لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله فقال وجب فورا قضاء صلاة فائتة على نحو ما فاتته من سفرية وحضرية وسرية جهرية فيحرم التأخير الا وقت الضرورة ويحرم التنفل لاستدعائه التأخير الا السنن الا السنن والشفع والمتصل بالوتر وركعتي الفجر مطلقا ولو وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة هي يعني القضاء الفوائت واجب ويجب على الفوز فقوله قضاء الفوائت واجب هذا هو مذهب الائمة الاربعة يعني سواء كان الفوات سهوا او غفلة او عمدا هذا وقول الجمهور وا بناء العلم من بعض بعض اهل الظاهر خالفوا وقالوا من ترك الصلاة سهوا او نام عنها يجب عليه ان يقضيها. ومن تعمد تركها فلا يجب عليه قضاؤها لانها اعظم يعني معصية بعد المعاصي اعظم من ان تجبر واستدلوا احده بظاهر تمسكوا بظهر قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فكفارته ان يصليها متى ذكرها قالوا هذا يدل على ان العمد لا قضاء فيه ولا يمكن ان ينجبر بالقضاء ويتمسك بظهر هذا النص وهذا اللفظ. وقول الله تعالى اقم الصلاة لذكري. فهذا وقت الوقت الذي يجب ان لا يصلى فيه الصلاة الفائتة التي فات وقتها ولكن الصحيح هو مذهب الجمهور وهو ان الصلاة يجب قضاءها ولا اخذ مذهب الضائي هي ضعيف في هذه المسألة ونرى بعض الشباب احيانا يعني آآ يفرحون به وآآ بعضهم يعني ربما ياخد بير قول من يرى ان تارك الصلاة كافر ويرى هذا ان اسهل له من القضاء وهذا اعظم. لان لا انت يعني اعتقدت بان تارك الصلاة كافر يعني اقرت على ذلك ومعناها انه لا تضمن ان الذي ترك الصلاة قد يموت وهو تاركها. فيمت على الكفر والعياذ بالله اي فتوى يعني مع انها مدركها ضعيف هي اخطر واشد ما يظنون هي اسفل البرية اخطر لان من اعتقد هو رأى ان كفر كأنه يعني يقر انه يموت على الكفر لانها لا صدما من ترك الصلاة انه يا توبة ارجع للصلاة قبل ان يأتيه اجله وهي فتوى يعني عجيبة ما ينبغيش ان يكون الخلاف يكون تارك الصلاة كافر وغير كافر. هذا خلاف يمكن ذكرناه وايضا اكثر اهل العلم لا يرون ان هو كافر وان كان الذين يصطدلون على كفره لهم ادلة واخذوا حتى هم بالظواهر ولكن ظاهر اللي فيها اه كفر الكفر تارك الصلاة كلها مؤولة عند جمهور اهل العلم من ابن عباس واهل المجرة فهنا يعني ايضا جمهور اهل العلم يقولون ان من ترك الصلاة عمدا يجب عليه قضاؤها والدليل على ذلك يعني ادلة كثيرة وهذا اللي يستدل به يعني لا يثبت الاستدلال آآ قول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاته ونسي فكفرته ان يصليها ولم يذكر العمل يقال اه وجوب القضاء على العام دولة من وجوب القضاء على الناس. هذا يعني يؤخذ بالاولى وبالاحراوية وهذا من القياس الاولى ومن قياس يعني هو اه المفهوم الموافقة الاولى به اه الاخذ به على حد قول الله تعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. يعني هل يعقل ان الانسان يستدل؟ يستدل بهذه الاية ويقف عند ظاهرها ويقول والله القرآن قال لي قال لك لا تقول لوالديك اف ولكن يجوز لك ان تضربهما ولكن ابن حزم يقول في هذه الاية لو لم يكن هناك دليل على عدم ضرب الادوين العبوين لهذه الاية فانه يجوز ضربهما. يعني الاية عند لا تدل بالقياس اللي انا وين كل القياس فهذا فهم عجيب يعني جمود على الضهر في يعني يبطل مقاصد الشريعة واهدافها ومفاهيمها اه اللي تفاهمت تلوح به. فقوله ولا تقل لهما هو في نادي بالعلى انه لا يجوز لك ان تفعل اكثر من ذلك وكذلك هنا لما اوجب النبي صلى الله عليه وسلم القضاء على الناجي فان العامل من باب اولى. وذكر الناس يعني وحده انه يجب عليه ان يقضيها. ذكره لفائدة لانه لما كان معذورا ولا اثم عليه اه ربما يتوهم انه لا يجب عليه القضاء ما دام هو معذور فذكر وجوب القضاء للناس هذه الفائدة منها الفائدة حتى لا يتوهم لانه لم يذكر انه يجب عليه القضاء لتوهم الناس انهم ما دموا معذور يعني معذور في الامرين. في رفع الاثم هو معذور في ذلك القضاء. فذكر يعني فيه فائدة لذكري وانا يعني المفاهيم حتى عندما من يقول بالمفاهيم آآ يعني آآ اذا كان هناك فائدة وغرض آآ من المنصوص منصوص له فائدة آآ من ذكره فيه فائدة من ذكر فان خلاف لا يثبت الحكم آآ يعني المفهوم مفهوم الايه؟ لا يثبت الحكم لمخالفين ميقولوش لا والقرآن الا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني آآ فعليه القضايا من نسي فعليه القضاء معناها نفع يفهم منا ان غير الناس لا قضائي يقول لا هذا ما لم يكن للمذكور له علة وله فائدة وله نكتة خاصة هذه فانها ترفع مفهوم الخلاف مع ذلك حكم ليدل عليه المخالف. فهنا العلة والحكم العلة والفائدة من ذيك الناس. لان ربما يتوهم انه ما دام معذور في رفع الاثم وعنا ربما يكون معذور ايضا في القضاء وهذا من قبيل ايضا قول الله تعالى في الصيام آآ في انه لما ذكر المريض والمسافر آآ اه انه يجب عليه القضاء ومن كان مريضا على سفر فعدة من من ايام اخر هل هناك احد يقول لا كان مش مريض ولا مسافر واكل متعمدا لانه لا يجب عليه القضاء نريد ان نأخذ نقول كذلك هذا كلام غير صحيح. فانه باتفاق بالاجماع على ان من افطر لسفر والله اختار لمرض والله افطر متعمدا من غير عذر كلهم يجب عليهم القضاء. فهذا ايضا من قبيل هذه الاية من وجوب القضاء على من باب اولى. وكذلك ادلة اعتبار كثيرة واحاديث كثيرة في الصحيح. عن النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة فعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى قافلا من خيبر وناموا في الوادي في الطريق وناموا حتى اصابهم حر الشام ناموا عن صلاة الصبح ولم يستيقظوا فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يرتحلوا من هذا الوادي فيه شيطان يعني ضرب على اذانهم وغفلوا عن الصلاة ووقع هذا النبي صلى الله عليه وسلم للتشريع والا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه انه تنام عيناه ولا ينام قلبه ولكن احيانا اه يعني يقع منه ما لا اه يقع منه عادة من اجل ان يشرع الاحكام ويعلم الناس اه الاحكام فلو لم تنفع هذه تقع مثل هذه المسألة ربما يقول قائل اه كيف نقض الصلاح اه اذا فاتت الصلاة كيف نقضيها هو المفروض ما نقضيهاش فهذا من باب التشيع. اه فناموا عن الصلاة ثم رحلوا عن الوادي ومع ذلك صلوا ركعتين السنة ثم صلوا صلاة الصبح فهم يعني قضوا الصلاة وبعد ما فات وقتها وكذلك في حديث آآ حفر الخندق يناموا عن او تركوا صلاة الظهر وصلاة العصر المغرب وصلاة العشاء كما في حديث انس كما في حديث عبد الله ابن مسعود حتى يعني ذهب هو من الليل ثم امر بلال فاذن فصلوا الظهر ثم قام فصلى العصر ثم قام فصلى المغرب فصلى العشاء. فهذا قضاء لصلاة وليس سببه نسيان وليس سببه نوم فهم مستيقظون وعالمون بالصلاة ولكن اخروها عمدا لمصلحة ذلك واخروها. وايضا الحكمة في التشريع فصلوا وقضوا الصلاة وهي غير منسية ولا يا صلاة نايم يعني وكذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليصلين احدكم العصر الا في بني قريظة بعد اصحابي يصلوا في الطريق وبعضهم تركوا الصلاة حتى خرج وقتها وصلوها قضى وذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاقرهم على ذلك والذين اخروا الصلاة لم يؤخروها نسيانا ولم يؤخروها لنوم وانما اخروها عمدا لمصلحة رغم ان المصلحة آآ اجتهاد فهموه من امر النبي صلى الله عليه وسلم واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم واقر الفريقين. فهذا دليل على ان الصلاة تقوى حتى لو لم تقرأ تترك نسيانا او لم تترك لانه وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ادرك ركعة من الصلاة وادرك ركعة بعد العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر وكذلك ما اداك ركعة من صبح قبل ان تشرق الشمس فقد ادرك الصلاة فمن ادرك ركعة واحدة من العصر قبل ان تغرب الشمس صلى ركعة واحدة في الوقت. وثلاث ركعات اخرى متى صلاها؟ صلاها بعد خروج الوقت خرج. صلاها قضاء وادلة كثيرة تدل على ان الصلاة يجب قضاءها سواء كانت الترك نسيانا او لنوب وكان الترك لغير ذلك ماذا حكم؟ وجوب القضاء واقول يعني على الفور هذا ايضا مختلف فيه بين المذاهب هذه القضايا يجب فورا ولا القضاء يجب على التراخي والا يجب بامر وسط لا وفور ولا تراخي. على القول بانه يجب فورا معناها ما يجوز للانسان ان يؤخر لانها وقت القضاء هو متى ذكرت الصلاة كفرته ان يصليها متى ذكر ولقول الله تعالى اقم الصلاة لذكري وقت الصلاة الفائتة هو وقت تذكرها. واذا كان واجب القضاء على الفور معناه متى تذكرت واحد ولا اتنين ولا عشرة ولا مية يجب عليك يجب عليك ان تواصل الصلوات وتقضيها كلها جميعا ولا يجوز لك التأخير الا او الترك او التمهل الى الاشياء الضرورية في حياة الانسان. مثل الاكل الضروري النوم الضروري ومثل يعني تعلم العلم الضروري المتعين عليه ومثل الاشياء اللي هي لا يستطيع يعني ليس له عنها ممدوحة هذا فقط هو المستثنى وما عدا ذلك فيجب عليه ان ان يصلي دائما الى ان يكمل الصلوات ليل نهار بعد ان يصلي. حتى في وقت الحارة التحريم وقت النهي. وقت غروب الشمس اسواق شروقها ووقت يعني خطبة الجمعة كل اوقات لمن هي الصلاة عنها والتنفل يعني لا تدخل في وقت القضاء. والله يجب في كل وقت ما عدا في الاوقات اللي هي لابد منها الانسان يقضي فيها حوائجه. فهذا نقول بان القضاء يجب على الفور معناه هذا هو معناه وحتى التنفل ما ينبغيش له ان يتنفذ لان من يتنفل والقول بالفورية كانه يعني يتطوع وعليه دين وعليه واجب. وهذا واضع الامور في غير موضعها لان الانسان يتطوع ويتصدق وكذا. وعليه حقوق يجب عليه ان يؤدي الواجبات ثم بعد ذلك يتطوع وعلى القول بالتراخي معناه لا يجوز له يعني ان يصلي الا اذا خاف الفوات اذا ظن الموت او يعني غلب على ظنه او مرض او كذا الى اخره للوقت يجب عليه بعد ذلك ان يصلي ولا يؤخر على القول عنه والترقي وعلى القول بانه وسط يعني لا هو فور ولا هو تراخي معناه انه يجوز له ان يتمهل و ادي القوي الذهب الى انه لو ان الانسان يعني صلى في اليوم الواحد صلاة يومين قضاء فقد ادى ما عليه وحتى بعد ذلك لو مات وما زال عليه قضاء فيكون هو قد ادى ما عليه وتسقط عنه ولا يعد مفرطا. على القول لانه القضاء له على الفور ولا هو على التراخي معناها ان هل هناك حد يمكن ان يسقط به التكليف ويعد صاحبه معدولا غير مفرط ذكر وقال لو صلى صلاة يومين في كل يوم يصلي عشر صلوات قضاء في كل يوم يبقى قد بلغ العذر ولا يعد بذلك مفرطا حتى لو مات قبل القضاء فلا يكون اثما. يعني هذا هو الخلافة في مسألة هل يجب على الفور او يجب على التراخي؟ ولكن حتى من قال يجب على الفور او تستثنى السنن ما ينبغيش ان يترك السنن الراتبة والشفع والوتر ركعتين قبل الوتر وصلاة وتر وصلاة الفجر ينبغي ان يصليها. من قال ان القضاء لا يجب على الفور استدل بحديث الوادي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يقضي الصبح في مكانه حين استيقظوا بل حتى رحلوا ثم بعد ذلك صلى ركعتي الفجر قبل ذلك معناها هذا دليل على ان السنن تصلى مع القضاء. يعني فيه دليل عنا كأن القول للوسط اللي يقول لا يجب لا على الفور التراخي وانما بين بينه ربما يكون هو لارجع محيط الدليل لان النبي صلى الله عليه وسلم لم اخر طويلا بلد تمهل حتى ترك الوادي الذين اصابهم فيمنوا في النوم ثم بعد ذلك لم يبادر الفريضة بل صلى السنن فهذا فيه دليل على ان يصلي السنن السنن الراتبة والفجر والوتر الى غير ذلك وان القضاء ان كان يجب على الفور لكنه لا يجب على الفور بمعنى انه لا يباح له ان يؤخر الا في الاوقات الضارية للطعام والشراب وغير ذلك قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال في المختصر وجب قضاء فائتة مطلقا. قال الشارح ولو وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة سفر وحضرا صحة ومرضا. ولو فاتته سهوا او تبين له فسادها او شك في فواتها لا مجرد وهم وتوقى وقت النهي وتوقي وقت النهي في المشكوكة وجوبا في المحرم وندبا في المكروه هو القضاء يجب ان تقضى الصلاة على نحو ما فاتت تماما ان كانت الصلاة سرية يقضيها سرية ان كان جهرية يقضيها شيء اذا كان فتاة صلاة سرية بالنهار ويريد ان يقضيها بالليل لا يجهر فيها لانها يجب علينا ان نعطيها كما فات هي فاتت بالنار سرا فيقضيها سرا ولو صلاها بالليل. وسفرية وحضرية كانت صلاة الصلاة وهو مسافر يقضيها ركعتين حتى ولو كان هو في الحضر ولو فاتته صلاة في الحضر ثم اراد ان يقضيها في السفر فانه يصليها اربع ركعات كما فاتته. فمذهبنا ان الذي يريد ان يقضي الصلاة يقضيها على النحو الذي فاتته من السعودية وجهريه وسفرية وحضارية اه بكل الاوصاف اللي هي كانت عليها يقضيها في كل الاوقات وسواء كانت يعني سواء الصلاة ترك ولم يصليها سواء كان سهوا او نسيانا او عمدا وكذلك لو كان تبيع له فساده وصلاها ولكن تبين لانه كان يصلي من غير وضوء. او يصلي بالنجاسة او يصلي بوضوء فاسد. انا كثير من الناس لا يحسن الطهارة اللي هي شرط الصحة لا يحسنون الاركان اركان الصلاة في غسل الوجه او في في الاعضاء المتفق عليها ما فيها واسع مسح الراس مسحة كلها والله بعضا هاد الامر فيه واسع مسحوا اذنيه ولم يمسحوا والعمر فيه واسع المضمضة والاستنشاق العمر فيهما واسع لكن الفرائض اللي هي متفق عليها غسل القدمين وغسل الوجه وغسل اليدين وهذه لابد ان يستوعبها بالغسل فلو كان هو يعني لا يحصي الوضوء او لا يحسن الغسل والا يحسن الغسل. ولا يعم جسده بالماء اما لسرعته او لتهاونه او ليطمئن ما على وجهه دون ان يتبع كل حدود وجه. واذا كان تبين له بعد وقت انه كان لا يغتسل اغتسلا صحيحا او لا يتوضأ وضوءا صحيحا وطويلة وفساد صلاته في مدة او وقت من الاوقات. فهذا كله ينبغي ان يدخل في باب القضاء ويجب عليه ان يقضيه ولا تبرأ ذمته الا بقضائه هذا امتى يجب القضاء اذا كان الانسان اه علم بذلك بترك الصلاة وبفسادها اما يعني متيقنا او تيقن منه بذلك او ضانا يعني عند ظن انه هذا اللي حصل منا او كان شاكا في انه اتا بالصلاة صلاها ولم يصلها لم يصليها. لا التوهم. احتياط من التوهم ايضا الشك اللي يجب به القضايا بان يتنبه اليه. بحيث ما يصيرش وهم ما يصيرش مجرد وسواس كثير من العامة مدة عمره وهو يقضي في الصلاة هذا يدخل في باب التوهم وان كان هو شكك يدخل باب التوهم. الشكل يجب معه القضاء والشك المبني على اساس يعني له شيء يبنى عليه يعلم ومتى انه بلغ وعمره كذا ويعلم انه بدأ الصلاة في اه سنة وعمرة عشرين سنة والواحد وعشرين سنة يشك قد بدأ في عشرين سنة واحد وعشرين سنة لا يجب عليه ان يقضي الى الواحد وعشرين الشك يجب ايه؟ مرحلة الشك هذا يجب عليه ان يقضي الصلاة فيها بمعنى انه اعمال بالنسبة وفي فترة يحصل فيها الشك فضل يحصولنا فيها الشركة دي يجب عليه ان يقضيها لان الشك مبني على شيء مبني على اساس اما اذا كان الشك هو مجرد وهم ومجرد وسواس مثل ما يحصل من بعد العامة. انه طول عمره هو يقضي. العجائز بعض الناس يقولون تقضي. يمكن اقبضت يعني صلت وعمرها حتى ثلاثين سنة. يمكن هي قبضت ثلاثين سنة قبضت من يوم من ولدت. قضيتهم وهذا ما ينبغيش هذا لان هذا ما هوش اساس شرعي ولا ينبغي للناس ان يعولوا عليه. هذا يورث الوسواس ويبقى انسان يعمل على غير قاعدة صحيحة شرعية. وهل ينبغي ان يقضيه هو ما علمه او ظنه وشك فيه شك المبني على اساس صحيح آآ يجب قضاء الصلوات في كل وقت حتى قال في اوقات النهي. آآ اوقات النهي بالمغرب لغروب الشمس وطلوع الشمس وقت يعني خطبة الجمعة. قالوا وينبغي لمن يقتدى به ان يتوقى اوقات النهي اذا كان انسان من اهل العلم وكذا يأتي وقت غروب الشمس قبل شروق الشمس ولا يختم خطبة الجمعة ويقوم يصلي آآ فينبغي ان يتوقع هذا ما يعملهاش قدام الناس او ينبهم. يقول اني راني نصلي بحيث ما يقدرش ما يقتداش به. ولا يعمل فتنة وهذا يبين لنا ان الناس الذين يتنطعون يعني يأتون في مجتمع مثلا وهو ماشي على اه وتيرة واحدة متبع عن مذهب من المذاهب المعتمدة وحياة رتبت واعرافه يعني ترسخت وتوطدت على منهج ومذهب من مناهج الشرع والعلم ثم يأتي واحد يعني باشياء غريبة يحب ان يطلع او يخرج بها بينهم فيحدث بينهم امورا و يامه ويتنفى الوقت الخطبة ويتنفل في اوقات اخرى بعد صلاة العصر او يعني يعمل اشياء زي ما يعمل الناس اسمعوا هذا الشباب الان يأتون به مذاهب قد يكون هي لها اصل في مذاهب اهل العلم ويقول بها بعض العلم لكنهم يقولون بها في مجتمعات اخرى فيأتي في الله يعني ترتبت اعرافه واستقر امره ونظامه على منهج ومذهب واحد فيثير بينهم هذه الاشياء ويبدأ يعمل ويناقش عليها ويجادل ويحاجج ويقعد ولا ينزل يعني يعمل اشياء هي ليست من اهل العلم وليس من شأنه مداد وهو داد اهل العلم وهذه يحذرون منها ويرون انها يعني اشد خطرا واحيانا نحاول ان يثبت السنة وان يثبت مستحب على مذهب ما ذهب لكن يحرث بها يعني معاصي واثام وفرقة خصام بين مسلمين وعداوات وبغضاء يعني يعمل بها اشياء متفق ومجمع على تحريمها يأتي باشياء هي مختلف فيها. هل هي مطلوبة ولا غير مطلوبة؟ وتركها فيها سعة وتركها يعني لا اثم فيه. فيفعلها مختصة بالاخير كما تقدم اذا ضاق الوقت اختص بالاخير بالاخيرة الصلاة الاخيرة ويصلي العصر وتبقى الظهر تكون هي اه فائتة من الفوائد فيصليها بعد ذلك ويندم اذا صلاها بعد ذلك ان بها ويعاند ويفعل بها ما يفعل. بحيث يفعل امر امر مجمع عليه انه حرام. وهو الفرقة المسلمين والبغضا وشحنا بينهم والتقاتل احيانا حتى بالسلاح. فهذا كله سببه يعني عدم البصيرة وقلة التفقه في الدين ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خير يفقهه في الدين يفقهه في الدين. فالعلم وحده من غير عقل ورشيد لا بل ربما يضيعه ويضره. وهذا السبلي قال وتوقى يعني اوقات النهي اذا كان هو يقتدى وتوقي وقت النهي في المسكوكة وجوبا في المحرم وندبا في المكروه وندبا لمقتدى به ان قضى ان قضى بوقت نهي ان يعلم من يليه بحيث ان يسد الباب عن سعداء هذا اصله في الشريعة دائما يعني التشريع يريد ان يحفظ حرمات الناس حرمات الناس جميعا. ولا يجوز للانسان ان يعرض نفسه لشبهة ولا لتهمة واصل اذا كانوا من اهل العلم يعني حتى لو كان هو على امر صحيح ومطمئن وعلى يعني الحيطة في دينه ولم يرتكب مخالفة ولا كذا لكن ما ينبغيش عليه ان يسكت ولا يبين لان آآ الطعن فيه معناها هو ليس في شخصه اذا كان هو من اهل العلم واهل الدين او من يقتدي به الطعام به يؤدي الى الطعن في الشريعة وفي احكامها والتهاون بها والاستخفاف بها وباهلها. وهذا حرام لا يجوز والاصل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج مع يعني بعض نسائه انقلب الى بيتها رواه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان ليلا اه مجرد ما ان رأوا شبحه يعني اختفوا فقال لهم على رسلكما انها صفية اني بحيتن وثم قالوا يعني سبحان الله وهل نظن به قال من الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فهذا يعني اصل في باب سد الباب يعني الدرايع. عالانسان لا يعرض نفسه للكلام ولا للتهم الباطلة وللشبهات اذا كان هو العلم ممن يقتل به ويجب ان يحتاط حتى ما يجوز لغيره لا يجوز له. اذا كان هناك ان يمر يتساهل فيها لعامة الناس وهي من الخلافيات وربما بعض العلم يجوزها ولا يبحث فيها عن مخرج وكذا لكن لا ينبغي لمن يقتدى به من اهل العلم في البلاد انهم يجلسوا هذه المجالس ربما تثير عليهم القول والشبهات وكذا فينبغي لهم ان يحتاطوا منها حتى وان كانت هي مكروهات وكانت امور مختلفة فيها. ينبغي ان يبعدوا انفسهم عنها بحيث تكون كلمة مسموعة يعني شأنهم يعني محفوظ ويعني ما يكونش مبتدعين للعامة ولا للطعن في الدين الطعن فيهم يؤدي الى الطعن في الدين وفي الاسلام وفي احكام الشريعة. لانه كيف تسقط هيبة الشرع والناس بهيبة الناس الذين يحملونه فالناس ينبغي ان يحتاطوا لهذا في مثل هذه المسائل. لاجل هذا هنا نبه على ان الانسان اذا كان يريد ان يقضي في اوقات النهي عليه ان ينبه انه يفعل ذلك قضاء بحيث انه ما يقولش هذا يعتق في ده يروح عالم واشفه امتى يصلي او يصلي والامام يخطو او يصلي وقت النهي وغروب الشمس فاما بعد ان ان ينبه على ذلك حتى يحفظ حرمته. قال في المختصر ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا يقول السارح ووجب مع ذكر ولو في الاثناء ترتيب حاضرتين مشتركتي الوقت وهما الظهران والعشاءان وجوبا شرطا يلزم من عدم العدم ولا يكونان حاضرتين الا اذا وسعهما الوقت فان ضاق بحيث لا يسع الا الاخيرة اختص وبها فيدخل في قسم الحاضرة مع يسير الفوائد فان ذكر بعد ان سلم من الثانية ندب اعادتها بعد الاولى بوقت ندب اعادتها ندب لم اسمعك فان ذكر بعد ان سلم من من الثانية ندب اعادتها بعد الاولى بوقت يعني هذا يتكلم الان عن الترتيب بين الصلاتين المشتركتين في الوقت يعني الظهر وهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الترتيب بينهما واجب شرطا ينزع من عدمه العدم. اذا لم ترتبهما يعني انعدم الترتيب بينهما انعدمت الصلاة. انعدمت صحتها لان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. فهذا معنى واجب شرطا. واجب معناه ترك حرام. لا تترك الواجب على حرام. شرطا معناها شرط في الصحة اذا لم يتوفر هذا الشرط فكأنك لم تصلي والظهر والعصر والانسان صلى العصر قبل ان يصلي الظهر وصلاة للعصر باطلة يجب عليه ان يعيدها. وكذلك المغرب والعشاء يصلي العشاء قبل المغرب. الصلاة باطلة. ايضا هذا اذا اتسع الوقت لهما. من الظهر وعصر مدارس الصلاة لم الشمس لم تغرب. واذا خشي غروب الشمس ولم يبقى الا مقدار صلاة واحدة اذا العصر بعد ندبة وعيسى وجوبا. الترتيب بين الصلاتين المشتركتين في الوقت شرطا واجب ابتداء ادب الاتفاق. يعني قبل ان تدخل الصلاة اذا ذكرت انك لم تصلي الاولى فاقدامك على الصلاة الثانية يعني لا محل لها وصلاته وصلاتك لها باطلة. هذا بالاتفاق ابتداء ودوما يعني التذكر في في الاثناء. قد يبطلها او لا ذهب قوم لان العلماء المالكية الى انه يبطلها. وان الترتيب واجب فداء ودواما ولكن رجح بعض المحققين رجحوا ان الترتيب واجب ابتداء لا دواما واذا يعني عندما دخل الصلاة كان يعتقد انه اذا دخل صلاة العصر كان يعتقد انه صلى الظهر ثم بعد ذلك لما ابتدأ في الصلاة تذكر انه تيقن وتحقق ان الظهر لم يصلها لم يصليها فهو هذه الحالة يستمر في صلاة وصلاته صحيحة عن قول الراجح عندهم. وآآ يندب وله ان يعيد الظهر اه يعني اعادته لها ندبا يعيد اه يصلي الظهر ويصلي العصر بعدها ندبا استحبابا لا وجوب هذا يعني الترتيب بين المشتركتين هو الشائع في الكتب انه يجب الترتيب ابتداء ودوام وهذا هو مسلك من مسائل فقهاء المالكية. وان حتى من تذكر الصلاة الاولى في اثناء الثانية يجب علي ان اه يصلي يتركه ويصلي الاولى وثم يصلي الثانية. ولكن الراجح ان تذكر في الاثناء لا يبطلها بل ينبغي له ان يستمر ويكملها. وآآ الاعادة مطلوبة منه على وجه الاستحباب للوجوب نعم. اه قولكم شيخنا بطلان الصلاة في حالة انه اه صلى العصر قبل الظهر آآ هنا اذا كانت حاضرة اذا كانت الصلاة حاضرة وليست فائتة حاضرة. نعم. اه الصلاة تبطل يعني اذا كانت حاضرة. مم. ولكن في الفوايت وايضا الترتيب واجب وتركه حرام لكن لو نكس الصلاة لا تبطل وربما يدخل في لاعادة تكون استحبابا لكن لا تبطل يعني لو ظهر وعصر قضاء واجب الترتيب. يعني الفوايد فيما بينها يجب الترتيب بينها. والتعبير بقولهم واجب معناها ترك الواجب فيه اثم. لكن ليس شرطا والكلام في الشرطية يعني هذه لتبطل الصلاة. نعم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهم العلماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال فوجب مع ذكر ترتيب الفوائد كثيرة ترتيب الفوائد كثيرة ويسيرة في انفسها غير شرط فلو نكس ولو عمدا اتم في العمد ولم يعد المنكس ولم يعيد المنكس يعني يعني يمكن ان تكون اثم عليها او حتى تم وهكذا كذا كذا كان هو حتى اثم اثم له لا وجه لانه وما دام الترتيب واجب وهو ترك الواجب عبدا فيكون اثما يمكن كتبت اتم يعني اتم بمعنى لان الترتيب ليس شرطا. يعني يصلح ان تقرأ هكذا وهكذا فلو كان الترتيب شرطا لا ينبغي ان يتم ينبغي له ان يقطع ويصلي الظهر ثم يصلي العصر لكنه في الفوايت يتم ولا يقطع. وآآ يمكن ان تقرأ اتم اذا كان عمدا في العام انه ترك واجبا ومن ترك واجبا عمدا اثما. قال ووجب غير ووجب غير شرط ايضا مع ذكر ترتيب يسيرها. وجب غيره ووجب غير شرط ووجب غير شرط ايضا مع ذكر ترتيب يسيرها اي الفوائت مع حاضرة كالعشائين مع الصبح فيقدم يسير يسير الفوائت على الحاضرة يعني ايضا كما ان ترتيب الفوائد في انفسها واجب غير شرط كذلك ترتيب يسير الفوائت مع الحاضرة فهو واجب غير شرط يعني اذا كان سنة عليه صلوات قليلة كما مثل العشاء يعني لم يصلي المغرب والعشاء والصبح. فيجب عليه ان يصلي المغرب والعشاء قبل ان يصلي الصبح لكن الترتيب ليس شرطا وانما واجب لا يجوز له ان يقدم الصبح ثم يصلي آآ المغرب والعشاء بل الواجب عليه ان يصلي المغرب ثم يصلي الصبح نعم. وان خرج وان خرج وقتها فلو خرج حتى ولو خرج وقتا انسان عليه المغرب والعشاء ويريد ان يصلي الصبح كان يجب عليك ان تصلي المغرب والعشاء اولا وتؤخر الصبح الحاضرة لان هذه يسير فوائد حتى ولو خرج وقتها مم فيقدم يسير الفوائت على الحاضرة وان خرج وقتها. وهل اكثر اليسير اربع او خمس اصلا او بقاء في في ذلك خلاف فالاربع يسيرة اصلا او بقاء هذا الكلام ثم قال في ذلك خلاف اصلا او في ذلك خلاف عفوا. هم. فالاربع يسيرة اتفاقا. والست كثيرة اتفاقا. والخلاف في الخمس وندب البداءة بالحاضرة مع الكثير يعني هل يسير ونحن يجب ياسين الفوائد مع الحاضرة. حتى ولو خرج وقتها. ما هو يصير الفوائد ولابد ان اليوم قبل الحاضر حتى لو خرج وقتها قد اختلفوا فيه هل هو اربع او خمس صلوات يعني بمعنى اذا كان الانسان عليه اربع صلوات هذا يعد يسير فوائد واي من يصليه قبل الحاضرة. واذا كان عليه خمسا معناها يجوز زي الحاضرة قبلها. او يصير الفايت هو خمسة وفائدك عليه خمس صلوات يجب ان يصليها قبل الحاضرة واذا كان عليه اكثر من خمسة فلا يصليها قبل الحاضرة اختلافا لليسير هو اربع صلوات او خمس. والراجح هو خمس صلوات يعني صلاة يوم وليلة. ياسين الفوايت هو صلاة يوم وليلة. هذا اذا كان يترتب عليه معلش في في عمرة الا هذه الصلوات الخمس. سواء كانت اصلا او بقاء من الاصل هو عمره ما قصر في صلاة الا في هذه المرة خمس صلوات فجر وبس هذا اصلا. او بقاء بمعنى كان عليه عشرين او تلاتين صلاة مصلى خمسة وعشرين وبقيت خمسة من الثلاثين. وهي باقي عليه يعني كانت الخمسة الباقية هي اصلا من اول الامر هذا وما عليه والا بقيت عليه بعد ان قضى ما قضى منها. آآ من كان علي يسير فوايت اصلا وبقاء فيجب علي ان يقدم يسير الفوائد على الحاضر حتى لو خرج وقتها بخلاف كثير الفوائد. ثم قال بعد ذلك اذ وهل نعم اه وهل اكثر اليسير وهل اكثر اليسير اربع او خمس اصلا او بقاء في ذلك خلاف فالاربع يسيرة اتفاقا والست كثيرة اتفاقا والخلاف في الخمس نعم. وندب البداءة بالحاضرة مع الكثير وندب وندب المداءة بالحاضر وندب البداءة بالحاضرة مع الكثير ان لم يخف خروج الوقت والا وجب يعني عرفنا حكم الترتيب بين ياسين الفوائت والحاضرة والنواجب تقديم هزه الفوائت عن حاضر حتى لو خرج وقتها. يعني الوجوب مؤكد هنا. لكن وعرفنا ياسين الفوائد انه خمس صلوات لكن ما عليه من عليه اكثر من خمس صلوات عليه كثير فوائد. كيف يفعل اذا كان يريد ان يصلي الحاضرة؟ قال يندب له ان يبدأ بالفوائت لكن ما لم يخف خروج الوقت. يعني عليه تمن صلوات ولا عشر صلوات الله يريد ان يصلي الظهر فالمستحب والسنة ان يبدأ بالتمن صلوات هذه يصليها كلها قبل ان يصلي الضهر. لكن هذه بشرط الا يخاف خروج وقت الظهر هي خارجة خاف وكل وقت الضهر وخروج وقت العصر والفجر والصلاة الحاضرة. فينبغي ويجب له ان يصلي الحاضر قبل الفوائد هذا بخلاف اليسير يقدمه حتى لو خرج وقت الحاضر. لكن الكثير لان اليسير يقدمه وجوبا على الحاضر وذلك يقدمه حتى لو خاف كل الوقت الحاضر. اما الكثير فانه يقدمه ندبا لا وجوبا ولذلك اذا خاف خروج وقت الحاضرة حينما يصلي الحاضية ولا يقدم الفوائد فان خالف وقدم الحاضرة على يسير الفوائت سهوا بل ولو عمدا اعاد الحاضرة ولو مغربا صليت في جماعة وعشاء بعد وتر اه بعدين رجعوا الى مسألة الترتيب الفوايت والحاضرة. قلنا هذا واجب واذا رفض وترك هذا الواجب وصل الحاضر اولا قال ينبغي له ان يعيد ان يعيدها بعد ان يصلي يسير الفوايت يجب عليه ان يعيدها. قال حتى لو كان هو صلى المغرب في العشاء فينبغي عليه بعد ان يصلي ان يعيد وكذلك العشاء لو قدم عليها سيد الفوائت يجب عليه ان يصليها سيد الفوائت ثم يعيد العشاء حتى لو كان صلى الوتر ولا يقال له انك انت يعني تتنفل بعد المغرب ولا المغرب لا تعاد لانها صلاة وتر ولا لا مصلى لشعب عصاة الوتر مرة اخرى لانها نفل والنافلة تصلى بعد الوتر قالوا هذا لا يرد عليه لان تأكيد تقديم الفوايت هو تقديمه واجب ووجوبه مؤكدة لا يلتفت الى يعني العذاب الاخرى التي في الحالات معتاد انه لا ينبغي ان يفعلها مثل اعادة صلاة المغرب وصلاة العشاء بعد الوتر. قال في المختصر فان خالف ولو عمدا اعاذ بوقت الضرورة. وفي اعادة مأمومه خلاف وان ذكر. يقول الشاعر بوقت الضرورة المدرك فيه ركعة بسجدتيها فاكثر وفي ندب اه وفي ندبي وفي ندب اعادة مأمومه بتعدي خلل صلاة امامه لصلاته. وعدم اعادته لوقوع صلاة الامام تامة في نفسها الاستيفاء شروطها وانما اعاد لعروض تقديم الحاضرة على يسير الفوائت وهو الراجح يعني اه اه اذا كان اماما يجب عليه ان يعيد يعني يقدم الصلاة قادرة على يسير الفوائد وهو امام فينبغي له ان يصلي الحاضر ثم يعيد الصلاة الحاضرة بعد ان يسير الفوائد ولو بوقت ضروري هذا في الامام وهو المتفق عليه. وكذلك في الفجر لكن الخلاف في المأموم فالمأموم ايضا يعيد ولا المأموم لا علاقة له بهذه المسألة هذه المسألة خاصة بالامام. الامام هو اللي عليه يسير الفوائت اما المأمون علاقة معليش يصير الفوائد. فالسبب الاعادة هو متعلق بالامام لان الامام اتى بالصلاة كاملة باركانها وشروطها مستوى فعل كل شيء امره بالاعادة امر يخصه متعلق به هو الذي لم يصلي يسير الفوائد اما المأموم فما شأنه؟ لا علاقة بهذه المسألة قال فيه خلاف على المأموم ايضا ينبغي ان يعيد صلاته ولا لا والراجح انه لا يعيد لان الامر لا يتعلق به. خلاف وان ذكر المصلي فذا او اماما او ومأموما ان يسير في صلاة ولو كان المذكور فيها جمعة وان ذاك راج استئناف يعني ما لهاش علاقة بخلاف خلاف تبع المسألة لولا. نعم. اه استئناف وان ذكر المصلي فذا او اماما او مأموما ان يسير في صلاة ولو كان المذكور فيها جمعة وهو امام لا فذ لعدم تأتيها منه ولا مأموم لتماديه قطع فذ وجوبا وشفع ندبا وقيل وجوبا ان ركع ركعة بسجدتيها فيضم لها اخرى ويجعلها ويجعله نافلة ولو ثنائية كصبح لا مغربا في قطع ولو ركعة ولو ركعة لشدة كراهة النفل قبلها فليتأمل يعني اذا كان انسان عليه يسير فوائت وابتدأ في صلاة سواء كان امام ولا امام والا فد. المأمون قالوا لو تذكر هو من سجين الايمان في هذه المسألة ما يتعلقش بحكم ما ينبغيش ان يترك ولا يشفع ولا كذا. والامام والفذ في الامام مطلقا في كل صلوات وصلاة جمعة والفذ في غير الجمعة لان الجمعة لا تتأدب لا تتأتى من الفذ. فالمقصود اذا كان نصلي اماما او فدا وبدأ بدأ في الصلاة تذكر ان علي يسيء الفوائد جاء ليقطع وليصلي ياسين الفوايت اولا فان ركع ركعة او ضاف اليه اخرى شفعا وخرج عن شافعيني عليه الصلاة صلاها نفلا. كذلك حتى لو كان يعني في المغرب وانه يقطعها كذلك اذا كان في صلاة اخرى يعني اذا كان هو لم يركع يقطع. واذا كان ركع واذا ركع ركعة اضاف الى اخرى وخرج عن شفع نافلة وصلى اليسير اولا ولكن لو صلى اكثر الصلاة يعني ثلاث من الرباعية وكذا يعني اكملها لان ما قرب الشيء يعطى حكمه. اه نعم. جزاكم الله خير شيخنا. وصلى الله صل الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا الاسهل قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم