ما ضر ايضا. حتى اللون والطعم يعني. اه من عدم ما عدم المواساة. نعم. نعم وهذا اذا كان تغير ريحه بمجاور غير ملاصق بل وان كان تغير ريحه بدهن لاصق سطحا لابد له من نصب من اصل لا يكون يجمع هكذا. والاجماع لا بد ان يكون يعني مستندا الى نص ما شاء ولا يمكن عادة تغير لونه او طعمه بما ذكر لعدم المماسة. لكن لو فرض التغير العمل بالظن في مسائل العلم ومسائل الشرع. فما يؤدي اليه الظن يجب العمل به. وآآ الله تبارك وتعالى نزل الظن اه سماه علما احيانا لانه يقوم وقام. قال تعالى فان علمتمهن مؤمنات فلا ترجعن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى من اهتدى بهداه. قال المصنف رحمه الله تعالى او او كان الماء متغيرا جزما وشك بالبناء للمفعول اي وقع على السواء في مغيره. وبين معنى الشك بقوله هل هذا المغير هل هذا غير يضر كالطعام والدم او لا كقراره واولى اذا لم يجزم بالتغير مع الشك المذكور. يعني هذا الاشياء التي لا تؤثر. لان شكله الله عز وجل لم يرتب حكما على الشكل. وآآ قاعدة ان الشك في المال لا اثر له. عندما تشك في آآ ان هناك مانع يمنع من صحة الصلاة تشك في نجاسة وتشك في يعني تشكو المرأة في الحيض او يعني الشك في شيء يحرم الشك لا يتعلق بحكم ولا ينبع شيء ان يلتفت اليه لانه هنا يبدأ بوسواس يعني بيتعلق بكل ما يرجع اليه من شك. فسريعا ما الى موسوس ولا تستقيم له عبادة. وذلك صدق التي يأتي بها الشيطان يشكك الانسان في كثير من الاحيان لا يؤثر ما دام الانسان هو آآ الصور دي جات او تيقن اهي او شكر تيقن التغيير قال المغير مما يؤثر في الماء ولا يؤثر. ليؤثر في ما هو اما شيء نجس او شيء من الطعام للزيت او غيره. لكن شك هل هذا التغير لم يجد مثلا شيء يتيقن وان هذا بول او ان هذا جيد او كذا متيقن الماء حيث متغيرا يعني كثير ما تاخد المياه الحقيقة من الابار وكده هيك تهديك متغيرة ولكن هل المال هل الذي غير هذا المال هل هو نجاسة وخزنات مياه سوداء ولا هو من قرار الماء ومكانه وارضه وحبل البئر اوراق الشجر او الطحلب او كذا الاشياء التي يعني يعفى عنها فهو غير متحق من هذا الامر. فيجوز التطهير بهذا الماء ولا ينبغي له ان يتعلق بالشرك ومفهوم شك انه لو ظن ان مغيره يضر فانه يعمل على الظن. اه لانه انسان مطالب بان يعلم بان يعمل بالظن وبغلبة الظن. وآآ احكام الشريعة معظمها هي مبنية على الظلم كلمة فقهية معظمهم لي عضا لان الدلالات الشريعة في الكتاب والسنة اما اما بنصوصية صريحة يعني صحيحة متواترة وهيدي ذاتها قطعيا عندما يكون النص في القرآن آآ منقول بالتواضع وبسورة النبي صلى الله عليه وسلم لا اختلاف عليها ودلالة هذا النص على معناه نصية غير محتملة غير ظاهرة وانما هي نصية احل الله البيع واحل هذه دلالات قطعية. لكن هذا في القرآن والسنة قليل الدلالات القطعية التي النصوص الصريحة الصحيحة المتواترة النصية هذه قليلة جدا في الكتاب والسنة. واغلب نصوص الكتاب والسنة دلالاتها ظنية. اما اه ظنية الثبوت والدلالة كما هو في السنة كثير. واما ظنية الجلالة وان كانت قطعية الثبوت كما هو في القرآن. لكن هل يجب العمل بالظن او لا يجب؟ بالاجماع المسلمين. باجماع المسلمين يجب كفار سماوه علما. لانه هل يمكن ان يحمى العلم هنا على العلم الحقيقي اليقين قطع علمتهن مؤمنات هل يمكن الانسان يطلع على قلب المرأة انها مؤمنة قطعا لا يمكن. علمتمهن يعني بانهن مؤمنات فعبر بالعلم عن الظلم قاموا مقامه يعني كان الظن يقوم مقام العلم في الاحكام الشرعية ولو جزم بالتغير وانه بمفارق وشك في طهارته ونجاسته ما اطاهر لا طهور. ايضا غلب على الظن انه يعني هذا الذي غير يعني هم لا تجوز به الطهارة متل الاشياء الطاهرة الزيت او السمن او الطعام او كذا وتغيرا وغلب بعضا من هذا الباب فهو ما طاهر لا طواف. معنى طه هل يجوز لك ان تستمع في الاكل والشرب والاستعمال اليومي وليس طهور الطهور هو الذي يجوز لك ان تتوضأ به وان تغتسل به. هذا هو ما عليه المذهب المالكي الامام الشافعي ومذهب الامام احمد الثلاثة يقولون هذا القول. يقسم الماء الى هذه الاقسام. اما طاهر واما طهور ولم يتغير بشيء فهو طاهر طهور ويتغير بشيء طائر فهو طاهر ليس طهور يعني يجوز لك ان تأكله وتشربه ويجوز لك ان تتوضأ به وتغسله فان تغير شيء نجس فهو لا طاهر ولا طهور. آآ الامام ابو حنيفة عنده كلام غير في مسألة انه يجوز للانسان ان يتوضأ ويغتسل بالماء الذي تغير بالشيء الطاهر لا نجس. اذا كان الاناء في من الزيت او من العجين او الطعام وكذا بشرط ان لا يغلب عليه. عنده بشارة لا يغلب عليه. اما اذا غلب فلا يقول ايضا. لا يطبخ معه ولا يغلب عليه لكن اذا كان الماء وتغير بشيء من الزيت قيمة الزيت او قيمة الطعام وقيل من الزهر وقيل من العسل فانه يجوز طعامه ويستدل على ذلك اه آآ من حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان انه اغتسل وميمونة من اناء في قصعة فيها او بها اثر عجيب الجمهور يقولون لكن لم يغير هذا المسألة في فهم الحديث لكنه اخذ انه ما دام في اثر عجين وتطهر بها كان التغيير بالطاهر ده لا يضر. وآآ عنده آآ هذا فيما يتعلق بطهارة الحدث وفيما يتعلق بطهارة الخبث يقول آآ ليس فقط آآ الشيء المال لتغير البطائن وانما يجوز ايضا ازالة النجاسة عنده بالمايعات الاخرى غير الماء. جمهور لا يقوى بهذا يقول سواء طهارة الحدث او طاهرة الخبث لا تساوي الا بالماء المطلق الذي لم يتغير. فلا تستطيع ان تغسل النجاسة وتزيلها من مكانها بما ان متغير بطعام او بزيت. يقول حتى لو انك ازلت عين النجاسة فحكمها باق. فما كان نجسا معنى وحكما. الا انهم يقولون آآ هذا المكان الذي غسل بالمال الذي هو متغير بالزيت وازلت تبن عين النجاسة وبقي به ملل لو صادف ثوبا اخر لا ينجسه. لان النجاسة باقية حكما فقط. وليس عينا فان النجاسة ازيد وبقاء حكم النجاسة لا يبيح الصلاة بهذا الشيء اللي وفي بقي في لا يزال نجلسا حكما فلا تصح الصلاة عليه ان كان مكانا وثوبا يصله الصلاة فيه. هذا هو الجمهور الائمة الثلاثة الامام ابو حنيفة ابو حنيفة يقول اذا كان آآ فيما يتعلق بالحالات يجوز ازالته المتغير بالطائر وازالة النجاسة ازالة الخبت يجوز ان تزال باي ماء يعني من المائعات الاخرى ينتاز لها الزهر اي اه باي اي ماء اخر. فلك ان تزيع واه يستدل على ذلك بحديث البخاري كان يعني ليس لم يكن لي احدانا اكثر من ثوب واحد تحيد فيه فاذا اصابه شيء من الدم آآ قادت بريقها فقصعته قالت بريقيا شيئا من ريقها على ذاك المكان بقعة الدم فقاصعته بظفرها وحكته بظفرها وقال له لك هذا ربما يحمل على انهم من باب العفو عن قليل من النجاسة نجس الدم جموع العلماء يقول لو قريب منها يعفى عنه فهذه هي حجته في ان والجمهور يقولون ان التطهير لا يكون الا بالماء مطلق لا ليس يعني مقيدا باي قيد لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ ذكر لابي ذر قال له آآ الصعيد الطيب الطهور المسلم. حتى الى عشر فاذا وجدت الماء فامسه بشرك او جلدك. يعني لم يسمح لابي ذر بان يتطهر باي ماء اخر قال فاذا وجدت الماء ماء المطلق هذا الماء. لا يمكن ان يطق الماء على ماء الزهر ولا على مخلوط وكذا وهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم الموت طاهر لينجسه شيئا الماء المطلق. وآآ هذه له ولكنهم آآ اتفقوا عليها فيمكن آآ نذهب كما ذهب ابن عبدالبر عندما يذكر آآ عددا من هذا اللي من حيث الاسناد غير ثابتة واسنادها غير قوي ولا ذي الحجة. ولكن عمل السلف كله عليه ان ان يستعمل التراب والصعيد الطاهر طول المدة حتى ولو عشرة ايام ولا ينتقل منها الا اذا وجد الماء فقط. فالماء لا الى الماء المطلق قد يحج للجمهور لان غير المال المطلق لا يفيد شيء. لان من لم يجد الماء المطلق عليه ان ينتقل الى طهارة اخرى. شيخ هنا لا ازالة النجاسة هذه من الاشياء التي لا تشترط فيها النية ولو ربما بعض الناس يقول لانها عبادة يخالف هذا الامر لكن الصحيح انه لا تشترط النية في عبادة الناس لانها ترك يعني اه ازالة اه لو انسان لم يستحضر النية عندما غسل ثوبه من النجاسة وعندما طعن من نجاسة فلا حرج عليه المغاسل الحديثة احيانا المغاسل الحديثة في الخارج يقولون الغسيل الجاف. فهذا يزيل النجاسة لو كان في الثوب نجاسة ايوا هذا هو على كل حال عند على مذهب الامام ابي حنيفة الامر كله ما دام تزال النجاسة حتى باي شيء اه ليش ليش شرط ان تزال النجاسة بالماء المطلق عنده؟ اه هو ربما حتى اخرى على قواعدهم الامر قد يعني يمضي ويمشي. لان ازالة النجاسة هي ليس فقط المطلق عندما نبحث مثلا عن مثال في المذهب المالكي نجد وسائل كثيرة لتزيل نجاسة زاد نجاسة بالماء المطلق وتزال النجاسة بالنار وتزال النجاسة بالدباغ وتزال النجاسة بمسح السيف السقيل والسكين السقيل توزيع النجاسة بالمسح مسح اثر المحاجم وتزال النجاسة المشي عالطريق النعل الذي يتنجس ثم عن الطريق في ان تمسح فهناك وسائل كأن ليس الامر كما يتبادل المحصول بالمال المطلق فهناك اشياء كثيرة مع المطلق وربما وسيلة من الوسائل الآن لم تكن معروفة في السابق وهي اذا كان فيها بالفعل تطهر وبالفعل يتظاهر يعني من المشاهدة وتطيب المكان وتطيب الثياب. النجاسة تزال بهذه حتى عند طبقا لقواعدهم ويعني مشاهدهم التي فرعوها. وآآ مذهب الامام ابي حنيفة يسعها النبي يعني يجوز لو حتى الموظفات الاخرى لا حديث عن العصرية ولم يستعمل حتى على الاطلاق عندهم ما دام وزيرة والبخار مسورا للماء يعني. هم. والبخار اللي يستخدم في اللي هو صورة هو صورة من نعيمه قال او تغير الماء ريحه بمجاوره بالهاء او بالتاء اي بسبب مجاوره اما بمجاورة او بمجاوره يعني اذا كانت تقرأها اه بالسورتين. نعم. تغير بمجاورة وتغير بمجاوره اي بسبب مجاوره كجيفة او ورود على شباك قلة مثلا من غير ملاصقة للماء. يتغير الريح ان يكون المادة التي انبعثت منها الريح المختلطة بما لا يضر. لانها حرف التغيير هو تغير الريح تغير الطعم هذا اقوى وتغير اللون هذا هو الوسط. وتغير الريح هذا هو اضعفها. فهذا الجزء الضعيف التغير بالريح لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم الماء طاهرة لا لا ينجسه شيء وهذا اللفظ صحيح عن النبي لكن بعد ذلك الا ما غير لونه وطعمه وريحه هذه الاضافة غير ثابتة اسنادا. لكن يقل تنقل اه ابن المنذر الاجماع عليها. فكانهم استغنوا عن اسناده باجماع اهل العلم عليها. فكلهم يتفقون وكلهم يتفقون على ان الماء الليلة تغيرت هذه الاوصاف. فكان هذا في قوة الحديث اجماع هذا في قوة الحديث. لان كثير من هذا الحديث يذكر ابن عباس على الكثير ما لا يثبت لها اسناد من ناحية الصنعة الحديثية لكن عن كافة العلم عن العمل بها. فاستغنوا عن العمل بها عن اسنادها لم يبحث عن اسناده. فهذا ايضا اه الحديث يعني هذه القاعدة تغيرت هذه الاشياء فالتغير اذا كان هو بالريح ولم يكن هذا الريح الذي انبعث منه ريح مخالفة للماء فلا يضر مثل جيفة بجنب الماء. جبس ماء وغدير ماء او قلة ما بيوم بها جيفة بجنبها رايحين بجلدها بخور اه ينبعث فلما ينسى اخذ الناوى اه اراد ان يضع عند انفه استنشق ويستنشق وجد ريحة البور. لا يضر. ما دام غير مخالط. اذا كان بالمجاورة. اما اذا كان قالت فانه يضر لو عملت الدخان والبخور في القلة وهو موجود تجد في ترى بعينيك البخور والدخان في كل وضعت عليه الماء ثم وجدت الريح المتغير فانه يضر. الزيادة اللي ذكرتها ضعيفة. هم. وان الاجماع عليها هذا مثال انه يجوز تخصيص النصب بالاجماع. الاجماع هنا عليه هذه الزيادة ايوا على كل حال يمكن هذا يصلح مثال لهذه المسألة لهذه الرواية الرواية واردة ولكنها ضعيفة من ناحية الاسناد يعني التغيير اللمغية ثم كانهم اخذوا هذا من هذه الرواية الضعيفة اه عادلين من المتقدمين والذين شهدوا الصحابة ومع ذلك كلهم على ذلك فهذا كانه يمني عن الاسناد كان هذه في قوة السنة العملية نقلوها سنة عملية وهي سنة قولية. فالاجماع على كل حال حجة وقد يخصص النص يعني اذا كان سطح الماء بلا ممازجة. وهذا ضعيف. هذه مبالغة ضعيفة. يعني اذا صار مماسة واختلاط فالتغير يدور بعد ذلك والراجح ان الملاصق لسطح الماء يضر. واما تغير تغير اللون والطعم بالملاصق فانه يضر قطعا كالممازج حتى على ما مشى عليه المصنف. او كان اتغير ريحه لا لونه لا لونه او طعمه بسبب رائحة قطران وعاء مسافر. او غير مسافر وضع الماء فيه بعد زوال القطران منه. وبقيت الرائحة. تغير رائحة القط قال لا تضره كما ذكر مصنت ما دام القتل والغير موجود. كان الاناء هذا فيه قطرة وازل منه. ووضع فيه الماء. فتغير ريحة الماء بالقاطرة هذه لا تضر. وهي شهادة خاصة باناء المسافر لان لو خصصناه لبناء وسافر لكان ذلك مرتبطا ضرورة فمعنى اذا لم تكن هناك ضرورة فيضر معنى الكلام ليس كذلك والصحيح ان هذه الرائحة ما دامت هي آآ الناتجة عن شيء غير موجود في ذاك الوقت في الاناء اه تغيب رائحة القتل عن غير ضارة ما دام القطران غير موجود وكذا لو وضع القطران في الماء فرسب او وضع الماء في اناء فيه جرم فتغير ريحه به من غير ممازجة على مال سند. ايضا لا يضر يعني احيانا كانت الناس ربما هذا يدخل في مصلح محل الاناء زي الدباع وزي كدا حتى الناس يعني لا يجدون اواني متاحة لهم لحبل المياه وآآ لناء الصغير اذا اصابه خرق ليس من السهل ان يجدده صاحبه او ان يصلحه كان يسدون هذه الثقوب بالقطران الغرض تبقى تشاهد دعوة اوعيتهم بذاك الوقت سواء كان ليشربون فيها او يتطهرون فيها تجد من لاسفل سوداء مطنية الخروق الموجودة فهذا لا حرج فيه لان هذا مما يصلح الاناء ويصلح المقر مم هذا الامام سند اللي هو من الفقهاء في القرن الخامس الفقهاء المالكية. والقرن الخامس وآآ يعني ورأي احيانا دائما هو ينفرد ببعض الاقوال لكن اذا كان القوي الذي ينسب اليه ليس هناك ما يخالفه من النصوص المتقدمة عليهم النصوص المخرجة والمدونة فهو كلامه معتمد يعني واما تغير الطعم او اللون فانه يضر. وهذا كله اذا لم يكن القطيران دماغا للوعاء المصري سعد ابن عنان المصري المتقدمة يعني بالنسبة نسبيا. واما تغير الطعم او اللون فانه يضر وهذا كله اذا لم يكن القطران دماغا للوعاء. والا فلا يضر ولو تغير جميع الاوصاف كغير القطران اذا كان دماغا كما لزروق. مم او تغير المطلق لونه او طعمه او ريحه او الجميع بمتولد منه كالطحلب كالطحلب بالضم الطاء وضم اللام وفتحها وهي خضرة تعلو الماء لطول مكته. يعني دائما تجد الناس عندما كانوا يسقون طريق الابار يجمع الماء في المسمى الجابي او الصهريج وكذا. لانها يبقى دائما مستوى سطح الطعن المجمع للماء تريد دايما راكب ما فيه فتربى فيه ادي الاشياء والطفيليات هذه وتبقى فيه خضرة على سطح الماء كله اخضر وحتى لما تكثر يأخذها الإنسان على شكل هيئة اشياء ما تضعش اقامة للنبات وكده يخرجها. فهذا المعنى لا يكون متغير بهذا المال بهذا الشيء اللي هو يسمى الطالب. لا حرج فيه ولو القي فيه الا اذا كان طبخ معه فاذا طبخ معه يفسد التغير. هم. ولو نزع والقي فيه ثانيا او في غيره ما لم يطبخ فيه. وكالسمك الحي لا ان مات. السمك الحي الذي صهريج فيها وجابية فيها سمك سمك والا بسمك نفسه اا رايحة معينة ولا طعمة الا يضر الا اذا ما في لان اا موجود فيه هذا يعني ما يمكنش يعني منا لكن اذا كان مات فيهم ينبغي ان يكون ضار. يعني يمكن الاحتراز بالميت يمكن يخرج وتنتهي لكن السمك الحي الموجود والمتجدد في مكان كبير تقضي عليه. وكالسمك الحي الى ان مات او تغير بروثه فيضر كما استظهره بعضهم. كما استظهره بعضهم واستظهر بعضهم عدم الضرر لانه مما لا ينفك عنه غالبا. او تغير بقراره كملح وتراب وكبريت ومغرة بارضه وتغير ايه؟ بقراره. بقراره ما كان ليستقر فيه. يعني ما يستقر في البير يستقر في العين في الساقية من الخنزير وكذا هذه المسألة فيها اشكال. من الميتة ومن عظام ميتة ربما يكون امر واخف ولكن في هذه يبقى فيها آآ مأخوذة من آآ اصول آآ من خنزير وكذا سواء كان في في كذا فهو متغير بالمكان ليوم مستقر فيه. هذا ما يمكنش الاحتياط من هذا ايضا يعفى عنه. ومتعه بذلك بالتراب زكاء الماء متغير انت تحفر الان في بير جديد ويجلب في الطين ويجلب كذا وخرج الماء متغير احمر او اصفر وكذا. هذا متغير قراره لا حرج فيه ادارة ان تصفيه رقية بحيث يكون الاستعمال سهل هذا لو انت توضأت به على هذه الحالة فلا حرج في ذلك او ملح الملح ايضا من معادن الماء لا يضر التغير به لان المياه كلها مالحة لان كلها ملح هذا المال المالح ان تجمده لا خرج من حد. فالوضوء به جاهز مثل الوضوء بماء البحر بل الملح حتى لو القي في الماء فلا يضره. هذا الصحيح سواء كان ملح مصنوعا وكان هو من جنس الارض ومعدنها يعني الملح قد يكون تأخذه انت احيانا تجده في مكان هو نفس القطعة قطعة مأملة وتضعه في المادة الحرفيين بل حتى لو انت اخذت ماء وصنعت منه ملحا ووضعت هذا الملح بعد ذلك في الماء فغير ضار على شيخ تغير الماء المواسير الحديثة مثلا المواسير هذا من الممر تغير بممره لانه الذي لا يضر هو تغير المال بمقره او بممره رفع الحرج عن الناس وعن الماء شيء حيوي لابد منه لم يكن ما هو ليس في كل مكان يتوفى مما ماء التقطير هذا والمال النقي والمال لاصناف وانواع هذا لا يتوفى الناس في كل عامة الناس لا يتأتى لهم ذلك. وذلك عرف الشرع عن المال ليبلغ التغير مما ممره او بالغدير او الان في المواسير تجد فيه طعم المواسير او تجد فيه طعم الحديد احيانا انه آآ البئر تجد ايضا متبين ما فيها نسب ورق الشجر او العود او كذا كل هذه لا حول فيه لان هذا مما يعصي من هو؟ لان الاحتراز منا فيه مشقة لا يقدر عليها الناس. او تغير بقراره كملح وتراب وكبريت ومغرز وشب بارضه. وكبريت اه. ومغرة واه مغرة. مغرة. نعم. مغرة اللي هي يعني الطين الاحمر الطين اه يبقى لونه مثل لون الصبغ والمغرة هي هي اللون لون الصبر المغرة بضم الميم ياء اه اللون اللي هو خفيف الحمرة اذا كان تريد ان تميزه للواد تقول احمر قاني او احمر مغرة يعني حمرته خفيفة او المغرة بفتح الغين او تسكينها هو الطين الاحمر. فاللي يتكلم هنا عن الماء متغير بالطين الاحمر وشب الشاب معروف ايضا ان عدمه قريب من الملح بارضه. الارض التي يعني ينتج منها وتخرجه او تغير بمطروح فيه من غير قصد كأن القته الرياح بل ولو طرح فيه قصدا من ادمي خلافا للمأزري. يعني هذه الاشياء سواء كانت يعني آآ في اشياء تطرح فيه من غير قصد. ما يمكنش الاحتراز منها العود واوراق الشجر والتراب اللي في ماء الغدران والسواق والمياه المفتوحة. طيب كما سبق في الملح او الكبريت او التراب وغير ذلك. او بمطروح ولو قصدا من من تراب او ملح او غيرهما صفة لمطروح معدنيا كان الملح او مصنوعا على المعتمد والارجح عند الدي يونس السلب للطهورية بالملح المطروح قصدا خاصة وهو ضعيف. يعني وانه رجحه بيونس ولكنه ليس معتمدا. والمعتبر انه لا يضر مع المدح ولو كان مصنوعا. هم بالاتفاق على السلب به اي بالملح ان صنع من اجزاء الارض كتراب مالح سخن بنار واستخرج منه ملح لا ان لم يصنع بان كان معدنيا فلا يتفق فيه على السلب. تمام بل فيه الخلاف السابق وعدم الاتفاق عليه بل فيه الخلاف تردد للمتأخرين. التردد هو معناها فهم المتأخرين لكلام المتقدمين هيترددوا فيه ما فهموه من عن المتقدمين. هم. والراجح الشق الثاني من التردد وهو عدم الاتفاق على السلب به. بل الخلاف جار فيه كالمعدني والمؤتمر الخلاف بعضهم السبب يعني. هذه النتيجة الكلام هذا كله يعني ربما التحريك الاذان فقط ولكن هي النتيجة ان المعتمد على طاهر حتى ولو القي في قصدنا. مصنعا او مصنعا او ايه. او معدني. اي نعم. نعم والراجح من الخلاف عدم السلب مطلقا كما تقدم. لا يرفع الحدث وحكم الخبث بماء متغير رقيقا او ظنا ولم يكن بينا لونا او طعما او ريحا بما اي شيء يفارقه غالبا من الذي يفارق غالبا؟ ليس فيه مشقة ودائما الاحكام هذه كلها مبنية على المشقة ويرفع المشقة فاذا وهي مشقة كبيرة زايدة على مشقة التكليف يأتي رفع الحرج ويتسامح ويتساءل ويأتي العفو فكل ما يحصل عليه شيء ينظر فيه هل يعني فيه مشقة آآ هذه المشقة يمكن الاحتراز منها وما يمكن اذا كان الاحتراز منها فيأتي العفو والسماح ولكان المشقة في الماء الذي حصل والتغير رفعها وضررها يعني غير ممكن فيأتي العصر بما يفارقه غالبا اي كثيرا. وقوله من طاهر كلبن وزعفران او نجس كبول ودم بيان لما كدهن خالط اي مازج مثال لهما لانه قد يكون طاهرا وقد يكون نجا نساء. يعني متغير بظهره بنجس شو المثاله؟ متغير بالدهن هذا مثلا. الدهن يكون نجس؟ قال نعم قد يكون شحن خنزير ولا شحم ميتة ولا كذا. وقد يكون شحم حيوان مذكر وقد يكون زيتا. فالمتغير بالدهن يصلح مثال المتغير بالطاهر والمتغير بالنجس. وقوله او بخار او بخاري اي دخان مستكة مثال لهما ايضا معروفة اه هيدا فيها بخار كالبخار هذا موجود في الاناء واوضعت عليه الماء وذكرهم مجاورا فقط فلا يضر. لانه قد يكون نجسا ايضا بناء على ما ياتي للمصنف من ان دخان النجس في مجلس لا على الراجح. كل حال هو يعني يرجح هنا في آآ دخان يعني دخان نجس دخان النجاسة طاهر لان المعتمد ان آآ النار ايضا تطهر. فمعنى هذا انك لو انت آآ يعني وضعت في الفرن عيرة وروث. حمير وروث بيغال وكذا اه يعني حميت به النار ومع ذلك وضعت الخبز والدخان كذا وضعت الخبز العجين الخبز نضجا في وسط هذا الدخان بهذه النار التي شعلت بالنجاسة لا يضر لان دخان النجاسة قال النجاسة اه النار اذا حرقتها وصارت طاهرة. وهذا هو الذي هو رجحه هنا ورجحه في مهب الجليل ولكن مصر هي فيها خلاف يعني في في باب الاستحالة يعني عندما تحول النجاسة وتغير الى صفة اخرى من الصفة الاولى منهم من يقول بالطهارة المطلقة ومنهم من يقول بعدم الطهارة ومنهم من يفصل مثل ما فعل المقطع في القواعد وبعض كتب القواعد. قد ينظر فان كان التغير الى صلاح كان طاهرا كان التغير الى فساد. بقي على جسده ويكون في التغير الى صلاحك ومع ذلك مثلا آآ تغير الخمر الى خل وتغير الدم والغزالة الحيوان الى مسك هذا تغير من فساد الى صلاح من دم الى شيء طيب ومن خمر الى خل نعمل لدم اه الخل اما اذا كان التغير الى فساد آآ مثل تغير النجاسة للدخان لم تغير اصلاح الدخان ايضا من الاشياء المكروهة المبغوضة تغير لا يطهر هذا اللي ذكر من ذكر التفصيل رجح الفرق بين تغيير المساجد والصلاة ولكن ما شاء عليه ان الشراح خير ان التغير يطهر مطلقا سواء كانت تؤوي الى فساد او الى صلاح ما دام تغير الى مادة اخرى جديدة لا علاقة باصل النجاسة مثل ان تسبد النباتات او الاشجار الفواكه بالعدرة بكذا ثم بعد ذلك تشرب وتثمر ويخرج الثمار الناضجة فاتفاق اهل العلم ان هذه النجاسة لا تؤثر فيها مثل ذكرنا في هذا المسك وغيره من الاشياء اللي هي محل اتفاق فالادلة التي ذكرت يعني ذكرها المالكية في تدل على ان استحالة بجميع انواعها اذا تغيرت النجاسة الى شيء جديد آآ منفصل تماما لا يحمل صفات المادة الاولى والخبث اه تحولت من شيء اه خبث الى شيء طاهر محبوب مرغوب. لن ذكروها في الفقه وفي الكتب كلها تدل على ان الاستحالة تطهر يعني ما في يعني هادا هو المعول عليه هو المعتمد وذاك ليجد سؤال في مسألة البول الان ربما صار ايضا اه يعمل له بهذا نوع من هذه المعالجة والنائب مياه المجاري وكذا كلها تتحول الى اه مصانع ومعامل وكذا وتعالجها وتستخرج منها كل المواد اللي فيها النجسة والبكتيريا والمسائل دي كلها. والسخري منها الماء الصافي الذي لا لم يتغير لا لونه لا لونه ولا طعمه ولا ريحه فهل يجوز استعمال ما هو كان اصله بول ونجاسة وعندما طبقا للقواعد التي ذكرناها في ان الدم يتحول الى مسك واللي عايز يتحول الى ثمار تبقى لهذا استحالة هذا استحالته تفيد التطهير. في المسجد البولي يعني لا يوافقون اذكوع الخلاف ربما يعتمدون عدم التطهير. لكن طبقا للقواعد والتفريعات تدل على انه يجب استعمال هذا اصبح مال يعني ليس علاقة بالنجاسة سواء صار طيبا. والله عز وجل يقول يحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فانما كان يحمل صفات الخبائث فهو نجس. وانما سيحمل صفات الفئة الطيبة ينبغي ان يكون انت طاهر. مثله مادة الجيلاتين واستعمالها في الحلويات آآ هذه طاهر يعني. اه. تحولت الى شيء طاهر يعني. ايام تحول شي طاهر وهادي هي في اه احيانا تبقى اشياء محفوظة عظامي او غير ذلك قد ينبغي للمسلم ان يتجنبها ويقال الامكان اذا كان هي غرفت تحقق منها ولكن في في اشياء يبقى هي محل لبس والناس احيانا تشوش بها تعمل اه زيادة من التحوط في وضع ما ينبغيش كما ذكرنا قبل قليل. الشك مطروح. الانسان عندما لا يكون عنده يقين في نجاسة ولا في تحريم يتعلق بالشكوى. وكثير من الناس يبحثون في هذه الوسائل الحديثة المعلومات والمواقع وكذا. ويبحثون عن ترميز في تركيب الاغذية وكذا ويبدو يجمعونها ويفسرون يجمعون تفسيرات ويلفقونها ويذكرون قوائم عريضة كبيرة جدا لا تكاد تجد شيء مما يصنع الان سواء كان في الداخل او في الخارج ويقول لك هذا في خنزير وفيه كذا وفيه هذا ما ينبغيش الامر الى اهل الاختصاص ليس كلها احد يستطيع ان آآ يذكر شيء في هذا حتى ولو كان انسان مطلع وعندي خبرة ومعرفة استعمال او عندي حتى لغة وكذا هذا لا يكفي. هذي اشياء يعني تخصصية ينبغي ان تجمع هذه الاشياء وتحول جهة مختصة بالاغذية والتركيبات وتسأل بحيث تعطى هذه الاشياء ثم هم اهل الاختصاص واذا قالوا ان هذه اشياء فيها بالفعل اشياء من خزيع وكذا يبقى ينبغي تجنبها واذا قالوا هذا الكلام لا الصوم الصعب ما اما بالاهتمام به. هناك على قاعدة التغير الى الصلاة حتى لو كان من خنزير يصح عن القول الذين يقولون بالتغير للصلاح النقبي الخنزير دايما فيه شيء من التنفير والنفرة هي ايضا اه حتى المادة التي تستعمل هل هي صارت مواد كيمياوية بمعنى ربما في الاصل كان اه اصل العنصر يعني من هذا الخنزير ومن غيره ثم بعد ذلك المعالجة والتحول المتعدد متغير صوت اه هي مادة كيماوية لعلاقة باصلها الاول التي اخذت منهم والي بعيني عامة در من هذه الاشياء لابد ان تكون موجودة اه في ذاتها بحيث يحصل ما منها اذا مرض بعض الاشياء آآ لها خصائص لابد ان يكون جزء منها آآ حتى لو اردت ان آآ تغيرها لابد ان يبقى جزء منها على اصله بالامكان ردها الى ما كانت عليه فهذا لا يفيد التغيير بين الصورة. لكن اذا كان تغيرت الى مراحل بالمعالجة او حتى فقدت جميع خواصها الاولى. وليس فيها شيء حتى ولو بالمجهر انه من اثر ذلك الجزء الاول فقد يكون مع ذلك التغيير لا اثر لان اصبحت شيء جديد مادة جديدة لا علاقة لها لكن احيانا لما يذكرونه مثلا في في الخل يقول مثلا الخوية تصير طاهر لكن بشرط ان لا يقبل الرجوع الى ما كان عليه فمتلا اذا تجمد وصار خلا يطهر بشرط انه لو تحلل لا يلجأ الى الخمر فاذا كان اه يمكن اذا توجيهه الى ما كان عليه فيبقى هذا لا يفيده التطهير. فكأن اصل القوم لا زال باقي فيه. القلة والكثرة ليست لها محلنا لا مسألة اخرى مسألة اخرى يعني القليل نجاسة يفسد كثير الطعام هذه مسألة ايضا خلافية القاعدة المشهورة في الفقه المالكي قليل النجاسة يفسد كثير الطعام يعني على خلاف الماء. الماء له ضابط هو التغير ما دام لم يتغير لك ان تستعمله تأكل وتشرب وكذا. لكن اه الطعام يختلف اذا كان النجاسة قليلة وضعتها في اه طعام وكان الطعام مائعا يشكو الطعام كله. زي ما يقولوا الفأر ينجس خابية. اه حتى شيء كثير وضعت فيه نجاسة كلها تفصل ما شهد ما بالمكاثرة وبالتغير تضبطه لكن هذا لا يضبط بهذه الصورة لانها يغلب نص عن آآ تحكم على تغير الطعام طعمه لا يتبين لانه طعمه مفيد. الماء شفاف الماء حساس الماء لا لون له ولا طعم ولا ريح. هذا هو تعريف الماء. وذلك اول ما يحصل فيه شيء على طول يدركه صاحبه ويعرفه. فهو يدفع عن نفسه عنده حارس من نفسه على نفسه. يعني الامر فيه منقول الى التغير الى قاعدة التغير ويا مأمونة في جانبه لانه اساسا وليس له ارقام ولا لون ولا ريح. لكن الطعام الاخر له لونه طعام ورائحة فلا الصيام تغير وقت ربما لو اه اردت ان تغير طعم الزيت تحتاج الى ان تضع اه كميات كبيرة من النجاسات المغيرة حتى تقضي على اه طعمه. فهذا هو الفرق بين الطعام. القاعدة العامة ان قليل من الناس يفسد كثير الطعام اذا كان مايع سواء بخر به الماء او الاناء ووضع فيه الماء مع بقاء الدخان لا ان لم يبقى فلا يضر تغير ريحه انه من باب التغير بالمجاور. وحكمه كمغيره اي حكم المتغير بعد سلب الطهورية من جواز استعماله وعدمه كمغيره فان تغير بطاهر جاز استعماله في العادات دون العبادات وان تغير بنجس فلا. ورا. انتهى الوقت شيخ ان شاء الله. جزاكم الله خير عندنا سؤال هنا يقول هل تجب العدة على المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها آآ نزل عليكم ان طلقتموه النساء ما لم تمسهن وتفرضن فريضة المرأة اذا كان عقد عليها وآآ طلقت قبل الدخول آآ فلا تجب عليه عدة ولكن يتوفى عنها زوجها قبل الدخول تجب عليها العدة. وانما يجب لها نصف المهر فقط بحاجة الطلاق الموت يجب لها المهر كاملا. اذا مات الزوج قبل الدخول تجب عليه العدة ويجب لها المأروء كاملا. واذا طلقها زوجها قبل الدخول فلا يجب عليها عدة لا تجب عليها عدة ويجب لها نصف المهر. جزاكم الله خيرا. نسأل الله وصلى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا