﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.200
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:30.500 --> 00:00:51.200
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله قبل قبل ان نبدأ في

3
00:00:51.550 --> 00:01:13.250
الموضع الذي وصلنا اليه وهو ما يكره لبسه بقوله او كمحدد ممكن نعطي خلاصة لما تعاد الصلاة من اجله في الوقت لانه صار فيه نوع من يعني عدم الوضوح في اخر ما قرأنا في الدرس الماضي

4
00:01:14.100 --> 00:01:38.400
وبدا من قوله واعادت لصدرها ان تعيد الصلاة في الوقت التي كشفت صدرها. صدق صدرها مكشوف انها تعيد في الوقت واعادت لصدرها بعدين بعد ما ذكر مسألة القمع قال او كمصل بحرير وانفرد

5
00:01:39.000 --> 00:02:07.250
وكذلك يعيد من صلى بثوب حرير وقوله وان انفرد وهذه المبالغة يحتمل المعنيين من انفرد بمعنى ان عند لباس اخر من قطن وخلافه هو البس الحرير وحده مش مع القطن

6
00:02:07.400 --> 00:02:30.950
هذا معنى هذا احتمال لقوله وانفرد بمعنى ان عندها لباس حرير وغير حرير وترك غير الحرير من القطن وغيره وانفرد بالحرير قال على المشهور انه يعيد في الوقت حتى ولو ترك هو القطن

7
00:02:31.700 --> 00:02:52.550
واللباس الاخر وانفرد بلباس الحمير فان الاعادة لا تزال في الوقت ردا على من يقول ان الاعادة في الوقت هي اذا كان الحرير عندا معها غيرة ولبسة معها حرير في هذه الحالة صحيح يعيد في الوقت

8
00:02:53.050 --> 00:03:10.500
لكن اذا كان هو عنده قطن وحرير ومع ذلك البسهم عالقطن الحرير فان الاعادة تكون وجوبا ليس في الوقت هو قول ابن حبيب يرد المبالغة هذه وانفرد رد على قول ابن حبيب الذي يقول

9
00:03:10.600 --> 00:03:27.800
اذا كان المصلي عنده حرير وغير حرير واترك غير حريم وانفرد بالحرير فانه يعيد وجوبا لا يعيد في الوقت كما قال المصنف وايضا يحتمل كلمة تحتمل كلمة وانفرد معنى اخر

10
00:03:28.150 --> 00:03:49.050
بمعنى انه يعيد في الوقت حتى لو لم يجد غيره. يعني ما فيش لا عنده قطن ولا عند غيره معندهاش هي الحرير وصلى فيها فانه على قول المصنف هذه المبالغة وان فرض ولو كان هو ما عندهاش غيرة فانه لا زال يعيد في الوقت

11
00:03:49.600 --> 00:04:06.350
وهذا خلاف وهذا يرد به على قول سحنون لانه في تلك الحالة اه ولعل ابن الميسون يقولون في تلك الحالة اذا كان هو منفرد به ما فيش غيره فانه لا تجب عليه الاعادة لا تندم له الاعادة في الوقت

12
00:04:06.400 --> 00:04:20.450
بالاعادة في الوقت اذا كان هو عند غير الحرير وصلى بالحرير لكن اذا كان ما فيش لباس من يصلي عريان واما يصلي بالحرير ظل بالحرير والمصنف يقول يعيد في الوقت

13
00:04:20.900 --> 00:04:45.750
ولكن غيره يقول لا هذا لا اعادة عليه لانه مضطر محتاج هذه مسألة ايه او كمصل بحرير وانفرد نعم. المعطفة عليه او بنجس بغيره او صلى بثوب النجس في ثوب وهذا معنى قول ان الباء هنا للظرفية اذا صلى بحرير صلى في ثوب حرير

14
00:04:45.950 --> 00:05:09.550
او بنجس او صلى في ثوب نجس في غير بغير هذه متعلقة بما يعني محذوف فعل دل عليه السياق يعني اعاد بي غيري بغير المضاف اليه محذور عاد بغيرنا اي بغير الحرير وبغير الثوب النجس. هذا اللي ينبغي علينا يديه. فاذا صلى

15
00:05:10.350 --> 00:05:28.450
بثوب نجس ينبغي ان ان يعيد بثوب طاهر. لا يعيد بثوب حرير ولا غيره واذا صلى بثوب حرير لا يجوز ان ان يعيد بثوب النجس بل بغيره بثوب طاهر هذا معنى قوله او بنجس بغير

16
00:05:28.850 --> 00:05:53.650
او بوجود مان وهناك البال للسببية وانا يعني اعاد بسبب وجود ماي وهذا يرجع للصلاة بالثوب المتنجس يعني من صلى به ثوب متنجس فانه يعيد بسبب وجود الماء فاذا هو صلى بتوبة ما عندهاش ماء

17
00:05:53.700 --> 00:06:11.200
ومن بعد ما صلى وانتهى من الصلاة واذا ما ان يطهر به ذلك الثوب فانه يرسله ويصلي به هذا معنى او بوجود ماء او بسببه يعيد بسبب وجود ماء. من صلى بثوب متنجس ثم اريد ماء

18
00:06:11.250 --> 00:06:28.750
فانه يعيد اه بسبب وجود الماي ثم قال بعد ذلك لا عاجز قلنا ان هذه الجوز فيها القراءة بالرفع معطوفة على الجمل اللي قبلها يمكن يقال لا عاجز عطف على

19
00:06:28.900 --> 00:06:50.600
واعادت لصدرها على الضمير المستقيم في قوله واعادت وعادت مكشوفة او الكاشف لصدرها لا عاجز العاجز لا يعيد العاجز عن الستر يا والتي يعني يصلي عريانا ويجوز عطفه بالجملة بالكسر لا عاجز

20
00:06:50.700 --> 00:07:10.050
عطف على قوله او كمصل بحرير المصلي بخير يعيد لا عاجز عن الستر وصلى عريانا فانه لا يعيد على ما ذهب اليه المصنف  وذهب يعني ما ذهب اليه مصنف هو

21
00:07:10.250 --> 00:07:27.600
آآ تبع فيه ابن رشد وابن رشد يعني هذا هو اللي اختاره وهو سماع اه عيسى سماع عيسى ابن قاسم العذبية لكن المعتمد عندهم هو قول ابن القاسم في المدونة

22
00:07:27.750 --> 00:07:47.200
معتمد انه يعيد من صلى عاجزا معندهاش ثوب نصلي فيه طل عريانا ثم وجد ثوبا يستحب له ايضا ان يعيد لانه اولى بالاعادة مما مما ممن قبله يقول انه اذا كان يسام

23
00:07:47.400 --> 00:08:00.450
اه ما عندهاش الا ثوب اما ان يصلي عريان ومن يصلي في ثوب نجس وحرير. والاولى الا يصلي عليه ان يصلي بثوب حرير انه يعيد بعد ذلك في الوقت اذا وجد ثوبا

24
00:08:00.550 --> 00:08:20.200
نطهر وجد ثوبا غير حرير فاذا كان هذا الاضعف اللي هو يعني آآ اذا كان هذا هو اللي بديل علي النهري ويصلي فيه بالحرير او بالنرجس فيستحب له الاعادة فمن باب الاولى اللي هو الاضعف منه وهو الصلاة عريان

25
00:08:20.300 --> 00:08:38.450
هذا هو المعتمد ان من صلى عريانا ثم وجد ثوبا فانه يندب له تندب له الاعادة وما ذهب اليه المصنف ومبني على قول ضعيف وهو ان من كان آآ يعني عادما للثوب

26
00:08:38.550 --> 00:08:57.100
عاجز عنا ولم يجد الا ثوبا حريرا او وضع ثوبا نجسا او يصلي غيانا وهناك قول يقول انه يصلي عريانا ولا يصلي بالثوب الحيوي النجس وهذا قول ضعيف وهذا هو الذي بنى عليه قوله الان

27
00:08:57.250 --> 00:09:15.100
لا عاجز يعني في الاعادة والمعتمد الصحيح انه لا يصلي عليها وانما يصلي بالثوب من او الحرير ويعيد في الوقت وكذلك من صلى عريان عاجزا فانه ينبغي له ان يعيد في الوقت ايضا

28
00:09:15.200 --> 00:09:34.600
هذه خلاصة من طلبت منهم الاعادة في الوقت والخلاف فيها ثم نأتي الى يعني مسائل الماكروهات اللي هي وصلنا اليها. نعم. وقوله او كمحدد نحو ذلك. نعم ولله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

29
00:09:34.700 --> 00:09:59.950
قال المصنف رحمة الله عليه لا عاجز صلى عريانا كفائتة صلاها بنجس او حرير ثم وجد ثوبا طاهرا غير حرير فلا يعيدها لانقضاء وقتها بفراغها الفائتة لا لا تعاد اذا صلاها بالحرير او بنجس لان الاعادة هي في الوقت

30
00:10:00.050 --> 00:10:18.150
والفايتة وقتها هي وقت تذكرها واذا فات ذلك الوقت مع ان لم يبقى لا وقت تعاد فيه فاذا لا محل ان تقال انها تعاد في الوقت وقتها انتهى  قال وكره لباس محدد للعورة بذاته لرقته او بغيره

31
00:10:18.600 --> 00:10:46.050
كحزام او لضيقه واحاطته كسراويل ولو بغير صلاة لانه ليس من زي السلف احدد بذاته وبغيره يعني يكره الانسان اني البس الثياب المحددة للعورة محدد معناها ضيق يعني يضغط على العضلات عضلات تبقى هي محددة

32
00:10:46.300 --> 00:11:08.500
محصورة هذا يكره الانسان يصلي فيه ويكره ويكره له ان يلبسه ويتكلم عن الرجال اما النساء ويعني اذا كان لباس هذا وعلى جنب فهو حرام لانه هذا من الفتنة تعرض نفسها للفتنة لتلبس اللباس الضيق والسواء الضيق

33
00:11:09.350 --> 00:11:29.050
ايوا يعني زي ما يسموه الناس التوتة ولا يسموه كان للاشياء اللاصقة هادي هذا حرام لا يجوز المرأة ان تخرج بها ولن يراها فيها غير المحرم  اه لباس المحدد مكروه لبسه في الصلاة

34
00:11:29.250 --> 00:11:46.300
سواء كان محددا بنفسه يعني آآ هو في حد ذاته ضيق يبقى زي الاستيك بتتمغط هكذا يضغط معاش تبقى كل شيء يكاد يكون يعني ها موصوف وصفا كاملا. هذا حرام لبسه مع الاجل

35
00:11:46.600 --> 00:12:05.550
وان يكره اللبس للرجال لانه فتنة ايضا  كان محددا بنفسه وكان محددا بغير بان يعمل له الانسان قد بنفسه يكون هو ضيق واما يكون يعني شاف يظهر منه شيء بالتأمل يعني بعد الانسانية من النظر

36
00:12:05.600 --> 00:12:22.550
ارى منه شيء هذا مسمى محددا لنفسه ومحدد بغيره بان هو يعمل له شيء يعني غير محدد. اما حزام واما يعمل له شيء اخر ياه يعني يصيره محددا يكره لباس المحدد بنفسه او بغيره؟ نعم

37
00:12:22.800 --> 00:12:49.250
نعم لانه ليس من زي السلف اه هذه العلة لماذا الكراهة يراه لانه ليس من زي السلف ان السلف كانوا يلبسوا الثياب الفضفاض يعني والسلف ليس عندهم ثياب مخصوص يقال ان هذا هو ثياب السلف وما عدا هو ليس من ثياب السلف يعني هذا كلام ربنا وتبقى فيه شيء من

38
00:12:49.300 --> 00:13:03.750
المغالطات الان ما هو اللباس اللي يلبس في الخليج بعض الناس الغلاة يرون ان هذا هو لباس السلف ان تلبس انت يعني دشداشة وتلبس ثوب طويل وكذا هذا كلام يعني

39
00:13:03.800 --> 00:13:24.150
هذا لباسه جاهز كل لباس يعني يكون ساتر ويكون انسان يشعر به لا يخرم المروءة هو لباس جاهز لبسه في الصلاة ينبغي ان يكون الكساء كامل يعني يعطي هيبة للانسان المصلي لانه يقف امام الله سبحانه وتعالى

40
00:13:24.550 --> 00:13:38.000
فلباس السلف كان لباسهم في الغالب هو الايجار والرداء في زار ان يحز مية من النصف الاسفل زي الفوطة اللي صار يدخل بها الحمام ولا الفوطة بتاع الاحرام هذا هو الازار

41
00:13:38.250 --> 00:13:55.000
والردا لباس ثوب ليوضع على الكتفين هذا هو لباسهم لكن ما في حد قال القميص ليس من لباس السلف والا اي رداء اخر يجلس به صورة وليس باللباس الشرف بل الشرف ان يكون هو فضفاض

42
00:13:55.100 --> 00:14:10.350
تاة للعورة لا يشف ولا يصف كل ما كان كذلك فهذا هو اللباس الاصلي ان يكون مشروع وكل ما يكون اكمل يكون في الصلاة افضل واحسن فقولوا ليس ابناء السلف يعني هو

43
00:14:10.600 --> 00:14:30.850
والا في انه السلف ما كانوا يلبسون ما كانوا يلبسون اللباس المحدد الشاف الذي يصف العورة او يحددها او يكون يعني اه مدعاة للفتنة ما كانوا يلبسونه يلبسون الالبسة الواسعة الفضفاضة ما كانوا يعملون يعرفون السراويلات

44
00:14:31.050 --> 00:14:47.200
الطاولات هذه اتتهم الى العجم ايضا لما فتحوا البلاد الاعجمية ان اتتهم ولبسوا ولبسوها ما منعوها ولا يكترثوها ولا قواليس اذا كان الانسان اذا كانت هذه السرويلات لي فضفاضة وواسع وعليها ثوب اخر

45
00:14:47.400 --> 00:15:03.650
ما قال حد انه لا يجوز لبسه يعني ليست من لباس هم لبسوها لبسوا الجبال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لبس الجبة الرومية ولا السرويلات اهديت اليه واختلفوا هل لبس او لم يلبسها ولكن الصحابة لبسوها

46
00:15:04.450 --> 00:15:23.950
تسن حملة كثيرة ايضا على لبس السراويل والبنطلونات والبدل الفرنجية ويقال هذا بلباس الكفار وهذا من التشبه. هل هذا صحيح ليس هذا ليس هذا بصحيح صحيح ان كل ما يكون مدعاة للفتنة او محدد للعورة هذا مكروه لبسه

47
00:15:24.400 --> 00:15:42.450
لكن اذا كان سل بس بدلة ويا ساترة واسعة وليست هي محددة او فوقها لباس طويل اه زي ما بيقولوا يعني طويلة ولا اي شيء في حد ذاتها كانت يعني فضفاضة واسعة

48
00:15:42.600 --> 00:16:02.000
ما كانش محددة ولا واصفة فلا حرج فيها التشدد في ان هذه بدعة وانها من التشبه بالكفار وان ايضا رباط الامم تشبه بالكفار هذا كلام لا لا صحة له وليس عليه من دليل

49
00:16:02.150 --> 00:16:17.850
ولانه لم يرد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نحن من اصحابه تحديد اللباس صيف توحيته وكيفية هذه السنة وما وما خالفه يكون بدعة هذا لم يرد ابد ولم يقل به احد

50
00:16:17.950 --> 00:16:33.800
وكل قوم لهم لباسهم حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة والقوم لهم لباسهم ما دام اللباس ساترا فهو مقبول وما ينفعه اللباس يتبع الاعراف ويتبع العادات

51
00:16:33.950 --> 00:16:49.300
والفقهاء يتكلمون عن هذا ويفصلونه كثيرا ويتبع يعني الاعراف ما يخل بالمراء في مكان قد لا يخل بالمراء في في مكان اخر وما يخل بالهيئة والمراد في وقت كان قد لا يخل في وقت اخر

52
00:16:49.500 --> 00:17:10.300
وقول من البدلة هذه والعنق وكذا هذه مستحلة وتقليل الفرائض لكن لا يصح اين عدد المسلمين يلبسونها الان يعني اضعاف اضعاف يعني مئة. الاف مئات الملايين واللباس ليكون هو من هي عنه في تشبه بالكفار هو ما كان

53
00:17:10.350 --> 00:17:24.700
مخصوصة من خصائص ما كان كان فيه شعار لدينهم متلا لبس الزنار ولا فاذا كان هناك نوع من البرانيط مختص بلقاء ساويستهم ولا غير هذا او كان اللباس مختصا بهم

54
00:17:24.800 --> 00:17:42.250
يعني لا يلبسوا معهم غيرهم بل او لبس يسار شيء يلبسونه لكن تقليد ومحبة لهم. هذه الشروط التي يكون فيها النهي عن اه ويكون فيها اللابس مقلدا للكفار ماذا كان اللباس يلبسه الكفار وغير الكفار

55
00:17:42.300 --> 00:17:57.500
ويستعمله الكفار والمسلمون فهذا لا حرج فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل كثير من الاشياء التي كانت عند الكفار من يستعمل الخاتم واستعمل عمر الدواوين حفر الخندق اشياء كثيرة كما قلنا

56
00:17:57.600 --> 00:18:22.850
ويعني كثير من الاشياء اخذوها من لغير المسلمين من الفرس ومن الرومان ما دامت نافعة فهذه يعني قدر مشترك للناس ما ليس له تعلق بالدين كل ما هو يمكن الانتفاع به فيجب الانتفاع به. والا فكيف يكون لبس البدلة بتقليد واستعمال التلاجة ولا المكيف مش ما هوش تقليد يعني

57
00:18:22.900 --> 00:18:42.300
ما في حدا صنع من هؤلاء الذين يتكلمون عن هذه البدع ما في حد منهم اصناع الموبايل ولا التلاجة كلهم يأخذها من الاجانب هذه ماذا يقول هذا تقليد ويتركنا؟ ويستعملون الانترنت ويستعملون الفضائيات ويستعملون القنوات كل هذه يعني

58
00:18:42.350 --> 00:19:12.700
هذا كله يجوز استعماله لان فيه نفع للمسلمين وليس هو خاصا بهم وليس هو من متعلقات دينهم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

59
00:19:14.050 --> 00:19:32.400
يقول لا ان كان التحديد بريح او بلل فلا يكره لا يكره لانه غير دائم هذا. يعني هو اللي يكره هو التحليل الدائم. اما اذا كان الريح يعني بدلة ثيابه وعلى ساقه وكذا وساقة تحددت

60
00:19:32.450 --> 00:19:52.800
ولا لي بلل في هذا يعني تحديد مؤقت لا يضر  قال وكره صلاة بثوب ليس على اكتافه منه شيء لما يصلي الانسان ينبغي ان يصلي بثوب بهيئة كاملة يعني يستر عورته

61
00:19:52.900 --> 00:20:11.400
المغلظة والمخففة ويضع على اكتافه من ثوبه يعني هذا هو الوقار وهذه الهيئة المطلوبة الكاملة للصلاة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم آآ ان يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه شيء

62
00:20:11.700 --> 00:20:25.250
هذا حديث يعني في الصحيح البخاري فاذا كان الانسان يعني يريد ان يصلي مع الناس في المسجد ينبغي له ان يأخذ زينته كما قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد

63
00:20:25.500 --> 00:20:40.950
لا يصلي كما يأتي الناس الان للمساجد في سراويل قصيرة الى الركب يعني فعلا مكتوب عليها ارقام احداش واتناش معرفش الكلام هذا هذا هو فيه اخلال ومأمة لولاة امورهم ان يسمح لهم بذلك

64
00:20:41.200 --> 00:20:55.900
لما يمشي للمسجد يجمع ان يمشي باية المسلم اللي هو يمثل الاسلام ويمثل تعاليمه ويمثل يعني العبادة التي هو ذاهب اليها وحتى الكفار ما يذهبوا الى ادم والى الكنيسة بهذه الصورة

65
00:20:56.900 --> 00:21:20.900
قال وكره انتقاب امرأة اي تغطية وجهها بالنقاب وهو ما يصل للعيون لانه من الغلو والرجل اولى ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك مكروه هذه من مكروهات يكره المصلي ان يصلي منتقبا مرة تصلي منتقبا

66
00:21:21.000 --> 00:21:40.450
تعمل نقاب على وجهها يصل الى عيونها ويصل الى انفها لان العلة في هذا لانهم يلغوا لم يطلبوا الشارع عليه بالاتباع اذا اراد السنن يعني قد قد يقول قائل هذا هو في زيادة حشمة وفيه زيادة وقار وفيه كذا يقال لا

67
00:21:40.600 --> 00:21:59.550
المسألة ليست هي بما تحبه النفس ولا بالهواء لان الناس قد قد يستحسنون في اشياء كثيرة يعني مواطن كثير يستحسنون اشياء ويرون ان عبادات وتعبدات وهذه هي البدع هذه البدع الاضافية ان يفعل شيء يشبه العبادة وليس عبادة

68
00:21:59.700 --> 00:22:17.100
يستحصي انه يريد ان يعني يغطي المرض يغطي عيونه وتغطي كذا يعني هذا غير مطلوب وحتى طيب في الصلاة ما هواش يعني مكروه في الصلاة مطلقا سواء كان هو من عادة قوم وليس من عادتهم

69
00:22:17.500 --> 00:22:32.400
لكن لبسه في غير الصلاة واذا كان زي ما تقدم اذا كان المرأة يخشى من الفتنة فعليها ان تغطي وجه هذا. يعني مو لغير مختلف هو عدم متفق عليه لكن اذا كان لغير ذلك فالنقاب الاصل فيه غير مطلوب

70
00:22:32.850 --> 00:22:50.750
واذا انسان استعمله يعني عادة قوم فهذا ايضا لا حرج فيه لكن حتى ما كانت سعادتهم انهم يستعملوا النقاب زي ما يدق تذكر كتب الفقه اه جماعة جبل اهل نفوسا

71
00:22:50.850 --> 00:23:06.850
هاي المرة يعني تستعمل نقاب وتستعمل اللثام وكذا قالوا هذا ان كان عادتهم كذلك هذا لا حرج في سائر الاوقات ان تلبس اذا كان عادتهم كذالك رجال او نساء لكن في الصلاة لا في الصلاة ينبغي

72
00:23:07.050 --> 00:23:23.100
آآ اذا كان يعني تصلي لا تلبس النقاب ولا تلبس اللثام ولا يلبس الرجل اللثام للطوارق يلبسوها اللثام واللثام معناه انه يلف العمامة على رأسها ويغطي بها جزء من وجهه

73
00:23:23.150 --> 00:23:45.150
حتى تصل الى فمي او الى شفته السفلى فاذا غطى شفته سمى هذا متلثما فمكروه ان يصلي الرجل متلثما وان تصلي المرأة منتقبا  ككف كم وشعر لصلاة يكفي كم من وشعر لصلاة

74
00:23:45.600 --> 00:24:05.000
يعني عندما قال لصلاة يعني بتكفي الشعر والكم معنا عندما يريد ان يصلي يعكس الشعرة ويرد الى الوراء ويربطه الى الخلف بحيث ما يعني نزيل شماعة عندما يركع عندما يسجد يربطه الى الوراء

75
00:24:05.450 --> 00:24:27.800
اه يكف الثوب يكف اكمامه او يشمرها او يتحزم لذلك قال له نعم مكروه ان يفعل الانسان هذا وقيده بقوله لصلاة وهذا ما عليه المدونة المالكية انفرد بهذه المسألة تعد من مفرداتهم خلوا فيها المذاهب الثلاثة

76
00:24:28.100 --> 00:24:47.500
وخالفوا حتى بعض المالكية يعني النبي صلى الله عليه وسلم آآ لها المصلي ان يكفت شعرا او يكف ثوبا او يثني ثوبا هذا ثابت في الصحيح عن كفت الشعر وربطه الى الوراء

77
00:24:47.550 --> 00:25:04.950
تعطيصه وكف الثوب وارد ناي عنا لكن رواية رواية عندهم اللي في المدونة ان هذا اذا فعله المصلي لاجل الصلاة اما اذا كان وعدته ذلك لانه في شغل مثلا والا

78
00:25:05.050 --> 00:25:19.750
متحزم من اصل ولا يعني كان يعني في نشاط معين ولا كذا وجايبة الصورة هذه ولم يفعل ذلك خصيصا للصلاة هذا عندهم كما على مذهبته المدونة هذا ليس فيه كراهة

79
00:25:20.100 --> 00:25:39.200
ولكن المشهور يعني غير المالكية كلهم مذاهب اخونا ان هذا مكروه لذاته لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وكذلك القاضي عياض يعني في تفشح مسلم اكمال يقول الصحيح والصواب

80
00:25:39.450 --> 00:26:00.100
انه مكروه مطلقا سواء كان للصلاة او لغيرها قال لانها اقوال السلف كلها على ذلك هذا هو الصحيح في المسألة الانسان ما ينبغيش ان يصلي وهو ناقوس الشعر ورابطة الى خلفه او

81
00:26:00.250 --> 00:26:19.050
يعني مشمر ثيابه ومتحزم فينبغي ان يصلي في السورة الكاملة والتوب يعني نازل والشعار يعني كما هو كان ورد ان المصلي اه تسجد معه اعضاءه كلها يعني امرت ان اسجد على سبعة اعضاء والا اكفت شعرا

82
00:26:19.250 --> 00:26:33.800
والاعضاء تسجد معك وكل ما يكون الاعضاء وافرة وكان من لباسها وشعرها كامل هي بتسجد معك فيكون لك اجر بذلك اكثر من الاجر اما عند عندما انت تحصر ثيابك او تكف شعرك او غير ذلك

83
00:26:34.250 --> 00:27:01.100
نعم يا كف كم وشعر لصلاة راجع لما بعد الكاف فالنقاب مكروه مطلقا وكان الاولى تأخيره عن قوله وكره تلثم ولولا ولو لامرأة واللسان ما يصل لاخر الشفة السفلى ككراهة. نعم

84
00:27:02.000 --> 00:27:26.550
ككراهة تشفي رجل مشتر لامة صدرا او ساقا او معصما خشية التلذذ وانما ينظر الوجه والكفين وحرم او حرم الجس يعني اذا كان السؤال عندما يريد ان يشتري القمة آآ يكره له

85
00:27:26.750 --> 00:27:47.600
ان يطلب كشف غير الوجع والكفين ميقولوش لي بايعها نبي نكشف على معصمها وعلى ساقها وعلى صديها وعنا المرة عورتها هي من السرة الى الركبة هي ليس ممنوعا عليها هذه العورة المغلظة والمخفضة مثل الرجل

86
00:27:47.850 --> 00:28:03.100
الى ان تكشف صدرها والى ان تكشف عنقها وعليها ان تكشف لها ان تكشف ساقيها لكن مع انه يجوز لها ذلك في الاحوال المعتادة وان ينظر في الحال المعتادة لغير اللذة يعني النظر جائز

87
00:28:03.350 --> 00:28:20.850
لغير اللذة لكن هنا لما هو طلب الكشف هذا هو محل المنع فطلب الكرش لابد ان يكون له علة ها هذا هو خشية الله ده مظنة الطلب واظنة اللذة اه

88
00:28:21.050 --> 00:28:37.100
هذه المظنة يترتب عليها حكم المنع والنهي هي صحيح ما هيش محققة ولكن هذا هو متبادر من الطلب لو كان هو من غير طلب ونظر هذا عمر يعني لانه ليس عورة

89
00:28:37.300 --> 00:28:58.250
لكن عندما يطلب شيء مستور بل يدل على انه يكون مظنة الغرض في هذه المسألة ولذلك نهي عن ذلك  وكره صماء اي اشتمالها وهي كما في كتب اللغة ان يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى

90
00:28:58.500 --> 00:29:19.050
وعاتقه الايسر ثم يرده ثانيا من خلفه على يده اليمنى وعاتقها عاتقه الايمن فيغطيهما جميعا وقال بعضهم وهي عند الفقهاء ان يشتمل بثوب يلقيه على منكبيه مخرجا يده اليسرى من تحته او احدى يديه

91
00:29:19.050 --> 00:29:44.550
من تحته اه اللباس الصماء هذا منهي عنه اه انكره النبي صلى الله عليه وسلم على جابر وقال ما هذا ونهي الرجل ان يشتمل الصماء النهي عن اشتمال الصمانة النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء

92
00:29:45.100 --> 00:30:02.250
وعن ان يختبر الرجل في ثوب واحد آآ ليس منه على فرجه شيء حديث بروايات متعددة عن رواية جابر وابي سعيد الخدري وابي هريرة النهي يعني متعدد في اشتبال الصماء

93
00:30:02.700 --> 00:30:25.150
وعن الاحتباء في ثوب ليس على فرج منه شيء اشتمال الصماء يعني مأخوذة من صماء شيء صم يعني ليس فيه فرجة وليس فيه تصدم مثل الصخرة الصماء ان اللابس يبقى كانه كتلة كأنه حجر حجر

94
00:30:25.200 --> 00:30:45.750
صم ليس ليس لا تستطيع ليس له فرجة لا تستطيع ان تدخل يعني لا لا يدخل شيء ولا يخرج شيء من تحت هذا الثوب وهذا هو تفسير اللغة لان الفقهاء فسروه بتفسير اللغويون يفسروه بتفسير

95
00:30:46.100 --> 00:31:08.600
صنعنا اللغة ان الانسان يلتف بالثوب من جميع جوانبه ويداه تحته تحت الثوب لا يستطيع ان يخرجهما مثل الشيء مثل الانسان المكتوف انا مكتف بثوبي وآآ وما عادة هذا النهي

96
00:31:08.900 --> 00:31:24.450
لانه يعني لباس واحد الناس ما كان عندها آآ لباسان يعني كان لباس لباس واحد اذا كان الانسان لبست ثوب صمام معناه تعلم ان ما في عنده شيء تحت هذا في الغالب يعني

97
00:31:25.600 --> 00:31:38.400
ده كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاستغفار في الثوب الواحد قال وكل واحد يجد ثوبين ما في يعني مستغرب في ذلك الوقت هل كل واحد يستطيع ان يجد ثوبين فعندما

98
00:31:38.550 --> 00:31:51.750
يكون كلامه على اشتمال الصماء والنهي عنها معناها ان هي هو ثوب واحد يلتف به الانسان من جميع جوانبه ويداه تحته فاذا اراد ان يخرج يده من تحته معنى انكشفت عورته

99
00:31:51.950 --> 00:32:06.750
هذا معنى النهي يعني اذا هو عرضة لكشف عورة واذا اراد ان يصلي فلا يستطيع ان يضع يديه في السجود على الارض يعني ضربهما انكشفت عورته فهذا هو سبب النهي فيه اشتباه الصماء

100
00:32:06.900 --> 00:32:20.950
الاشتمال الصماء عند اللغويين هذا ان يلتف به من جانبه جميع جوانب وعند الفقهاء ان يلتف به من ثلاث جهات من البطن ومن الضهر ومن احد الجانبين واحد الجانبين مع اليد

101
00:32:21.150 --> 00:32:42.950
اه يعني يخرجها والثوب موضوع على احد يتعرف على احد العاتقين ثم ينزله ويلوي على ظهره ويمشيه على بطنه ويرد على العاتق ويبقى جنبه ويده مكشوفة وهو يصلي وجنبه مكشوف يده مكشوفة وعرضة ايضا

102
00:32:43.000 --> 00:32:58.150
يعني واضح ان في كشف عورة هذا هو السبب بالنهي سواء كانت هي على تفسير لغوي ولى على تفسير الفقهاء فهي عرضة اما كشف موجود يعني فعلا في تفسير الفقهاء

103
00:32:58.350 --> 00:33:15.700
واما عرضة للكشف على تفسير الفقهاء دخل يده من تحت الثوب انكشفت عورته هذا هو سبب النهي عن اشتمال الصماء وكذلك جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يحتبي الرجل في الثوب الواحد

104
00:33:16.000 --> 00:33:42.500
ليس على فرجه منه شيء الاحتباء جائزة المحتري الانسان يجلس يضع مقعدته على الارض وينصب ساقيه الى صدره يعني قدماه منصوبتان فسقاه يعني مشبوتين الى صدره ويلف ظهر وساقيه يلفهم بثوب

105
00:33:42.700 --> 00:34:04.000
انت فيهم يبقوا وهم مشدودين الساقين يعني مشدودين بالثوب الذي يلف الضهر ويلف الساقين فهذا بطبيعة الحال يعني اول حاجة هي جلسة منهي عنها ومكروهة لكن النهي الاول هو لكشف العورة

106
00:34:04.250 --> 00:34:21.800
كان من اعلى ما فيه شيء يسره لما يلف الانسان ثوب على جسمه على ضهره وعلى سقاه وعلى ساقيه منصوبتين ومجوتين الى صدره معناها من اعلى ان ممكن عورته تضر ولمن يريد ان ينظر اليها

107
00:34:22.150 --> 00:34:47.950
هذا في كشف عورة لذلك جاء النهي عنه لو كان عند تحت لباس اخر اتاحة الجلسة هذي بتاع الاحتباء اللف الثوب عليها ظهري وعلى ساقيه ثوب اخر تحته يستره هذا ايضا نهي لا يزال قائم في الصلاة اذا كان جزء في الصلاة فهي منهي عنها

108
00:34:48.150 --> 00:35:03.050
انا جلسة قبيحة اشبهت اذا كان انسان في اثناء مثلا اه جلسة التشهد بيعمل تشهد وان يجلس التشابه ويجلس هذه الجلسة وسواء كان في صلاة نفل او كان في صلاة فريضة

109
00:35:03.250 --> 00:35:22.550
يعني فريضة يجلس يصلي من جلوس واحد عايز يصلي من جلوس واراد ان يحتبي في جلسته هذا منهي عنه لا يجوز اذا كان سواء كان عندها ثوب من تحت اه ثوب الاحتباء ولا ما عندهاش ثوب؟ فاذا كان ما عندهاش ثوب فهو لسه اه كشف العورة

110
00:35:22.700 --> 00:35:46.650
واذا كان عنده ثوب فلقبح الهيئة جلسة اه كجلسة كجلسة الكلب زي الكلب ناصب اه ذراعية يقولون كالعرب يعني الاعرابي المصطلح اللي ظل يعني مقمر على النار ويصطلي بالنار وهي ليست هيئة صلاة ما ينبغي للانسان ان يجلس فيها

111
00:35:46.750 --> 00:36:04.500
فمن فشل الاحتباء في الصلاة بهذه المعنى فهو يعني آآ خاطئ ان ورد الجلوس على العقبين وكذا لكن هذا ليس من الاحتباء بهذه الصورة الاحتباء بهذه الصورة الفقهاء كلهم يكرهون ولا اه يجيزونه

112
00:36:05.200 --> 00:36:29.750
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال وانما كره لانه في معنى المربوط

113
00:36:29.800 --> 00:36:47.900
فلا يتمكن من اتمام الركوع والسجود ولانه يظهر منه جنبه بناء على على مال الفقهاء فهو كمن صلى بثوب ليس على اكتافه منه شيء لان كش البعض وهو الجمع ككش الكل

114
00:36:48.300 --> 00:37:12.900
ومحل الكراهة ان كانت بستر اي معها ستر كازار تحتها والا تكن كانت كانت بستر يعني معها ساتر يعني. نعم بستر اي معها الستر اللي هو الساتر. نعم اي معها ستر كازار تحتها والا تكن بساتر تحتها

115
00:37:13.000 --> 00:37:40.150
منعت لحصول كشف العورة وهو ظاهر على تفسير الفقهاء ولعله اراد بالصماء ما ما يشمل الاضجاع قال الامام هو ان يرتدي ويخرج ما يشمل الاضطباع نعم نعم قال لو خطأ مطبعي هنا صحيح

116
00:37:40.450 --> 00:37:58.600
ما يشمل الاضطباع قال الامام هو ان يرتدي ويخرج ثوبه من تحت يده اليمنى اي يبدي كتفه كتفه الايمن بان يجعل حاشية الرداء تحت ابطه ثم يلقي طرفه على الكتف الايسر

117
00:37:58.850 --> 00:38:17.450
قال ابن القاسم وهو من ناحية الصماء كاحتباء لا ستر معه فيمنع في غير صلاة بمالك الحق به قال حتى الاضطباع ومن ناحية الصماء حتى هو قريب منها ابن عمها حتى هو

118
00:38:17.900 --> 00:38:47.900
لاطباع يعمل المحرم عندما يريد الطواف الاضطباع طواف القدوم يعني يعمل التوبة على كتفيه وطارف على كتفيه ويفوت على ظهره وعلى الجنب اليمين  على بطنه ثم يكون جسمه كله مستور الا كتف الايمن ويده اليمنى

119
00:38:48.250 --> 00:39:06.800
اتركها يعني خارج قطعا توب هذا هو الاطباع فهذا ايضا منهي عنه لان في كشف كتف وكشف الصلاة والصلاة المطلوبة يعني يكون سألنا مستورا ليس فقط العورة نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل في الثوب ليس على

120
00:39:06.950 --> 00:39:25.100
عاتقي شيء هذا يشبهه لانه ليس على كتفه شيء منا الاضطباع قال مالك هو من ناحية الصماء ايضا منهي عنه كاحتباء لا ستر معه فيمنع في غير صلاة وكما فيها في بعض احوالها

121
00:39:25.250 --> 00:39:45.050
كحالة التشهد او في النفل اذا صلى من جلوس او الفرض كذلك وهو ادارة الجالس الفرد في حالة العجز يعني. نعم واذا كان يصلي من جلوس. نعم وهو ادارة الجالس بظهره وركبتاه

122
00:39:45.200 --> 00:40:05.300
الى صدره ثوبه معتمدا عليه فان كان بستر اجاز فان كان بستر جاز وهو ظاهر في غير الصلاة غير الصلاة يجوز كانت بستر لكن في الصلاة حتى هو ممنوع لقبح هيئة الجلسة

123
00:40:06.600 --> 00:40:26.000
قال وعصى الرجل وصحت صلاته ان لبس حريرا خالصا مع وجود غيره واعاد بوقت كما مر كحرمة لبسه بغيرها على رجل او التحاف به او ركوب او جلوس عليه ولو بحائل

124
00:40:26.150 --> 00:40:51.150
او تبعا لزوجته او في جهاد او لحكة الا ان يتعين للدواء فانه يجوز يعني  يعني النص مرة اخرى ان من صلى بحرير وحد الصلاة وعصي فهو عاصي من صلى بحري فهو عاصي

125
00:40:52.000 --> 00:41:07.450
الناهية قلنا عند المالكية زي ما تقدم اكثر من مرة ليس دائما يقتضي الفساد فاذا كان لي صفة خرج علم وصوف وهي غير لازمة له فان صاحبه يكون اثما والعبادة تكون صحيحة

126
00:41:07.850 --> 00:41:28.150
هي الصلاة في الدار المغصوبة والحج بالماء الحرام قال حرام لا علاقة له بالحج الموصوبة لا علاقة حرمتها لا علاقة لها بالصلاة وكذلك ثوب الحرير وناسة والاثم فيه  تقل هذه الصفة الناهية عنها مستقل

127
00:41:28.400 --> 00:41:48.450
طبعا لبس للصلاة ولا لغير الصلاة اه لا يقطع قال اص واصحت صلاته لكن لبس الحرير هو في حد ذاته هو حرام سواء كان للصلاة او لغير الصلاة لا يجوز للرجل

128
00:41:48.700 --> 00:42:07.450
ان آآ يعني عن اللحاف يتغطى به والا يفترش على سريره ولا يعمل في اي شيء خاص اعمال ثوب ولا غير ذلك فيجوز قال قال حتى ولو للحق المشهور والصحيح

129
00:42:07.850 --> 00:42:23.650
انه لا يجوز له ان يلبس ثياب حية حتى لو كان عنده حكة في جسمه ويرى ان الحكري يعني يخف عنا لما المسيحية اللي نعومته وهكذا قال لا لا يصح هذا خلاف لابني حبيبنا

130
00:42:23.850 --> 00:42:40.750
قائل لانه اذا لبس ويلحك فانه يجوز تخفف عنه يعني المشقة آآ يعني يجدها من فكر اه لكن غيره المشهور في المذهب انه لا يجوز لبسه لمجرد الحكة الا اذا كانت تعينت للدواء اذا كان جولة

131
00:42:40.950 --> 00:42:56.600
اه وانت لا تشفى من هذا ولا قد يكون يتطور المرض ويشق عليك يبلغ من درجات اخرى فاذا لبست الحرير يمكن ينتهي اذا كان الدواء يجوز لبسه للدواء ويجوز استعماله

132
00:42:57.800 --> 00:43:15.050
عالم في الجهاد نراية هكذا في غير شيء اخر الجهاد له خصوصية وله منزلة وله كانوا في اعزاز للدين والنا كل شيء يعني يكون فيه يرفع من شأنه في الجهاد يكون فيه

133
00:43:15.350 --> 00:43:32.850
يعني آآ ارادة للعدو آآ يعني قوة عليهم وعزة عليهم ويؤثر يعني في المسلمون لما المسلمين لما يظهروا بمظهر القوة والاعزاز يعني الاشياء اللي يستعملوها تبقى هي من نفائس للاشياء

134
00:43:32.950 --> 00:43:54.250
قد يلقي رهبة في نفوس العدو من مصلحة الدين ان العدو ينكسر امام المسلمين لذلك جوزوا يعني السيف من الذهب وجوزوه الراية في الحرب من ان تكون ومع الحرير ولا يجوز يعني استعمال راية اخرى لغرض اخر من الحرير

135
00:43:54.550 --> 00:44:12.800
مما يفعله بعض وراء من الصوفية والمشايخ بعض المشايخ اللي لهم هيبة ولهم كذا منزلة بين تلاميذهم انه يعمل لها شيء من راية خاصة بهم بيصنع من الصوم لا يجوز سماع ملحي لان هذا معصية لا يجوز سماع لم يرخص فيه

136
00:44:13.200 --> 00:44:30.900
يرى في هذه الا في مسائل يتعلق   الطوص المقدسة القرآن الكريم اذا كان سلبي بيكتب حروفه من الذهب او بذهب او بجلدة وكذا هذا لكن مع ذلك الانسان بخاصة نفسه ليعتز

137
00:44:31.400 --> 00:44:47.150
هذا الامر آآ يجد منه لنفسه او يوجد منه لنفسه عزة في كذا فهذا ممنوع حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اخذ الحبيب فذهب وقال هذان حرام على ذكور امتي

138
00:44:47.700 --> 00:45:03.500
وفي صحيح البخاري ان عمر رضي الله عنه ورأى رجلا يبيع اه حللا اه سيارة من الحرير امام باب المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اشتريت هذا لو اشتريت واحدة

139
00:45:03.700 --> 00:45:15.950
للجمعة وللوفد وقال والنبي صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذا من لا خلاق له في الاخرة اللي ما عندهاش حظ الذي لا يريد لنفسه ان يكون له حظ في الاخر البس هذا

140
00:45:16.250 --> 00:45:38.300
لكن اللي يريد الاخرة يبتعد عنها خير للذين اتقوا هذا يعني حرير مني عنه محرم بنصوص صريحة صحيحة والذهاب على الريق  فسيد السوتيس في اشياء استثناها يعني متفق عليه ما يتعلق بالمصحف

141
00:45:38.350 --> 00:45:59.750
وهو لم يتعلق بالسيف ولا يتعلق وراية الحرب في اشياء هناك اشياء اخرى كمختلف فيها ما يتعلق طز واستعمال بعضه حي وبعضه لا وفيه نسبة او المموه بالذهب يعني ليس هو ذهب وانما هو مموه مموه به

142
00:45:59.850 --> 00:46:17.550
او اناء يضبب بالذهب يعني ومن غير الداء ولكن فيه ضبة يعني لحام لحمه وعروة ويد  اي اشياء مختلفة اختلف فيها السلف منهم من  وبنكرهها ومنهم من يمنع فالورع فيها

143
00:46:17.650 --> 00:46:34.850
احوط فيها الابتعاد عنها لان من اتقى الشبهات فقه الصبر لدينه وعرضه وبينهما امور مشتبهات النبي مثل هذه المسائل الأدلة فيها يعني متكافئة وكل فريق عنده دليل الذي يجوز يأتي بشواهد من

144
00:46:35.700 --> 00:46:51.900
الصحابة ومن عمر النبي وسلم من السنة والذي يمنع عنده ادلة اخرى الادلة يعني شبه متكافئة ومتعارضة فتكون هذه المسألة من باب تبيهات النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبينهم امور مشتبهات

145
00:46:52.550 --> 00:47:14.400
من ابتلق الشفا ما يتلقى الشبهات فقير انسان لا يدخل في المسائل المختلفية فيما يتعلق بلبس الحرير تحلي بالذهب نعم او لحكة الا ان يتعين للدواء فانه يجوز كتعليقه ستورا من غير استناد

146
00:47:14.800 --> 00:47:36.500
وكذا البشخامة المعلقة بلا مس. البشخان. البشخان المعلقة وكذا البشخان يسموها الناس كان يسموها الناس هي هي ستارة من طاقين من طرفين يعني عملوها على الابواب ابواب الديار كانوا يعملوها

147
00:47:36.600 --> 00:48:01.350
يعني على السدة اللي يناموا عليها الناس الناموسية والا تسمى كلة ولا تسمى كذا هادي هي البشخانة يعني وكذا البشخانة المعلقة بلا مس وخط العلم والخياطة به ويلحق بذلك قيطان الجوخ والسبحة

148
00:48:03.650 --> 00:48:26.400
وتجوز يعني الخيط اللي يخيط به الجوع  ورمل البلاد العربية هذه وكذا الجوخ طرز من غير ذهب ولكن طيب قد يستعمل من الذهب قطار الجوخ وايش تاني اطار البيض والسبحة

149
00:48:28.000 --> 00:48:47.150
اي كلها جائزة يعني استثنوا ايضا نعم؟ كلها جائزة هذه ابن عصيت ايه؟ الخيط يعني الخيط هذا كله مستثنى ليخيط بي الجوخ واخيط السبحة اه والصبح معروف الكلام فيها ان هي ليست آآ

150
00:48:47.200 --> 00:49:04.450
من البدع وليست هي مطلوبة والسنة للانسان يعني يعد بانامله  لو هن مستنطقات لكن لوين كان لو الإنسان يعسر عليه ان يعود اصابعه يريد ان يعد بالسرعة فلا حرج عليه

151
00:49:04.550 --> 00:49:28.150
ويدل على منع اللهم استثنوا اذا خيطوا الصبح لان اتينا العبادة لان طوبى ليس عبادة في ذاتها الانسان عندما يعني يقال هذه بدعة  يدعي في بدعية في العبادة البدعة يبي يتعبد به

152
00:49:28.600 --> 00:49:49.050
ليس في الوسيلة اذا كنت يعني كان ناس يعني يذهبون الى المساجد مشي على الاقدام انت ذهبت بالسيارة بدعة يذهبون الى الحج بالجمال وانت الان ذهبت بالطائرة فالذهاب بالطائرة بدعة هذه وسيلة مثل وسيلة تسهل عليك

153
00:49:49.250 --> 00:50:07.400
انك تعد يعني الذكر اذا كان الناس يعني سابقين في الدعوة آآ يعني يستعملون المسمعين او في الدروس العلمية كاي العالم يعني يتخذ مسمى عندما تكون حلقة كبيرة يعني يتخذ مسمع

154
00:50:07.750 --> 00:50:22.950
اذ يتخذ مصنع مصنعين وفيه يتخذ يعني ثلاثة وفيه اربع فبلغ احدهم يعني بعض الحلقات في بغداد كان آآ العالم والمحدث ليأتي برواياته جديد البلد وعند علم يعني ما عرفوش الناس

155
00:50:23.200 --> 00:50:40.350
وعندها سبع مسمعين يعني بعد اربعين خمسين متر آآ يسمع عن الشيخ بعد اربعين متر تلاتين متر مسمى اخر يسمع من المسمى الاول وهكذا بلغ بعضهم النوع كان عنده سبع مسمعين

156
00:50:40.500 --> 00:50:55.850
واذا كان لا لم نستعمل المسمعين واستعمل مكبرات الصوت قد استعملنا القنوات الفضائية في الدعوة او في الذكر وفي قراءة القرآن نقول ان قراءة القرآن هنا بدعة تمنع بمكبر الصوت

157
00:50:56.200 --> 00:51:11.300
الكلام غير صحيح ما يجري على هذه الاشياء يجري على السبحة نفسها انا كيف يعني يكون التحريم في الصبح بعد ان كان الناس يؤذنون على يعني المآذن ويضع المؤذن اصبعه في اذنيه

158
00:51:11.450 --> 00:51:24.400
ويلفت وجهه يمينا وشمالا ليبلغ صوت مداه لكن استغنى عن هذا مذياع مكبر صوت فيقال هذا انه استعمل شيء بدعة لم يكن على عهد السلف ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

159
00:51:24.600 --> 00:51:42.550
هذا كلام يعني ولا معنى له جزاكم الله خيرا انتهى الوقت شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل

160
00:51:42.550 --> 00:52:03.350
الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا