علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمة الله عليه وان تبين خطأ بصلاة قطع غير اعمى ومنحرف يسيرا فيستقبلانها نعم سيستقبلانها ويبنيان على صلاتهما فان لم يستقبلا بطلة والمنحرف بطلت والمنحرف كثيرا في المنحرف كثيرا وصحت في اليسير فيهما مع الحرمة ومع الحرمة وان تبين الخطأ بعدها اي بعد الفراغ من الصلاة اعاد ندبا من يقطع ان لو اطلع عليه فيها وهو البصير المنحرف كثيرا في الوقت لا من لا يجب عليه القطع وهو الاعمى مطلقا والبصير المنحرف يسيرا مضى في الدرس الماضي آآ اذا كان الانسان تبين له الخطأ وهو في الصلاة لا يخلو الحال اما ان يكون اعمى يعني معذورا واما ان يكون بصيرا وان كان اعمى وتبين له الخطأ في الصلاة فانه يجب عليه ان يستقبل ويستمر ويبني لا يقطع صلاته سواء كان انحرافه يسيرا او كثيرا والانحراف الكسير هو ان يكون قد شرق وغرب بمعنى التفت الى جهة اخرى غير جهة القبلة او استدبرها فهذا هو الانحراف الكثير اذا تبين الاعمى وقت الصلاة الانحراف الكثير فانه لا يقطع الصلاة وانما يبني يجوز له ان يبني ويستمر لكن يوضع يعني يصلح وضعه ويستقبل القبلة هذا في الاعمى وفي البصير اذا كان انحرافه يسيرا بما لم يشرق ولم يغرب ولم يستدبر فيجب عليه ايضا ان يبني ويستمر يصلح وضعه ويستمر بصير منحرف يسيرا اما اذا كان البصير منحرفا كثيرا فانه يجب عليه ان يقطع ويبدأ صلاته هذا اذا تبين الخطأ في اثناء الصلاة واذا تبين بعد ان فرغ من الصلاة فان الاعمى لا يعيد صلاته صحيحة وآآ البصير اذا كان منحرفا كثيرا يعيد صلاته في الوقت ولو البصير المنحرف يسيرا لم يعدل وضعه وهو في الصلاة وصلاته صحيحة لا تبطل ولكنه يكون اثما لان الاتجاه الى غير القبلة مهما كان يعني الانحرافي يشيع وكثيرا لا يجوز. الله تبارك وتعالى يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام فاذا كان الانسان معذور يرفع عنه الاثم. اذا كان لم يعلم لكن اذا كان علم واستمر الانحراف ولو كان انحراف يسيرا انحراف يسير لا يفسد الصلاة ولكن الصلاة مع الانحراف ولو يسيرا فيها اثم وفيها حرمة لا يجوز للانسان ان يمضي ويستمر عليها واليك قلنا كل المحاريب الموجودة عندنا في طرابلس التي علم فيها الانحراف عن القبلة بزاوية صغيرة يجب على الناس ان يتركوا الصلاة تجاهها ويعدلوا انفسهم ويعدلوا الصفوف باتجاه القبلة الصحيحة ولا يجوز التعصب الى المحراب اذا تبين خطأه حتى ولو كان هذا يؤدي الى اختلال الصفوف وبعد ما كانت الصفوف يعني مستطيلات تصير يعني يعني بتصير زاوية وغير ذلك فذاك كله يعني لا يبرر الاستمرار في الانحراف عن القبلة. ومن صلى منحرفا عن القبلة مع المحراب الذي يعلم انحرافه عن القبلة من صلى تلك كالصلاة فصلاته فيها اثم ومعصية. ولو انها لا تكون باطلة نعم قال وقولنا لمجتهد الى اخره احترازا من قبلة القطع كما بمكة او المدينة او مسجد عمرو بالفسطاط فانه يقطع ولو اعمى منحرفا يسيرا ولهذا كل التفصيل هذا كله في القبلة اللي هي قبلة اجتهاد بدي اجتهاد اللي هي لمن كان خارج مكة ولا يستطيع ان يعاين القبلة ولا يعاين البيت ولا ان يتحقق من ذلك هذا حكم قبلة الاجتهاد. اما قبلة التحقيق والمعاينة بمن كان في مكة ويمكنه معاينة البيت مباشرة او بصعود على مكان مرتفع وغير ذلك او قبلة المسجد النبوي او قبلة المسائل التي يعني وضعها جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهي اما مقطوع بها او شبه مقطوع بها اي لا يجوز الانحراف عنها لا يسير ولا قليلا واذا كان الانسان انحرف عنها يسيرا وصلاته باطلة. يعني الانحراف اليسير لا يضل لا يضر في قبلة الاجتهاد. اما في قبلة القطع فالانحراف عنها ولو يسيرا يفسد الصلاة شيخ هنا سؤال كم مقدار الخطأ الذي تغير فيه محاريم المساجد. كم درجة تقريبا يعني التي اه تصح معها الصلاة ما ما كان ما دام فيه انحراف لابد الانسان ما دام علم القبلة لا بد ان ينحرف نحوها. باي زاوية كانت بدرجة او بدرجتين وبثلاثة المهم هو علم ان القبلة ليس في استقامته بل يحتاج الى ان يميل يمينا او شمالا فيجب عليه ان يميل. لان الناس الذين اه نقل عنهم زي ما تقدم يعني في قبلة مسجد عمرو بن العاص مصر العتيقة بعض الاهل الهم قالوا هي موضوعة يعني من قبل جمع كبير من الصحابة فتكون مقطوعة بها يعني اتفق عليها اه نحو من ثمانين صحابيا وضعوها وقالوا هذا لكن هو مع ذلك لا يكون اجماعا لان الاجماع هو اتفاق جميع علماء الامة وعن التمارين ليسوا هم جميع العلماء وهو ذلك الليث ابن سعد آآ ابن لهيع يعني كم اذا اتوا الى بالله والليث مصري اذا اتوا الى مسجد عمرو وهل ينحرفون يسيرا فانحراف ليس كثيرا تبين من القبلة محتاج الى شيء من الميل وله خطوة ربع خطوة يعني الانسان اذا تبين له آآ الانحراف مهما كانت درجته ما دام هو علم يجب عليه ان يعمل بعلمه وبغالب ظنه ولا يجوز له ان يقول لا هذا المحراب وضع يعني ليس هناك مبررا ليس هناك مبرر لان يبقى الانسان على الانحراف انحراف ما فيه يعني شايف الشرع يدل على ان الانسان يقر على الغلط ويقر على الخطأ انحراف خطأ يعني بالاتفاق على الانحراف خطأ. ما دام خطأ ما في دليل من الشرع يقول ينبغي الناس ان يثبتوا على الخطأ لانهم قد صرفوا يعني آآ مالا في المحراب او تعارف الناس عليك التعارف على الخطأ لا يقره ولا يجعله صحيحا. يبقى دائما خطأ فليس هناك مقدار اه يقال انه ينبغي ان يهجر من اجل المحراب ما دام هو انحراف عن المحراب يجب ان يعتبر المحراب كانه غير موجود يعني من علم ان القبلة ليس في المحراب يعتبر المحراب كانه غير موجود لان هذا لم ينزل به قرآن ولم ينزل به وحي. هو اجتهاد من الناس قبله اه تبين انهم خاطئون قال فان لم يقطع اعاد ابدا وهو في العشائين الليل كله وفي الصبح للطلوع وفي الظهرين للاصفرار نعم ها انت فقوله المختار فيه نظر اذ لم يظهر الا في العصر فقط يعني قولوا للمصنف يعني يريد في وقت المختار قال التعبير هذا فيه نظر. هذا يمكن اه يصدق العصين قال اصفرار هذا يمشي انه في الوقت المختار لكن لما قال في العشائين يعيد الى الفجر معنى هذا ان ليس في الوقت المختار يريده حتى في الوقت الضروري قال وهل يعيد الناس لمطلوبية الاستقبال او لجهة قبلة الاجتهاد او التقليد وانحرف كثيرا ثم تذكر بعد الفراغ منها ابد وانفرد بتشييد ابن الحاجب او في الوقت وهو المعول عليه قال خلاف يعني هذا هو والثاني هذا هو المشهور وهذا المعتمد وهذا هو الراجح اذا كان الانسان يعني اه تبين خطأه او يعني في القبلة اللي فيها الاجتهاد وصلى منحرفا يسيرا او كان آآ يعني معذورا في في آآ عدم استقباله للقبلة ولم يتبين له الخطأ الا بعد الصلاة فانه يعيد وآآ يعيدوا هل يعيدوا استحبابا في الوقت او يعيدوا ابدا الصحيح انه يعيد يعيد في الوقت واعادته ليست واجبة وانما هي في الوقت وايش المسألة الاخرى يذكرها نعم وهل يعيد الناس ابدا خلاف قال ايها وهل يعيد الناس للناس ابدا. نعم. ويعني من نسي استقبال القبلة اساسا علي يجب عليه ان يستقبل. صلى وخلاص هكذا يعني غابت عن ذي او بعد ما علم القبلة نسي ان يجتهد وعرفها وبعدين نسي وصلى هل في هذه الحالة يكون معذور بهذا النسيان واعادته تكون في الوقت ظل يعيد ابدا يعني قال فيه خلاف الى يعيد ابدا وجه من قال بوجوب الاعادة قال لان الشروط هي من خطاب الوضع باب الوضع هو جعل الشارع شيئا شرطا او سببا او مانعا في شيء اخر وخطاب الوضع لا علاقة له نسيان المكلف ولا علمه ولا جهله ولا كذا لان هذه ترى اوضاع ان هذا الشيء شرط لا علاقة له اذا كان الانسان يعني عرف هذا ولا ما عرفش ولا الناس يجب عليه اللي يعلم ويجب عليه ان يعرف فليعرف وقالوا هذا وجه من قال ان الاعادة ابدا لان استقبال هو من الشروط وشروط هي من يعني خطاب الوضع لكن هذا لا يستقيم في كل الشروط لانهم يتفقون ان الكثير من الشروط هي تجب مع الذكر والقدرة وتسقط مع العجز والنسيان لكن هذا هو بتوجيه والقول الاخر ان الاعادة يعني تكون في الوقت استحبابا ولعل هذا هو الاشهر قال واما الجاهل وجوب الاستقبال فيعيد ابدا اتفاق كمن تذكر فيها اه جاء الى وجوب الاستقبال يعني ما يعرفش ان استقبال القبلة واجب وصلى ثم بعد ذلك عرف بالقبلة وقال هذا يجب عليه ان يعيد لان الجاهل ملحق بالعامل في اكثر المسائل عند علمائنا ان الجاهل يلحق بالعامد ولا يعذر بجهله الا في مسائل نصوا عليها محدودة بعضهم نصها ذكرها بالعدد اه مثل بهرام وبعضهم يعني كان لها ضابط مما يعني لا يسع الانسان اه جهله يعني من الاشياء اللي هي معروفة ومشهورة ومن دعا الجهل بها يعني آآ يكون على غير العادة وان دعواه غريبة ولا تقبل ولا تصدق هذا لا يعذر ولكن اذا كان ادعاء الجهل من من مثله مقبول فانه يعذر فيه بالجهل فالقاعدة ان الجاهل في الغالب اه يعني يلحق يلحق بالعامل وذلك من جهل القبلة وصلى الى غيرها فتبين انه صلى الى غير القبلة فانه لا يعذر بجهله ويجب عليه ان يعيد الاعادة تكون وجوبا قال وجازت سنة كوتر فيها اي في الكعبة المتقدم ذكرها وفي الحجر بكسر الحاء لانه جزء منها وكذا ركعتا الطواف الواجب وركعتا الفجر وهذا مذهب اشهب وابن عبدالحكم قياسا على النفل المطلق وهو ضعيف كما في توضيحه والمعتمد مذهب المدونة وهو المنع. في ذلك كله على الصلاة في وسط الكعبة النفل المطلق هذا جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها في يعني اه طاح عنه وكان عبدالله بن عمر اذا دخل الكعبة تعال بلال عن مكان يصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيتحرى الصلاة فيه ويصلي وصلاة النفل فيه في الكعبة جائزة لانها ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وكذلك الحجر رجل اسماعيل عليه السلام لأنه يعد له جزءا من الكعبة نتائج تجوز صلاة النفل فيه ايضا بحيث ان يكون المصلي مستقبلا للكعبة لا مستقبل لجهة اخرى لانه حتى لو قلنا انه من الكعبة معلوم ان اللي يصلي في الكعبة يصلي الى اي جهة فيها حتى ولو كان الى جهة بابها وبابها مفتوح. قالوا كله جائز ما دام هو في الكعبة ويصلي صلاة نفل والحجر حتى على القول بانه من الكعبة فاذا الانسان صلى فيه النفل ينبغي ان يكون مستقبلا للكعبة لكن لا يجوز ان يكون مستدبرا للكعبة ولا ان يكون يعني الى جهة اخرى غير جهة الكعبة فهذا لا يجوز ولا يقوله باحد وهذا في النفل المطلق اما السنن والفرائض فلا تجوز لا تجوز صلاة صلاة النفل فيها مكروهة. المعتمد ان صلاة الفرض مكروهة وينبغي ان تعاد في الوقت وكذلك الصلاة في الحجر ايضا صلاة النفل مكروهة وكذلك السنن المؤكدة يعني اذا كان الانسان بيصلي الفجر ولا بيصلي السنة من السنن المؤكدة اه لا تجوز صلاتها في لا في الحجر ولا في الكعبة وكذلك ركعتا الطواف الواجب طواف الواجب لا تجوز صلاة ركعتين في الكعبة ولا في الحجر ولكن الطواف المندوب تجوز صلاته لانه من مطلق النفل يجوز صلاته في الحجر وهذا هو مذهب المالكية وكذلك مذهب الاحناف ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة ان الصلاة في الكعبة تجوز يجوز للانسان ان يصلي الفرض في الكعبة لان المصلي في الكعبة مستقبل للقبلة والله تبارك وتعالى يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام فقام مول وجهه شطر المسجد الحرام وعلماء المالكية يقولون اه النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الفرض في الكعبة وما دام لم يصل لان الذي ثبت هو صلاة النفل ولو كان صلاة الفجر جائزة فيها لصلاها لانه حتى رحيت المروية في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيها اختلاف منهم من روى انه صلى فيها حديث عبدالله بن عمر من روى انه اسامة حيث اسامة انه لم يصلي فجمعوا بينهم رواية التي تقول لم يصلي بها من لم يصلي الفرض ويأتي قال تصلى ما صلى النافلة لان الحديثين في الصحيح علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي قال والمعتمد مذهب المدونة وهو المنع في ذلك كله. قيل والمراد به الحرمة والراجح كراهة واجاب بعضهم بان مراده بالجواز المضي بعد الوقوع ولا خفاء في بعده واما النفل المطلق والرواتب كاربع قبل الظهر والضحى وركعتا الطواف المندوب فجائز بل مندوب انه اعترض على المصنف قال وجاز نفل يعني واجازة يعني عبارته اجازة اهي وجازت سنة كوتر فيها وفي الحجر ايوا وجاءت السنة هذا خلاف الراجح الراجح ان الوتر والسنة لا تجوز يجوز النفل ولماذا عبر بالجواز يتأول له قال وجاز بمعنى مضى بعد الوقوع جاز بمعنى اصح ولكنه تأويل بعيد يعني ما هو كان محتاج اليه ولا هو مضطر اليه كان ممكن ان يغير العبارة. يقول وكره مثلا وتر وسنة نعم قال وقوله لاي جهة راجع لقوله فيها فقط ولو لجهة بابها مفتوحا لا لقوله وفي الحجر ايضا لئلا يتوهم جواز الصلاة باي جهة منه ولو استدبر البيت او شرق او غرب مع انه لا يجوز قاله الحطاب ونازعه بعض معاصريه في ذلك ورجحه لهما اذ الحجر جزء جزء منها لا يمكن ان يقبل هذا ابدا اللي اعترضوا على الحطاب لا وجه لاعتراضهم يعني اعترضوا بحجة انه الحجر جزء من الكعبة وما دام هو جزء من الكعبة ماذا كانت تصلي الى جهة من اي جهة فيها هذا لم يقل به احد يعني لا لا يمكن ان يقول احد بجواز صلاة في الحجر مع مع استدبار الكعبة. يعني يعمل وجهي الى الشام ويستقبل الكعبة ويصلي هذا لا يمكن ما في احد يقول بهذا سؤال يقول ما دام الحجر جزءا من الكعبة كما يعلل الفقهاء فلماذا فرقوا بين الصلاة فيه وبين الصلاة داخل الكعبة من حيث التوجه هل استدلوا بمجرد العمل او انه لم يرد انه صلى الله عليه وسلم صلى في الحجر في اي اتجاه وهذا لم يرد انه يصلى في العيد باي اتجاه وحتى كون الحجر من الكعبة هو محل خلاف ومحل نظر هل هو بها الكعبة والا يعني جزء منا والا فالموضوع يعني ليس هو محل اتفاق اساسا وكذلك الصلاة فيه والكعبة خلفه لا يقول بها احد ما في احد يقول بهذا فالصلاة فيه وضحها وضعها يعني اه ليس هو كما في الكعبة اما انهم استثنوه في البناء وتركوه خارجا عنها وذاك ضعف آآ كونه من الكعبة وايضا للعمل ان ما في احد من السلف قال يجوز الانسان يصلي في الحجر ويستدبر الكعبة اه القمر يا عليشة هو عليشة قوة الحبر كقوة الكعبة لان لو افترضنا لو افترضنا ان الانسان في المسجد الحرام وجسمه كان خارج عن الكعبة ولكنه مستقبل الحجر وكل ان يكون صلاته باطلة صلاته باطلة لان الذي يجب ان يستقبل هو الكعبة. الكعبة هذه مبنية ومحددة. وصحيح الحجر كان في الاصل ما الكعبة كلها وجزء منه او كذا يعني هذه الروايات لكن بعد ما تحرر الكعبة واستقر عليها الامر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى حد الان مهما خرج عنها وضعه وان كان اصله في الاول من الكعبة فلا يكون في قوة الكعبة لان ما في احد يقول ان الانسان لو صلى في المسجد الحرام متجه الى الحجر وخارج بدنه خارج عن الكعبة ان صلاته صحيحة ما في حد يقول بهذا قال لا فرض لان الله تعالى يقول آآ امرنا ولوجهك المسجد الحرام وامر بالتوجه الى الكعبة ولم يأمرنا بالتوجه الى ان اصبح الحجر له اسم خاص ما بين الكعبة ولو كان ان اصله منها لكن لا له اسم اخر ولا الامر بالتوجه هو يعني خاص بالكعبة فلا يجوز للانسان ان يتوجه الى شيء اخر غير الكعبة قال لا فرض لا فرض فلا يجوز فيها ولا في الحجر واذا وقع فيها فيعاد في الوقت وهو في الظهرين للاصفرار وهو في الظهرين للاصفرار نعم الفرض يعادي يعني يعاد استحبابا. نعم واويل بالنسيان اي حمل بعضهم الاعادة في الوقت على الناس واما العابد او الجاهل فيعيد ابدا واول بالاطلاق عامدا او ناسيا او جاهلا وهو المعتمد هذا هو المؤتمر يعني انه يعيد في الوقت من صلى في الكعبة يريد في الوقت ناسيا معاملا او جاهلا وهناك من قال اول بالنسيان فقط صلى في الكعبة ناسيا يعيد في الوقت امامي. صلى عامدا او جايا فانه يعيد ابدا والصحيح انه يعيده في الوقت لانه كما ذكرنا ان الحنابلة والشافعية يجوزون الصلاة الفريضة في الكعبة مطلقا يعني من العذر الاول يجوز ان يصلي انسان فيها قال هو مكروه ولا شيء لا يعيد صلاته صلاته صحيحة قال وبصر فرض على ظهرها فيعاد ابدا ومفهوم فرض جواز النفل وهو كذلك على ما في الجلاب قائلا لا بأس به لكن ان اراد به ما يشمل السنن وركعتي الفجر فممنوع لما تقدم انها كالفرض في عدم الجواز في الصلاة فيها على الراجح يعني الصورة فوق الكعبة يعني مكروهة يعني من صلى الفرض يعني البطلة بالنسبة فوق الكعبة قال بطلة. وليش بطل؟ لانه شرط اتجاهه شوط توجه القبلة هو ان يتوجه الانسان اما الى الكعبة والى جميع هوائيها فاذا هو الانسان يعني مستواه ما كان على جبل هو اعلى من مستوى بناء الكعبة فانه يستقبل الجهة وفي الواقع ويستقبل الهواء في تلك الحالة فاستقبال جميع هواء الكعبة جائز لكن استقبال بعض الهواء لا يجوز ومن صلى فوق الكعبة فهو مستقبل لبعض الهواء لا لكل الهواء ولذلك قال بطلة الفرد فوق ظهر الكعبة والنفل يجوز ولكن السنن هي مكروهة طبعا اللي هي مؤكدة والفجر وغير ذلك وهي مكروهة الصلاة فوق ظهر الكعبة. الذي يجوز هو اروح والنفل المطلق وش الفرق بين نفل الفرض قال كيف يعني ما دام هو المطلوب هو استقبال جميع الهواء وفي التعليل لما اذا كان العلة فانه لا يجوز صلاة الفرض فوق الكعبة لان الاستقبال يجب ان يكون لجميع الهواء وليصلي فوق دار الكعبة لا يستقبل جميع الهوى طيب لماذا قلتوا في النفل يجوز وهو غير مستقبل جميع الهوى قالوا النفل يتسامح فيه ما لا يتسامح في الفريضة بدليل ان النفل يجوز ان تصلي على الدابة حيث ما اتجهت بك حتى من الى يعني من غير القبلة حتى تصلي الى غير القبلة جائز والنفي في نوع من التساهل ويجوز لك ان تصليه من جلوس واختيارا والفرض ليس كذلك فليس كل ما يشترط في فرض يشترط في النفل تمام قال اه كذلك على ما في الجلاب قائلا لا بأس به لكن ان اراد بهما يشمل السنن وركعتي الفجر فممنوع لما تقدم انها كالفرض في عدم الجواز في الصلاة فيها على الراجح وان كان الفرض يعاد في الوقت والصلاة فيها اخف من الصلاة على ظهرها كما هو ظاهر فمن ثم نص تقي الدين الفاسي على بطلان السنن وما الحق بها على ظهرها كالفرد فيخص ما في الجلاب بغير ذلك من النفل على ان ابن حبيب اطلق المنع وهو ظاهر يعني مطلقا نحن مطلق المناعة لضهر الكعبة النفل كلها ممنوعة والخلاصة ان يعني ظهر الكعبة اضعف من الصلاة في الحجر واضعف من الصلاة في البيت نفسه لانه غير مستقبل شيء امامه يصلي فوق الكعبة لا يستقبل امامها لا بناء ولا هواء الكعبة الصلاة فوقها اضعف من اي مكان اخر البطلة فرض خلاف بخلاف داخل الكعبة لان ما قال بطل قال ولما كانت صلاة الفرض على الدابة باطلة الا في مسائل ذكرها بقوله كالراكب اي كبطلان صلاة فرض لراكب لتركه كثيرا من فرائضها بغير عذر فلذا استثنوا ارباب الاعذار كما اشار له بقوله الا لالتحام في قتال عدو كافر او غيره من كل قتال جائز يعني يتقدم في ان الانسان يصلي على النافلة حيث ما اتجهت به دون ان حتى ولو من غير استقبال في السفر هذا وخاص بالنوافل اما الفريضة فلا يجوز الصلاة على الفريضة لان الفريضة لها شروط ولها اركان لا يمكن لا يمكن تحققها بصلاة على الدابة من شرطها القيام ومن شرطها يعني فيها افعال كثيرة هي غير مطلوبة في النافع ولذلك لا تتأتى على الدابة فلا تجوز صلاة الفريضة اختيارا على الدابة على ظهر الدابة ولكن هناك استثناءات دعت اليها الضرورة منها يعني وقت التلاحم المعارك مع المشركين ومع الكفار وكذلك في كل قتال جائز مشروع سواء كان العدو كافر ولا العدو يعني مسلم ولكنه اه منقلب وخارج على الامام العادل الحاكم العادل وكان قتال لدفع صائل او مجرم او قاطع طريق اه يدافع فيه المسلم عن اه عرضه او عن ما له عن نفسه هذه كلها كل هذا نوع من القتال الجاهز اي قتال لاظهار الحق وقمع الظلم والمفسدين وقمع المجرمين هذا كله قتال مشروع يجوز فيه ما يباح آآ في في قتال الكفار للجهاد على كلمة الله. يباع في القتال هذا اللي هو لاعلاء الحق الى الدين ونصوة المظلومين. اه من ذلك هو الصلاة على الدابة ووقت التلاحم مع العدو واذا كان يعني اذا كان المعركة ملتحمة ولا يمكن قسمة الجيش الى قسمين في صالة الخوف وجاء وقت الصلاة فمن حضرته الصلاة يجوز له ان يصلي بالصور التي يمكنه وهو يعني في حال كر وفر ركوب وغير ذلك ويصلي حتى اذا كان امكانه الامام يجب عليه ان يومئ. واذا لم يكنه الامام يجب عليه ان يصلي بقلبه ينوي ويكبر ويتم صلاته الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم وهذه حالة ضرورة او لاجل خوف منك سبع او لص ان نزل عنها فيصلي ايماء للقبلة في المسألتين ظل امام في المساءتين خاف من سبع اذا كان وانزلنا على الدابة خاف من السبع او من السيارة وكذا وخاف من لص فلا يجوز ان يصلي في المكان اللي هو فيه آآ لانه معذور لا قدرة له على النزول. ويصلي امام وان لغيرها حيث لم يكن لحيث لم يمكن التوجه اليها والا تعين التوجه اليها واحترز بالالتحام من نعم وان لغيرها يعني لغير القبلة اذا كان هو يتعذر فاذا كان يمكنه ان يصلي القبلة يجب ان يصلي القبلة حتى في حالة يعني الخوف من السبع ولا الخوف من اللص حالة الالتحام اذا امكنه ان يصلي الى القبلة يجب ان يصلي الى القبلة يسقط عنه التوجه للقبلة عندما يتعذر عليه ذلك واحترز بقوله واحترز بالالتحام من صلاة القسمة فانها لا تصح على ظهر الدابة لامكان النزول عنها محترم لك عن صلاة القسمة يعني قسمة الجيش قسمين ويا صاد الخوف وانا اللي امر الله تعالى بها عند اخذ الحذر خذوا اسلحتكم خذوا حذركم وامر بالصلاة الصلاة لا تسقط الصلاة في اي وقت في اي حال من الاحوال على المسلم لا تسقط مهما كان يعني في المعارك ولا في غير المعارك في التحام ولا في غير التحام يجب على الامام وعلى جماعة المسلمين او الامر اعتنوا به هو اقامة صلاتهم فيصلونها اذا كان يمكن قسمة الجيش قسمين قسم يصلي بهم الامام نصف الصلاة والقسم الآخر يبقى هو امام العدو يترقب العدو وبعد ان يصلي القسم اللي مع الامام نصف الصلاة اذا كان الصلاة يعني ركعتين يصلين بهم ركعة واحدة وينصرفون الى الجبهة ويأتي من كان في الجبهة ويجئه الامام ينتظرهم يصلبهم الركعة الثانية والذين انصرفوا يصلون الركعة الاخرى وحدهم فيقسم وكذلك في الصلاة الرباعية يصلي بالاولى ركعتين وبالثانية ركعتين فصلاة الخوف في حالة القسمة هكذا ينبغي ان يكون قال يعني العذر هذا والانسان يصلي بالامام وباي صلاة ممكنة هذا في غير ذي القسمة اذا كان الحال يمكن قسمة الجيش الحالي يمكن فيها قسمة الجيش قسمين فيجب ان يصلوا صلاة كاملة الى جهة القبلة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي قال وان امن اي وان حصل امان بعد الفراغ منها اعاد الخائف منك سبع بوقت لنصفرار في الظهرين ان تبين عدم ما خافه وان تبين عدم ما خافه فان تبين ما خافه او لم يتبين شيء فلا اعادة واما الملتحم فلا اعادة عليه كما يأتي في صلاة الخوف يا الملتحم اللي صلى في حاجة الالتحام ساصلى لغير القبلة هذا لا تطلب منه الاعادة بعد ذلك ان يصلي الى جهة القبلة واما من صلى لغير القبلة لانه خايف من السبع واذا امن بعد فرغ من الصلاة امن وتبين له انه صلى الى غير القبلة فهذا ينبغي له ان يعيد صلاته في الوقت هذا اذا كان تبين له عدم ما كان يظنه وكان يظن ان الظل الذي يراه هو سبعة ولا لص ولا انسان منتشق السلاح وكذا لان هادا هاجروا ولا عمود ولا اشي اخر وتبين خطأ من ظنه هذا واللي ينبغي له ان يعيد الصلاة في الوقت وان كان دخل على وجه الجائزة المشروع لكن نظرا لانه يعني لم يتحقق ولم يدقق وعنده نسبة من التساهل من التهاون بحيث يعني انطلاع عليه الامر وظن ما هو يعني غير سبع ظنه انه سبع لاجل هذا طلبت منه الاعادة في الوقت لكن اذا تبين له بعد ان فرغ من الصلاة ان هناك لص حقيقة وسبع حقيقة حتى ولو امن بعد ذلك لا تطلب منه الاعادة لانه صلى بوجه مشروع ولم يحصل منه تقصير قال والا راكب والا راكب لخضخاض اي فيه لا يطيق النزول به اي فيه وخشي خروج الوقت فيؤدي فرضه راكبا للقبلة فان اطاق النزول به لزمه ان يؤديها على الارض ايماء للسجود اخفض من الركوع وخشية تلطخ الثياب توجب صحة الصلاة على الدابة ايماء كما نقله الحطاب عن ابن ماجي عن عن ابن ماجي عن مالك قال وهو المشهور يعني اذا عندنا اربع حالات يجوز للانسان ان يصلي فيها الفرض على الدابة حالة الالتحام وحالة الخوف من السبأ والخوف من اللص وفي حالة الخض خاض اذا كان الانسان تحت ما يعني اخاف ان يغرق يعني اما ما فقط واما ما فيه طين ولا وحل والا كذا وقد صلى اه انس ابن مالك في العراق على الدابة على الدابة اه وكان تحتهما كثير فالصلاة عالدابة عندما انسان لا يقدر على النزول ويخشى على نفسه او يخشى حتى على تلوث ثيابه. حتى الثياب التي لا يضرها الغسل كما نقل قال ابن ماجه عن مالك واذا خشي عن نفسه وخشع ثيابه يجوز له ان يصلي الفريضة على الدابة بالامام لان هذا عذر يبيح له ذلك كان الشيخ هل يقاس عليها احيانا الان ازدحام الطرقات في الموظفين خاصة ان يرجع من العمل وهو لم يؤدي صلاة الظهر ويحدث اختناق مروري مثلا في بعض الطرق السريعة مثلا وخاصة في وقت الشتاء ويضيق الوقت يعني هل يصح له ان يؤدي الصلاة على الداء على السيارة مثلا وهو يستقبل القبلة وغيرها يعني لو نزل يعني يطالب لانه هو السيارة تتحرك على مهل لو نزل يعني يضايقه الذين خلفه يعني ولو بقي ربما يضيع الصلاة ونزل للصلاة يعني ينكر على الرصيف بتاع الطرق يصلي لكن يضايق يعني من قبل الذين خلفه في السيارات يعني وعن كل حال هذا اذا كان هو الوضع هذا يعني يحدث هذا والناس يعرفونه قد يبيح جمع الصلاة لكي لا يبيح صلاة الفريضة اه في السيارة ايماء لان لضيق الوقت او اذا كان الانسان موظف يرى انه عندما يدخل الطريق يحتاج الى ساعتين حتى يخلو الوقت. يعني ينبغي عليه ان يصلي الظهر والعصر تقريبا الجماعة جمع التقديم هذا اسفل ما ان الانسان يصلي يغير حالة الصلاة من قال استقبال قبلة وقيام واركان مجموعة اركان بيتركها هو فيتحول منها لا يبيح له هذا من شدة الازدحام لا تبيح له ذلك لكن ان يجمع الصلاة جمع تقديم فهذا امر السائغ والمشروع حتى في حالات مرات اختيارية ما الذي يفعل هذا الانسان اذا كان هو معتني بصلاته ويريد ان يحافظ عليها. فهناك طرق كثيرة يعني تسهل عليه هذا الامر وما جعل عليكم في الدين من حرج يعني بس مهم محتاجين الى يعني صدق النية والعزم على ان الانسان يؤدي صلاة الامة يكون هذا في القلب والقلب مليان بالحرص على الصلاة يجد الطرق الكثيرة السهلة التي يؤدي بها الصلاة او اذا كان مثلا يعلم ان هذا هو قبل ان يصل للازدحام ولان الازدحام ليس هو من حين ان يخرج من من مكانه يعني قبل ان يتمكن به الازدحام ينزل ويصلي لك ان يكون هو يعني يترك نفسه حتى يجد نفسه في ضيق ويبقى على الوقت نصف ساعة فقط ثم بعد ذلك يدخل في الحرج وقد يكون مفرط قبل هذا كان بامكانه يصلي الصلاة وترك وتفريط هذا يبرر له ان يصلي الصلاة اماما هو شيخ السؤال بعض الاحيان يعني هو في العادة يعني حدثت للكثير يعني حقيقة في الشتاء الماضي على الاقل يعني في الغالب الطريق مفتوح لكن احيانا من كثرة الغدران تحدث فجأة انسان يجد نفسه في وسط آآ طريق يبقى فيها بدلا ربع ساعة يبقى فيها ثلاث ساعات وحوادث يعني خصوصا هو لو كان دقيقة لو كانت هذه حصلت وغير معتادة لو حصلت له في وقت يعني آآ دون حساب ودون يعني. نعم. ما امكنه لم يمكنه وان يحتاط بها ربما يقال له لك ان تصليها فاتقوا الله ما استطاعت ثم اعد الصلاة بعد ذلك عندما فاصل وتصلي صلاة كاملة الى القبلة. نعم. لكن هو في الحالات اللي يبقى اذا كان هو يعلم منها فله مخارج اخرى ما ينبغيش ان يترك الامر لان يصلي ماء ويترك مثلا الجمع ولا يترك الصلاة في المكان قبل ان يركب السيارة الى اخره. نعم جزاكم الله خيرا قال او الا لمرض يطيق النزول معه وهو يؤديها اي صلاة الفرض عليها اي على الدابة ايماء كالارض اي كما يؤديها على الارض بالايماء وان كان الايماء بالارض مرض. نعم الا لمرض يعني في حالة اخرى يصلي فيها الانسان الفريضة على الدابة ومستثمرة من المنام قال الا اذا ما رأى اذا كان هو مريض ولا يستطيع النزول اما انه لا يستطيع النزول هذه حالة ومن ومن انه حتى لو نزل فانه يصليها على الارض كما يصليها على الدابة لا يختلف حاله فانه يصليها على الارض يؤديها على الارض الدابة يعني ما عندك الدابة. هيك عبارة فانه يصليها. فانه يؤديها اي صلاة الفرض عليها اي على الدابة اماء كالارض. اي كما يؤديها على الارض بالايمان. نعم يصليها على الدابة كالارض يعني آآ يصلي صلاة الفريضة ايماء على الدابة كما يصليها على الارض هو ربما كان العكس هو الصحيح فانه يصليها ايماء على الارض كما يصليها على الدابة. لان الاصل انه في الارض لا يصليها امام فالتشبيه اه عندما نقول انه اذا كان هو على الدابة وصلاته في الحالتين هي صلاة امام لانه عاجز لا يستطيع الوقوف وانه يصلي على الدابة بالامام قال هو في التعبير امتعاه فانه يصلي على الارض ايماء كما يصليها على الدابة فانه يؤديها على الارض على الدابة يؤديها. اه. نعم. فانه يؤديها على نعم يؤديها على الدابة كالارض اي كما يؤديها على الارض بالايمان اه فانه يؤديها على الدابة ايماء كما يؤديها على الارض وعلى الارض لا يؤديها ايمان على الارض يؤديها يعني صيام يعني كان العصى ان يقول فانه يؤديها على الارض كما يؤديها على الدابة يعني هو معاجز كما انه يجوز له ان يؤديها على الدابة فانه اذا نزل يؤديها على الارض كيف ما كان يؤديها على الدابة في هذه الحالة يجوز له من التشبيه المعكوس يعني مبالغة فانه يجوز له لو بقي على الدابة اه ان ان يصليها اماما صلاته صحيحة مبالغة في صحة صلاته اه فانه يؤديها على الدابة كما يؤديها على الارض وهو الاصل انه يؤديها على الارض اذا نزل واداها في الارض فانه يؤديها كما يؤديها على الدابة آآ قلب التشبيه من اجل ان يفيد المبالغة في ان صلاته على الدابة في هذه الحالة هي صلاة صحيحة والتشبيه المعكوس هذا يعني الناس يعملوا فيه دائما للمبالغة هي ان الصفة في المشبه هي اشد منها في المشبه به كما يقول بشار كأن لون ارضه سماؤه وكما يقول الاخر ها هو بعد الصباح لان غرته وجه الخليفة حين يمتدح وبدا الصباح لان غرته وجه الخليفة حين يمتدح. اجعل لي العكس هو هي الاصل ان غلوة الصباح ليشبه بها هي ابلج واوضح وان لا كراد المبالغة في صفة وجه الخليفة لان محياه يعني يتلألأ وانه مضيء تشبه به عن غرة الصباح وحتى التشبيه جاء يساقها المؤلف هو من هذا القبيل يدلل على ان الصلاة في هذه الحالة على الدابة بالاماء هي صحيحة لا شك فيها وهي يعني كأنها آآ ابلغ من الصاع على الارض لانه يصليها ايماء في الحالتين قال فلها اي فيصليها للقبلة بعد ان توقف الدابة له في سورتي الخضخاض والبرد ويومئ بالسجود للارض لا الى كور راحلته فان قدر فان قدر على الركوع والسجود بالارض ولو بالجلوس فلا تصح على الدابة فان قدر يعني على الركوع والسجود والقيام فلا تصح على الدابة الا بالركوع والسجود الا اذا كان عند دابة عليها هودج ولا عليها آآ يعني آآ شغل زي ما تقدم اللي يقدر يوقف الشغل ويركع زي السفينة يعني. نعم. فانه يوقف الدابة ويوجهها الى القبلة ويصلي بالركوع والسجود واما من لا يطيق النزول عنها فيصليها عليها ولا يعتبر كونه يؤديها عليها كالارض اذ لا يتصور ذلك عادة يعني هذا ما يشتغلش فيه انه حتى لو نزل لا بد ان يكون حتى ما عندهاش ما يقدر يزيد يعني واللول اللي قلنا يصلي النافلة الدابة بالامام. لانه حتى لو نزل يصلي امام لكن هذا واحد ثاني ما يقدرش ينزل هو اساسا لمرضه او لامر من الامور يتعذر عليه النزول هذا اللي يتعذر عليه النزول يصلي بلا شك ان يصلي عليها وهذا انه لا يتحقق له انه اذا صلى على الارض سيصلي احسن من الحال التي هو عليها في الدابة وفيها كراهة الفرع الاخير من الفروع الاربعة اي المريض المؤدي له على الدابة كالارض يكره له الصلاة على ظهرها يعني وفي المدونة ان وفي المختصر يعني اراد ان يؤكد ويبين لنا ان الصلاة على الدابة اه للمريض الذي هو فرض الاماء وانه حتى لو نزع الارض لا يستطيع ان يزيد عن الماء اراد ان يبين لنا هذا امر مؤكد ومحقق ويجوز له ان ينصلح الدابة امام ولكن قال وفيها يعني وفي المدونة ان هذا الفرع الاخير اللي هو المريض يعني يكره له ما دام يمكنها النزول ينبغي ان ينزل ويصلي مع الارض بدل ما كان يصلي معنا الدابة فهماه على الارض اولى من امائه على الدابة وهذا مذاكرة مدونة وان صلاته على الدابة في هذه الحالة مكروهة فكأن اذا اه التشبيه اللي ذكره المصنف غير مقصود منه المبالغة ذكروا هكذا يعني اتى به تشبيها معكوسا دون ان تكون له غاية. وان دون ان تكون له الحكمة والغرض الذي من اجله يؤتى بالتشبيه المعكوس التشبيه المعكوس يؤتى به ليبين ان المشبه ابلغ وامكن في الصفة من المشبه به مكانش الأمر كذلك كان بالعكس لانه عقبه بعد ذلك بقوله وفيها انه يكره له ان يصلي في هذه الحالة على الدابة اذا كان هو بامكانه ان يصليها على الارض بنفسه الصورة وبنفس الهيئة والكيفية فاذا يعني هذا الفرع الاخير فيه الكراهة ما دام ان ينزل مع الدابة ويصلي مع الارض فينبغي ان ينزل ويصلي امامه على الارض ولا يصلي على على الدابة واعترض بانها لم تصرح بالكراهة وانما قال لا يعجبني فحملها اللخبي والمازري على الكراهة وابن رشد وغيره على المنع فلو قال وفيها في الاخير لا يعجبني وهل على الكراهة وهو المختار او على المنع وهو الاظهر تأويلان لافاد ذلك يعني اشد هذا كلمة لا يعجبني هذه محتملة محتملة الكراهة ومحتمل المنع وبعضهم حمل على الكراهة وبعضهم حمل على المنع وهو عبارة توقف كيف قال وفيها الفرع الاخير ايوه فيها كراهة الفرع الاخير. او تردوا عليه على استعمال لفظ الكراهة وكان ينبغي ان يقول وفيها لا يعجبني ذلك ولكن هو يعني اخذ بالاخف وان لا يعجبني هي محتملة كما ذكر بعضهم حمل على الكراهة وبعضهم حمل على المنع جزاكم الله خيرا انتهى الوقت شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق