علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمة الله عليه في سنن الصلاة والثالثة عشرة جهر لرجل من امام ومأموم كفذ فيما يظهر بتسليمة التحليل فقط دون تسليمة الرد بل يندب السر فيه ولهذا من السنن في الصلاة والجهر تقدم ان تكبيرة الاحرام هناك امران يعني متفق على ان يطلب الجهر بهما وهي تكبيرة الاحرام لكل مصل مستحب والجهر بها مستحب تكبيرة الاحرام وهنا ذكر الجهر بالسلام وذكر انه سنة يعني باصطلاح علماء المالكية ان الجهر بالسلام هو اكد من الجهر بتكبيرة الاحرام تكبيرة احرام عبروا عن جهري بانه مندوب ومستحب والسلام قالوا انه سنة وذكروا فرقا في هذا ما الذي جعلهم يجعلون الجهر بتكبيرة احرام في خانة المستحبات والجهر بالسلام يعدونه من السنن قالوا لان تكبيرة الاحرام تأكدت باشياء اخرى تأكدت بالتوجه الى القبلة تأكدت باستحضار النية وتأكدت برفع اليدين اي اشياء كلها قوتها فلما قالوا انها مندوبة ومستحبة وهي تقوت بغيرها الجهر بالسلام عدونا وسنة يعدونه سنة وسبق انه انه الراجح انه لا يشترط فيه حتى النية اختلفوا هل تلزمه النية للخروج من الصلاة ولا قالوا راجع نحن لا تلزمه النية فاذا كان انسان سلم وقال السلام عليكم وهو ذاهل عن النية نية الخروج من الصلاة فقد خرج من الصلاة فالجار بها سنة للامام وللمأموم والظاهر قال حتى للفد ينبغي ان يجهر بها بالنسبة للامام واضح لانه يجهر بها بحيث يسمعه المأموم ويرد عليه وبالنسبة للمأموم واضح طالب الجهر بها لانه يسمع من يليه ليرد عليه ايضا وبالنسبة للفذ قالوا لانه ربما هو حتى وقد يكون امام قد يبدأ فذا وقد يلتحق بي احد فيصل امام فيحتاج الى الجهر بها فالسنة هي يعني في التسليمة الاولى هي تسمى تسليمة التحليل معنا التحليل بان المصلي تحلل مما كان ممنوعا منه في الصلاة تحلى من منع الكلام ومنع الضحك ومنع الاكل ومنع الشرب. وكل الشواغل التي تشغلها عن الصلاة كل هذه الاشياء تحلل منها فلهذا سميت تسليمة التحليل واما تسليمة الرد فيندب فيها جهل لا يطلع فيها لا يطلع فيها الجهل يطلب فيها الاخفاء والسر لانه لا حاجة الى الجهر بها قال وان سلم المصلي مطلقا على اليسار بقصد التحليل ثم تكلم مثلا لم تبطل صلاته لانه انما فاته فضيلة التيامن وكذا ان لم يقصد شيئا وهو غير مأموم على يساره احد بان الغالب قصد الخروج من الصلاة يعني اذا كان الانسان التسليمة الاولى قصد بها يعني الرد وقصد بها التحليل وسلم على يساره بدل ما يسلم على اليمين ثم يسلم على اليسار كما كما هي السنة كما هو المطلوب في حديث سعد ابن ابي وقاص انه سمع انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى قال السلام عليكم آآ على عن يمينه السلام عليكم عن يساره قال حتى ارى يعني طفحة وجهه يعني يلتفت حتى يرى يعني جنب وجهه يراه من خلفه وهذا يعني سنة ولكن ينبغي ان يقتصر فيه على هذا الحد الذي رآه سعد في حديثه وهو حديث صحيح مسلم فلم يقل سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت يعني بجسمه وبذاته كما يفعل بعض الناس اليوم يبالغ في هذه المسألة ويرى ان من السنة ان يقول هكذا السلام عليكم يلتفت بجنبه السلام عليكم ويلتفت بجنبه لا هو الالتفات بالوجه فقط يرى بياض وجهي يقول السلام عليكم السلام عليكم ولكن جسمه ثابت جسمه في اتجاه القبلة ثم يتحرك لم يحرك جنبه ويبقى هو منحرف عن القبلة في اثناء خروجه من الصلاة لا الجسم ثابت مستقبل القبلة والالتفات هو بالوجه فقط هذه السنة ان السلام اول على اليمين والسلام الثاني على على اليسار والمالكية كما هو معلوم. اه المشهور عندهم في المدونة ان المصلي يسلم تسليمة واحدة عن يمينه وكذلك الامام والفد آآ كله الامام والفد يسلم تسليما يقول السلام عليكم لان ما فيهاش رد. ما عندهاش على من يرد. يقول السلام عليكم يعني يتيامن بها شيئا. حديث روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح صحيح بطرق يوم الطريق يعني طرقه ضعيفة لكن بطرقه يتقوى العلماء حكموا عليه بالصحة بطرقه يعني هو صحيح لغيره او حسبه لغيره وليس هو لذاته فهذا الذي اخذ به علماء المالكية وايضا اخذوا استندوا في ذلك الى العمل لان السلام هذا يعني من السنن العملية التي يراها الناس يعني وهي مشاهدة ولا تخفى عن اهل المدينة والامام مالكان بالمدينة واصحابه كانوا بالمدينة علماء المدينة كانوا يرون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون هكذا واذا مالك اخذ اخذ بهذا القول يعني ولكن آآ في التحقيق مثل ما قال ابن عبدالبر قال هذا من الاختلاف المباح ليس فيه يعني آآ الرواية صحيحة بتسليمة النبي وسلم مرتين والرواية صحيحة بتسليمته مرة واحدة. وهذا من التنوع التنوع في الخلاف المباح فكل احن ان يفعل ما يشاء من الاختلاف في الاذان والاختلاف في الفاظ التشهد وفي غير ذلك وفي لفظ امين الى غير ذلك فالمسألة يعني ليس فيها تشدد لكن طبعا اللي يعنينا هنا انه اذا قلنا بالتسليمتين للامام للفذ والمأموم على كل حال يحتاج الى تسليمتين مرة عن يمينه ومرة عن شماله فالتسليمة الاولى اللي هي للتحليل والخروج من الصلاة يبدأ بها عن يمينه ثم يرد بالثانية عن شماله يرد بالنية يقصد بالرد على الامام وعلى من يساره اذا كان ذاك مصل يصلي على يساره ولحق بالامام فقال لو افترضنا ان انسان يعني بدأ بالتسليم على اليسار لم يبدأ عن اليمين ونوى بها التحليل بالتشريع اليسار بان يخرج بها من الصلاة او لم ينوي شيء قال هذا لا يضر فاته المندوب فقط التيامن التيامن هذا مستحب وفاته ما دام هو نوى التحليل او لم ينوي شيئا حتى لم ينوي شيئا ويحمل على التحليل صلاته صحيحة. لكن لو نوى بالتسليمة التي على اليسار نوى بها الرد والفضيلة يكون قد افسد صلاته لانه يكون متلاعبا لانه مأمور ان يخرج من الصلاة بالتسليمة الاولى ثم يرد فلو تعمد وخالف فعل ذلك تعمدا او تبطل صلاته اذا نوى ذلك اه لانه يكون متلاعبا باركان الصلاة وافعال الصلاة شيخ اه سؤال من احد طلبة العلم يقول متى يتبع المأموم امامه في السلام؟ يعني لو كان الامام يسلم تسليما واحدة او تسليمتين متى بالضبط المامومية هي هادي المسائل اللي الخلاف فيها واسع ولا يشترط فيها الاتباع. لو لو حتى خالف لا تعد هذه مخالفة. لو فعل مثل ما فعل امامه يكون احسن ولكن لو الامام سلم تسليمتين وهو سلم وهو على كل حال المأموم مطلوب بتسليمتين عند المالكية وعند غيرهم حتى من يقول بتسليمة واحدة المأموم هو مطالب بتسليمته فانا لا يستطيع لا يسعه الخلاف ما يستطيع ان يخالف الامام في هذه الحالة لكن لو كان يصلي فردا وكان يصلي اماما له ان يصنع على احدى الروايتين كما يريد حديث عائشة وحديث سعد لكن وهو في وهو مأموم فليسعه ذلك لابد ان يسلم تسليما للخروج تحليل وتسليمة اخرى للرد وان كان يعتقد ان التسليمة التانية مندوبة زي ما هو عند المالكية. او يعتقد ان زي ما بعض عند من بعض المالكية انها واجبة التسليمة الاولى والتانية واجبة فهذا لا يؤثر في الصلاة لان حتى من يقول انها واجبة لو خرج المأموم اه قبل ان يسلم الامام التسليمة الثانية فصلاته صحيحة لا تؤثر على فساد فساد في صلاته. لا تفسد له صلاته حتى عند من نقول بوجوب التسليمتين فالامر فيه مواسع والخلاف في مسألة المأموم يعني لا يظهر له فرق يعني جزاكم الله خيرا. قال لا ان نوى الفضيلة فتبطل بمجرده لتلاعبه بخلاف مأموم على يساره احد ان لم يتكلم او تكلم سهوا وسلم التحليل عن قرب وسجد بعده فان طال بطلت الا ايش قال لا ان نوى الفضيلة فتبطل بمجرده لتلاعبه بخلاف ما طيب هادي ما شاء. نعم. هادي مسألة لنوى بها الفضيلة وبخلاف مأموم نعم. بخلاف مأموم على يساره احد ان لم يتكلم او تكلم سهوا وسلم التحليل عن قرب وسجد بعده فان طال بطلت بطلت. بطلت اذا كان اذا كان مأموم هذا تفصيل يعني ذكره وهذا ذكره اللفمي اخذه من قولين لعلماء المالكية اه في الذي يسلم تسليمة الرد قبل تسليمة التحليل ويكون على يساره احد وكونوا على يسار احد هذه القرينة على انه نوى الرد يعني وقلنا هو اذا نوى الرد صلاته تبطل لكن هو لم ينوي شيء والمأموم على يساره احد. فلما كن على يساري احدي هذه قرينة كانه نوى الرد في هذه الحالة. لم يصرح ولكن ما دام على يساره احد وهو كأنه رأى نوى الرد قال في هذه الحالة اذا لو افترضنا انه سلم على يساره قبل السلام على يمينه وعلى يساره احد وتكلم وافترضنا انه تكلم بعد ان سلم ولم يطل الوقت تكلم كلمة وهي كلمتين ولم يطول الوقت ثم سلم على يمينه قال تصح صلاته ويعد كلامه هذا من الصوم الذي يجبر بالسجود يسجد بعد السلام وصلاته صحيحة وتخريج ذكره اللخم ولكن من عرفة يقول اذا نوى الرد او سلم على يساره يعني ناويا بذلك الرد مش التحلل في جميع الاحوال صلاته تبطل واسع تكلم ولم يتكلم لانه متلاعب اذا كان فعل ذلك متعمدا نعم قال والرابعة عشرة سترة اي نصبها امامه خوف المرور بين يديه والمعتمد استحبابها وذكر سنة اخرى من سنن الصلاة لكن هذه سنة يعني هي ليست داخلة في الصلاة وانما هي خارج الصلاة لانه السنن اللي ذكرها فيما مضى اكثرها سنن يترتب على تركها سجود لانها داخل الصلاة ولكن اه التستر ووضع السترة امامه هذه سنة ومنهم من يعبر عنها بالمستحب وهي عند جمهور اهل العلم انها سنة وليست واجبة بعض اهل العلم الظاهرية قد يكون بوجوبها لكن جمهور اهل العلم يقولون انها سنة وهي سنة خارج الصلاة فالسترة ليس في حد ذاتها هي سنة يعني وانما التستر هو الذي سنة ان يفعل المكلف آآ هذا الفعل باني اخذ شيئا ويضع امامه سترة لان لا تكليف الا بفعل التكليف يتعلق بفعل مكلف وهو اخذه الشيء ووضعه امامه سترة. هذا هو التكليف اذا فعله اه يكون فعل يكون فعل آآ مستحب ان يكون قد فعل مندوبا. وهو الذي يكلف به. لكن ليست السترة هي سنة. انما التستر والسنة لا يقال مثلا الكرسي سنة ولا الشجرة سنة ولا العمود سنة وانما اتخاذ المصلي هذا الشيء اتخاذه سنة هذا هو السنة فالصحيح ان السترة يعني سنة وهي يعني مندوبة لكل مصلي سواء كان يخشى المرور امامه في مكان عام وكان في مكان لا يخشى من المرور صحيح انها سنة مطلوبة اه من الجميع. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي وسترة لامام وفذ لا مأموم لان امامه سترة له او لان سترة الامام سترة له يعني هي مطلوبة من الفذ ومطلوبة من الامام كل منهم ينبغي لو اذا اراد الصلاة ان يضع سترة امامه وليست هي مطلوبة من المأموم لان المأموم يعني اه هناك قولان في المذهب آآ هل المأموم اللي ورا الامام سترته والامام نفسه وهو قول مالك في المدونة واول سترته يعني هي سترة الامام سترة الايمان اللي اتخذها الامام ستة هي سنة المأموم وقول لعبد الوهاب وجماعة من العراقيين والصحيح عندها مو الاول صحيح هو قول مالك ان سترة المأموم الامام نفسه وليس سترة وليس سترة الامام ويترتب على هذا الخلاف وهو انه هل يجوز لاحد ان يمر بين الامام وبين الصف الاول او لا يجوز واذا قلنا على مذهب الامام رواية الامام مالك اه وهو قوله وهو الصحيح عنده في المذهب اذا قلنا به فانه لا يجوز المرور بين الامام وبين الصف الاول لانه مرور بين الامام بين المأموم وسترته. ولا يجوز لانسان يمر بين المصلي وسترته مصلي وسترته وعلى قول عبد الوهاب ان السترة هي سترة الامام سترة المأموم هي هي سترة الامام وليس الامام نفسه وعلى هذا لو مر انسان من الصف الاول بين الامام وبين الصف الاول فلا حرج عليه لانه لم يمر بين الامام وسترته لان السترة يعني المصلي وسترته لا يجوز المرور بينهما اذا لم يكن هناك بينهما حائل لا حائل حسي ولا حكمي اما اذا كان هناك قائل بينهما آآ حائل آآ حكمي وليس حسي فانه يجوز مثل مرور بين الصفوف المرور بين الصفوف بالاتفاق انه جائز بان الذي يحرم هو ان يمر المار بين المصلي وستريه وليس بينهما حائلا ليس بينهما حائل لا حس ولا حكم. اما اذا كان بينما حائل الحكم والصفوف الصف الاول والثاني والثالث هذا يسمى حائل حكمي لا يمنع المرور فالذي يمنع المرور هو الا يكون هناك حائل بين المصلي لا حائل حسي يرى هكذا ولا حائل حكمي. فالصفوف التي نراها هي ستعد قائلا حكميا اه بين اه بين الامام وبين بين المصلين وبين سترتهم. وذلك اتفق اهل العلم على انه يجوز للمار ان يمر بين الصفوف ودل على ذلك حديث عبدالله ابن عباس قال اتيت راكبا على حمار اذان اه وانا الى منى وانا قد ناهزت الحلم ووجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى غير جدار فارسلت الاتان اه ومررت بين الصفوف ودخلت الصف ولم ينكر علي احد يعني ذكر الصفات كاملة في الحديث وهو حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لغير جدار معناه يصلي الى غير سترة ولا يؤخذ منا حكم. وان السترة اذا كان المصلي يأمن انه لا يمر احد امامه فانه لا تطلب منه الستر يكون مقصرا. لانه هكذا قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى الى بمنى الى غير جدار في الفضاء هكذا ويؤخذ منه الحكم انه قال وقد نهاسوا الحلم حتى لا يقال هذا هو غير مكلف لانه كان صغيرا وحكمه لا يترتب عليه فعل ولا حكمه؟ قال لا. وقد نهزت الحلم. وقال تركتان ارصدت الاتان ترتع ودخلت بين الصفوف مررت بين الصفوف ودخلت في الصف قال ثم دخلت في الصف ثم قال ولم ينكر علي احد فهذا يدل على ان يعني الانسان ان يمر بين الصفوف وقلنا الفرق اللي بين القولين اذا اذا قلنا ان آآ المأموم تطرته هي سترة الامام معنى يجوز لك ان تمر بين الامام وبين الصف الاول واذا قلنا ان سنة المأموم هي الامام نفسه فلا يجوز لك ان تمر بين الامام والصف الاول. لكن يجوز لك ان تمر بين الصف الثاني والثالث والرابع وهكذا قال سترة لامام وفرد ان خشي مرورا بين يديهما ولو شك لا ان لم يخشيا ولو شكا يعني اذا كان يظن او يعتقد او يشك ان هناك احد يمر من امامه فتكون سنة واذا لم يحصل له هذا الشكوى امن انه لا يمر بمكان غير مطروق ولا يمر منه احد ولا يصلي في مسجد وما فيش حد يمر من المكان اللي هو فيه را عندهم عند علماء المالكية المشهور المشهور انه لا تسن في حقه السترة ولا تطلب في حقه السترة وهذا اليوم حديث عبدالله بن عباس الذي مر ذكره وهو انه كان يصلي صلى الله عليه وسلم لغير جدار وايضا لك حديث اخر ابي سعيد الخدري اه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الفضاء الى غير سترة. ذاك الحديث الاول اصح وواضح وصريح في هذه المسألة وآآ للقول الاخر المالكية عندهم قول اخر انها تطلب من كل مصل سواء كان يعني هي سنة في ذاتها سواء كان المصلي محتاج اليها او كغير محتاج يعني لهم قولان في المسألة نعم قال واشار لصفتها بقوله بطاهر لا نجس ثابت غير حجر واحد لا كصوت غير غير حجر واحد. غير حجر واحد. نعم ايوا مش مش زي النصب يعني يدير يدير يدير سترة كانها كانها الانصاب اللي يعبدها الجاهلية لا ما اعملش هذاك ما ينبغيش ما ينبغيش اني مال هذا؟ نعم غير يعني حاجة في الطريق يوصل اليه. نعم. غير مشغل للمصلي واشار لقدرها بقوله في غلظ رمح وطول ذراع لا ما دونهما بظل الرمح وطول الذراع واخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم كان تنصب له الحربة اه وهي رمح قصير راسه يعني مدبب يعني في مثل الخنجر وكذا والصغير هذا هو اللي اخذوا منا يعني الحد الادنى لما يصح ان يكون سترا قال لا دابة اما لنجاسة فضلتها كالبغال. واما لخوف زوالها واما لهما فهو محترف طاهر او ثابت او هما فان كانت طاهرة الفضلة وثبتت بربط ونحوه جاز على اعتقد لا اعتقد ان التعليل بالنجاسة يعني له وجه لانهم قالوا يجوز ان يصلي عليها كان فيها الدابة كيف انه يصلي عليها لا تصعب النجاسة اذا كان يعني خرجت بها نجاسة وانسان امام النجاسة يصلي لها قد يكون هذا يقع الكلام هذا لكن دابة في حد ذاته يحكم عليها بانها نجس العلة في عدم آآ الصلاة الي واتخاذها سترة والنجاسة. هذا يعارضه انه ما تقدم ان الانسان يصلي على الدابة يصلي النافع يصلي يصلي الفريضة قيام الركوع والسجود اذا كان معذور يصلي بالامام الى اخره يعني عدم الاستقرار لانه والصفة المتفق عليها في السترة قيل لا تشغل المصلي. لان المصلي يعني باتفاق انه لا ينبغي ان يجعل شيء يشغله سواء كان يتعلق بالسترة ولا بلباسه والا بمحل سجوده والا بزخرفة زخرفة المساجد والا بسماع اصوات اخرى كل هذا منهي عنا السبب هو اشغاله. قال اما ان تكون السترة مما يشغله عن صلاته. فالدابة اذا كانت تتحرك اعادة الدواب ان الدابة تتحرك الا اذا كانت هي مربوطة ومعقولة او كانت من الرواحل الراحلة كان النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم يصلي الى الراحلة لانهم قالوا البعير اذا رحل وضع عليه الرحل كانوا يجهزوه للركوب يكون يستقر يعني كأن هذه عادة عادة البعير. البعير ربما يتحرك ويذهب ويجيء وكذا. لكن اذا جهزوه وضع عليه الرحل فانه يعني يكون بداية استقرار وسكونه كان يصلي الى الراحة لما كانش ما كانش كان يصلي الى البعير قال كان يصلي الى الراحلة يعني اذا رحلت وده كان عبدالله بن عمر لا يصلي لا بعير ليس عليه رحله. فيصلون على البعير الذي رحل معنى هذا ان الدواب الاخرى الجواب الاخرى اذا كانت هي ما هيش مربوطة وكذا هي عرضة لتحرك الحركة والنفور وكذا تشغل مصلي ولا تصلح ان تكون سترة قال ولا حجر واحد لم يذكر ما هذا محترزه فيكره الاستتار به ان وجد او ان وجد غيره خوف التشبيه بعبدة الاصنام فان لم يجد غيره جعله يمينا او شمالا بل جميع ما يجوز الاستتار به كذلك هو ربما النهي انه يكون يصلي انسان الى حجر هكذا الموضوع في الطريق هو الذي يشبه النصب نصب الجاهلية اللي كانوا يذبحون اليه يقفون عنده العبادة وكذا لكن اذا كان الانسان العمود هذا يعني جايين بنا مثل اسطوانات المساجد وكذا فضل يكره لانه ورد في الصحيح ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبتدرون السواري يعني اذا صلوا المغرب كانوا يبتدعون الصوارف يصلون السنة لكن اللي وارد وان المصلي ينبغي له اذا اراد ان يتخذ سترة عمودا او شجرة او اسطوانة وكذا الا يصمدها يعني لا يكون وقوفه صامدا نحوها يعني هكذا استقبالا لا يحيد عنها لاياميها ولا شمالها هذا هو المنهي عنا لان هذا فيه التشبه الوقوف امام النصب وتمتم امامه الى اخره فورد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث فيه ضعف انه كان اذا صلى الى اه عمود او لكذا او الى شيء يجعله على حاجبه الايمن وعلى حاجبه الايسر وهذا اللي بياخذوا منه هذا الحكم ان كان يصلي الاسطوانة ويصلي الى شجرة ويصلي الى شيء قائم هكذا عامود ما ينبغيش ان يصمد ان يكون صامدا واقفا امامه مستقبلا له على صمت واحد لا ما ينبغي هذا ولا ينبغي ان يجعله عن يمينه وعن شماله في هذه الحالة فائدة اخرى وهي ان تجعل غيرك يشاركك في هذه السترة لان صلاة المسائل ليست كثيرة. والمصلون كثيرون فاذا كان كل واحد بيستقل بوحدة وقد خالف المشروع شبه نفسه بعباد الاوثان والانصار والوقت نفسه ضيق على الناس فينبغي ان يأخذها عن يمينه وعن شماله حتى يمكن غيره بان يأخذ ايضا جزء منها ويصلي نحوه الظاهرة الان التي في كثير من المساجد اتخاذ اه بعض الالواح الخشبية كثرت الان في المساجد هل هي مباح ولا حرج هو اذا كان ناس بتتخذ يعني اذا ذهبنا الى هذا القول وهو اللي شهره اللي قول للمالكية وليس هو المشهور وغيرهم يقول به يعني الجمهور يقول ان اتخاذ السترة سنة سواء كان انسان يخشى المرور او لا يخشى المرور فذهبنا الى هذا فالسترة ما تتوفرش في المساجد بعدد اسطوانات كما قلنا بعدد المصلين ولو اتخذ الناس يعني الواح خشبية توضع عليها المصاحف. المصحف واحدة يكره يكره انسان يضع مصحفا امامه. يتخذ السترة لان المصاحف لم توضع لذلك لك الواح المحمولة عليها الله انه لا حول لذلك لان اذا كان هي بهذا الارتفاع لان احنا عنا السترة يعني في الطول ارتفاع الذراع وفي ظل الرمح او ما يقرب من ذلك بدونها لا تؤدى به السنة وذلك لا تتعدى سنة السترة عندنا بالخيط ولا يعني الحفرة ولا بالنار ولا بالنهر ولا بالخط على الارض بل لا بد ان يكون شيئا مرتفعا واما ان يكون هكذا في هذا الحجم او ما يقرب منه وقلنا ما يقرب منه لان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلي الى اه رحله كان يصلي للراحل والراحل هو العود الذي يستند اليه الراكب على البعير فهذا العدو آآ قدروه قالوا آآ ارتفاعه ثلثي ذراع يعني قريبا من من الذراع فاذا كان في هذا الحجم فهذا هو الذي تجوز الصلاة اليه. وهذا ما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الى الخط ولا الى يعني شيء اقل من هذا وما ورد في السنة من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يستدل به علماء الشافعية والحنابلة ويقول اذا كان الانسان لم يجد عصا انه كذلك ورد في الحديث فان لم يعد عصى خط خطا قالوا هذا الحديث يعني ضعيف وقال عنه سفيان يعني لم نجد شيئا يشد هذا الحديث لو ربحت ولا لا يغماه المحدثون منهم سفيان اه سؤال ابن عيينة يقول يعني ما وجدنا شيئا نشد به هذا الحديث وقال الشافي عنه ضعيف واستدل به وقال انه ضعيف وضاعفه غيره وقال لكنه في فضائل الاعمال لا بأس ان نأخذه فاخذ به على ضعفه من باب العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال لكن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديس صحيح هو ان تكون السترة اقل من هذا القدر الذي ذكره علماء المالكية ايوا الرمح والعنزة لا اله الا آآ راح للبعير ولا وكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر كما ورد في الصحيح عن انس عن علي حديث علي يعني كلنا ننام قال علي رضي الله عنه كلنا نام وليلة بادئ للنبي صلى الله عليه وسلم وكان الليل كله قائما يصلي الى شجرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم الى الشجرة وصلى لا راح للبعير وصلى الى العنزة وصلى هذه الاشياء التي اتخذها سترا قال وجاز باكثر من حجر قال ولا خط. نعم وجاز باكثر من حجر اه لاكثر من حجر يعني يدفع عن نفسه هذه شبهة عبادة الاوصاف لو كان اكثر من واحد فلا حرج لان انتفت العلة التي من اجلها اصل النهي والكراهة عندهم ولكن في كل الاحوال حتى لو كان اكثر من حجر فينبغي ان يأخذني اتخذه او يجعله عن جهة حاجبه الايمن وحاجبه الايسر ولا يصمد نحو صمودا. علماء بني قوم عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال ولا خط يخطه من المشرق للمغرب او من القبلة لدبرها وكذا حفرة وماء ونار ولا مشغل كنائب قال حلق العلم وكل نعم قد يشاكلها تشغل المصلي يعني واحد نايم تا انا لانهم لا يأمن ان ان يصدر منا شيء وهو نايم قديح يعني كي يكون مستقبح ويبقى انسان يفكر فيه وفي وضعه وكذا وكذلك حلق الحديث ناس متحلقين يتحدثوا ولا حلق العلم الناس يتكلموا في علم وما حلق ولا يشغلونه وكذلك الكافر لا يتخذ سترة وكذلك المرأة غير المحرم لا تتخذ سترة وكذلك الرجل اذا كان يواجه بوجهه يعني اي انسان يواجهك بوجه الله يتخذ سترة لانه يعني يشغل المصلي وكانت عائشة رضي الله عنها يعني تصلي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الى وسط السرير وهي نايمة نايمة على السرير وقالت اذا استيقظت خشيت ان يعني اقوم وكذا امامه فانسلوا من السبيل انسلالا بحيث لا تكون مواجهة بحيث ان ان المواجهة للمصلي تشغله كان تقول كنت ان صلوا من سلالا والنهي من الصلاة الى المرأة معقول عائشة انها كانت تعترض وهو يصلي هذا السؤال في هذا ان ان ضيق البيوت في ذلك الوقت ليس عندهم يساع وليس عندهم مكان يصلون فيه لهذا المكان ليصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل ومساحته صغيرة وقليلة كانت الضرورة تدعو الى ذلك ولكنها كانت تحتاط كما قلنا وكانت تنسل من من السرير انسلالا اه وحلق العلم وكل حلقة بها كلام بخلاف الساكتين ولا بكافر او مأبون او من يواجهه فيكره في الجميع من كل ما يشعر الانسان وكذا كالامرض وكذلك المرأة الاجنبية ولاية تشغل ماء ينهى ان تكون سترة يصلي اليها المصلي ولا لظهر امرأة اجنبية اي غير محرم وفي المحرم قولان للكراهة والجواز ثم الارجح ما لابن العرب من ان المصلي سواء صلى لسترة ام لا لا يستحق زيادة على مقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده يعني مسألة حريم المصلي. يعني هل المصلي اه عندما نقول انه لا يجوز للمرور امامه اذا كان واحد متخذ سترة فهذا الامر واضح انه لا يجوز لك ان تمر بينه وبين سترته وما بعد سترته لك ان تمر. لان هذه هي فائدة السترة لان لا يمر ليمر بعد السترة هذا لا يلتفت اليه من الامام ولا يهتم به لانه كانه حجر على نفسه هذا هو مكانه الذي يصلي فيه ما عداها لا يلتفت اليه ولا ينتبه اليه ولا يهتم بحاجز شرعي حاجز كانها حكم شرعي حجز يعني حجزه عن الناس خلاص هو قلبه وتوجهه كله في هذا المحيط اللي هو واقف فيه والى مساحة مسافة الستر التي وضعها فاذا كان ما عندهاش سترة يحرم من المرور امام المصلي وهذا حديث صحيح متفق عليه حديث ابي هريرة او يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكن عليه ان يقف اربعين وقال الراوي يعني قلنا يزيد ابن ابي عبيد كنا آآ يقف اربعين يوما اربعين ابا هريرة يسألوه اربعين يوما اربعين شهرا اربعين عاما ولم يبين لهم ذلك بحيث انه يبقى الباب مفتوح لكل هذه الاحتماس للتهويل والتحذير من انتهاك حرمة المصلي فاذا كان المصلي ممنوعا من مرور امامه وله حريم ما مقدار هذا الحريم؟ هل هو من غير حد؟ يعني كل ما كان ومصلي ويراهم احد لا نمر عليه هو محدود قالوا صحيح ما لابن العربي بن عربي قال المصلي ليس له حريم الا قدر وقوفه وركوعه وسجوده فقط هذا هو حريمه اما اذا مررت بعد ذلك فلا اثم عليك هذا هو قول قال ابن العربي يعني ارتضاه ابن عرفة وهناك اقوال اخرى في المذهب آآ قدر رمية حجر وقدروها بعشرين ذراعا وقدر رمية سهم وقدر المضاربة بالسيف يعني فهناك يعني اختلاف في هذه المسألة مقدار مقدار ثلاثة اذرع مقدار ستة اذرع مقدار عشرين ذراعا الى اخره ذاك اللي اختاروه واختاره من عرفة وارتضاه وقول ابن عربي وهو ان الحبيب يصلي وهو ما يحتاج اليه في وقوف وركوعه وسجوده ما عدا ذلك لا حول ولا اثم بهذا القول يعني لم يبقى قصة السترة يعني هل يتصور ان الانسان سيمر من امام مباشرة يعني بينه وبين نصف متر لان هذا القول ثلاثة ارباع المتر يعني فهو لا هو قد يقع هذا في المساجد عند الازدحام وكذا ناس يعني ربما قد يقع منهم هذا ولكن هو على كل حال آآ هذا القوي اللي بالعربي هذا يعني يتمشى مع يسري الدين وخصوصا الان في المساجد وفي الازدحامات يعني يرفع الحرج عن الكثير من الناس اللي لا يريد ان يمر هناك ناس لا يكترثون ولا يبالون قد يمر امامك حتى لو كان عندك انت نظارة واضحة امامك ممكن يقطع عليها وفي السادة وكذا لكن من اراد ان يحتاط لنفسه يعني يصون نفسه وما يدخلش في الحرام قول ابن عربي هذا يعني فيه مخرج لمن يريد ان يعني يخرج بنفسه من الاثم والسترة هم قالوا ما ما الذي ينبغي ان يكون به المصلي وسترته ورد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان بينه وبين الجدار ما مر الشاه وهذا ايضا مقدار قليل يعني يعني اذا انت بتعمله بينه وبين مصلاه بين وقوفه وبين مرشاه ومقدار سجوده حتى هو فقط يعني فقط واذا كان بتزيد زيادة على مقدار السجود فهو مقدار قليل يعني شبر او شبرين او كذا وورد يعني انه يعني بينه وبين الجدال في صلته في في الكعبة بينه وبين الجدار مقدار ثلاثة اذرع وفي هناك يعني مسافات وردت في الفاصل مقدر بين المصلي وبين السترة ولكن السترة في حد ذاتها هي سنة. سنة لذاتها هذا هو القول الصحيح ان الانسان ينبغي زي ما مطالب تعبدا بكثير من السنن الاخرى سواء كانت فائدة عملية وجدناها وفي بعض الاحيان قد نجد لها فائدة عملية وبعض الاحيان قد نجد لا نجد اذا اخذنا بقول ابن العربي كما ذكرنا لكن هي في حد ذاتها سواء ترتب عليها اثر عملي او لم يترتب عليها فهي سنة في ذاتها ينبغي للانسان يحرص عليها فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في اغلب احواله كان لا يصلي الا الى سترة ومن فعلها فقد يعني اتى بالسنة وامتثل المرور يعني بين المصلي وبين محل اتفاق انه يعني محرم حتى ولو كان يعني اه السترة كانت بعيدة عنا مقدار ثلاثة اذرع ولا مقدار اربع وهذا مقدار خمسة يصبح هذا الحريم يعني كله له لان المرور بين المصلي والسنة كلها كلها حرام كلها لا يجوز مهما كان يعني سواء كانت قريبة او من السنة ان تكون قريبة. لكن لو افترضنا انها ابتعد يعني ابتعدت عنه ثلاثة اذرع. زي ما ورد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للكعبة ولا يجوز المرور بينه وبينها حتى على قول ابن العربي والمصلي في المسجد الحرام هل هو مطالب ايضا بوضع سترة صحن الكعبة مثلا لا لا لا هذا مستثنى هذا مستثنى ورد في احاديث حيث ان كان هي لا تخلو من وقال في اضعاف حياة المطر ابن ابي وداعة انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي آآ فيما الى باب بني سهم والناس يمرون امامه وكذلك الطائفون وتحايل اخرى في المرور امام المصلي ولكن كلها ضعيفة وهو العلم عملوا بها فالمصلي في البيت الحرام اذا كان هو عمل سترة امامه فلا يجوز المر بينه وبين السترة حرام لكن اذا كان لم يعمل سترة والنور بين جائز للضرورة وللحاجة سواء كان المار عند ممدوحة عنده طريق اخر يمشي منا ولا ما عندهاش حتى لو كان عنده بامكانه ان يمر من طريق اخر ومر بالنظر الى الازدحام وكذا يرى المرور امام المصلي في البيت الحرام يعني حتى لو كانت عنده ممدوحة ما دام المصلي يصلي لا شت الى الى غير سترة فلا اثم عليه وكذلك الطائفون لا حرج عليهم ان يمروا امام المصلين يقول لنا الطواف مثل الصلاة لانكم تتكلمون فيه والمصلي له ان يقف مع مصلي اخر ولا يعد هذا مرورا وكذلك يجوز المرور امام مصلي لسد فرجة او لامر اخر دعته لي حاجة مثل واحد يريد ان يخرج لغسل الرعاف مثلا او يعني الاشياء اللي هي لابد منها وتكون للصلاة اذا كانوا الناس وقفوا في الصف الثاني وتركوا فرجة الصف الاول شخص اراد ان يمر امر يمر امام مصلي في الصف اللي هي في في اللي هو فيه ويمر امامه ليسد فرجة هي امام هذا المصلي فلا حرج عليه يعني هناك اشياء مستثناة المصلي والطائف يعني له ان يمر امام مصل اخر حتى ولو كان يعني يعني بينه وبين سترته راح رجع عليه لكن في البيت الحرام في البيت الحرام لا يمر بين المصلي وسترته. في المساجد الاخرى له ان يمر اذا كان هناك فرجة وهو دعته حاجة الى ان يتحرك من مكانه ايوا يعني امر امام مصلي اخر من صفات السترة الثبات في احيانا بعد صلاة الفريضة وفي بعض المساجد لا يكون فيها سواري اه يتخذ البعض اه طبعا يريدون يصلون الرواتب احيانا في المساجد فالبعض يتخذ مصلي اخر سترة له اه وقد يكون المصلي الذي امامه في الركعة الثانية وابتدأ في الركعة الاولى عندما يكمل الاول صلاته يتحول ويبقى هذا بدون سترة. ما حكم ذلك لا وهذا ما ينبغيش وخصوصا يعني بعض الناس يبقى غافل يصمده الصمود يعني هي امام وخلفه تماما في هذه الحالة يترتب علينا المصلي يضطره الى ان يمر امامه عندما يكمل صلاته لكن لو كان هو يصلي ولم يعني يصمده صمودا واخذه الى جنبه هكذا وكذا وقد يكون لا حرج في هذا يعني مادام باقي وملقاش غيرها وان صلى لكن ما يترتبش عليه بعد ذلك قال يعني وقد قد لا يكون مصليا الى سترة لان السترة اذا انتقلت وتركت يعني كأنه صلى الى غير سترة اذا كان المصلي امامه ترك الصلاة كمل صلاته وخرج وهو باقي من غير صفة كانه صلى الى غير سترة لكم في جميع الاحوال ينبغي له ان يصمده صمودا. ما ينبغيش ان يكون خلفه من كل جهة. لان هذا يضطر بعد ذلك الى ان يمر امامه هذا يعني هو يكون هو هو الاتي من المصلي هو الاتي من عيسى وليش المر؟ لانك لم تترك له فرصة الا ان يمر امامك قال واثم مار بين يديه فيما يستحقه وكذا مناول اخر شيئا او يكلم اخر ان كان المار ومن الحق به له منزوحة اي سعة في ترك ذلك صلى لسترة او لا الا طائفا بالمسجد الحرام والا مصليا مر لسترة او فرجة في صف او لرعاة يعني ادي العصاية اللي تجوز اذا كان هو آآ يصلي الحريم اي لا يجوز للانسان يمر امام مصلي في داخل الحليب اللي قلنا عليه اذا كان قلنا عشرين دراهمنا عشرين ذراع اذا قلنا مقدار الركوع والسجود مقدار الركوع اسجد لا ان يمر امامه ولا يجوز له ان يناول شخصا اخر شيئا امام المصلي ولا ان يكلمه ويكلم وشخصه جنب المصلي من الناحية الاخرى الاتنين واحدة جنب المصلي من هذه الجهة وواحد من الجانب الاخر ويكلم احدهما الاخر هذا ايضا منهي عنه ممنوع مثل المرور حتى هذه الاشياء كلها ممنوعة وقلبه يستثنى من هذا الا اذا كان اللي بيمر هذا هو في المسجد يعني يريد ان يتقدم الى سترة. يعني في عندك تلت اشياء مصلي يصلي وشخص اخر يصلي جنبه ويريد ان يمر امامه لكن اما ان يمر يريد ان يمر الى سترة يتخذها قدام ما في سترة يذهب اليها هذا جائز حتى ولو مرة امام مصلي اخر اريد ان يذهب وان يمشي ليسد فرجة وهذا ايضا جائز حتى ولو مر المصلي اخر او يريد ان يخرج لغسل رعاف لشيء دعاه دعاه الى ذلك ما دام هذه اشياء مسائل ثلاثة يجوز المصلي ان يمر امام المصلين. لكن مع ذلك فلا يجوز ثم قال ان المسجد الحرام ايضا المسجد الحرام حتى وصلتني للحاجة اليه لان الناس يعني لو منعوا من ذلك فتوقعت حركتهم ولا اصابهم ضرر كبير يعني الناس تتكدس فوق بعضها يتعطلون ويحصل ازدحامات شديدة ويحصل ضرر كبير واذا كان في سعة المسجد الحرام هو ان يمر بشاطا ليكون المصلي عند سترة اما اذا كان عنده سترة فلا يجوز له ان يمر بينه وبين سترته جزاك الله خيرا الشيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما هؤلاء عقل يبني بالعلم طريقا للامر