هي مشروعة في كل قتال جائز. ولو كان مع المسلمين يعني. فان قدر على المسامتة ولكن شق عليه ذلك لمرض او كبر ولو تكلف طلوع سطح ولو تكلف طول سطح لامكنه ففي جواز بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في شرحه على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله فصل في الشرط الرابع وهو استقبال القبلة وما يتعلق به. وشرط لصلاته مع الامن من عدو ونحوه ومع القدرة استقبال استقبال عين القبلة اي استقبال عين اي مقابلة ذات بناء الكعبة بجميع بدنه بان لا يخرج شيء منه ولو عضوا. لمن بمكة ومن في حكمها يعني هذا هو الشوط الرابع والاخير من شروط الصحة وهو استقبال القبلة. تقدم الكلام شرطة الحدث وطهارة الخبث وستر العورة وهذا هو الشطر الاخير الرابع وهو استقبال القبلة وهو شرط لصحة الصلاة. لكن هو ايضا يعني يتوقف على الذكر والقدرة. وزاد هنا شيئا اخر يعني متل ستر العورة وزاد هنا شيئا اخر وهو الامن على نفسه. يعني والامن يمكن بطريقة او باخرى يدخل في القدرة لكن زرعوا تفصيل وجعل له يعني احتراز ان اذا كان خائفا من عدو يعني يقول له اذا انت التفتت يمينا وشمالا فانه يهدده يعني فهذا يجوز له ان يصلي الى الجهة التي هو عليها. وفي الواقع يسمى غير قادر. ولكن جاء التفصيل جعل جعله شرطا مستقلا ان هي شرط الصحة مع الامن ومع القدرة على احتراز ما عاجز او للمربوط ولا المريض الذي لا يستطيع ان يتحول ولم يجد ما يحوله فهو عاجز ومع الذكر اذا كان الانسان صلى الى غير القبلة ناسيا ولنذكر الا بعد ان فرغ من الصلاة فصلاته صحيحة ويعيدها في الوقت. يعني هذا هو آآ شرط شرط الاستقبال مشروط بالذكر والقدرة والامن لمن بمكة ومن في حكمها ممن تمكنه المسامته. ولا يكفي اجتهاد ولا جهتها لان القدرة على اليقين تمنع الاجتهاد المعرض للخطأ. آآ انا معرض للخطر. الاجتهاد معرض للخطأ وهو لما كان في مكة وما في حكمها وقبلته قبلة تحقيق وقبلة عين. ولابد ان ان تكون مقطوعا بها لانه يمكنه يمكنه ان يرى البيت. فاذا كان هو في هذا المكان وفي هذه الحالة التي يمكنه ان يرى فيها البيت سواء كان في يعني المسجد الحرام والا خارج منه في اماكن قريبة منه او في طرقاته او في البيوت المجاورة له فوق جبل من الجبال المحيطة بالكعبة فهذا يجب عليه ان يستقبل عين الكعبة بحيث يكون هو في صمت واحد بدنه في صمت واحد مع بناء البيت مع بناء الكعبة. وحيت لو اتجه في خط المستقيم لارتطع بدنه ببناء الكعبة جمعنا في شمدها. واذا كان هو في هذه المكانة وفي هذه الحالة وصلى الى الجهة بحيث بدنه كان خارجا عن ميناء الكعبة فصلاته صحيحة فلا يصح له ان يصلي الى الجهة لان الصلاة الى الجهة هي اجتهاد والاجتهاد لا يجوز الا اذا كان يعني تعذر القطع من الاجتهاد في احتمال الخطأ وقلنا هو قبلته قبلة يقين فلا بد ان يصلي فاذا كان هو تمكنه رؤية الكعبة من غير اي يعني شاق وكذا فهذا واضح مثل من كانوا يصلون في المسجد الحرام. فهؤلاء عليهم ان ينتبهوا لانفسهم عندما يقفون في الصفوف ولا يكفي اه لاننا لاني ارى من خلال المشاهدة كثيرا من الحجاج في وقت الزحمة ولصحيح انهم يصلون على صورة دائرة ولكن كل ليس كل من يصلي في هيئة الدائرة ويكون بدنه مسامت اهل الكعبة. وقد تكون انت في دائرة وجسمك مسانت لما بئر زمزم مثلا او لاي جهة اخرى عن يمين الكعبة او عن شمالها فلا يكفي ان يقف كان في الدايرة ويغفل عن ان ينص ان ينصب بدنه بدنه يعني في مسامة الكعبة لابد من الاعتناء بها وربما يعني عملوا خدمة جيدة في مسجد الخطوط اللي موجودة سواء كان في الادوار السفلى والعليا بحيث ان فاذا وقف ووضع اه رأس قدمي على الخط يكون يعني اه موضوع بصورة هندسية يعني دقيقة بحيث كل من لاحظ هذا يكون جسمه مشامس للكعبة لكن كثير من الناس لا ينتبهون حتى الى هذه الخطوط. ومهم انه يعني يقف في وسط الدائرة وخلاص ولو تكلف او لو تكلف ولو تكلف طلوع سطح لامكنه ففي جواز الاجتهاد في طلب العين ويسقط عنه طلب اليقين. ومنعه نظرا لان الى ان القدرة على اليقين تمنع من هذا لا يكفي وهذا بالاجماع اذا كان الانسان هو في يرى الكعبة وقيبا منها لا يكون مشامتا بنو هنا وبدي اجماع صلاته باطلة لا تصح عن جميع الفقهاء. فلذلك هذا امر مهم يجب الانتباه اليه. وكذلك اذا كان هو خارج للمسجد حرام يعني في البيوت المقاربة له في غيرها هو مكلف شرعا بان يفعل ما يستطيع يخرج على سطح البيوت ويحاول ان يرى الكعبة لكن اذا كان في مثل هذه الظروف ان البناء اصبح كثير حول البيت يتعذر عليه الرؤية احيانا عليه ان يعمل علامات للكعبة اما من خلال آآ المآذن الموجودة او من خلال اي على مات في المسجد الحرام بحيث يكون يعلم ان بدنه هو في اتجاه كعبة. وكانوا في القديم عندما كانت البيوت السطوحة وترى الكعبة من فوق السطوح كانوا يقولون ينبغي للانسان ان يخرج على السطح ويبقى يعني يعني يتحرك يمينا وشمالا وقالوا يضع خيط آآ يربط فيه شيء مثقل ثقيل وينزله الى الارض ثم مع ذلك هو يتحرك يمينا وشمالا مع حركة الخيط والثقل الموجود حتى يرى جسمه قد انتصب تماما في سمت الكعبة واذا فعل ذلك القى الخيط ونزل ووجد الشيء المثقل هذا يعني يقف في اتجاه يكون قد وفق الى مساندة الكعبة. واذا رصدها في مرة واحدة تكفي بعد ذلك يجعلها ما يجعلها قبلة له في بيته في كل الاوقات يعني هذا دليل على حرصهم ان من كان في مكة وفي قربها ويمكنه المساهمة انه لا يجوز له وان يتساءل فيها اما من كان خارج مكة وبعيدا عنها فهذا هي تكفي فيه الجهة. الله تبارك وتعالى يقول وولي جاك شطر المسجد الحرام والشطر هو الجهة قال فاذا صف صف مع حائطها فصلاة الخارج ببدنه او بعضه عنها باطلة فيصلون دائرة او قوسا ان قصروا عن الدائرة وكيفية استقبال العين لمن لم يصلي بالمسجد من اهل مكة ومن الحق بهم ان يطلع على سطح على سطح مثلا حتى يرى الكعبة. يطلع ان يطلع على السطح. مم. على سطح ان يطلع على سطح حتى يرى الكعبة فان لم يقدر على طلوع السطح او كان بليل استدل باعلام البيت كجبل باعلام باعلام البيت باعلام البيت كجبل ابي قبيس ونحوي على المسامتة بحيث لو ازيل الحاجز لكان مسامتا. ثم يحرر قبلته بذلك نعم وحيث عرف القبلة في بيته اول مرة كفاه في صلاته بقية عمره فليس المراد بالمشامتة لمن بمكة انه لا تصح صلاته الا في مسجدها واحترز ليس معناه بالمساندة لما في مكة ان صلاة لا تصح الا في المسجد الحرام لا تصح الصلاة في كل مساجد مكة وفي البيوت وفي الاماكن لكن لابد ان تحرر والقبلة بالصورة المذكورة التي فيها يعني مسامة لعين الكعبة. وقد روى عبدالله بن عباس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في مقال ان آآ قبلة المسجد الحرام هي الكعبة وآآ قبلة الحرم المسجد الحرام. وقبلة اه من خارج عن مكة هو الحرم. يعني تتوسع الدائرة اذا كنت في المسجد الحرام وقدته كعين الكعبة واذا كنت خارج المسجد الحرام بمعنى فيه انحاء مكة داخل الحرم وقبلتك هي المسجد الحرام واذا كنت في اطراف خارج مكة آآ يعني بعيدا في الاطراف او خارجا منها فقبلتك الحرم هذا خرجه ابن يعني ذكره مالك في الموطأ ولعله قول قول مالك ذكره قوله لم يخرجه حديثا وذكر ابن عباس حديثا اخرجه في السنن الكبرى ولكن فيه مقال آآ هذا يدلك على ان لابد ان ان يفعل ما استطاع ان يجتهد بحيث يفعل ما يقدر عليه واحترز بالامن من المسايفة حين الالتحام حين الالتحام مثلا فلا يجب عليه استقبال العين يعني هذا استفتنا من المسامتة حالة الالتحام الالتحام والاشتباك مع العدو. في قتال مشروع. سواء كان قتال ضد الكفرة ضد الكفار على كلمة الله او كان قتالا لدفع صائل يريد ان يأخذ المال او يعتدي على الحرمة او وعلى الدماء او كان في قتال خارج عن الامام العادل هذا كله ختان مشروع وكل قتال مشروع يجوز فيه ما يجوز في القتال اللي هو ضد الكفرة لاعلاء كلمة الله لان هذا هو ايضا لنصرة الحق وعلى كلمة الدين. فيجوز في هذا ما يجوز في هذا من الرخص الموجودة سواء فيما يتعلق بالصلاة وحالة المسايفة وغيرها. مما يتعلق ايضا بالاحكام الاخرى المشروعة قطاع الكفار قل له يعني يجوز صلاة الخوف وقسمة الجيش كل الاشياء المشروعة في قتال الكفار نظر في هذا الكلام نعم ان اكمل في المختصر يقول فانشق فان شق ففي الاجتهاد نظر ايوه وبعدين ماذا قال الشارع؟ فان قال فان قدر على المسامتة ولكن شق عليه ذلك لمرض او كبر ولو تكلف طلوع سطح لامكنه ففي جواز الاجتهاد في طلب العين ويسقط عنه طلب اليقين ومنعه نظرا الى ان القدرة على اليقين تمنع من الاجتهاد نظر اي تردد والراجح الثاني ايوه يعني اذا كان الانسان يقول انه لابد من كان من مكة قريبة من الحرام لابد ان يحر قبلته قبلة مسامتة قبلة يقين. فاذا كان هو مثلا مريض شقوا عليه ان يطلع على السطح ولكن يستطيع انما هو بمشقة يعني ليس الامر هين عليه. ولكن اذا بذل جهدا وكلف نفسه فانه يستطيع ان يفعل ذلك. فهل في هذه الحالة لهو لم يخرج ولم يتحمل هذه المشقة وصلى الى الجهة هل صلاته صحيحة؟ نظرا لان الدين مبني على اليسر وهذا يعسر عليه ويشق عليه انه يعني يعني يستقبل استقبال معاينة او لا يجوز له ذلك لان له قدرة لان له قدرة على اليقين وتركه قال في هذا نظر خلاف القول الاول يقول يجوز له ان يصلي الى الجهة في هذه الحالة ويعني يغفر له هذا الامر بسبب المشقة التي تحدث له اذا هو كلف نفسه. والقول الثاني يقول لا لا يجوز ما دام هو لو بمشقة يستطيع ان يتحقق من القبلة ويصلي صلاة مسامة صلاة في نية لعين الكعبة فهذا لا يجوز لان ما كان كذلك لا يجوز له ان يجتهد. قال وهذا هو الراجح هذا هو الاقوى والاصح ان ما دام يعني يقدر ولو بمشقة على ان يحرر قبلته قبلة مثابتة فلا يجوز له ان يتهاون في ذلك ولو كانت شاقة عليه يعني لابد من الاصابة هنا. اه لابد من المعاينة ولا بد من المعاينة والاجتهاد ممنوع المقصود ان هل يصح له الاجتهاد؟ هل المشقة هذه عذر كافي لان يتحول من قبلة المعاينة لقبلة الاجتهاد او لا يجوز؟ قال قيل بكذا وقيل بكذا ولكن الصحيح انه لا يجوز له ما دام عنده قدرة على ان ان يحقق ويعاين الكعبة ولو بمشقة لا يجوز له ان ينتقل الى الاجتهاد علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال واما من لا قدرة له بوجه كشديد مرض او او زمن او مربوط فيتعين عليه الاجتهاد في اتفاقا يعني هذا بخلاف اللي يتعسى لو هو مريض وآآ فيقدر ان يعاين ولكن بمشقة. قلنا هذه المشقة لا تبيح له الانتقال للاجتهاد. لكن اخر لا قدرة له على الاطلاق وشوية يقدر لكن في مشقة على الاله ولا يستطيع. اما انه مربوط او زمن زحاف ما قدرش يتحرك يعني قافلين عليه او محبوس الى اخره. فهذا قطعا يكفيه الاجتهاد عليه ان يجتهد بقدر ما يستطيع ذاك يكفيه لان الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها. واما مريض او مربوط او نحوهما لا يقدر على التحول وليس ثم من يحوله الى جهتها وهو يعلم الجهة قطعا فهذا يصلي لغير جهتها لعجزه. ولذا قلنا ومع القدرة للاحتراز عن هذا هذا الشاب ديالنا اشترط القدرة لان هذا لا قدرة له. فالحاصل ان من بمكة اقسام الاول صحيح امن فهذا لابد له من استقبال العين. اما بان يصلي في المسجد او بان يطلع على سطح طحين ليرى ذات ذات الكعبة ثم ينزل فيصلي اليها. فان لم يمكنه طلوع او كان بليل استدل على الذات بالعلامات اليقينية التي يقطع بها جزما لا يحتمل النقيض انه لو ازيل الحجاب لكان مسامتا. فان لم يمكنه ذلك لم يجز له صلاة الا في المسجد هل يسمى قبلة الساتر هذه قبلة الساتر. الانسان في مكة وقريب اما ان يرى بنفسه او يرى بعد ان يزيل الساتر الثاني مريض مريض مثلا يمكنه جميع ما سبق في الصحيح لكن بجهد ومشقة فهذا فيه التردد والراجح وانه لا يكفيه الاجتهاد الثالث مريض مثلا لا يمكنه ذلك فهذا يجتهد في العين ظنا ولا يلزمه اليقين اتفاقا لانه لا يقدر على اكثر من ذلك. هذا هو مستطاعه الرابع مريض مثلا يعلم الجهة قطعا. وكان متوجها لغير البيت ولكنه لا يقدر على التحول ولم يجد محولا فهذا كالخائف من عدو ونحوه يصلي لغير الجهة لان شرط الاستقبال اخرى فصلاتك باطل نظر لهذا التخيل منك المخالف لما امرت به حتى ولو كانت هذه الجهة هي الى القبلة فعلا شيخنا لو هل يجب عليه ان يسأل لو مثلا لا اجتهد لكن آآ الامن والقدرة يعني هذا لا يجب عليه لا استقبال العين ولا استقبال الجهة. الاتنين يسقطوا الاثنان يسقطان عنه. ما دام هو غير قادر على التحول. ولا يختص بمن بمن بمكة لانه اذا جاز للعاجز والخائن في عدم الاستقبال بمكة فمن بغيرها اولى نعم هذا عام يعني سواء كان هذا العجز عن الاستقبال بمكة وبغيره. لا يختلف الامر. ويأتي هنا فالايس اوله والراجي اخره والمتردد وسطه والايس اوله يعني الايش من شخص يطلق سراحه ولا مأيس من شخص يعني اذا كان هو مريض يحوله وهذا يصلي باول الوقت ما ينبغيش ان يؤخر لانه لا فائدة في التأخير. مثل من يعني فاقد الماء مثل فاقد الماء ونعيش اوله والمتردد وسط الوقت يعني فيه احتمال يدخل عليه حد يخلصه الله تحول الى القبلة وفي احتمال لا يأتيه. فهذا ينتظر الى وسط الوقت ويصلي. وآآ فالايس اوله المتردد وسطه والرازي والاخر والرازي اخره. والرازي والراجي اخر الوقت اذا كان هو يأمل عند ظن قوي وراجح عند ظن يعني بصيغة من الصفات انه يأتي احد فانه ينتظر الى اخر الوقت قبل ان يخرج الوقت الاختياري ويصلي والا يكن بمكة بل بغيرها. اي وبغير المدينة وجامع عمرو بالفسطاط. فالاظهر عند ابن رشد اي استقبال القبلة اي استقبال القبلة جهتها اي الجهة التي هي فيها لا سمتها خلافا لابن القصار. والمراد بسمت عينها عنده. ان يقدر المصلي المقابلة والمحاذاة لها ان يقدر ان يقدر ان والمراد عنده ان يقدر المصلي المقابلة والمحاذاة لها الجسم الصغير كلما زاد كلما زاد بعده اتسعت جهته كغرض الرماة فاذا الكعبة مركزا خرج منه خطوط مجتمعة مجتمعة الاطراف خرج منه خطوط مجتمعة الاطراف فيه فكلما بعدت اتسعت فلا يلزم عليه بطلان الصف الطويل بل جميع بلاد الله تعالى انا على تفرقها تقدر ذلك. وحاول ان يجعل يعني تخريج واولا هذا تقلي قبلة من هو خارج مكة قال الواجب عليه من هو يعني المناطق البعيدة خارج مكة ولا يستطيع المسامته وتتعذر عليه قال الظاهر ان الواجب عليه هو استقبال الجهة وعادة يعني المؤلف عندما اصطلاحه عندما يعبر بالظاهر انه يشير الى كان من يرشد كان هذا الكلام لابن رشد هو اللي استظهره من كلام اخر للعلماء لكن يبدو كلام يعني ليس فيه دقة كاملة لان هذا هو كلام جمهور المالكي يعني والمذهب المالكي هذا هو المذهب يعني لما كان خارج يعني مكة فالواجب في حقه هو استقبال الجهة وليس هو يعني خلاف في المذهب. وان ابن رشد استظهر انه تكفيه او يكفيه استقبال جهة وكأن غير ابن رشد من علماء المالكية فيهم جمهور يعني يقولون انه يجب عليه استقبال العين والمشامته في حقيقة الامر اللي قال باستقبال العين و المسامته وكما قال هو ابن القصار معنا كلام للقصار. اه انه يجب على من كان خارج مكة يجب عليه استقبال العين في حقيقته ليس انه لابد ان يعاين بعينه وانما يقدر هكذا قال وانما ينبغي ان يبالغ ويتفانى في الجد حتى يقدر ويتيقنا ان بدنه مسامت للكعبة فهو عند التحقيق لا تجد للاختلاف يعني فائدة ولا ثمرة لانه بيعمل مستطاعة حتى عند السلام الجمهور المالكية واللي قال المصنف انه استظهار ابن رشد استظهار ابن رشد. يعني هو بيعمل جهدا مطالبة لابد كان يعمل جهدها اذا كان هو مجتهد لابد ان يستعمل علامات الاجتهاد ويطبقها ويعرفها واذا كان هو مقلد لابد ان يقلد من انسانا عدلا يقلد محرابا او لابد ان يبذل جهده قصارى جهده بحيث ان يستقبلوا عنا ويستقبل الجهة ويكفيه ذلك. والقول الاخر قال لا لابد ان يقدر نفسه هكذا ليس في الامر هو كذلك يعني بالقوة كانه ينبغي له ان يقدر ان باجتهاد انه باجتهاده قد وصل الى درجة من التيقن واليقين من استقبال الكعبة كأن جسمه مسامت لها. هذا معنى كلام ابن القصاص اللي بيخالف اه المالكية في جملتهم. وابن رشد يعني بعضهم قال لم نجد هذا الاستظهار ان ابن رشد عبر بهذه المسألة انه استظهر في هذه المسألة لم اجده لا في المقدمات فلم اجده في البيان ولكن الشيخ الخرشي قال يعني هو ذكره الكلام هذا ذكره باللفظ الاستظهار ذكره ابن رشد في آآ القواعد الكبرى له لكن ما علينا القاعدة هي او الذي يعني ينتهي اليه او خلاصة الكلام في هذه المسألة. هم انا المالكية في جملتهم وجمهورهم كلهم يقولون ان من كان خارج مكة يكفيه الاجتهاد والصلاة الى الجهة الى الجهة الكعبة. فلا يطلب منا ان يطلب عين الكعبة لان هذا متعذر عليه ومتعسر. ويعني لا يستطيع ان يصل اليه فاذا كان له وسيلة الى ذلك فينبغي ان يفعل. واذا كان الانسان تو الان ربما بتقدم العلم مسألة عن رصدوا الاماكن بالجوجل وبالاجهزة وكذا انه يستطيع من بيته ان يعمل خط مستقيم للمكان اللي هو فيه الى بناء الكعبة يتعامل بينهم وبعدين يفعل ذلك لانه صار في مقدوره. قد يكون الان القبلة اصبحت ايسر من قبل يعني مسافات كبيرة اصبحت الان الانسان آآ ما ينبغيش ان يتساهل فيها لانه يستطيع ان يتحقق من بناء الكعبة. وانه على خط مستقيم مع فاما ان يفعل ذلك ويحرره ولا يتهاون فيه يفعل ذلك في بيته ينبغي ان يفعل ذلك. ولكن الكلام المهم الخلاصة الموجودة ان ابن رشد قال استظهر الكلام هذا ابن رشد وفي الواقع وهذا كلام جمهور المالكية والذي خالف في المسألة وقال حتى البعيد ينبغي عليه ان يشامت بناء الكعبة هو ابن القصار وحده. وابن القصار ايضا عندما سئل ليفهم يريد بكلامه فقال هو ان يعتبر نفسه ويقدر نفسه آآ كانه في وقفته مساهمة للكعبة لا يخرج من هذا الخلاف ثمرة قال عن العلم عن الخلاف ومنهم المأزري قال الخلاف هذا لا ثمرة منه ولا فائدة فيه لان في الحالتين اذا تبين انه يعني لم يصب عين الكعبة فصلاته صحيحة. هو مطلوب منه ان يجتهد لكن المطلوب منا ان يجتهد كانه على صمت واحد مع البناء الكعبة. ولن يجتهد في الجهة فقط. هذا هو اه الخلاف. هم اه وهل يمكن الاعتماد على الاجهزة الحديثة الان او البوصلة مثلا؟ اي نعم في ذلك شك يمكن الاعتماد عليها لانهم كانوا يعتمدون على اشياء اقل دقة منها يعتمدون على العلامات الجبال وعلى النجوم وعلى موقع النجم او موقع القطب من الكعبة وموقع الثريا ويعني كانوا يستعملون اشياء اقل دقة من هذا. وآآ كانت هي الوسيلة اللي يوصل للناس اليها المسلمون يصلون اليها. الاشياء اللي كانوا يستعملوها في السابق هي اقل دقة من الان. لو الان ازا اه يعني ربما هناك برامج واجهزة الا تستطيع ان تعمل لك خط مستقيم من المكان اللي انت فيه متعامد على الكعبة يمكن موجود هذا الان فهذا اصبح الان في غاية الدقة. وكذلك البوصلة بنسبة كبيرة هي دقيقة. طيب لو اه من تكاسل وترك هذه هذه الوسيلة واعتمد فقط على جهة المشرق. هل يكفي ذلك آآ لا بأس ويكفيه لانه ما دام لا مش المشرق. يعني جهة مرات المشرق ليس في جهة الكعبة. نعم. يعني مهم اجتهد في الكعبة جهة المسجد الحرام. مراتي يكون غربا والكعبة تكون غربية ليست شرقا. المهم اجتهدت الى الجهة فما دام اجتهد الى جهة جهة فيكفي الله تعالى يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ما دام اجتهد الى الجهة فهذا يكفي. واذا كان هو عنده قدرة على ان يعني يعاين ويكون على صمت فهذا هو الذي طلبه ابن القصار يعني هو البعيد عنا نفسك كانه يعني على سنة واحد مع بناء الكعبة. قال وينبني على القولين لو اجتهد فاخطأ فعلى مذهبي يعيد في الوقت وعلى مقابله يعيد ابدا هذا ليس هو الصحيح وليس هو الراجح بل هو يعيد في الوقت على القولين. ولذلك المازري قال خلاف لفظي لا ثمرة سواء كان على كم من القصار ولا على كلام غيمي وعلماء المالكية انه لو اجتهد وقدر نفسه انه كأنه على صمت واحد مع الكعبة وبعد ما صلى تبين انه صلى الى الجهة ولم يعاين الكعبة فان اعادته تكون في الوقت وليست آآ كما قال يعيدها ابدا. قال قال في المتن والا فالاظهر والا فالاظهر اجتهادا اي بالاجتهاد. واما بالمدينة او بجامع عمرو فيجب عليه استقبال محرابهما ولا يجوز الاجتهاد ولو انحرف عنهما ولو يسيرا بطلت. بطلت. بطلت. نعم راني في هناك مساجد هي مقطوع بقبلتها فقبلتها تعد قبلة معاينة لا تجوز مخالفة ولا اقليم ولا كثيرا على رأسها اولها هو المسجد الشريف المسجد النبوي فهذا قبلته مقطوع بها. لانها بالوحي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. قيل وضع له جبريل رؤية يستطيع ان يصل اهل المكان والمنطقة مثلا وان المصلي واحد كم من امرين اما ان يكون اهلا للاجتهاد بمعنى هو عن ابيه وعالم وعارف بعلامات القبلة وادلتها يعني سواء كان وقيل باجتهاد منه واقره الله تبارك وتعالى على هذا الاجتهاد ولا يقره صلى الله عليه وسلم على خطأ. فمن انحرف ولو قليلا عن قبلة المسجد النبوي صلاته باطلة مثل ما انحرف عن بناء الكعبة. ولابد ان يعني يلتزم به هذا في المدينة قالوا هناك مساجد يعني اتفق الصحابة ما يقالش اجماع لان اجماع لا ينعقد بالعدل اتفق عدد كبير من الصحابة على صحة اتجاهها الى الكعبة منها مسجد عمرو بن العاص مصر العتيقة وهذا قالوا وضع قبلته نحو من ثمانية صحابيا وكذلك المساجد الاخرى في الامصار مثل المسجد يعني الاموي في الشام مثل مسجد القيروان قد اجتمع عدد من الصحابة على وضع قبلتها لانها وضعت من عهد الصحابة رضوان الله عليهم فهذه ينبغي التقيد بها. وان كان بعض اهل العلم يعني اه يتكلم في هذا ويقول هذا لا يكون اجماعا لان الإجماع عليها يكون بعدد عدد عدد من العلماء عشرين او ثلاثين او خمسين بالاتفاق آآ كل اعشق العلم والاختصاص في المسألة ان كلهم يتفقون ولا يخالف منهم احد. وهذا لم يحصل في وضع القبلة هذه المساجد ولا يقال الليث ابن سعد وابن لهيعة كان يتيامن في الصلاة في مسجد عمرو ابن العاص كان يتيامن قليلا ولكن الامر يعني اذا كان الانسان تيقن ان القبلة صحيحة. وضع ناس موثوقون وعلماء او صحابة وكذا ينبغي ان يلتزم بها الا الى الا اذا تبين له اذا تبين له الخطر اقوى من ذلك فينبغي ان يعمل بيقينه وظنه ولا اعمل به ما وجد. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل كأنه كأن نقضت الكعبة ولم يبقى لها اثر ولم تعرف البقعة حماها الله من ذلك فانه يستقبل الجهة اتفاقا. فكذلك الغائب فهذا كالاستدلال على القول باستقبال الجهة. يعني هذا كانه آآ استمرار وتمادي في الرد على ابن القصار. اللي قال الغائب عن مكة والبعيد عنها ينبغي له اه تنبغي له المسامة وان يقدر نفسه كأنه يصلي الى عين الكعبة لو ماذا تقول اذا لو افترضنا فرض ان الكعبة نقضت ولم يبقى مكانها معروفا فهذا بالاتفاق ان لمن كان بعيدا ولا يعرف مكانها انه يصلي الجهة بل حتى من كان قريبا ولم يعلم مكانه ولم يكن له اثر ولا علامة فانه تكفيه الجهة باتفاق المسلمين. فاذا المسألة متوقفة على الامكان عدم الامكان فاذا كان الانسان لا يمكن لا تمكنه المعاينة اه لانه بعيد او كذا فلا تكفيه الجهة زي ما ذكر هذا المثال ويعني بابا ومثل هذا في الرد على ابن القصة. قال وبطلت الصلاة ان اداه اجتهاده لجهة وخالفها وصلى لغيرها متعمدا يعني بطلة صلاته اذا اداه اجتهاده الى جهة يعني وضع البوصلة والله. اسأل العدول وجاؤولا هذه القبلة ولا هو آآ عنده قدرة على الاجتهاد واستعمل الات الاجتهاد واداه اجتهاده الى ان هذه الجهة هي جهة الكعبة وجهة القبلة. ثم بعد ذلك خالفها عمدا من غير عذر. قال بطلوا الصلاة لان هذا متلاعب ومتهاون يعني ما في ذلك شيء. وان صادف القبلة في الجهة التي خالف اليها. ويعيد وابدا. وان يعني ما دام هو متلاعب اللي عداه اجتهاده الى ان هذه الجهة اللي امامها هي جهة الكعبة مخالفها واعطى ظهره اليها وصلى ثم تبين ان الجهة التي خالفها وصلى اليها وخالف اجتهاده فيها فبين انها هي القبلة فهل يقال ان هنا العبرة بالاصابة ولا بالاجتهاد لا هنا العبرة بالاجتهاد لا بالاصابة لانه متلاعب. لانه لم يعني آآ يعذر باجتهاده لانه احيانا المجتهد اجتهد ونصح حتى ولو لم يصب فانه يؤجر على اجتهاده وتكون عبادته صحيحة نظرا الى اجتهاده وان لم يصب لكن هذا ما لم يكن متلاعبا ومتهاونا في مثل هذه الحالة فهذه الحالة هو متهاون متلاعب الشرع باحكامه ولم يعبأ بها. والشرع امره واوجب عليه ان يصلي الى الجهة التي اداها. اداه اليها اجتهاده ولكنه خالفها متعمدا فصلى الى جهة اخرى ثم تبين هذه الجهة الاخرى التي تلاعب بالتوجه اليها هي القبلة بعينها فيقولوا له لا لا تصح صلاتك لانك انت صليت بشهوتك وتلاعبت ولم تصل طاعة لامر الله ان الله امرك تصلي الجهة التي اه ان يوصل اليها اجتهادك فانت خالفت شرع الله وامر الله. واتجهت بهواك وبشهوتك وبرغبتك ان تصلي في الصحراء او في العمارة يعرف القبلة كيف يستدعي عليها. اذا كان يعني في النهار بالشمس واذا كان بالليل بالنجوم وبالثرية وبالقطب وبكذا ويعرف موقع الكعبة من هذه النجوم في كل شهر وفي كل وقت يعني هذا علم اخر وصفة وعلم من علوم اللي توصله الى العلامات التي يصل بها الى الاجتهاد اذا كان يعلم هذه العلامات ويستطيع ان يطبقها فهو مجتهد هذا مجتهدا والمجتهد لا يجوز له ان يسأل احد حتى مجتهد اخر. ما دامه عنده ادوات الاجتهاد ويستطيع ان يطبقها ولم يحل دون ذلك حايل ما فيش يعني غيوم وما فيش اي شيء يمنع من تطبيق الاستدلال اللي هو يعرفه فهذا لا يجوز ان يقلد غيره بل يجب عليه ان يصلي الجهة التي اداها اداها اليه اجتهاده هذا المجتهد اما التاي اللي ما يعرفش هذه العلامات ولا يعرف تطبيقها ولا يعرف كيف يصلي. هذا المطلوب منا ان يسأل مكلفا عدلا يعني مش صغير. وان يكون عدلا بمعنى مسلم وبالغ وعاقل. يسأله عن جهة قبلة فاذا قاله القبلة الى هذه يعني من ساعده وتوفت في هذه الشروط فاذا قال له القبلة لهذه الجهة صلى اليها الذمة او يقلد محرابا. محراب في مسجد من المساجد اللي هي مش معروفة يعني آآ مساجدها فيها محاريب خاطئة. هناك بعض المساجد يضرب عليها مثل ان مسجدها معروفة لانها حليب خاطئ لا تقلد لكن من المساجد المعروفة المقبولة عند الناس فالمقلد يقلدها. المقلد يقلد محراب اي مسجد يصلي اليك. والمجتهد لا يقلد الا محراب مصر المحراب. يعني مليئة من المدن الكبيرة ليتوافق عليها رآها العلماء وصلوا فيها توافقوا عليها فالمجتهد لا يقلد التبست عليه علامات اه اجتهاده اي انه يصلي الى محراب مصر قال اما لو صلى الى جهة اجتهاده فتبين خطأه فانه يعيد في الوقت ان استدبر او شرق او غرب كما المدونة لا انحرف يسيرا واذا كان الانسان اجتهد وهو من اهل الاجتهاد او سأل وهم من اهل التقليد وقال له القبلة لهذه الجهة وصلى اليها باعلى اجتهاده او على سؤاله ثم بعد ان فرغ من الصلاة تبين انه اخفى ولم يصلي الى القبلة قال فانه يعيد في الوقت متى يعيد في الوقت؟ قال اذا شرق او غرب او استدبر القبلة. معنى صدق وغضب معناه انحرف عن القبلة بزاوية تسعين درجة يعني بدل ما كان يعني متجه في جهة وجه في جهة وجهه القبلة ان وجد ها هي الى جهة يده اليمين. هذه التسعين درجة. اذا اشار هذا معنى صدق وغرب. او استدبر يعني في الجهة المقابلة اللي صلى الي فاذا كان تبين له انه استدبر القبلة وشرق وغرب بهذه الزاوية الكبيرة فيستحب له تندب له الاعادة والاعادة تكون في الوقت لكن اذا تبين له ان الانحراف يسير بمعنى ربع زاوية وليس الزاوية كاملة. اه يعني بدل ما هي تسعين ولا اتنصف اه تسعين اربعين ولا خمسة واربعين. فهذا لا يعيد اذا كان انحرافه يسيرا وهو قد اجتهد وسأل فضلا وتبين له الخطأ بعد الانتهاء من الصلاة فانه لا يعيد صلاته قال في المختصر وصوب سفر سفر قصر لراكبي دابة فقط وان بمحمل بدل في نفل وان وترا قالت الشارح وصوب مبتدأ خبره بدل اي ان جهة سفر قصر لراكبي دابة متعلق ببدل ركوبا معتادا فقط راجع للقيود الاربعة اي لا حاضر ولا مسافر دون مسافة قصر او عاص به وماش وراكب غير دابة كسفينة كما يأتي وراكب مقلوبا او لجنب هذا ان لم يكن الراكب في محمل او لجنب او لجنب او لجنب او لجنب او لجنب. نعم. او لجنب هذا ان لم يكن الراكب في محمل بل وان كان بمحمل بفتح الميم الاولى وكسر الثانية ما يركب فيه من شقدف ونحوه. ما يركب فيه من شقدف شقدف كقنفد ما يركب فيه من سقدف ونحوه. ويجلس فيه الشقدف هذا هو مثل الهودج وهو اكبر منه. الهودج هو يعني ماركة بيوضع على الدابة على الجبل وله قبة وفيه حاجة مثل الكرسي او او الصغير يوضع في عادة لنقل النساء. عندما نشاء يعني يسافرن وآآ يركبن في الهودج لانه اريح لهن ويعني تحمل فيه العروس. يعني شيء من المركب هكذا اللي هو عليه قبة وجوانب عليه ستر وفي وسطه مكان للجلوس او القاء هذا نموذج ويستعمل للنساء في التنقل في السفر على الابل وتحمل عليه العروس عادة في الناس يعني يخصها للعروس بسيارة فاخرة كانوا يخصوها العروس بالهودج هذا اكبر منا وهذا في الغالب يستعمله الحجاج لانهم كانوا يحجون على الابل مسافات طويلة الاحيان يعني تاخد الشهر والشهرين والاكثر فيحتاجون الى وضع على الدواب بحيث ان يستريحون فيه ويتبادلون يعني كل مرة يركبوا حد يستريح وينام الى اخره آآ لن يتكلم هو على ايه؟ على قبلة اخرى قبلة تسمى قبلة بدل يعني القبلة اللي اتكلمنا عليها في الاول الا هي اما هي قبلة مسامتة او قبلة جهة. ولكن هناك قبلة اخرى قبلة بدل عن الجهة وبدل عن المسامتة. وهي قال وصوم سفر يعني قبلة مسافر واشرت فيه عدة قيود مساف ان يكون السفر سفر قصر وسفر طاعة لسفر معصية وصوم سفر يكون يعني على دابة. نعم ليراقب ذلك. لراكب داب. لراكب دابة. وراكبها على الهيئة المعتادة. مش عاطي وجها الى خلف في الدابة وظهرها الى مقدمة الدابة. او عاطي وركب بجنب من نزل رجليه ولا مدرجح رجليه. اذا جهة من جهات الدابة. فلابد ان يكون بهذه القيود كانه مسافر. سفر قصر ومباح في السفر يعني وسفر اربعة برد تقصر فيه الصلاة. الصف اللي تقصر فيه الصلاة هو سفر اربعة برد دفعة واحدة من لول ناوي يمشي اربعة برج يعني تمانين او اربعة واثنين كيلو متر مش بيمشي كوباء ناوي بيمشي عشرين ومع التاريخ طلاب يزيد عشرين وبعدين خطر بيزيد عشرة هادا ليس صفر قصر لا بد ان يكون سفر القصر اربعة برد من لو المنوية دفعة واحدة انا ماشي من مكان فلان الفلاني المكان الفلاني لهذه المسافة كاملة من الاول هي محددة. مش بعد ذلك تحسر منها برحلات متعددة كل مرة يلم ويلفق وكذا ليوصل ثمانين لا لا. لابد ان نكون دفعة واحدة. سفر قصر ولابد ان يكون يعني السفر مباح لا سفر معصية وان يكون على دابة مش في سفينة ولا في غيرها. وان يكون الطريقة المعتادة فهذه القبلة قبلة بدر يجوز له ان يصلي النفل والصلاة ان تكون الصلاة صلاة نفل. لا صلاة لا صلاة فريضة فهذا يجوز له ان يصلي النفل الى الجهة التي اتجهت اليها دابته اثناء السفر ودع ذلك وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر حديث عبدالله ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الدابة صوب سفره. وفي رواية ابن عبدالله ابن عمر يتنفل يعني فهو مقصود على النافلة وحدها وعلماء المالكية اشترطوا مسافة القصر اخذوا من كلام عبدالله ابن عمر كان اذا سافر من مكة الى المدينة يعني كان يعني نصلي حيثما اتجهت به. وهذا قالوا هذه مسافة قصر وآآ اللي يجوز يجوز الاستقبال اه حيثما توجهت به الدابة هو ان يكون في مثل هذا الشهر الذي صلى فيه النبي على هذه الحالة. وغيرهم من غير العلماء المالكية منهم من اطلق السفر مطلقا اه احد اخذ باطلاق الحديث الاخر كان اذا سافر دون ان يشتري القصور ولا مسافة القصر صلى حيثما توجهت به دابته او راحلته فإذا هذه القيود لابد منها في من يريد ان يصلي النافلة صوب سفره ومعنى صوب سفره معنى انه يعني اذا اراد ان يتنفل من السنن يصلي السنن حتى الوتر لو ان يصليها ان يصليها على الدابة يفتح فيها الصلاة سواء كانت آآ الدابة في اتجاه القبلة وفي غير اتجاه القبلة. منهم من قال ينبغي ان صلاته موجها لها الى القبلة اذا كانت واقفة. ومهما قال هذا لا يشترط بل يصلي حتى ولو كان يعني يقدر على ان يبدأ صلاته الى القبلة فهذا لا يشترط بل يرتدي صلاته حيثما كانت هي متوجهة وآآ له ان يفعل كل ما يحتاج اليه لان هذه رخصة لا يتقيد فيها مثل ما يتقيد في الصلاة من عدم الحركة او كذا له ان يحرك رجليه يعني ركض ركض الدابة ولو ان يمسك الصوت ويضربها وله ان يمسك المقود المقود وكل ذلك جائز فيصلي صوب سفر النافلة ما يعني كيف ما يتيسر له. نعم. متى ما يشاء. يعني اذا حال عليه في ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا يا شيخنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا اسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء