وان اختلفوا في هذا السجود قبل السلام وبعد السلام. وبعد وقبل لكن عنده منا من لم يسجد لترك السنن لا تبطل صلاته وكذلك غير رواية ابن القاسم في المذهب المالكي علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني اه او بنقص سنة ولو لغير مؤكدة مع زيادة سنة خفيفة لتنقيص سنة خفيفة مع الزيادة ينبغي ان يسجد ولا شك هل عدة ولا لم يؤدي هل تبرأ ذمته بهذا الشكل لا تبرأ ذمته هل هو هذا من عامل الشاك؟ لا ليس من عامل الشاك هذا من طرح الشك عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصابرين الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. بسم الله الرحمن رحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ مال الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى قسط يذكر فيه حكم سجود السهو وما يتعلق به قال والسهو الذهول عن الشيء بحيث لو نبه بادنى تنبيه لتنبه والنسيان هو الذهول عن الشيء لكن لا يتنبه له بادنى تنبيه واعقبه للفص السابق لجامع الذهول فيهما الا ان الذهول هنا متعلق بالبعض بعد ما انتهى من قضاء الفوائت. وذكر كل الاحتمالات اللي تبرأ به الذمة وزي ما تقدم يعني كل المسائل اللي افترضها في قضايا الفوائد احيانا يظهر للقارئ انه افتراض مبني على شك وانها كأن الشك يعمل به وان من شك آآ في صلاة يجب عليه ان يصليها وهذا مخالف القواعد المعروفة وندعم لا يكون في الشريعة الا بالعلم ولا بالظن الراجح وبالظن القوي وزي ما قلنا ان هذا ليس عملا بالشك وانما هو عمل لاستصحاب الاصل وهو تعمير الذمة زي مثلا لو انسان عليه دين وشك هل هو يعني قضى هذا الدين ولم يقضه قضى يعني كنا نتكلم فيه وقضاء دين الله سبحانه وتعالى قضاء دين الله سبحانه وتعالى ولكن وناله افترضنا ان انسان واحد من انسان دينه شك آآ مئة الف ولا الف وكذا ايوا استصحاب تعمير الذمة يا الله اصل انه انعم ذمته عامرت بهذا الدين فلا تبرأ منه الا بظن او يقين وكذلك الشكل وارد في كل يعني ما هو مطروح سواء كان في الطلاق والا في كذا يعني لا يعمل به كل هذه المسائل ده هي مبنية على شكل ليس هي من باب اعمال الشك وانما من طرح الشك والعمل باستصحاب الاصل في تعمير الذمة. هذا بعد تكميل الاول. نعم. وثم البقية يتكلم على اه احكام السهو وقال الرابط بالكلام السابق والكلام اللاحق عنا الاول كان في سهو وذهول نسيان صلاة متعلقة بالدم انسان اما يكون سواء كان متعمدا او ناسيا كنا افترضنا او ناسي صلاة تذكره يريد ان يصليها فهذا نسيان. ذكر بعد ان بشأن اخر لكن الشيء الاخر هو يتعلق بشيء في داخل الصلاة والنسيان خارج الصلاة هل صلى ولم يصلي وهذا نسيان بداخل الصلاة نسي هل قرأ ولم يقرأ هل سجد ولم يسجد؟ هل ذكر ولا تكبير او لم يذكر الى اخره؟ فهذا هو الرابط بين من موضوعين المناسبة ذكر والسهو قال لي فارق بينه وبين يعني السهو وايش والسهو والشك والنسيان السهو والنسيان نساء النسيان والنسيان يعني هو ذهول قال ولكن صاحبه يتنبأ بادنى منبه ان يسيع الحاجة بيقعد ما انت تعطيه اشارة تلمح اليه اتذكرها لكن نساء قد يكون عميق وقد يكون بعيد لو حتى تجيب له انت جزء من الكلام واتذكر به حين لا يتذكر النسيان يعني هو اشد بعد عن الذاكرة من الشهوة. فهو اخف يعني. وقد يكون سهو قد يكون نسيان. وكل ما سهو النسيان بفوات شيء من عن الصلاة من سنن الصلاة يعني بمعنى ان آآ صلى مع مسبوق صلى مع امامه ثم بعد ذلك آآ اكمل صلاته ولو تكرر حتى وان تكرر يعني السهو فانه يصل له سجدتان فقط السنة وان تكرر سنت له سجدتان آآ ومن فرائضها يجب ان يتدارك في الغالب هنا يريد ان يتكلم في هذا الفصل على الصهو والنسيان في السنة اللي يترتب عليها السجود لانه اذا تكلم عن سجود السهو وآآ لو الانسان يعني نسي هل آآ قرأ التشهد ولم يقرأه هل شهد ولم يسجد؟ هل قرأ السورة ولم يقرأها؟ قرأ السور او جهرا او نسي فات التدارك ماذا يترتب عليه؟ يريد ان يبين الاحكام ومعروف ان الصلاة فيها سوء خفيفة وسوء مؤكدة تقدم السنن الخفيفة بعد ما ذكرت فرائض الصلاة ذكروا السنن هو السؤال المؤكد لا نريد ان نذكره والسنة المؤكدة اللي هي داخل الصلاة دي بيترتب على تركها السجود في المشهور المذهب من رواية ابن القاسم في المدونة. واذا كان السهو الناتج عن سنة مؤكدة مثل قراءة السورة والا الجهر بقراءة الفاتحة والا التشهد والا الجلوس واذا ثلاث تكبيرات من وسط الصلاة والى ثلاث تكبيرات تحميدات في الصلاة فيجب عليه ان يسجد اذا ترك عمدا يعني يقال واساء والصحيح ان صلاته صلاته لا تبطل لمن تارك السنن عمدا والصحيح ان صلاته لا تبطل. هناك من يقول ببطلان صلاته. ولذلك يقول من ترك السنة عمدا السنن المؤكدة عمدا وصحت صلاته وتركها نسيانا وهي سنة مؤكدة للسنة الثمانية التي ذكرناها. واذا كان نسيها وفي رواية ابن القاسم المدون انه يجب عليه ان يسجد لها اذا كان قبل اذا كانت قبل السلام يعني بالترك اذا كانت هي بالنسيان يعني النسيان هو بالترك آآ مثل ترك السورة وترك التشهد لان كل السنن ثمانية هذه سجودها قبل السلام ما عدا قراءة السر جهرا القراءة السرية الفاتحة يجب ان تقرأ سورة مثلا او ينبغي ان تقرأ سورة الظهر فقرأ جهرا هذه فقط سنة واحدة فيها سجود بعدي. لكن جميع السنن المؤكدة الثمانية اسجد لها قبل السلام انما ترك جلوس او يترك تشهد او يترك سورة ويترك تحميدة ويترك تكبير آآ ثلاث مرات فهذه يعني السجود لا قبل السلام والوية ابن القاسم ودولة من ترك السجود قبل السلام لصلاة لثلاث سنن خفيفة وسنن سنة واحدة مؤكدة مثل قراءة السورة تبطل صلاته هذا هو المشهور والرواية الاخرى رواية عبدالحكم ان صلاته لا تبطل وكل السنة ديا سوا سواء كان مؤكد او غير مؤكدة لو لم يسجد لو لم يسجد لها لا تبطل صلاته وهذا وبدأ بالجمهور ماذا بالجمهور غير المالكية الاحناف والشافعية والحنابلة عندهم لا تبطل الصلاة بتارك السجود للسنن اذن السؤال المؤكد هذه اللي هي اما سنة مؤكدة او ثلاث سنن خفيفة في المشور انه لابد من السجود لها ان كانت القبلية القبلي وان كان السجود بعدي السجود بعدي لا تبطل بتركه الصلاة لان هو يقول هو ترغيم للشيطان وكما ورد في الحديث ان الشيطان اذا رأى المصلي يسجد للسهو يندب حظه ويقول يا ويلي ان امر ابن ادم السجود فسجد وامرت بالسجود فابيت فله الجنة وحكم على نفسه بالنار السجود يعني اذا كان بعد الصلاة هو لتنظيم الشيطان ولا يترتب على تركه يعني بطلان صالات تفسد الصلاة بترك السجود البعدي. وتركه بترك السجود القبلي المترتب عن ثلاث سنن فان كان مترتب عن سنتين لا تبطل بتركه صلاة وهذا هو البشور عن في عن المدونة ورواية اخرى للمالكية من رواية عبدالحكم ان الصلاة لا تبطل بترك السجود ولو كان مترتب عن ثلاث سنون قال وبدأ بحكمه بقوله سن لسههو من امام وفذ ولو حكما كالقاضي بعد سلام امامه ان لم يتكرر السهو بل وان تكرر من نوع او اكثر وهذا مبالغة في سجدتان اللاتي اي سنة سجدتان لاجل سهو وان تكرر ويجوز انه مبالغة في سنة لدفع توهم الوجوب عند التكرر قال وان تكرر بنقص بنقص سنة مؤكدة داخلة في الصلاة محققا او مشكوكا في حصوله او شك في او شك فيما حصل هل هو نقص او زيادة او بنقص سنة ولو لغيري مؤكدة مع زيادة وسواء كان النقص والزيادة محققين او مشكوكين او احدهما محققا والتاني مشكوكا قال سنة سجدتان قبل سلامه في السور السبع هذا هو سنة لامام وفد وان حكما ولو كان فديا دعوة من حيث الحكم وهل يعني آآ كلمة ولو تكرر هل هو مبالغة في بحيث ان رد الاحتمال في ليرانا يكون واجب ولا والا ليه هو المبالغة اما في سنة اما لكلمة السنة واما سجدتان فهما سجدتان فقط ولو تكرر هو سنة ولو تكرر لا يكون واجبا وآآ السجود يكون للامام وللفد ولا يكون للمأموم لان المأموم ان يحمله عليه الامام سيحمل عليه الامام وقد يتكرر السجود متل ما اذا كان مسبوق سجد مع امامه مثلا ما ترتب عليه من سجود قبلي ثم لما قام يكمل صلاته ترك ايضا ما يتطلب السجود متل تشهد ولا شيء من هذا القبيل فانه ايضا يطلب عليك منه انحاء السجود. فيتكرر اذا كان تكرر موجبه وبعد السجود الاول لكن اذا كان لم يسجد الانسان السجود الاول وتكرر موجب السجود بان ترك صورة وترك تشهد وترك جهر كذا فانه يعني يكفيه تكفيه سجدتان لا يتكرر السيول بيتكرر موجبه الا اذا كان حصل السجود بالفعل ثم بعد ذلك حصل موجب السجود مرة اخرى زي ما هو في حالة المسبوق انه ينبغي ان يعيد عايد المتن في شيء اخر غير هذا؟ لا عفوا هو كيف يتصور شيخي اعادة حصول الموجب بعد السجود يعني لو كان يعني المسبوق صلى مع امامه ركعة واذا ما ترتب عليه سجود قبلي فانه يسجده معه. نعم وبعد ذلك لما قام المسبوق يريد ان يقضي باقي الثلاث ركعات. مم. وترتب عليه ايضا ترك سورة ولا ترك جلوس عليه ان يسجد له لان هذا ما لوش علاقة بصلاة الامام. نعم ويتكرر السجود في هذه الحالة نعم اما اذا كان تكرر موجب السجود قبل السجود له فان جميعا ما حصل يكفيه سجود واحد نعم وفي حالة مسبوق يعني المسبوق صلى سجد مع امامه لانها امامة ترتب عليه سجود فهذا فقد سجد للسهو المسبوق سجد للسهو ثم رأى لما اراد ان يقوم يقضي ويكمل صلاته ترتب عليه سجود اخر موجب موجب سجود اخر. نعم. سواء كان واحد ولا اتنين ولا تلاتة فانه ينبغي ان يسجد له ايضا قبل السلام كان نقص نعم اه قال داخل الصلاة محققا او مشكوكا في حصوله او شك فيما حصل هل هو نقص او زيادة؟ محققا يعني النقص هذا محققا داخل الصلاة محققا ونسي الصورة اه او شاك فيه يعني اه انه نسيوا ومش متأكد انه نسي السورة مثلا او شك فيما حصل هل هو نقص او زيادة وحظنا يعني بعد ما هو في الركعة الثالثة ولا في كذا ما اعرفش نفسي عدوها يعني لكن لا نقص ولا زيادة هو اللي هو نقص كان يجري الجهر سر ولا تركت سورة ولا قري السر جهر ما اعرفش ما اتحققش منها. شك فيها اللي هو نقص ولا زيادة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت في غالب النقص على الزيادة ويسجد قبل السلام. مثالا اذا ترك التكبير الوسط واحدة من تكبيرة الوسط وهو امام والى فد وكذلك اه قرأ جهرا في صلاة نهارية وترتب عليه نقص وزيادة نقص نقص التكبير والزيادة وانه قرأ جهرا بدأ ان يقرأ سر. فليسجدوا ليسجدوا قبل السلام اه وعند اجتماع النقص وزيادة اسجد قبل السلام حتى ولو كان النقص ليس بسنة مؤكدة حتى وان كان بسنة خفيفة مثل التكبيرة والتحميد لكن هنا تحصيل حاصل شيخ هو سيسجد آآ هنا قبل او بعد السلاموني في هذه في هذه ليس من قبل يصل قبل لانه عندما يجتمع النقص وزيادة يسجد قبل السلام فلو لم يحصل له نقص في التكبير مجرد انه قرأ السر جهرا قرأ في الظهرية جهرا فليسجد بعد السلام. اه. لكن لما انضاف الى هذه الزيادة له الجهر في النهارية من ضفلها نقص سنة خفيفة والتكبير فقد اجتمع له نقص وزيادة. مم. ويكون السجود قبل السلام يعني يؤثر اه في في كونها قبل السلام وبعدها حتى لو كانت السنة خفيفة يعني كانت خفيفة لكن لها تأثير في آآ توقيت السجود هل يكون قبل ولا بعد اذا حصلت هي وحدها لا يزود لها. نعم. لكن لو حدثت مع زيادة سنة اخرى حتى ولو كانت خفيفة او سنتين ولو خفيفتين لان لان السنتين يسجد لهما. نعم ان الواحد لا يسجد لها قبل السلام. مم وحتى قال رسول الله قبل السلام قد تبطل صلاته فلكن تارك السنن الخفيفة يؤثر في تغيير وقت السجود وما كان السجود من قبل او بعد. نعم. قال وسواء كان النقص والزيادة محققين او مشكوكين او احدهما محققا والتاني مشكوكا هذا فرض نعم قال السنة سنة سجدتان قبل سلامه في الصور السبع ونعم ويسجده بالجامع وغيره في غير صلاة الجمعة ويسجده بالجامع الذي صلى فيه في الجمعة يعني سجود السهو اذا كان مترتب على صلاة جمعة فلابد ان يسجده في المسجد الجامع الذي صلى فيه الجمعة ولا يسجده خاي جوا السجود القبلي القاعدة فيه انه لابد ان يكون اما قبل الصلاة والا بعد الصلاة. ولكن بقرب من من انتهاء الصلاة قربة من السلام وهذا القرب يختلف فيه هل هو محدد بالخروج من المسجد بمعنى ابي مراد ما يخرج من المسجد خلاص يعد هذا بعد وعلى المشروع انه يترتب اي عدد صلاته اذا كان مترتب على ثلاث سنن يجب عليه ان يعيدها كما هو قول ابن القاسم وهذا الطول المقيد بالعرف مش بيخرج من المسجد حتى لو كان هو باقي في المسجد وباقية مدة بالعرف آآ يعدها العرف طولا ويجب عليه ان يعيد صلاته آآ لو كان هو خرج من المسجد وكنا وقلنا العرف هو بالطول الطول هو بالعرف فيجب عليه بمجمع يتذكر يجب عليه ان يسجد القول الذي نسيه. ولكن ما دام هي صلاة جمعة لابد ان يسجده بالمسجد الجامع اللي فيه الجمعة لا يزيدوا ما في مكان اخر. بس الجمعة اللي فيه الجمعة او في الطرق الموصلة اليها وفي يعني المهم يعني لي علاقة بصلاة الجمعة يجوز حتى في السقائف والطرق الموصلة اليه لان الصحيح انه يجوز صلاة الجمعة في والطرق وفي الساحات المتصل بالمسجد حتى لو لم تتصل الصفوف ولم يكن هناك ازدحام نعم ويسجده بالجامع الذي صلى فيه في الجمعة المترتب نقصه فيها كما لو ادرك مع امام ركعة وقام للقضاء فسهى عن الصورة مثلا ولا يسجده في غيره وهو مبني على الراجح من ان مجرد الخروج من المسجد لا يعد طولا وانما الطول بالعرف نعم. وتسميته حينئذ قبليا باعتبار ما كان والا فهو الان واقع بعده يعني السجود القبلي اذا فات يعني انسان نسي او لم يزله قبل السلام تجده بعد السلام وهو سجود قبلي ولكن يعني للحكم انه قبلي وفي الواقع انه كان بعد السلام والسجود في واقع الامر يعني والمالكية عندهم هذا التفصيل. اذا كان ناشئ ومترتب على النقص يكون قبل السلام واستدلوا بحديث عبد الله ابن مسعود لانه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وقام بالركعتين ولم يجلس فتبعه الناس ثم فدخل الاخيرة الناس انتظروا سلامه فسجد سجدتين آآ ثم سلم فهذا يعني نقص وهو انه نقص الجلوس الركعة الثانية وسجد لها النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام ان يدعو هذه واحدة اللي هو التشهد لسجود السهو وهكذا اذا سلم الامام يعني الانسان غفل عن تشهد وادركه السلام وسلم الامام معاشه يستمر ويدعو بعد ان سلم الامام بل يجب عليه ان قالوا اذا كان نتعشاو يعني هو نقص في الصلاة هو السيول يترتب على نقص هيكون قبل السلام اذا كان مترتب على الزيادة بعد السلام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم ان صلى ثلاثا واربعا فليصلي الركعة ويسجد بعد السلام وهو زيادة يعني اذا شك الانسان صلى ثلاثا واربعا يبني على النقص وزد ركعة ويسجد بعد السلام لاحتمال ان التي زادها ان تكون اه خامسة. نعم. وسجد هناك زيادة بعد السلام من اجل هذا حاكموا في السجون المترتبة على النقص قبل السلام ومترتب على الزيادة بعد السلام وعلماء الحنفية يرون ان السجود آآ كله بعد السلام وعندهم السجود قبل السلام وهو ليس واجب يعني ما لا يؤثر في صحة الصلاة وحضروا وينتهي وينقطع بالكلام لو الانسان سلم وتكلم كلام اخر خلاص ما عدش يطلب منها حتى ان يسجد عنده والامر فيه عندهم خفيف والشافعية يرون السجود كلها قبل السلام والحنابلة عندهم يعني مسألتان يسجد فيها بعض السلف الوارد فيها الحديث اذا شك ان صلى ثلاثا اربعا ومسألة اخرى ايها الفلاحين بعد السلام ولكن سائر السجود الاخر عندهم يكون قبل السلام والمالكية فصلوا التفصيل فبانوها على قاعدة النقص والزيادة. الحديثين السابقين. فما نقص شيء تحقيقا او شكل سيد القول ومن زاد شيئا تحقيقا وشكا اما بعد وتقديم السجود البعدي مضر عندهم حرام ما يجوزش انك تدخل في شيء توخذ شيء في الصلاة ليس منها لكن هذا بناء على ان السجن كله قبل السلام في المذاهب الاخرى فلا حرج فيه سواء كان عن زيادة وعن نقص الامر فيه ينبغي ان يكون خفيفا وعند المالكية ايضا تقديم تأخير السجود القبلي مكروه ولولا ان يسلط ان قبل السلام ولكن لو اخر بعد السلام ففي كرامة قطوة الصلاة صحيحة ففي تشدد في البدر المالكي في مسألة السجود اولا في ابطال الصلاة بترك السجود له اذا كانوا عن سنة مؤكدة وعن ثلاث سنن خفيفة. في تشدد ايضا في في تقسيمه وبناء احكام عليه بين قبلي وبعدي وما يترتب عليها كالمنكرها ومن حرمة هادا هو التفصيل عندهم يعني فيه شيء من التشدد في السجود لكن آآ غير رواية ابن القاسم هي اخف في هذا الامر وان من لم يسجد لم يسجد السهو المترتب على تلات سنن لا تفسد صلاته ولا شيء عليه. رجحه العماري ابن عبدالبر جماعة من القيمة هي رجح هذا وكذلك يعني عندما ننظر الى المذاهب الاخرى في مسألة مم. تأخير البعد وتقديم القبل تأخير القبلي ولتقديم البعدي. ايضا الامر شيء واسع عندهم الشيخ والسهو السهو عن السهو ما الذي يترتب عليه واحد اه يعني نسي شيئا من الصلاة ولكن سهى عنان يسجد سجود السهو قبل قبل السلام. اذا كان متأتي مع ثلاث سنن وتركها فعلى رواية ابن القاسم صلاته يجب ان يعيدها اذا اذا اذا تذكر هذا الامر يجب عليه ان يعيد الصلاة. نفسها تبطل بترك السجود عنده ولك على رواية غيره وعلى المذاهب الثلاثة الاخرى لا حرج عليه صلاته صحيحة. يعني يعيد الصلاة على يعيدوا عائلة ابن القاسم لان عبد القاسم اذا انت لم تسجد للسجود المترتبة على السنن سواء كان عمدا ولا سهو ولا بيسوع من الصوت او حتى يعني لو اه تركته وطال الامر يعني بعد السلام وخرجت من المسجد او طالع عرفا حتى السجود لا يفيد وينبغي ان تعيد الصلاة عنده. نعم ولكن عند غيره لو انسان ترك السجود فسواء كان عمدا حتى ولو عمدا. فما بالك اذا كان سهوا. نعم. لا تفسد صلاته قال واما السجود البعدي من الجمعة فيسجده في اي جامع كان لانه ليس من الصلاة بعد الصلاة يعدون بعده ليس داخلا اه ضمن الصلاة والصلاة انتهت فعليك ان تسجده في المسجد الجامع ولا في غيره لكن القبلي يعدونه جزء من الصلاة لان هو مترتب قبل السلام وذاك طلبوا ان يكون لا بد ان يكون شرطا في مسجد الجامع ليصلي فيه الجمعة نعم قال واعاد من سجد القبلية تشهده بعده استنانا ليقع سلامه عقب تشهد ولا يدعو فيه وهذه احدى مواضع لا يطلب لا يطلب في تشهدها الدعاء السجود اذا اراد الانسان ان يسجد اذا ترتب عليه سجود قبل السلام انه بعد ان يكمل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء. يسجد سجدتين ثم بعد شويتين يعيد التشهد لكن التشهد الذي يعيده لا يطلب فيه الدعاء بل يكون خفيفا ويسلم بعده وادي احدى المواضع التي لا يطلب فيها من المتشهد بان يقرأ التشهد يسلم يعني اه ايوه ومن اقيمت عليه الصلاة ولو في فرض او خرج عليه الخطيب وهو في تشهد نافلة ومن سهى عن التشهد حتى سلم الامام او سلم عليه وهو في اثنائه او بعد تمامه قبل شروعه في الدعاء يعني كذلك يعني اذا كان الانسان يصلي في صلاة واقيمت الصلاة الحاضرة يصلي في صلاة نافلة ولا يقضي في صلاة واقيمت الصلاة ما عاش يستمر هو في الدعاء. يعني يترك الصلاة لانه اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المفروضة وكذلك اذا كان يعني خرج عليه الخطيب هو في صلاة فينبغي ان يختصر ما عاش السبب في الدعاء. فهذه اربع مواضع ما يطلبش فيها الدعاء بعد التشهد شيخ في المذاهب الاخرى يبدو انه لا يتشهد بعد لا سجود السهو القبلي. اي نعم. اي نعم. ما عندهمش تشهد تشهد فيه. صحيح. وانا العمر فيه خفيف يا عريس. نعم قال وفهم من قوله اعاد ان القبلي يكون بعد الفراغ من التشهد بل وبعد الصلاة على النبي والدعاء بل بعد الصلاة على النبي والدعاء. نعم هذا مكانه الصحيح وهذه السنة في ان يكون وهو يعني سجود سجود السهو يعني فيه فيه سنن عندهم ينبغي الحرص عليها ان يكبر في كل هوي للسجود ويرفع بالتكبير ثم يكبر مرة اخرى ويرفع بالتكبير ثم يقرأ التشهد ويسلم عليه سواء ينبغي ان يحافظ عليها نعم. قال ثم مثل لنقص السنة المؤكدة بقوله كترك جهر لفاتحة فقط ولو مرة واولى مع سورة او بسورة فقط في ركعتين لانه فيها سنة خفيفة يعني من واجبات ومتطلبات التي يترتب عليها السجود تارك السر او الجهر اه الفاتحة ولو مرة واحدة ولو في ركعة واحدة صلاة نهارية قرأها جهرا او صلاة جهرية ليلية قالها سرا اذا كان في الفاتحة ولو في ركعة واحدة ويترتب عليه السجود ان كان سر وان قرأ جهرا بعد السلام وان كان جهرا وقرأ سرا كن قبل السلام وكذلك في الجهر والسر اذا في السورة اذا كان في سورتين في ركعتين وليس في ركعة واحدة لان جهل السر في الشورى هو سنة خفيفة فاذا تكرر يترتب عليها السجود واذا ما تكرر لا يسجد له نعم قال وكترك جهر واتى بدله بادنى السر فان اتى باعلاه بان اسمع نفسه فلا سجود كما يأتي اه يعني اه الجار انت يترتب عليه على ترك سجود السر ما متى يترتب على تلك السجود اذا كان ترك الجهر واتى بادنى السر بمعنى انه لان السر عند السر عند ادنى واعلى. ادناه ان يحرك لسانه وعلى ان يسمع نفسه ولو كان هو بدل ما يجرى جهر اتى باعلى السر وهو انه اسمع نفسه صحيح انه لا يترتب عليه سجود وكذلك لو خالف في السر يعني السر ده هو ترك السر واسمع من يليه فاتاه فاتى به بادنى الجهر وكذلك ايضا لا يترتب عليه سجود تارك الجهر لاعلى السر سجود وترك السر لادنى الجهر. ايضا لا يترتب عليه سجود امضي اذا يترتب السجود اذا ترك الجهر واتى بادنى السر او ترك السر واتى باعلى الجار وهذا هو اللي يترتب عليه السجود. نعم قال كترك جهر وترك سورة اي ما زاد على ام القرآن ولو في ركعة بفرض لا نفل قيد فيه ماء انا معروف ان النافلة لا يترتب في ترك السورة فيها سجود وترك الجهر والسبل لا يترك ويسجود وانا في التكبير ايضا الوسط آآ تارك السر والجهر وترك السورة يترتب عليه السجود هو اذا كان يصلي يصلي فريضة علماء لهم عقل يبين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت بفرض لا نفل قيد فيه ماء انا معروف ان النافلة لا يترتب في ترك السورة فيها سجود ولا ترك الجهر ولا في التكبير ايضا الوسط فا التارك السر والجهر وترك السورة يترتب عليه السجود هو اذا كان يصلي يصلي فريضة نعم وترك لفظ تشهدين واتى بالجلوس تأمل والا فتركه مرة موجب للسجود على المذهب راني قال لك تا هما الكلام لي قال عليه ماهوش يعني مسلم لي كنت اشاهد ولو مرة واحدة يترتب عليه سجود وترك الجلوس له مرة واحدة سجود. وكانه بالصورة اللي يذكرها ان التشهد مرة واحدة ما يترتبش على السجود الا اذا ترك معه الجلوس وهذا ليس هو الصحيح والصحيح ان الجلوس في حد ذاته سنة والتشهد في حد ذاته سنة وذاك هم يرمزون لهم بسينان شينان جيمان كذا تئان على السنن الثمانية السر والصورة والشيلاني اليوم يعني تشهد نعم. تشهد الاول والتاني والتهاني التكبير والتحميد والجيماني الجلوس والجهر. نعم في هذه السنن الثمانية فكل واحدة منهما هي سنة مؤكدة الجهر والسنة في الفاتحة سنة ولو في مرة واحدة وفي الصورة لابد ان يتكرر مرتين والتكبير والتحميد مرة واحدة لا سجود فيه لابد ان يتكرر الا مرتين ولا ثلاثة والتشهد كل تشهد هو سنة مؤكدة وتركه يسجد له والجلوس ايضا في الركعة آآ الثانية ايضا لو تركه جنس الوسط وايضا يسجد له. نعم قال تأمل والا فتركه مرة موجب للسجود على المذهب ويتصور ترك تشهدين قبل السلام باجتماع البناء والقضاء ان يقول يترك انسان تشهده في اجتماع البناء والقضاء زي ما تقدم لنا في مسائل الرعاة لو انسان ادرك الثانية مع الامام ورعف في الثالثة والرابعة وانه اذا رجع يبدأ آآ يقضي يصلي الثالثة لفتاته وهذه بالنسبة لي ثانيا فيجلس لها ثم يأتي بالرابعة ويجلس فيها ايضا لانها رابعة الامام ثم يقضي الاولى ويرى بيعة فيجلس لها وصلاته كلها بجلوس يعني تسمى ذات الجناحين فيمكن من ان يترك تشهدين في هذه الحالة هذا مثال كيف يمكنه ان يترك تشهدين. نعم والا يكن بنقص فقط او مع زيادة بل تمخض بل تمحضت الزيادة فبعده اي يسجد بعد السلام ما لم تكثر الزيادة والا ابطلت كما سيأتي يعني اذا كان زيادة يعني معتادة. فجلس لها بعد السلام كتبت الزيادة حتى صارت من الافعال الكثيرة التي يعني اذا رآها من يبصرها يظن بان صاحبها لا يصلي تبطل صلاته تدخل في الافعال الكثيرة الافعال القليلة سهوا يسجد لها لك الافعال الكثيرة تبطل الصلاة نعم ثم مثل للزيادة المشكوكة فاحرى المحققة بقوله كمتم صلاته صلاته لاجل شك هل صلى ثلاثا او اربعا مثلا فانه يبني على الاقل ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد السلام والمراد بالشك مطلق التردد فيشمل الوهم فانه معتبر في الفرائض دون السنن فمن توهم ترك تكبيرتين مثلا فلا سجود عليه هذا كلامه غير مسلم لان الوهم لا يترتب على اي شيء هو الشك اذا كان الانسان شك هل صلى ركعتين ولا ثلاثة ولا ثلاثة ولا اربعة يبني على الاقل احتياطا لتبرأ ذمتها لان الاصل ان هو استصحاب هو استصحاب تعمير الذمة ولا يؤثر عليها يعني شك فلا بد ان يأتي بركعة رابعة ذاك الوقت ذاك الوهم ضعيف الوهم هذا ليس له تأثير توهمنا وصلى ثلاثة اربعة لا يعمل به او لا يؤثر على الحكم الاصلي فينبغي ان يستشعر بانه وهذه هي الرابعة والوهم يعني يلغيه فقوله ولو وهما ضار انه يعني في عليه استدراكا. نعم. ليعول عالوهم في الاحكام. نعم قال والحاصل ان ظن الاتيان بالسنن معتبر بخلاف ظن الاتيان بالفرائض فانه لا يكفي في الخروج من العهدة بل لابد من الجبر والسجود هذا الكلام يعني فيه ما فيه. نعم. يعني الحكام كلها على غلبة الظن سواء كان لتبرأ به الذمة الذمة تبرأ تبرأ بغلبة الظن لكن عندما يحصل شك قلبت الدم ولم تبرأ عن اصل استصحاب تعمير الدماء فينبغي الاتيان بالمشكوك فيه لكن الوهم لا لا يبنى عليه حكم ولا ينبغي ان الانسان اذا اه كان عنده ظن بفعل شيء ثم حصل وهم بانه لم يفعله فلا يعول على الوهم تخلى القاعدة التي ذكرتها الان الاصل هو تعمير الذمة يعني هذا يعني يناقضه كون الانسان عند المالكية اذا شك في الطهارة انه يتوضأ ولا ولا يصلي. اه ما هون الاصل هو اه تعمير الدما اه هو هو يعني اذا كان هو اه متوضئ اذا كان هو متوضي وحصل له شك فيها انتقض وضوءه ولم ينتقض كانوا قالوا عليه ان يتوضأ لان الذمة ذمته عمرت بالصلاة امرت بالصلاة ولا يبرأ منها الا بيقين. دي متى وعمرت بوجوب الصلاة ولا يبرأ منها ولا يبرأ منها الا بيقين وها هو لا يبرأ منها لا بيقين بشروطها يعني اللي هي الطهارة اذا كان حصل شك في طهارته وليس هناك يقين في الشرط الذي لا تبرأ الذمة الا به شرط هذا اللي هو اه الطهارة هذا شرط لصحة الصلاة هو اللي تبرأ به الذمة فاذا حصل فيه شك فبقدم لا تبرأ لان مما هي عامرة بصلاة مشروطة بالطهارة فاذا حصل شك للطهارة معناه بما لم تعمر لم تبرأ بما لم تبرأ اه من الصلاة اللي هي شرط وطهارة وهذا كلام يعني آآ في تفصيل في القواعد عندهم او والشك اللي يؤثر هل هو كل شك هل هو داخل الصلاة ولا خارج الصلاة وعندهم الشك اذا حصل في وسط الصلاة وان صعبه يستمر ولا يؤثر وقال هذا هو محمل الحديث يعني عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرجل يخيل به في الصلاة انه يعني خرج منه شيء قال لا ينفتن جهازها محمول على حالة هادي اللي هي ورد فيها الحديث وهو الصلاة ده جاله من حصل له الشك في اثناء الصلاة لا ينفذ لا ينصرف البدء عليه ان يكمل وصلاة الصحيح الا اذا بعد ذلك حصل لهما آآ يعني استمر الشك عليه حتى بعد ذلك فالشيك عندهم قبل الصلاة آآ يؤثر في الطهارة وفي اثناء الصلاة لا يوتر وتأثيره قبل الصلاة لان الصلاة لا تبرأ لا زالت مازال متمسكين لاستصحاب الاصل في امارة الذمة لانها لا تبرأ الا باظهار محققة جزاكم الله خيرا. نعم قال وكمقتصر على شفع فانه يسجد بعد السلام يعني تصل ويش؟ وكمقتصر على شفع مم. فانه يسجد بعد السلام اه مقتص على جمع يعني ايش؟ شك بالجرام. ولما كان الاقتصار ليس علة للسجود بخلاف الاتمام ولم يظهر للزيادة وجه مع انه بصدد التمثيل لها بين ذلك بقوله شك آآ هو به اي في ثانيته او بوتر فهو استئناف في قوة العلة اي لشكه الى اخره هل هو حصل لا شك هل هو في ثانية الشفع او في اول الوتر يصلي واقف يصلي يقرا في الصورة والفاتحة وحصولها لا شك عليها وهذه الثانية من الشفع العلماء الوتر ويجعلها شفعا ويسجد بعد السلام لاحتمال الزيادة يعني. نعم فحكمه انه يقتصر على الشفع لانه المتيقن بان يجعل هذه هي ثانية شفعه ويسجد بعد السلام لاحتمال ان يكون اضاف ركعة الوتر لشفعه من غير فصل بسلام فيكون قد صلى شفعه ثلاث ركعات ومسه مقتصر على عشاء مثلا شك هل هو في اخرتها او في الشفع ومقتصر على ظهر شك هل هو به او بعصر فالسجود للزيادة اين يعتبرا كانه يعني في الظهر وليس في العصر ويعتبر نفسه انه في الشفع وليس في الوتر ويأتي بنفسه انه في العشاء وليس في الشفع ويسجد لاحتمال الزيادة نعم قال او ترك سر بفرض كظهر لا نفل واتيان بما زاد على اقل الجهر بفاتحة او مع سورة فيسجد بعد السلام فان ابدله بادنى الجهر فلا سجود بادنى الجهر وان يسمع يعني من يليه ولا سجود يعني لابد السجود في السر والجهر وان يكون ان يكون كبيرا كثيرا يكون جهره عاليا وان يكون سره خفيا لا يسمع الا نفسه واذا كان هو حول السر لادنى الجهر او حول الجهر الجهر لاعلى السر فلا سجود يعني في طريق السر والجار قال او استنكحه الشك اي كثر منه بان يعتريه كل يوم ولو مرة فانه يسجد بعد السلام ولكن لا اصلاح عليه بل يبني على التمام وجوبا يسمى المستنكح يعني اللي هو يكتب عليه الشك ده من يشك يعني جلست للثانية او لم اجلس. انا قرأت السورة او لم اقرأ يكثر عليه الشك فانه ينبغي له ان يعني يسجد له بعد السلام ولا يصلحه ما ينبغيش له يصلحه ولا يتعلق به يلهى عنه يعني يتركه لانه اذا كان في كل مرة ويأتيه كل يوم يبقى هو كل ما يشك في حاجة هي باعمالها معناها قد يكون حتى اللي عملها يشك فيها ويقدر يعمل فيها يحصلها الدور والتسلسل نعم قال واليه اشار بقوله آآ ولهي بكسر الهاء وفتح الياء كعميا اي اعرض عنه اذ لا دواء له مثل الاعراض عنه فان اصلح بان اتى بما شك فيه لم تبطل وسجد بعد السلام يقال له ايوا يقال لها لها عنه ونهي عنه نعم. يعني يعرض عنهم ليس له دواء الا الاعراض. نعم. انا وسواس عليه اذا كان شيء يتعلق بي ويتطور بذلك الموسس ليأتيه يعني خواطر ووسواس واشياء رديئة في عقله ليس لا علاج الا الاعراض عنها عدم الالتفات بها وعدم الاهتمام بها ولا يعمل يعني يضيق صدره ويبقى يعني في حرج شديد لانه كل ما يستدعي حرج ويضغط عليه. الشيطان كل ما هو بيتطور به الامر ويعني يتنقل به من شيء الى شيء ومن الصلاة الى الاحكام الى العقائد الى كذا. فاذا كان هو ربط نفسه به ويتعلق بي واصبح لو عن حلول لا يصل الى حلول بل يترك عليها تنبيه خوفه منه هذا هو يعني يقينه بان هذا العمل هو من عمل الشيطان ليس من عمله ولا من فعله فلا يترتب عليه يعني مؤاخذة ها آآ من فعل غيري من فعل الشهادة ليس من فعله والانسان يترتب عليه ثواب العقاب في شيء يعني آآ قادر عليه وتحت سلطانه ومن فعله اما شيء ليس هو من فعله ولا تحت سلطانه. هذا يدخل في قول الله تعالى يكلف الله نفسا الا وسعها. وما جعل عليكم في الدين من حرشة ولذلك هذا الدواء هو الاعراض عنه جزاكم الله خيرا شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل ما ادني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل