﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.350
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:30.700 --> 00:00:49.000
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولا الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:49.550 --> 00:01:07.650
قال سارح رحمه الله تعالى او او استنكحه الشك اي كثر منه بان يعتريه كل يوم ولو مرة فانه يسجد بعد السلام ولكن لا اصلاح عليه بل يبني على التمام وجوبا

4
00:01:07.800 --> 00:01:31.400
واليه اشار بقوله ولا هي كسر انه اذ لا دواء له مثل الاعراض عنه ان اتى بما شك فيه لم تبطل وسجد بعد السلام ثم شبه بما يسجد له بعد السلام قوله

5
00:01:31.700 --> 00:01:57.350
يطول كطول عمدا بمحل لم يشرع به لم يشرع به الطول كالقيام بعد الركوع والجلوس بين والجلوس بين السجدتين والمستوفز للقيام على يديه وركبتيه بان زاد على الطمأنينة الواجبة والسنة

6
00:01:57.500 --> 00:02:21.100
زيادة بينة على الاظهر من الاقوال عند ابن رشد واما التطويل سهوا فهو زار على القاعدة فالسجود له باتفاق الصوت احيانا مش واضح ها اعيد اخر جملة القراءة نعم قال

7
00:02:21.900 --> 00:02:48.850
ثم شبه بما يسجد له بعد السلام قوله كطول عمدا بمحل لم يشرع به لم يشرع به الطول كالقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين والمستوفز للقيام على يديه وركبتيه بان زاد على الطمأنينة الواجبة والسنة زيادة بينة

8
00:02:49.350 --> 00:03:10.750
على الاظهر من الاقوال عند عند ابن رشد واما التطويل سهوا فهو جار على القاعدة فالسجود له باتفاق فان طول بمحل يشرع فيه كقيام وركوع وسجود وجلوس فلا سجود عليه

9
00:03:11.100 --> 00:03:34.950
ويسجد البعدي اه على كل حال الصوت احيانا يكون غير واضح والمسألة الاولى آآ تعرضنا عليها تعرضنا اليها في الدرس السابق لواء استنكاح السهو مستنكح يعني ملازم له مستنكح للصغر ملازم له السهو

10
00:03:35.400 --> 00:03:56.350
اللي دايما يسهو يعرف يتحقق ويتأكد انا في فرق بين ان يستنكحوا السهو والذي يستنكحه الشك على الاستنكاح معناها الملازمة والذي يلازمه الشك معناه دائما هو يشك لا يدري هل صلى ثلاثا ام اربعا

11
00:03:56.600 --> 00:04:23.600
هل ترك جلوسا ولم يترك ترك سجدة ولم يسجد هذا يسمى مستنكح الشك وهذا اه عليه ان يجلى سجدتين بعد السلام ترغيما للشيطان ويسمى الانسان مستنكحا اذا لازمه الشك ولو مرة واحدة في اليوم. يعني كل يوم يأتيه ولو مرة

12
00:04:23.750 --> 00:04:44.800
ما بها ولا اذا كان يأتيه اكثر من مرة واستنكاح الشك يعني يشك لا يعرف بل سجد لم يسجد هل جلس ولم يجلس هل صلى ثلاثا ام اربعا فما دام يأتيه دائما ولو كل يوم مرة هذا يعني ينبغي ان لا يلتفت اليه

13
00:04:44.900 --> 00:05:05.850
ولا يبني على الاقل زي ما الشخص المعتاد العادي الذي ما يأتيش هذا تأتيه هذه الملازمة للشك وعلاجه انه يسجد سجدتين بعد السلام ترغيما للشيطان ذاك يسمى مستنكح شك ومثله ايضا نستنكح السهو

14
00:05:06.100 --> 00:05:20.650
والشاه مستنكح السهو معناه هذا يعني يعلم مش مثل الاول يشك هل حصل له ولم يحصل؟ مستنكح الشك يعني لا يدري هل حصل الشيء ولم يحصل؟ يشك لكن هذا مستنكح السهو يعلم

15
00:05:20.800 --> 00:05:37.250
يقي انه يأتي دائما ويأتيه ولو مرة واحدة في اليوم يترك الجلوس للتشهد يترك كذا يترك تكبير الى اخره ومستنكح السهو هذا عليه اذا كان يمكنه الاصلاح مفاتش يعني وقت التدارك

16
00:05:37.400 --> 00:06:02.650
عليه ان يصلح آآ يعني سها عن السجدة ما دام يمكن تداركها يأتيها انتهى الجلوس ما دام هو ما فارقش الارض يجلس ويتشهد وهكذا يصلح ما امكنه الاصلاح ولا سجود عليه. هذا مستنقع السهو. فهناك ايضا مستنكح سهو مستنكح شك. مستنكح الشك يسجد بعد السلام درهما للشيطان

17
00:06:02.800 --> 00:06:27.700
ومستنكح السهو يصلح ولا يسجد هذا انتهينا منه في المرة الماضية ثم ذكر بعد ذلك مسألة اخرى بمن اطال عمدا في محل لا يشرع فيه الطول يعني اطال لماذا؟ ما سبب تطويره

18
00:06:28.250 --> 00:06:50.000
يفكر يعني حصل له شك قال وجلس او لم يجلس هل هو يعني سجد سجدتين وسجدة واحدة وحصل وهدف الجلسة بين السجدتين الجلسة بين السجدتين ليست محل طول ومثلها الرفع من الركوع ليس محل طول

19
00:06:50.850 --> 00:07:12.150
ومثله المستوفز للقيام انما السجود هو قائم يريد ان يعني يقوم ولكن حصل له شك هل هو سجد سجدتين او سجدة واحدة فاراد ان يفكر متعمدا يعني ان يشغل فكره ويستجمع عقله وقوته

20
00:07:12.200 --> 00:07:30.900
ليصل الى يقين هل هو ترك اه جلسة بين السجدتين او ترك سجودا لم يترك وهو في حال الاستفاز يعني مستوفز للقيام في حال مفارقته الارض يعني وفي الطريق الى القيام هذا المستوفز

21
00:07:31.000 --> 00:07:49.850
هذا ليس محل طول هذا ينبغي ان يعني يكون في محل بقدر ما يرفع قائما. لكن هو طول في هذه الحركة من اجل ماذا؟ من اجل ان يفكر ويصل الى يقين هل ترك شيء ولم يتركه

22
00:07:50.050 --> 00:08:05.150
واذا طال كثيرا في محل الله يشرع فيه التطويل تبطل صلاته. اذا كان عمدا يعني هو يفكر دائما هذا يتكلم مع العمل يعني اما اذا كان الانسان وفي محل يشرع فيه التطويل

23
00:08:05.300 --> 00:08:33.050
مثل الركوع او السجود او يعني التشهد بعد ما كمل التشهد اطال يفكر في مسائل الصلاة هل تركها ولم يتركها عمدا فاذا كان في مكان يشرع فيه التطويل فتعمدوا التطويل فيه لا يبطل الصلاة ولكن ما لم يفحش يعني بحيث يعتبر كانه في غير صلاة

24
00:08:33.300 --> 00:08:48.250
اذا الخلاصة هو التطويل عمدا يبطل الصلاة اذا كان في مكان لا يشرع فيه التطويل ولماذا هو طوى شنو سبب التطويل؟ من اجل ان يفكر هل هو ترك شيء نسيه ولم ينسه

25
00:08:48.300 --> 00:09:09.100
ومحل ضرب مثل الاماكن التي لا يشرع فيها التطوير زي المستوفز للقيام زي الجالس بين السجدتين زي الرفع من الركوع هذه خلاصة النصر واما التطويل سهوا فهو جار على القاعدة فالسجود له باتفاق

26
00:09:09.650 --> 00:09:35.750
فان طول بمحل يشرع فيه كقيام وركوع وسجود وجلوس فلا سجود عليه ويسجد البعدين فلا سجود يعني هذا الكلام السابق في من اطال عمدا في مكان لا يشرع فيه التطويل. اما اذا طال سهوا

27
00:09:35.900 --> 00:09:52.550
في مكان لا يشرع فيه التطويل فانه يجبره بالسجود بعد السلام لان هذا يعد زيادة واذا كان في مكان يشرع فيه التطويل فلا سجود عليه ويسجد البادي وان ذكره بعد شهر

28
00:09:52.750 --> 00:10:24.300
او اكثر لانه لترغيم الشيطان باحرام اي نية وجوبا شرطا وتشهد استنانا كتكبير هوي ورفع وسلام وجوبا غير شرط جهرا استنانا نعم يعني السجود البعدي يجد الانسان ولو بعد شهر بل حتى ولو بعد عام متى ما تذكره يسجد له

29
00:10:24.650 --> 00:10:41.700
ويكفي لانه اساسا هو خارج الصلاة ما هوش من الصلاة وانما هو مطلوب ترميما للشيطان زي ما ورد في الحديث اذا سجد ابن ادم يعني اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله

30
00:10:41.950 --> 00:11:07.750
امر ابن ادم بالسجود فسجد وامر الشيطان بالسجود فهذا وشهده الجنة وامر الشيطان بالسجود فلم يسجد فله النار هذا حديث ولذلك السؤال البعدي ليس يعني هو من اجزاء الصلاة وذلك حتى لو سيده بعد شهر ولا سنة وكذا لا يضر حتى لو كان مترتب

31
00:11:07.750 --> 00:11:22.150
على ثلاث سنن اما سنن القبل فلا بد ان يجده قبل السلام او بعد السلام بقرب ما لم يطل فاذا طال عرفا بطلت الصلاة على المشهور مذهب المدونة قول ابن القاسم

32
00:11:22.250 --> 00:11:41.050
وعلى قول غيره كما قلنا رواية ابن عبدالحكم رجحها الابهري وصححه ابن عبدالبر قال يعني السجود ثلاث سنن ماناش صلاته صحيحة ولا شيء عليه وهذا هو مذهب جمهور الائمة الثلاثة

33
00:11:41.100 --> 00:12:00.900
الاخرين فانهم كل كلهم يرون ان ترك السجود للسنن لا يبطل الصلاة سواء قبل السلام ولا بعد السلام وذكر صفة السجود للبادي قال باحرام بنية يعني ينوي انه يريد ان يسجد ويكبر

34
00:12:01.000 --> 00:12:18.950
ويقبل الهوية سجود ويرفع ويكبر مرة اخرى ويسلم وجوبا غير شرط. تكبير الاحرام وجوب شرطي. بمعنى انه اذا لم يفعلوا كأنه لم يسجد ولا يعني لا يصلح سجوده والسلام واجب ايضا

35
00:12:19.150 --> 00:12:37.500
وقالوا غير شرط معناه انه لو لم يسلم كان يعني سجوده يكفيه ولا يعني يلزمه ان يعيده واما القبلي فان اتى به في محله فالسلام للصلاة ولا يحتاج لنية لانه داخلها

36
00:12:38.050 --> 00:13:03.500
بخلاف لو اخر لو اخر لانه داخلها بخلاف لو اخر وصح السجود من حيث هو ان قدم بعديه ان قدم بعديه او اخر ان قدم بعديه او اخر قبليه و

37
00:13:04.200 --> 00:13:23.750
وصح السجود من حيث هو ان قدم بعديه او اخر قبلي فعل ذلك عمدا او سهوا لا ان تعمد التقديم لا انت لا ان تعمد التقديم حرام وتعمد التأخير مكروه

38
00:13:25.050 --> 00:13:49.600
الا ربما الا الا ان تعمد التقديم ارامل  واصل معي يعني يجوز. نعم. يجوز التقديم والتأخير في السجود سجود القبلي لو اخره الانسان وسجد بعد السلام يكفيه واسجدوا البعد لو قدمه المصلي وسجده قبل السلام يكفيه

39
00:13:49.950 --> 00:14:08.600
لكنه قال الا ان تأخير السجود القبلي بعد السلام مكروه وتقديم السجود البعدي قبل السلام حرام لانه وعنده مدخل شيئا في الصلاة ليس منها ولكن هذا كله الامر فيه واسع

40
00:14:08.900 --> 00:14:25.000
لان السجود كما آآ تقدم وارد في السنة قبل السلام وبعد السلام وقبل وبعد وذلك لما اختلفوا في هذا المالكية فصلوا قبل قالوا ان كان عن نقص يكون قبل السلام

41
00:14:25.300 --> 00:14:43.200
وان كان عن زيادة يكون بعد السلام ولا احنا جعلوا السجود كله بعد السلام والشافية جعل السجود كله قبل السلام والحنابلة جعل السجود كله يعني قبل السلام الا في مسألتين فرقوا فيها

42
00:14:43.500 --> 00:15:02.700
الاحاديث يعني فيها سجود قبل السلام وفيها سجود بعد السلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما سلم من اثنتين يعني اتم صلاته كما في حديث عبد الله ابن مسعود تجد بعد السلام يعني هذا السجود بعد السلام لان فيه زيادة

43
00:15:03.100 --> 00:15:20.100
وكذلك عندما ترك عندما ترك الجلوس يعني حديث عبد الله ابن منصور عندما ترك الجلوس اه في الجلسة في التشهد الاول وانتظرنا جلوس عثمان بعد ذلك في الرابع قال انتظرنا سلامه فسجد سجدتين

44
00:15:20.400 --> 00:15:38.000
هذا سجد فيه قبل السلام وعندما شك هل صلى ثلاثة واربع زاد ركعة وسجد بعد السلام وعندما قال ابو اليدين قاله ذو اليدين قصر الصلاة ام نسيت يا رسول الله؟ قال لم اقصر و

45
00:15:38.100 --> 00:15:55.600
يعني كذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود قبل وبعد ومنه اخذ العلماء يعني التفصيل منهم من ربطه بالنقص والزيادة بينما ان قال كله قبل السلام ممكن قال كله بعد السلام

46
00:15:55.850 --> 00:16:13.000
ولذلك يعني التفصيل اللي ذكروه ذكره المالكية ان تقديم المال حرام يعني هو اجتهاد يعني حديث يعني لا يدل على الحرمة لان النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام في زيادة زيادة سجد لها قبل السلام

47
00:16:14.200 --> 00:16:33.450
اه اذن هذه هي صفة الزوج. قال سجود القول ما يحتاج الى نية لان نية الصلاة وداخل في الصلاة ونية الصلاة تكفي تكفي عنه وينبغي ان كما تقدم بعد السجدتين ان يعيد التشهد مرة اخرى قبل ان يسلم

48
00:16:33.500 --> 00:16:52.950
وهذا تشهده يعني خفيف لا ليس فيه دعاء اه بالمجاهد يقرأ التشهد ويسلم قال لا ان استنكحه السهو بان يأتيه كل يوم ولو مرة فلا سجود عليه لما حصل له من زيادة او مع نقص

49
00:16:53.050 --> 00:17:12.850
عند انقلاب ركعاته للمشقة نعمل القدم استنكاح السهو يعني يأتيه السهو ولو في اليوم مرة واحدة ويتأكد هذا هو الفرق بين مستنك يحسه ومستنكح الشك بنكهة السهو متيقن انه شهاوة انه نسي

50
00:17:12.950 --> 00:17:34.400
ولكن ما يقدرش يدفع السوا هذا يأتيه قهرا ويأتيه لا يقضي على دفعه فهذا عليه ان يصلح ما امكنه الاصلاح ولا يلزمه السجود عليه علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

51
00:17:35.400 --> 00:18:01.300
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت ويصلح ان امكنه الاصلاح كسهو عن سجدة بركعة اولى مثلا تذكرها قبل عقد ركوع قد قبل عقد ركوعي التي تليها

52
00:18:01.550 --> 00:18:27.050
فليرجع جالسا للاتيان بها ثم اذا قام اعاد القراءة وجوبا فان لم يمكنه الاصلاح بان عقد الركوع من التي تليها انقلبت الثانية اولى ولا سجود عليه يعني هذا مثال هذا مثال لمن استنكحه السهو

53
00:18:27.250 --> 00:18:49.200
وقال عليه ان يصلح ولا سجود عليه. كيف هذا قال مثال انا وحدي ما يسوء راسها مر عن سجدة في الركعة الاولى ورفع للركعة الاولى وذكر بعد القيام للثانية والنماذج يجب عليه ان يفعل وهو مستنكح السوء

54
00:18:49.550 --> 00:19:03.900
يجب عليه ان يصلح كيف يصلح قال ما دام لم يعقد ركعة الركعة التي تليها الركعة الثانية ما وضعش يديه على ركبتيه قعد قائم في القراءة عليه ان يصلح كيف يصلح

55
00:19:04.150 --> 00:19:21.550
يجلس على الارض زي الجلسة بين السجدتين ثم يأتي بالسجدة يأتيها يأتي بها من جلوس نأتي بها من قيام ما يهويش من قيام القراءة ويسجد لانه ترك السجدة الثانية والسجدة الثانية يسبقها جلوس

56
00:19:21.750 --> 00:19:35.700
لا يسبقها قيام فعليه ان يجلس على الارض ثم يسجد يأتي بالسجدة ويرجع قائما واذا رجع قائما عليه ان يستأنف القيام من جديد ويأتي بالركعة من اوله يبدأ في القراءة. هم

57
00:19:35.900 --> 00:19:57.750
هذا اذا يعني ذكر اه السهو قبل ان يعقد الركعة الثانية اما اذا ركع عقد الركعة الثانية وضع يديه على ركبتيه وتذكر انه نسي سجدة من السجدة الاولى فعليه ان يتم صلاته لكن يلغي الركعة الاولى دي

58
00:19:57.800 --> 00:20:12.350
هديك لانها ناقصة سجود وسجود ركن من الصلاة في الركعة دي انقص منها سجود معناها باطلة يلغيها كانها لم تكن وتصير الركعة الثانية هي الاولى ويبني عليها اولى وتانية وتالتة ورابعة وهكذا

59
00:20:16.550 --> 00:20:39.950
قال هذا في الفرض واما في السنن. نعم. فان امكن الاصلاح كان كان عادته ترك التشهد الوسط وتذكر قبل مفارقته الارض بيديه وركبتيه رجع للاتيان كغير المستنكح والا فقد فات ولا سجود عليه

60
00:20:42.500 --> 00:21:02.400
يعني هذا ايضا اه ذكر حالة اه مستنكح مثال للفرائض اما في السنن قال في السنن ايضا عليه ان يصلح اذا امكنه التدارك واذا لم يمكنه التدارك يعني اعرض عنها عنه

61
00:21:02.700 --> 00:21:26.950
وترك السنة لان الصنع تركها لا يبطل الصلاة في ترك الركوع في تارك السجود  يعني ما امكن لم يمكنه التدارك فان الركعة الاولى يلغيها وتصير الثانية ولا لكن في السنن هذا لا يكون لا يكون هناك الغاء لان تارك السنة لا يبطل الركعة ولا يبطل الصلاة

62
00:21:27.250 --> 00:21:52.700
ومثله من يسهو مستنكح السهو في الجلوس الوسط فغادر الارض بدل ان يجلس ويتشهد الوسط وهذا الرد قال ان كان امكانه التدارك قبل زي ما يقولوا اه حل العقال قبل ان يغادر الارض بيديه وركبتيه

63
00:21:52.800 --> 00:22:10.650
فعليه ان يرجع ويصلح ويتشهد ويجلس ويتشهد ثم يقوم لكن اذا كان لم يتدارك الا بعد بعد ان فارق الارض فاته الاصلاح والاصلاح هل يجب عليه سجود او يجب عليه سجود

64
00:22:10.850 --> 00:22:30.100
قال لا يجب عليه السجود لان المستنكح السهو لا سجود عليه فاته الجلوس ولا شيء عليه يعني ما امكنه لم يمكنه اصلاحه فصلاته صحيحة ولا سجود عليه وهذا هو الفرق بينه وبين انسان اللي ما عندهش استنكاح السهو

65
00:22:30.450 --> 00:22:46.250
اللي ما عندهاش استنكاح في السهو. كان كان امكنه تدارك السجود قبل ان يرفع يديه وركبتهما الارض يجلس واذا كان لم يتذك الا بعد ان رفعهما وانه يسجد له قبل السلام

66
00:22:46.350 --> 00:23:04.650
لكن المستنكح لا يمكنه تدارك السنة لا يسجد لها  او شك هل سهى عن شيء يتعلق بالصلاة من زيادة او نقص ام لا ثم ظهر له انه لم يسهو فلا سجود عليه

67
00:23:07.500 --> 00:23:33.300
يعني شك  هذا ايضا يختلف بين السنن والفرائض هل ترك سنة من السنة ولم يتركها ثم بعدها كتبه انه لم يتركها فلا سجود عليه لترك السنن مع الشك  واذا اذا شكحت في الفرائض ثم تبين له ان ترجح له

68
00:23:33.350 --> 00:23:56.900
آآ احد الامرين لم لم يعني لا شك شك في الزيادة او في نقص ثم تبين انه لم يحدث ذلك تبين له قبل قبل ان ينتهي من الصلاة بعد خروج من الصلاة. صلاته تامة كاملة. وقبل ان يتم صلاته

69
00:23:57.350 --> 00:24:17.100
لكن آآ اثناء الصلاة لا شك اذا اذا ترجح له انه اتى ما شك فيه فصلاته صحيحة يعني بحيث انه عندما يخرج من الصلاة يخرج بيقين ليس عنده شك في هل هو

70
00:24:17.150 --> 00:24:35.450
سيده ولم يجد قرأ ولم يقرأ ركع ولم يركع لانه اذا كان خرج عن الصلاة وهو غير متيقن ثمانية صلاته باطلة هيدا هو ترجح له اليقين وترجح له الظن انه اتى بالاركان وسلم فصلاته صحيحة

71
00:24:35.550 --> 00:25:00.400
هل يسجد في هذه الحالة لا ما يترتبش على السجود اذا كان اذا كان لم يزد شيء وهذا تقدم في مسألة اذا كان هو يعني شغل هذا التفكير في مكان يشرع فيه الطول او لم يشرع فيه الطول. نعم. اذا كان التفكير اللي حاصل لهذه ما كان يشرع فيه الطول

72
00:25:00.650 --> 00:25:15.100
واتوصل فيه الى يقين فلا سجود عليه وصلاته صحيحة ما دام يقين واذا كان شغل هذا التفكير في مكان لا يشرع فيه الطول يعني استمر يفكر حتى وصل الى يقين

73
00:25:15.400 --> 00:25:34.950
واذا كان هو متعمد قال صلاته باطلة واذا كان سهوا صلاته صحيحة جزاك الله خيرا قال او شك هل سلم ام لا فانه يسلم ولا سجود عليه. ان قرب ولم ينحرف عن القبلة ولم يفارق مكانه

74
00:25:35.150 --> 00:25:56.950
فان طال جدا بطلت وان انحرف استقبل وسلم وسجد وان طال لا جدا او فارق مكانه بنى باحرام وتشهد وسلم وسجد يعني اذا كان وشك صلي وانا بصلي مش كان بقرب

75
00:25:57.150 --> 00:26:16.650
وعلى ان يسلم ولا شيء عليه اذا كان هو يعني بقرب ولم ينحرف ولم يغادر مكانه واذا كان هو آآ انحرف او غادر مكانه لم يطل فانه يرجع بتكبير احرام

76
00:26:16.900 --> 00:26:41.050
ويسلم ويسجد بعد السلام واذا كان طال جدا فصلاته باطلة وان طال لا جدا قال او فارق مكانه  واطالة جدة وفاق مكانه يعني يحرم يرجع باحرام يكبر يقول الله اكبر ويسلم

77
00:26:41.250 --> 00:27:06.550
ويسجد بعد السلام او سجد واحدة عطف على استنكحه اي ولا سجود عليه وان سجد واحدة اخرى لبراءة ذمته لبراءة ذمته. هم في في شكه فيه اي اي سبب شكه فيه

78
00:27:06.600 --> 00:27:26.950
اي في سجوده اي في سجود سهوه هل سجد له اثنتين وواحدة فانه يأتي بالثانية ولا سجود عليه يعني هنا الشك حصل له في سجود السهو نفسه مش في الصلاة

79
00:27:27.500 --> 00:27:43.300
تك هل سجد له سجدتين او سجد له سجدة واحدة سجود السهو سجدتان فاذا كان يعني سجد سجدة ثم شك هل هو السجدة الثانية ولم يسجدها قال عليه ان يسجدها

80
00:27:43.800 --> 00:28:04.250
ويسلم ولا شيء عليه ولا يلزمه سجود للسهو لسجود السهو. لان لو الزمناه سجود سجود الشوي اللازمة التسلسل يعني نعم قال هل سجد له اثنتين وواحدة فانه يأتي بالثانية ولا سجود عليه ثانيا

81
00:28:04.350 --> 00:28:27.450
مراده ان من ترتب عليه سجود سهو قبليا كان او بعديا فسجد له ثم سك هل شكه اه هل اه سجد له واحدة او اثنتين فانه يبني على اليقين فيأتي بالثانية ولا سجود عليه ثانيا لهذا الشك

82
00:28:27.900 --> 00:28:46.350
اذ لو امر بالسجود له لامكن ان يشك فيتسلزل وكذا لو شك هل سجد له السجدتين او لا فيسجدهما ولا سهو عليه الغرض انه يبني على اليقين والبناء على اليقين

83
00:28:46.600 --> 00:29:06.900
لما تبني على النقص تبني على الاقل اه شكيت هل سجدت سجدت او لم تسجد على الاطلاق اسجد السجدتين الا ندمتك ما تهبرهاش الا بالسجدتين لانك شارك فيهم الاثنين اذا حصل الشك هل صليت سجدة واحدة ولا سجدتين

84
00:29:06.950 --> 00:29:21.000
معناه الوحدة يقين متأكد منها والتانية هي المشكوك فيها الغيها وزن السجدة الثانية واذا حصل هذا في سجود السهو فعليك ان تأتي باليقين وتسجد السجدة التانية وتسجد السجدتين اذا شككت فيهما معا

85
00:29:21.250 --> 00:29:45.550
ولا سجود عليك او زاد على ام القرآن سورة في اخريه او سورة اخرى او صورة اخرى في اولييه او خرج من سورة قبل تمامها لغيرها فلا سجود عليه لانه لم يأت بخارج عن الصلاة

86
00:29:46.000 --> 00:30:11.950
وكره تعمد ذلك الا ان يفتتح بسورة قصيرة في صلاة شرع فيها التطويل عن يبين انها مسائل لا سجود فيها زي ما قال ان اللي يسهو في سجود السهو لا سجود عليه كذلك

87
00:30:12.700 --> 00:30:42.800
هناك مسائل لا سجود عليه منها ان يقرأ بركعتين الاخيرتين من الصلاة الرباعية مع الفاتحة السنة ان يقرأ الفاتحة فقط واذا قرأ سورة المعه يعني لا سجود عليه كان عبدالله بن عمر يفعله كما في الموطأ كان يقرأ في الركعتين الاخيرتين من الصلاة الرباعية يقرأ مع الفاتحة سورة

88
00:30:43.000 --> 00:31:04.550
من كان يقرأ احيانا السورتين هذا الزيادة هذي بقراءة سورة في الاخرتين او قراءة سورتين في الركعتين الاوليين او انتقال من سورة الى سورة يعني يقرأ جزء من سورة ثم يتركها وين تقرأ سورة اخرى

89
00:31:04.800 --> 00:31:23.100
قال كل هذا خلاف الاولى ولا سجود في الا في مسرح على واحدة اذا كان هو ابتدأ بسورة قصيرة هي صلاة يشرع فيها التطويل فاراد ان يتركها ليقرأ سورة طويلة فقال هذا لا حرج عليه

90
00:31:23.300 --> 00:31:43.850
لكن في جميع الاحوال لا سجود عليه بزيادة السورة في الصلاة الرباعية او يعني في الركعتين الاخريين او زيادة قراءة السورتين في الركعتين الاولى ايه  اوقاء غلبة او قلس غلبة فلا سجود عليه

91
00:31:44.000 --> 00:32:11.150
ولا تبطلوا ان كان طاهرا يسيرا ولم يزدرد منه شيئا عمدا فان ازدرده سهوا تمادى وسجد بعد السلام وفي بطلانها بغلبة ازدراده قولان عن القيء والقالس الحموضة لتخرج من المعدة والقيء معروف

92
00:32:11.950 --> 00:32:37.800
ويعني اذا كان هذا غلبة يعني بمعنى غلبه القيء وما عندهاش قدرة على دفع وكذلك القبس يعني كان طاهرا اخراج من معدة طاهرا وكان غلبة فصلاته صحيحة لا تفسد وان ازدرد منه شيئا

93
00:32:38.200 --> 00:32:56.500
وان كان سهوا سجد له ما دام طاهرا اسجد له يعني كانه اخذ شيئا سهوا وادخله الى معدته فيسجد لهذا السهو وان كان غلبة نرجع الى الجوف يجي غلب اليه سهوا

94
00:32:56.750 --> 00:33:17.650
فاختلفوا في صحة صلاته من عدمه الصلاة صحيحة وقيل تبطل لكن اذا ازدرد منه شيء عمدا صلاته باطلة لان الاكل وادخال شيء الى المعدة يبطل الصلاة والغرض القيء والقدس اذا كان طاهر وكان غلبة لا يفسد الصلاة

95
00:33:17.700 --> 00:33:40.800
ولا يسجدوا لترك فريضة لعدم جبرها بل ياتي بها ان امكن والا الغى الركعة بتمامها واتى بغيرها على ما يأتي تفصيله ان شاء الله تعالى يعني السجود قام متعلق بالسجود

96
00:33:41.100 --> 00:34:02.300
آآ سجود السهو والرواضي قال متعلق بالسنن لمن يترك السنن اه هل يسري ايضا ترك الفرائض من ترك فريضة سهو ان يسجد لها قال لا الفرائض لا يجبرها السجود بل لابد عليه ان يأتي بها اذا كان يمكنه الاتيان بها بمعنى امكنه التدارك

97
00:34:02.700 --> 00:34:22.300
ويأتي يفصل تدارك كله يعني اه بحيث ان ما عقدش الركعة التي تليها ما دام ما عقدش الركعة التي تليها ويمكنها التدارك يأتي بالفرض الذي نسيه ويبني على عليه يعني يستأنف باقي الركعة

98
00:34:22.500 --> 00:34:37.400
اه من جديد بعد ما يأتي بالفرض الذي نسيوا ولا يجبره السجود فمن آآ نسي الفريضة ان نسي فرضا او ربما كان الصلاة لابد ان يأتي به ولا يجبره السجود

99
00:34:37.500 --> 00:34:50.650
الا في بسنة الفاتحة تقدم على القول انها لا تجب في كل ركع الخلاف فيها يتجه في بعض الصلاة ولو في ركعة واحدة وبناء عليه قالوا من نسي وترك الفاتحة

100
00:34:51.000 --> 00:35:07.950
توجد لها قبل السلام واعادها احتياطا هذا هو الفرض الوحيد اللي قال يمكن ان يجبر بالسجود لكن ما عداه من الاركان والفضل الوحيد لان فيه خلاف يعني تجب الفاتحة في كل ركعات الصلاة

101
00:35:08.050 --> 00:35:21.050
الحديث يعني ذكر الله صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهو محتمل لمن لم يقرأ في ركعة واحدة وفي ركعتين وفي ثلاثة وفي اربع لحم محتمل لكل آآ هذه الوجوه

102
00:35:21.300 --> 00:35:35.900
ولاجل ذلك اختلفوا هل هي فرض في كل ركعة ام لا اما باقي الاركان المتفق عليها فلابد من الاتهام به واذا لم يأتي به الى يجبر بالسجود ولا لترك سنة غير مؤكدة

103
00:35:36.000 --> 00:36:02.700
وبطلت ان سجد لها قبل السلام كتشهد اي ترك لفظه واتى بالجلوس له والا سجد قطعا والمعتمد السجود وما مشى عليه المصنف الضعيف اراد ان يمثل من قال اه يسجد الانسان لترك السنن لكن لا لترك سنة واحدة خفيفة

104
00:36:03.050 --> 00:36:25.600
ولا يسجد لها قبل السلام وعيد رسول الله قبل السلام بطلت صلاته وضرب مثل المصنف لترك السنة الواحدة بالتشهد بمعنى انه جلس الجلوس الوسط ولم يقرأ التشهد واقام ثم تذكر بعد ذلك انه نسي ولما قال التشهد

105
00:36:26.100 --> 00:36:43.400
فليسجد ولا يسجد له وانه صنف ذهب انه لا يسجد له وسجود له قبل السلام يبطل الصلاة وهذا غير صحيح الراجح ان التشهد هو من المؤكدة كل تشهد من التشهدين تشهد الاول والثاني كله منهم سنة مؤكدة

106
00:36:43.700 --> 00:37:02.900
يعني اذا تركه يسجد له فحتى لو اتى بالجلوس في الوسط ولم يقع التشهد ونسي التشهد فانه ينبغي له ان يسجد له قبل السلام. هذا هو الراجح. قالوا وما مشى عليه المصنف ضعيف؟ علماء بني قومي عرفوا تحويل

107
00:37:02.900 --> 00:37:30.800
الى الاسفل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل ولا سجود في يسير جهر في سرية بان اسمع نفسه ومن يليه فقط او يسير سر في جهرية

108
00:37:31.150 --> 00:37:52.850
والمراد على السر ولو عبر به كان اولى بان اسمع نفسه فيها فقط واذا خالف الانسان وان السر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه هذا سنة مؤكدة واذا فعله في الفاتحة ولو مرة واحدة يسجد له

109
00:37:53.450 --> 00:38:09.250
واذا فعله في السورة اكثر من مرة يسجد له في مرة واحدة لا يسجد له ولكن متى يسجد للمخالفة في السر والجار اذا خالف فيما مخالفة بينة لا مخالفة يسيرة

110
00:38:09.450 --> 00:38:28.800
فمتى اذا كان الصلاة سرية وهو اسمع نفسه فيها يعني اذا كانت الصلاة جهرية اذا كان الصلاة جهرية واسمع نفسه فيها قال فاذا كان اتى باعلى السر وهو اسماع نفسه

111
00:38:28.850 --> 00:38:48.400
لان السر اقله حركة اللسان وعلى ان يسمع نفسه واذا كانت الصلاة جهرية ولم يسمع من يليه وقد خالف لكن هذه المخالفة متى يزول لها اذا كان هو قرأ قراءة لم يسمع بها نفسه لم يأت باعلى السر

112
00:38:48.550 --> 00:39:09.750
وانما وانما اتى بادنى السر صلاة جهرية اسمع انا قرأ فيها بحركة لسانه فقط هذه التي يترتب عليها سجود قبلي لكن اذا كان هي الصلاة جهرية واسمع نفسه فيها واتى باعلى السر فلا سجود عليه يغتفر

113
00:39:10.000 --> 00:39:31.850
وكذلك ايضا اذا كانت الصلاة سرية الصلاة السرية ادناها ان يسمع ان ان يحرك لسانه اعلاه ان يسمع نفسه فاذا اسمع من يليه بمعنى اتى بادنى الجهر فهل يسجد او لا يسجد؟ قال لا يسجد

114
00:39:32.200 --> 00:39:55.600
يعني المخالفة في قليل السر وقليل الجهر لا يترتب عليها السجود ولا في اعلان او اصرار بكاية في محل سر او جهر يعني هو يقرأ سر ولكن في وسط في وسط القراءة

115
00:39:55.800 --> 00:40:11.550
اسمع الناس اية من قراءتي اه فهو في صلاة سري او عكس في صلاة جهل لم يسمع الناس قال هذا لا يؤثر ولا يضر قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

116
00:40:11.750 --> 00:40:25.550
بوصي وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يسمعون الاية احيانا يعني في صلاة السر يعني يجهل بالاية والايتين فهذا لا يضر ولا في اعادة سورة فقط لهما اي للجهر او السر

117
00:40:25.700 --> 00:40:52.250
اي اعادها لاجل تحصيل سنيتها من جهر او سر ان كان قرأها على خلاف سنيتها كما هو المطلوب لعدم فوات محله لانه انما يفوت بالانحناء فاذا فعلها يعني يجوز ان يفعلها لعدم فوات محلها الى تعليل لجواز

118
00:40:52.300 --> 00:41:23.200
بالاتيان بها لا تعليل السجود او عدم قال الذي يخالف آآ صفة القراءة في الفاتحة يعيدها واذا اعادها صلاته صحيحة وآآ اذا فعل ذلك نشيالا يسجد يليق بتكرار الفاتحة اذا كرر الفاتحة

119
00:41:23.400 --> 00:41:43.650
مرتين نسيان يسجد لها ولكن في تكرار السورة لا سجود عليه فلو قرأ في صلاة جهرية سرا من الفصائل السرية جهرا قرأ السورة كذلك واراد ان يعيدها ليتحصل على السنة لانه يمكنه ان يتدارك

120
00:41:43.900 --> 00:42:03.050
ويعيدها ويأتي بها على وجه السنة الوجه المشروع مطلوب السنة اذا فعل ذلك لانه يمكنه التدارك قبل الركوع ما دام لم يركع يمكنه يتدارك ويأتي بالصورة على وجهها الصحيح واذا فعل ذلك فلا سجود عليه في تكرار السورة

121
00:42:05.050 --> 00:42:25.650
واشار بقوله فقط الى انه ان اعاد الفاتحة لذلك فانه يسجد وكذا ان كررها سهوا هون كمان كرر الفاتحة سهوا او اعادها ايضا لتصحيح كله يسجد في الفاتحة يسجد تكرار الفاتحة سواء كان سهوا

122
00:42:26.100 --> 00:42:45.600
او كان للاتيان بها على الصورة الصحيحة من سرية وجهرية انه يزل لهذه الزيادة في الفاتحة لانها ركن زاد ركنا ولكن في تكرار السورة لاصلاح الصبية والجهرية فيها اه لا يترتب عليه السجود

123
00:42:48.300 --> 00:43:07.950
ولا سجود لترك تكبيرة واحدة من غير تكبير العيد وفي سجوده في ابدالها اي التكبيرة بسمع الله لمن حمده سهوا حال هويه للركوع او عكس بان كبر حال رفعه منه

124
00:43:08.000 --> 00:43:34.150
لانه نقص وزاد وعدم سجوده لانه لم ينقص سنة مؤكدة ولم يزد ما توجب زيادته السجود تأويلان لم ينقص يعني من نقص ثلاثي الفعل هو. مم آآ من ترك سنة واحدة لا سجود عليه. تكبيرة واحدة

125
00:43:34.400 --> 00:44:00.000
من التكبيرات الوسط الحويلي السجود ولا الرفع من السجود والى غير ذلك فهي سنة خفيفة لو تركها لا شيء عليه قال وآآ في وجوده لابدال التكبير بالتسبيح والتسبيح بالتكبير لما كبر للركوع بعد ما يقول الله اكبر قال سمع الله لمن حمده

126
00:44:00.200 --> 00:44:12.000
لما رفع من الركوع بدل ما بدل ما يقول سمع الله لمن حمده قال الله اكبر قال في سجودي لهذا خلاف يعني ان يسجد له بناء على انه ترك سنتين

127
00:44:12.200 --> 00:44:29.050
او لا يسجد له لانه في الواقع هو ترك سنة واحدة والسنة الاخرى اللي زادها هي سنة قولية والسنن القولية ديال السنن القولية لا سجود فيها ومن قال لا سجود عليه قال لانه لم يترك سنتين ترك سنة واحدة

128
00:44:29.500 --> 00:44:57.350
ومن قال بالسجود قال لانه اجتمع له يعني ترك سنتين ويسجد المسألة فيها خلاف يعني  قال تأويلان محلهما اذا ابدل في احد المحلين كما افاده او واما كما افاده باو. واما ان ابدل فيهما معا

129
00:44:57.450 --> 00:45:18.500
فانه يسجد قطعا كما في المدونة ومحلهما ايضا اذا فات التدارك بان تلبس بالركن الذي يليه فان لم يفت اتى بالذكر المشروع  اولا قال هو تأويلانه قال الصواب ان يكون ان يقول قولان

130
00:45:19.100 --> 00:45:36.150
لان الخلاف في هذه المسألة لمن ابدل التكبير بالتسميع فيه خلاف هل يسجد ولا يسجد يعني خلاف بين العلماء في ذلك وليس هو تأويل لان الطاولان يطلق كلمة تاويلان هو

131
00:45:36.350 --> 00:45:54.600
باختلاف شارحي المدونة في فهمها في فهم كلام المدونة. هذا يطلق عليه تأويلات بعضهم اول كلام المدونة بالسجود وبعضهم اوله بعدم السجود وهذا غير صحيح بناء على اصطلاحه بل هو اختلاف بين العلماء في

132
00:45:54.750 --> 00:46:08.750
هل يترتب عليه السجود لانه ترك سنتين او ترك سنة واحدة وليس عليه سجود فهو ان القولاني وليس تأويلان ثم بعد ذلك هذا اذا كان في موضة واحد اما اذا تكرر

133
00:46:08.850 --> 00:46:24.650
في الركعة الاولى افعل هكذا الركعة الثانية افعل هكذا. بدل التكبير بالتسميع وفي الثانية حتى يعمل هكذا قال فينبغي ان يسجد بالاتفاق يترتب عليه السجود قالوا هذا كله ما لم يفته التدارك

134
00:46:25.100 --> 00:46:44.450
كيف فاتت بمعنى انه تلبس بالركن يعني هو نازل للركوع وقال سمع الله لمن حمده لكن قبل ان يضع يديه على ركبتيه تذكر الخطأ والغلط والنسيان وتداركه قال الله اكبر خلاص يكفي هذا

135
00:46:44.500 --> 00:46:58.800
ينبغي ان نتدارك وكذلك عندما قال سمع الله لمن حمده وهو في الاثناء قبل ان يعتدل قائما تدارك تذكر واتى ذلك وقال سمع الله لمن حمده فلا شيء عليه ولا يسمى سايا

136
00:46:59.150 --> 00:47:15.800
كل هذا مشروط ان يترتب السجود عليه يا لم يمكنه التدارك والتدارك يفوت بالتلبس بالركن الذي يعني يقبل عليه والذي يقدم عليه  سجود او ركوع او رفع من الركوع وغير ذلك

137
00:47:17.050 --> 00:47:39.200
قال المصنف درس ولا سجود على امام لادارة مؤتم من جهة يساره اليميني من خلفه كما هو المطلوب لقضية ابن عباس رضي الله عنه يعني هذا درس الجديد يتكلم فيه المصنف يجمع فيه عدة اشياء

138
00:47:39.500 --> 00:47:53.400
منها ما هو جائز انا قاعد لي علاقة الكلام بالسجود السهو ما يترتب عليه سجود وما لا يترتب وما هو جاهز وما هو مكروه تذكر فيه عدة اشياء مسائل يعني متنوعة

139
00:47:53.600 --> 00:48:06.700
ويا امره خفيف يعني يمكن ان نمشي فيها بسرعة لا اشكال فيها يذكر المساء يقول لك هذه من الامور الجاهزة يذكر المسا يقول لك هذه من الامور المكروهة ما ينبغيش ان دفعك

140
00:48:06.900 --> 00:48:30.450
نذكر المسألة ويقول لك هذه ده يتكررت وكثرت تبطل الصلاة. فمسائل متنوعة وبدأت بمسألة جائزة ويا الامام يدير المهتم من خلفه يديره من جهة يسار جهة يمينه لا حرج عليه ولا اشكال فيه وليس هذا من الفعل الكثير ولا يترتب عليه سجود ولا شيء عليه

141
00:48:30.850 --> 00:48:57.050
قال والدليل عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى معه عبدالله بن عباس يعني وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث اصل في صفة وقوف اه الفد الشخص الواحد مع الامام لان الوقوف مع الامام له حالات اذا كان مع

142
00:48:57.400 --> 00:49:16.550
رجل واحد يكون اله جهة يمينه مساويا له يعني في جنبه ولعلاجات يميني واذا كان من مجموعة رجال يكون خلفه يعني اكثر من واحد يكون خلفه واذا كان وراءه امرأة او جماعة نساء

143
00:49:16.600 --> 00:49:28.200
يكن خلفه سواء كانت واحدة ولا اكثر فعبدالله بن عباس وهو واحد وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فادار النبي صلى الله عليه وسلم يده من وراء ظهره

144
00:49:28.350 --> 00:49:43.850
واخذ بعض الروايات باذن الله ابن عباس وبعضها برأسه وبعضه بيده وكتفي فاداره من شماله الى يمينه واوقفه الى يمينه فهذا الفعل لا حرج فيه اذا فعله الامام ولا يترتب عليه شيء

145
00:49:45.300 --> 00:50:06.050
ولا سجود لاصلاح رداء سقط عن ظهره وكذلك اذا كان عليه رداء وسقط منه وتناوله اما في منتصف الطريق واما هو يعني غير مستوي وسواه وكذلك حتى لو كان سقط على الارض

146
00:50:06.300 --> 00:50:23.100
ونحط اليه واخذه ولكن يعني يعد مكروه للانحطاط من اجل الرداء مكروه. وان كان لا يبطل الصلاة لكنه مكروه فما ينبغيش ان يفعله ويترك المساء حتى يجلس ويأخذه وهو جالس

147
00:50:23.300 --> 00:50:37.450
لكن لو انحط اليه واخذه لا تفسد الصلاة وفعل مكروها جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا

148
00:50:37.550 --> 00:51:03.200
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا للارض