﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:27.550
عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا لي افضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:27.700 --> 00:00:45.350
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:45.450 --> 00:01:06.050
قال المصنف رحمة الله عليه في باب الاذان ويجب في المصري كفاية يقاتل اهل البلد على تركه وهو تقدم لنا حكم الاعدام حكم الاذان سنة في كل جماعة تطلب غيرها

4
00:01:06.250 --> 00:01:29.250
مثل جماعة المساجد وجمع في السفر هذه سنة مؤكدة ولكن قد يكون حكم الاذان فرضا وهو في مصر في المدينة الكبيرة التي تجمع ادارات الحكومة وادارات الدولة مثل طرابلس العواصم

5
00:01:29.500 --> 00:01:56.250
هذا يسمى مصر فيما كانت الكوفة يعني الشام يعني الامصار الكبيرة فدمشق والقاهرة في الامصار الكبيرة الاذان فرض ولابد من يقام ولو في مكان واحد من اهل مصر واذا تأبى وامتنع جميع اهل مصر على الاذان فانهم يقاتلون لانه صار فرضا

6
00:01:56.300 --> 00:02:19.650
وتحول من سنة الى فرض. نعم قال وهو اي الاذان بمعنى الالفاظ مسمى بضم ففتح من التثنية ولو الصلاة خير من النوم الكائنة في الصبح خاصة خلافا لمن قال بافرادها الا الجملة الاخيرة

7
00:02:19.850 --> 00:02:50.300
كمنفردة اتفاقا فلو اوتره كله او جله لم يجزه كالنصف فيما يظهر الاذان كله مثنى تكبير مرتين مرتين ومنهم من هو اربع اربع والا الجملة الاخيرة يا اخي الاعدام اشهد ان لا اله الا الله فانها

8
00:02:50.400 --> 00:03:09.750
مفردة واذا افرده كن له ذكر التكبير الاول مرة واحدة والشهادتين مرة واحدة فلا يجزيه او او فعل ذلك باكثره او حتى بالنصف النصف والجل والكل حكمه واحد في الاذان

9
00:03:09.950 --> 00:03:30.100
فاذا كان فعل شيء من هذا بطل الاذان لابد عليه ان يعيده وقد ورد في الحديث الاذان مثنى والاقامة يعني مفردة قام وتر والاذان شفع الاقامة مرة واحدة التكبير فيها

10
00:03:30.450 --> 00:03:52.300
الا قد قامت الصلاة عند الجمهور كما ورد في حديث انس ولدان كله مثنى قال مرجع بفتح الجيم المشددة خبر ثان اي وهو مرجع الشهادتين بارفع اي اعلى من صوته بهما اولا

11
00:03:52.400 --> 00:04:16.050
عقب التكبير المرتفع بخفظه صوته بهما دون التكبير لكن بشرط الاسماع والا لم يكن اتيا بالسنة ويكون صوته في الترجيع مساويا لصوته في التكبير يعني من سواعل صوتي في التكبير الاول التكبير الاول

12
00:04:16.200 --> 00:04:32.400
يرفع صوته الى اعلاه الى اعلى ما يمكنه ان المطلوب في الاذان رفع الصوت كحسب ما يقدر المؤذن وان كل ما يسمع صوته فانه يشهد له يوم القيامة. وذلك يعني هو

13
00:04:32.450 --> 00:04:50.850
مطالب برفع صوت الى اعلى مستوى يمكنه ثم عندما يذكر الشهادتين بعد التكبير تذكره بصوت منخفض وقال بصوت منخفض بمعناه انه يسمعه من حوله واذا كان لم يسمعوا ما حوله وقاله في سره فلا يفيد

14
00:04:50.900 --> 00:05:15.550
لانه لم يأت به لان الترجيع معناها ان تأتي بالشهادتين بصوت مسموع لك يسمعه من حولك ثم بعد ذلك ترجع الشهادتين بصوت اعلى مثل التكبير الاول  مجزوم ندبا اي موقوف الجمل ساكنها لاجل امتداد الصوت

15
00:05:16.450 --> 00:05:42.100
بلا فصل بين كلماته بفعل او قول غير واجب. فان وجب كانقاذ اعمى اصل وبنى ما لم يطل ويكره الفصل. وما لم يطل ويكره الفصل ولو كان باشارة لكلام يعني رادان مجزوم كل الفاظه كل الفاظه مجزومة

16
00:05:42.400 --> 00:06:03.750
الا التكبير الاول الله اكبر الله اكبر الى الجملة الاولى فهي معربة اه مضمومة ويجوز حتى ايه؟ جزمة واسكانها ولكن باقي الالفاض كلها ساكنة وهكذا ورد عن السلف ولا يجزي

17
00:06:03.950 --> 00:06:24.200
الى المؤذن اعرب الفاظ الاذان كلها وقع فيها افاق وقع فيها الحركات قالوا لا يجزي الاذى لانه لم يسمع الا مجزوما من السلف فلا زال لابد ان يكون مجزوما قال ولا يعني يفصل بين كلماتي وبين جملي بشيء اخر

18
00:06:24.300 --> 00:06:42.000
الا اذا كان مضطرا الى ذلك مثل ينقال اعمى اذا كان هناك مصلحة ضرورية لا يجوز ان يصل ومنعوا الفصل بكل شي غير ضروري سدد لي الباب لعله يتساهل في هذه المسألة حتى قال انه

19
00:06:42.150 --> 00:07:03.300
لا يرد السلام المؤذن لا يرد السلام لا بالاشارة ولا بالكلام بخلاف المصلي. المصلي يرد السلام بالاشارة وكيف هذا قالوا والصلاة هي اعظم من الاذان. الاذان جاز لرد السلام بالاشارة في الصلاة في ماذا لا يجوز في الاذان

20
00:07:03.600 --> 00:07:20.100
اولا نصر لا حرمة عند الناس ويعرفونها ولا يتساهل فيها بالكلام الذي يعني غير محتاج اليه ولا مضطر اليه الانسان بخلاف الاذان فقد يتساهل فيه الناس ولذلك انسد الباب فيه بحيث ان ناس ما يتساهلوش

21
00:07:20.150 --> 00:07:40.100
في الفصل او الكلام في الاذان بشيء غير ضروري  قال ولو كان ويكره الفصل ولو كان باشارة لكلام او رده او تشميت عاطس خلافا لمن قال لا بأس برده اشارة لا بأس برده اشارة كالصلاة

22
00:07:40.400 --> 00:08:10.100
والفرق ان الصلاة لها وقع في النفس لحرمة الكلام فيها فابيح فيها الرد بالاشارة بخلاف الاذان وبنى انفصل عمدا او سهوا ان لم يطل الفصل والا ابتدأ على المؤذن لا يرد وكذلك الملبي في التلبية في الحج لا يرد حتى يفرغ من التلبية

23
00:08:10.250 --> 00:08:30.650
وبعد ان يفرغوا يردوا والمؤذن بعد ان يفرغوا يرد ولا يسلم انه العصر انه لا يسلم على المؤذن ولا يسلم على آآ القاضي الحاجة ولا يسلم على آآ الانسان اثناء الوضع يعني كلها لا يسلم على الانسان لا

24
00:08:30.650 --> 00:08:53.700
ويسلم فيها على هؤلاء الناس. وكذلك من المواطن التي لا يطلب فيها البلد بالسلام. اه الناس اللي مشتغلين معصية وبمكروه حتى المكروه مشتغل بمكروه يعني متل الشطرنج باعلنه حرام لا يسلم على اهل

25
00:08:53.750 --> 00:09:09.600
وكل من هو في بدعة وكل من هو قائم على بدع والا على معصية اه لا يبدأ بالسلام لان بدأ بالسلام عليه وكأنه يعني موافقة موافقة له على ما هو عليه من المعصية او من فعل المكروه

26
00:09:09.700 --> 00:09:31.650
من كان على معصية وكان على بدعة وكان على محرم وكان على مكروه لا يبدأ بالسلام  قال وهو غير مقدم على الوقت وجوبا فيحرم قبله ويبطل لفوات فائدته الا الصبح يستحب تقديم اذانها

27
00:09:31.750 --> 00:09:55.200
بسدس اي في اول سدس الليل الاخير  يعني لا يجوز تقديم الاذان عن وقته لانه سبب ومجوز تقديم السبب عن الوقت لان تقديمه عالوقت معناها كذب كان الانسان يكذب على الناس ويقول لهم الصلاة قد حان وقتها

28
00:09:55.450 --> 00:10:17.250
ووقتها لم يحن وهو يكذب عليهم ويزور فهو ات وحرام والاذان قبل وقت لا قيمة له ولا يعني يعطى حرمة حرمة الاذان ولا يحكى الاذان ولا يعتد به  الا الصبح يستحب تقديم اذانها بسدس الليل الاخير

29
00:10:19.600 --> 00:10:41.550
الا الصبح فيستحب ان تقدم على طلوع الفجر الصادق يستحب تقديمها من سدس الليل الاخير معرفة السدس زي ما قلنا قسم الليل الليل يبدأ من المغرب من غروب الشمس الى طلوع الفجر الصادق. كم ساعة قسمة على ست ساعات

30
00:10:41.600 --> 00:10:58.250
لتعرف مقدار السدس الاخير متى يبدأ النصوص الاخير يبدأ وقت الفجر وهو كما قلنا العلماء منهم من يقول انه مستحب من يقول هو سنة ومنهم من يقول هو جائز ومنهم من يقول هو مشروع

31
00:10:58.450 --> 00:11:15.000
فالاصل فيها ان فيه فائدة ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه عليه يدل على انه مشروع انه مستحب وينبغي الحرص عليه لكن كما قلنا آآ ينبغي ان يكون الناس يعلمون ذلك فلا يلبس عليهم

32
00:11:15.100 --> 00:11:35.000
لان الناس اذا كان لم يتعودوا اذان قبل الوقت وربما بعضهم يصلي في الاذان الاول ويظن انه هو اذان دخول الوقت ويقع في المحظور وقد حصل هذا اول ما بدأ الناس يؤدون اذانين في طرابلس

33
00:11:35.150 --> 00:11:58.600
واه كان في القديم يعني من ستين سبعين سنة كانوا يؤدون اذانين في طرابلس وبعد هيك انقطع وادى اذان واحد فلما اوتي بالاداء الاول وقع الناس فيه لبس وكثير منهم كان يصلي عند الاذان الاول. لكن الان اشتهر الامر وعرف لا بأس ان يستمر هكذا

34
00:11:58.600 --> 00:12:22.150
وما كان عليه العهد الاول من اذانين الاذان الاول فيه تنبيه للناس وتنبيه النايم والقائم واه من كان يقيم يعني يرجع ومن كان يعني يريد الطهارة يتطهر الى اخره  فالاذان سنة وتقديمه مستحب وظاهره انه انه لا يعاد

35
00:12:22.850 --> 00:12:51.900
انه لا يعاد عند طلوع الفجر والراجح الاعادة قيل نبا والراجح سنة وقيل الاول مندوب والراجح انه سنة يعني يعاد اليدان التاني سنة هذا هو الاصل والاذان الاصلي والاذان الاول هو لان في من يعني لا يقول به العلماء علماء الاذان الاول يقول انه مشروع معدوم فيه وليس سنة

36
00:12:51.900 --> 00:13:14.700
بعدين في لي مصلحة اذا كان الناس يحتاجون يفعلونه. لان الحديث ورد انه يرجع قائمكم ولينبه   قال ثم شرع في شروط صحته فقال وصحته باسلام فلا يصح من كافر ولو عزم على الاسلام قبل شروعه

37
00:13:15.100 --> 00:13:39.400
وان كان باذانه مسلما على التحقيق وعقل فلا يصح من مجنون وصبي لا ميز له نعم  يعني الشوط الاول هو الاسلام فلا يصح من الكافر ومعنا الكافر باذانه يدخل في الاسلام

38
00:13:39.550 --> 00:14:02.250
كان الاذان فيه الشهادتين فما دام في شهادتين معناها يعني هو باعلانه الاذان دخل في الاسلام فكيف لا يصح اذانه قال لانه اول ما بدأ الاذان بدأ وهو كافر لمن قلنا انه يدخل الاسلام بذكر الشياطين فالتكبير له قبله

39
00:14:02.400 --> 00:14:16.050
ذكر وهو كافر فبعض الاذان ذكر وهو على كفره وذاك لا يصح وذا. وهذا هو التعليل فانه لا يصح اذانه مع ان اذانه مع ان اذانه يدخله في الاسلام تمام

40
00:14:16.350 --> 00:14:44.650
وعقل فلا يصح من مجنون وصبي لا ميز له وسكران طافح  من العقل والعلم غير المميز وغير المميز لا يصح ودمه بالاتفاق الصبي الذي لا يميز وكذلك يعني الاذان بالمسجل بالالة يعني ليس في

41
00:14:44.700 --> 00:15:05.050
اذان الاسطوانة تمييز وذاك ولا يؤدي السنة بلا اتفاق فمن يعني يفعلون والان في بعض العواصم انهم يعني يعلنون الاذان في المساجد كلها يبطلون سنة من السنن المؤكدة يقاتلون عليها ولكن للاسف يعني تمالت

42
00:15:05.100 --> 00:15:28.250
بعض الحكومات لاسباب امنية والسيطرة على المساجد جاءوا الاذان في البلد كلها من اوله لاخرها يعني يتحكم فيه من غرفة واحدة هي تابعة لغرفة الامن لغرف الامن ليست تابعة تابع العلماء سلمية هيئات اوقاف نزيهة يا تابعة

43
00:15:28.250 --> 00:15:53.200
جهات امنية بحيث يسيطروا على المساجد سيطرة كاملة ما في احد يستطيع ان يمد يده الى مكبرات الصوت او يعلن شيء على خلاف ما تريده اداراتهم وحكوماتهم وذلك تحكموا في الاذان من غرفة واحدة آآ ليته حتى يؤذن مؤذن مؤذن مكلف بالغ عاقل بحيث هذه السنة به

44
00:15:53.250 --> 00:16:12.500
بل واسطوانة مسجلة وكثير من الاحيان تكون هذه الاسطوانة بتسجيل ملحون وادان لا تؤدي به السنة ويعممونه على المساجد كلها هذا ابطال لسنة الحقيقة وان كانوا يؤدنون تسمع عجيج وضجيج وكذا لكن ليس في الحقيقة هو اذان شرعي

45
00:16:12.600 --> 00:16:36.250
آآ لا يعتد به ولا تؤدى به السنة الشاطر هذا هو التكليف يعني الاسلام والعقل. بعدين وذكورة فلا يصح من امرأة او خنتى لانه من مناصب الرجال الامامة والقضاء هذه مناصب الرجال

46
00:16:36.300 --> 00:16:58.750
القضاء القادر ياكل عجل الامام الاعظم لا يكون الا رجل. وكذلك الاذان اه من مناصب الرجال والائمة فلا تتولاها المرأة لا يصح ان المرأة ان تؤذن قال وبلوغ فلا يصح من صبي مميز الا ان يعتمد فيه او في دخول الوقت على بالغ

47
00:17:00.950 --> 00:17:24.900
الصبا يعني الصبي المدونة يعني نص على ان نصابين مميز لا يؤدن وروي في المدونة روايات اخرى وانه اذا كان مميزا يصح اذانه ومنهم من جعل للروايات هي رواية واحدة

48
00:17:25.050 --> 00:17:47.650
وحامى الكلام المدونة على ان الصبي الذي لا يصح اذانه هو الذي يعتمد على نفسه وهو غير قادر على ضبط الوقت فهذا لا يصح ابدا بالاتفاق والرواية التي دلت ان الصبي المميز يصح ادانه محمولة على انه يعتمد على بالغ هو قادر على ان يضبط الوقت ويعرف

49
00:17:47.650 --> 00:18:10.100
فهو لا يخطئ فيه فالصحيح ان الصبي المميز الذي يعرف الوقت او عند من يعني يعينه على ذلك اذانه صحيح الان في وقتنا الحالي يا شيخنا اعتماد كامل الان ربما على هذه الساعات المؤقتة وعلى اذان المساجد الاخرى. ترتفع كراهة

50
00:18:10.100 --> 00:18:33.500
اذان الصبي المميز اليس كذلك الى ان اصبحت ضبط الامور اسهل من ذي قبل بكثير يعني حتى الساعات والمنبهات والتوقيت المضبوط الى اخره لان التوقيت في العهد الاول كان صعب حتى على البالغ المكلف اللي ما يكونش يعني اه دقيق وواعي وحريص

51
00:18:33.750 --> 00:18:55.650
وذاك الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. يعني لابد ان يكون عنده امانة وعنده القدرة على ان يضبط الامور. وهذا كان يعني الوضع في ذاك الوقت كانه صعب الصبي يعني يعسر عليه ان يتحرى وان يضبط العلامات سواء كانت بالشمس او بالظل او بغير ذلك

52
00:18:55.850 --> 00:19:20.050
لكن الان اصبح الضبط سهل يعني كما قلت. نعم. يعني كل الاماكن وفي المنبهات في كذا يعلن الاذان ويعرفه المكان المميز يستطيع ان يصل الى معرفة الوقت بدقة نعم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبني

53
00:19:20.050 --> 00:19:44.300
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال وندب متطهر من الحدثين والكراهة من الجنب اشد انتهى من شروط الصحة حتى وبدأت اتكلم مع المندوبات

54
00:19:44.450 --> 00:20:08.200
المندوبات في الاعدام ان اكون المؤذن متطهرا والطهان من الحدث فالاصل هو الاكبر من الجنابة ومن آآ يعني يكون متوضئ وطهارة من الحياة الاكبر اني مطلوبة اشد والكراهة فيها اشد لان

55
00:20:08.300 --> 00:20:32.450
اذان المحدث سواء كان جنابة ولا اصغر اذانه صحيح مع الكراهة لكن الكراهة مع الجنابة اشد نعم صيت اي حسن الصوت مرتفعه مرتفع بمكان عال ان امكن قائم وكره الجلوس الا لعذر

56
00:20:32.500 --> 00:20:57.500
من مرض فيجوز الا الحدث لما قلنا يكون متطهر لان هذا هو الذي ينسجم بان يكون هو يعني يعمل بما ينادي اليه لان الذي ينادي للصلاة وهو غير متوضأ وهو جنب

57
00:20:58.000 --> 00:21:20.050
كالعالم الذي لا لا يعمل بعلمه كان مجرد انه يدعو الناس هو يعني ليس متأهب للصلاة ولا بال فيها ولا يشغله وكان متخذ الاذان حرفة ومهنة وليس عبادة ولا يستفاد من آآ ندائه كما انه لا يستفاد من كلام العالم الذي لا يعمل بعلمه

58
00:21:20.800 --> 00:21:40.750
هذا هو السبب في اشتراط الطهارة وان يكون صيتا الصيت يعني يكون صوته عالي ومرتفع زهوري ويكون ندي حسن لان عبد الله بن زيد رضي الله عنه لما رأى رؤيا الاذان والقاه على النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:21:40.850 --> 00:22:01.600
ولا القي على بلال فانه اندى صوتا منك وايضا من المندوبات ان يكون بمكان مرتفع آآ في الصحيح عن امرأة من بين جار قال كان بيتي من اطول بيت في المدينة

60
00:22:01.900 --> 00:22:25.050
وكان بلال يصعد على بيتها ويترقب الفجر ولما ليس بالضوء ان يكون فوق المسجد حتى في مكان قريب منا هم بمكان مرتفع والمودة وان يكون قائما يقدم قائما فيكره له ان يؤذن جالس اذا الا اذا كان لعذر

61
00:22:25.550 --> 00:22:48.200
اه لكان لعذر فيجوز بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني اصيب بجراح في المعارك فكان يؤذن جالسا  شيخ مندوبية المكان المرتفع الان اه عفوا مندوبية المكان المرتفع هو لاجل الاسماع. الان هل يحل محل محلة مكبرة في الصوت

62
00:22:49.300 --> 00:23:11.750
اي نعم يحل محله ولا يحتاج الى ان يعني تعمل حتى يسمى السمعة الان والمآذن العالية هادي راها مجرد هي عبارة عن اسراف وتضييع مال لا فائدة منه. كانت المآذن تعمل لان المؤذن يحتاج اليها. ليصعد ليس هناك مكبرات صوت بحيث

63
00:23:11.800 --> 00:23:34.550
يسمع اه يعني صوته يصل آآ على مدى لكن الان هذه الميدنة مهمتها غير موجودة الان فالحاق بالمساجد ثم المبالغة فيها في ارتفاعها والتطاول والناس يمكن يتفاخرون ويقول فلان لمسجد السمعة في اربعين متر والتانية خمسين والتالت الستين

64
00:23:34.900 --> 00:23:55.100
ويعلم الله كم يصرف عليها من الاموال لان بناء عمودي يعني قليل العرض ويحتاج الى قواعد كبيرة مصروفات كبيرة من الحديد ومن الخرسانات الى اخره في صرف عليها ما يصرف على بناء مسجد باكمله

65
00:23:55.250 --> 00:24:11.850
هذا الاسراف وتضيع مال الاوقاف من غير وجه حق ولا ينبغي الناس يتولوا المساجد والاشراف عليها فهم مسؤولون عن مثل هذا الامر وعلى من يسأل العلماء بحيث ان يعرفوا وضع المال هذا هل هو وضع الوجه الصحيح لانه

66
00:24:11.850 --> 00:24:32.350
بمال على مسجد فهو صدقة جارية وقف يريد ان ينفع به المسلمين فمن يتولى تصريفه ومؤتمن عليه فاذا ضيعه فاثمه عليه اثمه على المضيع وحرم المتصدق به الاجر واراد ان يصدق ان يضع المال في مكان ينتفع به الناس

67
00:24:32.450 --> 00:24:50.200
فانت ايها المشرف على البناء وضعت في مكان لا يستفيد منا احد وهو طبيعي ما كأنك القيته في البحر ها هي مسألة ينبغي الانتباه اليها والالتفات اليها والا يعني يهتموا بنشرة المظاهر وان هذه السمعة جميلة وشكلها وهندستها وكذا

68
00:24:50.200 --> 00:25:09.000
كل ما انت تتفنن في شكل السمعة وشاكر يا مهندستها وكونها رفيعة ودقيقة كل ما يكثر الصرف عليها الامر في غاية الاهمية ينبغي للناس يلتفتوا اليه فلا يحتاج اليها لان لا يحتاجها المادن معروف مكبرة الصوت

69
00:25:09.050 --> 00:25:27.250
هناك امر اخر ينبغي الانتباه اليه. ينبغي ان يوضع مكبر الصوت في غرفة خارج بيت الصلاة حيت ميكونش ضوضاء داخل بيت الصلاة الاذان ينبغي ان يكون في غرفة مفصولة والمؤذن عندما يؤذن في مكبر الصوت

70
00:25:27.250 --> 00:25:41.600
يقفل الباب على نفسه حيث يرجع الصوت داخل المسجد لان رفع الصوت داخل المسجد المكروه منهي عنا. حتى بقراءة القرآن. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه وهم يقرأوا القرآن قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. طبعا

71
00:25:41.600 --> 00:25:57.100
باخفاء الصوت وحتى الاذان ينبغي ان يوضعك لان الاذان هو اصل مشروع ان يعلن به لمن هو خارج المسجد بحيث يأتي الى المسجد لا ليعمل به ضوضاء داخل المسجد يعني ويشوش على المصلي وغير ذلك

72
00:25:57.500 --> 00:26:27.300
و قائم وكره الجلوس الا لعذر من مرض فيجوز وظاهره مطلقا لكن قال فيها فيؤذن لنفسه لا لغيره  يعني الجالس يجوز ان يؤدي الى نفسه لا لغيره كيف يؤدي لنفسه؟ والذي يؤدي لغيره معروف. يؤدي لجماعة يعني هو جماعة تطلب غيرها في مسجد وغيرها

73
00:26:27.500 --> 00:26:48.750
واذا كان يؤدي لنفسه مثل من كان في يعني في غنمه او في باديته فانه يؤدي لنفسه ليس هناك جماعة يطلبها حيت عبد الإله بن عبد الرحمن الذي قال اذا كنت في غنمك في باديتك

74
00:26:49.000 --> 00:27:07.900
فاذنت فارفع روضك بالنداء في البادية وهذا لا يحتاج اليه لانه ليس هناك احد يأتيه في البادية ولكنه سنة لاعلان ذكر الله عز وجل في المكان الخالي من الذكر فهذا يؤدي لنفسه مثل هذا يؤدي لنفسه لو ادى لنفسه عند الامام مالك

75
00:27:08.000 --> 00:27:30.150
وهو جالس فهذا لا يضر لكن من يؤذن لغيره السنة فيها ان يكون قائما مستقبل الا لاسماع فيجوز الاستدبار فيجوز الاستدبار ولو ببدنه يستقبل القبلة السنة فيها ان يبدأ الاذان وهو مستقبل القبلة. ثم بعد ذلك اذا احتاج الى ان

76
00:27:30.200 --> 00:27:58.700
يدير صوته ليدير عنقه ورد حديث بلال بالفاظ مختلفة عنه وابو جحيفة انه راعي بلال يؤدي مرة كان يدور عنقه يمينا وشمالا ومرقدا يدور ببدنه لاسماع الناس فيجوز ان يكون انسان مستقبل القبلة وعند ارادة الاسماع ان يدور عنقه فقط يمينا وشمالا ليصل

77
00:27:58.700 --> 00:28:16.200
صوت على كل جهاد ويبقى بدنه الى القبلة بل يجوز ايضا ان يدور بدنه ليس عنقه فقط فقد اه روى ابو جحيفة يعني ان بذلك كان يفعل ذلك وروى عنه ايضا انه كان يضع

78
00:28:16.350 --> 00:28:39.950
يضعوا اصبعيه في اذنيه وايضا ليستعين بذلك على رفع صوته. كل هذا وارد في السنة هل هناك فرق في بين الاذان والاقامة الان تحدث في بعض المساجد آآ مشاكل في اقامة الاقامة في مكبرات الصوت

79
00:28:40.100 --> 00:28:58.350
البعض يعترض على ذلك ويقول الاقامة هي اللي من بداخل مساجد فلماذا يعني يعلنونها في مكبرات الصوت في الخارج ما الحكم يعني لهذا هو الاصل فيها الاصل فيها ان الاقامة نداء لمن كان داخل المسجد ليقوم للصلاة

80
00:28:58.400 --> 00:29:14.500
ولا دال لذلك من كان خارج المسجد هذا هو الاصل يعني اذا كان ما فيش مصلحة حقيقية فينبغي ان يقتصر في الاقامة على داخل المسجد لا ينبغي ان تعم في مكبرات الصوم اذا كان هناك من يشتكي منها. نعم. لانها

81
00:29:14.500 --> 00:29:39.700
من خلاف الاصل فيها والسنة فيها ان تكون نداء لمن داخل المسجد لكن اللذان يعترض عليه لدى واساسا خارج المسجد فكل الاقامة داخل المسجد هذا هو الاصل جزاكم الله خيرا. قال وندب حكايته لسامعه وخصوصا ربما بعض الناس يقول

82
00:29:39.700 --> 00:29:56.200
فيها تنبيه للناس لمن خارج المسجد لان الصلاة قد اقيمت الى ان اصبح آآ الامر لا يحتاج الى هذا لان في كل مسجد او المسائل بصفة عامة كل هالتوقيت فيها مضبوط

83
00:29:56.400 --> 00:30:18.000
الادان الساعة كذا والاقامة بعد الاذان بثلث ساعة معروفة عن كل احد فما يحتاج الناس ان ينبهوا بتنبيه اخر وهذه سنة حسنة يعني ان تبقى الاقامة وقت الاقامة مضبوط في وقت محدد يعرفه الصغير والكبير والمريض والعاجز هذا فيه فائدة كبيرة ومصلحة كبيرة

84
00:30:18.150 --> 00:30:35.700
لان بعض الناس يقول هو مريض لا يقضي على البقاء مدة طويلة في المسجد اما لسلس او بول او ريح او غير ذلك او عجز الى اخره فعندما يكون الوقت مضبوط هو لا يأتي الى المسجد الا عند الاقامة وقبلها بدقيقة

85
00:30:35.750 --> 00:30:55.500
فضبط الامور لاقامة الصلاة واعلان عليها في المساجد وضح في وقت واحد هذا فيه مصلحة كبيرة ومهمة ومفيدة ولا يحتاج معها الى ان تعلى الاقامة في مكبرات الصوت  قال وندب حكايته لسامعه

86
00:30:55.550 --> 00:31:16.900
بان يقول مثل ما يقول المؤذن الا ان يكون مكروها فلا يحكى فان سمع فان سمع البعض اقتصر بالحكاية على ما سمع فان سمع البعض هذه السنة. نعم سنة ان يقول

87
00:31:17.650 --> 00:31:32.300
من سمع النداء يقول مثلما يقول المؤذن والسنة ان يقول الاذان كله كل ما من الله اكبر الى قول لا اله الا الله ما عدا حي على الصلاة حي على الفلاح فيبدله ما

88
00:31:32.350 --> 00:31:46.950
بلا حول ولا قوة الا بالله هذه السنة ان يحكي الاذان لانه قال مثل ما يقول المؤذن من قال مثل ما يقول المؤد ان يحكي كمؤذن ثم سألني الوسيلة والفضيلة

89
00:31:48.150 --> 00:32:06.950
الحديث يدل على ان لديهم كله يحكى يعني من اوله لاخره في المدونة انه يحكي انه يحكي الشهادتين فقط وهذه رواية عن الامام مالك وهذه رواية اخرى انه يحكي الاذان كله

90
00:32:07.050 --> 00:32:23.550
ويا اللي فيه يحكي يحكي فيها يحكي فيها الشهادتين يعني يحتملها النص لان قول من قال مثل ما يقول مؤدبا المثلية تصدق بالكل وتصدق بالبعض باب التجوز يعني بالاكتفاء بالبعض على الكل هادا يعني سايغ في اللغة

91
00:32:24.000 --> 00:32:41.750
ولكن صحيح انه يقول الاذان كله يحكيه ويبدل حالتين يبدلهما بالحوقى لا حول ولا قوة الا بالله ولكن هذا في الاذان المشروع اللي هو اذان السنة قال لا يحكي الاداء المكروه

92
00:32:41.900 --> 00:33:06.250
اذا كان الاذان يعني مكروه منهي عنا كراهة تنزيهية ولا تحريمية مثل الاداء الصلاة الفائتة ولا الاداء اللي قبل الوقت المحرم ولا الاذان الملحون اللي يعني فيه لحن سواء كان قليل او كثيرا. اللحن القليل مكروه واللحن كثير. الفاحش حرام

93
00:33:06.300 --> 00:33:27.800
فهذا اذان لا يحكى ان اذان يبقى بهذه الصورة قال فان سمع البعض اقتصر في الحكاية على ما سمع يعني ان سمع بعض الاذان فقط ولم يسمع الباقي. يعني يعرف المؤذن يؤذن ينظر اليه ويشبح فيه. ويعرف انه يقول لكن

94
00:33:27.800 --> 00:33:41.000
ما اسمعش الا بعض فهو يحكي ما سمع اما ما لم يسمع فلا يحكيه. مش مطالب بحكايته وكذا ولذلك الاصم لا يحكي الاذان فهو مبني على السماع ما تسمعه تحكيه

95
00:33:41.050 --> 00:34:00.300
طبعا سمعته مباشرة من المؤذن او سمعته من الحاكي فلذلك الواحد ما يسمعش الاداب لكن يسمع الحاكي يحكي فيه فهو يحكي بناء على اه ما سمعه الحاكم الان مع كثرة المساجد الانسان مراته يبدأ محاط ثلاثة او اربعة مساجد في بيته

96
00:34:00.600 --> 00:34:17.350
اي الاذانات يعني اول اذان يسمعه او الاذان المسجد القريب او اي اذان يسمعه هذا هو مبني على قاعدة هل الامر يقضي التكرار ولا يقضي التكرار وهذه القاعدة يذكرها الفقهاء وهي قاعدة اصولية ايضا

97
00:34:17.800 --> 00:34:37.150
والامر ورد في الشريعة انه لا يقضي التكرار وورد انه يقضي التكرار ففي حديث الحج ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال اقرب لحابس افي كل عام يا رسول الله

98
00:34:37.500 --> 00:34:53.050
فشكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قلت نعم لوجبت وما استطعتم فهذا امر لا يدل لا يدل على التكرار بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم واحيانا الامر يدل على التكرار

99
00:34:53.300 --> 00:35:12.350
مثلا قول الله تبارك وتعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غاسق الليل هل كل ما وجد السبب لهدوك الشمس يجب تكرار الصلاة؟ نعم. هذا باتفاق المسلمين وباجماع المسلمين فالامر احيانا يدل على التكرار باتفاق واحيانا لا يدل على التكرار بالاتفاق

100
00:35:12.650 --> 00:35:31.050
وحين يبقى محل اجتهاد ومن ذلك بني هذه القاعدة اذا كان الانسان سمع اكثر من مؤذن هل يحكي كل من سمعه لك مجموعة مسائل تؤذن اما في وقت واحد ولا واحد بعد الاخر. المشهور عند الميكين انه لا يؤذن

101
00:35:31.050 --> 00:35:51.150
الامر لا يفيد التكرار يعني في من قال يحكي كل اذان ولكن مش انه يحكي لدى لو اللي سمعه ثم لا غير المطالب بان يحكي لدى الاخر وكذلك يعني من تكرر له دخول المسجد

102
00:35:51.250 --> 00:36:07.300
دخل ثم خرج المطالب بتكرار الصلاة تحية الناس للدولة المشروع انه غير مطالب واذا كان الا اذا كان خرج ورجع بالقرب يعني. لكن اذا خرج ومضت مدة ورجع مرة اخرى

103
00:36:07.350 --> 00:36:28.000
اذا خرج ورجع بالقوة غير مطالب التنكيدات الا اذا طال وبقي مدة طويلة فانه يعد دخول جديد. لكن لو دخل دخل وخرج انا عادا جاي من يعني يتاجر بالحطب الى مكة. مش مطالب بان يحرم في كل ما يدخل مكة

104
00:36:28.000 --> 00:36:45.100
متردد بالحطب ومتردد بالسيارات العمالة اه الوقود وغيرا. مش مطالب فالامر لا يدل على المطالب بان يحرم في كل ما يدخل مكة ومش مطالب انا يؤدي تحية المسجد كل ما يدخل المسجد

105
00:36:45.400 --> 00:37:06.550
وكذلك مثلا قالوا اذا تعدد البلوغ فهل يطالب بتعدد التسبيح او لا المشروع عندما كان لا يطالب بتعدد التسبيح سبع مرات واحدة فكثيب المسائل الامر فيها لا يدل على التكرار. والاصل فيه في الشريعة يعني بالنصوص احيانا ورد هكذا واحياء ورد هكذا. والتفريعات

106
00:37:06.550 --> 00:37:34.400
يعني هي تخضع للاجتهاد وللادلة الاخرى المقارنة ترجح احيانا هذا واحيان هذا. علماء بني قومي عرب افوت تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل

107
00:37:35.150 --> 00:37:58.350
قالوا ندب حكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين فلا يحكي الحي علتين وقيل يبدلهما بحوقلتين ولا يحكي الصلاة خير من النوم ولا يبدلهما بقوله صدقت وبررت وظاهر المشهور انه لا يحكي التكبير والتهليل الاخير

108
00:37:58.450 --> 00:38:17.350
مع انه ذكر ومقابل المشهور يحكيه  ومقابل مشهور يحكي وهذا هو الذي رجحه يعني كثير من المالكية منهم المازن وغيره. وهو رواية ايضا عن مالك انه يحكي الجميع. والمشهور رواية ابن وقاص في

109
00:38:17.350 --> 00:38:31.250
انه لا لا يحكي الا التكبير والتهليل الاول فقط وباتفاق لا يحكي الصلاة خير من النوم لا تحكى ولا يبدلها بغيرها بقوله صدقت وبررت ومنهم من يقول يقول صدقت وبررت

110
00:38:31.300 --> 00:38:48.950
ولكن الراجح انه لا يحكيها ولا يبدلها يا اخي الاذان اللي فيه السدس الاخير من من الفجر حتى ويحكى او لا يحكى كله يحكى لانه اذان ما دام اذان مشروع الاذان الذي ليحكي والاذان غير المشروع

111
00:38:49.000 --> 00:39:07.800
قوى الاذان المكروه اول ما الاذان المحرم هذا هو الضابط والقاعدة واذا كان لاذان مشروع فانه يحكم والاذان عبر الاجهزة الان شيخ المذياع والاذاعة والتليفون وغيرها  يعني اذا كان هو في

112
00:39:07.850 --> 00:39:24.000
مكان اخر وليس هو وقت اذان بالنسبة للسامعة فهو لا يطالب بحكايته. نعم. الاداة اللي يطالب بالحكاية بحكايته والاذان اللي هو في الوقت الوقت اللي انت فيه فاذا كان الوقت ضحن عندك انت واحد يؤذن في اذان الظهر

113
00:39:24.250 --> 00:39:43.700
فيؤدي فيه قبل وقته فانت بالنسبة اليك خلال مطالب بحكايته. نعم قال ويندب متابعته في الحكاية مثنى فلا يحكي الترجيع الا اذا لم يسمع التشهد الاول ويستفاد منه ان المؤذن اذا كان مذهبه تربيع التكبير

114
00:39:43.750 --> 00:40:10.250
ان الحاكي لا يربعه ويحكيه السامع هذا قول وقول اخانا يحيي كله يحكي الاذان كله يحكي الترجيع ويحكي التكبير التكبيرات الاربع نعم ولو كان متنفلا اي مصليا النافلة فان حكى ما زاد على الشهادتين صحة ان ابدل الحيعلتين بحوقلتين

115
00:40:10.350 --> 00:40:34.350
والا بطلت كان حكى لفظ الصلاة الصلاة خير من النوم وكذا ان ابدلها بما مر لانه كلام بعيد من الصلاة يعني الحكاية يحكي المصلي الاداء اذا كان انسان في صلاة نافلة وفريضة ليحكي لدى هؤلاء. نعم. اذا كان في

116
00:40:34.350 --> 00:40:54.400
فريضة فانه لا يحكي الاذان واذا كان في نافلة فانه يحكي ولكن الذي يحكيه هو التكبير والتهليل واما حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يحكيها فاذا حكاها بلفظها بطلت صلاته لانها كلام اخر خارجي

117
00:40:54.500 --> 00:41:18.250
اذا كانت الصلاة خير من يوم قال حي على الفلاح في الصلاة فطرت صلاة واذا بدل بلا حول ولا قوة الا بالله تصح صلاته  اذن الاصل وانا المصلي يجوز له ان يحكي الاذان في النفل ولكن يقتصر على التهليل والتكبير فقط

118
00:41:18.450 --> 00:41:41.750
ولا يجوز له حكاية الاذان في الفريضة  لا ان كان مفترضا فيكره له حكايته ويحكيه بعد الفراغ منه  وندي بقى وندب اذان فذ ان سافر سفرا لغويا فيشمل من بفلات من الارض

119
00:41:41.850 --> 00:41:58.250
ومثله جماعة سافرت لم تطلب غيرها يعني السفر مش شرط لابد ان يكون سفر قصر يعني السفر الشرعي هو سفر القصر المربي الصفوي اللغوي اللغوي ما دام ما دام انتقلت وسافرت

120
00:41:58.550 --> 00:42:15.800
وقد فيصل لك ان يعني تؤذن والاذان زي ما قلنا الغرض منا هو يعني احيانا اه احيانا ما كان بالذكر ورفع الشعيرة اذا كان المكان لا ترفع فيه الشعيرة وكما في السفر وفي الفلاء

121
00:42:16.050 --> 00:42:39.850
احيانا يعني في المدن وفي القرى وكذا ولاعلام الناس بالصلاة ونداءهم اليها لا جماعة حاضرة لم تطلب غيرها فيكره لها كالفذ الحاضر على المختار كمان حدا اطلبه غير الناس في بيت يعني محدودين عائلة وكذا. ولا شخص واحدة

122
00:42:39.950 --> 00:42:59.300
يعني يطلب غيره فهذا يعني لا يؤذن مالك كره له الاذان لانه لا فائدة منه. هم  قال ولما فرغ من شروط صحته ومندوباته شرع في الجائز بقوله وجاز اعمى اي اذانه

123
00:42:59.450 --> 00:43:22.300
ولو كان تبعا لغيره او ولو كان تبعا لغيره فيه او قلد في دخول الوقت ثقة يعني يجوز ان ان يكون مواد ناعمة عبد الله ابن ام ابن ام مكتوم رجل اعمى كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مع بلال

124
00:43:22.950 --> 00:43:38.500
فالاصل فيه انه يجوز اذا كان يعتمد على غيره انا ورد في الحديث انه لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت يقال له ظهر الصبح فكان يعتمد على غير وقوله جاز المتن

125
00:43:38.600 --> 00:44:05.650
قالوا اللعنة يجوز وهو مقدم اذان الاعمى مقدم على اذان العبد المؤتمن واذان العبد مؤتمن مقدم على اذان الاعرابي. الاعرابي تكره صلاته يكره امامته تكره امامته ويكره اذانه واداء الاعرابي مقدم على على اذان ابن الزنا. مثل الامامة يعني

126
00:44:05.750 --> 00:44:28.300
نعم قال وجاز تعدده اي المؤذن في مسجد او غيره حضرا وسفرا وتعدده في نفسه يعني المؤذن بدل المؤذن واحد يروح عدة مؤذنين زي ما هو موجود الان في المسائل الكبيرة. يعني وظائفها اكثر من مؤذن

127
00:44:28.350 --> 00:44:49.850
وكل واحد يؤدي في وقت وان يتعددهم ليؤخذ المؤلف ان يؤذنوا عدة اذانات في لوقت واحد اه صلاة الصبح يؤدي الله ثلاثة واربعة. كل واحد في ركن من اركان المسجد يؤديها في وقت واحد عندما لم يكن هناك مكبرات صوت

128
00:44:50.000 --> 00:45:09.100
كانت المسائل الكبيرة  في الانصار في الاندلس وفي كوفة وفي غيرها كان في كل ركن من اذان المسجد الكبير يؤذن شخص بحيث يسمع كل الجهات فهذا يجوز يعني باتفاق ان يكون عدة مؤذنين يؤدونها في وقت واحد كل واحد الى جهة

129
00:45:09.400 --> 00:45:37.900
ويجوز ان يؤذنوا مرتبين ان يؤدي المعدل الاول وبعد يكمل ويبدأ الثاني وبعدين يبدأ الثالث والرابع يجوز يجوز حتى عشر ادانات لادان الصبح اذان الظهر اذان العشاء ويجوز من ثلاثة الى خمس اذانات في صلاة العصر تابع للوقت يعني وقت الصلاة امتدادا وقصر

130
00:45:38.200 --> 00:45:58.800
ولكن لا يجوز ان يؤدن واحد يبني على اذان الثاني يكونوا خمسة ولا ستة كانهم فرقة كانهم فرقة انشاد ان لم يفعل الناس في الموارد وفي الارشادات يبقى واحد يبدأ بقطعة ويكلم التاني يكمل عليه يا اخي ياخد اخر كلمة منه ويبني عليها هذا مكروه

131
00:45:58.800 --> 00:46:18.600
ما يجوز بل يكون احيانا حتى حرام يعني يترتب عليه تقطيع اسم الجلالة واسم النبي صلى الله عليه وسلم فتبقى مسلا احترام مسألة حرفة وليست ذكر والاذان والمطلوب فيه الخشوع يعني الاخبات لله سبحانه وتعالى لا ان يكونوا مجرد تلحين ولا غنى ولا انشادات

132
00:46:20.350 --> 00:46:38.350
وجاز تعدده وجاز ترتبهم اي المؤذنين بان يؤذن واحد بعد واحد ما لم يؤدي الى خروج الوقت الا المغرب فيكره ترتبهم لضيق وقتها ان لم يؤدي الى خروج الوقت فيمنعك غير كغيرها

133
00:46:40.450 --> 00:46:58.800
المغرب هادي مستثناة عالقول بامتداد وقتها بانه يمتد الى مغيب الحمرة حتى على هذا القول السنة فيها والمندوب ان يعجل باقامة الصلاة فور الانتهاء من الاذان. يعني انتهى من الاذان وتقام الصلاة. هي السنة في المغرب

134
00:46:59.000 --> 00:47:19.250
فلا يعني ليست فيها فرصة لتعدد مؤذنين ولا لا ترتيبهم فمستثناء من الصلوات الاخرى قال وجاز جمعهم بان يؤذنوا سوية في المغرب وغيره كل منهم يبني على اذانه يبتدئ حيث انتهى غير

135
00:47:19.600 --> 00:47:38.600
معتد باذان صاحبه والا كره ما لم يؤدي الى تقطيع اسم الله ورسوله كل واحد يبني على اذانه هو يعني مش يبني على اذان صاحبك يروح يهد يريد اذان مستقل يعني. نعم. اما واحد يبني على كلام التاني هذا هو منهي عنه. نعم

136
00:47:39.200 --> 00:48:03.050
وجاز اقامة غير من اذن والافضل كون المؤذن هو المقيم  يجوز ان يؤذن شخص ويقيم شخص اخر لك الافضل ان المؤذن هو المقيم كان اه لحالة ابن زياد الصداي في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذن

137
00:48:03.300 --> 00:48:22.850
ثم اراد بلال ان يقيم فقال ان اخا صدأ اذن فهو يقيم يعني الاقامة للصداع انها خاصة فهو يقيم ولكن لو خالفا فانه يجوز بحيث عبدالله بن زيد لما قال والقه على بلال

138
00:48:23.500 --> 00:48:42.250
قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قال اردت انا اريده فانا فانا اؤذن به فانا اريده انا اريده فانا اريده وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذن

139
00:48:42.400 --> 00:48:58.600
فاقم بلال ادنى فاقم يعني عوضه على انه لان بذلك انا اندى صوتا اعطاها الاذان ولما طلب عبدالله بن زيد الاذان قال له كما انت فيجوز ان يؤذن شخص ويقيم اخر

140
00:48:58.900 --> 00:49:21.400
وجاز لسامعه حكايته قبله بان سمع اوله فيحكي ما سمعه ثم يسبقه الحاكي فيحكي الباقي الذي لم يسمعه الذي لم يسمعه قبله اي قبل ان ينطق به وفي تسمية هذا حكاية تجوز اذ الحكاية المماثلة فيما وجد

141
00:49:24.150 --> 00:49:44.750
يعني يجوز للانسان يحكي الاذان كله من اول ما يسمع الله اكبر فوق الاذان يحكي الاذان باقي الاذان كله قال هذا جائز ولكن في تسمية هذا الحكاية قال هذا تجوز يعني الحكاية المماثلة لقول سابق

142
00:49:45.050 --> 00:49:59.900
ولكن على كل حال من فعل ان يجزيه ولو اخا كان احسن له لان هذا هو ظاهر الحديث وجاز للمؤذن اجرة اي اخذها عليه وحده او مع صلاته صفقة واحدة

143
00:50:00.000 --> 00:50:23.600
وكذا على اقامة وحدها او مع صلاة واولى اذان واقامة كانت الاجرة من بيت المال او من احاد الناس عن المدوي المالكي المشهور فيه انا يجوز اخذ الاجرة يعني على الاذان واخذ وجع على الاقامة واخذ واجي على الامامة

144
00:50:23.800 --> 00:50:45.100
على كل واحد منها مستقل وعلى مع الاخرى ياخدوا الاجرة لكن اذا كانت الاجرة من بيت المال او من الوقف اما اذا كانت من الناس فانها تكره عندهم الاجر على الصلاة توكل الاجر على الصلاة سواء كانت نفلا او فرضا عندهم

145
00:50:45.150 --> 00:51:00.950
فاذا كان الناس يلموا بالايمان الامام فهذا مكروه ما ينبغيش ولكن اذا كانت الاجرة من بيت المال او من الوقف فانها جاهزة عندهم وابن حبيب يرى ان الاجرة على دال لا تجوز

146
00:51:01.150 --> 00:51:17.500
لان النبي صلى الله عليه وسلم طلبا يقدم شخص لا يأخذ على اذانه اجرا النصر حيت على عدم اخذ الاجرة على الادان بالذات فكان اللذان يعني منهي عنه حتى هذا الحديث محمول

147
00:51:17.550 --> 00:51:39.100
على اجره سيكون من الناس اما الاجرة تكون من بيت المال اه القرار في حر الكلام فيها وقال هذا ما يؤخذ من بيت المال ويعطى للامام ويعطى للقاضي ويعطى الامام بالمسجد الامام الاعظم ولمن يتولوا المناصب العامة

148
00:51:39.400 --> 00:51:55.600
الفتوى وغير ذلك قال هذا يسمى ارزاقا ولا يسمى اجرة فليست اجرة لا ينطبق عليها النهي في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاجرة على الادان قال هذه ليست اجرة وانما هي ارزاق

149
00:51:55.700 --> 00:52:16.000
واعانة من بيت المال لمن يتولى المناصب العامة. هذا هو التحقيق في مسألة الاجرة وجزاكم الله خيرا شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قوم عرفوا

150
00:52:16.000 --> 00:52:23.401
الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا