﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:29.150
قومي عرفوا تحويل الصابر الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

2
00:00:29.400 --> 00:00:49.800
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى في الشرح على المختصر لا قال المصنف رحمه الله تاسعها سجود على سجود على جبهته

3
00:00:49.850 --> 00:01:16.350
قال واعاد الصلاة لترك السجود على انفه بوقت   يعني هذه الفريضة التاسعة من فرائض الصلاة هي السجود. والسجود هو وضع الجبهة على الارض ان يطأطئ الانسان ويضع جبهته على الارض. والجبهة يعني هي ما فوق

4
00:01:16.350 --> 00:01:36.350
الحاجبين الى الناصية. ولابد ان يضع جزءا من من هذه المساحة اللي هي الجبهة. لا يشترط ان تكون كلها بل وضع جزءا منها على الارض اثناء الصلاة يكفيه. فالسجود من الاركان قال الله تعالى

5
00:01:36.350 --> 00:01:56.350
يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. وفي حديث المرسل صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا على الجبهة واعاد لتارك السجود على الانف في الوقت يعني كأنه يقول لك السجود على جبهة

6
00:01:56.350 --> 00:02:17.450
واجب والسجود على الانف سنة ومندوب. وتعاد الصلاة من اجله في الوقت على خلاف القاعدة. القاعدة عندما اترك السنة اهو المندوب لا يعيد الصلاة من اجلها. ولكن هذه اعيدت الصلاة من اجل ترك

7
00:02:17.450 --> 00:02:47.450
مراعاة لمن يقول بوجوب السجود على مراعاة الخلاف. ومراعاة الخلاف من اصول المالكية يأخذون به في سيما الاحيان مراعاة الخلاف وخلاف ابي حنيفة ابو حنيفة يقول السجود عليهما جميعا واجب يعني يجب على المصلي ان يسجد اما على جبهته واما على انفه. فكأنه

8
00:02:47.450 --> 00:03:17.450
يجعلهما جميعا موضعا للسجود ما سجد عليه منهما كفاه مثل الجبهة لو سجدت على جزء من الجبهة فيك لا تشترط الجبهة كلها. فكذلك السجود والانف هما كأنهما عنده واحد فلابد ان يسجد اما على هذه واما على هذه ومراعاة للخلاف غير الحنفية لا يجيبون السجود عن مالك

9
00:03:17.450 --> 00:03:37.450
لا يجيبون السجود على الانف ولكن يقول اذا ترك فانه تعاد الصلاة من اجل تركه تعاد في الوقت مراعاة لخلاف من يوجب يدعى الانف. نعم. واعاد الصلاة لترك السجود على انفه بوقت ولو في سجدة واحدة سهوا

10
00:03:37.450 --> 00:04:07.450
مراعاة للقول بوجوبه والا فهو مستحب على الراجح ولا اعادة لمستحب حتى سنة لان لان علماء المالكية المغاربة يفرقون بين السنة والمستحب عندهم كان مما فرض واجب فرض الواجب واحد الا في باب الحج. وعندهم سنة وعندهم اللي هي داخل الصلاة

11
00:04:07.450 --> 00:04:27.450
نعم فارض وسنة ومستحب. نعم. المالكية مالكية بغداد. عندهم اه شيئان فقط اما فرض واما سنة. كل ما هو خلاف الفرض فهو سنة عندهم. لا يعني لا يدعون نجوم التقصير

12
00:04:27.450 --> 00:04:47.450
مستحبات كل ما كان ليس بفرض وهو مطلوب فيدخل عندهم في السنة. نعم. قال وسن السجود على اطراف قدميه بان يجعل صدرهما على الارض رافعا عقبيه. وعلى ركبتيه كيديه اي كفيه على الاصح

13
00:04:47.450 --> 00:05:08.900
ايوا يسجد على اطراف اصابعه بمعنى بطون الاصابع الى الارض ورؤوس الاصابع الى القبلة وعلى ركبتيه يعني يباشر بهم الارض وقت السجود وعلى كفيه يضعهما عند السجود آآ حذو مقابلة

14
00:05:08.900 --> 00:05:28.900
اذنيه قريبا من اذنيه مبسوطتان رؤوسهما رؤوسها الى القبلة ومضمومة غير مفرقة هكذا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق اصابعه في الركوع ويضمها في السجود. فالسجود على

15
00:05:28.900 --> 00:05:48.900
الركبتين وعلى آآ رؤوس الاصابع سنة ثم قال كاليدين على الاصح. يعني كاليدين على الاصابع صح يعني كوضع اليدين عند السجود على الارض على الاصح فانه سنة. وقوله على الاصح كما هو مصطلح آآ

16
00:05:48.900 --> 00:06:08.900
الشيخ خليل عندما يقول على الاصح ان هذا القول وهو ان اما الاشارة الى اليدين فقط ما بعد الكاف لان الاكثر والغالب عنده عندما يذكر يرجح او يذكر خلافا بعد

17
00:06:08.900 --> 00:06:28.900
شبيه فانه في الاكثر يرجع الى الاخير. هذه قاعدة الاغلبية عنده. ولكن قد يرجع الى ما قبل الكاف. وقوله على الاصح يعني ان هذا القول صحح سواء قلنا اه مقصود به هو وضع الكفين عنهم سنة. اه كما

18
00:06:28.900 --> 00:06:48.900
بعض علماء المالكية انهم يرجعوا الى وضع الكفين على الارض. او يرجع الى الجميع كما اه فسره بعضهم قال قوله على صحة الرعلة ما قبل الكاف ايضا اللي هو وضع الركبتين ووضع آآ الاصابع اصابع القدم

19
00:06:48.900 --> 00:07:08.900
ده مين؟ اه وقوله على اصح عليه شربي بان الذي صحح هذا القول بالسنية سواء قلنا انه يرجع الى وضع اليدين فقط الى وضع اليدين وما قبلهما ما يشير به بقوله على الاصح بمعنى ان الذي صحح هذا القول بالسنية يعني هو

20
00:07:08.900 --> 00:07:38.900
غير الاربعة الذين في المقدمة هنا في المقدمة قال اشير القول للمازري واشير الظاهرة والتظهير لابن رشد واشير يعني آآ هذا الاختيار للخمة واشير بالترجيح لابن يونس عنا اربع مشايخ ذكر

21
00:07:38.900 --> 00:07:58.900
مصطلحه معهم ان اذا كان قل ورجح معناه لابن يونس. اذا كان قال استظهره الاظهر فمعناه يعني ابن رشد واذا كان قال وهو القول واذا قاله كذا فهو يشير الى الماجري. الاستظهار

22
00:07:58.900 --> 00:08:18.900
والقول والاختيار اذا كان وهو الاختيار او اختاره ويشير اللحم. واذا قال صحح على الاصح فمعناه واحد من مشايخ المدب المتأخرين او اتنين او تلاتة او غيرهم هم الذين قالوا بالتصحيحين غير الاربعة

23
00:08:18.900 --> 00:08:38.900
الذين ذكروا اصطلاحهم دائما كل ما يقول والصحيح او صحح يعني يرجع الى واحد من غير الاربعة المذكور وقد يعني غيرهم قد يعني به نفسه. يعني في التوضيح. مراته هو اللي يصحح الكلام. نعم. في كتاب التوضيح. فهذا هو

24
00:08:38.900 --> 00:08:58.900
مصطلحه يعني فالان قال على اصح هل يرجع اما اما ان يرجع الى الاخير ويضع الكفين هو سنة واما ان يرجع الى ما قبله ايضا فيقول انهما سنة ابن القصار هو يعني هو يشير على الاصح الى كلام

25
00:08:58.900 --> 00:09:18.900
القصار ابن القصار يقول اه ويقوى في نفسه ان وضع اليدين على الارض وقت السجود يقوى في في انه سنة يعني كأنه لم يجد في المذهب يعني كلام صريح في اشارة الى انه

26
00:09:18.900 --> 00:09:45.600
يقوى في نفسي انه سنة يعني ليس مستحب وانما هو سنة واستدل عليك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبدالله ابن عباس امرت ان اسجد على سبعة اعضاء وذكر منهم اليدين. فهذا هو الذي اه ما يشير اليه بقوله على الاصح. نعم. قال

27
00:09:45.600 --> 00:10:09.550
ان سجد وظهور القدمين على الارض او جنبهما او رافعا ركبتيه عنها او واضعا كفيه على ركبتيه مثلا لم تبطل وقال الشافعي بوجوب ذلك وهل هو سنة مؤكدة او خفيفة؟ وهل ما ذكر سنة في كل ركعة

28
00:10:09.550 --> 00:10:29.550
او في المجموع استظهر الاول فيهما. يعني هو في كل ركعة او في المجموع اصدر الاول فيما يعني صودر الاول اللي هو في كل ركعة ثم سنة في كل ركعة وعندما يقول هما سنة في ركعة

29
00:10:29.550 --> 00:10:49.550
المجموع هما معا سنة يعني سنة واحدة وضع الركبتين ووضع اليدين وغسل الاصابع للقبلة هل كل هذا سنة واحدة او كل واحدة منهم سنة واستظهروا ان كلهم جميعا سنة واحدة. وبذلك ينبني على

30
00:10:49.550 --> 00:11:09.550
ان من تركهما في اكثر من ركعة سهوا يسجد لهما. يعني يترك السنة اكثر من مرة سنتين وثلاثة سنتين وثلاثة فانه يسجد لهما. وايضا هو يشير الى خلاف اشهب. يعني يذكر ان

31
00:11:09.550 --> 00:11:29.550
يقول هل من اذا سجد ولم يضع يديه على الارض في بطلانه صلاته خلاف؟ يعني اخذوا من هذا ان هناك قول بوجوب وضع اليدين على الارض بظاهر الحديد. يعني اشهد يشير الى الخلاف كأن يؤخذ من

32
00:11:29.550 --> 00:11:49.550
قولي ان هناك في ماذا من يقول بالوجوب وهناك من يقول بالسنية. والمشهور في المذهب ان وضع الاعضاء هذه يعني آآ وضعها كلها هو آآ سنة وليس واجبا. وآآ اعتدوا على الحديث. امرت ان

33
00:11:49.550 --> 00:12:09.550
ان اسجد على سبعة اعضاء قالوا يعني الامر فيه ليس للوجوب. يعني الامر يعني ولي فيه للسنية بدليل انه لم يأتي آآ في حديث المسيء صلاته لم يذكر ذلك لم يأمره بالصلاة السجود على ركبتيه وعلى

34
00:12:09.550 --> 00:12:29.550
لا اوسع اصابعه وعلى يعني كفيه فدل ذلك على انها ليست بفرضي. وآآ قد يقول قائل يعني اه امرت ان اسجد على السبعة اعضاء ومن هالجبهة. هاي الجبهة يعني انتم فرض. دل

35
00:12:29.550 --> 00:12:49.550
الذي دل على فرضيتها ليش هذا حديث وعده؟ وحده وانما ادلة اخرى وقراء اخرى دلت على فرضيتها هذا الحديث جمع بين فرائض وبين سنن. ولكن هناك فرائض تدل وادلة اخرى

36
00:12:49.550 --> 00:13:09.550
تدل على ان السجود على الجبهة فرض وتركه يبطل الصلاة. نعم. قال استظهر الاول فيهما فيترتب السجود اذا تكرر ترك البعض لا ان لم يتكرر ولو ترك الكل بان سجد وهو رافع ركبتيه ويداه فوقهما

37
00:13:09.550 --> 00:13:30.050
وجميع القدم على الارض سهوا سجد وعمد جرى على الخلاف. وانظر في ذلك وان يا من ترك السجود على الركبتين وعلى اليدين وعلى رؤوس الاصابع ان كان سهوا سجد للسهو وان كان

38
00:13:30.050 --> 00:13:55.850
عمدا جرى على الخلاف في من ترك السنن من ترك سنن السنن في الصلاة عمدا قيل اساء ويستغفر الله وتصح صلاته وقيل تبطل صلاته علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل

39
00:13:55.850 --> 00:14:20.450
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل نعم قال وعاشرها رفع منه اي من السجود والمعتمد صحة صلاة من لم يرفع يديه عن الارض حال الجلوس بين السجدتين حيث اعتدل

40
00:14:20.500 --> 00:14:45.200
ولم يذكر هنا صفة الهوية للسجود. نعم. ذكر السجود وصفة لهوي لي لان ربما ربما لا يتعلق بالفرائض ولذلك لم يذكرونا واصفة لهوية للسجود عند المالكية انه يقدم يديه على ركبتيه وعند الرفع من السجود

41
00:14:45.250 --> 00:15:15.250
آآ يرفع يديه يرفع ركبتيه وآآ ثم يديه وآآ يستدلون قال على ذلك آآ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة انه آآ نهى وقال لا يبرك احدكم بروك البعير وليقدم يديه على ركبتيه. واذا

42
00:15:15.250 --> 00:15:42.150
رفع يرفع يديه ويقوم على رؤوس اصابعه ويديه هادي هي السنة عندهم ويشتدلون على ذلك بهذا الحديث حديث ابي هريرة وهو حديث صحيح اخرجه ابو داود وهو حديث صحيح لا يبرك احدكم اذا سجد ملوك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وآآ

43
00:15:42.150 --> 00:16:12.150
غير المالكية الجمهور تقريبا الحنفية والشافعية في الاصح وكذلك الحنابلة الاصح عندهم ان الساجد الذي يريد ان يهوى الى السجود يضع ركبتيه قبل يديه وتدل عليك بحديث آآ وائل بن حجر وآآ فيه انه آآ يصف

44
00:16:12.150 --> 00:16:32.150
النبي صلى الله عليه وسلم انه وضع ركبتيه قبل يديه. وهذا حديث ليس هو في قوته حديث ابي هريرة. وهو حديث فيه مقال تكلم فيه اهل العلم فيه راوي في شريك يروي عن عاصي بن كليب

45
00:16:32.150 --> 00:16:52.150
وشريك كما قال البخاري والترمذي. قالوا يعني اه اذا تفرد لا يقوى حديثه اذا تفرد. تفرد الحديث حي الخرجة رواه الترمذي واخرجه وغيره. آآ ابن حبان وابن خزيمة وغيرهم. ولكن كله تفرد

46
00:16:52.150 --> 00:17:12.150
به شريك عناصر ابن كليب واذا تفرد كما قال الدار قطني اذا تفرد شريك اه فانه لا يا اخوة حديثه غير قوي في حديث ابي هريرة في آآ النهي عن وضع الركبتين قبل اليدين

47
00:17:12.150 --> 00:17:32.150
صحيح وحيت وائل بن الحجر في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطريق يذكر فيه انه كان يقدم ركبتيه هذا فيه كلامها فيه راوي انه لا يقوى ان يتفرج وهو قد تفرد بالرواية في هذا الحديث. هذه صفة النزول

48
00:17:32.150 --> 00:18:02.150
والرفع منا يرفع منا اذا رفع يرفع على رؤوس اصابعه يديه وعلى رؤوس اصابعه يغادر به ولا يجلس عندهم ايضا جلسة الاستراحة عند المالكية. آآ وغير المالكية الشافعية بالاخص الشافعية يقولون الصحيح عندهم ان المصلي قبل ان يرفع يعني من من الركعة الوتر الاولى او من الثالثة

49
00:18:02.150 --> 00:18:23.500
قبل ان يرفع يجلس جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة. وقد دل على ذلك حديث ما لك ابن الحويرث في الصحيح يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفع من السجود ثم آآ تورك ثم رفع

50
00:18:23.700 --> 00:18:43.700
فجاء وصف عنا جلسة خفيفة. ولكن علماء المالكية ومن لم يقول بجلسة الاستراحة اعتذروا على ذلك بان هذا هذه الجلسة من النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها على وجه السنية وانما فعلها عندما بدل جسمه الشريف

51
00:18:43.700 --> 00:19:03.700
وثقل وصار يصعب عليه ان يرتفع من سجود فاحتاج الى هذه الجلسة لينطلق منها الى القيام والو كل من روى اه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم غير مالك بن الحويرث لم يذكر هذه

52
00:19:03.700 --> 00:19:23.700
الجنس لم يذكروها لم تأتي الا في حديث مالك بن الحويرث وكذلك اخطاء الحافظ بن حجر كل آآ كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يفعلون ولو كانت هي سنة لكانوا هم اولى بها. فلم يفعلها عمر ولا علي

53
00:19:23.700 --> 00:19:43.700
ايوا على ابننا سعود ولا ابن عمر ولا ابن عباس كلهم لا يقولون بها. ودل ذلك على ان التأخير لخروية المالكية. انه دخيل الصحيح وانه اتى في هذه في هذا الحديث وحده اه في لانه رؤي في وقت احتاج النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك وقبل ذلك عندما كان لا يحتاج

54
00:19:43.700 --> 00:20:03.700
اليها الامير بالرواد صفة صلاته قبل ان يحتاج الى هذه الجلسة فرأوها جميعا رووها رووا صلاته جميعا ها من غير الجلسة. شيخ قرأت مرة لاحد ينقل تقريبا عن ابن القيم في مسألة الهوية الى السجود. يقول بان الحديث الذي استدل به

55
00:20:03.700 --> 00:20:23.700
اللي هو بروك البعير. يقول الملاحظ بان البعير بالعكس هو يعني يبرك على يديه قبل قدميه. فكان النهي يعني قل بان الحديث في قلبه شيء من القبيل ان كان ايوة ربما يعني هو لو انت تريد ان تحقق هذا كلام يعني صحيح

56
00:20:23.700 --> 00:20:43.700
نعم. لكن هو الصفة في صفة البروك. نعم. لان البعير يعني انه يبرك بروكا. يعني ينزل نزولا. نعم. على هذه الصفة اللي فيها التشبيه. فهل الصفة المقصود بها انه البروك على الركبتين لا هذا هو الغرض لان البعير ما فيش

57
00:20:43.700 --> 00:21:03.700
بيدين ورجلين كلها ارجل البعير. نعم. كلها ارجل ليس عنده يدان لكن هي الصفة ليست في مسألة اليدين نواصيها في البروك على الركبتين هذا هو التشبيه. نعم. الذي نهى عنه. نعم. جزاكم الله خيرا. قال وعاشروها رفع منه اي من السجود. والمعتمد

58
00:21:03.700 --> 00:21:23.700
وصحة صلاة من لم يرفع يديه عن الارض حال الجلوس بين السجدتين حيث اعتدل. مم يعني اذا فلم يرفع يديه على الارض وبقيت يداه على الارض وجلس بين السجدتين واعتدل يعني رفع صلبه

59
00:21:23.700 --> 00:21:43.700
وحقق الركن ركن الاعتدال على القول بفرضيته. فيكفيه ذلك وتصح صلاته حتى لو لم يضع يديه على ركبتيه والسنة ان يأتي صفة كاملة ان يعتدل جالسا وان يضع يديه على ركبتيه رؤوسها

60
00:21:43.700 --> 00:22:03.700
على اخر فخذي مقدم فخذيه يعني هذا قدر ركبتيه يعني غسل الاصابع تكون في حد الركبتين يعني مقدم الفخذين هذه الصورة الكاملة للجلسة. نعم. قال وحادي عشرتها جلوس لسلام اي لاجله ولو

61
00:22:03.700 --> 00:22:30.150
وسلام وجلوس له كان اوضح يعني الحادية عشر ليل مبروك الحادي عشر هو السلام واليوس له. يعني ليس السلام وحده كل واحد منهم فرد مستقل ليس فرضا واحدا الجلوس فرض

62
00:22:30.150 --> 00:22:50.150
الظلام له الجلوس للسلام فرض والسلام فرض اخر مثل القيام وتكبيرة الاحرام. القيام فرض وتكبيرة الاحرام فرض لو ترك واحدا منهما احتلت الصلاة. وكذلك لو ترك الجلوس للسلام وسلم تفسد الصلاة

63
00:22:50.150 --> 00:23:10.150
لان مثلا صلاة من قيام بعد ما قرأ التشهد وقف وسلم. يعني ترك ركما الاركان وتفسد صلاته. انه لابد ان سلم بهذا اللفظ وهو السلام عليك والمعرف بالالف واللام. وبهذه الصفة زي التكبير. يعني لابد ان يتقيد في

64
00:23:10.150 --> 00:23:30.150
لفظ السلام كما قيد في لفظ التكبير. ويأتي به بالنطق الصحيح السليم. ويمده المد الطبيعي المطلوب السلام عليكم الى ان يحلفه ويخففه تخفيفا يخل بالمد. لان بعض الناس عندما يسمع ان من السنة انك تخفف

65
00:23:30.150 --> 00:23:50.150
ففي السلام وكما ورد الحذر في التكبير الاحرام وفي السلام يعني اسمع بهذا فيبالغ في الحدث. واحيانا حتى يعني ليفعلوا كما بعض العوام وبعض الذين يعني قليل التفقه عندما يريد ان يسلم

66
00:23:50.150 --> 00:24:10.150
او يكبر يعني يسجر به زجر يعني كانه يريد ان يعني يصيح بشيء غير طبيعي. سلام عليكم يعني كأنه ليس في صلاة. هذا تكلف مذموم وهذا ربما يفسد حتى الصلاة. لانه لم يأتي بالسلام على الصورة الصالحة

67
00:24:10.150 --> 00:24:30.150
النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما ورد في حديث وائل بن خزفي وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لك لان ينهى ينهر بها نهر يصدح بها ويصيح. وحتى

68
00:24:30.150 --> 00:24:50.150
يعني بعض الناس يبدأوا ايه؟ يستغرب وينزعج كان الامام اصابته حاجة ولا اصابته صعقة ولا شيء من هذا بهما ينبغي للامام ان يفعل هذا الفعل لا في لا في السلام ولا في تكبيرة الاحرام. يعني السنة صحيح الحذف لكن معنى

69
00:24:50.150 --> 00:25:10.150
هذا في عدم التنطيط وعدم المبالغة عدم التغني عدم عدم يعني المدود الزائدة التي يفعلها بعض الناس بحيث ان يضفي على آآ يعني صوته شيء من الاستحسان والاعجاب وكذا هذا غير مطلوب. المطلوب ان يأتي

70
00:25:10.150 --> 00:25:30.150
نفض لوضع الطبيب النطق الصحيح السليم النطق العربي الذي جاءت به السنة. هذا هو المطلوب من المسلم عندما اذا اراد ان حافظوا على صحة صلاته ويحافظ على سننها وادابها. وآآ قال لابد من لفظ السلام عليكم المعرف فلا يؤذى ان

71
00:25:30.150 --> 00:25:49.750
قل سلام عليكم ولا يقول سلامي عليكم كل هذا لا يجوز لانه لم يرد. الوارد هو السلام عليكم النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي. نعم. قال وثاني عشرتها

72
00:25:49.800 --> 00:26:10.500
سلام عرف لا باضافة كسلام او سلام الله ولا بالتنكير فلابد من السلام عليكم بالعربية  وتأخير عليكم فان اتى بمرادفه بطلت بطلت. فان قدر او قدر على البعض اتى به ان كان

73
00:26:10.500 --> 00:26:30.850
نعم فان قدر على البعض اتى به ان كان يعد سلاما كمن يقلب السين او الكاف تاء مثلا والتشدد في ان لابد ان يأتي بها بالعربية وكذا المالكية لذلك الله تعالى يقول فاتقوا الله ما

74
00:26:30.850 --> 00:26:50.850
اذا كان عندها عجمة ولا عندها ولا لا يستطيع هذا حكمه حكمه الاخرس. الاخرس يعني يطلب منا لابد ان يقول السلام عليكم ويقول والله اكبر ولا لا تصح صلاته لا ليس كذلك ما في حد يقول بهذا. فاتقوا الله ما استطعتم عليه ان يأتي بما يقدر عليه فكان يقدر على بعضه

75
00:26:50.850 --> 00:27:10.850
حروف واضح عربية يأتي بها واذا كان بعضه بحروف اخرى غير واضحة ياتي بها فيأتي بما يقدر عليه وكونه باللغة العربية ايضا وغير اللغة العربية هذا ايضا محل خلاف ليس هو محل اتفاق. فالمهم ان يأتي اذا كان الانسان يحسن النطق باللغة العربية فلابد ان ينطقها كذلك لان هذا هو الواجب

76
00:27:10.850 --> 00:27:30.850
انها هي صفة الصلاة وفي الفاظها مثل قراءة القرآن لابد ان يقرأوا باللغة العربية لا يقرأ الفاتحة بمعناها او بترجمتها بلغة اجنبية لا يجوز فما يقدر عليه لابد ان يأتي به وما لا يقضي عليه ويعجز عنا آآ يسقط عنه لا يكلف الله نفسا الا وسعها

77
00:27:30.850 --> 00:28:01.000
نعم وفي اشتراط نية الخروج من الصلاة به اي بالسلام وعدم اشتراطها وهو الارجح خلاف يا هل يشترط كما انه عندما في تكبيرة الاحرام الصلاة معروفة تحريمها اه التكبير وتحليلها التسليم. فمع تحريمها التكبير. بمعنى انك تدخل في حرمة الصلاة. ويحرم عليك

78
00:28:01.000 --> 00:28:21.000
اشياء خارجة عن الصلاة يحرم عليك ما ينافي الصلاة. تحريم معناه حرام عليك ان تفعل ما ينافي الصلاة بمجرد ان تدخل في حرمة صلاة يحرم عليك ان تفعل ما ينافي هذه الحرمة. حرمة الصلاة. وكذلك تحريرها التسليم. شو معنى تحليلها التسليم؟ تتحلل من

79
00:28:21.000 --> 00:28:41.000
من كل ما كان ممنوعا عنك في اثناء الصلاة. بماذا تتحلل؟ تحليلها التسليم وهو السلام عليكم يا هل يشترط نية لهذا التحليل لو لا يشترط؟ يعني كما ان التحريم يشترط فيه النية انك تدخل في حرمة الصلاة ولا يجوز بدون نية

80
00:28:41.000 --> 00:29:01.000
وكذلك النية مطلوبة حتى في التحليل ولو كان انسان قال السلام عليكم وهو غافل ما بين يستحضر نية الخروج من الصلاة تكون صلاته صحيحة قال خلاف وراجح انه لا تجب النية لو يعني السلام عليكم وهو غير مستحضر اللي يقولوا لنا الصلاة صلاته

81
00:29:01.000 --> 00:29:21.000
اي حاجة ويترتب على هذا الخلاف انه اذا كان يعني اه عندما عند من يقول اه لابد النية لو الانسان يعني قال السلام عليكم وهو ذاهل فلا يعذب لا يعد بعد الخروج من من السلام من الصلاة وعليه اذا

82
00:29:21.000 --> 00:29:41.000
تذكر بالقرب عليه ان يستحضر النية ويسلم. واذا طال الوقت فكأنه يعني ترك ركعة من اركان الصلاة فسدت صلاته عليه على الخلاف نية الخروج يعني نية الخروج من من الصلاة هذه هي

83
00:29:41.000 --> 00:30:01.000
ما زال خلافية لكن الراجح هو عدم اشتراطها. نعم. قال واجزأ في تسليمة الرد على الامام ومن على اليسار سلام عليكم وعليك السلام واشعر قوله اجزأ ان الافضل كونه كالتحلم

84
00:30:01.000 --> 00:30:21.000
اي اجزاء لانه يكون هذا كلام بعد الصلاة انه بالاتفاق حتى عند من يقول المصلي يسلم تسليمتين. يعني علماء الملائكة عندهم ان المصلي يسلموا تسليما واحدا يقول السلام عليكم. هذه

85
00:30:21.000 --> 00:30:41.000
يخرج بها من الصلاة والتسليمة الاخرى يعني هي مندوبة. ولكن حتى من يقول المصلي عليه ان يصلي ما تسليمتين فهو قد خرج عندهم من الصلاة بالتسليمة الاولى والتسليمة الثانية يعني لا تبطل الصلاة بتركها ولا تبطل الصلاة صلاة المأموم

86
00:30:41.000 --> 00:31:01.000
اذا سبق الامام فيها فهي المهم الواجب عليه ان يعني يبدأ في السلام بعد ان يكمل الامام التسليم الاولى هذه لكن يعني انها واجبة لكن ما زاد عليها فهو اما سنة واما مندوب. علماء المالكية يقولوا هو مندوب

87
00:31:01.000 --> 00:31:21.000
يا مندوب بناء عليه قالوا حتى لو كانوا ما تقيدش فيها باللفظ الوارد وهو السلام عليكم وهو الذي سماه تسليما الرد يعني يرد السلام على آآ من على امامه وعلى من يمينه وعلى شماله

88
00:31:21.000 --> 00:31:41.000
لانهم سلموا عليه يرد عليهم السنة والمندوب ان يرد عليهم. فاذا رد عليهم بلفظ غير لفظ السلام عليكم. اي لا الصلاة لانه يعني تكلم حتى لو اعتبرناه كلاما اخر وهو تكلم بعد خروجه من الصلاة لا يضر يعني قسيمة الوجه لا يضر ان

89
00:31:41.000 --> 00:32:14.400
تكون مثل تسليمة البدء هؤلاء هم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل والثالثة عشر طمأنينة في جميع الاركان وهي استقرار الاعضاء زمنا ما

90
00:32:14.400 --> 00:32:34.400
وبقي في فيما يتعلق بالجلوس للسلام عن الجلوس الجلوس للسلام يعني جلوس بقدر السلام لا يضر هو الركن ان يجلس بقدر ما يقول السلام عليكم يعني في يأتي طمأنينة وفيه اعتدال

91
00:32:34.400 --> 00:32:54.400
بقدر ما يقول السلام عليكم. فسواء كان هذا التسليم من اول ما جلس او كان بعد ما اكمل التشهد وكان بعد ما اكمل التشهد الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالمهم

92
00:32:54.400 --> 00:33:15.700
ان والجلوس اللي هو فرض هو الذي يتصل بالسلام هو القدر الذي يتصل بالسلام هذا هو الفرض. لانه حتى لو يعني جلس وتشهد ودعا وصلى على النبي واتى بالجلوس كاملا. ثم قام ولى ركع ولى سجد. وقال السلام عليكم وهو راكع ولا وهو ساجد ولا

93
00:33:15.700 --> 00:33:35.700
تبطل صلاته لانه ترك ركنا وهو الجلوس ليه؟ السلام. فالجلوس الذي هو ركن ولابد منه هو الجزء المتصل سواء كان في اول ما جلس قبل ان يقرأ التشهد وكان في اخر الجلوس بعد ما قرأ التشهد ودعى. فذلك القدر

94
00:33:35.700 --> 00:33:55.700
اللي هو اوقع فيه السلام هذا هو الذي لابد ان يكون فيه جالسا لا يكون على خلاف ذلك من قيام او سجود او غير ذلك كيف يا شيخ يتصور الجلسة في اخر انت ذكرتم قبل قليل سواء كان قبل ان

95
00:33:55.700 --> 00:34:15.700
يقرأ التشادع بعضه كيف يتصور ان يكون الجلوس بعد التشهد؟ يقرأ ان تقصد يعني يمكن يقرأ وهو واقف وشيء؟ لا لا لا يعني وجلس. نعم. وتشهد. نعم. وصلى على النبي وبعد العشاء كلها. وبعدين لما يبدي يقول السلام عليكم اوقف. اه نعم

96
00:34:15.700 --> 00:34:35.700
ونسجد. نعم. فقد يعني الجلوس للتشهد لجلوس جلوس السلام فقد. نعم. يعني جلوس لا والله كان يسمى سنة كلها سنة. نعم. الجلوس اللي هو ركن هو المتصل بالسلام. نعم. سواء كان في اخر التشهد ولا في اوله. في اول ما قالش التشهد منكن. اول ما

97
00:34:35.700 --> 00:34:55.700
قليلا وقال السلام عليكم اتى بالركن. نعم. واذا اخره ايضا اتى بالركن لكن لابد ان يكون جالسا لا يكون على هيئة اخرى. نعم جزاكم الله خيرا. قال والثالثة عشر طمأنينة في جميع الاركان. وهي استقرار الاعضاء زمنا ما

98
00:34:55.700 --> 00:35:15.700
الطمأنينة يعني هي شيء زائد على الاعتدال. الاعتدال هو استقامة البدن. يعني هو استقامة البدن على الحالة التي طلع بها الشارع. اذا كان قائما يعني في القيام اذا كان جالسا اه يعني استقامة بدنه في الجلوس

99
00:35:15.700 --> 00:35:35.700
اذا كان ساجدا استقامة بدنه في السجود هذا هو الاعتدال المطلوب. واما الطمأنينة فهي شيء زايد بعد استقامة الاعضاء تستقيم يزيد قدر اخر لاستقرار الاعضاء بعد الحركة. يعني مقدار هنيق اخرى

100
00:35:35.700 --> 00:35:57.650
هذه تسمى الطمأنينة. فقد يأتي الانسان بالاعتدال ولا يأتي بالطمأنينة ولذلك كلاهما هم من الاركان على المشهور. وكل منهما جرى فيه خلاف. يعني الاعتدال قيل هو سنة ايضا وكذلك الطمأنينة قيل يا فرد وقيل هي سنة

101
00:35:57.950 --> 00:36:27.600
نعم. قال الرابعة عشر ترتيب اداء ترتيب اداء اي المؤدى من فرائضها بان يقدم النية على التكبير ثم هو على القراءة ثم هي على الركوع الى اخر الصلاة يعني الفريضة رابع عشر ان ترتيب الفرائض ترتيب افعال الصلاة يعني

102
00:36:27.600 --> 00:36:47.600
بحيث تكون على الهيئة المعروفة اللي هي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنها صلوا كما رأيتموني اصلي. فيأتي بالقيام اولا ثم الركوع ثم السجود وهكذا. فلو يعني حصل خلل ولم يرتب الاركان على هذه الصورة. فيكون

103
00:36:47.600 --> 00:37:14.400
قد ضيع ركن من اركان الصلاة. ولذلك مثل آآ الوقوف او القيام لقراءة السورة ليس هو في حد ذاته واجبا. لان السورة هي سنة. وكذلك القيام لها سنة ولكن هذه السنة لو الانسان آآ جلس المأموم وآآ في اثناء قراءة الامام جلس آآ

104
00:37:14.400 --> 00:37:44.400
والامام قائم يقرأ في السورة ثم قام هذا فعله يعني يعد يعد منافي للصلاة ومنافية لترتيب اه اختلاف اختلال بهيئات اختلال بهيئة الصلاة. وتبطل صلاة مع انه هو يعني في حديث سنة لكن شنو سبب فساد الصلاة؟ لان فيه خلل بهيئة الصلاة لم يأتي بها على الصورة الصحيحة ولم يرتب افعالها

105
00:37:44.400 --> 00:38:04.400
اركانها ولم يؤدها على الصورة التي هي وردت عليها. والغرض ان ترتيب الافعال من قيام وركوع ورفع وسجود وكذا اذا كان متلا سجد قبل ان يرفع فسد صلاته ركعة ثم هوى الى السجود. فصلاته تفسد

106
00:38:04.400 --> 00:38:24.400
فلابد من ترتيب الافعال سواء كانت هذه الافعال من السنن او كانت من الفرائض. شيخ ماذا يفهم من قوله آآ المؤدى من فرائضها هلأ ترتيب السنن بالفرائض ايضا يعني ليس شرطا. هذا مفهوم من كلامه يعني. نعم صحيح ترتيب السنن في حد ذاتها

107
00:38:24.400 --> 00:38:46.400
وترتيبها مع السنن ليس شرطا لكن ما لم آآ يخل بهيئة الصلاة. زي ما قلنا في مثل الجلوس القيام للسورة هو ليس فرضا لان القيام هو للسورة. ليس مثل قيام للفاتحة. الفاتحة هي فرض والقيام لها

108
00:38:46.400 --> 00:39:06.400
فرض حتى على الصحيح حتى من عجز عن آآ قراءتها عليه ان يقف لها اما يذكر واما يكون ساكت حيث يفصل بين تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع. لكن هذا ليس في السورة. السورة القيام لها هو سنة يعني ليس مستقلة

109
00:39:06.400 --> 00:39:26.400
سنة للقراءة نفسها فاذا الانسان عاجز عن القراءة واذا سخط عن القراءة لا يسن له ان يقف. لكن لو فعل ذلك المأموم مع وجلس مع انه ترك سنة لكن صلاته تفصل وتبطل لان فيه خلال بهيئة الصلاة. مثلا وفي ترتيب السورة مع الفاتحة يا شيخ لو قدم السورة

110
00:39:26.400 --> 00:39:46.400
على الفاتحة. اه ايضا لو تقدم السورة على الفاتحة لا يكون اتى بالسنة ينبغي عليه اذا تذكر ذلك قبل ان يركع عليه ان يعيد يقرأ السورة بعد الفاتحة بحيث يكون اتى بالسنة. نعم. اما اذا كان هو اكتفى بذلك يعني اتى بالسورة او

111
00:39:46.400 --> 00:40:06.400
اولا ثم قرأ الفاتحة يعني فكأنه لم يقرأ السورة عليه ان يسجد قبل السلام واذا لم يسجد تفسد صلاته بناء على تركه للسجود القبلي يعني انه يعني خلى بالترتيب. نعم. يسمى كانه تارك للسورة. اذا تركها واذا صلاها

112
00:40:06.400 --> 00:40:21.300
قرأها قبل الفاتحة ولابد ان يعيدها ما لم يفته التدارك فاذا فاتت تدارك يسجد لا وكذلك اذا لم يعدها بعد الفاتحة فهو ايضا ينبغي ان يسجد لها. نعم جزاكم الله خيرا. قال والخامسة

113
00:40:21.300 --> 00:40:42.450
عشر اعتدال بعد الرفع من الركوع او السجود بالا يكون منحنيا فان تركه ولو سهوا بطلت على الاصح على لابد ان يكون يعني اه صلبه قائما صلبه قائما يعني بحسب

114
00:40:42.450 --> 00:41:02.450
استطاعته وقدرته اذا كان هو ظهر منحى اساسا خلقة هكذا فاعتداله هو بالقدر الذي يقدر عليه لكن اذا كان ولا يسمى هذا اخلال بالاعتدال لكانسان يمشي زي ما بيقولوا احنا مطبس ويوقف الصلاة وهو مطبس

115
00:41:02.450 --> 00:41:22.450
قريب من الراكع فهذا هو قيامه هذا هو اعتداله لا حرج عليه. لكن لو كان هو يستطيع ان يقف انسان في حياته المعتادة وانحنى في قيام حين هذا اليمجي مطبس وكان حالة اشبه بالركوع وقريب من الركوع هذا يكون اخل بالاعتدال

116
00:41:22.450 --> 00:41:42.450
ترك ركنا من اركان الصلاة ولذلك ينبغي الانسان القادر انه يقيم صلبه ويعتدل لان ورد في حديس صحيح علي ابن شيبان لا صلاة وهو حديث صحيح لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع ولا في

117
00:41:42.450 --> 00:42:02.450
السجود او في السجود يعني اذا كان الانسان في السجود رفع من السجود وهو انطبس هكذا بين بين بين جالس وبين ساجد والى السجود هذا لم يقم صلبه ولم يعتدل. وكذلك دفع ذلك في الركوع مجردا. رفع رأسه من الركوع لم يعتدي القائل وانما في

118
00:42:02.450 --> 00:42:22.450
المنتصف رجع الى السجود. فهذا يكون اخل بالاعتدال. نعم. قال والاكثر من العلماء على نفيه اي نفي وجوبه وانه سنة فيسجد لتركه سهوا. وبطلت بتركه عمدا قطعا فيما يظهر. لانه

119
00:42:22.450 --> 00:42:39.700
سنة او شهرت فرضيتها فلا يجري فيها الخلاف الاتي  يعني هو قاعد فلول على الاصح يعني انه فرض. هذا اللي اختاره ابن الحاجب يعني. ولما يقول على الاصح عيني فيه حد

120
00:42:39.700 --> 00:42:59.700
من العلماء غير العلماء الاربعة الذين ذكروا في المقدمة وصحح اه هذا القول. فابن الحاجب صحح انه ركن ثم قال الحقه بعديه قال والاكثر يعني اكثر العلماء المالكية على انه ليس فرض وانما هو المشهور عندهم انه سنة

121
00:42:59.700 --> 00:43:19.700
ولكن هذا الاختلاف بينهم وبين من يقول انه فرض ومن يقول انه سنة ما نقول لصح ابن الحاجب بانه وبالقول جلال اكثر المشهور وانه سنة الخلاف بينهم ثمرة خلافهم هي في يعني

122
00:43:19.700 --> 00:43:38.650
من تركه ناسيا من تركه ناسيا تنظر فيه ثمرة خلاف. لان من قال الفرض من تركه ناسيا لابد ان يأتي امكنه التدارك واذا يمكنه التدارك يلغي الركعة واذا لم يلغي الركعة منه ترك ركن صلاته باطل بان يعيدها ابدا

123
00:43:38.900 --> 00:43:58.250
ولكن على القول بانه سنة يسجد له قبل السلام ويكفيه السجود. لكن على القول بانه فرض لا يكفي في السجود لان السجود لا كل الفرائض وانما يكون لتركي السنن. ولكن آآ من تركه يعني عمدا

124
00:43:58.350 --> 00:44:16.700
على القول على القول يقول انه فرضا يقول انه سنة فصلاته باطلة قال قال كيف تقولوا صلاتها باطلة سنة قال لانها سنة شهرت فرضيتها. فكل السنة اللي تبقى فيها خلاف

125
00:44:16.750 --> 00:44:36.750
وفي المذهب المالكي داخل المذهب وفي من يقول انها فرض وفي من يقول انها سنة. من ترك متعمدا تكون صلاته باطلة. لانه ترك سنة شحيرات فرضيتها. نعم. قال وترك المصنف الجلوس بين السجدتين ولابد من ذكر

126
00:44:36.750 --> 00:44:56.750
ولا يقال يغني عنه الطمأنينة والاعتدال مع الرفع من السجدة الاولى. لان ذلك يصدق بالرفع قائما مع اعتدال وطمأنينة. لان لان ذلك ها؟ نعم. لان ذلك لان ذلك يصدق بالرفع قائما مع اعتدال وطمأنينة

127
00:44:56.750 --> 00:45:16.750
يعني ولم ينص على الجلسة بين السجدتين وهذه لابد منها من الفرائض لانها وردت في حديث المسيء صلاته ثم ارفع حتى تطمئن جالسا آآ اذا لم يأتي بها معناته ترك ركن من اركان الصلاة قال

128
00:45:16.750 --> 00:45:36.750
يعتذر عليه المصنف بانه لم يذكرها اكتفاء بالاعتدال والطمأنينة. لان من آآ اعتذر بعد سجوده واطمئن فقد اتى بجلسة يقال له هذا يرد عليه انه قد هو يرفع من السجود لا يجلس يرفع السجود بهيئة اخرى. اية ركوع ولا هيئة قيام ولا

129
00:45:36.750 --> 00:45:56.750
ويعتدل ويطمئن فهل يكفي الاعتدال والطمأنينة في غير الجلسة بين السجدتين ما يكفيش يعني هو صحيح الاعتدال والطمأنينة ولا ينجوا من الاتيان بهما الاتيان بجلسة من السجدتين. لانه قد يأتي بالاعتدال والطمأنينة

130
00:45:56.750 --> 00:46:16.750
بعد الرفع من السجود على هي اخرى غير هيئة الجلوس يعني قيام وغير ذلك. شيخ بين الطمأنينة والاعتدال يعني الا يكون بينهم يعني احدهما عمنا الاخر لان الاعتدال يستلزم الطمأنينة والطمأنينة تستلزم الاعتدال لان لا يعني لم يتبين

131
00:46:16.750 --> 00:46:46.750
لوجه الفرق الكبير بين الطمأنينة والاعتدال. لا هو الاعتدال قد يعني قد يحصل الاعتدال والطمأنينة يجتمعان في شخص يعني رفع من الركوع واعتدل عثمان وقد يطمئن ولا يعتدل يعني يطمئن في غير في غير الركوع يطمئن لما نقولوا طمأنينة انت الطمأنينة اه طلبناها

132
00:46:46.750 --> 00:47:06.750
في كل فهمنا فعل الصراط طلبناه في الجلوس بين السجدتين وفي القيام الركوع في غير ذلك فاذا يعني اطمأن في غير هذه الحالة فهذا اطمئنان ليس فيه اعتدال. لان الاعتدال المطلوب لابد ان يكون اطمئنان

133
00:47:06.750 --> 00:47:26.750
الاعتدال في نفس الفعل يعني بعد ان يعني تفعل فعل اللي هو الجلوس والا قيام والا سجود بعد ان تستقر الاعضاء الاعتدال هو استقرار الاعضاء من الحركة استقامتها هو استقامتها يعني وسط للحد اللي انتهت اليه

134
00:47:26.750 --> 00:47:46.750
حركة اللي يعني الحد اللي انتهت اليه الحركة بالصور التي طلبها الشرع هذا هو الاعتدال. ما زاد على ذلك الهدية الاخرى عليها اه بمقدار ما تقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة مثلا هذا هو يسمى الطمأنينة. فقد يكون قد يعتدل الانسان

135
00:47:46.750 --> 00:48:06.750
بمجرد ما يستقيم بدنه يعني يهوي فهذا يعتبر اعتداء ويأتي بالطمأنينة وقد يجتمعان وقد يطمئن في غير المكان اللي هو المطلوب منا فتكون فيه طمأنينة وليس هناك اعتدال. نعم. شيخ بالنسبة

136
00:48:06.750 --> 00:48:26.750
للسلام. اه هل هناك من الفقهاء حتى من غير المالكية يعني من يقول بانه اه في في اخر الصلاة لو الانسان خرج حتى بالحدث لان صلاته صحيحة هل ورد ذلك عن بعض الائمة ايضا؟ نعم هذا هو القول اللي يقول لان

137
00:48:26.750 --> 00:48:46.750
لا تشترط النية في الخروج من السلام وذاك الخلاف وهل يعني يشترط نية الخروج من الصلاة ولا قال والراجح انه لا يشترط وعلى القول بانه لا يشترط بمعنى لا لو ان انسان يعني احدث في الصلاة وعمل اي منافقة

138
00:48:46.750 --> 00:49:06.750
ضحك او تكلم او اكل وشرب ونهى صلاته تكون صحيحة. وهذا هو قول آآ الحنفية عندهم يجوز الخروج من الصلاة باي هنا فين وهناك آآ قول ذكره آآ الباجي قال وقع لابن القاسم ان

139
00:49:06.750 --> 00:49:36.750
لو احدث الامام بعد ان اكمل التشهد وآآ فصلاته قبل ان يسلم كما يتشاهد قبل ان يسلم احدك فصلاة المأموم صحيحة. واخذوا منه ان هناك قوس مذهب به. الخروج باي مناف ومنهم من ناقش هذا الكلام وقال الكلام اولا لم يصح نقله عن ابن القاسم لان ابن القاسم

140
00:49:36.750 --> 00:49:56.750
تكلم على امام يعني هو الكلام الباجي جعله عاما. قال وقع ابن القاسم ان لو المصلي في اخر صلاته احدث صلاة الكلام لابن قاسم مش هكذا على الاطلاق وانما ذاكره في صفة خاصة وهو ان الامام اذا صلى واحدث صح

141
00:49:56.750 --> 00:50:16.750
صلاة المأمون لكن لم يذكر لم يقل بصلاة صحة صلاة الامام. فالكلام ما هوش شك على الاطلاق عندهم كلام ابن القاسم لا النقل لا يوافقه لذكرى الباري لا يوافق لا يوافق النقل عن ابن القاسم. وكذلك يعني من ناحية المعنى قال ما ما يصحش

142
00:50:16.750 --> 00:50:36.750
ان الصلاة كما ان لابد الدخول فيها بحرمة ونية لابد ان يخرج منها بحرمة ونية. لكن على الجملة فيه قول يعني في المذهب بالخروج المنسوب للقسم سواء كان على اطلاقها وكان في حالة الامام والمأموم فقط لان الامام والمأموم هي متفق عليها لو الامام سلم لم يسلم واحدث

143
00:50:36.750 --> 00:50:56.750
وسلم المأموم في الصلاة المأموم صحيحا. وهذا يعني قريب من المذهب انه يخرج بمناف يعني. لكن ابو حنيفة يجوز الخروج باي مناف اه ولا يشترط السلام. بارك الله فيكم الشيخ انتهى الوقت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا

144
00:50:56.750 --> 00:51:23.900
واخرا يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى اسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل