شك مطروح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفتن حتى يسمع صوتا اريد ريحا يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيلها انه يجد شيئا في الصلاة كان شيء اما يخاف حدوس مرض ومش مريض يخاف حدوس مرض بالقيام او هو مريض ولكن يخاف بالقيام زيادة مرض ويسقط ما شيء عليه او يخاف هو مريض ويخاف تأخر البرؤ بالقيام احرص عليه من في وقت اخر عليه من وقت اخر يعني ينبغي ان يكون صلة بالله قوية ويتضرع اليه بحيث حتى لو مات يعني ما يموتش وهو في عنقه دين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله فصل ذكر فيه حكم القيام بالصلاة وبدله ومراتبهما يجب بفرض اي في صلاة فرض قيام استقلالا للاحرام والقراءة وهوي الركوع الا حال السورة فيجوز الاستناد لا الجلوس لانه يخل بهيأتها هذا الفصل ذكره ليذكر فيه بعض بعض الفرائض التي لم يؤكد عليها في الفرائض السابقة. وذكر رفع فرائض الصلاة ولكن هنا فيه فرائض بعض الفرائض هي تجب في صلاة الفريضة ولا تجب في صلاة النافلة ومن ذلك القيام القيام لتكبيرة الاحرام والقيام للفاتحة والقيام للهوية للركوع والهوية للسجود من قيام كله لابد ان يصدر من قيام وهذا في صلاة الفريضة ولذلك قال يجب بفرض معناها الصلاة غير مفروضة لا يجب فيها القيام والمفروضة شلون كانت فرض عيني او كانت فرض كفاية جنازة بناء على انها فرض وعلى انها سنة لا يجب فيها القيام لكن المشهور والصحيح انا فرض كفاية فالقيام يجب لصلاة الفريضة بتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة وفي الهوية للركوع ولا يجب في السنن السؤال يجوز الصلاة فيها تجوز فيها الصلاة من جلوس وآآ ايام للفريضة يكون يعني استقلالا لما يتنبه عليه ما يجوز للانسان ان يقف مستندا الى شيء لو ازيل هذا الشيء مثل العمود او انسان اخر لو تحول هو يسقط فهداك يبطل صلاته لو كان يستند المصلي في صلاة فريضة اثناء قراءته الفاتحة او تكبيرة الاحرام اذا استند الى شيء لو ازيل لسقط تكون صلاته باطلة وهذا بخلاف السورة الصورة يجب القيام لها ولكن الجلوس يعني يجب القيام لها ولكن لو قام اليها مستندا لا تبطل صلاته لان قراءة السورة سنة ولكن ومع ذلك لا يجوز ان يجلس اثناء قراءة السورة القيام لقراءة السورة وليس واجبا ولذلك لما لم يكن واجبا يجوز ان يستند المصلي اثناء قراءة السورة الى شيء لو ازيع لسقط هذا بخلاف الفاتحة هنا الفاتحة على وسائل الى شيء اثناء قراءة الفاتحة والازياء لسقط بطل صلاته ولكن لو كان في اثناء السورة واستند الى شيء اتكأ عليه وهذا الشيء يتكأ عليه اعتمد على اعتماد كليا بحيث لا ازيل يسقط المصلي هل تبطل صلاتي ولا تبطل قال لها طبت صلاته لماذا قال لنا القيام للسورة ليس واجبا وانما هو سنة طيب ما دام السنة هل يجوز للمصلي ان يقرأ السورة وهو جالس قال لها لا يجوز لان يخل بهيئة الصلاة فهو سنة ولكن يجب فعله والتجاوز فيه هو فقط آآ في حالة الاستناد لو استند لا لا يضر الاستناد في قراءة السورة ويضر في قراءة الفاتحة وتكبيرة الاحرام او الهوي قال في المختصر الا لمشقة او لخوفه به فيها او قبل ضررا قال الشارح الا لمشقة لا يستطيع معها القيام او الا لخوفه اي المكلف به اي بالقيام فيها اي في الفريضة ضررا او قبل او اي قبل الدخول فيها ضررا يعني يجب القيام في الفريضة الا لمشقة مشقة كبيرة يعني ليس مشقة معتادة مشقة لا يقدر عليها لا يطيقها زي المشقة اللي تجعل الانسان الصائم يفطر مثلا والى المصلي آآ تجعله يصلي من جلوس الا اذا كان هناك مشقة كبيرة اثناء قيامه لا يستطيع ان يقوم ولانه مريض ويخشى على نفسه متغلب حاله فهذا يجوز له ان يترك القيام في الفريضة لقراءة الفاتحة والتكبير ويجلس ويكبر من جلوس ويقرأ الفاتحة من جلوس اينما شق قوله مشقة يعني مشقة شديدة الا لمشقة حالية يعني وقت القراءة ووقت القيام ووقت الصلاة او مشقة متوقعة يعني يتوقع اذا قبل الصلاة نتوقع انه لو صلى قائما يحصل له ضرر اما يعني مرض يتعلق بقلبه او برأسه او اي امر اخر وهذا الضرر يخاف منا يخاف انه لو صلى قائما يحصل له هذا الخوف مثل الخوف اللي يبيح للانسان ان يفطر اذا كان مريضا وهو صائم ومثل الخوف الذي يبيح له ان ينتقل من الوضوء الى التيمم كيف مثل هذا؟ يعتقد يعلم علم يقين اما من خلال تجربة او باخبار طبيب او باخبار اخبار انسان مجرب يقول له اذا انت صليت قائم ووقفت دقيقتين ولا ثلاثة يحصل لي كذا وكذا وهذا الخوف وذاك ياتي يقول له مثل يقول مثل الخوف لينتقل به من الوضوء الى التيمم اما يخاف مرض ولذلك هو قال يعني يحصل له تحصه المشقة قبله يعتقد ان تحصل له مشقة قبل ان يبدأ في الصلاة هذه المشقة اللي تحصل لها قبل ان يذكر الصلاة يا اما يخاف مرض يعني حدوث مرض جديد او يخاف زيادة مرض او يخاف تأخر البروء من هذه الحالات الثلاثة التي يعني تعطي للانسان الرخصة بان ينتقل من مرحلة الى مرحلة اقل منها وهذا الخوف يحصل له ليس وهما وليس شكا وانما هو يقين روضا واذا كان عند يقين او ظن واحد من هذه الثلاثة واحصلنا قبل الصلاة هذا الضن وهذا وهذا اليقين فيجوز له ان يترك القيام في صلاة الفريضة لكن اذا كان هذا الذي يخشاه هو مجرد شك يشكه او وهم يتوهمه فانه لا يجوز ان يعتمد عليه ولا تبنى الاحكام على الشك الشك دائما مطروح قاعدة في الشريعة ان الشك ملغى شك ولا توهم فقال لا لا يبني عليه ولا يلتفت اليه لا ينفتل لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا اي جريحا يعني حتى يتيقن او يضن. مش بالضرورة ان يسمع بالفعل او يشم الرائحة. بل اذا يحصل له يقين او ظن هذا هو تفسير العلماء للحديث. فالشكوى دائما ملغى لا يبنى عليه حكم. ولكن الحكم لم يبنى اما على الظن او غلبة الظن او اليقين ضررا مفعول خوف كأن يكون عادته اذا قام اغمي عليه فيجلس فيجلس من اولها فحصول الخوف اما فيها او قبل الدخول كتيمم اي كالضرر الموجب للتيمم وهو خوف حدوث المرض او زيادته او تأخر برء وشبهه في المستثنى وشبهه ذلك التيمم التشبيه هادا كتيمم دايما هو يعول كثيرا الشيخ خليل على التشبيهات من اجل ان يختصر بها الكلام بدل ان يفصل لك الكلام لفصل الشارع ويقول لك هو قد يكون انت تقول له انت هو ينتقل من القيام الى الجلوس اذا خاف المرض قال لك كتيمم جايبين لك في خمسة احرف كلمة واحدة وانت تعرف يعني ويعلم انك تعرف انك في التيمم لا ينتقم من الوضوء الى التيمم الا اذا خاف حدوث مرض او زيادة المرض او يعني توخر البرق وتعلم انه هذا لا ينبني ينبني عليه حكم الا اذا كان يقينا او كان ظنا هو اقتصاد هذا الكلام كله قال لك التيمم ومشى على حالة وشبه في المستثنى قوله كخروج ريح مثلا ان صلى قائما لا جالسا فيجلس محافظة على شرطها وشبه ايه وشبه في المستثنى فالمستثنى اللي هو الا ان ان يخاف الا ان يخاف ضررا. مم الا ان يخاف من خوف الضرر خوف الضرر عرفناه مما يخاف انه يمرض والا يتأخر البر ولا يزيد المرض فهل هناك حالة اخرى ايضا تبيح له ان ينتقم من القيام الى الجلوس قالك خوفه خروج الريح اذا كان هو صلى جالسا لا يخرج منه منه الريح واذا صلى قائما يخرج منه الريح فهل يسقط القيام ويصلي من جلوس بحيث لا يخرج منه الريح قال هذا هو المطلوب وهذا مشاعره المصنف وهذا هو الراجح كيف يعني يقدم يترك القيام لو فريضة ويجلس يعني بجلوسه يستطيع ان يحافظ على شرط من شروط صحة الصلاة اللي ما ليشي بديل يعني شرط مستمر مستمر مع كل الصلوات يعني طهارة الحدث واجبة سواء كان في صلاة الفريضة او في صلاة النافلة لا تسقط يعني لكن القيام له بدل. يجب في بعض الاحيان ولا يجب يجب لانه يجب في صلاة الفريضة ولا يجب في صلاة النافلة فهو اضعف هذه الحالة في هذه الصورة القيام اضعف واليك ضحينا بالقيام وبنعيش يجلس ويصلي من جلوس اذا خاف خروج الريح بحيث يحافظ ولا شرط من شروط صحة الصلاة واشارة متفق عليه نشاط متفق عليه وفي جميع انواع الصلوات بخلاف القيام وهو يعني كما ذكرنا يجب في حالات دون حالات يجب لتكبيرة الاحرام ويجب الفاتحة ولكن لا يجب للسورة حتى في الفريضة وكذلك العجب في صلاة النافلة مطلقا فالمحافظة انه هو شرط مستمر في كل الصلوات اولى من المحافظة على ركن له بدل يسقط في بعض الاحيان ثم ان لم يقدر على القيام استقلالا فاستناد في قيامه لكل شيء ولو حيوانا. هو انتقلوا الى مسألة اخرى المصنف قال كخوف خروج ريح وهذا هو الذي ذهب اليه رجحوه وهذا خلاف من قال انه لا يجلس خفق الريح سند يقول انه يصلي قائما ولا يجلس لخوف الريح محافظة على الركن يقدم يعني هو اذا صلى جالسا لا يخرج منه الريح واذا صلى قائما يأخذ منه الريح قال لا يصلي قائما احسن حتى لو خرج منه الريح لان المحافظة على الركن اولى من المحافظة على الشرط ونعتبروه كانه صاحب سلس مثل صاحب السلف يعني اذا كان لما يجلس ما يخرجش من السلس ولما يقوم يخرج منه سلس بان يصلي قائما ما يصليش جالسا هذا كلام تنادي يعني وكذلك اه قاسوه بمسألة العراة يعني العراة اللي هي ما عندهمش شيء يصلون به انفسهم هل يصلون قياما يصلون جلوسا قال يصلون قياما ويغضون البصر كان يقدر كل واحد يصلي في مكان متفرقين هذا هو المطلوب واذا كان ما عندهمش اي مكان يخرجوا له ولابد ان يصلوا في مكان واحد قال يصافون يصلون صفا واحدا امامهم وسطهم وامامهم وسطهم ويغضون ابصارهم ولا يصلون جلوسا مع ان الصلاة بالجلوس يعني فيها تأتي الى حد ما للعورات يعني كانهم هنا فضلوا او قدموا الحفاظ على الركنية وهو القيام قدموه على الشرطية وسات العورة قالوا هناك سطر العورة مختلف فيه بخلاف يعني فكل مسألة لها حكم يعني العورة غير شرط طهارة الحدث النظر بها الخوف والخروج من الريح طالت الحياة المتفق عليها مسألة العورة مختلفة وله احوال ولهذا قول سند يعني سائل يقول يصلي من جلوس اه من خاف اخوه الجريح ولا يصلي قائما ولكن مشهور والراجح هو ما ذهب ما مشى عام عليه المصنف ووانا يصلي قائما حتى لو خرج منه الريح علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علمائنا لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت ثم ان لم يقدر على القيام استقلالا فاستناد في قيامه لكل شيء ولو حيوانا يعني اذا كان اذا كان ما استطاعش يقف مستقلا ويمكن لو استند الى شيء يستطيع يصلي من قيام فانه يجب عليه ان يستند ولا يجوز له ان يصلي من جلوس يعني يعني فانه يصلي مستعدا ولا يصلي من جلوس هذا هو الاولى هذا هو الافضل يعني اذا كان يمكنه ان يصلي من قيام مستعين قال حتى ولو الى حيوان الى شخص اخر او الى عمود وانه ينبغي ان يصلي مستندا ولا يصلي من جلوسه لا لجنب وحائض محرم فيكره لهما ان وجد غيرهما والا استند لهما واما لغير محرم فلا يجوز لمظنة اللذة اللي بيستند اليه فلولا ان يسعد طاهر شيء طاهر واما الى الا الى الى عمود وغير ذلك لكن لو ما لقاش الا حيوان او انسان او حتى امرأة حائض او رجل عن جنب جنب يعني اذا كان المرأة محرم ليه يعني يستند اليها مع الكراهة في الجنب وفي الحائط واذا لم يجد فيسع اليها ولا كراهة في ذلك وهذا وهذا جاء شرط ان تكون المرأة اذا تكون محرم له لا تكون يعني اجنبية فلا يجوز له ان يصعد الى امرأة اجنبية وذلك لخوف يعني شعور باللذة ثم بعد ذلك قول لا يجوز معناه يحرم عليه ذلك طيب لو فعل هل صلاته تبطل او صلاته صحيحة لو لو فعل بعد ذلك ينظر اذا كان هو احس باللذة وشعر باللذة فالصلاة وتبطل لان اللذة تنقض الوضوء فتبطل صلاته مع الاثم واذا لم يشعر باللذة واستناده اليه المحرم حرام وصلاته صحيحة لان طهارته باقية وان استند لهما اي للحائض او الجنب مع وجود غيرهما اعاد بوقت ضروري هذا هذا مفاد الكراهة يعني مكروه ويترتب هذه الكراهة انه ينبغي لو افعل انه لو فعل ان يعيد الصلاة في الوقت الضروري يعني لا الغروب في الظهرين والى طلوع الفجر في العشائين والى طلوع الشمس في صلاة الصبح ثم ان عجز عن القيام بحالتيه وجب جلوس كذلك اي استقلالا ثم استنادا ايوه ثم ان عجز عن القيام بحالة قيام استقلالا او القيام استنادا ما يقدرش لا يقدر لا مسند لغير القيامة عاش يقدر عليه قال ينتقب عليك الى الجلوس وله ايضا حالتان الحالة الاولى ان يجلس استقلالا كان يقدر يجلس من غير ما يساندوه بوسادة او بغير ذلك فيجب فيجب ان يجلس استقلالا وكان ما يقدرش لا بد ان يتكئ على شيء ويسند نفسه اليه فينتقب عليك الى الاستناد ايضا في الجلوس وما تقدم في الاستناد في القيام هو حكم نفسه الجلوس الى انسان او الى حائض او الى محرم او غير محرم الحكم كله واحد بالاستنادين وجب جلوس كذلك اي استقلالا ثم استنادا الا لجلب وحائض ولهما اعاد بوقت والمعتمد ان الترتيب بين القيام مستندا وبين الجلوس مستقلا مندوب فقط خلافا لما يوهمه كلامه فالترتيب بين القيامين واجب. وكذا بين الجلوسين وكذا بين القيام مستندا. والجلوس مستندا وكذا بينه وبين الاضجاع يعني فيه مراتب الترتيب بينها شرط لابد منها في مسألة واحدة بالترتيب بينها وبين ما بعثها ما هوش واجب وهو انه مندوم فقط وهو الترتيب بين القيام مستندا وبين الجلوس مستقلا مش مستندا يعني هو يستطيع ان يقوم ان يصلي قائما مستندا لكن ترك الاستناد من صلى جالسا مستقلا وعلى هذا الترتيب بينهما ليس واجبا وانما هو مستحب ومندوب لكن الترتيب المراحل الاخرى كله لابد منا شرط ترتيب بها القيام فليصلي قائما مستقيما او مستندا واجب الترتيب بين ان يصلي مستندا قائما ومستندا جالسا واجب الترديد بين ان ان يصلي جالسا او يصلي مضطجعا واجب فما فيش اه ترتيب له ليس واجبا الا الا القيام مستندا والصلاة من جلوس ولو ترك القيام مستندا وصلى من جلوس مستقلا صلاته صحيحة وفاته الافضل والحاصل ان المراتب خمسة القيام بحالتيه والجلوس كذلك والاضجاع فتأخذ كل واحدة مع مع ما بعدها يحصل عشر مراتب كلها واجبة الا واحدة وهو ما بين القيام مستندا والجلوس مستقلا والمرتبة الاخيرة تحتها ثلاث سور مستحبة يعني هو واضح انه ما فيش الا حالة واحدة فقط هذه مستحبة ترتيب بينها والباقي كل الترتيب بينها واجب وهو بين اه القيام مستندا والجلوس مستقلا. هذا لو ترك ونزل الى الادنى وهو الجلوس مستقلا صلاته صحيحة وفاته الافضل والترتيب في مسألة المسألة الاخيرة ليسلم مضطجعا فيها ثلاث مراتب يذكرها حتى الانسان ما يقدرش يصلي اه جالس لا مستقلا ولا مستندا ما هو البديل ان يصلي مستلقيا مضطجعا لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عمران بن حصين انه شكى للنبي صلى الله عليه وسلم ان به بواسير ولا يقضي على القيام فقال له صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب يعني مضطجع وتربع المصلي جالسا في محل قيامه المعجوز عنه ندبا كالمتنفل من جلوس يعني قبل قبل ان ينتقل صوت هيئة الصلاة من جلوس هاني قال في تنال المرتبة الاخيرة هذي اللي هي الصلاة مضطجعا قال فيها تلات حالات وما ذكرهمش ما فصلهمش الانسان اذا كان ما يستطيعش ان يصلي قاعدا ولا بد ان يتمدد ويكون مستلقيا المرحلة الاولى المطلوب منا على وجه الندب ان يكون يعني على جنبه مضطجعا على جنبه الايمن ووجهه الى القبلة واذا لم يكن وجهه الى القبلة بطلت صلاته لان فاته الاستقبال ما دام قادرا على ذلك ان لم يستطع ما فيه قروح او ما يستطيعش ان ينام عنه فعلى جنبه الايسر ايضا ووجهه الى القبلة لابد ان يكون وجهه الى القبلة. فاذا لم يكن وجهه الى القبلة بطل الصلاة فان لم يقدر على جنبه ما يقدرش الا على ظهره فقط فيجب ان يكون مستلقي على ظهره ورجلاه الى القبلة واذا كان عاكس واعطيه يعني راسه الى القبلة ورجلاه الى دبر القبلة بطلت صلاته لانه حينئذ لا يكون مستقبلا فان لم يقدر على اضطجاع على ظهره ويقدر على بطني فانه يستلقي على بطنه ويكون رأسه الى القبلة مثل الساجد فلا يجوز العكس فهذه المراحل التي يعني والمراتب التي التي تكون والترتيب بينها الترتيب بين الارتجاع على الجنب الايمن وعلى الجنب الايسر وعلى الضهر هذا كله مندوب مستحب اما ترتيبها على الساعة البطن فهو واجب لا يجوز ان يصلي على بطنه اذا كان يقضي ان يصلي على جنبيه او على ظهره وتربع المصلي جالسا في محل قيامه المعجوز عنه ندبا كالمتنفل من جلوس يميز بين البدل وجلوس غيره من يميز بين البدل وجلوس غيره لأن هو وان الواجب هو آآ الصلاة من قيام والبذل للقيام هو الصلاة من جلوس وجلوس البدل هو ان يجلس متربعا وجلوس غير البدل وجلوسه للتشهد وجلوسه للجلسة بين السجدتين ويعني باقي الجلوس الاخر. الجلوس للقراءة الفاتحة عندما نقول ان الانسان اذا كان عاجز عن القيام في صلاة الفريضة قلنا له يجوز لك ان تصلي من جلوس ماذا يعمل السنة ان يجلس متربعا عند تكبيرة الاحرام والقراءة قراءة الفاتحة والسورة وعند الركوع ايضا عندما يركع يضع يديه على ركبتيه ويركع من جلوس هيدي كلها حالات البدل هذه حالات البدل من قيامه هل يجب ان يميز هذه الحالة لحالة البدل ينبغي له السنة يعني وليس واجبا ينبغي له ان يميزها عن باقي جلسات الصلاة وبعد ان يرفع من الركوع يحول تربيعته ويثني اه يعني ركبته يسجد على صدور قدميه ثم يجلس الجلسة بين السجدتين على صدور قدميه كجلسة التشهد ثم بعد ذلك اذا قام من الركعة الاولى للقراءة تربع مرة اخرى وقرأ الفاتحة والسورة متربعا ويركع ايضا متربعا وبعد ان يتم الركوع يغير جلسته ويسجد على صدور قدميه ويجلس بين السجدتين كجلسة التشهد ويتشهد ايضا في هذه الركعة الثانية. اتشهد وهو جائز جلسة التشهد وبعد ان يتم التشهد يريد ان يقوم لو كان قادرا يريد ان يقوم للركعة الثالثة فماذا يصنع قال بعد ذلك يغير يكبر ويغير جلسته متربعا يعني كأنه قام هذه في الحالة. هذه الحالة عندما يرفع من السجدة الثانية في الركعة الثانية وبعد ويقرأ التشهد بعد ان يقرأ التشهد وهو جالس التشهد ماذا يصنع لو كان قادرا يقوم للركعة الثالثة لكنه غير قادر للقيام ماذا يصنع بدل القيام يتربع يغير جلوسته تغيير الجثة هذه كأنه قام وبعد ما يغير جلسته ويتربع يقول الله اكبر ويكبر بعد التربيعة زي ما يفعل لو كان هو قادر على القيام انهم قالوا في الركعة الثالثة يقوم اولا حتى يستوي قائما ثم يكبر ما يكبرش في اثناء الحركة وقالوا هذا بناء على انه يعتد يعتبر كانه مستفتحا للصلاة استنادا الى حديث اه اول ما فرضت الصلاة وركعتين فهذا يعني صورة طولة الجلوس للصلاة. سورة الصلاة من جلوس. هذه الصلاة وهذه الصورة اللي هي يحافظ فيها على السنة وهذا ورد في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى اه في بيته اربع وكذلك كان يفعله عبدالله ابن عمر ويفعله انس ويفعله كثير من الصحابة انهم كانوا اذا بدأوا الصلاة في صلاة التطوع والنوافل انهم كانوا يتربعون اثناء القراءة وغير المتربع جلسته بكسر الجيم ندما بين سجدتيه وغيره وغير المتربع نو وغير اه وغير نعم وغير المتربع المتربع جلسته بكسر الجيم ندبا بين سجدتيه كالتشهد قال بكسر جيم يعني على وزن اه اسم الهيئة يعني في اعلى يعني لا على وزن المرة ليفعله الجلسة لانه يقصد نجاسة واحدة واليس المقصود انه مرة ولا جلسة واحدة وانما يتكلم عالهيئة ووزن اسم الهيئة هو فعله مم ولو سقط قادر على القيام مستقلا الا انه صلى مستندا لعماد اي قدر سقوطه بزوال عماد استند له بطلت صلاته قدر قدر سقوطه. اي قدر سقوطه بزوال استند له بطلت صلاته ان كان اماما او فذا واستند عمدا في فاتحة بفرض فقط لا ساهيا وايش؟ وايش؟ وايه؟ واستند عمدا في فاتحة بفرض فقط بطلت صلاته بطلت اه بطلت صلاته. بطل صلاته ان كان اماما او فذا واستند عمدا في فاتحة بفرض فقط لا ساهيا فتبطل الركعة التي استند فيها فقط ذكر قيود يعني لو افترضنا قال ان الانسان لفرضها القيام استند الى شيء لو ازيل هذا الشيء الذي استند اليه لسقط او يعني افترضنا فرضا او وقع بالفعل يعني استند وازيل الحاجة للسادة اليه وقع بطلت صلاته. لكن هل هو مطلقا او فيه يعني تفصيل قال ان كان فذ او اماما هذا القيد الاول وبفاتحة في قراءة الفاتحة لان القيام لقراءة الفاتحة ولفرد والقيام في قراءة السورة ليس فرضا آآ ان كان فظا او اماما بفاتحة بفرض وكانت الصلاة فريضة اما اذا كانت الصلاة غير فريضة الصلاة صحيحة لانه يجوز ان يصليها من جلوس استقلالا اه وهذا غير المأموم يعني قال فذا او اماما معناه المأموم لو استند المأموم اثناء قراءة الفاتحة على شيء لو ازيع لسقط هل تبطل صلاة او لا تبطل صلاته؟ قال لا تبطل صلاته. لماذا لان المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة وهو القيام يجب اذا كان القيام اللي هو يبطل تركه الصلاة والقيام الواجب اما القيام اللي هو غير واجب بامن السنة قيام المأموم اللي اثناء القراءة ليس واجبا لان قراءة الفاتحة ليست واجبة عليه وذكر عدة قيود يعني اه يترتب عليها بطلان صلاته بطلان صلاته لو السعي الى شيء وافترضنا لو اذي لسقط اما ان القيد الاول ان يكون اماما او ونفذا وان يكون في صلاة فريضة وان يكون اثناء قراءة الفاتحة لا قراءة السورة وان يكون متعمدا ويكون ايضا متعمدا هذه كلها قيود فلو كان هو شاهيا الفد يعني استند الى شيء شاهي وليس متعمدا فان اللي يبطل هي الركعة الاستند فيها ويعوضها ويصلي اعيد اخر الكلام لقراءته عشان نعرف كل شيء في الموضوع ولا في شيء اخر. علماء بني قومي عرفوا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت ولو سقط قادر على القيام مستقلا. الا انه صلى مستندا لعماد اي قدر سقوطه بزوال عماد استند له بطلت صلاته. ان كان اماما او فذا واستند عمدا في فاتحة بفرض فقط لا ساهيا فتبطل الركعة التي استند فيها فقط تمام يعني والا بان كان لو قدر زوال العماد لم يسقط كره استناده واعاد بوقت هذا يعني لعله قول في المذهب لو كان الانسان الساني لا شيء راني مولود استناد خفيف قضى داره وكذا ولكن غير متكئ عليه بالكلية وجسمه يعني قائم بنفسه يعني عامل حاجة يعاون بها نفسه قليلا وحتى لو ازيلت هذا الشيء بالحاجة للاسناد اليها لا يسقط قالوا ينبغي ان نعيد الصلاة في الوقت ولكن الظاهر هذا يعني ليش او الراجح في المذهب اه هذه الحالة صلاته صحيحة ولا حرج عليه بل علماء الشافعية ربما غيرهم يقولون من صلى قائما آآ مستندا حتى لو كانوا الشيء اللي استند اليه لو زاد سقط صلاته صحيحة ما دام هو قايم خلاص لانه الشرط هو القيام لكن لا يضر ماذا كان القيام هذا مستقيلا ولا مساعدا عنده لا يضر حتى لو كان يعني الاستناد يعني بصورة كاملة المالكية فرقوا قالوا لك اذا كان بصلة كاملة يبطن الصلاة اذا كان صلاة فريضة وكان فض وكان امام وكان متعمد كان في وقت القيام اللي هو فريضة مثل قراءة الفاتحة وتكبيرة الاحرام وغير ذلك ولكن اذا كان الاستناد هو استناد خفيف ولا يترتب عليه سقوطه اذا ازيل قالوا هذا خلاف لولا مكروه ومن فعل ذلك يعيد الصدد في الوقت لكن راجع خلاف هذا الراجع انه لا يعيد الصلاة صلاته صحيحة ثم ان عجز عن الجلوس بحالتيه وجب اضجاع وندب على شق ايمن ثم ندب على ظهر للقبلة والا بطلت فان عجز فعلى بطنه ورأسه الى ورأسه للقبلة وجوبا فان قدمها على الظهر بطلت ايوا لان بقوله ان عجز الصور الثلاثة الاولى المرة الثلاثة الاولى يا مندوبات على جنبه الايمن ثم على العاطف ثم على جنبه الايسر ثم على ظهره ورجله الى القبلة بعدين قال ثم ان عجز فمعناه ما ينتقلش الى الصلاة مستلقة على بطنه الا اذا عجز عن هذه المراتب الثلاثة وهذا اذا كان المريض يعني قادرا على التحول يتحول من جنبي لجنبا والى ضهره او الى بطني او كان عنده من يحوله الى هذه الجهات لكن لو كان ما عندهاش ناس مثلا يبقى هو يدخل المستشفى ويروح المكان واسريره يكون في جهة ليست الى جهة القبلة ولا يجد من يعينه يعني في الغالب مالقاش من يعينه في اوقات الصلاة لان العادة الناس يهتمون اه شؤون المريض المريض عندما يموت يهتمون بكل شؤونه فيما يتعلق بادويته وتحليلاته والفزع الى الاطباء مراقبة حاله ولكن آآ يتهاونون في مسألة الصلاة يعني قليل من يهتم بها الاهتمام المطلوب الواجب وكأنهم يرون انه معذور يعني كأنهم يرون ان المريض ما ينبغيش ان يغلب زيادة على تغليبها بتكليفه بالصلوات وتكليفها بالوضوء اذا كان يقدر يتوضأ وتكليفه بالتيمم اذا كان ما يقدر الشعاة اه يكونوا مستعدين لحاضرين في اوقات الصلوات كلها ويوجهونه للقبلة ويعينونه يعينونه على الوضوء على او على التيمم هذا في الغالب كله لا يعتمدون لا يهتمون به في الغالب الا من رحم ربك لانهم يرون كانه يعني ينبغي ان يخفف عليه خصوصا اذا كان هو مرضه شديد او امراض الجلطات والاشياء اذا المريض فيها الوعي فيها قليل ولا يتحرك ويحرك بعض يديه وبعض الاخر ليحركه هذه الحالات اللي يبقى فيها المرض يعني كثير وشديد. في الغالب لا يعتنون بامر بامر الصلاة. اه كانهم يظنون ان عندها رخصة في الوقت كانوا ليسوا عنده رخصة ما في حد عنده رخصة في الصلاة مادام على عقلي ما دام يعرف يفرق بين الورقة وبين العشرة دينار وبين الجنيه وبين اه العشرة دينار ما دام يفرق وعنده عقل واذا اعطيته النقود يضعها في جيبي او تحت فراشي اعطيته ورقة يرميها. ما دام هو هذا المقياس ما دام العاقل موجود بهذه الصورة فهو مخاطب بالصلاة ولا يجوز له ان يضيعها بل ينبغي ان يكون حرص على الصلاة في ذلك الوقت من حقوق الله سبحانه وتعالى هذا هو المسعى اذا كان الانسان يقدر يعني يتحول ينبغي ان يتحول لكن عند من يحوله ينبغي ان يحولوه. واذا كان هو لا يجد وفيه احد ما يحوله. ما تسقطش عنه الصلاة يصلي لاي جهة هو فيها وينبغي ان يحتاط النفس ويطلب ميفرطوش ميتركش الأمر الى احد قد يأتيه ولا يأتيه يقول لهم اعطوني يعني صعيد حجرة وكذا يكون تحت وسادته. فاذا اليمني يغيره يغيره اذا ما لقاش يتمم ويصلي الي جهة بحيث يبرئ ذمته منه الواجب اللي هو في عنقه. ولا يبقى هو متعلق من يتفضل عليه ويتكرم عليه ان جاء ان جاءه وصلى واذا لم يأتي فرط في صلاته واومأ بالهمز عاجز عن كل افعال الصلاة الا عن القيام فقادر عليه فيومئوا من قيامه فيومئ من قيامه لركوعه وسجوده ويكون الايماء له اخفض ويكون الايماء له اخفض من الايماء للركوع ويكون الامام لو اخفض ايه؟ من الركوع اخفض من الايماء للركوع مم يعني اذا كان الانسان يعني يقدر يأتي بافعال الصلاة وهو قائم ولكن لا يستطيع ان يسجد يعني واذا كان هو قائم يقدر يوقف ويقرا ويركع ويرفع من الركوع والى حتى ما يقدرش ما يقدرش يركع ولكن هو ما يقدرش يجلس او ما يقدرش يسجد ويقدر يصلي قائم ولا يقدر يصلي جالسا في هذه الحالة يا اما يا نيوم يا للركوع من قيام وهو قائم يركع يحني ظهره ويحني رأسه وعيومي ايضا للسجود يعني ما يقدرش يسجد ما قدرش يجلس يومي ايضا للسجود من قيام ويكون اماؤه للسجود اخفض من اجماعه للركوع يحني ظهره قليلا في الركوع واذا اراد ان يؤمن السجود يزيد في انحناء ظهره بحيث يكون ابلغ من احنائه في حالة الركوع واذا كان ما يقدرش الا عالقيام يعني افعال الصلاة كلها ما يقدرش ياتي بها الا وهو قائم لان كثير من الناس ما يقدروش يجلسوا على الارض اللي عنده عنده مشكلة في اه ركابيه او في عظامه وفي كذا يقدر يعني هو قايم يوميا ما يقدرش عجوز لانه بكون اذا جلس ليكون الا مستلقيا ما يكونش الا مستلقيا لكن يقدر اذا قوموه يقوم هذا يمكن ان يصلي من قيام ويؤمن الركوع ويؤمن السجود لانه لا يقضي على الجلوس بحيث لانه اذا كان يقضي على الجلوس ينبغي اذا كان ما يقدرش على السجود على الارض يؤمن السجود من جلوس مشان هكذا الركوع يقوم له من الركوع فليقادر على الجلوس وقائم على القادر على القيام ولا يقدر على الركوع كاملا وجع في ظهره ولا يقدر على السجود والوجبات على الارض وهو جالس لكن يقدر يقوم ويقدر يجلس فهذا يؤمن الركوع ما قدرش يحني ظهرك كامل يؤمن الركوع وهو قائم ثم يجلس ويومئد السجود اه من جلوس ولا يعني هذا قاضي على قيامه وقائد عجوز لكن الحالي يتكلم عنها نوير قادر على الجلوس يريد ان يومي لكل من الركوع والسجود يمي اليهما من القيام فيكون بماؤه السجود اخفض من امائه بالركوع وان قدر عليه مع الجلوس واما للركوع من قيام واو ما للسجود منه اي من من الجلوس ان قدر على الجلوس او ما للركوع من القيام ان قدر اذا كان هو قادر على الجلوس لان الكلام اللي يكلمنا الاول في شخص ما يقدرش اما له حالتين فقط لا ما يقدرش الا ان يكون مستلقيا او يكون قائما. فليصلي مستلقيا لا اما ان يصلي قائما كيف يعملوا في الركوع والسجود يؤمن الركوع والسجود من القيام هذا كان ما يقدرش الا على القيام فاذا كان يقدر على القيام ويقدر على السجود لكن لا يستطيع ان يضع جبهته على الارض والاومى للركوع مع القيام واما للسجود مجوس يجلس ويومي للسجود من الجلوس وهل يجب على العاجز عن الركوع والسجود المومي لهما فيه اي في الاماء لهما الوسع اي انتهاء الطاقة في الانحطاط حتى لو قصر عنه حتى لو قصر عنه بطلة فلا يضر على هذا التأويل مساواة الركوع للسجود وعدم تميز احدهما عن الاخر او لا يجب فيه الوسع بل يجزئ ما يكون ايماء مع القدرة على ازيد منه ولابد على هذا من تميز احدهما عن الاخر والسجود على الانف خارج عن حقيقة الايماء فلا يدخل في قوله وهل يجب فيه الوسع اه يعني في اللي جاب المسيرة دي قاعدة لواء قادر على الجلوس يوم للسجود بالجلوس والقادر على القيام يوم الركوع ان من قيام وطيب اه الصلاة على الكرسي كون من اي نوع هل جلس على الكرسي يعد جلوسه على الكرسي يعد قياما او يعد جلوسا الجلوس على الكرسي يعد جلوسا لا يعد قياما ولذلك اذا كان هو قادرا اذا كان هو قادر على اه القيام يعني من يجلس على الكرسي قادر على القيام ينبغي له ان يقف ويكبر من قيام ويقرأ من قيام ويركع من قيام وبعد الرفع من الركوع اذا كان ما يستطيعش يجلس على الارض فاجلسوا على الكرسي هذا يغنيه عن الجلوس على الارض مثل الجلوس على الدابة قد يصلي على الدابة وهو جالس صلي النافلة ويصلي الفريضة احيانا اذا كان هو ما يقدرش يصليها على الدابة يعني الا كما يصلي على الارض هي سواء بسواء بركوع وسجوده بهما حتى على الارض ما يصليهاش الا امام فيصلي يعني جالس على الكرسي وهو كان جالس على الدابة فهو يعد تعد حالة جلوس اه فلما يجلسوا على الكرسي هو المفترض فيه انه لا يقدر على ان يسجد على الارض لانه لا يستطيع ان يثني اركابه ولا يستطيع ان يصل الارض بجبهته فذلك يؤلمه في هذه الحالة يومئ للسجود آآ من جلوسه على الكرسي. يوم وهو جالس على الكرسي يوم يوم السجود ويجلس على الكرسي للتشهد ثم يقوم للركعة الثانية وهكذا يعني لكن اذا كان اللي يجلس على الكرسي وقادر على الجلوس على الارض لغاية ما فيه انه لا يستطيع ان يوصي الجبهة الى الارض فالواجب عليه ان يجلس ويومي من الارض ولا يجوز لها ان يجلس على الكرسي يعني واعتبرنا لو اعتبرنا ان الجلوس على الكرسي هو جلوس فالظاهر انه يجزيه لكن الجلوس على الارض ربما يكون هذا اكمل له وخروج من خلاف وكانوا لان هناك اناس قادرون على هناك ناس قادرين على الجلوس على الارض لغاية ما في انهم لا يستطيعون ان يصلوا بجبهة الارض فهل الاولى لهم ان يجلسوا على الارض ويؤمنوا السجود من جلوس ولا يجلسوا على الكرسي ويؤمنوا بالسجود مجوس على الكرسي لولا هم ما داموا قادرين على الجلوس على الارض ان يجلسوا على الارض ويؤمنوا السجود من الارض ولا يمنع له ويجلس على الكرسي. الناس بالغت بالصلاة على الكراسي الان. هناك ناس يعني حتى عندهم قدرة عجيبة تلقاه صحيح ويمشي طبيعي ويجلس طبيعي في اذا كان بيجلس تاهي ولا لميعاد ولا كذا تلقاه يجلس مع الناس وكذا لكن في الصلاة هنا فقط ما يجوزش الصلاة فقط هو كل شوية يجلسوا عالكرسي هذا لا اعتقد انه ينبغي الناس تفعل هذا وتساهل فيه. ما دام هو قادر على الجلوس في احواله الاخرى فلما غادي يجلس عالارض يصلي قائما ويركع اذا كان قادر على الركوع ما يقدرش يركع بوجع في ظهره يؤمن الركوع ثم يجلس على الارض ما دام في احواله الاخرى هو قائد عجوز على الارض اما ان يبعد الكرسي ويجلس على الارض لان هذا هو المطلوب هذا هو الاصل الكرسي يكون بديل عندما يكون انسان غير قادر على الارض. جزاك الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قوم في عرفوا تحويل الصابر الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا