بدخول الوقت وانما العبرة فيه بصلاة العصر ذاتها

81
00:29:28.100 --> 00:29:44.600
ولذلك لو انسان مسافر صلى العصر جمع تقديم فانه لا يصلي بعد نفلا. حتى ولو لم يؤذن حتى لا يدخل وقت الصلاة العبرة في العصر هو بصلاة العصر لا بدخول وقتها

82
00:29:44.850 --> 00:30:01.950
فتكره الصلاة بعد صلاة العصر حتى ولو كانت السنة لها سبب هذا هو مذهب المالكية طبعا دخل المسجد بعد العصر لا يصلي صلاة المسجد عندهم. تحية المسجد لا يصلي تحية المسجد عندهم

83
00:30:02.250 --> 00:30:22.500
بالنهي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وا من اهل العلم غير المالكية من قالوا

84
00:30:22.850 --> 00:30:44.200
هذا في النوافل المطلقة اما النوافل التي لها سبب ادوات الاسباب مثل تحية المسجد ومثل سجود التلاوة ومثل يعني سجود الشكر وكذا الشام لها اشياء مناسبات هذه مستثناة واستدلوا على تحية المسجد بقول النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:30:44.700 --> 00:31:07.100
اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فالحديثان ظاهرهما التعارض حيث لو نقول لا صلاة بعد اصحى حتى تغرب الشمس الاخر يقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

86
00:31:07.650 --> 00:31:32.000
فايهما يخصص الثاني علماء المالكية قالوا اه حديد لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس هذا هو الذي يقضي ويخصص الحديث الاخر ان يقول اذا دخل احدكم المسجد لان اذا دخل اذا دخل احدكم المسجد

87
00:31:32.250 --> 00:31:48.600
هذا عام في جميع الاوقات. هم وحيجي يقول لا صلاة بعد العاصي هذا خاص يخصص هذا الوقت بالتحريم فاذا دخلت المسجد في اي وقت ما لقاك غير هذا الوقت عليك ان تصلي لكن اذا دخلت في هذا الوقت

88
00:31:49.100 --> 00:32:12.750
فلا تصلي لهذا الحديث احاديث النهي بعد العصر خصص حديس الامر بتحية المسجد علماء الشافعية قالوا بالعكس قالوا الناس الامر بتحية المسجد هذا هو اللي يخصص النهي بعد صلاة العصر

89
00:32:13.550 --> 00:32:41.850
ولكن اه من ناحية القواعد ما قاله المالكي وعد ارجح في التخصيص لان كلام المالكية اه يتكلم عن مسألة ورد فيها حديثان حديث ينهى ويقول الصلاة مكروهة عيد اخر يأمر بالصلاة مندوبا

90
00:32:42.300 --> 00:33:05.300
والقاعدة عندهم اذا تعارض مندوب ومكروه فان المكروه يقدم العمل بالمكروه يقدم العمل بالمندوب لان زرع المفاسد مقدم على جلب المصالح لا تعارض مكروه ومندوب يعمل بالمكروه ولذلك قالوا من شك في الغسلة الثالثة

91
00:33:05.750 --> 00:33:23.150
هل هي ثالثة ولا رابعة لا يغسلها لأنه لو كانت الثالثة حصر واحد يغسل بيتوضا وشكل المصلي اذا ثلاث مرات ولا ولا اثنين ولا هالغسلة هذي هل هي الرابعة ولا الثالثة

92
00:33:23.800 --> 00:33:41.300
فتعارض المندوب مع المكروه لو كانت الرابية فهي مكروهة ولو كانت فهي مندوب او لا يغسلها كان مكروه مقدم على المندوب في العمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل

93
00:33:41.300 --> 00:34:05.550
لهم عقل يبين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يفي وحكم سجود التلاوة في وقت هذه الاوقات. وحكم سجود التلاوة يعني ما ما عليه موطأ

94
00:34:05.600 --> 00:34:25.800
وانه لا يكره السجود الا بعد الاصفرار يعني آآ اذا تأخر الوقت لكن بعد العصر لا يكره من خفة امره يعني ليس مثل النفل يعني هاي ليس متل النفل يعني لخفة امره وربطوه بالاصفرار

95
00:34:26.100 --> 00:34:50.950
ربما لتأكده وهناك من يرى من الملك انه يكره بعض العصا المطلقا لكن الراجح عندهم ما مشى عليه الموطأ وانه لا يكره الا بعد الاصفرار وصلاة الجنازة ايضا تصح بعد صلاة العصر يصلي عليها بعد العصر ولا يصلي عليها بعد الاصفرار

96
00:34:51.700 --> 00:35:09.900
يعني الصلاة عليها بعض الاصفر عندهم مكروه والصلاة عليها وقت الغروب حرام الا اذا كان يخشى عليها ده كان يخشى عليه التغير فانها يصلى عليها في كل وقت تصير مثل صلاة الفرائض

97
00:35:10.450 --> 00:35:24.600
صلاة الفرائض تصلى في كل وقت ليس هناك وقت يعني ينهى عن صلاة الفريضة في مكانش اتذكر الصلاة فائتة في اي وقت قولوها وقت غروب وقت خطبة جمعة ووقت اي وقت

98
00:35:25.250 --> 00:35:40.700
تذكرها فذلك هو وقتها يجب عليه ان يبادر ويصليها يعني لا تحرم صلاة الفريضة لا تحرم لا وقت الخطبة ولا وقت الغروب ولا وقت الشروق ولا غير ذلك واصوات الجنازة كذلك اذا كان يخشى عليه التغير

99
00:35:41.100 --> 00:35:56.800
فانه يجب ان يصلى عليها في اي وقت لكن في حال السعة وان بعد العصر يصلى عليها وبعد الصبح يصلى عليها ولكن عند الاسفار عند الاسفار مكروه وعند الطلوع والغروب حرام

100
00:35:57.500 --> 00:36:15.400
والصلاة عليه عليها في وقت الكراهة لا تعاد من صلى عليه وقت الكراهة لا تعاد الصلاة عليها واذا صلى عليها وقت التحريم عند ابن قاسم تعاد وعند ابن حبيب لا تعاد

101
00:36:17.750 --> 00:36:38.500
قال والا جنازة وسجود تلاوة بعد صلاة الصبح قبل اسفار وبعد صلاة عصر قبل اصفرار لا فيهما فيكرهان على المعتمد وقطع محرم بنافلة بوقت نهي وجوبا ان كان وقت تحريم

102
00:36:38.550 --> 00:37:00.200
وندبا ان كان وقت كراهة ولا قضاء عليه وظاهر قوله قطع ولو بعد ركعة. واما بعد ثمان ركعتين فينبغي عدم القطع لخفة الامر بالسلام والامر بالقطع مشعر بانعقاده واعيدت الجنازة ان صلى عليها بوقت

103
00:37:00.250 --> 00:37:19.200
بوقت منع او ان صلي عليها بوقت منع ما لم تدفن ومحل منعها او كراهتها وقتيهما ما لم يخف تغير او ما لم يخف تغيرها بتأخيرها والا صلي عليها بلا خلاف

104
00:37:21.700 --> 00:37:45.600
آآ من احرم في وقت كراهة يعني يندب له ان يقطع صلاته ونحرم بالنفل وقت التحريم فيجب عليه وجوبا ان يقطع واذا كان ما لم يتم الركعة التانية فاذا اتم الركعة التانية

105
00:37:45.850 --> 00:38:05.300
انه يسلم انا لخفة السلام يعني الركعة التانية اركعوا وارفعوا من الركوع واسجد واسجد سجدتيها لان عندما نقول يقطع نقول يخرج من غير سلام يخرج يترك الصلاة وخلاص يبطلها قال التعبيب يقول يقطع يدل على

106
00:38:05.500 --> 00:38:31.200
انعقادها انها انعقدت والى يقطع وهذا يرجع الى قاعدة عندهم هل النهي يقطع يقتضي الفساد ولا لا يقتضي الفساد يعني كأنها النهي هنا لا يقتضي الفساد سواء انعقدت واليك حتى لو كان اذا صلى ركعتين وكملهم يسلم

107
00:38:31.250 --> 00:38:48.600
ومطالب بان لا يستمر ولا يتمادى في هذا الوقت لانه وقت حرمة لأنه لا يتقرب الى الله عز وجل بالمكروه ولا بالحرام ويجب علي ان اقطع لكن هي انعقدت ولا ما انعقدتش؟ قال انعقدت يدل كلامه قطعا يدل على انها انعقدت

108
00:38:49.050 --> 00:39:08.150
وهذا يدل على ان النهي الوارد في الصلاة بعد العصر وعند الطلوع وعند الغروب فان تطلع وتخرج بين آآ تغيب وتطلع بين قرني شيطان وهذا قالوا يدل على ان هذا النهي

109
00:39:08.350 --> 00:39:19.750
لا يدل على الفساد لانها احيانا يقتضي الفساد واحيانا لا يقتضي الفساد من اهل العلم من يقول كل من هي عنه فهو فاسد اذا نهى الشرع عن شيء معناها فاسد

110
00:39:20.300 --> 00:39:35.550
اذا انا عن معاملة عن صلاة عن بيع عن كذا انا النهي عندهم يقضي الفساد مطلقا قالك العلماء المالكية فصلوا في هذه المسألة وليس كلنا ان يقطع الفساد هناك نهي يقضي الفساد قطعا

111
00:39:35.700 --> 00:39:57.800
واذا كان يعني النهي شيء في ذات المنيعة نفسه زي النهي عن الميتة والدم ولحم الخنزير وكذا فهذا انه يعطي الفساد سواء كان في النهي عن البيع او لا نهي عن الانتفاع بها ولا كذا كله يعني نهي يقطع الفساد

112
00:39:58.150 --> 00:40:13.500
واذا كان النهي يرجع الى شيء في ذات المنهي عنه فهو يبطل الفساد قطعا وكذا اذا كان نهي يرجع الى صفة في المنهي عنا. صفة قائمة فيه مثل الربا في البيع ولا الخمر في

113
00:40:13.600 --> 00:40:30.250
اه السكر في الخمر فهذه صفة السكر الصفة صفة قائمة في الخمر لا تنفك عنها اذا وجد السكر وجد النهي والنهي فيه يقطع الفساد عن شربه ولا عن بيعه ولا عن الانتفاع به ولا كذا

114
00:40:30.350 --> 00:40:48.550
وكذلك اذا كان الربا مثلا الربا ده صفة قائمة في البعيدوية الصفة فيكون البيع فاسد ما يكونش منعقد كان في فرق بين قولوا شيء منعقد ولا نقولوا فاسد فاسد معناها يجب قبضة وحلة وما عاش يعني

115
00:40:48.600 --> 00:41:10.500
لا ترى لا يترتب عليه اثر غير منعقل فاش لا يترتب عليه اثر فاذا كان النهي لصفة في المنهي عنا فهو يبطل الفساد واذا كان النهي عن شيء لصفة ليست فيه في ذاته وانما صفة خارجة عنه

116
00:41:10.900 --> 00:41:27.250
فاذا كانت الصفة الخارجة عنه ملازمة له لا تنفك عنه في وقت لفساد لان كان في ذاته مثلا النهي عن صوم يوم العيد والنهي عن بيع وقت آآ خطبة الجمعة

117
00:41:27.850 --> 00:41:55.500
والنهي هنا بصفة هي خارجة عن الصلاة وخارجة عن البيع الناهي عن اه البيع وقت خطب الجمعة بصفة خارجة عن البيع لان النهي هو بصدد الانصراف عن الاستماع للخطبة وحضورها المأمور به شرعا

118
00:41:55.650 --> 00:42:16.900
ويصفها خارجة عن البيع لكنها ملازمة اذا وجد البيع يعني انعدمت تلك الصفة اللي امر بها الشرع واذا انعدم البيع تحصلت على هذه كأنها صفة وان كانت خارجة فكأنها صفة لازمة. ولكن نهي هنا يقطع يقتضي

119
00:42:17.500 --> 00:42:38.650
الفساد متل الصوم على والنهي عن صوم يوم العيد لانه ملازم لان كل ما يصوم يوم العيد فهو يعرض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى فاذا انت صمت يوم العيد الصفة هادي لازمتك اللي هي الشرع آآ نهاك عنها

120
00:42:39.150 --> 00:43:04.900
لكن بخلاف اذا كان النهي بصفة خارجة علمني عنا وغير لازمة له مثل الصلاة في الدار المغصوبة ولا الحج بالمالح بالمال الحرام ولا اتذبح بسكين مغصوب هذا قول النهي لا يقطع الفساد

121
00:43:05.250 --> 00:43:23.650
الصلاة في الدار المغصوبة حرام ولكنها صحيحة والدبح بالسكين معصوب حرام ولكن الذبيحة صحيحة ليست فاسدة والحاج بالمال الحرام يعني يؤدي به صاحبه الفريضة الواد ده بيغركم لا يجب عليه ان يحج مرة اخرى فلو سقط عنه

122
00:43:24.400 --> 00:43:45.100
لان الصفة هنا ليست ملازمة بذات المنهي عنا صلاة في الدار المغصوبة الصلاة غير منهي عنها ولك هذا لعارض ولا يلزم من من ترك الصلاة في الدار المغصوبة رد الملك لصاحبه الي كمسألة اخرى

123
00:43:45.250 --> 00:44:05.000
فما فيش تلازم بين التعدي على ملك هذا الشخص وبين الصلاة فلي صفة خارج عن ذات المنهي عنا وليست ملازمة له عارضة كذلك الذبح بالسكين منصوب والحاج ماء الحرام فهذا هو تفصيلهم في مسألة ايه

124
00:44:06.100 --> 00:44:23.700
حماس يعني النهي هل يقطع الفساد ولا يقطع الفساد والله لما يكون نهي عن صفة خارجة وليست لازمة لا يعصي فلا يستلزم النهي عن الموصوف بخلافنا عن موصوفة انه يستجيب النهي عن الصفة

125
00:44:24.600 --> 00:44:45.400
ولذلك قال قطع وقال يشعر كلامه بان النفل منعقد وان النهي في هذا الوقت الا يقتضي الفساد  بارك الله فيك ثم قال وجازت الصلاة بمربض اي بمحل ربوض اي بروك بقر او غنم

126
00:44:45.800 --> 00:45:13.450
كجوازها بمقبرة مثلث الباء ولو على القبر او بلا حائل عامرة او دارسة منبوشة او لا ولو لمشرك خلافا لمن قال بعدم الجواز في مقبرتهم ومزبلة ومحجة ومجزرة او مجزرة مجزرة بكسر الزيت. مجزرة. مم. سم كان كلها اسمها امكن هادي على وزن

127
00:45:13.450 --> 00:45:53.950
مجلس ومقعده نعم وجاز في الصلاة بالمربد محل الربوض احد البروك يعني البروك الحيوان هذا بمربد اي بمحل ربوض اي في بروك بقر او غنم كجوازها بمقبرة. البقر والغنم النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مبارك الغنم وسئل في مبارك الغنم؟ قال نعم. وسئل عن مالك الابل؟ قال لا

128
00:45:54.150 --> 00:46:14.950
اه فانها شيطان فالصلاة في مرابض ومبارك الغنم والبقر جائز لا حرج فيها ولان جمهور اهل العلم والمالكية منهم يقولون فضة الحيوان المأكول من لحم طاهر وهي بطبيعتها يعني حيوانات هادئة واليفة

129
00:46:15.150 --> 00:46:38.350
وليس هناك يعني سبب للكراهة ولا للمنع الصلاة في مرابض الغنم وكذلك مرابض البقر وكذلك الصلاة في المقبرة عند المالكية الجاهز حتى لو كان الصلاة يعني بين القبور واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم

130
00:46:38.500 --> 00:46:58.650
وسواء كانت هذه القبور يعني للمسلمين وللمشركين ولا كانت دارسة ولا كانت عامرة ولا منبوشة ولا غير ممبوشة كله على حد سواء اوليس هناك ما يمنع من الصلاة فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم نبش قبول المشركين المشركين في المدينة

131
00:46:59.000 --> 00:47:21.950
وبنى فيها مسجده صلى الله عليه وسلم فليست الصلاة في المقبرة ذاتها هي مكروهة عندهم وانما الكراهة لخوف النجاسة اذا كان يخشع النجاسة تكون مكروهة ويتحقق النجاة تكون الصلاة حرام باطلة. لكن هكذا من غير ان يكون هناك نجاسة. اذا كان الانسان صلى على شيء ولا على ثوب ولا كذا عندهم الصلاة

132
00:47:21.950 --> 00:47:43.450
المقبرة جاهزة وتصح صلاة الجنازة عندهم في المقبرة وصلي على عائشة وعلى ام سلمة رضي الله عنهما في المقبرة هادي يعني مذهب علماء المالكية هذه الرواية المشهورة عندهم وهناك رواية اخرى لابي مصعب عن مالك انه تكره الصلاة في المقابر

133
00:47:43.900 --> 00:48:10.300
اخذ بظهر بعض الاحاديث التي روات النهي هناك يعني عدة احاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة القبر وعن الجلوس على القبور اول الجلوس بمعنى قضاء الحاجة واول النهي عن الصلاة القبور اللي يخشى النجاسة فيها

134
00:48:11.050 --> 00:48:26.400
هادا هو المشهور اللي عليه الفقيه المالكي وهناك رواية اخرى كما قلت لابي مصعب عن ما لك بكراهة الصلاة فيها سواء كان يخشى النجاسة يخشى منها النجاسة ولا يخشى منها النجاسة

135
00:48:26.850 --> 00:48:49.850
وكذلك محج الطريق بحجز طريق يعني وسط وسط الطريق وبعضهم يعبر بقارعة الطريق قارعة الطريق اللي هي جانب الطريق. القارعة الجانب والمحج الوسط وتحرم الصلاة في هذا المكان خوف النجاسة وايضا لانشغال المصلي بمن يمر من الطريق

136
00:48:50.200 --> 00:49:12.450
وبالمجزرة محل الجزر والدبح نحر نحو الحيوان والابل وغيرها فتكره الصلاة عنا ايضا محل الدماء الاخلاط الاخرى وهذي ايظا اه مكروهة خوف النجاسة لكن اذا كان الانسان في مكان طاهر وعلى فرش طاهر

137
00:49:12.800 --> 00:49:29.400
ولا حول في ذلك المجرى والمقبرة ومحج الطريق ومرابض الغنم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا

138
00:49:29.650 --> 00:50:05.359
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا