قومي عرفوا تحويل الصابر الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى في الشرح على المختصر لا قال المصنف رحمه الله تاسعها سجود على سجود على جبهته قال واعاد الصلاة لترك السجود على انفه بوقت يعني هذه الفريضة التاسعة من فرائض الصلاة هي السجود. والسجود هو وضع الجبهة على الارض ان يطأطئ الانسان ويضع جبهته على الارض. والجبهة يعني هي ما فوق الحاجبين الى الناصية. ولابد ان يضع جزءا من من هذه المساحة اللي هي الجبهة. لا يشترط ان تكون كلها بل وضع جزءا منها على الارض اثناء الصلاة يكفيه. فالسجود من الاركان قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. وفي حديث المرسل صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا على الجبهة واعاد لتارك السجود على الانف في الوقت يعني كأنه يقول لك السجود على جبهة واجب والسجود على الانف سنة ومندوب. وتعاد الصلاة من اجله في الوقت على خلاف القاعدة. القاعدة عندما اترك السنة اهو المندوب لا يعيد الصلاة من اجلها. ولكن هذه اعيدت الصلاة من اجل ترك مراعاة لمن يقول بوجوب السجود على مراعاة الخلاف. ومراعاة الخلاف من اصول المالكية يأخذون به في سيما الاحيان مراعاة الخلاف وخلاف ابي حنيفة ابو حنيفة يقول السجود عليهما جميعا واجب يعني يجب على المصلي ان يسجد اما على جبهته واما على انفه. فكأنه يجعلهما جميعا موضعا للسجود ما سجد عليه منهما كفاه مثل الجبهة لو سجدت على جزء من الجبهة فيك لا تشترط الجبهة كلها. فكذلك السجود والانف هما كأنهما عنده واحد فلابد ان يسجد اما على هذه واما على هذه ومراعاة للخلاف غير الحنفية لا يجيبون السجود عن مالك لا يجيبون السجود على الانف ولكن يقول اذا ترك فانه تعاد الصلاة من اجل تركه تعاد في الوقت مراعاة لخلاف من يوجب يدعى الانف. نعم. واعاد الصلاة لترك السجود على انفه بوقت ولو في سجدة واحدة سهوا مراعاة للقول بوجوبه والا فهو مستحب على الراجح ولا اعادة لمستحب حتى سنة لان لان علماء المالكية المغاربة يفرقون بين السنة والمستحب عندهم كان مما فرض واجب فرض الواجب واحد الا في باب الحج. وعندهم سنة وعندهم اللي هي داخل الصلاة نعم فارض وسنة ومستحب. نعم. المالكية مالكية بغداد. عندهم اه شيئان فقط اما فرض واما سنة. كل ما هو خلاف الفرض فهو سنة عندهم. لا يعني لا يدعون نجوم التقصير مستحبات كل ما كان ليس بفرض وهو مطلوب فيدخل عندهم في السنة. نعم. قال وسن السجود على اطراف قدميه بان يجعل صدرهما على الارض رافعا عقبيه. وعلى ركبتيه كيديه اي كفيه على الاصح ايوا يسجد على اطراف اصابعه بمعنى بطون الاصابع الى الارض ورؤوس الاصابع الى القبلة وعلى ركبتيه يعني يباشر بهم الارض وقت السجود وعلى كفيه يضعهما عند السجود آآ حذو مقابلة اذنيه قريبا من اذنيه مبسوطتان رؤوسهما رؤوسها الى القبلة ومضمومة غير مفرقة هكذا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق اصابعه في الركوع ويضمها في السجود. فالسجود على الركبتين وعلى آآ رؤوس الاصابع سنة ثم قال كاليدين على الاصح. يعني كاليدين على الاصابع صح يعني كوضع اليدين عند السجود على الارض على الاصح فانه سنة. وقوله على الاصح كما هو مصطلح آآ الشيخ خليل عندما يقول على الاصح ان هذا القول وهو ان اما الاشارة الى اليدين فقط ما بعد الكاف لان الاكثر والغالب عنده عندما يذكر يرجح او يذكر خلافا بعد شبيه فانه في الاكثر يرجع الى الاخير. هذه قاعدة الاغلبية عنده. ولكن قد يرجع الى ما قبل الكاف. وقوله على الاصح يعني ان هذا القول صحح سواء قلنا اه مقصود به هو وضع الكفين عنهم سنة. اه كما بعض علماء المالكية انهم يرجعوا الى وضع الكفين على الارض. او يرجع الى الجميع كما اه فسره بعضهم قال قوله على صحة الرعلة ما قبل الكاف ايضا اللي هو وضع الركبتين ووضع آآ الاصابع اصابع القدم ده مين؟ اه وقوله على اصح عليه شربي بان الذي صحح هذا القول بالسنية سواء قلنا انه يرجع الى وضع اليدين فقط الى وضع اليدين وما قبلهما ما يشير به بقوله على الاصح بمعنى ان الذي صحح هذا القول بالسنية يعني هو غير الاربعة الذين في المقدمة هنا في المقدمة قال اشير القول للمازري واشير الظاهرة والتظهير لابن رشد واشير يعني آآ هذا الاختيار للخمة واشير بالترجيح لابن يونس عنا اربع مشايخ ذكر مصطلحه معهم ان اذا كان قل ورجح معناه لابن يونس. اذا كان قال استظهره الاظهر فمعناه يعني ابن رشد واذا كان قال وهو القول واذا قاله كذا فهو يشير الى الماجري. الاستظهار والقول والاختيار اذا كان وهو الاختيار او اختاره ويشير اللحم. واذا قال صحح على الاصح فمعناه واحد من مشايخ المدب المتأخرين او اتنين او تلاتة او غيرهم هم الذين قالوا بالتصحيحين غير الاربعة الذين ذكروا اصطلاحهم دائما كل ما يقول والصحيح او صحح يعني يرجع الى واحد من غير الاربعة المذكور وقد يعني غيرهم قد يعني به نفسه. يعني في التوضيح. مراته هو اللي يصحح الكلام. نعم. في كتاب التوضيح. فهذا هو مصطلحه يعني فالان قال على اصح هل يرجع اما اما ان يرجع الى الاخير ويضع الكفين هو سنة واما ان يرجع الى ما قبله ايضا فيقول انهما سنة ابن القصار هو يعني هو يشير على الاصح الى كلام القصار ابن القصار يقول اه ويقوى في نفسه ان وضع اليدين على الارض وقت السجود يقوى في في انه سنة يعني كأنه لم يجد في المذهب يعني كلام صريح في اشارة الى انه يقوى في نفسي انه سنة يعني ليس مستحب وانما هو سنة واستدل عليك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبدالله ابن عباس امرت ان اسجد على سبعة اعضاء وذكر منهم اليدين. فهذا هو الذي اه ما يشير اليه بقوله على الاصح. نعم. قال ان سجد وظهور القدمين على الارض او جنبهما او رافعا ركبتيه عنها او واضعا كفيه على ركبتيه مثلا لم تبطل وقال الشافعي بوجوب ذلك وهل هو سنة مؤكدة او خفيفة؟ وهل ما ذكر سنة في كل ركعة او في المجموع استظهر الاول فيهما. يعني هو في كل ركعة او في المجموع اصدر الاول فيما يعني صودر الاول اللي هو في كل ركعة ثم سنة في كل ركعة وعندما يقول هما سنة في ركعة المجموع هما معا سنة يعني سنة واحدة وضع الركبتين ووضع اليدين وغسل الاصابع للقبلة هل كل هذا سنة واحدة او كل واحدة منهم سنة واستظهروا ان كلهم جميعا سنة واحدة. وبذلك ينبني على ان من تركهما في اكثر من ركعة سهوا يسجد لهما. يعني يترك السنة اكثر من مرة سنتين وثلاثة سنتين وثلاثة فانه يسجد لهما. وايضا هو يشير الى خلاف اشهب. يعني يذكر ان يقول هل من اذا سجد ولم يضع يديه على الارض في بطلانه صلاته خلاف؟ يعني اخذوا من هذا ان هناك قول بوجوب وضع اليدين على الارض بظاهر الحديد. يعني اشهد يشير الى الخلاف كأن يؤخذ من قولي ان هناك في ماذا من يقول بالوجوب وهناك من يقول بالسنية. والمشهور في المذهب ان وضع الاعضاء هذه يعني آآ وضعها كلها هو آآ سنة وليس واجبا. وآآ اعتدوا على الحديث. امرت ان ان اسجد على سبعة اعضاء قالوا يعني الامر فيه ليس للوجوب. يعني الامر يعني ولي فيه للسنية بدليل انه لم يأتي آآ في حديث المسيء صلاته لم يذكر ذلك لم يأمره بالصلاة السجود على ركبتيه وعلى لا اوسع اصابعه وعلى يعني كفيه فدل ذلك على انها ليست بفرضي. وآآ قد يقول قائل يعني اه امرت ان اسجد على السبعة اعضاء ومن هالجبهة. هاي الجبهة يعني انتم فرض. دل الذي دل على فرضيتها ليش هذا حديث وعده؟ وحده وانما ادلة اخرى وقراء اخرى دلت على فرضيتها هذا الحديث جمع بين فرائض وبين سنن. ولكن هناك فرائض تدل وادلة اخرى تدل على ان السجود على الجبهة فرض وتركه يبطل الصلاة. نعم. قال استظهر الاول فيهما فيترتب السجود اذا تكرر ترك البعض لا ان لم يتكرر ولو ترك الكل بان سجد وهو رافع ركبتيه ويداه فوقهما وجميع القدم على الارض سهوا سجد وعمد جرى على الخلاف. وانظر في ذلك وان يا من ترك السجود على الركبتين وعلى اليدين وعلى رؤوس الاصابع ان كان سهوا سجد للسهو وان كان عمدا جرى على الخلاف في من ترك السنن من ترك سنن السنن في الصلاة عمدا قيل اساء ويستغفر الله وتصح صلاته وقيل تبطل صلاته علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل نعم قال وعاشرها رفع منه اي من السجود والمعتمد صحة صلاة من لم يرفع يديه عن الارض حال الجلوس بين السجدتين حيث اعتدل ولم يذكر هنا صفة الهوية للسجود. نعم. ذكر السجود وصفة لهوي لي لان ربما ربما لا يتعلق بالفرائض ولذلك لم يذكرونا واصفة لهوية للسجود عند المالكية انه يقدم يديه على ركبتيه وعند الرفع من السجود آآ يرفع يديه يرفع ركبتيه وآآ ثم يديه وآآ يستدلون قال على ذلك آآ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة انه آآ نهى وقال لا يبرك احدكم بروك البعير وليقدم يديه على ركبتيه. واذا رفع يرفع يديه ويقوم على رؤوس اصابعه ويديه هادي هي السنة عندهم ويشتدلون على ذلك بهذا الحديث حديث ابي هريرة وهو حديث صحيح اخرجه ابو داود وهو حديث صحيح لا يبرك احدكم اذا سجد ملوك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وآآ غير المالكية الجمهور تقريبا الحنفية والشافعية في الاصح وكذلك الحنابلة الاصح عندهم ان الساجد الذي يريد ان يهوى الى السجود يضع ركبتيه قبل يديه وتدل عليك بحديث آآ وائل بن حجر وآآ فيه انه آآ يصف النبي صلى الله عليه وسلم انه وضع ركبتيه قبل يديه. وهذا حديث ليس هو في قوته حديث ابي هريرة. وهو حديث فيه مقال تكلم فيه اهل العلم فيه راوي في شريك يروي عن عاصي بن كليب وشريك كما قال البخاري والترمذي. قالوا يعني اه اذا تفرد لا يقوى حديثه اذا تفرد. تفرد الحديث حي الخرجة رواه الترمذي واخرجه وغيره. آآ ابن حبان وابن خزيمة وغيرهم. ولكن كله تفرد به شريك عناصر ابن كليب واذا تفرد كما قال الدار قطني اذا تفرد شريك اه فانه لا يا اخوة حديثه غير قوي في حديث ابي هريرة في آآ النهي عن وضع الركبتين قبل اليدين صحيح وحيت وائل بن الحجر في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطريق يذكر فيه انه كان يقدم ركبتيه هذا فيه كلامها فيه راوي انه لا يقوى ان يتفرج وهو قد تفرد بالرواية في هذا الحديث. هذه صفة النزول والرفع منا يرفع منا اذا رفع يرفع على رؤوس اصابعه يديه وعلى رؤوس اصابعه يغادر به ولا يجلس عندهم ايضا جلسة الاستراحة عند المالكية. آآ وغير المالكية الشافعية بالاخص الشافعية يقولون الصحيح عندهم ان المصلي قبل ان يرفع يعني من من الركعة الوتر الاولى او من الثالثة قبل ان يرفع يجلس جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة. وقد دل على ذلك حديث ما لك ابن الحويرث في الصحيح يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفع من السجود ثم آآ تورك ثم رفع فجاء وصف عنا جلسة خفيفة. ولكن علماء المالكية ومن لم يقول بجلسة الاستراحة اعتذروا على ذلك بان هذا هذه الجلسة من النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها على وجه السنية وانما فعلها عندما بدل جسمه الشريف وثقل وصار يصعب عليه ان يرتفع من سجود فاحتاج الى هذه الجلسة لينطلق منها الى القيام والو كل من روى اه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم غير مالك بن الحويرث لم يذكر هذه الجنس لم يذكروها لم تأتي الا في حديث مالك بن الحويرث وكذلك اخطاء الحافظ بن حجر كل آآ كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يفعلون ولو كانت هي سنة لكانوا هم اولى بها. فلم يفعلها عمر ولا علي ايوا على ابننا سعود ولا ابن عمر ولا ابن عباس كلهم لا يقولون بها. ودل ذلك على ان التأخير لخروية المالكية. انه دخيل الصحيح وانه اتى في هذه في هذا الحديث وحده اه في لانه رؤي في وقت احتاج النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك وقبل ذلك عندما كان لا يحتاج اليها الامير بالرواد صفة صلاته قبل ان يحتاج الى هذه الجلسة فرأوها جميعا رووها رووا صلاته جميعا ها من غير الجلسة. شيخ قرأت مرة لاحد ينقل تقريبا عن ابن القيم في مسألة الهوية الى السجود. يقول بان الحديث الذي استدل به اللي هو بروك البعير. يقول الملاحظ بان البعير بالعكس هو يعني يبرك على يديه قبل قدميه. فكان النهي يعني قل بان الحديث في قلبه شيء من القبيل ان كان ايوة ربما يعني هو لو انت تريد ان تحقق هذا كلام يعني صحيح نعم. لكن هو الصفة في صفة البروك. نعم. لان البعير يعني انه يبرك بروكا. يعني ينزل نزولا. نعم. على هذه الصفة اللي فيها التشبيه. فهل الصفة المقصود بها انه البروك على الركبتين لا هذا هو الغرض لان البعير ما فيش بيدين ورجلين كلها ارجل البعير. نعم. كلها ارجل ليس عنده يدان لكن هي الصفة ليست في مسألة اليدين نواصيها في البروك على الركبتين هذا هو التشبيه. نعم. الذي نهى عنه. نعم. جزاكم الله خيرا. قال وعاشروها رفع منه اي من السجود. والمعتمد وصحة صلاة من لم يرفع يديه عن الارض حال الجلوس بين السجدتين حيث اعتدل. مم يعني اذا فلم يرفع يديه على الارض وبقيت يداه على الارض وجلس بين السجدتين واعتدل يعني رفع صلبه وحقق الركن ركن الاعتدال على القول بفرضيته. فيكفيه ذلك وتصح صلاته حتى لو لم يضع يديه على ركبتيه والسنة ان يأتي صفة كاملة ان يعتدل جالسا وان يضع يديه على ركبتيه رؤوسها على اخر فخذي مقدم فخذيه يعني هذا قدر ركبتيه يعني غسل الاصابع تكون في حد الركبتين يعني مقدم الفخذين هذه الصورة الكاملة للجلسة. نعم. قال وحادي عشرتها جلوس لسلام اي لاجله ولو وسلام وجلوس له كان اوضح يعني الحادية عشر ليل مبروك الحادي عشر هو السلام واليوس له. يعني ليس السلام وحده كل واحد منهم فرد مستقل ليس فرضا واحدا الجلوس فرض الظلام له الجلوس للسلام فرض والسلام فرض اخر مثل القيام وتكبيرة الاحرام. القيام فرض وتكبيرة الاحرام فرض لو ترك واحدا منهما احتلت الصلاة. وكذلك لو ترك الجلوس للسلام وسلم تفسد الصلاة لان مثلا صلاة من قيام بعد ما قرأ التشهد وقف وسلم. يعني ترك ركما الاركان وتفسد صلاته. انه لابد ان سلم بهذا اللفظ وهو السلام عليك والمعرف بالالف واللام. وبهذه الصفة زي التكبير. يعني لابد ان يتقيد في لفظ السلام كما قيد في لفظ التكبير. ويأتي به بالنطق الصحيح السليم. ويمده المد الطبيعي المطلوب السلام عليكم الى ان يحلفه ويخففه تخفيفا يخل بالمد. لان بعض الناس عندما يسمع ان من السنة انك تخفف ففي السلام وكما ورد الحذر في التكبير الاحرام وفي السلام يعني اسمع بهذا فيبالغ في الحدث. واحيانا حتى يعني ليفعلوا كما بعض العوام وبعض الذين يعني قليل التفقه عندما يريد ان يسلم او يكبر يعني يسجر به زجر يعني كانه يريد ان يعني يصيح بشيء غير طبيعي. سلام عليكم يعني كأنه ليس في صلاة. هذا تكلف مذموم وهذا ربما يفسد حتى الصلاة. لانه لم يأتي بالسلام على الصورة الصالحة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما ورد في حديث وائل بن خزفي وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لك لان ينهى ينهر بها نهر يصدح بها ويصيح. وحتى يعني بعض الناس يبدأوا ايه؟ يستغرب وينزعج كان الامام اصابته حاجة ولا اصابته صعقة ولا شيء من هذا بهما ينبغي للامام ان يفعل هذا الفعل لا في لا في السلام ولا في تكبيرة الاحرام. يعني السنة صحيح الحذف لكن معنى هذا في عدم التنطيط وعدم المبالغة عدم التغني عدم عدم يعني المدود الزائدة التي يفعلها بعض الناس بحيث ان يضفي على آآ يعني صوته شيء من الاستحسان والاعجاب وكذا هذا غير مطلوب. المطلوب ان يأتي نفض لوضع الطبيب النطق الصحيح السليم النطق العربي الذي جاءت به السنة. هذا هو المطلوب من المسلم عندما اذا اراد ان حافظوا على صحة صلاته ويحافظ على سننها وادابها. وآآ قال لابد من لفظ السلام عليكم المعرف فلا يؤذى ان قل سلام عليكم ولا يقول سلامي عليكم كل هذا لا يجوز لانه لم يرد. الوارد هو السلام عليكم النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي. نعم. قال وثاني عشرتها سلام عرف لا باضافة كسلام او سلام الله ولا بالتنكير فلابد من السلام عليكم بالعربية وتأخير عليكم فان اتى بمرادفه بطلت بطلت. فان قدر او قدر على البعض اتى به ان كان نعم فان قدر على البعض اتى به ان كان يعد سلاما كمن يقلب السين او الكاف تاء مثلا والتشدد في ان لابد ان يأتي بها بالعربية وكذا المالكية لذلك الله تعالى يقول فاتقوا الله ما اذا كان عندها عجمة ولا عندها ولا لا يستطيع هذا حكمه حكمه الاخرس. الاخرس يعني يطلب منا لابد ان يقول السلام عليكم ويقول والله اكبر ولا لا تصح صلاته لا ليس كذلك ما في حد يقول بهذا. فاتقوا الله ما استطعتم عليه ان يأتي بما يقدر عليه فكان يقدر على بعضه حروف واضح عربية يأتي بها واذا كان بعضه بحروف اخرى غير واضحة ياتي بها فيأتي بما يقدر عليه وكونه باللغة العربية ايضا وغير اللغة العربية هذا ايضا محل خلاف ليس هو محل اتفاق. فالمهم ان يأتي اذا كان الانسان يحسن النطق باللغة العربية فلابد ان ينطقها كذلك لان هذا هو الواجب انها هي صفة الصلاة وفي الفاظها مثل قراءة القرآن لابد ان يقرأوا باللغة العربية لا يقرأ الفاتحة بمعناها او بترجمتها بلغة اجنبية لا يجوز فما يقدر عليه لابد ان يأتي به وما لا يقضي عليه ويعجز عنا آآ يسقط عنه لا يكلف الله نفسا الا وسعها نعم وفي اشتراط نية الخروج من الصلاة به اي بالسلام وعدم اشتراطها وهو الارجح خلاف يا هل يشترط كما انه عندما في تكبيرة الاحرام الصلاة معروفة تحريمها اه التكبير وتحليلها التسليم. فمع تحريمها التكبير. بمعنى انك تدخل في حرمة الصلاة. ويحرم عليك اشياء خارجة عن الصلاة يحرم عليك ما ينافي الصلاة. تحريم معناه حرام عليك ان تفعل ما ينافي الصلاة بمجرد ان تدخل في حرمة صلاة يحرم عليك ان تفعل ما ينافي هذه الحرمة. حرمة الصلاة. وكذلك تحريرها التسليم. شو معنى تحليلها التسليم؟ تتحلل من من كل ما كان ممنوعا عنك في اثناء الصلاة. بماذا تتحلل؟ تحليلها التسليم وهو السلام عليكم يا هل يشترط نية لهذا التحليل لو لا يشترط؟ يعني كما ان التحريم يشترط فيه النية انك تدخل في حرمة الصلاة ولا يجوز بدون نية وكذلك النية مطلوبة حتى في التحليل ولو كان انسان قال السلام عليكم وهو غافل ما بين يستحضر نية الخروج من الصلاة تكون صلاته صحيحة قال خلاف وراجح انه لا تجب النية لو يعني السلام عليكم وهو غير مستحضر اللي يقولوا لنا الصلاة صلاته اي حاجة ويترتب على هذا الخلاف انه اذا كان يعني اه عندما عند من يقول اه لابد النية لو الانسان يعني قال السلام عليكم وهو ذاهل فلا يعذب لا يعد بعد الخروج من من السلام من الصلاة وعليه اذا تذكر بالقرب عليه ان يستحضر النية ويسلم. واذا طال الوقت فكأنه يعني ترك ركعة من اركان الصلاة فسدت صلاته عليه على الخلاف نية الخروج يعني نية الخروج من من الصلاة هذه هي ما زال خلافية لكن الراجح هو عدم اشتراطها. نعم. قال واجزأ في تسليمة الرد على الامام ومن على اليسار سلام عليكم وعليك السلام واشعر قوله اجزأ ان الافضل كونه كالتحلم اي اجزاء لانه يكون هذا كلام بعد الصلاة انه بالاتفاق حتى عند من يقول المصلي يسلم تسليمتين. يعني علماء الملائكة عندهم ان المصلي يسلموا تسليما واحدا يقول السلام عليكم. هذه يخرج بها من الصلاة والتسليمة الاخرى يعني هي مندوبة. ولكن حتى من يقول المصلي عليه ان يصلي ما تسليمتين فهو قد خرج عندهم من الصلاة بالتسليمة الاولى والتسليمة الثانية يعني لا تبطل الصلاة بتركها ولا تبطل الصلاة صلاة المأموم اذا سبق الامام فيها فهي المهم الواجب عليه ان يعني يبدأ في السلام بعد ان يكمل الامام التسليم الاولى هذه لكن يعني انها واجبة لكن ما زاد عليها فهو اما سنة واما مندوب. علماء المالكية يقولوا هو مندوب يا مندوب بناء عليه قالوا حتى لو كانوا ما تقيدش فيها باللفظ الوارد وهو السلام عليكم وهو الذي سماه تسليما الرد يعني يرد السلام على آآ من على امامه وعلى من يمينه وعلى شماله لانهم سلموا عليه يرد عليهم السنة والمندوب ان يرد عليهم. فاذا رد عليهم بلفظ غير لفظ السلام عليكم. اي لا الصلاة لانه يعني تكلم حتى لو اعتبرناه كلاما اخر وهو تكلم بعد خروجه من الصلاة لا يضر يعني قسيمة الوجه لا يضر ان تكون مثل تسليمة البدء هؤلاء هم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل والثالثة عشر طمأنينة في جميع الاركان وهي استقرار الاعضاء زمنا ما وبقي في فيما يتعلق بالجلوس للسلام عن الجلوس الجلوس للسلام يعني جلوس بقدر السلام لا يضر هو الركن ان يجلس بقدر ما يقول السلام عليكم يعني في يأتي طمأنينة وفيه اعتدال بقدر ما يقول السلام عليكم. فسواء كان هذا التسليم من اول ما جلس او كان بعد ما اكمل التشهد وكان بعد ما اكمل التشهد الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالمهم ان والجلوس اللي هو فرض هو الذي يتصل بالسلام هو القدر الذي يتصل بالسلام هذا هو الفرض. لانه حتى لو يعني جلس وتشهد ودعا وصلى على النبي واتى بالجلوس كاملا. ثم قام ولى ركع ولى سجد. وقال السلام عليكم وهو راكع ولا وهو ساجد ولا تبطل صلاته لانه ترك ركنا وهو الجلوس ليه؟ السلام. فالجلوس الذي هو ركن ولابد منه هو الجزء المتصل سواء كان في اول ما جلس قبل ان يقرأ التشهد وكان في اخر الجلوس بعد ما قرأ التشهد ودعى. فذلك القدر اللي هو اوقع فيه السلام هذا هو الذي لابد ان يكون فيه جالسا لا يكون على خلاف ذلك من قيام او سجود او غير ذلك كيف يا شيخ يتصور الجلسة في اخر انت ذكرتم قبل قليل سواء كان قبل ان يقرأ التشادع بعضه كيف يتصور ان يكون الجلوس بعد التشهد؟ يقرأ ان تقصد يعني يمكن يقرأ وهو واقف وشيء؟ لا لا لا يعني وجلس. نعم. وتشهد. نعم. وصلى على النبي وبعد العشاء كلها. وبعدين لما يبدي يقول السلام عليكم اوقف. اه نعم ونسجد. نعم. فقد يعني الجلوس للتشهد لجلوس جلوس السلام فقد. نعم. يعني جلوس لا والله كان يسمى سنة كلها سنة. نعم. الجلوس اللي هو ركن هو المتصل بالسلام. نعم. سواء كان في اخر التشهد ولا في اوله. في اول ما قالش التشهد منكن. اول ما قليلا وقال السلام عليكم اتى بالركن. نعم. واذا اخره ايضا اتى بالركن لكن لابد ان يكون جالسا لا يكون على هيئة اخرى. نعم جزاكم الله خيرا. قال والثالثة عشر طمأنينة في جميع الاركان. وهي استقرار الاعضاء زمنا ما الطمأنينة يعني هي شيء زائد على الاعتدال. الاعتدال هو استقامة البدن. يعني هو استقامة البدن على الحالة التي طلع بها الشارع. اذا كان قائما يعني في القيام اذا كان جالسا اه يعني استقامة بدنه في الجلوس اذا كان ساجدا استقامة بدنه في السجود هذا هو الاعتدال المطلوب. واما الطمأنينة فهي شيء زايد بعد استقامة الاعضاء تستقيم يزيد قدر اخر لاستقرار الاعضاء بعد الحركة. يعني مقدار هنيق اخرى هذه تسمى الطمأنينة. فقد يأتي الانسان بالاعتدال ولا يأتي بالطمأنينة ولذلك كلاهما هم من الاركان على المشهور. وكل منهما جرى فيه خلاف. يعني الاعتدال قيل هو سنة ايضا وكذلك الطمأنينة قيل يا فرد وقيل هي سنة نعم. قال الرابعة عشر ترتيب اداء ترتيب اداء اي المؤدى من فرائضها بان يقدم النية على التكبير ثم هو على القراءة ثم هي على الركوع الى اخر الصلاة يعني الفريضة رابع عشر ان ترتيب الفرائض ترتيب افعال الصلاة يعني بحيث تكون على الهيئة المعروفة اللي هي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنها صلوا كما رأيتموني اصلي. فيأتي بالقيام اولا ثم الركوع ثم السجود وهكذا. فلو يعني حصل خلل ولم يرتب الاركان على هذه الصورة. فيكون قد ضيع ركن من اركان الصلاة. ولذلك مثل آآ الوقوف او القيام لقراءة السورة ليس هو في حد ذاته واجبا. لان السورة هي سنة. وكذلك القيام لها سنة ولكن هذه السنة لو الانسان آآ جلس المأموم وآآ في اثناء قراءة الامام جلس آآ والامام قائم يقرأ في السورة ثم قام هذا فعله يعني يعد يعد منافي للصلاة ومنافية لترتيب اه اختلاف اختلال بهيئات اختلال بهيئة الصلاة. وتبطل صلاة مع انه هو يعني في حديث سنة لكن شنو سبب فساد الصلاة؟ لان فيه خلل بهيئة الصلاة لم يأتي بها على الصورة الصحيحة ولم يرتب افعالها اركانها ولم يؤدها على الصورة التي هي وردت عليها. والغرض ان ترتيب الافعال من قيام وركوع ورفع وسجود وكذا اذا كان متلا سجد قبل ان يرفع فسد صلاته ركعة ثم هوى الى السجود. فصلاته تفسد فلابد من ترتيب الافعال سواء كانت هذه الافعال من السنن او كانت من الفرائض. شيخ ماذا يفهم من قوله آآ المؤدى من فرائضها هلأ ترتيب السنن بالفرائض ايضا يعني ليس شرطا. هذا مفهوم من كلامه يعني. نعم صحيح ترتيب السنن في حد ذاتها وترتيبها مع السنن ليس شرطا لكن ما لم آآ يخل بهيئة الصلاة. زي ما قلنا في مثل الجلوس القيام للسورة هو ليس فرضا لان القيام هو للسورة. ليس مثل قيام للفاتحة. الفاتحة هي فرض والقيام لها فرض حتى على الصحيح حتى من عجز عن آآ قراءتها عليه ان يقف لها اما يذكر واما يكون ساكت حيث يفصل بين تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع. لكن هذا ليس في السورة. السورة القيام لها هو سنة يعني ليس مستقلة سنة للقراءة نفسها فاذا الانسان عاجز عن القراءة واذا سخط عن القراءة لا يسن له ان يقف. لكن لو فعل ذلك المأموم مع وجلس مع انه ترك سنة لكن صلاته تفصل وتبطل لان فيه خلال بهيئة الصلاة. مثلا وفي ترتيب السورة مع الفاتحة يا شيخ لو قدم السورة على الفاتحة. اه ايضا لو تقدم السورة على الفاتحة لا يكون اتى بالسنة ينبغي عليه اذا تذكر ذلك قبل ان يركع عليه ان يعيد يقرأ السورة بعد الفاتحة بحيث يكون اتى بالسنة. نعم. اما اذا كان هو اكتفى بذلك يعني اتى بالسورة او اولا ثم قرأ الفاتحة يعني فكأنه لم يقرأ السورة عليه ان يسجد قبل السلام واذا لم يسجد تفسد صلاته بناء على تركه للسجود القبلي يعني انه يعني خلى بالترتيب. نعم. يسمى كانه تارك للسورة. اذا تركها واذا صلاها قرأها قبل الفاتحة ولابد ان يعيدها ما لم يفته التدارك فاذا فاتت تدارك يسجد لا وكذلك اذا لم يعدها بعد الفاتحة فهو ايضا ينبغي ان يسجد لها. نعم جزاكم الله خيرا. قال والخامسة عشر اعتدال بعد الرفع من الركوع او السجود بالا يكون منحنيا فان تركه ولو سهوا بطلت على الاصح على لابد ان يكون يعني اه صلبه قائما صلبه قائما يعني بحسب استطاعته وقدرته اذا كان هو ظهر منحى اساسا خلقة هكذا فاعتداله هو بالقدر الذي يقدر عليه لكن اذا كان ولا يسمى هذا اخلال بالاعتدال لكانسان يمشي زي ما بيقولوا احنا مطبس ويوقف الصلاة وهو مطبس قريب من الراكع فهذا هو قيامه هذا هو اعتداله لا حرج عليه. لكن لو كان هو يستطيع ان يقف انسان في حياته المعتادة وانحنى في قيام حين هذا اليمجي مطبس وكان حالة اشبه بالركوع وقريب من الركوع هذا يكون اخل بالاعتدال ترك ركنا من اركان الصلاة ولذلك ينبغي الانسان القادر انه يقيم صلبه ويعتدل لان ورد في حديس صحيح علي ابن شيبان لا صلاة وهو حديث صحيح لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود او في السجود يعني اذا كان الانسان في السجود رفع من السجود وهو انطبس هكذا بين بين بين جالس وبين ساجد والى السجود هذا لم يقم صلبه ولم يعتدل. وكذلك دفع ذلك في الركوع مجردا. رفع رأسه من الركوع لم يعتدي القائل وانما في المنتصف رجع الى السجود. فهذا يكون اخل بالاعتدال. نعم. قال والاكثر من العلماء على نفيه اي نفي وجوبه وانه سنة فيسجد لتركه سهوا. وبطلت بتركه عمدا قطعا فيما يظهر. لانه سنة او شهرت فرضيتها فلا يجري فيها الخلاف الاتي يعني هو قاعد فلول على الاصح يعني انه فرض. هذا اللي اختاره ابن الحاجب يعني. ولما يقول على الاصح عيني فيه حد من العلماء غير العلماء الاربعة الذين ذكروا في المقدمة وصحح اه هذا القول. فابن الحاجب صحح انه ركن ثم قال الحقه بعديه قال والاكثر يعني اكثر العلماء المالكية على انه ليس فرض وانما هو المشهور عندهم انه سنة ولكن هذا الاختلاف بينهم وبين من يقول انه فرض ومن يقول انه سنة ما نقول لصح ابن الحاجب بانه وبالقول جلال اكثر المشهور وانه سنة الخلاف بينهم ثمرة خلافهم هي في يعني من تركه ناسيا من تركه ناسيا تنظر فيه ثمرة خلاف. لان من قال الفرض من تركه ناسيا لابد ان يأتي امكنه التدارك واذا يمكنه التدارك يلغي الركعة واذا لم يلغي الركعة منه ترك ركن صلاته باطل بان يعيدها ابدا ولكن على القول بانه سنة يسجد له قبل السلام ويكفيه السجود. لكن على القول بانه فرض لا يكفي في السجود لان السجود لا كل الفرائض وانما يكون لتركي السنن. ولكن آآ من تركه يعني عمدا على القول على القول يقول انه فرضا يقول انه سنة فصلاته باطلة قال قال كيف تقولوا صلاتها باطلة سنة قال لانها سنة شهرت فرضيتها. فكل السنة اللي تبقى فيها خلاف وفي المذهب المالكي داخل المذهب وفي من يقول انها فرض وفي من يقول انها سنة. من ترك متعمدا تكون صلاته باطلة. لانه ترك سنة شحيرات فرضيتها. نعم. قال وترك المصنف الجلوس بين السجدتين ولابد من ذكر ولا يقال يغني عنه الطمأنينة والاعتدال مع الرفع من السجدة الاولى. لان ذلك يصدق بالرفع قائما مع اعتدال وطمأنينة. لان لان ذلك ها؟ نعم. لان ذلك لان ذلك يصدق بالرفع قائما مع اعتدال وطمأنينة يعني ولم ينص على الجلسة بين السجدتين وهذه لابد منها من الفرائض لانها وردت في حديث المسيء صلاته ثم ارفع حتى تطمئن جالسا آآ اذا لم يأتي بها معناته ترك ركن من اركان الصلاة قال يعتذر عليه المصنف بانه لم يذكرها اكتفاء بالاعتدال والطمأنينة. لان من آآ اعتذر بعد سجوده واطمئن فقد اتى بجلسة يقال له هذا يرد عليه انه قد هو يرفع من السجود لا يجلس يرفع السجود بهيئة اخرى. اية ركوع ولا هيئة قيام ولا ويعتدل ويطمئن فهل يكفي الاعتدال والطمأنينة في غير الجلسة بين السجدتين ما يكفيش يعني هو صحيح الاعتدال والطمأنينة ولا ينجوا من الاتيان بهما الاتيان بجلسة من السجدتين. لانه قد يأتي بالاعتدال والطمأنينة بعد الرفع من السجود على هي اخرى غير هيئة الجلوس يعني قيام وغير ذلك. شيخ بين الطمأنينة والاعتدال يعني الا يكون بينهم يعني احدهما عمنا الاخر لان الاعتدال يستلزم الطمأنينة والطمأنينة تستلزم الاعتدال لان لا يعني لم يتبين لوجه الفرق الكبير بين الطمأنينة والاعتدال. لا هو الاعتدال قد يعني قد يحصل الاعتدال والطمأنينة يجتمعان في شخص يعني رفع من الركوع واعتدل عثمان وقد يطمئن ولا يعتدل يعني يطمئن في غير في غير الركوع يطمئن لما نقولوا طمأنينة انت الطمأنينة اه طلبناها في كل فهمنا فعل الصراط طلبناه في الجلوس بين السجدتين وفي القيام الركوع في غير ذلك فاذا يعني اطمأن في غير هذه الحالة فهذا اطمئنان ليس فيه اعتدال. لان الاعتدال المطلوب لابد ان يكون اطمئنان الاعتدال في نفس الفعل يعني بعد ان يعني تفعل فعل اللي هو الجلوس والا قيام والا سجود بعد ان تستقر الاعضاء الاعتدال هو استقرار الاعضاء من الحركة استقامتها هو استقامتها يعني وسط للحد اللي انتهت اليه حركة اللي يعني الحد اللي انتهت اليه الحركة بالصور التي طلبها الشرع هذا هو الاعتدال. ما زاد على ذلك الهدية الاخرى عليها اه بمقدار ما تقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة مثلا هذا هو يسمى الطمأنينة. فقد يكون قد يعتدل الانسان بمجرد ما يستقيم بدنه يعني يهوي فهذا يعتبر اعتداء ويأتي بالطمأنينة وقد يجتمعان وقد يطمئن في غير المكان اللي هو المطلوب منا فتكون فيه طمأنينة وليس هناك اعتدال. نعم. شيخ بالنسبة للسلام. اه هل هناك من الفقهاء حتى من غير المالكية يعني من يقول بانه اه في في اخر الصلاة لو الانسان خرج حتى بالحدث لان صلاته صحيحة هل ورد ذلك عن بعض الائمة ايضا؟ نعم هذا هو القول اللي يقول لان لا تشترط النية في الخروج من السلام وذاك الخلاف وهل يعني يشترط نية الخروج من الصلاة ولا قال والراجح انه لا يشترط وعلى القول بانه لا يشترط بمعنى لا لو ان انسان يعني احدث في الصلاة وعمل اي منافقة ضحك او تكلم او اكل وشرب ونهى صلاته تكون صحيحة. وهذا هو قول آآ الحنفية عندهم يجوز الخروج من الصلاة باي هنا فين وهناك آآ قول ذكره آآ الباجي قال وقع لابن القاسم ان لو احدث الامام بعد ان اكمل التشهد وآآ فصلاته قبل ان يسلم كما يتشاهد قبل ان يسلم احدك فصلاة المأموم صحيحة. واخذوا منه ان هناك قوس مذهب به. الخروج باي مناف ومنهم من ناقش هذا الكلام وقال الكلام اولا لم يصح نقله عن ابن القاسم لان ابن القاسم تكلم على امام يعني هو الكلام الباجي جعله عاما. قال وقع ابن القاسم ان لو المصلي في اخر صلاته احدث صلاة الكلام لابن قاسم مش هكذا على الاطلاق وانما ذاكره في صفة خاصة وهو ان الامام اذا صلى واحدث صح صلاة المأمون لكن لم يذكر لم يقل بصلاة صحة صلاة الامام. فالكلام ما هوش شك على الاطلاق عندهم كلام ابن القاسم لا النقل لا يوافقه لذكرى الباري لا يوافق لا يوافق النقل عن ابن القاسم. وكذلك يعني من ناحية المعنى قال ما ما يصحش ان الصلاة كما ان لابد الدخول فيها بحرمة ونية لابد ان يخرج منها بحرمة ونية. لكن على الجملة فيه قول يعني في المذهب بالخروج المنسوب للقسم سواء كان على اطلاقها وكان في حالة الامام والمأموم فقط لان الامام والمأموم هي متفق عليها لو الامام سلم لم يسلم واحدث وسلم المأموم في الصلاة المأموم صحيحا. وهذا يعني قريب من المذهب انه يخرج بمناف يعني. لكن ابو حنيفة يجوز الخروج باي مناف اه ولا يشترط السلام. بارك الله فيكم الشيخ انتهى الوقت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى اسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل