﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:35.300
عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا افضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ

2
00:00:35.300 --> 00:00:53.950
الدردير رحمه الله تعالى بالشرح الكبير على المختصر. بسم الله قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى في باب الاذان وجاز اجرة عليه او مع صلاته وكره عليها وحدها فرضا او نفلا

3
00:00:54.000 --> 00:01:16.700
من المصلين لا من بيت المال او وقف المسجد فلا يكره لانه من الاعانة لا الاجارة نعم عليها شيخنا هني يقصد الاقامة نعم لما قال وكره عليها هل يقصد الضمير يجعل اقامة فقط او

4
00:01:17.250 --> 00:01:42.950
او الصلاة وكره وكره عليها. قال وكره عليها. نعم. اجل متن. نعم. واجرة عليه او مع صلاة وكره عليها ايوا على الصلاة. نعم. نعم. عليه او مع صلاة وكره عليها على الصلاة. وحدها نعم

5
00:01:43.550 --> 00:02:05.150
وحدها فرضا او او نفلا من المصلين لا من بيت المال او وقف المسجد فلا يكره. لانه من الاعانة لا الاجارة قال وكره سلام عليه اي على المؤذن كملب اي كما يكره على ملب في الحج او عمرة وقاضي حاجة

6
00:02:05.150 --> 00:02:32.500
ومجامع واهل بدع ومشتغل بلهو كشطرنج بناء على كراهته واهل المعاصي واهل المعاصي لا في حال المعصية وشابة غير مخشية والا حرم الا على المعاصي واهل المعاصي لا في حال المعصية في حال المعصية حرام. نعم. ولكن

7
00:02:32.500 --> 00:02:53.750
المعاصي اللي هم معروفين بالمعاصي ومجاهرين بها يكره البلد يعني يتكلم الان الكراهة بالسلام على من يفعل المكروه يعني منافع المكروه بناء على الشطرنج مكروه وليس حرام ومرتكب بدعة في باب تدخل باب الكراهة

8
00:02:54.050 --> 00:03:13.450
هذا يكره بدي السلام عليه ومنهم اهل المعاصي واهل البدع لا في وقت ارتكاب بدعتهم ووقت ارتكاب معصيتهم فيحرم يعني ما لا يسلم عليهم نعم وشابة غير مخشية والا حرم

9
00:03:13.850 --> 00:03:39.200
لا على مصل او متطهر او اكل او قارئ قرآن فلا يكره يعني هذا قول يعني انه لا يكره السلام على قارئ القرآن وعلى الاكل وايش ذكر ماء اخر؟ قارئ مصل او متطهر او اكل او قارئ قرآن

10
00:03:39.200 --> 00:04:00.600
المصلي والمتطهر هذا لا خلاف فيه انه يعني يبدأ بالصلاة بالسلام عليه وكما ورد النبي صلى الله عليه وسلم رد بالاشارة سلم عليه ناس يصلون فرد بالاشارة والمصلي يرد بالاشارة والمتوضي او المتطهر يرد بالكلام ولا حرج في ذلك

11
00:04:00.850 --> 00:04:17.300
لان الكلام منهي عنا في وقت الوضوء في الطهارة في كلام اللهو والكلام الذي لا فائدة منه الكلام المفيد ولا النافع ولا التعليم ولا كذا غير مكروه الكلام. ليس على اطلاقه كما يشاع بين الناس ان يكره الوضوء الكلام وقت الوضوء

12
00:04:17.400 --> 00:04:38.500
كلام الله والكلام لا فائدة منه مكروه لكن كلام يوافيه مصلحة وفيه عبادة وفيه كذا فهو غير مكروه وقت الوضوء وبالنسبة للصلاة والوضوء لا حرج ولكن للاكل والقراءة هذا فيه خلاف يعني في مشهور انه لا يسلم على القارئ ولا يسلم على الاكل

13
00:04:38.600 --> 00:04:59.550
شيخ القول القول المتعارف عليه الان عند الناس لا سلام على الطعام يعني له اصل يعني اي لو واصل لانه احيانا اه يؤدي الى الضرر بصاحب الطعام لكن لانه يحرص على ان يتكلم في وقت يكون هو الكلام فيه احيانا ضار وهو يأكل يعني. نعم. اما

14
00:04:59.550 --> 00:05:12.350
خذوا منا شيء من غير ارادته ويؤذي الناس او هو نفسه قد يؤذي نفسه محاولة ان يتكلم في وقت الكلام لا يستطيع به الكلام هذا هو الاصل السبب في الكراهة يعني

15
00:05:12.450 --> 00:05:41.950
نعم قال وكره اقامة راكب لانه ينزل بعدها ويعقل دابته ويصلح متاعه وفيه طول وفصل بينها وبين الصلاة وسنة اتصالهما فان طال جدا بطلت بطلت اذا كان انسان راكب على دابة ولا راكب على سيارة ولا راكب على شيء اخر يكره ان يقيم وهو راكب لما يترتب على ذلك من

16
00:05:41.950 --> 00:05:58.250
فاصلح ان يكون طويلا الركب على الدابة يحتاج ان ينزل ويساعد نفسه ويعقل دابته ما يحتاج ايضا صاحب ان يبحث له عن مكان يعني يسمع له بالوقوف الى اخره فهذا قد يطئ قد يطول

17
00:05:58.300 --> 00:06:23.050
والفصل عند المالكية بين يعني الاقامة والبدء في الصلاة يضر اذا كان طويلا من غير يعني آآ حاجة اليه نغير الحاجة الطبيعية لكن اذا كان هناك حاجة ومصلحة فانه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم من قيمة الصلاة فحبسه انسان على امر يعني آآ حبسه عن

18
00:06:23.050 --> 00:06:37.650
بدأ في الصلاة حتى نام الناس يعني ما كان حبسه مدة طويلة بشتغل معه في مسألة يعني حتى نام الناس وصلى بالاقامة الاولى فالفصل الطويل اذا كان لمصلحة او لحاجة

19
00:06:37.900 --> 00:06:57.250
فانه لا يحتاج معي الى اعادة الاقامة كان المالكية عندهم اذا كان الفصل من غير حاجة. وطال طول بالعرف وان الاقامة يحتاج الى اعادة ولا تؤدى بها السنة الاقامة الاولى. نعم. او اقامة معيد لصلاته لتحصيل فضل الجماعة

20
00:06:57.250 --> 00:07:23.250
بعد ان صلاها فذ بخلاف المعيد لبطلانها الجماعة ما يقيمش الصلاة لا حاجة لاقامة لكن اذا كان عاد لبطلان الصلاة فتسن الاقامة لان الصالون لما مطر فانعدمت يعني غير موجودة الصلاة فكانه يصلي لاول مرة

21
00:07:23.700 --> 00:07:51.800
فيندب له اللقاء تسنه الاقامة  كاذانه اي المعيد اي المعيد للفضل. واولى ان لم يرد الاعادة فيهما بخلاف من اذن ولم يصلي فله ان يؤذن لها بموضع اخر اذا اذن وصلى لا يعيد لي صلاة اخرى الا اذا كان لم يصلي اذا اذن في مكان

22
00:07:51.950 --> 00:08:07.450
ولم يصلي فيه ثم انتقل الى مكان اخر واراد ان يصلي فانه يؤدي اذا كان الاذان في حقه ان مطلوبا. نعم. قال وتسن اقامة للصلاة عينا على كل ذكر من بالغ يصلي فذا

23
00:08:07.600 --> 00:08:34.700
او مع نساء فقط وكفاية لجماعة ذكور بالغين كان يصلي الانسان وحده تسنى الاقامة للذكر البالغ تصلي قمرية فهي سنة سنة مؤكدة مثل الاذان وهي يعني مؤكدة بالنسبة لي في خاصته اؤكد من الاداء لالتصاقها اتصالها بالصلاة

24
00:08:35.200 --> 00:08:56.150
واذا كان مع جماعة فتسن كفائيا يعني اذا اقام واحد منهم لا يحتاج آآ غيره ان يقيم لنفسه خلاف لما ذهب اليه بعضهم مثل اه الماجي وبعض علماء المالكية كان يقيم لنفسه

25
00:08:56.450 --> 00:09:24.300
ويعلل ذلك لان من يقيم احيانا هو من العامة وآآ اني ليس يستحضر النية ولا القربى يعني يقول الاقامة هكذا يترسل فيها من غير ان يقصد بها التقرب عنده لا تؤدي الغرض فكان يقيم نفسه مع ان شخص قام الجماعة كان هو يقيم هذا النص بحيث تحصل على القربة

26
00:09:24.750 --> 00:09:41.850
والصحيح انه هذا لا يلزم وما فعله بعض الائمة من المنازل وغيره هذا غير لازم لانه لا يشترط استحضار نية القربى لانهم مجرد استحضار نية الاقامة في حد ذاتها اي تكفي

27
00:09:41.950 --> 00:10:01.750
اما التدقيق فهذا لا يعرفه الا الفقهاء. نية القربى نية العبادة والكذا. هذه يعرفه الفقهاء فهذا غير مطالب به عامة بانهم انه يريد ان يصلي يريد ان يقيم ينوي الاقامة ينوي الصلاة ينوي الاذان هذا يكفيه. يقوم مقام القرنية القربى

28
00:10:02.550 --> 00:10:22.700
قال مفردة ولو قد قامت الصلاة وبطلت ان شفعها او جلها ولو غلطا يعني الاقامة مفردة حييت على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يشفع الاذان ويوتر الاقامة

29
00:10:23.000 --> 00:10:43.700
اه وفي بعض الالفاظ هكذا يدخل الاقامة مطلق وبعضها ويأتوا الاقامة الا قد قامت الصليبجية بزيادة قد قامت الصلاة والجمهور غير المالكية اخذوا بالتقيد هذا. الاحناف والشافعية والحنابلة يقولون بان قد قام الصلاة شفعا في الاقامة

30
00:10:43.950 --> 00:11:07.750
والملكية المشهورة عندهم انها مفردة وبعضهم آآ حقق انها يعني تذكر شفعا اخذا بورد في الحديث وابن عبدالبر يقول هكذا الاثار تدل على ان قد قامت الصلاة تقال مرتين وآآ يرجحه ويقول هذا هو المطلوب

31
00:11:07.950 --> 00:11:24.600
ثم يذكر ويقول ان لكن الاختلاف فيها في قد قامت الصلاة الاختلاف في الفاظها والاختلاف في الفاظ الاذان والاختلاف في الفاظ التشهد وما شابه ذلك هذا قال من الاختلاف المباح لا حرج

32
00:11:24.700 --> 00:11:44.100
والاختلاف في السلام واحد وثلاثين قال هذا كلوا من الاختلاف المباح من فعل بهذا اجزاهم فعلا هذا اجزاه ولكن بعد ذلك يعيد ويقول الراجح في الاقامة ان قد قامت الصلاة

33
00:11:44.450 --> 00:12:12.550
وسني تكبيرها الاول والاخير وهذا كالاستثناء من قوله مفردة اي جمل جملها مفردة الا تكبيرها فيثنى  يعني تكبيرها الاول مثنى وقد قامت الصلاة مثناة وباقي الفاظها مفردة  لفرد لا نفل فلا تسن له

34
00:12:12.700 --> 00:12:36.850
بل تكره هذا اذا كان الفرض اداء بل وان كان قضاء وتتعدد بتعدده اه تصلي الفريضة سواء كان هدايا او قضاء ولا تسن للنافلة  هذا اذا كان الفرض اداء بل وان كان قضاء

35
00:12:36.900 --> 00:13:03.700
وتتعدد بتعدده ومحل استيراد بدون فرض يعني. نعم. ومحل استنانها في الاداء ما لم يخف خروج وقته والا وجب تركها كالسورة يعني هي سنة والاقامة سنة سنة مؤكدة لكل شخص يريد ذكر بالغ

36
00:13:04.000 --> 00:13:22.850
يعني هذا بشرط الا يخاف كل الوقت اذا كان كان نايم ولا غافل وانتباهى والوقت يعني لا يسمح بالاقامة فتسقط الاقامة فلتسقط السنن كلها حتى في الصلاة في الركعة الاولى حتى يدرك آآ اول يدرك الوقت وقت الصلاة للمختار

37
00:13:23.150 --> 00:13:52.700
فتسقط السورة ويكتفي بالفاتحة فيعني تسقط الاقامة اذا خاف خروج الوقت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل

38
00:13:53.650 --> 00:14:21.450
وندب لامام تأخير احرامهم تأخير احرام بعدها بقدر تسوية الصفوف واشتغال بدعاء من امام ومأموم ولا يدخل الامام المحراب الا بعد تمامه  يعني اللي ما بعد ما تؤدى الاقامة ما ينبغيش ان يسارع الى تكبيرة الاحرام

39
00:14:21.850 --> 00:14:40.300
زي ما هو عند بعض الائمة وربما حتى بعض المذاهب مثل الحناف ولا غيرهم يسارعون الى تكبيرة الاحرام عقب الاقامة. بل السنة الامام يعطي فرصة للناس او ان يقوم بتسوية الصفوف

40
00:14:40.600 --> 00:15:00.100
وتعديلها وطلب تسويتها وهذه سنة مؤكدة وسنة يعني آآ ينبغي الحرص عليها لدوام النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها. لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بمرة ولا مرتين. كل كان كل

41
00:15:00.150 --> 00:15:26.850
ما تقام الصلاة يقول سووا صفوفكم واحادوا بين المناكب وسدوا الفرج ولا تتركوا فروجات للشيطان ومن وصل صفا نصره الله ومن قطع صفا قطعه الله ويقول سووا الصفوف فان تسوية الصفوف من اقامة الصلاة

42
00:15:27.200 --> 00:15:51.800
بل كان يمر على الصفوف ويسويها بيده يسوي الاكتاف والصدور كما ورد في الحديث كان يسوي صفوفنا كانه يعني يسوي بهالاقداح يعني كأن العقل يحيى جمع قدح اللي هو قطعة

43
00:15:51.950 --> 00:16:10.950
لكان اهل الجاهلية يضعونها ويستقسمون بها عندما يريد ان يخرج الانسان لصفا ولا غيره يضع مجموعة قطع من الخشب في وعاء يكتب عليها يعني يفعل او لا يفعل الى غير ذلك

44
00:16:11.000 --> 00:16:31.050
فهذه القطع كان كلها على مقياس واحد غاية الاستقامة معمولة خصيصا بان تكون كانها كلها كالقطعة الواحدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على تسوية الصفوف يقول الراوي كأنما يسوي بها القداح

45
00:16:31.300 --> 00:16:55.250
يعني كأن بتعبيرنا لان المصدر يجيش فيها ان كان فيها معوجة غير مش ولا غير معوجة. النص هي نفسها يقيس على الصفوف بتاعنا شدة استوائها وارتباطها كانها كتلة واحدة وفي استقامة واحدة كأنما يسوي بها العقد. ما فيش بعد هذا التصوير تصوير

46
00:16:55.250 --> 00:17:15.250
في طلب الناس يجب ان يقفوا في الصلاة وقفة كالرجل الواحد لا يتأخر احد ولا يتقدم احد احد لا قليلا ولا كثيرا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هذه التأكيدات كلها تدل على ان هذا الامر في غاية الاهمية يعطي للصلاة هيبة ويعطي

47
00:17:15.250 --> 00:17:33.350
ما جمال يعطي لها قوة في قلوب الناس وانطباع وانهم كالرجل الواحد كتلة واحدة يقومون قومة واحدة ويركعون ركعة واحد واحد ليس بينهم تخلخل ولا فرج ولا اختلاف ولا تقدم ولا تأخر

48
00:17:33.450 --> 00:17:50.800
وش مثل الان يعني الصفوف الان يعني مهلهلة والناس لا يعتنون بها ولا يهتمون بها وبعضهم يفحج اليه حتى يترك الفرج بين الابدان وبعضهم. يعني يفعل افعال كثير من الاشياء هي

49
00:17:50.900 --> 00:18:14.700
الذي يفعل فيها الناس الان هي بدع ويفعلون باسم الحرص على السنن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث انس يعني في يعني تسوية الصفوف وانه كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. حتى كان احدنا ليلزق كعبه بكعب صاحبه. هذا محبول عند اهل العلم

50
00:18:14.700 --> 00:18:34.350
وعند المحققين وعلى التراص وتصفية الصفوف لا على حقيقة ان يكون الانسان يتكلف يعني لا نصبح في تكلف في الصفوف يذهب الخشوع ويخرج الصلاة عن صمته ووضحه وقارئ في بعضهم يتكلف انه يحاول يجعل الكعب حقيقة

51
00:18:34.350 --> 00:18:54.350
تلامس كعب صاحبه هذا في غاية البعد وفي غاية الصعوبة لا يفعله الانسان محترف يبقى شغله الشاعر هو ان يعمل هذه العملية بحيث يحققها باي صورة وقلبه بعيد كل البعد عن المكان اللي هو فيه والصلاة وكذا. هذا غير مراد

52
00:18:54.350 --> 00:19:08.700
المهم مواد حقيقتها كذا يقول حافظ ابن حجر من المحققين يقولون هكذا لانه ورد في الاحاديث الناس ياخذوا بعض الشيء على ظاهرها وظاهرها غير مراد. لانه حتى ورد في حياتنا وكان يساوي بين الركب

53
00:19:08.800 --> 00:19:33.000
انه كان يحادي بين الاعناق طيب مطلوب من سائلنا يلصق عنق العنق صاحبه صاحبي هذا كله تكلف غير مطلوب وهذا غير صحيح. وفهم خاطئ للسنة السنة اهون ان الصفوف تتراص ويكفي الانسان وقفة المعتادة. يعني قدماه في اتجاه بدنه

54
00:19:33.000 --> 00:19:53.000
فهي رجلاه مفحجة موسعة بحيث انه يترك فرش بين الاكتاف لانه اذا دفعها قدميه وهذا التفريج عن عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر اذا فعل ذلك لان فعله يعني يترك فرج للشيطان بين الاكتاف تتوسع ما عاش يبقى فيه تراص في الصفوف

55
00:19:53.000 --> 00:20:13.000
ولا يقيدها ما يضمش رجليه على بعضهم الى بعضهم بحيث ان تبقى الارجل البعيدة. بل يقف كل انسان وقفا معتادا بمعنى يعني ان ان قدميه هي في استواء آآ مستوى بدنه وتتراص الصفوف والاكتاف والابدان بهذه الصورة تتساوى الاقدام وتساوى

56
00:20:13.000 --> 00:20:34.900
على كتافه نبدا هذه الصورة الصحيحة اما ما يفعله كثير من الناس فهو بدع باسم السنن يعني خرجت في بعض الاحيان حتى العامة الان سمعوا ان التصاق الاقدام سنة يبقى انت تضم في رجلك وهو يتبع فيك تضم في رجلك ويتبع فيك

57
00:20:34.900 --> 00:20:51.800
فاصبحت لعبة يعني الصوص ما فيها لعب. ما عاش فيها يعني هو امتثال الامر والفرقة سبب هذا كله بعدم الفرقة في في النصوص الى يفقهون النصوص يأخذونها بالظواهر الظواهر التي احيانا لم يقل بها احد

58
00:20:51.800 --> 00:21:05.900
الصحة العامة الان يفحشون اقدامهم يريدون السنة ما نعرفش كيف هذا كيف جاهم ما في احد من المسلمين في السلف الصالح لا صحابة ولا في الحديث ما يدل على ان المصلي يفحش يوسع اقدامه

59
00:21:05.900 --> 00:21:21.700
في هذا لا انت وبحثت ما بحثت لا يمكن تجدها بلوى بل الذي ورد هو النهي عن توسيع الاقدام عن مستوى الجسم. الانسان يبقى واقف فالمعتدلة المعتادة لجسمي لا يضيق رجليه ولا يوسعهما

60
00:21:21.800 --> 00:21:41.800
هذا هو الصورة الصحيحة. فالامام مطلوب منا الا يبادر الى تكبيرة الاحرام. حتى يسوي الصفوف. فيكفي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ضرب لنا كأنها مسطرة كان المسطرة تسوى ها بصدور الناس واكتافهم. في غاية الاستقامة كأنها خيط مستقيم ليس فيه

61
00:21:41.800 --> 00:22:04.700
لا يمين ولا شمال لا امام ولا خلف وكذلك يترك فرصة للناس للدعاة لان الاذان مستجاب. عدم الاوقات ليستجاب فيها الدعاء. بعد الاقامة والصلاة وقالوا هذه من المسائل التي يعرف بها فقه الامام انه لا يبادر الى التكبير

62
00:22:05.350 --> 00:22:30.150
عقب الاقامة ولا يتعمق في المحراب وما يبقاش يخش داخل المحراب ويعطي فرصة ومن علامات فقه الامام عندهم عند المالكية هو يعني اه التخفيف في الاحرام والتخفيف في السلام. لا يمططهما. اه يؤديهم على الوجه المشروع. الله

63
00:22:30.150 --> 00:22:50.150
اكبر السلام عليكم. يعني مش لازم يقول السلام عليكم. هذا لانه كان قالوا اذا فعل هذا وقد بعض المأمومين يسبقه بالسلام ويؤدي الى ابطاء صلاته. فمن فقه ان يحرص على صحة صلاة المأمومين الجاهل ليعرف واللي ما يعرفش

64
00:22:50.150 --> 00:23:10.150
فاذا ادى السلام بالصورة الصحيحة اللي هي تؤدى بها الفريضة. فينبغي عليه ان يخفف ولا يطيل. ويعدون هذا ايضا من علامات فقه ما يخفف السلام ويخفف الاحرام ويسوي الصفوف ولا يبادر المحراب عقب

65
00:23:10.150 --> 00:23:27.400
الاقامة شيخ ما حكم التنبيه المتكرر على اغلاق الهواتف النقالة الان قبل الصلاة. البعض يفعلها بالتكرار بعض الائمة في بعض المساجد يفعلها بالتكرار في كل صلاة تقريبا. ينبه على اغلاق

66
00:23:27.400 --> 00:23:44.400
قال له هواتف النقالة حتى لا تشوش على المصلين. هذا التكرار ما حكمه؟ اصله التنبيه. الظاهر لا حرج فيه. نعم. الظاهر لا حرج فيه لان فيه مصلحة نعم. والناس يغفلون وهذه المنبرات اصبحت والهواتف

67
00:23:44.500 --> 00:24:04.500
اصبحت من دوريات الناس لا تكاد تجد شخص ما عندهش سواء كان صغير ولا كبير جاهل ولا عالم كلها معاه. وبعض الناس ينتبه ويهتم وبعضهم لا يهتم وهذه في الحقيقة يعني تحيي التشويش كبير لان بعض الناس يعمل اصوات غنائية واصوات اخرى حتى ما هيش غنائية

68
00:24:04.500 --> 00:24:22.550
في دعاء وتكبير وتنغيم وتطريب الى اخره هذا كله يشغل مصائب ويشوش عليهم فالتنبيه عليه فيه مصلحة وفيه فايدة بدل من هذا لو كان يعملوا هم جهاز قلت له حيد انه يطفي هذه الاشياء بحيث لا يكون لها تدرك والمفعول يكون احسن

69
00:24:22.600 --> 00:24:39.800
نعم. اه ما حكم الطهارة اثناء اللي قام اقام الصلاة؟ هل هل الطهارة مطلوبة في اقامة الصلاة هي مثل الاذان تماما بل هي اشد يعني للطهارة وقت الصلاة دي مطلوبة لان الذي لا يتطهر يقيم وآآ

70
00:24:39.850 --> 00:24:58.750
وهو غير متضايق كأنه لا يريد ان يصلي او كأنه يعني محترف يريد ان يقول للناس صلوا واني لا اريد ان اصلي فحتى ولو كان يريد ان يتيمم يعني بعد الاقامة لولا ان يتيمم قبل الاقامة لا بعد. نعم. وما حكم اقامة الصبي يا شيخ في

71
00:24:58.750 --> 00:25:21.150
جماعة الرجال متل الاذان تماما حكم الاعدام والاقامة واحد. نعم. الصبي للصح اقامة اذانه يصح اقامته. نعم كذلك يعني فيما يتعلق بالطهارة ما دام المؤذن يجوز اذانه اذانه يصح. حتى لو كان غير

72
00:25:21.150 --> 00:25:37.400
لاقامة صح ولا فيه غير متظاهر لكن هذا خلاف الاولى وهو مكروه جزاكم الله خيرا قال وصحت صلاة تاركها ولو تركت عمدا ولا اعادة في وقت ولا غيره فان سجد لها

73
00:25:37.400 --> 00:25:57.750
قبل السلام بطلت  ان السؤال التي ليس داخل ليست داخل داخل الصلاة لا يسجد لها حتى لو كانت يعني تركت عمدا آآ السنة اللي داخل الصلاة هي تركت عنده هناك من يقول يعني تفسد الصلاة لو

74
00:25:57.750 --> 00:26:13.850
ترك الانسان وتركه ان يسجد لهلاك مكان اذا كانت السنة خارج الصلاة وترك الانسان سواء من ترك عمدا او سهوا فانه لا يزل قال واذا سجد قبل السلام فتعد هذه الزيادة داخل الصلاة غير مطلوبة. تبطل الصلاة

75
00:26:14.100 --> 00:26:33.200
نعم قال وان اقامت المرأة سرا لنفسها فحسن اي مندوب. واما ان صلت مع جماعة فتكتفي باقامتهم ويسقط عنها الندب. ولا يجوز ان تكون هي المقيمة ولا تحصل السنة باقامتها لهم

76
00:26:33.250 --> 00:26:58.100
لانه يشترط فيها شروط الاذان المرأة لا تقيم للجماعة وتقيم لنفسها واقامتها هي نفسها كانت تصلي وحدها مندوب. يعني اقامة الرجل سنة مؤكدة واقامة المال نفسها مندوب مستحب تقيم سرا لا تقيم وجها مثل يعني القراءة المره في الصلاة تكون سرا

77
00:26:59.100 --> 00:27:26.150
قال وظاهره ان الاقامة بوصف السرية بوصف السرية مندوب واحد وعليه بعض الشراح وقيل السرية مندوب ثان وهو الاظهر يعني المرة اقامتها مندوب وكونها سر المندوب اخر ولو كان فلو اقامت جهرا تحصلت على المندوب وفاتها مندوب اخر

78
00:27:26.550 --> 00:27:47.500
نعم ومثلها في ندب السرية الرجل المنفرد فاذا اقام سرا فقد اتى بسنتها ومندوب وكذا تندب لصبي صلى لنفسه  الرجل يصيد نفسه حتى يعني يقيم سرا. مندوبا ان يكون سرا

79
00:27:47.600 --> 00:28:10.400
وليقم مريد الصلاة اي يشرع اي يشرع في القيام معها اولها او اثنائها او اخرها او بعدها اي الاقامة فلا يحد القيام بحد بل بقدر الطاقة  يعني هكذا كان يقول مالك

80
00:28:10.600 --> 00:28:35.350
يعني ليس هناك اه وقت يطلب فيه يستحب فيه قيام الناس للصلاة عندما يبدأ المقيم في الاقامة هل يقومون الناس عند بدايتها او في وسطها او في اخرها فليس هناك يعني شيء وارد في هذه المسألة. والناس على قدر طاقتهم وجهدهم ومنهم من ضعيف والمريض ويحتاج

81
00:28:35.350 --> 00:28:52.400
ان يسوي نفسه الى وقت ومن يعينه على القيام فهذا يبدأ من بداية الاقامة من هو خفيف يمكن في اخر اللفظة في الاقامة يقوم ويسوي نفسه ولما يحتاج الى وسط وليس هناك وقت مطلوب القيام فيه

82
00:28:52.650 --> 00:29:13.950
وهذا خلاف لمن ذهب اليه بعض الائمة منهم من قال اللي قام ينبغي ان تكون عند قد قامت الصلاة ومنهم من قال الاقامة تكون عنده عن عبد الله ابن عمر من من قال اقامة

83
00:29:13.950 --> 00:29:32.250
عند اول التكبير مروي عن سعيد بن جبير وعلماء الاحناف يؤخذون قد قامت الصلاة اذا قال الامام قد قام للصلاة يقومون ولكن الامر واسع الظاهر انه ليس هناك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة

84
00:29:32.550 --> 00:29:49.350
فكان الناس يقومون عندما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. كان المؤذن لا يقيم حتى يرى رسول الله صلى الله ثم قد خرج واذا رأى الناس النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج يقومون

85
00:29:49.400 --> 00:30:07.250
وكل يقوم على قدر استطاعته منهم السريع ومنهم البطيء نعم. شيخ ماذا عن صلاة الجمعة متى يقوم الناس يعني من من جلوس الصلاة يعني هل عندما يطلب منهم الخطيب طول صلاتكم والامر فيها واسع ايضا

86
00:30:09.150 --> 00:30:29.450
الجلوس ايش السؤال؟ يعني بعد ان ينهي الخطيب الجمعة خطبته متى يقوم الناس صلاة؟ البعض ينتظر حتى تقام الصلاة والبعض بمجرد ما يشارف الخطيب على نهاية الخطبة يقوم والبعض ينتظر حتى يقول الخطيب قوموا الى صلاتكم. وهكذا نعم

87
00:30:29.450 --> 00:30:47.900
هو لا هو الاصل عند البدء في الاقامة القيام لان هذا الابادة هي هذا هو الغرض اللي عملت من اجل الاقامة الناس يقومون عند البدء في الاقامة هذا هو الاصل. نعم. لكن من سبق ذلك الظاهر انه لا حرج عليه اذا كان يعني هو يحتاج الى هذا

88
00:30:48.050 --> 00:31:10.700
فما الاصل فيه ان يكون الناس يعني ان الناس يقومون الاصل الناس يقومون عند سماع قد قامت الصلاة عند اقامة الصلاة اداء قبلها. نعم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل

89
00:31:10.700 --> 00:31:36.100
العلماء لهم عقل يبين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال ثم شرع في بيان شروط صحة الصلاة فقال فصل يذكر فيه شرطان وما يتعلق باحدهما

90
00:31:36.250 --> 00:32:05.100
من احكام نعم. قبل قبل ان ننتقل من الاذان. هناك يعني مسائل ربما. نعم. فاتت تنبيه عندما قال يندب المودة ان يكون صيتا آآ المؤذن يطلب منا عدة امور يطلب منا ان يكون امينا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال والمؤذن مؤتمن

91
00:32:05.350 --> 00:32:23.700
وان يكون صادقا وان يكون يعني آآ على خلق لا يغضب ولا يتضجر اذا كان حد نبه الفقراء مثل هذه المسائل اذا حد جلس في مكانه ولا حد ادن اخد من الاذان

92
00:32:23.900 --> 00:32:44.750
كثير من المؤدين يبقى خلقه سيء. اذا جلس احد في مكانه في الدكة ليعملوها صغيرة المؤذنين. ولا يؤذن قبله ولا كذا  يغضب ويعني بل احيانا حتى يترك الجماعة من اجل يعني يرعد ويزبد وكذا

93
00:32:44.750 --> 00:33:01.650
ليس من خلق المؤذن يبقى المؤذن فعليا هيا حسن الخلق حسن الطبع اه يعني اه يلتفت للغريب وليأتي لاول مرة للمسجد ويعتني به فليكون لهصاف يعني ينبغي ان يكون عليها المؤذن

94
00:33:01.650 --> 00:33:26.850
وكذلك ينم ينبغي للمؤذن ان يحفظ اذانه من اللحن ومن التطريب وآآ التطريب يعني هذا آآ افة افة العصر الان في الاذان لا تكاد تجد اذان موافق للسنة آآ الامام مالك

95
00:33:27.000 --> 00:34:00.650
يعني ورد عنه انه كان يكره التطريب كراهة شديدة وسئل عنه وقال انكره وقال لقد يعني هممت مرة ان اكلم امير المؤمنين فيه عندما سمع المؤذن لن يقرب قال لقد هممت ان اكلم امير المؤمنين فيه يعني مش حتى والي المدينة بيكلم امير المؤمنين في هذه المسألة اللي نراها من انها فيها احداث

96
00:34:00.650 --> 00:34:19.900
ان يعني لا تؤدى بها السنة وان فيها اه امر منكر وبدعة لا تطاق ولا يمكن السكوت عليها ينبغي ان ينبه الناس عليها والتطريب والتلحين معناه هو تقطيع الصوت وتنعيده

97
00:34:20.150 --> 00:34:52.400
والنبر والهمز في التكبير يعني يبقى الاذان لا تكاد تتبين كلماتك اه حي على الصلاة. الى اخره. هذا همز ونبر ويتقطع الصوت ويطرب ومن ومن التطريب واللحن المذموم قصر الممدود ومد المقصور

98
00:34:52.700 --> 00:35:13.150
وقد نبه الحطاب في شرحه على خليل ومن بعد ما ذكر اللحن المعروف في التكبير كسر الهمزة في الله اكبر مد الباء الى اخره المعروفة هذه قال هناك يعني لحن لم ارى من نبه اليه

99
00:35:13.250 --> 00:35:41.600
وهو اشباع الالف التي بين اللام والهاء في الله اكبر في اول الاذان قال شباحة اه بطريقة يعني ليش؟ كما يفعله المؤذنون كثير من المؤذنين قال لم اجد لها سببا في اللفظ. لان اللفظ يعني مرفوع. الله ليس ساكنا

100
00:35:41.600 --> 00:36:06.350
ليس هناك سكونا عارضا يعني يبرر المد ونبه كثير من العلماء على هذا وممن اعتنى بهذه المسألة ونبه عليها في شروخ خليل ابن ناجي والشيخ زروق وقالوا انه اذا صار اللحن يعني اللحية اذا كان خفيفا فهو مكروه

101
00:36:06.400 --> 00:36:33.500
واذا كان فاحشا فهو حرام وضربوا مثل للنحل الفاحش ومنهم ايضا اه اه الشيخ علي ملا القارئ لواء صاحب المرقات على مشكاة المصابيح وهو رجل يعني فقيه ومحدث ومقرئ امام في القراءة هذا اسمه القارئ يعني لانه مقرئ

102
00:36:33.800 --> 00:36:53.600
فذكر يعني اه هذه المسألة ونبه على هذه الالف التي بين اللام والهاء في اول تكبير الاذان وقال لان مدها يعني مقدار اه للمادة المعروف فيها وان هو مقدار الف ومقدار حركتين

103
00:36:53.950 --> 00:37:18.500
فاذا مدها وتجاوز بها صاحبها الى مقدار الفين قال هذا لحن فاحش محرم ومخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالطرق المتواترة فيعد مد المد الاصلي يسموه المد الطبيعي المد الاصلي له مقدار الف واحدة وده حركتين

104
00:37:18.650 --> 00:37:41.750
يعد اذا بلغ به صاحبه يعني مقدار الفين يعني اربع حركات تعدوا لحنا فاحشا محرما لا تؤدى به السنة والمد العارض للسكون للصلاة والفلاح والى اخره قال اذا تجاوز به صاحبه مقدار خمس الفات يعني عشر حركات

105
00:37:41.800 --> 00:38:00.000
وهو لحن الفاحش. قال هذا باجماع القراء. هكذا يقول ينقل اجماع هو او يعني متخصص من رجل قارئ ويقول الاجماع على ان المد العارض لا يتجاوز به العشر حركات يعني خمس الفات

106
00:38:00.100 --> 00:38:19.500
والمد الاصلي لا يتجاوز به الف واحدة تلات حركات فهو لحن واذا كان الوصل الى اربع حركات فهو لحن الفاحش محرم هكذا يقول وهذا الذي يوافق ما نقله ابن ناجي والزروق وغيرهم

107
00:38:19.600 --> 00:38:35.550
يقولون يشنعون على هذه المسألة ويقولون ان هذا امر من عاصي ومن وقتهم يقول هذا يعني شائعة في عند الشافعية وعند الحنابلة في عاصي وشائع في الحرمين والناس يقتدون بهم

108
00:38:35.650 --> 00:38:55.300
ويشدد عليهم وينكر عليهم ذلك فلاحن الفاحش بهذه الصورة يعني تم اندام يعني اذا انت تريد ان يعني تنظر الى معظم الاذان لتسمع فيه الاذاعات وفي القنوات وكذا الا من رحم ربه. احيانا ليصل المد

109
00:38:55.300 --> 00:39:15.300
في السكون العارضة العارض الى ثلاثين حركة جيدة. يعني تطريب وتنغيم حتى يغيب عنك. يعني ما الذي يقوله لا تعرف يا في وسط هذا النبر والهمز والمد وآآ يعني الغناء لا تعرف حتى ما الذي يقوله هل هو يقول الصلاة ولا يقول

110
00:39:15.300 --> 00:39:36.950
ولا يقول ماذا لا تعرفه فهذا بالتأكيد لا يعني لا يحكى هذا مثل هذا لا يحكى ولا تؤدى به السنة عند المحققين من العلماء ومسألة عظيمة ومصيبة كبيرة في سنة من سنن الاسلام اللي هي شعار للاسلام وتكرر كل يوم خمس مرات

111
00:39:36.950 --> 00:40:00.850
فعلى ماذا اه خمستاشر قرن ولا زال اكثر اهل الاسلام لا يتقنونها ولا يؤدونها على مفاتورتها الصحيحة. ولا يحبون ولا يريد ان يتقنها ولا ان يقولوها بصورة صحيحة وللاسف تجد القراء عندما يقولون القرآن يلتزمون بالمدن. يلتزم تجد القارئ آآ من القراء. ما شاء الله يلتزم

112
00:40:00.850 --> 00:40:27.850
وفي مقدار المد الاصلي والمد العارض وكذا. واذا اذن هذا هو نفسه القارن كان منضبط في قراءته اذا اذن وقال الله اكبر يقول الله اكبر كيف هذا العلم وعلمه تعلم العرف لا يطبقه وهو مخالف للسنة. فهذه مسألة ينبغي التنبيه عليها وينبغي

113
00:40:27.850 --> 00:40:49.200
وقد تكلمت حتى مع بعض علماء مشايخ في السعودية في وقت ملاقات ونبهت ومع نادي ميسرة وقلت لماذا لا تتكلموا وانتم البدع وبدعة يعني كل يوم تسمعونها في الحرمين وتسمعون المؤدين ولا يلتزمون بالسنن في اداء الاذان لماذا لا

114
00:40:49.200 --> 00:41:16.350
كلموهن لم اجد منهم جوابا للاسف التخاؤم ما صحة نسبة الان يقال لك هذا اذان حنفي ما صحة نسبة هذا الاذان الذي فيه تطريب لمذهب الحنفية وكون اذان حنفي يعني هذه مسألة كلام العامة. نعم. سواء كان اذان حنفي والا غير حنفي. وانا بعض الفقهاء

115
00:41:16.350 --> 00:41:39.200
يعني آآ يحبون التغني بالقرآن بالتغني بالقرآن. لكن هذا كله بشرط ان يكون منضبطا بالمدود الطبيعي الصحيحة يعني لا يكون فيه مد المقصود ولا قصر ممدود. اما اذا كان فيه قصر ممدود والمد مقصور لا يكون لا حنفي ولا مالك يكون بدعة من البدع

116
00:41:39.350 --> 00:41:56.000
فكون الحنفية يقولون بالتغني وكذا لكن هذا بشرط ان يكون منضبطا مضبوطا اما اذا كان يقول حي على الصلاة مدة اربعين حركة. الليلة فرغ ريته من الهواء. ما يتوقفش ويرى ان هايم بهذه

117
00:41:56.000 --> 00:42:16.000
ومعجب بها والناس يعني يحبون سماعها. هذا من شغل الفنانين وشغل جماعة الموالد وجماعة القصايد جماعة الغنى وكذا هو ليس من شغل السنة هذا. المسألة حكم هذا ان يحسن صوته تحسين الصوت بالاداء المطلوب. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

118
00:42:16.000 --> 00:42:36.000
زيد القي على بلال فانه اندى صوتا منك مطلوب الصوت الندي صوت الجهوري الصوت الذي يحبه الناس اه يعني فيه رونق اخويا يعني لكن ان يلتزم صاحبه بالسنة في القاء كلمات الادب لا فيه نبر ولا تقطيع

119
00:42:36.000 --> 00:43:01.300
ولا ترجيع ولا ولا همز ولا يعني خروج عن القصر الممدود على مد مقصور هذا هو شرط الاذان الصحيح. اما اللحن والتطريب فيكون في حاجة من هذه الاشياء كلها يلا جزاكم الله خيرا. قال فصل آآ قال ثم شرع في بيان شروط صحة الصلاة فقال

120
00:43:01.550 --> 00:43:22.700
فصل يذكر فيه شرطان وما يتعلق باحدهما من احكام الرعاف وسيذكر شرطين في فصلين وهي ثلاثة اقسام شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب وصحة مع والمراد بشرط الوجوب ما يتوقف الوجوب عليه

121
00:43:23.050 --> 00:43:41.400
وبشرط الصحة ما تتوقف الصحة عليه فشروط الوجوب اثنان البلوغ وعدم الاكراه كذا قيل وفيه نظر اذ الاكراه لا يمنع من ادائها لانه يجب ان يؤديها ولو بالنية بان يجريها على قلب

122
00:43:41.400 --> 00:44:04.700
كما يأتي. واما شروط الصحة فقط فخمسة طهارة الحدث وطهارة الخبث وقد استوفى المصنف الكلام عليهما في باب الطهارة وانما بين هنا شرطيتهما والاستقبال وستر العورة والاسلام واما شروطهما معا فستة

123
00:44:04.800 --> 00:44:31.750
بلوغ الدعوة والعقل ودخول الوقت ووجود الطهور وعدم النوم والغفلة وهذه الخمسة عامة والسادس قطع الحيض والنفاس وهو خاص بالنساء  يفصل الان يعني بنتقل اه انتهى من الاسباب وبدأ يتكلم عن شروط الصلاة شروط وجوب وشروط الصحة وشروط الوجوب والصحة معنا

124
00:44:31.750 --> 00:44:52.050
تفصيل اصطلاح يعني كله محل اتفاق بين الفقهاء منهم بعض ما يسميه شروط وجوب الصحة يسميها شروط صحة مما يسميه بعضهم شروط الصحة يسميها اخرون شروط وجوب وصحة وهكذا. اكل غرضه نشوط الوجوب هي التي لا يتم الوجوب الا

125
00:44:52.050 --> 00:45:03.950
اذا كان هي مش موجودة تيجي بالصلاة البلوغ مثلا انا نشاط وجوب فاذا كان الانسان مش بالغ مع ما تجبش عليه الصلاة الصلاة في حقه مندوبة. حق الصبي صلاة مندوبة

126
00:45:04.000 --> 00:45:20.900
وذكر مع عدم الاكراه ثم اعترض عليه كيف يكون شرط وجوب على انهم المكره قد تجب عليه الصلاة بقدر استطاعته وان لم يستطع ان يصليها كاملة بركوع وسجود فانه يصليها بهما

127
00:45:20.950 --> 00:45:37.650
وان لم يستطع ان يقوم يصليها بالنية ففي عده من شروط وجوب بها النظر لان الا اذا كان يريد شرط وجوبه يعني الهيئة اذا تجب عليه هيئة الصلاة الا اذا كان خاليا من الاكراه هذا يصح

128
00:45:37.700 --> 00:46:02.500
لكن هي الصلاة بها ذمته فهذه قدر الاكراه يعني لا يرفعها. لان الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ولك ان شروط الصحة وشروط الصحة والوجوب وان ذكرها وشروط الصحة تقدم منها يعني طهارة الحدث والخبث وتقدم للكلام عنها عليهم في باب الطهارة وذلك لا يؤيد الكلام عليهم

129
00:46:02.500 --> 00:46:21.650
سيتكلم على الشروط الباقية وبدأ في مسألة تتعلق بالطهارة طهارة الخبث وهي مسألة الرعاف بدأ بها لانه لم يذكرها هناك فبدأ بها الان يريد ان يتكلم عن الرعاف لان لي علاقة

130
00:46:21.700 --> 00:46:48.850
بشرط صحة الصلاة وهي طهارة الخبث نعم قال اه شرط لصحة صلاة ولو نفلا او جنازة او سجود تلاوة طهارة حدث اكبر واصغر ابتداء ودوما ذكر وقدر او لا فلو صلى محدثا او طرأ عليه الحدث فيها ولو سهوا بطلت

131
00:46:49.250 --> 00:47:13.350
طهارة الحدث ادي اشارة صحة اتضحت اللي هي الطهارة الصغرى والكبرى هذه ان شاء الله صحة الصلاة يعني ابتداء ودوما لا تسقط لا بالنسيان وانا بالعجز ولا يعني اه القدرة لا بد منها

132
00:47:13.650 --> 00:47:37.850
وقال تجب ابتداء ودوما في بداية اه الدخول في الصلاة وتجب في اثناء الصلاة اذا فقد اثناء الصلاة تفسد الصلاة. لان عندهم قاعدة الدوام كالابتداء وليس كالابتداء يعني هل ما يجب في الابتداء يجب في الدوام ولا الدوام ليه

133
00:47:38.000 --> 00:47:59.150
تخفيف مش لازم في الدوام ما يجي في الدوام ما يجي في الابتدائي وقد ورد في السنة ما يؤيد هذا وما يؤيد هذا. فمثلا الدوام يعني ليس كالابتداء ما يعيد حديث القاء الصلاة على

134
00:47:59.200 --> 00:48:15.000
ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة فانه لم يقطع صلاته واستمر حتى ازل عنه وكان الدوام ليس كالبتداء لانه كان في الابتداء ما كان يبتدئ الصلاة والسلام على ظهره صلى الله عليه وسلم الشريف

135
00:48:15.550 --> 00:48:41.750
وورد ما يفيد ان الدوام ليس كالابتداء في حديث آآ خلع آآ قدميه من رجليه من النعل. عندما اخبره جبريل ان فيهما قدر ما قدرا فالصلاة بقى رجليه مع النعل. فهذا يدل ان الدوام ليس كالابتداء. واستمر في صلاته وصلاته صحيحة

136
00:48:41.800 --> 00:49:01.250
القاعدة هذي احيانا يكون الدوام كالابتداء واحيانا يكون الدوام ليس كالابتداء فهنا فيما يتعلق بالطهارة قال دوامه ابتداء يعني الدوام فيها كذا ابتداء سواء كان يعني الانسان آآ من اول صلاته

137
00:49:01.250 --> 00:49:21.900
دخل وهو غير طاهر والا يعني حدث له ذلك اثناء الصلاة فصلته تبطل ما انتقض وضوءه في صلاته فصلاته باطلة وكذلك يعني نطاق الخبث لا ينسى ان يبدأ الصلاة ويعني متلبس بالنجاسة

138
00:49:21.950 --> 00:49:41.950
واذا وقعت عليه النجاسة في اثناء الصلاة والتصقت به يجب ان يقطع ايضا آآ الا اذا خف خروج الوقت لان الحرص على الوقت او الصلاة بالنجاسة داخل وقتها ولا من طهارة خارج الوقت. الا اذا كان

139
00:49:41.950 --> 00:49:58.200
النجاسة لم يعني في اثناء الصلاة اذا نزلت يعني وقعت نجاسة على المصلي واتصلت به تفسد صلاته لكن لو وقعت عليه وانحدرت ولم تستقر عليه فلا تضر صلاته صحيحة لان

140
00:49:58.250 --> 00:50:19.350
في ازاعة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة وهذا ليس عنده القدرة على ازالتها المدامية نزلت سقطت وانحدرت فهو غير قادر لان طهارة  يجب مع الذكر والقدرة مع القدرة عليه ان العجز عن ازالتها فلا تجب عليه لا ابتداء ولا دواما. والناس ايضا لا تجب عليه الا ابتداء

141
00:50:19.350 --> 00:50:46.250
دوا من بخلاف طهارة الحدث فتجب ابتداء ودواما مع الذكر والقدرة ومع غير الذكر والقدرة فشرط لصحة صلاة ولو نفلا او جنازة او سجود تلاوة طهارة حدث آآ اكبر او اصغر ابتداء ودوما ذكر وقدر او لا يعني ذكر ذكر كل ما بيسمى صلاة تعريف الصلاة

142
00:50:46.250 --> 00:51:04.400
عبادة مجتمعة على اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتم بالتسليم. اه مشتبه على ركوع وسجود او سجود او سجود فقط هي تعرفها هكذا تعرفها بالخواص تعرف المالكية الصلاة بالخواص اللي اه تختص بها الصلاة

143
00:51:04.550 --> 00:51:21.900
فسوف اما ذات الوقوع وسجود واما سجود فقط واما ما فيهاش لا ركوع ولا سجود. بلاش تدخل صلاة الجنازة ويدخل سجود التلاوة كله يسمى صلاة. وما دام يسمى صلاة معناها تشترط له الطهارة

144
00:51:23.000 --> 00:51:45.550
اه طهارة حدث اكبر واصغر ابتداء ودوما ذكر وقدر او لا فلو صلى محدثا او طرأ عليه الحدث فيها ولو سهوا بطلت وطهارة خبث ابتداء ودوما لجسده وثوبه ومكانه ان ذكر وقدر

145
00:51:45.750 --> 00:52:07.300
فسقوطها في صلاة مبطل فسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيه بناء على القول بوجوب ازالة النجاسة واما على القول بالسنية فليست بشرط صحة بل شرط كمال اكيد وقد تقدم الكلام على ذلك

146
00:52:07.850 --> 00:52:30.500
لكن لما كان الرعاة معروفة. نعم ومعروف ان فروع المذهب طلوع المذهب بنيت على ان ازالة النجاسة واجبة مع ذكري في السنة شو معنى فروع المدى؟ معنى كل ما يذكر المسائل في اثناء ثنايا الكلام في الفقه كلهم يذكرون ان اللي صلى بالنجاة الصلاة باطلة

147
00:52:30.500 --> 00:52:48.950
ماشيين عالقول بالوجوب ده يعني ما يذكروش يقولوا لك لا يعيد في الوقت ولا سنة ولا كذا لا كل فروع المذهب كل ما يتكلم الفقهاء في اثناء تناهي كتب الفعل من ابواب الفقه يبين ان ليصلي بالنجاسة صلاة باطلة

148
00:52:49.000 --> 00:53:09.000
معناه ان هذا هو القول اللي بنيت عليه فروع المذهب وبناء عليه ان من صلى يجب عليه ان نجاسة نعيدها فرضا وجوبا. والقول الاخر وهو ايضا مشهور ان من صلى بالنجاسة آآ يعني صلاة

149
00:53:09.000 --> 00:53:27.550
صحيحة ويطلب منا ان يعيدها يعني استحبابا في الوقت جزاكم الله خيرا شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا

150
00:53:27.550 --> 00:53:40.886
الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل