اه نهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر واه في حديث نهى النبي عن الصلاة في سبع فاطمة كان حي الضعيف لقى فيها الحمام والمقبرة والمزبلة ومحج الطريق. الى اخره لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويلا الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله وزازت الصلاة بمربض اي بمحل رضوض او اي بروك بقر او غنم كجوازها بمقبرة مثلث الباء ولو على القبر او بلا حائل عامرة او دارسة منبوستة او لا ولو لمشرك خلافا لمن قال بعدم الجواز في مقبرتهم مغفرة المشركين يعني. ومزبلة بفتح الميم فيه. وفي تالييه وبفتح الباء وضمها موضع طرح الزبل ومحجة جادة الطريق اي وسطها ومجزرة بكسر الزاي موضع الجزر. اي المحل المعد لذلك ان امنت هذه الاربعة التي بعد الكاف من النجس كموضع منها منقطع عن النجاسة والا تؤمن فلا اعادة فلا اعادة ولا اعادة واجبة بل يعيد في الوقت على الاحسن هذه اربع مسائل ذكرها بالجواز رجل الصلاة في مربط الغنم والبقر وده احتراز من مواطن الابل لانه يأتي النهي عن الصلاة فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال نعم وسئل عن الصلاة في معاصي الابل وقال لا في بعض الروايات قال انها من الشياطين تنازعوا في جلد والا جندي وقاضي تنازعوا في رمح والا طالب علم وحداد تنازعوا في كتاب وما فيش بينة لاحد على الاخر فهنا يؤخذ بالعادة ويؤخذ بالغالب يعطى الكتاب لطالب العلم ويعطى الرمح للجندي وفي الغنم قال انها مباركة وانها بركة فهذا هو النوع الاول تجوز الصلاة في مرابض الغنم ومرابض البقر وتجوز الصلاة ايضا في المقبرة المقبرة سواء كانت عامرة والا دارسة الدارسة هي التي لم يدفن فيها منذ زمن طويل ويقدر بالاربعين مع من فما فوق سواء كانت عامرة او دارسة كانت منبوشة القبور عريانة والا كانت القبور يعني مسدودة كله سواء كانت عامرة وليالي سواء منبوشة ولا غير منبوشة كانت للمشركين والا للمسلمين هذه الصور كلها عند علماء المالكية لا تمنع الصلاة في المقبرة بشرط الامن من النجاسة ومعلوم ان الحديث ورد بالنهي عن الصلاة في المقابر لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. ورد النهي ايضا بصيغة اخرى فالمقبرة عند علماء المالكية النهي فيها لان النهي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى قبور ولا تجلس عليها في صحيح مسلم قال قالوا المراد بالجلوس عليها الجلوس عليه لقضاء الحاجة الناهية عن جلوس على القبور هو لقضاء الحاجة وليس الجلوس غير لغير قضاء الحاجة. وقالوا في النهي عن صلاة القبور اذا لم تؤمن النجاسة فالنهي عندهم معلل معلل بالنجاسة. وتجوز الصلاة فيها اذا امنت النجاسة وكان الانسان يصلي على فراش طاهر وسواء كانت صلاة الفريضة والا صلاة الجنازة كل ذلك عندهم جائز واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم نبش قبور المشركين اول ما وصل المدينة نبشت قبور المشركين وبنى مسجده في مكان القبور ولو كانت الصلاة في اماكن القبور من هي عنها تعبدا لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علماء الملكية يقولون النهي عن الصلاة في المقابر هو هي يعني لاجل النجاسة وليس تعبدا ولو كان تعبدا لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم آآ عندما جعل المدينة ونبش القبور وآآ بنى مسجده في اماكن في اماكن القبور صلي على عائشة رضي الله عنها وعلى ام سلمة في المقبرة وآآ كثير من اهل العلم يعني اه العلماء الامريكيين بصفة عامة الروايات المشهورة عندهم كلها لا تمنع الصلاة في المقبرة وفي رواية ابي مصعب عن مالك آآ الصلاة في المقبرة مكروها. منهي عنها اه ثم ذكر ايضا من الكراهة الصلاة في محجة الطريق. محج الطريق يعني وسط الطريق وكذلك ورد النهي عن الصلاة في قارعة الطريق لجانب الطريق ايضا هذا حيث لم تؤمن النجاسة. لان ذكر بعدك الاربع اللي هي المزبلة المقبرة والمجزرة وقال مجزرة ويقال مجزرة ما جرى الاسم يعني وما جرى اسم ما كان فهذه المواضع الاربع اللي ذكر هالمقبرة والمحجة والمزبلة يعني الاشياء هذه ذكر كلها النهي فيه نعم والمجزرة ايها المجدى نعم. هذه الاربع المواضع النهي فيها معلل بالنجاسة. فاذا ظن الانسان نجاسة او تحققت النجاسة وصلى فيجب عليه ان يعيد الصلاة ابدا واذا كان تحقق الطهارة وغلب على ظنه الطهارة في هذه المواضع المجزرة المجزرة لحين محل الجزر محل الذبح محل النحر اذا كان هو في مكان منها غرفة منها طاهرة وصلى على مكاين طاهر والا في مكان اه مزبلة واخذ مكانا جهة فيه وصلى على ائتياب طاهر وفراش طاهر اذا تحقق الطهارة وغلب على ظنه الطهارة فالصلاة صحيحة ولا تعاد وليس هناك كراهة واذا كان تحقق الطهارة وغلب على ظنه الطهارة فلا تجوز الصلاة واذا صلى يجب عليه ان يعيدها ابدا. ثم هناك مسألة ثالثة وسط لم يتحقق النجاسة ولم يتحقق الطهارة وانما حصل له شك هكذا يمكن ان يكون مكان طاهر ويمكن الا يكون طاهرا في هذه الحالة لا ينبغي ان يصلي ولو صلى قال مالك رحمه الله في رواية اه المدونة ما لك يقول الصلاة عاد استحبابا تعاد في الوقت يعني في حالة ماذا؟ في حالة الشك. وابن حبيب يقول تجب اعادة الصلاة وهو من باب تعارض الاصل مع الغالب الامام مالك اخذ بالاصل يعني الاصل في كل مكان الاصل فيها نكوان طاهرا النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت الارض مسجدا وتربتها طهورا وجعلت لي تربتها طهورا. فالاصل في الارض كلها انها طاهر الامام مالك اخذ بالاصل قال عندما لا نتحقق النجاسة ولا نتحقق عدم النجاسة وان لم يحصل لنا شك في المسألة ناخد بالاصل الاصل هل والطهارة في الارض ولا عدم الطهارة قال اصل هو الطهارة وذلك الصلاة لا تعاد وانما لا تعاد وجوبها وانما تعاد استحبابا احتياطا. وابن حبيب قال يجب ان تعاد ابدا تعاد وجوبا واخذ بالغالب قال لان الغالب في هذه الاماكن الغالب في المزبلة والغالب في المجزرة والغالب في قارعة الطريق والغالب في المقبرة الغالب فيها النجاسة فاذا حصل شك فيجب ان تعاد الصلاة ابدا ونشر التعارض الاصل والغالب هذه مسألة مهمة يعني في فروع الفقه المالكي كثير ما يكون الخلاف مبني على هذه القاعدة قائد عندهم اذا تعارض الاصل والغالب هل يؤخذ بالاصل او يؤخذ بالغالب الاصل معناه هو براءة الذمة. يعني عدم التكليف عدم يعني آآ الذمة لم تعمر بشيء. عدم تعمير الذمة بشيء. هذا هو الاصل. يعني الاصل عدم الانسان الاصل ان لا يكون عليه دين. الاصل الا يكون مطالب بشيء من غيره. يعني البراءة الاصلية والغالب يعني هو رجحان الظن بشيء او ريحان الظن بعدم شيء. يعني عندما يترجح الظن عندك بوجود شيء هذا يسمى الغالب. عندما يتراجع الظن بعدم ترجح الظن عندك بالنجاسة في هذا المكان هذا يسمى غالب ترجح عدم الظن هذا يسمى غالب وهل اذا تعارض الاصل والغالب يؤخذ بالاصل وبالغالب احيانا اه يؤخذ بالاصل بالاتفاق واحيانا يؤخذ بالغالب بالاتفاق وحي يبدأ المسألة المسألة هي محل ترجيح بمرجحات اخرى وبقواعد اخرى فمثلا يعني آآ الاصل مثلا عدم الدين. اذا كان الانسان ادى على شخص انه يطلب منا دين حتى لو كان هذا المدعي هو اصلح اهل زمانه. رجل يعني فاضل جاهد عابد تقي ورع وادع على افسق الناس قال نبي من اكده نبي منك فلوس وهنا تعارض الاصل والغالب هذا الفاسق تمسك بالعصي قال له انت ما تنبيه مني وهذا العابد الصالح كما قال لاني نبي منك وهنا تعارض الاصبغة ولكن ما فيش بينة هذا العابد ما عندهاش بينة على الدين الذي يريده من افسق الناس فالنا يؤخذ بالاصل وبالغرب بالاتفاق باتفاق الامة ان الاصل اه هو يؤخذ به فيغلب الاصل على الغالب. ولا يعطى لاحد شيء من غير بينة. لان النبي صلى الله عليه عندما تخاصم عليه تخاصم اليه رجلان فقال للمدعي بين بينتك او يمينه اني ما عندك وليس لك الا ذلك. فقال هكذا قال له اما تكون عندك بينة والا هو يمين يحلف ويبرأ وليس لك منه الا ذلك فما يعني تجد العلماء اتفقوا على الاصل هو الذي يؤخذ به واحيانا يتفق اهل العلم على ان الغالب اللي يؤخذ به فاذا كان هذا الشخص اللي قال يعني اه انت ما تبيش من ايدين كان رجل مش صالح. قالوا الفاسق ولا غير ذلك. اه. والرجل اللي قال منك يعني مهما كان صفته لكن عندها بينة عند بينة تدل على انه يطلب هذا الدين. وهنا يغلب الغالب ولا يغلب الاصل. صاحب البينة لان مثلا في بينة تشهد الغالب الغالب على البينة صدقها. اذا كان في عدل اذا كان عنده شهود وهذا الشهود عدول. وصحيح يحتمل ان يكونوا كاذبين لكن عندما يكون عدولا عندما يكونون عدولا الغالب صدقهم فهو يؤخذ بالغالب في هذه الحالة بالاتفاق كما النبي صلى الله عليه وسلم بينتك ويمينك وحيبقى المسل اي محل ترجيح ويترجح بقواعد اخرى مثل قواعد اه يعني هل الشاهد اه يعني هذه هي هل العادة هاي العادة الجارية كالشاهد الواحد والا كالشاهدين فاذا كان مثلا اه شخص ادعى ان الشيء اللي اشتراه فيه عيب وهذا العيب ظاهر ولما اشتراه ادعى ان عدم العلم به عيب ظاهر ولكن عدم العلم بهذه اه بهذا العيب الظاهر فهل وطالب ان يرد المبيع وصاحبه قال له لا هذا عيب ظاهر وما دام هو ظاهر الغالب انك انت اه اطلعت عليه فادعاء الجهل فيه غير مقبول قال لا فالاصل العلم بالعيب ولا عدم العلم؟ الاصل عدم العلم فهذا اللي قالني ما عرفتش واني بنرد بالعيب هذا يتمسك بالاصل والتاني اللي قال لا هذا العيب لان ظاهره الغالب في العيب الظاهر انه يكون معلوم انك تعرفه. وما نصدقكش ولا نقبل الرد هذا تمسك بالغاية الامام مالك في هذه المسألة ايضا اخذ بالاصل وابن حبيب وغيره اخذ بالغالب وهكذا يعني المسائل هذه كلها تبقى في احيانا مرجحات لو مثلا يعني تنازع آآ بزاز ودباق لازم يبيعوا في الثياب والدباب اللي يصنع في الجل ويعطى جلد للدباغ ولا يعطى لخصمه فالغالب احيانا اللي يؤخذ به واحيانا الاصل هو اللي يؤخذ به وهذه ماسة القاعدة هذه تستعمل كثيرا سمع الفقهاء الكثير وعليها بني كثير من مسائل الفروع الخلافية عندهم في الفقه قال ولا تؤمن والا تؤمن فلا اعادة واجبة بل يعيد في الوقت على الاحسن وهذا ان لم تتحقق النجاسة بان شك فيها فان تحققت بان علمت او ظنت اعيدت ابدا وجوبا هذا يعني واضح التفصيل. تحققت يجب الاعادة وجوبا. لم تتحقق لا اعادة اذا شك فيها قال يعاد الاعادة في الوقت على الاحسن اللي هو قول المدونة وقول الامام مالك هذا اللي قال عليه الاحسن. ومقابله قول ابن حبيب ان ابدا حتى في حالة الشك. تغليبا للغالب على الاصل وكرهت الصلاة بكنيسة يعني متعبد الكفار امرة او دارسة ما لم يضطروا لنزوله فيها كبرد او خوف والا فلا كراهة ولو عامرة الكنيسة هي محل عبادة النصارى ومثلها آآ البيعة اللي هي محل عبادة اليهود ومثلها دار النار اللي هي محل عبادة المجوس الصلاة تقرأ فيها ولكن وذكر تفصيلا في هذه المسألة ايضا فاذا كان الانسان مضطر للدخول لهذه الاماكن لان ما عندهاش مكان يأوي اليه. والى مختفي فيه من لص ولا يعني اضطرته الضرورة بان يدخل هذه الاماكن ويحتاج الى الصلاة فيها فاذا كان هو مضطر فصلاته فيها صحيحة وادخلوا فيه ادخلوا اليها لا حرج فيه وسواء صلى على يعني الثياب الموجود فيها والفراش الموجود فيها او كان من فراش من عندي او كان على الارض والبلاط وسواء كانت ايضا يعني مستعملة هذه الكنيسة ودارسة ولا كانت عامرة. بعض الكنائس هي مثل المتاحف ليس فيها شيء من العبادة يعني مقفلة كذا وخلاص ولكن يستوي الامر فاذا كان هو مضطر الى الدخول والصلاة فيها صحيحة واذا كان لم يتحقق النجاسة يعني حتى لو صلى على الفرش الموجودة فيها ولا تعاد الصلاة واذا كان دخلها اختيارا فهي كانت دارسة فالصلاة فيها صحيحة ايضا ولا تعاد وان كان دخل باختياره وآآ يعني فيكون الدخول في حد ذاته منهي عنا ومكروه والنبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه الا عندما ذهب الى الشام عندما قدم الشام دعاه نصراني لدخول الكنيسة وقال انا لا ندخل كنائسكم ولما فيها من التصاوير والتماثيل فالنهي فيها تعبدي اذا كانت الكنيسة فيها يعني ثماتين نصارى واصنامهم وصلبانهم وكذا وهذا من حيث الدخول ومن حيث الصلاة فان كانت الكنيسة عامرة دخلت اختيارا وصلى على على الفراش الموجود في من الاول او على ارضها وملاطها فيندب له ان يعيد الصلاة خارجها اذا لم يتحقق النجاسة واذا صلى على ثياب طاهر من عنده فلا تجب عليه الاعادة. لكن اصل الدخول منهي عنه ومكروه وكذلك مثله اماكن العبادة الاخرى اه البيعة لليهود بيعة لليهود وكذلك دار العبادة المجوس دار النار وكذلك تكره الصلاة الى النار لما فهم التشبه بعباد المجوس وتكره الصلاة الى حجر واحد منصوب في الوسط هكذا. يعني لما فيه من التشبه بعباد الاصنام والاوثان ولذلك لما ذكروا لما تكلموا على الصلاة الى آآ يعني اللي عندما يعمل الانسان سترة امامه في العمود والا اه اسطوانة في المسجد قول ما ينبغي ان يكون وسط هكذا متجها اليها كما يتجه الى النصب بل ينبغي ان تكون على يمين دينه قليلا وعلى شماله قليلا حتى الصوت اللي ينبغي ان يلاحظ فيها هذا بحيث لا يتشبه بعباد الانصاب والازلام الانصاب والاصنام فالصلاة الى هذه الاماكن لما فيها من التشبه بغير المسلمين من هي عنها اه والنهي للكراهة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاعد الى علماء لهم عقل يبين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل ولم تعد الصلاة بوقت ولا غيره بدارسة مطلقة كبعامرة اضطر لنزول بها كان طاعة وصلى على فرش طاهر والا اعاد بوقت على الارجح وقيل طاعة يعني دخل طواعية يعني. هم. هم كأن طاعة وصلى على فرش طاهر والا اعاد بوقت على الارجح وقيل لا اعادة ايضا عطاه نفس الامر. مم. اعادة بالوقت على الارجح وقيل اعادة لتعارضه الاصل مع الغالب اللي قال له اعادة هذا تمسك بالاصل الاصل في الطهارة والرجال تعاد اه الصلاة يعني استحبابا في الوقت بنى على الغالب يعني الغالب في يعني كنائس واماكن عبادة الكفار الغالب فيها ان لا يتحوطون من الطهارة ولذلك قالوا يعني لا يصلى في لباس الكافر ولا في لباس شارب الخمر حتى وايضا من تعارض الاصل مع الغالب. الاصل في الثياب الطهارة ولا النجاسة. الاصل في ثياب الطهارة ولكن لانه يغلب على الكافر النجاسة لانه لا يتوقى النجاسة ولا يستنجي وكذلك شارب الخمر لا يتورع فهنا يعني المالكية اتفقوا على تغليب الغالب على الاصل وقوله يصلى في ثياب الكافر ولا ثياب اه شارب الخمر واذا صلى فيها يجب عليه ان يعيد فكل مسألة يعني لها مرجحات في مسألة تعارض الاصل مع الغالب. هنا هذا اعادة الصلاة فيما صلى في الكنيسة. وهو يعني محتمل شاك ولم يتحقق من النجاسة فهل يعيد آآ ابدا هل يعيد الصلاة؟ يعني هل يعيد الصلاة استحبابا او يعيد من قال لا يعيد التمسك بالاصل ومن قال يعيد استحبابا تمسك بالغالب وكرهت بمعطن ابل موضع بروكها عند الماء للشرب علنا وهو الثاني بعد شربها نهلا وهو الاول فان صلى بها اعاد تشرب الابل مرتين تشرب نهلا وتشرب وعلم عندما تأتي يعني تأتي هايمة الابل هي فتأتي الماء بقوة تشرب شربا كبيرا شربا عظيما ثم ترتاح قليلا في الشوب لو يسمى نهلا شديد كبير ثم شغل الاخ اللي بعده يسمى علم. فهذا المكان لتأتي فيه مكان الماء مكان ورود الماء لها تحت اي تبقى فيه مدة بعد ما بشرب يعني تبرك على الارض وتستريح وتتحرك وتضرب برجليها ذيلها وبرأس يعني تحس بنوع من الاستجمام نوع من الراحة وكذا الى اخره فهذه الاماكن هي معاطل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. وقال انها من الشياطين لما فيها من النفور ومن الهيجان هذا يعني من رأى ان الامر معلل يعني ولا يستقر المصلي فيها ولا تحصل له طمأنينة ولا خشوع ومنهم من يرى ان النهي تعبدي آآ لانها لا تؤمن نجاسة وان كان يعني آآ فضلت الابل طاهر الزبل والروث والبول طاهر لكن المذي والمني نجس وهي حيوانات كبيرة وغليظة واشياء هذه كثيرة يعني كثير فيبقى يلوث الاماكن النهي يكون هو معلل بالنجاسة قال وكرهت بمعطن ابل ولو امن قال ولو امن النجاسة او فرش فرشا طاهرا للتعبد وفي كيفية الاعادة قولان قيل يعيد في الوقت مطلقا وقيل الناس في الوقت والعامد او الجاهل بالحكم ابدا ندبا كان هذا كلامنا الحبيب ايضا مرة اخرى. يعني هو يعيد الصلاة من صلى فيها مع النهي وارتكب المنهي عنا ان يعيدوا الصلاة. الناس يعيدوا استحبابا بالاتفاق وما العمد والجاهل فقيل يعيد ابدا استحبابا والعادة لاعادة ابدا لا تتمشى مع الاستحباب. لاننا يقال يعاد ابدا معناها وجوبا. سواء دخل الوقت او خرج ولكن هنا قال وجوبا ولكن داخل الوقت بخلاف القول الاول استحبابا داخل الوقت فمعناه القولان اذا خرج الوقت لا تطلب الاعادة ليك في داخل الوقت هل الاعادة وجوبا واستحبابا؟ القول الاول واستحبابا داخل الوقت. وقول اخر وجوبا داخل الوقت اذا اخذ الوقت لا تعاد لكن كما قلتم القاعدة العامة ان اذا قيل اه يعاد او تعاد الصلاة ابدا من غير تقييد معناه تعاد داخل الوقت قال الوقت ولذلك هنا قيده وتعاد ابا في الوقت لكن اذا اطلقت العادة ابدا فانها تدل على وجوب الاعادة دائما داخل الوقت وخارج الوقت واذا قيل تعاد الصلاة في الوقت مع الوقت تعاد استحبابا. وفي الغالب يكون في الوقت الاختياري الا اذا نصوا عليه. وان يعادوا الوقت اه ولو الضروري فهذه اصطلاحات يعني اذا قيل في الوقت في الغالب في الوقت الاختياري استحبابا واذا قرأت عدو ابدا معناها يجب ان تعاد وجوبا داخل الوقت لاختيارها والضرورة وبعد خروج الوقت واذا قيدوا قالوا تعادوا ابدا شو الوقت؟ معنا بعض الوقت لا تجي بالاعادة. وانما تجي بداخل الوقت واذا ارادوا وان الاعادة حتى ولو في الضروري استحبابا يقال يعاد في الوقت الضروري. تعاد في الوقت الضروري وهكذا ومن ترك فرضا اي صلاة من الخمس كسلا وطلب بفعله بسعة من الوقت ولو الضروري وتكرر الطلب ولم يمتثل اخر اي اخره الامام اا اخر اي اخره الامام او نائبه مع التهديد بالقتل او بالضرب على الارجح على الراجح انتقل الى موضوع اخر وهو حكم ترك الصلاة يعني الصلاة اذا كان الانسان لا يخلو اذا كان لا يصلي وهي بلية قد يقع فيها المسلم احيانا يصلي تكاسلا واهمالا وتهاونا وتشغله الحياة وتشغله يعني اللهو واللعب يعني القلب يعني يظلم وتبقى كان علاقته بربه ضعيفة والايمان يعني يخبو فيبقى عنده سواء صلى او لم يصلي صلى في اول الوقت او خارجه او خارجه يعني جمع الصلوات كلها في وقت واحد ولا ما صلاه صلاه وما لم يصلي لا يكترث به فهذا يسمى تارك صلاة مهمل متكاسل هناك نوع اخر يعني الناس اللي هم عندهم اتجاهات فكرية جامحة ومنحرفة يبقى يناقش ويجادل ويقول معنى الصلاة وشنو الفائدة منها يعني اشياء يعني صليتها ولم تصلي يناقش في مشروعيتها وفي وجوبها ويرى انه غير واجبة فهذا نوع من الالحاد ونوع من الكفر لان من جحد شيئا معلوما الدين بالضرورة يعني سواء كان صلاة ولا غيرها ولا طهارة الوضوء ولا الغسل ولا التيمم جميع الاحكام اللي هي معلومة ومشهورة حرمة الربا حرمة الزنا. حلية البيع آآ اي شيء يعلمه الناس عادة آآ تحريم الخمر تحريم اللواط اباحة النكاح اه كل الاشياء هذه تبقى هي معلومة ومشهورة بين المسلمين وكل الناس يعرفونها ويتفقون عليها. فمن جحد شيئا منها وخالف الحكم الشرعي وقال الخمر حلال والزناء حلال البيع حرام ولا قال الربا حلال فان يكون مرتد كافر باتفاق كل من انكر شيئا معلوم ماديا بالضرورة دل عليه الكتاب والسنة واجمع عليه المسلمون. واتفق عليه الناس وعرفوه ولا يعذر فيه الجاهل بجهله ليش هو ليش المعنى معلوم من الدين بالضرورة؟ معناه ما فيشي فرصة لان يقول الانسان انني ما نعلمش بحيث يعدل بجاهله ما فيش فرصة يعتدل بالجهل لان معلوم الدين بالضوء يعلم الصغير والكبير والجاهل والعالم. فحكمه مشتهر معروف هذا معنى مثلا تنفعش فيه حجة ولا ينفع فيه عذر ولا ينفع فيه صاحبة ان يقول انا لا اعرف الحكم الا اذا كان الانسان حديث عهد باسلام ان واحد جاي من افريقيا وجاي من اماكن اخرى. اسلم وبعد يوم ولا يومين يعني ارتكب معصية متفق عليه اجي اقول لها دي ما حرام قال لها ده مش حرام فهذا اللي هو حديث العهد باسلام يعذر بجهله. لكن يكون كذلك فانه لا يعذر في الاشياء المعلومة الدين بالضرورة فاذا جحد شيئا من هذه الاشياء الصلاة وغيرها او قال لا يجب العمل بشريعة الله وبتحكيم الشريعة او الشريعة يعني هذه شيء يعني بالي قديم ولا فريت منا ولا الحياة تطورت زي ما هو المذاهب العلمانية والليبرالية والفاسدة والناس على حدة يعني بصور كثيرة يقول لا نريد شرع الله ولا نريد دين الله ولا نريد كذا هذه كلها يعني اشياء معلومة الدين بالضرورة من يجحدها ومن يعني ينكرها فانه يكون مرتد يستتاب. ومعنى يرتد يستتاب معناها يعني آآ يحبس ثلاثة ايام كل يوم يعرض عليه الاسلام ويقول لا ارجع وتوب من هذا الامر والصلاة فرض باتفاق المسلمين وتقام عليه الادلة اذا كان ممن يعرف النظر في الادلة لا ولا الشيء اللي ينكر اي شيء اخر يبين له في كل يوم يعرض عليه ويهدد ويضرب ويحبس ويضيق عليه. وتطلب منا الثوبة فاذا كان استمر على ذلك ثلاثة ايام ولم يتب يقتل يقتل كفرا لا حدا. لان اللي يعمل شيء يوجب الاستتابة معه ثلاثة ايام واستتاب ثلاثة ايام واذا لم يتب بعد ثلاثة ايام آآ يقطع رأسه بالسيف يحكم عليه بحكم الردة وهو القتل وآآ يكون قتله لها حدا ويدفن في مقابر الكفار لا في مقابر المسلمين. وماله يكون شيئا لا يرثه الورثة. والرجل لا يرثونه لانه لا توارث بين مسلم وكافر. لا يقتل مسلم الكافر ولا الكافر المسلم فهذا حكم من ينكر الصلاة ويجحدها او يجحد اي شيء منها يجحد ركوعها ولا سجودها ولا الطهارة ولا كذا الى اخره هناك نوع اخر ولا لا يجحد الصلاة وانما يعني يتركها تكاسلا وتهاونا هذا يعني ينبغي ان يشدد عليه ويؤخذ ويحبس وينتظر الى اخر الوقت الضروري. الى ان يبقى من الوقت بزوال العذر او بحجة العذر. يعني من زال عذره قبل خروج الوقت اه يعني كانت المرأة حائض وخرج اه طهرت او كان مجموع مغمى عليه وطهر قبل غروب الشمس او قبل صدور المقدار كانوا مشتركة الوقت يعني مقدار خمس ركعات اربع للصلاة الاولى وركعة للصلاة الثانية ويضرب ويضيق عليه ويؤمر زي ما قال لابد من اتخاذ اتخاذ الاجراءات هذه فاذا استمر عليك واصر وقال له صلي يقتل يقام عليه الحكم حكم القتل ويقتل حدا لا كفرا. يقتل حدا معنى يقتل وانه وهو مسلم وليس كافرا ويدها في مقابر المسلمين ورثوا ورثته وهذا فيه اختلاف بين العلم بين ثلاثة اقوال. القول الاول يجيبون اهل العلم جمهور المالكية. والشافعية وقوله الامام احمد وآآ ابي حنيفة الحنفية كلهم يقولون هو غير كافر لكن اختلفوا في الحكم عليه. الشافعية والمالكية وقول الامام احمد يقولون يعني يقتل حدا لا كفرا غير كافر والامام احمد الراجح عنده المشهود عنده انه يقتل كفرا من ترك الصلاة هونا ينتظر اخر الوقت ليقتل ويقتل كفر وهو قول ابن حبيب من المالكية وعلماء الاحناف قالوا يحبس ويضيق عليه ويضرب ويبقى في السجن اما ان يصلي واما ان يموت يعني لا يقتل بالسيف وانما يبقى هو في السجن وفي الحبس ويؤمر في كل وقت بالصلاة فاذا لم يصلي يبقى في السجن ويعذب ويحبس اه يعني اه عقوبة تعزيرية وليس يعني قصاص ولا حد من الحدود وحتى اما ان يصلي واما ان يموت الذين قالوا اه بعدم كفر تارك الصلاة وهم جمهور ومنهم جمهور المالكية استدلوا بحديث معاذ في الصحيح اه خمس صلوات عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد من اتى بهن لم يضيع اه شيئا منهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة ومن ضيع شيء منهن اتى ولم يوفي بهن لم يكن له عند الله عهد ان شاء كذبه ان شاء عفا عنه هذا حديث صحيح في صحيح هذا يعني اقوى دليل في يدل على ان تارك الصلاة لا يكون كافرا وان كان يقتل لكن لا يقتل كفرا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شاء عذبه وان شاء فعله. ولو كان كافر لا يدخل في العفو. الله تعالى يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا اقوى اقوى الادلة على ان تارك الصلاة لا يكون حديث معاذ. ومن استدل وقال تارك الصلاة ولا تكاسلا بكافر استدل بما جاء في صحيح مسلم بين بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فمن ترك فقد كفر والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن ترك الصلاة فقد كفر صحيح ولكنه محمول على غير ظاهره عند جمهور السلف ومنهم عبدالله بن عباس وما له مثل الاحاديث الاخرى التي تقول شباب المسلم فسوق وقتاله كفر وآآ لا ترجع بعدي كفارا بعضكم بعض ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. هذه كلها يقول فيها ابن عباس هو كفر دون كفر اذا لم يستحل فهو كفر دون كفر يعني كفر معصية ونساء كفر يخرج عن الملة القول الآخر اللي هو قول ابي حنيفة قال يعني لا يقتل يعني يحبس وكذا قال هو يحبس صحيح والعقوبة عقوبة تعزيرية. لانه لا يجوز ان يقتل مسلم الا بيحيى ثلاث يعني لا يحل دمي من قدام امرئ مسلم الا بحيث لا هكذا يستدل بحنيفة الطيب الزاني والنسب النفس والتارك لدين مفارق للجماعة. وهذه ليسة واحدة منهم. ولكن الجمهور يقولون حيث الاخر هو الذي دلنا على قتل العلماء المالكية يقول الحديث الاخر ويدلنا على قتله النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فمعنى اقام الصلاة شرط في حقن دماء. واذا لم يصلي ولم يؤتي الزكاة فيجوز قتاله ويجوز قتله. فهذه خلاصة في مسجد تارك الصلاة تاركها جحودا او تاركها تكاسل وتهاونا. علماء بني قومي عرفوا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال اخر اي اخره الامام او نائبه مع التهديد بالقتل والضرب على الراجح لبقاء ركعة بسجدتيها من الوقت الضروري ان كان عليه فرض ان كان عليه فرض فقط فلو كان عليه اثنان مشتركان اخر لخمس في الظهرين ولاربع في العشائين بحذر والثلاث بسفر ويقدر هنا بالاخيرة صونا للدماء. يقدر بالصلاة الاخيرة ان نتقدم آآ هل يعد المشتركتان وعندما يبقى بالوقت مقدار ثلاث ركعات واربع ركعات وايهما التي تدرك وايهما التي تسقط لطلوع الفجر بمقدار اربع ركعات هل تجب عليه صلاة المغرب والعشاء وصلاة العشاء وحدها؟ آآ هذا خلاف على حال التقدير يكون بالاولى من المشتركتين او بالثانية ومن قدر بالاولى قال يعني الاولى لي المغرب ثلاث ركعات وتفضى الركعة للعشاء ايضا يجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء ومن قدر بالثانية والعشاء وقال لان هذه هي الصلاة اذا ضاق الوقت اختص بها العشاء اربع ركعات فاذا لا تفظل ركعة المغرب فلا تجب علينا صلاة العشاء فقط لكن قالوا هناك تقدير وهناك بماذا؟ التقدير بالثانية بالاتفاق لا بالاولى من باب الحرص على حقن دمه. يعني باش تبقى اه نقولو ما تجبش عليه الا صلاة واحدة وننتظره الى ركعة واحدة الى ان يبقى مجال من الوقت ركعة واحدة فقط يعني قبل لا يطلع الفجر بركعة واحدة كان هو ما صلاش العشاء يعني هذه اللي ترتبت في ذمته ما هي يقام عليه الحد وتعتبر الركعة مجردة عن فاتحة وطمأنينة واعتدال ويقدر لها طهارة مائية ان كان بحضر فيما يظهر اذ لا تصح صلاة بدونها مجردة عن السنن ومندوب وتدليك بل بقدر غمس الفرائض مع تقدير مسح بعض الرأس صونا للدماء يعني بحتاطوا لعدم قتل وقتله الى اقصى حد. يعني بحافزوا عليه الى اخر الثانية الى اخر الدقيقة. الى اخر لحظة جا له حتى ما نعتبرهوش ادي الركعة اللي اللي بنخلوه لاخر لحظة بقدر ما يؤدي ركعة بس هل الركعة هذي معناه تامة بسننها وبفرائضها التي يعني مش متفق عليها مثل الفاتحة قال لا تعتبر رقم مجرد عن الفاتحة ومجردة عن الطمأنينة لان هذه من الاركان مختلف فيها ليس متفق عليها يعني صحيح والقول الصحيح ان الفاتحة فرض وان نطويها فرض لكن هناك من يخالف ولو ان الصلاة من غير فاتحة تصح على الاقل في بعض الركعات لا يصلي ركعة بفاتحة ثم يصلي بعده فيدرك الوقت فقال مجرد عن الفاتعة. ادي الركعة اللي بينتظروه لها وبنخلوها الوقت القصير جدا قبل ان يقتلوه. ليسع ركعة مجرد عن الفاتحة عن الطمأنينة ومجرد ايضا عن السنن والمستحبات ولكن لابد من تقدير وقت للطهارة معناه اذا كان مجال ما فيش الوقت الا مقدار ما يتوضأ الوضوء الضروري ليقتص على الفرائض بعض الراس مش حتى ماسح الراس كلها بحيث يبقى اذا كان يمكن هذا في دقيقة او في نصف دقيقة معناها مأخرة الى ان يبقى الوقت دقيقة واحدة فقط وانا انظر الى الكماليات والى الى السنن بحيث نوسع الوقت ونقول له لا انت الان لما بتوضا بالسنن وبتصلي بالسنن كانوا يقتلوه قبل لا ياخد الوقت حتى بعشر دقائق. قال لا ما ينبغيش. اه يعني الحقنا اللي الدماغ حرصا على حياته. نخلوه الى اخر لحظة ركعة مجردة عن الفاتحة وعن الطمأنينة وعن وعن المندوبات بل مقتصرة على الطهارة الواجبة التي لابد منها لان الصلاة لا تصح من غير طهارة وعلى الاركان التي لا بد منها للصلاة فقط قال وقتل بالسيف بالسيف حدا يقول الشارح وقتل ولو خرج الوقت وصارت فائتة فان لم يطلب بساعة بسعة وقتها لم يقتل بالسيف لا بغيره حدا لا كفرا خلافا لابن حبيب ان استمر على قوله لا افعل يعني هذا الشخص اللي قال كل من كلمه فيه نقول له اصلي يقول لا واصلي صلي لا اصلي حتى انتهى الوقت. قال يقتل ولو خارج الوقت لان خلاص حين انتظرنا الى اخر لحظة لما خرج الوقت صارت صارت هذه الصلاة فائتة ومعلوم ان الانسان لا يقتل عن الصلاة الفائتة يوضع الصلاة حاضرة واذا كان صار علي فوائد يصلي الصلاة الحاضرة يصليها كلها. وعليه فوائد واذا قالوا له خذيها قال لها لا اقضيها لا يقطع من اجل ترك قضاء الهواية لكن هنا هادي هي الحكمة ان قلنا لابد ان يطالب يطالب بادائها في وقتها ويضرب عليها ويؤمر بها. ويستمر الامر والضرب والتضييق عليه واذا استمر الى ان خرج الوقت وهو يقول لا افعل فانه يقتل ولو خارج الوقت ولا يسمى قتله في هذه الحالة على فائدة وانما قتل وعلى الحاضرة لاننا كنا مستمرين معه من اول الوقت ونطلب منه ان يصليها فيقتل قال ايه يقتل بالسيف ولو خارج الوقت ايش قال اخر ان استمر على قوله قال وقتل ولو خرج الوقت وصارت فائتة فان لم يطلب بساعة وقتها لم يقتل. بالسيف لا بغيره حدا لا كفرا فان لم فان لم يطلب لا يقتل. نعم. ما تجيش انت في اخر لحظة وشخص عرفت عنه ما صلاش وقعد الشمس بتغيب والفجر بيطلع وعرفتها وقالت قلتها صليت قال لك لا اني ما صليتش. تقيم على حد وتقتل. قال لا يجوز هذا لابد ان يطالب بها لابد ان يطالب بالصلاة في وقتها ويضرب ويؤمر بها فاذا هو امتنع بعد ذلك يقتل. لكن اذا كان هو ما فعلهاش فقط علمت انه ما فعلهاش فلا يجوز القتل هكذا دون امره بها ودون التضييق عليه فيها وهذا قال يقتل بالسيف حدا خلافا لابن حبيب. كما تقدم لانه يقول هو كافر مرتد. ويستتاب ثلاثة ايام لان الكافر يستتاب ثلاثة ايام تارك الصلاة عند المالكية يستتاب الى اخر الوقت يطلب منه الصلاة الى اخر الوقت ثم يقام عليه الحد والمرتد يستتاب ثلاثة ايام تطلب منه الثوبة ويبين له الاحكام وكذا فاذا لم يتب يقام عليه الحد ان استمر على قوله لا افعل بل ولو قال انا افعل ولم يفعل والا ترك خلافا لقول ابن حبيب بعدم القتل ان قال انا افعل بل يبالغ في ادبه يعني ما دام لم يفعل يقتل. هذا هو الكلام المشهور ولغير كلام الحبيب. فان العبرة بالفعل القول تفعل تصلي؟ قال انا افعل اصلي وعلى من لم يصلي حتى خرج الوقت ولنأخذ بقول انا افعل واصلي هو لم يصلي. قال لا لا نأخذ بقوله. لان العبرة بالفعل لا بالقول. ويقام عليه الحد اذا كان هو لم يفعل ولم يصلي وابن حبيب قال اذا كان قال انا افعل لا يقتل ان يؤخذ بقوله وينتظر فمنتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل