لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الازهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمة الله عليه واذا اجتمع بناء وقضاء لرافع لراعف ادرك الوسطيين او تاهما او لحاضر قال عطف على لراعف اي اذا اجتمع بناء وقضاء لشخص حاضر ادرك ثانية صلاة امام مسافر فيأتي الحاضر بعد صلاة صلاة صلاة امام نعم صلاة امام مسافر فيأتي الحاضر بعد سلام امامه المسافر بركعة بام القرآن فقط لانها ثانيته ثم بركعة بام القرآن فقط. ويجلس لانها رابعة الامام ان لو كان يصليها ثم بركعة بام القرآن وسورة اه هذه المسائل لك المصنف ذكر خمس مسائل يجتمع فيها البناء والقضاء للراعش ومن الفرق بين البناء والقضاء ان القضاء ما فاته قبل ان يلتحق بالامام. يعني خلي بالك كلمة قضاء وقبل القاف مقابل القاف. مهم. يعني ما فاته قبل التحاقه بالامام هذا يسمى يسمى قضاء والقاف مقابل القاف وما فاته بعد التحاقه بالامام يسمى بناء. يعني فاته بعد الباء نعم. قابل البناء. لا مقابل الباء مقابل الباء. يعني ما فاته بعد الالتحاق يسمى بناء. وما فاته قبل قبل الانتحار يسمى قضاء. اذا اتى ومذهب ابن القاسم الذي مشى عليه المصنف والشارع انه عند اجتماعهما يقدم البناء على القضاء. ومذهب صحنون تقديم للقضاء على البناء والقاعدة العامة في في هذا عندما يريد ان نصلي سواء كان بانيا او قاضيا القاعدة في ذلك انه ان الركعة التي يريد ان يأتي بها ان كان بانيا يأتي بها كما فعلها الامام. يعني كانت التي فاتته بعد التحاق رابعة الرابعة لتسمى بناء آآ انظر الامام بماذا قرأ فيها؟ قرأ فيها بفاتحة فقط هو ايضا في البناء يقرأ فيها بفاتحة فقط ان كان جارا يقرأ جارا كان سرا الرابعة والاخيرة دائما تكون سنن فيقرؤها سرا ثم هل يجلس او لا يجلس؟ هي رابعة الامام يجلس فيها او لا يجلس. المشهور انه يجلس فيها يجلس في ربيعة الامام وخالف ابن حبيب وقال لا يجلس في رابعة الامام الا اذا كانت ثانية له. اما اذا لم تكن ثانية ولا مثل ما اذا كان الثالثة بحيث يعني هو آآ ادرك الاولى يعني الفتاة الاولى فقط ثم اراد ان يأتي بالثالثة والرابعة. يعني الثالثة والرابعة عندما يريد ان يقوم يأتي بالثالثة الثالثة يأتي بها بفاتحة فقط لان الامام قرأ بها بفاتحة فقط وهي ان كانت ثانية له يجلس فيها لانه يجلس في ثانيته. والرابعة هي ثالثة له. واذا كان نمشوا على يجلس فيها لانه يجلس في ثانيته ويجلس في رابعة الامام. هذه القاعدة. من اراد ان يقضي او يبني من حيث الجلوس يجلس في رابعة الامام ويجلس في ثانيته هو. وقال ابن حبيب لا يجلس في رابعة الامام الا اذا الثانية له. اما اذا كانت الرابعة ثالثة له فلا يجوز فيها. فالمشهور انه يجلس في ربيعة الامام وذكر ثلاث مسائل تقدمت اني ادرك الوسطيين او ادرك احداهما او ادرك ثانية واحدى الوسطين والان ذكر الصورة الثالثة وهو ان مأموم مقيم وجد الامام المسافر ادرك معه الثانية. ادرك معه الثانية. عندما يسلم الامام ماذا يفعل؟ المأموم المهم يجب عليه ان يأتي بالبناء اولا بمعنى يأتي بالسادسة لان المأموم اذا اقتدى بالمسافر عليه ان يتم صلاته لابد ان يصلي اربعا عند المالكية. لا يجوز ان يصلي ركعتين. فعندما يقوم يأتي بالركعة بالنسبة اليه. الامام لا يصلي لا ثالث ولا رابعة. فالركعة الثالثة بالنسبة اليه لو كان الامام يصليها بماذا يقرأ فيها؟ يقرأ فيها بفاتحة فقط بالنسبة للجلوس هل يجلس فيها او لا يجلس؟ الامام لا يجلس فيها الثالثة لكن هو بالنسبة اليه ماذا تسمى؟ تانية. تسمى ثانية وقلنا القاعدة انه يجلس في ثانيته او في رابعة الامام. وعندما يقوم للقضاء بعد ان يسلم الامام المسافر يأتي بالركعة اللي هي ثالثة لو كان الامام يتم صلاته وتكون من حيث القراءة الامام يقرأ فيها بسورة فقط فهو يقرأ بسورة فقط ومن حيث الجلوس يجلس فيها لانها ثانيته. وبدأ بعد ذلك يأتي بالركعة الرابعة لان قلنا يقدم البناء يأتي بالركعة الرابعة الركعة الرابعة بماذا يقرأ فيها الامام؟ يقرأ فيها ابي الفاتحة فقط فهو يقرأ بفاتحة فقط الامام يجلس فيها ولا يجلس يجلس على المشهورة انه يجلس خلافا لابن حبيب. بالنسبة اليه هي ثالثة. ابن حبيب يقول اذا كانت هي ثالثة للمأموم. فلا يجوز فيها حتى لو كانت رابية على الامام. لكن ما ما مشى عليه المصنف والشارع انه يجلس في ربيعة الامام حتى لو لم تكن ثانية تملي المأموم. فيجلس اذا ايضا حتى في الرابعة انتهى البنا ثم يأتي بالقضاء وهي الركعة الاولى التي فاتته فيأتي بها بفاتحة ماسورة لانها فاتته بفاتحة وسورة. ويجلس فيها لانها رابعته. هذا هو اجتماع البناء والقضاء في المسبوق المأموم المسبوق اذا اقتدى بالامام المسافر وفاتته الركعة الاولى هذه المسائل اللي ذكرها الان الاخيرة قال او خوف عطف على مسافر اي او ادرك الحاضر ثانية صلاة خوف بحضر قسم الامام فيه القوم طائفتين فادرك حاضر مع الطائفة الاولى الركعة الثانية قدم البناء فيأتي بركعة بام القرآن فقط ويجلس لانها ثانيته ثم بركعة كذلك. ويجلس لانها رابعة الامام ان لو استمر ثم بركعة بام القرآن وسورة وتصير صلاته كلها جلوسا واما لو ادرك مع الثانية الرابعة فليس الا قضاء خاصا يعني اذا اه هذي ايضا صورة شبيهة التي قبلها لكنها في صلاة الخوف عندما للامام في الحضر يعني هو الامام غير مسافر والجيش غير مسافرين في الحضر وآآ يريد الامام ان يصلي بهم صلاة الخوف لانه لا يأمن ردع العدو يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فيقسم الجيش قسمين قسم مع الامام ويصلي معه ركعتين من الصلاة الرباعية ثم ينصرف هذا القسم ويبقى الامام ينتظر مما قائما واما جالسا في جلوس التشهد ثم يأتي المجموعة الثانية ويصلي بهم الامام ركعتين بخريين. فاذا افترضنا ان انسان مسبوق ولا صلى مع الامام ادرك معه الركعة الثانية مع الطائفة الاولى. وانصرفت الطائفة الاولى والامام بقى ينتظر بقي ينتظر وسيصلي اربع ركعات هذا آآ المسبوق فادرك ركعة واحدة ويقدم البناء فيأتي بالركعة التي تليها وهي الثالثة للامام الامام يقرأ فيها بفاتحة فقط وهي بالنسبة اليه تعد ثانية يجلس فيها لان القاعدة هذه القاعدة لابد ان تكون دائما حاضر عندنا لما يجتمع البناء والقضاء الذي يريد ان يبني او ان يقضي يجلس في ثانيته هو وان لم تكن ثانية للامام ويجلس في ربيعة الايمان وان لم تكن ثانية له ثم بعد ذلك يقوم ويأتي بالركعة الرابعة الامام قرأ فيها بفاتحة فقط يقرأ بفاتحة فقط. ويجلس فيها لان الامام جلس فيها وهي بالنسبة لي ثالثة لكن يجد فيها وان كان الثالثة بالنسبة اليه على المشهور خلافا لابن حبيب ثم فيأتي بركعة بركعة القضاء والركعة الاولى فاتته بفاتحة وسورة يأتيها بفاتحة ماسورة ويجلس ويسلم قال قدم البناء في السور الخمس عند ابن او قدم البناء بالسور الخمس عند ابن القاسم لانسحاب حكم المأمومية عليه فكان احق بتقديمه على القضاء من هذه العلة هذه العلة في تقديم البناء لانسحاب المأمومية عليه لانه صار مأموما. والمأموم ينبغي ان يتابع صلاته حتى يكمل فان فات وشيء مع ذلك تداركه واتى به بعد ان يكمل صلاته. وجلس في اخرة الامام ان كانت ثانيته كالصورة الاولى من من صورتي او احداهما بل ولو لم تكن ثانيته بل ثالثته او بل ثالثته كصورة من ادرك الوسطيين وكذا يجلس في ثانيته هو ان لم تكن ثانية امامه ولا اخرته كما في وان لم تكن فيه واو لازم يكون. وان لم تكن ثانية امامه يجلس في ثانيته هو وان لم تكن ثانية امامه. وان لم تكن ثانية امامه. ولا اخرته كما في السورة الثانية من صورتي او احداهما ولو ادرك الاولى مع الامام وفاته الوسطيين ثم ادركه في الرابعة قضى الوسطيين ويجلس بينهما ولو ادرك الثانية والرابعة قضى الاولى والثانية ولا يجلس يعني هذا هو التفصيل اللي ذكرناه هذا في مسألة البناء نعطي مثال للقضاء على قول سحنون اذا كان آآ ادرك فمسلا الوسطيين وفاتته الاولى قبل التحاقه بالامام وافادته الرابعة في الذهاب ابي لي غسل الرعاف فانه عندما يأتي يعني هل يقدم الرابعة والاولى على رأي الصحنون يقدم الاولى يقدم القضاء لان انا تضور ما فاته قبل ان يلتحق بالامام. وادرك ركعتين ادرك الثانية والثالثة. واذا قدم القضاء اتى بالركعة الاولى التي فاتته. كيف فاتته هذه الركعة الاولى؟ فاتته بفاتحة مسورة. يأتيها بفاتحة مسورة يبدأ بها هي الاولى. هل يجلس او لا يجلس لا يجلس لانها ثالثته. وليست رابعة امام. ثم يأتي بالبناء اللي هو الركعة الرابعة ماذا قرأ فيها الامام ورفع بفاتحة فقط فيقرأ بفاتحة فقط ويجلس ويسلم. هناك فرق هنا بين القضاء والبناء. على رأي مشهور يقدم البناء معناه الركعة دي اول ما الركعة يأتي بها يقرأ يقرأ بفاتحة فقط لانها الرابعة. ويجلس فيها ولا يجلس يجلس لانها ربيعة الامام وعلى رأي تقديم القضاء يأتي بالاولى هي لولا فيها فاتحة وسورة وليس فاتحة زي ما فاتت في الامام مع الامام هل يجلس او لا يجلس؟ لا يجلس لانها ثالثة وما بالرابعين هنا يطلع الفرق بين تقديم القضاء او البناء. علماء بني قومي عرفوا تحويل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني ولا ولو ادرك الاولى والثالثة وفاتته الثانية والرابعة قدم البناء فيأتي بالرابعة ويجلس ثم بالتانية ويجلس نعم. قال فصل في الشرط الثالث وهو ستر العورة. وافتتحه المصنف على لسان سائل سأله واجاب بقوله خلاف فقال هل ستر عورته اي المصلي المكلف كلها او بعضها واما الصبي فيعيد في وقت ان صلى عريانا بكثيف المراد به ما لا يشف في بادئ الرأي بان لا يشف اصلا او يشف بعد امعان النظر وخرج به ما يشف في بادئ النظر فان وجوده كالعدم واما ما يشف بعد امعان النظر فيعيد معه في الوقت كالواصف يعني اقدم بدل باب يعني بسؤال ستر العورة لانه من شروط الصلاة من شروط صحة الصلاة. مؤلف يريد ان يشير الى الخلاف. هل هو شرط صحة بمعنى ان الانسان اذا لم يأت به المصلي اذا لم يأت به معناه ذاته باطلة هذا معه شرط الصحة كان شرط في صحتها وليس هو شرط صحة وانما هو شرط وجوب معناه واجب فرض انك تعمله فعلى ذلك اذا تركته يعني من ترك او يكون اثما حرام عليه ان يفعل هذا ان يترك لانه ترك واجبا. ترك الواجب يذم فاعله ولكن الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ الصلاة صحيحة؟ لانه ليس شرط صحة ولان المؤلف يريد ان يشير الى هذا الخلاف ابتدأ الباب او الفصل ابتدأوا بسؤال هل ستر عورته كلها او بعضها؟ هذا الستر المكلف عورته في الصلاة يعني عورة المكلف في الصلاة هل يجب سترها كلها وبعضها في المعنى صدرها كلها وبعضها. معناها اذا كانوا عنده قدرة لا بد ان يجب انه يجب عليه ان يسترها كلها قوله او بعضها يعني اذا كان ما عندهاش ستر لجميعها عندها ستر لجهة من الجهاد فقط القبل فقط او الدبر فقط فيجب عليه ان يستر ان يستر ما يقدر عليه. هذا معنى كلها او بعضها هاي ستر المكلف عورته في الصلاة يعني كلها او بعضها واجب شرط لصحتها او اوليس او اوليس شرطا قال في نهاية الكلام خلاف يعني الستر هل هو شرط صحة؟ او ليس شرط صحة في ذلك خلاف. ان في خلاف بين العلم منع من يقول هو شرط صحة وهنا ما يقول هو شرط وجوب. يعني ستر العورة ستر المكلف. عورته في الصلاة يعني صحة شرط صحة وخبر ستر ستر المكلف شرط صحة. نعم. ثم بعد ذلك لما ذكر يعني ده كان خلاف هل هو شهر صحة ولا شرط وجوب والدليل على وجوب شرط ستر العورة في الصلاة قول الله تبارك وتعالى يا بني ادم خذوا خذوا زينتكم عند لكل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وهذه الاية نزلت في الطواف بالبيت عندما كان الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراة واستمر ذلك في صاد الاسلام اسمه حتى حج حتى حجة ابي بكر في السنة التاسعة الهجرة عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن ابي طالب بصدر سورة براء براء براء وطلب منه ان يقرأها ويبلغها طه الناس في الموسم وبلغها في يوم الحج الاكبر بمنى قرأ عليهم منها اربعين اية المتعلقة بالبراءة من المشركين الى قوله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ثم امره ان يبلغ الناس في الموسم انه لا يحج بعد هذا عمي مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. لا يحج مشرك بعد هذا العبد يعني كانوا مشركين يحجون مع المسلمين. ويعتمرون ولا يطوف احد من اهل الجاهلية والكفار عريان. لذلك الوقت انتهى. ونزل قول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مز فامرهم يعني يا ساتر العورة في الطواف وهذا يقتضي ستر العورة في الصلاة وآآ يأتي التفصيل في العورة اللي يجب السترة بالنسبة للرجال وللنساء وامر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالستر فيه ثم ذكر المؤلف يعني هل الستر هذا بالكثيف يعني ثوب كثيف سميك غليظ هذا احترازا من الشاف الشفاف الذي يصف الذي يعني يرى ما تحته يرى الجلد تحته هذا يعني يعد ساترا او لا يعد ساترا المصنف ذهب مع ابن الحاجب تبعا لابن بشير قال اذا كان الساتر شافا لا يستر الجلد يعني يظهر الجلد تحته بدون يعني احتياج الى تأمل لاول وهلة. اذا كان يرى بهذه الصورة وليس بسبب ريح ولا بسبب ماء وجد ما ترى الشخص لابس هذا الثوب الشاف وانك تنظر للجلد لتحت هذا الثوب دون ان تحتاج الى امعان نظر وتأمل ترى من اول وهلة قال هذا وجوده كالعدم ويجب على من صلى فيه ان يعيده ابدا هذا ما مشى عليه خليل طبعا ابن الحاجب ولابن بشير. وآآ جعل التوب الذي تعاد فيه الصلاة اذا لم يكن كثيفا تعاد الصلاة فيه في الوقت استحبابا اذا لم يكن كثيفا هو الثوب الشاف الذي يرى من تحته الجلد لكن بعد تأمل ليس لاول وهلة. تحتاج الى مع النظر لتراه. قال هذا الصلاة في صحيح وآآ يندب للمصلي ان يعيد صلاته في الوقت وهذا ما يعني ذهب اليه المصنف واعترضه ابن عرفة وقال هذا كلام مخالف لكلام مالك وابن القاسم فان ابن رشد نقل عن ما لك في العتبية نقل عن القاسم في العتبية ان الصلاة في التوب الشاف حتى ولو يظهر منا لون الجلد والصلاة فيه صحيحة وتعاد استحبابا. وكذلك الباجي نقل عن ما لك كذلك يا هذا ينبغي ان يكون هو الراجح والاصح وهذا هو المذهب ولكن بعد ذلك هناك من جمع بين القولين بينما مشى علي ابن الحاجب وما روي عن مالك وابن القاسم لانهم قد يحمل كلام المصنف وكلام الامام مالك ابن القاسم يعني اذا كان الشاف هذا اختلاف في حال الشاف. واذا كان الشافعي يرى ترابه العورة بدون تأمل فهم يتفقون جميعا على ان الاعادة تجب ابدا وليس استحبابا. اما الذي قاله مالك ابن القاسم بان الصلاة صحيحة وتعاد في الوقت فهو محمول على الشاف الذي لا ترى منه العورة ولا يرى منه الجنس الا بعد تأمل ونظر. فجعل آآ يعني قوليهما قولا واحدا وهناك من اعترضها على هذا الجمع وقال هذا احداث قول ثالث ولا يعرف المذهب الا قولان فقط لا يعرف الا قول ابن القاسم ومالك ان الشاف مطلقا والصلاة فيه تعد في الوقت ليس وجوبا والقول لما شاء عليه ابن الحاجب وابن البشير والجماعة قالوا يعني الصلاة في الشاف الذي لا يحجب الجلد الصلاة تعاني فيه ابدا. وارى ان هذا الجمع هذا هو الاصوب لان لا يمكن ان يحمل كلام ما لك ابن القاسم على ان شاف له وجوده كالعدم فهذا لا يعتد به ولا يعد هذا كاشف للعورة كان العورة ان يراها الانسان ولا اه لان الغرض من الستر من شيء لا ترى عورته وهو في الصلاة اما اذا كانت ترى فكيف تكون الصلاة صحيحة؟ جمع من جمع بين هذين القولين ان آآ دائما عندما يصير اختلاف في اقوال الائمة في المذهب عن التوفيق آآ لان المجتهد لا يمكن ان يقول كلاما يناقض وبعضه بعضا الا اذا كان ثبت انه رجع عن قول الاول واجتهد اجتهادا اخر وقال قولا يخالفه فديك مسألة اخرى لكن في الغالب غالب الخلاف ببيع الائمة دائما يكون اختلاف حال واختلاف وقت او اختلاف يعني يتابع للتصور المسألة بعد ما فعله ابن رشد في البيان والتحصين ان يجمع بين الروايات العتبية والروايات علي ابن القاسم بعضها في المدونة وبعضها في العتبة وعن مالك اقوال متعددة في المسألة الواحدة وابن القاسم كذلك. فهو يجمع بينهم بحيث يرفع التعارض والتناقض الموجود بين القولين للشخص الواحد. فهذا هو الذي ينبغي ان تحمل عليه هذه المسألة هنا. نعم. قال هل عورته بكثيف وان كان الستر به حاصلا باعارة بلا طلب او طلب بشراء او استعارة الا ان انه لم يتحقق باعارة لا لحظة. يعني ايش؟ باعارة. وان كان الستر به حاصلا باعارة بلا طلب وان كان الستر به مطلوب واجب عليه ان يستر عورته ولو كان مبالغ ولو كان ما يقدرش يتحصل عليه الا باعارة يعني بيعارة من غير طلب. يعني واحد بيعيره يهب له هبة يعطيه له من غير طلب. فيجب عليه ان يأخذه ويجب عليه ان يقبله ولا يقول لا لا اخذه ربما خوف المنة. او بطلب او كان يعني اما بعالم بغير طلب او طلب لاعارته او شرائه او تأجيره. يعني هذا فرق بين اه باعارة او طلب بحيث لا يكون منعطف الشيء على نفسه من غير اول باعارة من غير طلب واحد اعطاه الا هيبة بالبلاش. والتاني بطلب منا اما بمقابل والا من غير مقابل ومعروف انه الفقهاء يخشون من المنة اذا كانت متحققة وكانت ستثقل كاهل انسان سواء كان فيما يتعلق بالمال ما التيمم او في الثوب العورة ما ليس له ثوب لستر عورته. ويمكن فيه ناس عندهم ثوب يعطوه له فهل يقبله ولا يقبله؟ يقول لا واحدة اطول من غير ما يسأل. فهل يقبله ولا يقبله؟ يقول لا يعني اخشى المنة ويتجاملوا علي ويمنوا علي ولكن قال ينبغي ان يقبله آآ الا اذا تحقق الا اذا تحقق المنة وان ربنا يطوقون عنقه ليأخذوا منه من دينه ومن مواقفي انكم تعلمون ان الناس الان اه في عصر الحاضر اه لا يعطون احدا شيئا من غير مقابل فالمنة موجودة لكن في الشيء الذي هو الذي له بال يقدم لك واحد ختمة خدمة في حكومة ولا في كذا ولا تجد يعني قل من يفعل اليك لله احتسابا ويطلب الاجر والمودة والهدية وصية المسلم هذا قليل لكن الغالب الكثير انه يقدم لك خدمة من اجل ان ياخد منك موقف في مسلا ما تجامله كان هو في اتجاه سياسي او في حزب او في قائمة على ظلمتها تهادن وتسكت عنه وعن ظلمه او عن حرابته او عن فساده او ويعني يرجع منك شيء اخر لانك انت لانك انت في مسؤولية في مكان اخر يقدم لك خدمة يطوق بها عنقك منا من اجل ان يطلب منك في المستقبل يبقى هو عنده شبحة بعيد. انت تشتغل في مكان مرموق ومهم وتوقيعك فيقدم لك امر تجد نفسك انك محرج اذا اردت ان تنصف وتنصف الحق لا توافقه واذا وطوقك بملة فانت تحتاج ربما ان تجامله وتضيع دينك. فهذا السبب في كلام معلمينا الشيء المهم والذي يمكن ان ليحصر منا تأثيره على الانسان في دين الشيء الشيء القليل مثل ما اذا كان يعني ماء الوضوء الغالب انه يعني ينبغي ان يقبله. وكذلك الثوب ينبغي ان يقبله سؤال اذا جهل الامر ينبغي ان يقبله ويجب عليه ان يقبله اذا تحقق منا ربما تطوق عنقه بشيء اخر. اه يسلب دينه فما ينبغيش ان ان يقبله هذا هو يعني باعارة او طلب قال وان كان الستر به حاصلا باعارة بلا طلب او طلب بشراء او استعارة الا ان يتحقق بخلهم فلا يلزمه الطلب او كان حاصلا بنجس وحده. اي لم يجد غيره اذا كان نجس الذات كجلد كلب او خنزير واولى تنجس كحرير فانه يستتر به اذا لم يجد غيره للضرورة فيهما. وهو اي الحرير نعم وان كان نجس الذات يعني او كان ما لقاش الا توب نجس من واجب الستر يعني للصلاة حتى ولو لم يجد الا ثوبا نجسا فانه يتستر به. ولو كان هذا الثوب النجس هو نجس الذات. لان نجس الذات يختلف عن المتنجس. المتنجس الثوب من قماش به نجاسة لم يجد ما ان يطهره بها. ولكن اجلس الذات هو في ذاته نجس مثل جلد الكلب خنزير وكذا فما لم يجد شيئا يستتر به الا هذا. قال فانه للضرورة يجوز ان يجب عليه ان يستتر به ولا يصلي شيخ سائل يسأل اذا كان المصلي وحده لا يوجد معه احد هل يصلي بهذا الثوب النجس او يصلي غير غير مستور العورة لا يصلي بالثوب النجس لان ستر العورة واجب لذاته يعني ديانة لحق الله سبحانه وتعالى فلا يسقط يعني بعدم وجود من ينظر الى المصلي او كان في مغارة او كان في ظلمة او كان في كذا لا يسقط بل يجب حق لله تبارك وتعالى لابد ان يستر نفسه بما يقدر عليه. فان لم يجد الا النجس اه يعني يستتر بالنجس. وان وجد حريرا آآ على ما هو محرم على الرجال فانه يقدم الحديث اذا وجد حريرا ونجسا. يقدم من ثوب الحرير ثوب الحرير. وان كان حرام لكن يعني الصلاة به صحيحة. بخلاف ثوب النجس فان الصلاة به باطلا الصحيح. نعم. وهو اي الحرير مقدم على النجس عند اجتماعهما. لانه لا ينافي الصلاة بخلاف النجس. نعم. شرط خبر قوله ستر ان زكر وقدر ان لم يكن بخلوة بل وان كان بخلوة لكن الراجح التقييد بخلوة بخلوة عفوا ان ذكر وقدر ان لم يكن بخلوة بل وان كان بخلوة لكن الراجح التقييد بالقدرة في في فقط فمن صلى عريانا ناسيا اعاد ابدا للصلاة فصل يريد ان يفصل الكلام هل يعني الستر المكلف مراته في الصلاة شرط ان الستر ده مبتدأ وشرط هذا هو الخبر اه شرط هل هذه الشرطية مع الذكر والقدرة او مع الذكر فقط وهو الشرح ذهب الى انه الشرطية هي مع الذكر فقط لما نقول الشرط مع الذكر والقدرة معناه ان العاجز عن الستر اذا صلى صلاته صحيحة لان اي شرط معه القدرة وهو غير قادر فصلاته صحيحة. وعندما يقولي يا شرط مع الذكر معناه ان المصلي اذا كان صلى عريانا ناسيا عند ثوب يستتر به ولكن صلى عريان ناسيا. كشفت عورته ولم يسترها وهو ناسي ذلك. وعندما يقول واجب مع الذكر والقدرة صلاته صحيحة عندما يصلي وعورته مكشوفة نسيانا والصحيح المذهب ان الشرطية هي مع الذكر والقدرة. ولكن هو الشارح قال اراه التقييد هو في القدرة فقط ان يشترط صحة مع القدرة لا مع الذكر هذا معناه في في فقط يعيش الصحيح والراجح ان التقييد في فقط هو بالقدرة اما اذا كان صلى نسيانا فصلاته باطلة يعني على هذا القول من صلى بالنجاسة ناسيا صلاته باطلة. لكن مشهور في المذهب ان الذكر والقدرة معا يشترطان في صحة الصلاة في ستر العورة. وانا اه هنا ذهب الى يعني رجح القول بان الشرطية مقيدة بالقدرة بالقدرة فقط لا بالنسيان. هذا معنى وقوله في في فقط في القدرة يعني. نعم. تقيل في فقط بالقدرة. علماء بني قومي عرفوا وتحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل نعم. لكن الراجح التقيد بالقدرة لكن الراجح التقييد بالقدرة في فقط فمن صلى عريان ناسيا اعاد ابدا للصلاة تنازعه او تتنازعه تتنازعه ستر وشرط اي هل الستر للصلاة شرط في صحتها؟ فتبطل بتركه او واجب غير شرط فيأثم تاركه عمدا ويعيد في الوقت كالعاجز والناس بلا اثم خلاف والقول بالسنية او الندب ضعيف لم يدخل في كلامه والخلاء؟ نعم. يعني الشرط الستر هل هو يعني اه سطر العورة المكلف هل هو شرط لصحة الصلاة هو شرط للصلاة. نتنازع وقال للصلاة يعني بشرط ولا يصح ينبني على هذا ان هل هو شارة صحة ولا واجب؟ واذا قلنا نشاط صحة معناها تركه يبطل الصلاة واذا كان قلنا هو الستر واجب وليس شرط صحة معناها من صلى مكشوفا هو اثم وصلاته صحيحة. ثم ذكر قال خلاف الخلاف يعني بين هذين القولين اللي هو شرط الصحة او الوجوب دون الصحة. يعني شرط وجوب وليس شروط الصحة او وزارة الصحة ولكن القول الاخر هناك اقوال اخرى في المذهب ان الستر سنة لان لم ولم يذكرها لانها لم تترجع عنده. والقول بالسنية هذا هو مذهب البغداديين من المالكية قاضي اسماعيل والابهري واه جماعة بغداد. يقولون صوت العورة سنة في الصلاة. ومنهم من يقول ايضا من علماء المادة من يقول ان الستر هو مندوب وليس يعني اقل حتى من السنة. لكن لم يلتفت المصنف ولا الشارح الا هذين قولين بل اعتمد الرأيين الاخرين اما ان شارة صحة تبطل الصلاة تركي الذكر والقدرة ومع القدرة فقط هو حكمه انه واجب. فمن تركه يكون اثما وصلاته صحيحة الشيخ على القول بالسنية او الندب يعني هل هذا هل لهذا من آآ الخلاف من ثمرة باعتبار ان الانسان آآ آآ مطالب يعني مروءة ودينا بان يكون عورته مستورة حتى في خارج الصلاة. فكأنه خلاف اه غير صحيح غير اه لا لا لا الخلاف ليس امرين انا اللي فيها يقول هي سنة الاعادة غير واجبة عليه وانما يعني ليس عن طريق الوجوب يعيد ولكن يعيد استحبابه لا يريد وجوبا القول يقول بالصينية او يقول بالندم هذا معناه انه لو انسان خالف وصلى فانه يعيد معروف كل من يقصر في ستر العورة في الصلاة انه مطلوب مطلوب من الاعادة الاعادة على طريق الوجوب والندم والاستحباب. فلعادة في الوقت عندهم اذا كان الانسان ترك شيء سنة في الوقت وليس اه يعني اه على سبيل الوجوب. زي الخلاف في ازالة النجاسة. نفس الامر. بداية النجاسة شرط صحة الصلاة ولكن اختلفوا لي واجبة. يعني شرط لصحة الصلاة وهي سنة. من يقول انها سنة؟ معناها اذا صلى بالنجاسة يعيد استحبابا ما لم يخرج الوقت. فاذا خرج الوقت لا تجب عليه الاعادة واقول بانها واجبة. وانه يجب عليه ان يعيد الصلاة ابدا وان خرج الوقت ولم يخرج. فكذلك ستر العورة شيخ اه سائل يسأل في استدلالكم وجوب ستر العورة ذكرتم قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزنا الا توحي بزيادة على مجرد ستر العورة. اه نعم توحي بهذا. يعني هذا ستر عورة يفهم بالاولى ولذلك المستحب والسنة ان المصلي عندما يذهب الى المسجد ليصلي ينبغي ان يصلي ان يكون على اكمل هيئة ويأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل بالثوب ليس على عاتقه منه شيء. يعني مجرد ما يدير ويدير كذا هي الصلاة صحيحة لانه ستر العورة. لكن الصورة الكاملة الاكمل للنبي صلى الله عليه وسلم يريدها من المصلي عندما يذهب الى المسجد ويصلي في المسجد استدلالا بهذه الاية لطلبة احد وهو زيادة على المطلوب وعلى سورة العورات. وكذلك المأخود من حيث النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الثوبين خير من الصلاة في الثوب الواحد لا يصلي احدكم في ثوب ليس على عاتقه منه شيء. فهذا كله يؤيد ان الانسان عندما يقبل على الصلاة وخصوصا عندما يذهب الى مساجد ان يكون في اكمل هياته كأنه ماشي في ضيافة وفي ضيافة الله سبحانه وتعالى وفي بيت الله واما ان يأخذ ذلك العدة مثل لو كان هو ذهب لزيارة احد من الناس بل هذا اولى وآآ لان الصلاة هي عمود الدين وهي الاساس وهي الانسان بربي لمباشرة ويخاطبه ويكلمه واياك نعبد واياك نستعين. ويفترض ان تكون على اكمل هيئات واحسن احسن الله اليكم. قال والخلاف في المغلظة وهي من رجل السوأتان وهما من المقدم الذكر والانثيان ومن المؤخر ما بين اليتيه فيعيد مكشوف الاليتين والعانة كلا او بعضا بوقت ومن امة الاليتان والفرج. ومن والاه وما والاه. ومن حرة ما عدا صدرها واطرافها وليس منها الساق على الظاهر بل من المخففة ان يبيعوا ناس الخلاف ولوساة الصحة وخلاف العورة المغلظة وعيسى في المخففة. يعني المخففة اذا ترك للمصلي فهي تطلب اعادة الصلاة استحباب وليس وجوبا. لكن الخلاف بين الوجوب والشرطية ويظهر في العورة المغلظة وذكر وحددها بالنسبة الى الرجل هي القبل والدبر فقط لا غير ما زاد على ذلك العانة واليتين وكذا بنصف للرجل لا يعدان من العورة المغلظة التي تجب اعادة الصلاة منها ولا مع ما يقرب من ذلك يعني العورة المغلظة للرجل زيادة ما قربها من العانة ومن الاليتين. وبالنسبة من المرأة الحرة هي يعني آآ العورة المغلظة هي من الصدر نازلا الى الركبة هاي عورة مغلظة من الصدر نازل ركبتيه يعني البطن والظهر وما حدابع الاجناب والفخذان كلها ملعورة مغلظة اذا صارت المرأة مكشوفة شيئا من هذا يجب عليه اعادة الصلاة وجوبا الركبتان والساقان ليس من العورة المغلظة بالنسبة للمرأة. ومعنى هذا ان المرأة اذا صلت مكشوفة من اعلى الصدر العنق والرأس والشعر الساقان والذراعان الساقين والذراعين والقدمين وما الى ذلك. يعني صلاتها صحيحة. ولا يجب عليها اعادتها من استحبابا لكنها تكون اثمة. يعني هذا المسل هي مهمة ينبغي ان يلتفت اليه وينتبه اليها. الناس اه يسألون هاي المرة هل تصلي مكشوفة القدمين يعني؟ ظهور القدمين والساقين او الشعر لو انكشف شيء من هذا قد الصلاة صحيحة ليست باطلة من صلت مكشوفة الشعر ولا ظهور القدمين ولا الساقين ولا الذراعين يقال الصلاة صحيحة لكنها كانت متعمدة وقادرة على الستر اه على الستر فهي اتي ما حرام عليها واذا وجدت ثوبا مع ذلك كي يسترها او ارادت يعني ان تصلي صلاة كاملة وعليها ان تعيد الصلاة استحبابا في الوقت الضروري. الاعادة دائمة فيما يتعلق بترك الستر عندما تكون الاعادة استحبابا. مطوف منها يعني لتشري الوقت الضوئي ليس فقط هو وقت الاختيار. يعني بالنسبة الى يعني الفجر العشائين يعني لا طلوع الفجر وبالنسبة الى الفجر الى طلوع الشمس. وبالنسبة الى الظهرين الاصفرار. تعيدوا تعيدهما الى الاصفرار. من صلت مكشوفة العورة المخففة من النساء الحرائر فعليها ان تعيد الصلاة في الوقت الضروري. واذا كانت غير معذورة فهي اثمة. نعم قال والمصنف ذكر العورة الشاملة للمغلظة والمخففة بالنسبة للصلاة والرؤية اجمالا فقال وهي من رجل مع مثله او مع محرمه ومن امة مع رجل او امرأة وان كانت الامة بشائبة من حرية كأم ومن حرة مع امرأة حرة او امة ولو كافرة ما بين صرة وركبة راجع للثلاثة يعني الرجل مع الرجل ما بين الصلبة والركبة والمرأة والرجل مع الامة وبين صراع الركبة سواء كانت الامة يعني وان بشعيبة وان كانت ام ولد. اللي فيها شايبة بمعنى انا ليست المملوك اذا كان بكامل الملك يسمى قنا واذا كان في شيء مبعد ولا غيره بعض الحرية اه مثل المكاتب واما المبعض واما يعني ام الولد هذا يسمى فيه شعبة حرية. وللمدبر يعني لواء والمدبر يعني يكون حر دبر من مالك عندما يموت المالك يكون حر. هذا فيه شايبة حرية. المكاتب في شيبة حرية لانه اذا وفى الاقساط المكتوبة عليه يصير حرا. والمبعض لبعض حر وبعضها مملوك حتى وفي ثابت حرية ام الولد اللي هي الامة التي يطأها سيدها وتحمل منا وتلد. اه ولدها حر وهذه تصير هي ايضا تملك حريتها من حين ان يتوفى سيدها تكون هي حرة الخيل زي المدبر. وهؤلاء كلهم يعني فيهم حورية او عورة الرجل معهم هي ما بين السرة والركبة. وعورة المرأة وعورة الامل حتى هي ما بين السرة والركبة كذلك المرأة مع المرأة عورتها ما بين السرة والركبة. هذا هو ما عليه المذاهب الاربعة يعني ان المرة مع المرأة ولكن هذا كله ما لم تخش الفتنة. اذا خشيت الفتنة من كشف النساء عايز تساعدهم ولا بطونهم ولا الى كذا فينبغي الستر لا الستر لا للعورة بان لي خوف الفتنة ولا نصبح في فتنة يعني بالنسبة صحيح المذاهب الاربعة تقول ركبة لك الناس يعني تمادوا في هذا بل ربما حتى اللي هو عورة بين الركبة صاروا يكشفونه ويكشفون الافخاذ ويكشفونه الى ذلك لذلك حتى ما هو غير عورة مثل الاجناب والبطن وكذا. اصبح في كشفه فتنة وفساد ان في تصويره في موبايلات في كذا ترسل هذه الصور الى ناس غير يعني محارم فيحصل هذا الشيء فساد كبير وذلك حتى ولو لم تكن عورة فيجب الستر ولا يجوز للرجل ان يأذن ويسمح لاهله انه يحضر مثل هذه الحفلات اللي فيها هذا العري التكشف والتهور قد يقول قائل يعني احيانا لماذا تشددون الاربعة في المذاهب الاربعة يقولون يا عورة المرأة مع المرأة هي ما بين الصبع والركبة وما عدا ذلك يعني هي ليست عورة بالنسبة للمرأة ولا ان ترى من المرء ظهره وبطنه وصدره الى اخره. نقول يعني في الجواب عن هذا هو الامة حتى العورة لم يتقيدوا بها الان. واصبح الافخاد مكشوفة في هذه الحفلات يعني معروف هذا الامر اصبح واضح ومنتشر ومشهور بين الناس وانا حتى الجزء ليسوا عورة فيما يتعلق عندما يتكلم الفقهاء دائما العورة مثلا الوجه واليدين الوجه واليدين اللي هم العورة حتى من يقول ما ليس من عورة يقول الا يخوف الفتنة فدائما يعني في هذا القيد كل ما تلقى العورة بالنسبة للرؤيا والنظر وكذا من الرجال والنساء بعد ما يترتب عليك فتنة والفتنة هو خوف الفسادين الفتنة ولا ابتلاء الفتنة اصلا الابتلاء وهناه الابتلاء بمعنى التلذذ والفساد يحصل من هذا الكشف. واذا كان يعني اه يترتب على الكشف حتى ولم يكن المكشوف عورة يترتب عليه فساد فيجب ستره. وهذا ينبغي العمل به انا القمر اصبح فيه نوع من التهور الشديد وعدم الانضباط في المسائل هذه. احسن الله اليكم انتهى الوقت شيخنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء