ولا القي على بلال فانه اندى صوتا منك وايضا من المندوبات ان يكون بمكان مرتفع آآ في الصحيح عن امرأة من بين جار قال كان بيتي من اطول بيت في المدينة عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا لي افضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمة الله عليه في باب الاذان ويجب في المصري كفاية يقاتل اهل البلد على تركه وهو تقدم لنا حكم الاعدام حكم الاذان سنة في كل جماعة تطلب غيرها مثل جماعة المساجد وجمع في السفر هذه سنة مؤكدة ولكن قد يكون حكم الاذان فرضا وهو في مصر في المدينة الكبيرة التي تجمع ادارات الحكومة وادارات الدولة مثل طرابلس العواصم هذا يسمى مصر فيما كانت الكوفة يعني الشام يعني الامصار الكبيرة فدمشق والقاهرة في الامصار الكبيرة الاذان فرض ولابد من يقام ولو في مكان واحد من اهل مصر واذا تأبى وامتنع جميع اهل مصر على الاذان فانهم يقاتلون لانه صار فرضا وتحول من سنة الى فرض. نعم قال وهو اي الاذان بمعنى الالفاظ مسمى بضم ففتح من التثنية ولو الصلاة خير من النوم الكائنة في الصبح خاصة خلافا لمن قال بافرادها الا الجملة الاخيرة كمنفردة اتفاقا فلو اوتره كله او جله لم يجزه كالنصف فيما يظهر الاذان كله مثنى تكبير مرتين مرتين ومنهم من هو اربع اربع والا الجملة الاخيرة يا اخي الاعدام اشهد ان لا اله الا الله فانها مفردة واذا افرده كن له ذكر التكبير الاول مرة واحدة والشهادتين مرة واحدة فلا يجزيه او او فعل ذلك باكثره او حتى بالنصف النصف والجل والكل حكمه واحد في الاذان فاذا كان فعل شيء من هذا بطل الاذان لابد عليه ان يعيده وقد ورد في الحديث الاذان مثنى والاقامة يعني مفردة قام وتر والاذان شفع الاقامة مرة واحدة التكبير فيها الا قد قامت الصلاة عند الجمهور كما ورد في حديث انس ولدان كله مثنى قال مرجع بفتح الجيم المشددة خبر ثان اي وهو مرجع الشهادتين بارفع اي اعلى من صوته بهما اولا عقب التكبير المرتفع بخفظه صوته بهما دون التكبير لكن بشرط الاسماع والا لم يكن اتيا بالسنة ويكون صوته في الترجيع مساويا لصوته في التكبير يعني من سواعل صوتي في التكبير الاول التكبير الاول يرفع صوته الى اعلاه الى اعلى ما يمكنه ان المطلوب في الاذان رفع الصوت كحسب ما يقدر المؤذن وان كل ما يسمع صوته فانه يشهد له يوم القيامة. وذلك يعني هو مطالب برفع صوت الى اعلى مستوى يمكنه ثم عندما يذكر الشهادتين بعد التكبير تذكره بصوت منخفض وقال بصوت منخفض بمعناه انه يسمعه من حوله واذا كان لم يسمعوا ما حوله وقاله في سره فلا يفيد لانه لم يأت به لان الترجيع معناها ان تأتي بالشهادتين بصوت مسموع لك يسمعه من حولك ثم بعد ذلك ترجع الشهادتين بصوت اعلى مثل التكبير الاول مجزوم ندبا اي موقوف الجمل ساكنها لاجل امتداد الصوت بلا فصل بين كلماته بفعل او قول غير واجب. فان وجب كانقاذ اعمى اصل وبنى ما لم يطل ويكره الفصل. وما لم يطل ويكره الفصل ولو كان باشارة لكلام يعني رادان مجزوم كل الفاظه كل الفاظه مجزومة الا التكبير الاول الله اكبر الله اكبر الى الجملة الاولى فهي معربة اه مضمومة ويجوز حتى ايه؟ جزمة واسكانها ولكن باقي الالفاض كلها ساكنة وهكذا ورد عن السلف ولا يجزي الى المؤذن اعرب الفاظ الاذان كلها وقع فيها افاق وقع فيها الحركات قالوا لا يجزي الاذى لانه لم يسمع الا مجزوما من السلف فلا زال لابد ان يكون مجزوما قال ولا يعني يفصل بين كلماتي وبين جملي بشيء اخر الا اذا كان مضطرا الى ذلك مثل ينقال اعمى اذا كان هناك مصلحة ضرورية لا يجوز ان يصل ومنعوا الفصل بكل شي غير ضروري سدد لي الباب لعله يتساهل في هذه المسألة حتى قال انه لا يرد السلام المؤذن لا يرد السلام لا بالاشارة ولا بالكلام بخلاف المصلي. المصلي يرد السلام بالاشارة وكيف هذا قالوا والصلاة هي اعظم من الاذان. الاذان جاز لرد السلام بالاشارة في الصلاة في ماذا لا يجوز في الاذان اولا نصر لا حرمة عند الناس ويعرفونها ولا يتساهل فيها بالكلام الذي يعني غير محتاج اليه ولا مضطر اليه الانسان بخلاف الاذان فقد يتساهل فيه الناس ولذلك انسد الباب فيه بحيث ان ناس ما يتساهلوش في الفصل او الكلام في الاذان بشيء غير ضروري قال ولو كان ويكره الفصل ولو كان باشارة لكلام او رده او تشميت عاطس خلافا لمن قال لا بأس برده اشارة لا بأس برده اشارة كالصلاة والفرق ان الصلاة لها وقع في النفس لحرمة الكلام فيها فابيح فيها الرد بالاشارة بخلاف الاذان وبنى انفصل عمدا او سهوا ان لم يطل الفصل والا ابتدأ على المؤذن لا يرد وكذلك الملبي في التلبية في الحج لا يرد حتى يفرغ من التلبية وبعد ان يفرغوا يردوا والمؤذن بعد ان يفرغوا يرد ولا يسلم انه العصر انه لا يسلم على المؤذن ولا يسلم على آآ القاضي الحاجة ولا يسلم على آآ الانسان اثناء الوضع يعني كلها لا يسلم على الانسان لا ويسلم فيها على هؤلاء الناس. وكذلك من المواطن التي لا يطلب فيها البلد بالسلام. اه الناس اللي مشتغلين معصية وبمكروه حتى المكروه مشتغل بمكروه يعني متل الشطرنج باعلنه حرام لا يسلم على اهل وكل من هو في بدعة وكل من هو قائم على بدع والا على معصية اه لا يبدأ بالسلام لان بدأ بالسلام عليه وكأنه يعني موافقة موافقة له على ما هو عليه من المعصية او من فعل المكروه من كان على معصية وكان على بدعة وكان على محرم وكان على مكروه لا يبدأ بالسلام قال وهو غير مقدم على الوقت وجوبا فيحرم قبله ويبطل لفوات فائدته الا الصبح يستحب تقديم اذانها بسدس اي في اول سدس الليل الاخير يعني لا يجوز تقديم الاذان عن وقته لانه سبب ومجوز تقديم السبب عن الوقت لان تقديمه عالوقت معناها كذب كان الانسان يكذب على الناس ويقول لهم الصلاة قد حان وقتها ووقتها لم يحن وهو يكذب عليهم ويزور فهو ات وحرام والاذان قبل وقت لا قيمة له ولا يعني يعطى حرمة حرمة الاذان ولا يحكى الاذان ولا يعتد به الا الصبح يستحب تقديم اذانها بسدس الليل الاخير الا الصبح فيستحب ان تقدم على طلوع الفجر الصادق يستحب تقديمها من سدس الليل الاخير معرفة السدس زي ما قلنا قسم الليل الليل يبدأ من المغرب من غروب الشمس الى طلوع الفجر الصادق. كم ساعة قسمة على ست ساعات لتعرف مقدار السدس الاخير متى يبدأ النصوص الاخير يبدأ وقت الفجر وهو كما قلنا العلماء منهم من يقول انه مستحب من يقول هو سنة ومنهم من يقول هو جائز ومنهم من يقول هو مشروع فالاصل فيها ان فيه فائدة ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه عليه يدل على انه مشروع انه مستحب وينبغي الحرص عليه لكن كما قلنا آآ ينبغي ان يكون الناس يعلمون ذلك فلا يلبس عليهم لان الناس اذا كان لم يتعودوا اذان قبل الوقت وربما بعضهم يصلي في الاذان الاول ويظن انه هو اذان دخول الوقت ويقع في المحظور وقد حصل هذا اول ما بدأ الناس يؤدون اذانين في طرابلس واه كان في القديم يعني من ستين سبعين سنة كانوا يؤدون اذانين في طرابلس وبعد هيك انقطع وادى اذان واحد فلما اوتي بالاداء الاول وقع الناس فيه لبس وكثير منهم كان يصلي عند الاذان الاول. لكن الان اشتهر الامر وعرف لا بأس ان يستمر هكذا وما كان عليه العهد الاول من اذانين الاذان الاول فيه تنبيه للناس وتنبيه النايم والقائم واه من كان يقيم يعني يرجع ومن كان يعني يريد الطهارة يتطهر الى اخره فالاذان سنة وتقديمه مستحب وظاهره انه انه لا يعاد انه لا يعاد عند طلوع الفجر والراجح الاعادة قيل نبا والراجح سنة وقيل الاول مندوب والراجح انه سنة يعني يعاد اليدان التاني سنة هذا هو الاصل والاذان الاصلي والاذان الاول هو لان في من يعني لا يقول به العلماء علماء الاذان الاول يقول انه مشروع معدوم فيه وليس سنة بعدين في لي مصلحة اذا كان الناس يحتاجون يفعلونه. لان الحديث ورد انه يرجع قائمكم ولينبه قال ثم شرع في شروط صحته فقال وصحته باسلام فلا يصح من كافر ولو عزم على الاسلام قبل شروعه وان كان باذانه مسلما على التحقيق وعقل فلا يصح من مجنون وصبي لا ميز له نعم يعني الشوط الاول هو الاسلام فلا يصح من الكافر ومعنا الكافر باذانه يدخل في الاسلام كان الاذان فيه الشهادتين فما دام في شهادتين معناها يعني هو باعلانه الاذان دخل في الاسلام فكيف لا يصح اذانه قال لانه اول ما بدأ الاذان بدأ وهو كافر لمن قلنا انه يدخل الاسلام بذكر الشياطين فالتكبير له قبله ذكر وهو كافر فبعض الاذان ذكر وهو على كفره وذاك لا يصح وذا. وهذا هو التعليل فانه لا يصح اذانه مع ان اذانه مع ان اذانه يدخله في الاسلام تمام وعقل فلا يصح من مجنون وصبي لا ميز له وسكران طافح من العقل والعلم غير المميز وغير المميز لا يصح ودمه بالاتفاق الصبي الذي لا يميز وكذلك يعني الاذان بالمسجل بالالة يعني ليس في اذان الاسطوانة تمييز وذاك ولا يؤدي السنة بلا اتفاق فمن يعني يفعلون والان في بعض العواصم انهم يعني يعلنون الاذان في المساجد كلها يبطلون سنة من السنن المؤكدة يقاتلون عليها ولكن للاسف يعني تمالت بعض الحكومات لاسباب امنية والسيطرة على المساجد جاءوا الاذان في البلد كلها من اوله لاخرها يعني يتحكم فيه من غرفة واحدة هي تابعة لغرفة الامن لغرف الامن ليست تابعة تابع العلماء سلمية هيئات اوقاف نزيهة يا تابعة جهات امنية بحيث يسيطروا على المساجد سيطرة كاملة ما في احد يستطيع ان يمد يده الى مكبرات الصوت او يعلن شيء على خلاف ما تريده اداراتهم وحكوماتهم وذلك تحكموا في الاذان من غرفة واحدة آآ ليته حتى يؤذن مؤذن مؤذن مكلف بالغ عاقل بحيث هذه السنة به بل واسطوانة مسجلة وكثير من الاحيان تكون هذه الاسطوانة بتسجيل ملحون وادان لا تؤدي به السنة ويعممونه على المساجد كلها هذا ابطال لسنة الحقيقة وان كانوا يؤدنون تسمع عجيج وضجيج وكذا لكن ليس في الحقيقة هو اذان شرعي آآ لا يعتد به ولا تؤدى به السنة الشاطر هذا هو التكليف يعني الاسلام والعقل. بعدين وذكورة فلا يصح من امرأة او خنتى لانه من مناصب الرجال الامامة والقضاء هذه مناصب الرجال القضاء القادر ياكل عجل الامام الاعظم لا يكون الا رجل. وكذلك الاذان اه من مناصب الرجال والائمة فلا تتولاها المرأة لا يصح ان المرأة ان تؤذن قال وبلوغ فلا يصح من صبي مميز الا ان يعتمد فيه او في دخول الوقت على بالغ الصبا يعني الصبي المدونة يعني نص على ان نصابين مميز لا يؤدن وروي في المدونة روايات اخرى وانه اذا كان مميزا يصح اذانه ومنهم من جعل للروايات هي رواية واحدة وحامى الكلام المدونة على ان الصبي الذي لا يصح اذانه هو الذي يعتمد على نفسه وهو غير قادر على ضبط الوقت فهذا لا يصح ابدا بالاتفاق والرواية التي دلت ان الصبي المميز يصح ادانه محمولة على انه يعتمد على بالغ هو قادر على ان يضبط الوقت ويعرف فهو لا يخطئ فيه فالصحيح ان الصبي المميز الذي يعرف الوقت او عند من يعني يعينه على ذلك اذانه صحيح الان في وقتنا الحالي يا شيخنا اعتماد كامل الان ربما على هذه الساعات المؤقتة وعلى اذان المساجد الاخرى. ترتفع كراهة اذان الصبي المميز اليس كذلك الى ان اصبحت ضبط الامور اسهل من ذي قبل بكثير يعني حتى الساعات والمنبهات والتوقيت المضبوط الى اخره لان التوقيت في العهد الاول كان صعب حتى على البالغ المكلف اللي ما يكونش يعني اه دقيق وواعي وحريص وذاك الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. يعني لابد ان يكون عنده امانة وعنده القدرة على ان يضبط الامور. وهذا كان يعني الوضع في ذاك الوقت كانه صعب الصبي يعني يعسر عليه ان يتحرى وان يضبط العلامات سواء كانت بالشمس او بالظل او بغير ذلك لكن الان اصبح الضبط سهل يعني كما قلت. نعم. يعني كل الاماكن وفي المنبهات في كذا يعلن الاذان ويعرفه المكان المميز يستطيع ان يصل الى معرفة الوقت بدقة نعم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال وندب متطهر من الحدثين والكراهة من الجنب اشد انتهى من شروط الصحة حتى وبدأت اتكلم مع المندوبات المندوبات في الاعدام ان اكون المؤذن متطهرا والطهان من الحدث فالاصل هو الاكبر من الجنابة ومن آآ يعني يكون متوضئ وطهارة من الحياة الاكبر اني مطلوبة اشد والكراهة فيها اشد لان اذان المحدث سواء كان جنابة ولا اصغر اذانه صحيح مع الكراهة لكن الكراهة مع الجنابة اشد نعم صيت اي حسن الصوت مرتفعه مرتفع بمكان عال ان امكن قائم وكره الجلوس الا لعذر من مرض فيجوز الا الحدث لما قلنا يكون متطهر لان هذا هو الذي ينسجم بان يكون هو يعني يعمل بما ينادي اليه لان الذي ينادي للصلاة وهو غير متوضأ وهو جنب كالعالم الذي لا لا يعمل بعلمه كان مجرد انه يدعو الناس هو يعني ليس متأهب للصلاة ولا بال فيها ولا يشغله وكان متخذ الاذان حرفة ومهنة وليس عبادة ولا يستفاد من آآ ندائه كما انه لا يستفاد من كلام العالم الذي لا يعمل بعلمه هذا هو السبب في اشتراط الطهارة وان يكون صيتا الصيت يعني يكون صوته عالي ومرتفع زهوري ويكون ندي حسن لان عبد الله بن زيد رضي الله عنه لما رأى رؤيا الاذان والقاه على النبي صلى الله عليه وسلم وكان بلال يصعد على بيتها ويترقب الفجر ولما ليس بالضوء ان يكون فوق المسجد حتى في مكان قريب منا هم بمكان مرتفع والمودة وان يكون قائما يقدم قائما فيكره له ان يؤذن جالس اذا الا اذا كان لعذر اه لكان لعذر فيجوز بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني اصيب بجراح في المعارك فكان يؤذن جالسا شيخ مندوبية المكان المرتفع الان اه عفوا مندوبية المكان المرتفع هو لاجل الاسماع. الان هل يحل محل محلة مكبرة في الصوت اي نعم يحل محله ولا يحتاج الى ان يعني تعمل حتى يسمى السمعة الان والمآذن العالية هادي راها مجرد هي عبارة عن اسراف وتضييع مال لا فائدة منه. كانت المآذن تعمل لان المؤذن يحتاج اليها. ليصعد ليس هناك مكبرات صوت بحيث يسمع اه يعني صوته يصل آآ على مدى لكن الان هذه الميدنة مهمتها غير موجودة الان فالحاق بالمساجد ثم المبالغة فيها في ارتفاعها والتطاول والناس يمكن يتفاخرون ويقول فلان لمسجد السمعة في اربعين متر والتانية خمسين والتالت الستين ويعلم الله كم يصرف عليها من الاموال لان بناء عمودي يعني قليل العرض ويحتاج الى قواعد كبيرة مصروفات كبيرة من الحديد ومن الخرسانات الى اخره في صرف عليها ما يصرف على بناء مسجد باكمله هذا الاسراف وتضيع مال الاوقاف من غير وجه حق ولا ينبغي الناس يتولوا المساجد والاشراف عليها فهم مسؤولون عن مثل هذا الامر وعلى من يسأل العلماء بحيث ان يعرفوا وضع المال هذا هل هو وضع الوجه الصحيح لانه بمال على مسجد فهو صدقة جارية وقف يريد ان ينفع به المسلمين فمن يتولى تصريفه ومؤتمن عليه فاذا ضيعه فاثمه عليه اثمه على المضيع وحرم المتصدق به الاجر واراد ان يصدق ان يضع المال في مكان ينتفع به الناس فانت ايها المشرف على البناء وضعت في مكان لا يستفيد منا احد وهو طبيعي ما كأنك القيته في البحر ها هي مسألة ينبغي الانتباه اليها والالتفات اليها والا يعني يهتموا بنشرة المظاهر وان هذه السمعة جميلة وشكلها وهندستها وكذا كل ما انت تتفنن في شكل السمعة وشاكر يا مهندستها وكونها رفيعة ودقيقة كل ما يكثر الصرف عليها الامر في غاية الاهمية ينبغي للناس يلتفتوا اليه فلا يحتاج اليها لان لا يحتاجها المادن معروف مكبرة الصوت هناك امر اخر ينبغي الانتباه اليه. ينبغي ان يوضع مكبر الصوت في غرفة خارج بيت الصلاة حيت ميكونش ضوضاء داخل بيت الصلاة الاذان ينبغي ان يكون في غرفة مفصولة والمؤذن عندما يؤذن في مكبر الصوت يقفل الباب على نفسه حيث يرجع الصوت داخل المسجد لان رفع الصوت داخل المسجد المكروه منهي عنا. حتى بقراءة القرآن. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه وهم يقرأوا القرآن قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. طبعا باخفاء الصوت وحتى الاذان ينبغي ان يوضعك لان الاذان هو اصل مشروع ان يعلن به لمن هو خارج المسجد بحيث يأتي الى المسجد لا ليعمل به ضوضاء داخل المسجد يعني ويشوش على المصلي وغير ذلك و قائم وكره الجلوس الا لعذر من مرض فيجوز وظاهره مطلقا لكن قال فيها فيؤذن لنفسه لا لغيره يعني الجالس يجوز ان يؤدي الى نفسه لا لغيره كيف يؤدي لنفسه؟ والذي يؤدي لغيره معروف. يؤدي لجماعة يعني هو جماعة تطلب غيرها في مسجد وغيرها واذا كان يؤدي لنفسه مثل من كان في يعني في غنمه او في باديته فانه يؤدي لنفسه ليس هناك جماعة يطلبها حيت عبد الإله بن عبد الرحمن الذي قال اذا كنت في غنمك في باديتك فاذنت فارفع روضك بالنداء في البادية وهذا لا يحتاج اليه لانه ليس هناك احد يأتيه في البادية ولكنه سنة لاعلان ذكر الله عز وجل في المكان الخالي من الذكر فهذا يؤدي لنفسه مثل هذا يؤدي لنفسه لو ادى لنفسه عند الامام مالك وهو جالس فهذا لا يضر لكن من يؤذن لغيره السنة فيها ان يكون قائما مستقبل الا لاسماع فيجوز الاستدبار فيجوز الاستدبار ولو ببدنه يستقبل القبلة السنة فيها ان يبدأ الاذان وهو مستقبل القبلة. ثم بعد ذلك اذا احتاج الى ان يدير صوته ليدير عنقه ورد حديث بلال بالفاظ مختلفة عنه وابو جحيفة انه راعي بلال يؤدي مرة كان يدور عنقه يمينا وشمالا ومرقدا يدور ببدنه لاسماع الناس فيجوز ان يكون انسان مستقبل القبلة وعند ارادة الاسماع ان يدور عنقه فقط يمينا وشمالا ليصل صوت على كل جهاد ويبقى بدنه الى القبلة بل يجوز ايضا ان يدور بدنه ليس عنقه فقط فقد اه روى ابو جحيفة يعني ان بذلك كان يفعل ذلك وروى عنه ايضا انه كان يضع يضعوا اصبعيه في اذنيه وايضا ليستعين بذلك على رفع صوته. كل هذا وارد في السنة هل هناك فرق في بين الاذان والاقامة الان تحدث في بعض المساجد آآ مشاكل في اقامة الاقامة في مكبرات الصوت البعض يعترض على ذلك ويقول الاقامة هي اللي من بداخل مساجد فلماذا يعني يعلنونها في مكبرات الصوت في الخارج ما الحكم يعني لهذا هو الاصل فيها الاصل فيها ان الاقامة نداء لمن كان داخل المسجد ليقوم للصلاة ولا دال لذلك من كان خارج المسجد هذا هو الاصل يعني اذا كان ما فيش مصلحة حقيقية فينبغي ان يقتصر في الاقامة على داخل المسجد لا ينبغي ان تعم في مكبرات الصوم اذا كان هناك من يشتكي منها. نعم. لانها من خلاف الاصل فيها والسنة فيها ان تكون نداء لمن داخل المسجد لكن اللذان يعترض عليه لدى واساسا خارج المسجد فكل الاقامة داخل المسجد هذا هو الاصل جزاكم الله خيرا. قال وندب حكايته لسامعه وخصوصا ربما بعض الناس يقول فيها تنبيه للناس لمن خارج المسجد لان الصلاة قد اقيمت الى ان اصبح آآ الامر لا يحتاج الى هذا لان في كل مسجد او المسائل بصفة عامة كل هالتوقيت فيها مضبوط الادان الساعة كذا والاقامة بعد الاذان بثلث ساعة معروفة عن كل احد فما يحتاج الناس ان ينبهوا بتنبيه اخر وهذه سنة حسنة يعني ان تبقى الاقامة وقت الاقامة مضبوط في وقت محدد يعرفه الصغير والكبير والمريض والعاجز هذا فيه فائدة كبيرة ومصلحة كبيرة لان بعض الناس يقول هو مريض لا يقضي على البقاء مدة طويلة في المسجد اما لسلس او بول او ريح او غير ذلك او عجز الى اخره فعندما يكون الوقت مضبوط هو لا يأتي الى المسجد الا عند الاقامة وقبلها بدقيقة فضبط الامور لاقامة الصلاة واعلان عليها في المساجد وضح في وقت واحد هذا فيه مصلحة كبيرة ومهمة ومفيدة ولا يحتاج معها الى ان تعلى الاقامة في مكبرات الصوت قال وندب حكايته لسامعه بان يقول مثل ما يقول المؤذن الا ان يكون مكروها فلا يحكى فان سمع فان سمع البعض اقتصر بالحكاية على ما سمع فان سمع البعض هذه السنة. نعم سنة ان يقول من سمع النداء يقول مثلما يقول المؤذن والسنة ان يقول الاذان كله كل ما من الله اكبر الى قول لا اله الا الله ما عدا حي على الصلاة حي على الفلاح فيبدله ما بلا حول ولا قوة الا بالله هذه السنة ان يحكي الاذان لانه قال مثل ما يقول المؤذن من قال مثل ما يقول المؤد ان يحكي كمؤذن ثم سألني الوسيلة والفضيلة الحديث يدل على ان لديهم كله يحكى يعني من اوله لاخره في المدونة انه يحكي انه يحكي الشهادتين فقط وهذه رواية عن الامام مالك وهذه رواية اخرى انه يحكي الاذان كله ويا اللي فيه يحكي يحكي فيها يحكي فيها الشهادتين يعني يحتملها النص لان قول من قال مثل ما يقول مؤدبا المثلية تصدق بالكل وتصدق بالبعض باب التجوز يعني بالاكتفاء بالبعض على الكل هادا يعني سايغ في اللغة ولكن صحيح انه يقول الاذان كله يحكيه ويبدل حالتين يبدلهما بالحوقى لا حول ولا قوة الا بالله ولكن هذا في الاذان المشروع اللي هو اذان السنة قال لا يحكي الاداء المكروه اذا كان الاذان يعني مكروه منهي عنا كراهة تنزيهية ولا تحريمية مثل الاداء الصلاة الفائتة ولا الاداء اللي قبل الوقت المحرم ولا الاذان الملحون اللي يعني فيه لحن سواء كان قليل او كثيرا. اللحن القليل مكروه واللحن كثير. الفاحش حرام فهذا اذان لا يحكى ان اذان يبقى بهذه الصورة قال فان سمع البعض اقتصر في الحكاية على ما سمع يعني ان سمع بعض الاذان فقط ولم يسمع الباقي. يعني يعرف المؤذن يؤذن ينظر اليه ويشبح فيه. ويعرف انه يقول لكن ما اسمعش الا بعض فهو يحكي ما سمع اما ما لم يسمع فلا يحكيه. مش مطالب بحكايته وكذا ولذلك الاصم لا يحكي الاذان فهو مبني على السماع ما تسمعه تحكيه طبعا سمعته مباشرة من المؤذن او سمعته من الحاكي فلذلك الواحد ما يسمعش الاداب لكن يسمع الحاكي يحكي فيه فهو يحكي بناء على اه ما سمعه الحاكم الان مع كثرة المساجد الانسان مراته يبدأ محاط ثلاثة او اربعة مساجد في بيته اي الاذانات يعني اول اذان يسمعه او الاذان المسجد القريب او اي اذان يسمعه هذا هو مبني على قاعدة هل الامر يقضي التكرار ولا يقضي التكرار وهذه القاعدة يذكرها الفقهاء وهي قاعدة اصولية ايضا والامر ورد في الشريعة انه لا يقضي التكرار وورد انه يقضي التكرار ففي حديث الحج ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال اقرب لحابس افي كل عام يا رسول الله فشكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قلت نعم لوجبت وما استطعتم فهذا امر لا يدل لا يدل على التكرار بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم واحيانا الامر يدل على التكرار مثلا قول الله تبارك وتعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غاسق الليل هل كل ما وجد السبب لهدوك الشمس يجب تكرار الصلاة؟ نعم. هذا باتفاق المسلمين وباجماع المسلمين فالامر احيانا يدل على التكرار باتفاق واحيانا لا يدل على التكرار بالاتفاق وحين يبقى محل اجتهاد ومن ذلك بني هذه القاعدة اذا كان الانسان سمع اكثر من مؤذن هل يحكي كل من سمعه لك مجموعة مسائل تؤذن اما في وقت واحد ولا واحد بعد الاخر. المشهور عند الميكين انه لا يؤذن الامر لا يفيد التكرار يعني في من قال يحكي كل اذان ولكن مش انه يحكي لدى لو اللي سمعه ثم لا غير المطالب بان يحكي لدى الاخر وكذلك يعني من تكرر له دخول المسجد دخل ثم خرج المطالب بتكرار الصلاة تحية الناس للدولة المشروع انه غير مطالب واذا كان الا اذا كان خرج ورجع بالقرب يعني. لكن اذا خرج ومضت مدة ورجع مرة اخرى اذا خرج ورجع بالقوة غير مطالب التنكيدات الا اذا طال وبقي مدة طويلة فانه يعد دخول جديد. لكن لو دخل دخل وخرج انا عادا جاي من يعني يتاجر بالحطب الى مكة. مش مطالب بان يحرم في كل ما يدخل مكة متردد بالحطب ومتردد بالسيارات العمالة اه الوقود وغيرا. مش مطالب فالامر لا يدل على المطالب بان يحرم في كل ما يدخل مكة ومش مطالب انا يؤدي تحية المسجد كل ما يدخل المسجد وكذلك مثلا قالوا اذا تعدد البلوغ فهل يطالب بتعدد التسبيح او لا المشروع عندما كان لا يطالب بتعدد التسبيح سبع مرات واحدة فكثيب المسائل الامر فيها لا يدل على التكرار. والاصل فيه في الشريعة يعني بالنصوص احيانا ورد هكذا واحياء ورد هكذا. والتفريعات يعني هي تخضع للاجتهاد وللادلة الاخرى المقارنة ترجح احيانا هذا واحيان هذا. علماء بني قومي عرب افوت تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قالوا ندب حكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين فلا يحكي الحي علتين وقيل يبدلهما بحوقلتين ولا يحكي الصلاة خير من النوم ولا يبدلهما بقوله صدقت وبررت وظاهر المشهور انه لا يحكي التكبير والتهليل الاخير مع انه ذكر ومقابل المشهور يحكيه ومقابل مشهور يحكي وهذا هو الذي رجحه يعني كثير من المالكية منهم المازن وغيره. وهو رواية ايضا عن مالك انه يحكي الجميع. والمشهور رواية ابن وقاص في انه لا لا يحكي الا التكبير والتهليل الاول فقط وباتفاق لا يحكي الصلاة خير من النوم لا تحكى ولا يبدلها بغيرها بقوله صدقت وبررت ومنهم من يقول يقول صدقت وبررت ولكن الراجح انه لا يحكيها ولا يبدلها يا اخي الاذان اللي فيه السدس الاخير من من الفجر حتى ويحكى او لا يحكى كله يحكى لانه اذان ما دام اذان مشروع الاذان الذي ليحكي والاذان غير المشروع قوى الاذان المكروه اول ما الاذان المحرم هذا هو الضابط والقاعدة واذا كان لاذان مشروع فانه يحكم والاذان عبر الاجهزة الان شيخ المذياع والاذاعة والتليفون وغيرها يعني اذا كان هو في مكان اخر وليس هو وقت اذان بالنسبة للسامعة فهو لا يطالب بحكايته. نعم. الاداة اللي يطالب بالحكاية بحكايته والاذان اللي هو في الوقت الوقت اللي انت فيه فاذا كان الوقت ضحن عندك انت واحد يؤذن في اذان الظهر فيؤدي فيه قبل وقته فانت بالنسبة اليك خلال مطالب بحكايته. نعم قال ويندب متابعته في الحكاية مثنى فلا يحكي الترجيع الا اذا لم يسمع التشهد الاول ويستفاد منه ان المؤذن اذا كان مذهبه تربيع التكبير ان الحاكي لا يربعه ويحكيه السامع هذا قول وقول اخانا يحيي كله يحكي الاذان كله يحكي الترجيع ويحكي التكبير التكبيرات الاربع نعم ولو كان متنفلا اي مصليا النافلة فان حكى ما زاد على الشهادتين صحة ان ابدل الحيعلتين بحوقلتين والا بطلت كان حكى لفظ الصلاة الصلاة خير من النوم وكذا ان ابدلها بما مر لانه كلام بعيد من الصلاة يعني الحكاية يحكي المصلي الاداء اذا كان انسان في صلاة نافلة وفريضة ليحكي لدى هؤلاء. نعم. اذا كان في فريضة فانه لا يحكي الاذان واذا كان في نافلة فانه يحكي ولكن الذي يحكيه هو التكبير والتهليل واما حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يحكيها فاذا حكاها بلفظها بطلت صلاته لانها كلام اخر خارجي اذا كانت الصلاة خير من يوم قال حي على الفلاح في الصلاة فطرت صلاة واذا بدل بلا حول ولا قوة الا بالله تصح صلاته اذن الاصل وانا المصلي يجوز له ان يحكي الاذان في النفل ولكن يقتصر على التهليل والتكبير فقط ولا يجوز له حكاية الاذان في الفريضة لا ان كان مفترضا فيكره له حكايته ويحكيه بعد الفراغ منه وندي بقى وندب اذان فذ ان سافر سفرا لغويا فيشمل من بفلات من الارض ومثله جماعة سافرت لم تطلب غيرها يعني السفر مش شرط لابد ان يكون سفر قصر يعني السفر الشرعي هو سفر القصر المربي الصفوي اللغوي اللغوي ما دام ما دام انتقلت وسافرت وقد فيصل لك ان يعني تؤذن والاذان زي ما قلنا الغرض منا هو يعني احيانا اه احيانا ما كان بالذكر ورفع الشعيرة اذا كان المكان لا ترفع فيه الشعيرة وكما في السفر وفي الفلاء احيانا يعني في المدن وفي القرى وكذا ولاعلام الناس بالصلاة ونداءهم اليها لا جماعة حاضرة لم تطلب غيرها فيكره لها كالفذ الحاضر على المختار كمان حدا اطلبه غير الناس في بيت يعني محدودين عائلة وكذا. ولا شخص واحدة يعني يطلب غيره فهذا يعني لا يؤذن مالك كره له الاذان لانه لا فائدة منه. هم قال ولما فرغ من شروط صحته ومندوباته شرع في الجائز بقوله وجاز اعمى اي اذانه ولو كان تبعا لغيره او ولو كان تبعا لغيره فيه او قلد في دخول الوقت ثقة يعني يجوز ان ان يكون مواد ناعمة عبد الله ابن ام ابن ام مكتوم رجل اعمى كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مع بلال فالاصل فيه انه يجوز اذا كان يعتمد على غيره انا ورد في الحديث انه لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت يقال له ظهر الصبح فكان يعتمد على غير وقوله جاز المتن قالوا اللعنة يجوز وهو مقدم اذان الاعمى مقدم على اذان العبد المؤتمن واذان العبد مؤتمن مقدم على اذان الاعرابي. الاعرابي تكره صلاته يكره امامته تكره امامته ويكره اذانه واداء الاعرابي مقدم على على اذان ابن الزنا. مثل الامامة يعني نعم قال وجاز تعدده اي المؤذن في مسجد او غيره حضرا وسفرا وتعدده في نفسه يعني المؤذن بدل المؤذن واحد يروح عدة مؤذنين زي ما هو موجود الان في المسائل الكبيرة. يعني وظائفها اكثر من مؤذن وكل واحد يؤدي في وقت وان يتعددهم ليؤخذ المؤلف ان يؤذنوا عدة اذانات في لوقت واحد اه صلاة الصبح يؤدي الله ثلاثة واربعة. كل واحد في ركن من اركان المسجد يؤديها في وقت واحد عندما لم يكن هناك مكبرات صوت كانت المسائل الكبيرة في الانصار في الاندلس وفي كوفة وفي غيرها كان في كل ركن من اذان المسجد الكبير يؤذن شخص بحيث يسمع كل الجهات فهذا يجوز يعني باتفاق ان يكون عدة مؤذنين يؤدونها في وقت واحد كل واحد الى جهة ويجوز ان يؤذنوا مرتبين ان يؤدي المعدل الاول وبعد يكمل ويبدأ الثاني وبعدين يبدأ الثالث والرابع يجوز يجوز حتى عشر ادانات لادان الصبح اذان الظهر اذان العشاء ويجوز من ثلاثة الى خمس اذانات في صلاة العصر تابع للوقت يعني وقت الصلاة امتدادا وقصر ولكن لا يجوز ان يؤدن واحد يبني على اذان الثاني يكونوا خمسة ولا ستة كانهم فرقة كانهم فرقة انشاد ان لم يفعل الناس في الموارد وفي الارشادات يبقى واحد يبدأ بقطعة ويكلم التاني يكمل عليه يا اخي ياخد اخر كلمة منه ويبني عليها هذا مكروه واعانة من بيت المال لمن يتولى المناصب العامة. هذا هو التحقيق في مسألة الاجرة وجزاكم الله خيرا شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قوم عرفوا ما يجوز بل يكون احيانا حتى حرام يعني يترتب عليه تقطيع اسم الجلالة واسم النبي صلى الله عليه وسلم فتبقى مسلا احترام مسألة حرفة وليست ذكر والاذان والمطلوب فيه الخشوع يعني الاخبات لله سبحانه وتعالى لا ان يكونوا مجرد تلحين ولا غنى ولا انشادات وجاز تعدده وجاز ترتبهم اي المؤذنين بان يؤذن واحد بعد واحد ما لم يؤدي الى خروج الوقت الا المغرب فيكره ترتبهم لضيق وقتها ان لم يؤدي الى خروج الوقت فيمنعك غير كغيرها المغرب هادي مستثناة عالقول بامتداد وقتها بانه يمتد الى مغيب الحمرة حتى على هذا القول السنة فيها والمندوب ان يعجل باقامة الصلاة فور الانتهاء من الاذان. يعني انتهى من الاذان وتقام الصلاة. هي السنة في المغرب فلا يعني ليست فيها فرصة لتعدد مؤذنين ولا لا ترتيبهم فمستثناء من الصلوات الاخرى قال وجاز جمعهم بان يؤذنوا سوية في المغرب وغيره كل منهم يبني على اذانه يبتدئ حيث انتهى غير معتد باذان صاحبه والا كره ما لم يؤدي الى تقطيع اسم الله ورسوله كل واحد يبني على اذانه هو يعني مش يبني على اذان صاحبك يروح يهد يريد اذان مستقل يعني. نعم. اما واحد يبني على كلام التاني هذا هو منهي عنه. نعم وجاز اقامة غير من اذن والافضل كون المؤذن هو المقيم يجوز ان يؤذن شخص ويقيم شخص اخر لك الافضل ان المؤذن هو المقيم كان اه لحالة ابن زياد الصداي في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذن ثم اراد بلال ان يقيم فقال ان اخا صدأ اذن فهو يقيم يعني الاقامة للصداع انها خاصة فهو يقيم ولكن لو خالفا فانه يجوز بحيث عبدالله بن زيد لما قال والقه على بلال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قال اردت انا اريده فانا فانا اؤذن به فانا اريده انا اريده فانا اريده وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذن فاقم بلال ادنى فاقم يعني عوضه على انه لان بذلك انا اندى صوتا اعطاها الاذان ولما طلب عبدالله بن زيد الاذان قال له كما انت فيجوز ان يؤذن شخص ويقيم اخر وجاز لسامعه حكايته قبله بان سمع اوله فيحكي ما سمعه ثم يسبقه الحاكي فيحكي الباقي الذي لم يسمعه الذي لم يسمعه قبله اي قبل ان ينطق به وفي تسمية هذا حكاية تجوز اذ الحكاية المماثلة فيما وجد يعني يجوز للانسان يحكي الاذان كله من اول ما يسمع الله اكبر فوق الاذان يحكي الاذان باقي الاذان كله قال هذا جائز ولكن في تسمية هذا الحكاية قال هذا تجوز يعني الحكاية المماثلة لقول سابق ولكن على كل حال من فعل ان يجزيه ولو اخا كان احسن له لان هذا هو ظاهر الحديث وجاز للمؤذن اجرة اي اخذها عليه وحده او مع صلاته صفقة واحدة وكذا على اقامة وحدها او مع صلاة واولى اذان واقامة كانت الاجرة من بيت المال او من احاد الناس عن المدوي المالكي المشهور فيه انا يجوز اخذ الاجرة يعني على الاذان واخذ وجع على الاقامة واخذ واجي على الامامة على كل واحد منها مستقل وعلى مع الاخرى ياخدوا الاجرة لكن اذا كانت الاجرة من بيت المال او من الوقف اما اذا كانت من الناس فانها تكره عندهم الاجر على الصلاة توكل الاجر على الصلاة سواء كانت نفلا او فرضا عندهم فاذا كان الناس يلموا بالايمان الامام فهذا مكروه ما ينبغيش ولكن اذا كانت الاجرة من بيت المال او من الوقف فانها جاهزة عندهم وابن حبيب يرى ان الاجرة على دال لا تجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم طلبا يقدم شخص لا يأخذ على اذانه اجرا النصر حيت على عدم اخذ الاجرة على الادان بالذات فكان اللذان يعني منهي عنه حتى هذا الحديث محمول على اجره سيكون من الناس اما الاجرة تكون من بيت المال اه القرار في حر الكلام فيها وقال هذا ما يؤخذ من بيت المال ويعطى للامام ويعطى للقاضي ويعطى الامام بالمسجد الامام الاعظم ولمن يتولوا المناصب العامة الفتوى وغير ذلك قال هذا يسمى ارزاقا ولا يسمى اجرة فليست اجرة لا ينطبق عليها النهي في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاجرة على الادان قال هذه ليست اجرة وانما هي ارزاق الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا