﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:29.250
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:29.550 --> 00:00:46.800
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله تعالى

3
00:00:46.900 --> 00:01:15.800
ولا سجود لاصلاح رداء سقط عن ظهره او اصلاح سترة سقطت وندب الاصلاح فيهما ان خف ولم ينحط له والا فلا وبطلت وبطلت ان انحط مرتين لانه فعل كثير لا يندب له اصلاح ردائه اذا كان هو واقف ما يحتاج الى انحطاط وجلوس

4
00:01:16.050 --> 00:01:40.250
وكذلك اصلاح سترته اذا كان يحتاج فيها الى انحطاط ولكن لو انحط لها مرة واحدة يعني فعل مكروها وصلاته صحيحة اما اذا نحط لها مرتين اخذ رداءه آآ سقط عنه رداءه سقط منه رداءه وهو قائم فانحط له واخذ وضع على كتفيه ثم سقط مرة اخرى

5
00:01:40.550 --> 00:01:58.000
وهنحط الاول مرة ثانية واصلحوا هذا يعد من الفاعل الكثير الذي يبطل الصلاة وكذلك اصلاح السترة اذا كان هي سقطت وانحط لها ليصلحها ثم عاد وفعلها مرة اخرى او كمشي صفين

6
00:01:58.100 --> 00:02:26.250
وادخلت الكاف الثلاثة لسترة وادخلته وادخلت اه وادخلت الكاف الثلاثة لسترة يستر بها مسبوق سلم امامه وقام لقضاء ما عليه يعني يجوز للانسان يمشي مقدار الصف والصفين والثلاثة على على اكثر تقدير

7
00:02:26.750 --> 00:02:48.500
اذا دعته حاجة اما للاقتراب من السترة مثلا المصبوق سلم امامه لان قبل عندما كان مع الامام سترة الامام سترة له او الامام هو نفسه سترة ولكن اذا انفصل عن الامام وسلم الامام وهو

8
00:02:48.700 --> 00:03:01.700
اه يعني يريد ان يتم صلاته فليس له سترة واذا كان امامه سترة واراد ان يمشي لها فله ان يمشي مقدار الصف والصفين والثلاثة لا اكثر فاذا كان اكثر لا يمشي لا

9
00:03:02.150 --> 00:03:16.400
وكذلك يجوز للانسان ان يمشي في الصلاة وحده الصف والصفين والثلاثة ليسد الفرجة اذا كان امامه في الصف اللي قدامه واللي بعده واللي بعده فرجة وما فيش حد يعني يسدها

10
00:03:16.550 --> 00:03:36.150
فلو ان يمشي اليها وصلاته صحيحة فالمشي سد السترة يعني لا حرج فيه ولا يترتب عليه سجود او لاجل فرجة في صف يسدها او لاجل دفع مار. مم. بين يديه

11
00:03:36.250 --> 00:04:02.050
بناء على ان حريم المصلي يزيد على قدر ركوعه وسجوده والا فلا والا فلا يمشي بل يرد وهو مكانه ويشير له ان كان بعيدا من يرده وهو في مكانه ويشيء له ان كان بعيدا. يعني حريم المصلي تقدم الخلاف فيها اللي هو مقدار ركوعه وسجوده فقط

12
00:04:02.700 --> 00:04:26.450
او مقدار يعني عشرين ذراعا او مقدار من خلاف يعني في المسافات وبناء على ان قريبة اكثر من مقدار ركوعه وسجوده طيب له ان يمنع انسان يمر بينه آآ في هذه المسافة اللي هي حريم له

13
00:04:26.650 --> 00:04:44.000
ويريد له ان يمشي اليه بناء على ذلك مقدار الصف والصفين والثلاثة ليمنعه صلاته صحيحة لكن بناء على ان حريم المصلي هو مقدار الركوع وسجوده فانه لا يمشي اليه بل اذا كان

14
00:04:44.100 --> 00:05:09.050
مرة من مكان ركوعه وسجوده يمنعه بيده واذا كان مر بمكان ابعد من ذلك فانه يشير اليه اشارة ليمتنع ولا يتحرك ويتقدم اليه او لاجل ذهاب دابته ليردها فان بعدت قطعها وطلبها. ان اتسع الوقت والا تمادى ان لم يكن عودتها

15
00:05:09.300 --> 00:05:30.650
فان بعدت قطعها فان قطعها ما قطع الصلاة. نعم. مم. فان بعدت قطعها وطلبها. ان اتسع الوقت والا تمادى ان لم يكن في تركها ضرر ودابة الغير كذلك والمال كالدابة

16
00:05:32.800 --> 00:05:44.950
يعني يبين لك ان الحفاظ على المال واجب الانسان لا ينبغي ان يفرط في ماله ولا في مال غيره ما له حرمة وكمان الصلاة حرمة ايضا حفظ المال له حرمة

17
00:05:45.200 --> 00:06:02.050
ومن اجل الحفاظ على المال قد يتأخر الانسان عن صلاة الجمعة وعلى صلاة الجماعة اذا كان يخشى على ماله هذا يعني تشريع يعني يعطي لكل انسان حظه اه سواء كان من الدنيا او من الاخرة

18
00:06:02.350 --> 00:06:21.000
يقولش انسان لا يعني لما يجوز نترك الصلاة وهي آآ اصل العبادة وحق الله من اجل المال ومن الحق والحفاظ عليه قال له لو خاف على ما له فانه قد يقطع حتى الصاعدين شرع فيها

19
00:06:21.200 --> 00:06:39.900
فذكر هنا مسألة مسألة النوم يعني يجوز له ان يمشي مقدار الصف والصفين والثلاثة ليمسك بدابته يخشى ان تنفلت والمكان بهذا المقدار فله ان يمشي قالوا حتى ولو انحرف عن القبلة

20
00:06:40.350 --> 00:06:58.350
وهناك اذا كان اكثر من هذا المقدار فلا ينبغي له آآ ان يعني يمشي اليها وآآ اذا كان يخاف عليها الضياع ويقطع صلاته هو ان يقضي حتى صلاته حرصا وحفاظا على ماله

21
00:06:58.450 --> 00:07:16.000
بل وكانت لمال غيري وكان مال غيري يخاف عليه من السرقة والضياع ولو ان يقطع الصلاة اذا خاف عليه وخشي عليه والاصل في هذه المسألة حديث ابي برزة في الصحيح

22
00:07:16.200 --> 00:07:42.850
اه انه كان في صلاتي فمشى الى بغلته خشي وخاف على بغلته فمشى اليها وامسك بها وا وكذلك اه الاصل في هذا هو حركة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في صلاة الكسوف تقدم وتأخر

23
00:07:43.150 --> 00:08:03.850
يعني اه كمارد في اية الكسوف انه من بعد ان فرغ من الصلاة سألوه قالوا له رأيناك تكعكعت يا رسول الله فقال رأيت آآ الجنة اردت ان اخذ عنقودا ورأيت النار فتكعكعت

24
00:08:04.050 --> 00:08:18.100
ولم ارى افظع منها فتقدم وتأخر في الصلاة تقدم وتأخر في الصلاة والحركة في الصلاة اذا دعت اليه حاجة لا حرج في ذلك احييت ببرزه صريح في الحركة من اجل

25
00:08:18.300 --> 00:08:31.950
اه الحفاظ على الدابة والحفاظ على الشيء يخشى ان يؤخذ وكذلك كل مال قال ليس دابا فقط بينما كل مال يخاف عليه يريد ان يتحركا لحفظه اذا كان هناك باب يعني يخشى

26
00:08:32.100 --> 00:08:42.900
ان يدخل سارق منا وهو قريب منا له ان يتحرك على يديه مقدار الصفوة صفين تلاتة ويقف لو يسكره حيث يا من على ما لا منيش حد ياخد ويسرق ماله

27
00:08:43.400 --> 00:09:03.300
وكذلك من هذا ايضا الحركة القليلة في هذا متل اه قفل النقال اذا كان يعني وهو في صلاة يتحرك حركة اذا كان هو قريب منا يأخذ و يعني اقفله وكذلك اذا كان خشي احد يدخل

28
00:09:03.350 --> 00:09:18.900
من باب المسجد وهو قريب منا يعني عدو ولا لص ولا مجرم ولا كذا لو ان يتأخر اذا كان يقدر على الا ينحرف عن القبلة هذا هو الواجب يجب ان يرجع القهقرة بحياة يحافظ على القبلة

29
00:09:19.150 --> 00:09:35.750
ويقفل الباب وهكذا كل ما دعت اليه الحاجة في الصلاة من الحركة القية وقدرها بمقدار الثلاثة صفوف كله يعني مشروع وان كان المشي كالصفين في الاربع مسائل بجنب او قهقرة

30
00:09:36.000 --> 00:10:02.500
بان يتأخر بظهره وظاهره ان الاستدبار مضر مم ظاهر ولكن هناك من قال حتى لو انحرف عن القبلة لدعته الحاجة في مسألة الدابة وفي غيرها لا تبطلوا صلاتكم ولا سجود في فتح على امامه. ان وقف الامام في قراءته

31
00:10:02.600 --> 00:10:31.850
وطلب الفتح فان لم يقف بان انتقل لاية اخرى كره الفتح عليه وهذا في غير الفاتحة والا وجب الفتح انفتح الامام معناها ان الامام يعني في قراءته نسي آآ غلط او توقف معاش الصفاء

32
00:10:32.100 --> 00:10:52.850
يزيد في القراءة ارتج عليه فصله نسيان فالمأموم لخلفه يريد ان يفتح عليه يعني يذكره بالاية التي غلط فيها او نسي بحيث يستمر في القراءة هذا هو الفتح والفاتحة قال حكمه

33
00:10:53.200 --> 00:11:11.450
اذا توقف الامام فاتح لا بأس به وهو مطلوب لانه عندما يتوقف الامام كانه يسأل من خلفه ان يلقنه فينبغي لعله ان يلقنه لكن لو كان الامام لم يتوقف غلط في القراءة

34
00:11:11.800 --> 00:11:27.300
او ارتج عليه وما استطاعش يزيد ولكنه ترك الاية وانتقل الى اية اخرى والى سورة اخرى وما ينبغيش الاماء للمأموم ان يلقنه ويفتح عليه لان اللي فتح الامام هو من الكلام

35
00:11:27.500 --> 00:11:43.000
وهذا لا يكون للحاجة. فاذا كان ما فيش حاجة الامام هو ما طلبهاش. وانتقال يقرأ في مكان اخر فما فيش لزوم وانك انت اه يعني تدخل نفسك في شيء قارن الصلاة وهو كلام مخاطبة الامام

36
00:11:43.150 --> 00:11:57.600
هذا ما ينبغيش يعني يكون الا اذا كان هناك حاجة دعت اليه وهو ان الامام طلبه بان وقف في قالوا هذا يكون مندوب ومطلوب من المأموم ان يفعله اذا توقف او اذا غلط الامام

37
00:11:57.950 --> 00:12:14.300
لكن هذا في غير الفاتحة اما في الحفاة فيجب عليه اذا كان ما يحفرش الفاتحة واخطأ فيها فيجب على المأموم ان يفتح عليه لان قراءة الفاتحة آآ كلها في الصلاة كلها في الصلاة فريضة

38
00:12:14.450 --> 00:12:39.500
ما يجوز الاكتفاء ببعضها ولا في سد فيه اي فمه بيده لتثاؤب بمثناة فمثلثة وهو مندوب وكرهت القراءة حال التثاؤب واجزأته ان فهمت والا اعادها فان لم يعدها اجزأته ان لم تكن الفاتحة

39
00:12:41.200 --> 00:13:02.650
التثاؤب مكروه كما ورد في الحديث العطاس من الله والتثاؤب بين الشيطان يعني تثابغة يعني من اشياء اللي هي خير يعني والتثاؤب ومن الكسل يعني يكون نفس وخبثها والى اخره فينبغي الانسان

40
00:13:03.000 --> 00:13:23.800
ان يباعد نفسه عنه بقدر الامكان تثاوب حتى انه اه لو غلبه عليه ان يبعده عن نفسه بقدر ما يستطيع وكما ورد في الحديث فاذا تثاب احدكم فليكظمه ما استطاع

41
00:13:24.000 --> 00:13:43.450
يمنعه يمانعه يعني يقاومه لا يستسلم له يعني الاستسلام له يعني هو طاعة للشيطان في ان يعينه لان الشيطان يريده ان ينصرف عن صلاته ويتثاقل عنها ويحس بالملل لانه تثاوب يعني

42
00:13:43.500 --> 00:13:59.300
امارة من امارات الملل وعدم الاهتمام بالامر اللي انا من ناتج مثلا انسان يتثاب بحضرة ملك ولا في مجلس ولا في كذا الا اذا كان هو يعني لا يكترث بالامور

43
00:13:59.450 --> 00:14:12.700
شرعية الاداب ما يستطيعش ان يتساعد في وسط الناس هكذا كان في اجتماع حافل او في هي امر مهم وكذا من باب اولى في الصلاة ما ينبغيش ان الثواب وينبغي له

44
00:14:12.800 --> 00:14:31.900
ان يفعل ما يستطيع لمنعه فاذا حصل وغلبه عليه ان يضع يده على فيه كما قال ولا ولا يقرأ اثناء التثاؤب اثناء فتح فمه لا ينبغي ان يقرأ لانه اذا قرأ لا تخرج الحروف من مخارجها

45
00:14:32.100 --> 00:14:52.450
قال لو خالف وقرأ فان كانت القراءة واضحة فتكفيه قراءة غير واضحة فان كانت في الفاتحة فلابد ان يعيدها وان كان في غير الفاتحة فلا تضر ولا في نفس اي بساق بلا صوت بثوب

46
00:14:53.150 --> 00:15:18.700
بثوب او غيره لحاجة بان امتلأ فمه بالبصاق وكره لغير حاجة فان كان بصوت بطلت لعمده وسجد لسهوه تتنحنح لحاجة ولو لم تتعلق بالصلاة فيه فلا سجود في سهوه خالية

47
00:15:18.800 --> 00:15:38.400
البصاق على النفس يعني امتلأ فمه بالبساط فيريد ان يتخلص منه في الصلاة واذا كان دعته ذلك حاجة فلا حرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم بصق في طرف ثوبه ورد بعضه على بعض كما ورد في الصحيح

48
00:15:38.800 --> 00:15:54.450
اذا كان دعته اليك حاجة فلا حرج واذا كان هو لغير حاجة آآ اذا كان فيه نفخ ونفث وكذا فيفسد الصلاة واذا كان سهو فلا شيء فيه وقد يترتب عليه السجود

49
00:15:55.150 --> 00:16:17.500
هذا فيما يتعلق البصاق ثم قال ايه ولا فيه تنحنح فتنحنح لحاجة ولو لم تتعلق بالصلاة فيه فلا سجود في سهوه والمختار عدم الابطال لصلاته به اي بالتنحنح لغيرها اي لغير الحاجة

50
00:16:20.150 --> 00:16:36.550
هذا هو الصحيح حتى نحن حنا اذا كان لحاجة فلا اشكال فيه وذكاء لغير حاجة فينبغي تركه لكن لو فعله لا تفسوا الصلاة تبطلوا الصلاة والدليل على انه مشروع للحاجة

51
00:16:36.950 --> 00:16:54.200
حديث علي رضي الله تعالى عنه قال كانت لي ساعة النبي صلى الله عليه وسلم اتي فيها فاذا استأذنته وكان يصلي تنحنح واذا كان لم يصلي هذه حتى نحن في رواية سبح وفي رواية نحن وفي رواية سبح

52
00:16:54.750 --> 00:17:09.900
متى نحن اذا كان دعت اليه حاجة فلا اشكال في انه جائز ولغير حاجة فايضا لا يبطل الصلاة ولا يفسدها ولولا تركه ما لم يكثر جدا اذا كان من كثر جدا فيصير من الافعال الكثيرة يعني اذا كان الانسان يتنحنح

53
00:17:10.000 --> 00:17:32.300
اي حاجة الحاجة معناها مش فقط لان يريد ان يفهم شخص شيء انه في صلاة وغير ذلك الناس يكون في الانسان يكون في حلقه شيء ان يدعوه دائما للتنحنح لا يستطيع ان يصبر عليه ان يصبر دائما يتنحنح

54
00:17:32.350 --> 00:17:49.950
لعلة فهذا يسمى لحاجة حتى هذا حتى لو لو كثر لا يضر لكن فنحن عندما لا يكون هناك علة في الحلق ولا حاجة تدعو اليه ولا يريد ان يفعل به شيء يتعلق بالصلاة او باذن او غير ذلك

55
00:17:50.150 --> 00:18:17.600
واذا كثر فاذا كان قليلا فلا حال العلي واذا كثر بحيث يصيب من الافعال الكثيرة قد يفسد الصلاة. علماء بني قومي عرفوا تحويل علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل

56
00:18:19.600 --> 00:18:39.650
ولا سجود في تسبيح رجل او امرأة لضرورة اي لحاجة تعلقت باصلاحها ام لا بان تجرد للاعلام بانه في صلاة بان تجرد للاعلام بانه في صلاة مثلا لقوله عليه الصلاة والسلام

57
00:18:39.850 --> 00:19:06.950
من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله ومن من الفاظ العموم فيشمل النساء ولذا قال ولا ولا يصفن ولا يصفقن يعني التسبيح في الصلاة اذا دعت لي حاجة سواء كان

58
00:19:07.150 --> 00:19:25.000
داخل الصلاة ولخارجها فلا حرج عليه لداخل الصلاة مثل ان يسوى الامام فيسبح له من حيث ينبهه الى السهو والنقص والزيادة لافعلها او لخارج الصلاة مثل ان ينبه الانسان انه في صلاة

59
00:19:25.250 --> 00:19:43.900
ان شخص يطرق الباب وقال وسبحان الله ولا حرج عليه في التسبيح جائز يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في الصلاة شيء اي شيء من نوى شيء في الصلاة سواء كان في داخل الصلاة او في خارجها

60
00:19:44.100 --> 00:20:04.150
فليقل سبحان الله ومثل التسبيح الذكر الفقهاء قالوا ايضا ذكر لا حول ولا قوة الا بالله الحمد لله وغير ذلك اذا قاله لاصلاح الصلاح او لاصلاح الصلاة ولتنبيه احد اه صلاته صحيحة ولا حرج عليه

61
00:20:04.750 --> 00:20:32.050
لكن التصفيق عندهم غير مشروع في الصلاة حتى للنساء آآ ورد آآ انما التصفيق للنساء فليقل سبحان الله ورد في انها تصفق حديث فيها صحيحة ولكن العلماء آآ علماء المالكية

62
00:20:32.500 --> 00:20:52.350
اخذوا بحديث التسبيح من ابوه شيئا في الصلاة فليسبح وهذا ايه؟ يشمل الرجال والنساء من من الفاظ العموم يشمل الرجال والنساء وحديث اه التصفيق للنساء يحتمل ان يكون معناه يعني هو

63
00:20:52.450 --> 00:21:09.550
ان المرأة تصفق في الصلاة اذا رأت شيئا لاصلاحها ويحتمل ان يكون هو مذكور على وجه الدم اه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول احذروا التصفيق فان التصفيق للنساء في الله و

64
00:21:09.750 --> 00:21:31.700
ولا يكون في الصلاة فمعنى ان ورد في بعض انما التصفيق للنساء كانه اقرب الى سوق الذم وما دام التصفيق يعني يحتمل معناه ان يكون تصفيق مشروع للمرأة في الصلاة ويحتسب ان يكون ذكر في الحديث على وجه الذم

65
00:21:32.150 --> 00:21:54.700
وآآ الحديث التسبيح ما يحتملش وهو عام ولا يخصص به العموم ما دام حديث حديث التصفيق محتمل لان يكون خاص بالصلاة ومطلوب ان تفعله المرأة في الصلاة ويحكم ان يكون ذكر على وجه الدم بمعنى احذروه

66
00:21:54.950 --> 00:22:19.600
ما دام يحتمل هذين الاحتمالين قالوا فلا يقوى على تخصيص العموم والوارد في قوله من نابه شيئا في الصلاة فليسبح الله فاخذ بالعموم وتركوا الدليل ها المحتمل ولا سجود في كلام قل ولا سجود في كلام قل عمدا لاصلاحها بعد سلام

67
00:22:19.700 --> 00:22:38.550
بامام من اثنتين او غيرهما كان الكلام منه او من المأموم او منهما ان لم يفهم الا به وسلم معتقدا الكمال ونشأ شكه من كلام المأمومين لا من نفسه. فلا سجود من اجل هذا الكلام

68
00:22:38.600 --> 00:23:01.550
وان كان عليه السجود من جهة زيادة السلام فان اختل شرط من هذه الاربعة بطلت اذا كان انسان سلم من صلاته وهو متيقن انه اكملها وقال وسبحان الله ولم يعني يفهم

69
00:23:02.250 --> 00:23:20.000
وقال وانت صليت ركعتين وقال لهم لاني ما صليش ركعتين صليت آآ اربع زي ما حلت في حديث آآ ذي اليدين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين فقال له ابو الياء فقال له ذو اليدين

70
00:23:20.350 --> 00:23:32.850
انسيت ام قسوة الصلاة يا رسول الله؟ قال لم انسى ولم تقصر يعني قال هذا بعد السلام حديث يعني تكلم قال لم انسى ولم تقصر وقال واعدوا اليدين بل اه احدهما قد وقع

71
00:23:33.200 --> 00:23:53.450
ان لابد يا اما السبب قصدت بالوحي وانت مصدر الوحي والى ناس يدفع واحدة منهم هي فلما تكلم الناس وعلم النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني نسي قام اكمل ركعتين وسجد بعد السلام

72
00:23:54.100 --> 00:24:15.950
اه الحديث في اثناء اللي تدعو اليه الحاجة الذي لابد منه والضرورة تدعو اليه فهذا لا حرج فيه ما دام هو آآ لم يحصل له الشك من تلقاء نفسه وانما حصل له من كلام الناس

73
00:24:16.150 --> 00:24:38.800
يعني فلول تكلم على يقين فاذا كان الناس لما كلموه حصده الشك من تلقاء نفسه تفصل صلاته لانه كانه يعني من سلم وهو غير متيقن الكمال ان من صلى شاكا من سلم

74
00:24:38.900 --> 00:25:07.350
من صلى مشاكا في اتمام صلاته بطلت صلاته يعني مجرد الشك يجعلها باطلة لان خروج من الصلاة هو يعني لا يكون الا بيقين ان المصلي اكمل صلاته فاتمام الصلاة طلب الخروج منها اتمام الصلاة

75
00:25:07.500 --> 00:25:23.150
قبل الخروج منها ومن شك في السبب بطلت الصلاة زي ما شك في حتى لو تبين بعد ذلك حتى لو تبين له بعد ذلك انا وتم ما دام عند مجال السلام عليكم هو في نفسه شك بطل الصلاة

76
00:25:23.800 --> 00:25:38.200
اه لان الشك في السبب يفسد العبادة مثل ما شك في دخول الوقت وصلى فان صلاته تكون باطلة حتى لو بعد ما لو كان بعد ما صلى تبين لهن الصلاة داخل الوقت

77
00:25:38.950 --> 00:25:58.050
تاكلن الاتمام هو سبب للخروج آآ من شك فيه تكون صلاته باطلة وهناك من قال يعني اه اذا شك في السلام ثم تبين له ان صلاته كاملة ابن حبيب قال اتبطل صلاته

78
00:25:58.550 --> 00:26:16.700
لان الاتمام يعني هو ليس سبب الخروج وانما هو مانع من الخروج من الصلاة والشك في المانع قال لا اثر له الشك في السبب يعني يفسد العبادة والشك في المانع لا يترتب عليه

79
00:26:16.900 --> 00:26:41.550
لو شكت المرأة في اه وقت الظهر شاكت عنا حيدر ليست حائض لا تترك الصلاة لا تصلي الصلاة بالشك يعني فالشك في المانع في من العبادة شك في الطلاق مثلا الطلاق مانع من الحل شك هل طلق ولم يطلق؟ شك في المال لا اثر له

80
00:26:42.100 --> 00:26:58.600
وهذا ابن حبيب قال لك هل انتهوا الخلاف اذا كان بعد ما سلم شاك تبين له بعد هو شاك ثم تبين له انه صلى اربعا وابن حبيبة صحيحة لان عدم الشك في المانع

81
00:26:58.850 --> 00:27:10.700
لكن غيرنا يا حبيب المالكية قال الصلاة باطلة حتى ولو تبين له بعده كأنه صلى اربعا ما دام هو قول من من الصلاة وهو شاك فقد وطن صلاته لان هذا من الشك في السبب

82
00:27:10.900 --> 00:27:30.700
لان اتمام هو اتمام سبب للخروج من الصلاة. فاذا هو شك في الاتمام وخرج فصلاته باطلة حتى لو تبين له بعدها كأنه صلى اربعا لمن شك هل دخل وقته ولم يدخل وصلى فان صلاته باطلة حتى لو تبين له بعد ذلك

83
00:27:30.900 --> 00:27:50.050
انه صلاها في الوقت الغرض من المسألة ان الكلام اللي حصل اه يعني لا يؤثر ما دام هو بقدر الحاجة سواء كان من الامام ولا من المأموم من المأمومين وبشارة

84
00:27:50.200 --> 00:28:03.700
يحصل لمن خرج من الصلاة شك من تلقاء نفسه انه بعد ما كلموه الناس واحصل له الشك من تلقاء نفسه مش بكلام مأموم لو حصل شك من كلام المؤمنين لا يؤثر

85
00:28:03.850 --> 00:28:16.450
لكن لو هو في نفسه شقلني لما سلمت اني كنت شاك صحيح اني كنت شاك ما نكونش متيقن اني لو حصل له الشك من تلقاء نفسه ليس من كلام المؤمنين فان صلاتكم باطلة

86
00:28:16.700 --> 00:28:39.250
اه ما دام اه خرج قبل اتمام صلاته ورجع امام فقط لا فذ لا فذ ولا مأموم لعدلين من مأموميه اخبراه بالتمام فشكل كفي ذلك واولى ان ظن صدقهما فيرجع لخبرهما بالتمام

87
00:28:39.350 --> 00:29:02.700
ولا يأتي بما شك فيه  يعني يرجع الامام لقول عدلين اذا سلم هو متيقن انه اكمل صلاته ولكن اثنين من المؤمنين عادلين اخبروا بانه لم يتم صلاة يرجع لكلامهما يرجع الى كلام العدلين

88
00:29:02.750 --> 00:29:30.400
ويكمل الصلاة ان لم يتيقن خلاف ان لم يتيقن خلاف ما اخبراه به من التمام فان تيقن كذبهما رجع ليقيني ولا يرجع فان تيقن كذبهما ايه؟ فان تيقن كذبهما رجع ليقيني

89
00:29:30.600 --> 00:29:56.400
ولا يرجع لهما ولا لاكثر الا لكثرتهم اي المأمومين لا بقيد العدالة الا لكثرتهم جدا بحيث يفيد خبرهم العلم الضروري فيرجع لخبرهم ما تيقنه خلافه واولى ما شكه اخبروه بالنقص او بالتمام

90
00:29:56.450 --> 00:30:17.600
بل ولا يشترط ان يكونوا مأمومين حينئذ فالاستثناء منقطع لانه لا يشترط العدالة ولا المأمومية في خبر من من بلغ من بلغ هذا المقدار واما لو اخبره العدلان بالنقص وهو غير مستنكح

91
00:30:18.050 --> 00:30:37.150
فكما يبني فكما يبني على الاقل بخبرهما يبني عليه بخبر الواحد ايضا ولو ولو غير عدل لحصول الشك بسبب الاخبار كما لو حصل له الشك من نفسه فلا تدخلوا هذه السورة

92
00:30:37.200 --> 00:31:09.200
في المصنف واما لو كان الاخبار يعني نعم؟ مم نعم واما لو بالاخبار. نعم فلا تدخل هذه السورة في المصنف هكذا مم واما لو كان مستنكحا يبني على الاكثر فيرجع لهما ولا يرجع للواحد كما هو ظاهر كلامهم

93
00:31:10.800 --> 00:31:34.750
يعني خلاصة الكلام انه اذا كان حتى لو اخبره العدلاني كان عنده يقين انه اكمل صلاته فلا يرجع الى قول العدلين يعني ما زال عنده اه يقينا واكبر صلاته فلا يخالف يقينه

94
00:31:35.150 --> 00:31:56.600
الا باخبار العدد الذي يكون به التواتر على الكثير فاذا كان يعني هو مصمم ومتيقن انه اكمل صلاته واخبره الجماعة كلهم بانه يعني نقص ولا زاد فيجب ان يرجع الى العدل الكثير المتواتر

95
00:31:56.700 --> 00:32:14.050
يوخذ بي وفي هذه الحالة سواء كانوا من المصلين او كانوا حتى من غير المصلين وسواء كانوا عدولا او غير عدول لان خبر التوازن لا تشتغل فيه العدالة هذا خبر التواتر يفيد اليقين

96
00:32:14.300 --> 00:32:35.450
وان كان الذي يخبر به هو لانه يعطي التواتر معناها انه يشتهي الخبر بحيث ان سامعه يقطعوا بانه صواب بغض النظر عن قائله يعني حتى لو لم يكن مسلما او يعني

97
00:32:35.550 --> 00:32:58.000
الناس لولان اخبروا كما هو شائع ومعروف بالتناقض حدود حصول الحرب العالمية الاولى والثانية او حصول يعني وجود بلد انسان لم يرها في اقصى الدنيا نقلت بالخبرات الناس عامة كلهم يقولون هي موجودة وكذا فهذا

98
00:32:58.050 --> 00:33:13.950
سواء كان المخبر بهذا الكلام عدل ولا غير عدل كله يعني يحصل به اليقين وتقبل به الشهادة. فالتواتر لا يشترط فيه العدالة وحتى الامام اذا كان هو ولو كان استمر متيقنا

99
00:33:14.150 --> 00:33:32.850
فانه يجب ان يرجع الى اه الخبر اذا كان بلغ حد التواتر اما العدلان يعني فاذا كان هو ما زال مستمر على يقينه فيستطيع ان اه يبني على على يقينه

100
00:33:33.350 --> 00:34:02.200
واه عد تاني المسألة هادي من نعم  قال من بدايتها يا شيخنا ان لم ان لم يتيقن خلاف ما اخبره به من التمام فان تيقن كذبهما رجع ليقيني يعني تيقنوا انهم يعني كذبوا فيما اخبروا به

101
00:34:02.300 --> 00:34:18.150
فاما ان يرجع الى يقينه ولا يأخذ بقول العدلين الا اذا حصل تواتر يعني اخبار الجماعة كلهم يعني فان تيقن كذبهما رجع ليقينه ولا يرجع لهما ولا لاكثر الا لكثرتهم

102
00:34:18.300 --> 00:34:43.250
اي المأمومين لا بقيد العدالة جدا الا لكثرتهم جدا. لكثرتهم جدا. بحيث يفيد خبرهم العلم الضروري فيرجع لخبرهم مع تيقنه خلافة واولى مع شكه واولى مع شكه اخبروه بالنقص او بالتمام

103
00:34:43.300 --> 00:35:09.200
بل ولا يشترط ان يكونوا مأمومين حينئذ فالاستثناء منقطع لانه لا يشترط العدالة ولا المأمومية في خبر من من بلغ هذا المقدار يعني توا حنا يهمنا نفرقو بين شو الفرق بين اخبار العدلين اخبار العدل المتواتر اه لمن سلم

104
00:35:09.550 --> 00:35:27.450
يعني وهو الامام لابد ان يكون مسلم وهو متيقن لاتمام الصلاة بحيث تكون الصلاة صحيحة لا تبطل ثم اذا اخبره عدلاني مع ذلك بانه يعني لم يكمل صلاته وان احدث

105
00:35:27.800 --> 00:35:42.350
اه اخبارهم لو هذا شكا في اتمامه فينبغي ان يسمع لكلامهم ويتم صلاته ولكن الشك حصل له من كلامهم هم لا من تلقاء نفسه فان حصل له من تلقاء نفسه لما اخبروه

106
00:35:42.450 --> 00:35:56.600
قال ايه صحيح والله هو اي لما صدمت كان في ذهني يعني ما كملتش فحين تبطل صلاته فكذلك حصل له الشك من كلامهم فانه يرجع الى كلامهم ويأخذ بكلام العدلين

107
00:35:56.800 --> 00:36:14.850
لكن اذا كان مما اخبره العدلاني يعني هو كذبهم وما زالوا على يقين انه اكمل صلاته فلا ينبغي ان يأخذ بكلام العدلين بل لا يرجع الا الى كلام العدد المستفيض ليبلغ حد التواتر فاذا اخبره العد الكبير

108
00:36:15.000 --> 00:36:36.400
اه جدا فانه حينئذ ينبغي ان يخالف يقينه ويرجع الى كلامه اما ما دون الحد التواتر ما دام لم يحصل له شك وما زال متيقن ولا يرجع الى كلام الواحد والاثنين والثلاثة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل

109
00:36:36.400 --> 00:37:03.200
لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل واما لو اخبره العدلان بالنقص وهو غير مستنكح فكما يبني على الاقل بخبرهما يبني عليه بخبر الواحد ايضا

110
00:37:03.400 --> 00:37:23.450
وله غير عدل لحصول الشك بسبب الاخبار كما لو حصل له الشك من نفسه بسبب الاخبار. بسبب الاخبار كما اه ولو غير عدل لحصول الشك بسبب الاخبار كما لو حصل له لو اخبره شخص. نعم

111
00:37:23.600 --> 00:37:41.150
لو لو اخبره شخص واحد بس فقط مم. واحصل لا شك منا فلا ينبغي ان يرجع اليه نعم. مم كما لو حصل له الشك من نفسه فلا تدخلوا هذه السورة في المصنف

112
00:37:42.800 --> 00:38:06.750
واما لو كان مستنكحا يبني على الاكثر فيرجع لهما ولا يرجع للواحد كما هو ظاهر كلامهم مم ولا سجود لحمدي عاطف او حمد مبشر بفتح المعجمة في صلاته بما يسره

113
00:38:06.850 --> 00:38:37.700
ولا استرجاع من مصيبة اخبر بها وندب تركه يعني ما ينبغيش لمن يعني شميت وفي الصلاة يعني لا لو قال لواء يعني قالوا احد يرحمك والله ما يردش عليه ولمن بشره بشيء هذا لا يرد عليه

114
00:38:38.200 --> 00:39:03.350
امام مبشر ولا تشبيه عاطف ولا ايه تاني اه ولا سجود لحمد عاطف او حمد مبشر بفتح المعجمة في صلاته بما يسره ولا استرجاع من مصيبة اخبر بها يعني لو اتكلم عن المصلي المصلي لما بشروه بشيء قال الحمد لله

115
00:39:03.600 --> 00:39:23.250
ونعتص قال الحمد لله ولا اسمع بموسيقى قال انا لله وانا اليه راجعون قادر يترتب عليه سجود في هذه المسائل ولكن هو هذا خلاف الأولى ما ينبغيش ان يفعله وندب تركه اي ترك الحمد للعاطس او المبشر

116
00:39:26.350 --> 00:39:50.100
نعم ولا سجود لجائز ارتكابه في الصلاة اي جائز في نفسه بخلاف ما تقدم فانه جائز متعلق بالصلاة اي غالبا والمراد بالجائز هنا ما يشمل خلاف الاولى وكانه قال ولا في كل ما جاز

117
00:39:52.300 --> 00:40:26.500
كانصات نعم كانصات من مصلي قل قل لمخبر بكسر الباء اسم فاعل كان الاخبار للمصلي او لغيره وترويح رجليه بان يعتمد على رجله بدأ يتكلم على اشياء جائزة يعني نعيش من افعال الصلاة

118
00:40:26.800 --> 00:40:46.250
وآآ بينها القليل منها لا يبطل الصلاة مثل انصات لمخبر شخص يطلع من البيت قال لك المفتاح في المكان الفلاني فانت رأيت انتباهك لحظة باش عرفت المفتاح في المكان الفلاني

119
00:40:46.400 --> 00:41:03.750
وجالك السيارة في مكان فلاني او قال لك كذا كلمة واحدة افهمك بها اه انه ذاهب الى المكان الفلاني وغير ذلك هذا الانصات القليل للمخبر اخبرك وانت في الصلاة فهذا لا يضر انصاتك القليل اليه

120
00:41:04.050 --> 00:41:27.500
والدليل عليه وحديث قريب في الصحيح ان ام سلمة بعثت الجارية الى النبي صلى الله عليه وسلم نسأله قاتل قالت لها قولي له وقد سمعتم سلمة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة ركعتين بعد صلاة العصر

121
00:41:27.800 --> 00:41:46.200
فقال اذهب الى وهو يصلي واقف الى جنبي واقول يؤله انا ام سلمى تسألك عن الصلاة التي نهيت عنها واراك تصليها وقالت له ان اشار اليك اليك بيده فتنحي عنه

122
00:41:46.650 --> 00:42:03.350
فذهبت الجارية ووقفت جنب النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ما قالت لها ام سلمة فاشار بيده اليها فذنحت عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم اصغى الى كلام الجارية واشار الى الجارية بان تتنحى فتنحت

123
00:42:03.700 --> 00:42:23.150
هذا دليل على ان الاصغاء للقيل في الصلاة من الافعال القليلة التي لا تفسد الصلاة اذا احتاج اليها المصلي نوى ان يفعلها وترويح رجليه بان يعتمد على رجل مع عدم رفع الاخرى طال ام لا

124
00:42:23.200 --> 00:42:43.150
واما مع رفع الاخرى فالجواز مقيد بطول القيام. والا كره ما لم يكثر فيجري على الافعال الكثيرة يعني اذا كان انسان طول القيام اصابه يعني شدة وضيق من طول القيام

125
00:42:43.250 --> 00:43:06.300
وصار يروح يروح اليه كل مرة يتكئ على رجل ويخفف عالرجل الاخرى ليريحها قال هذا جائز لطول القيام ولكن بشرط ان لا يرفع رجله عن الارض واذ رفع الارض وآآ يعني صار ذلك منه كثيرا ربما يدخل في الافعال الكثيرة

126
00:43:06.800 --> 00:43:33.450
والغرض ان المصلي ينبغي ان تكونني الله معتدلتان على الارض الاقدام واقفة على الارض يعني كلا القدمين وآآ ما ينبغيش يعني كلها مكروهات وضع به العين الاخرى او رفح او الصاقها بها مثل مقيد

127
00:43:33.650 --> 00:43:52.900
او توسيع توسيعا يعني تفحيج يقول الناس هذا كله منهي عنا مكروه كله يدخل في المكروهات والسنة ان يكون تكون الرجلان في مستوى البدن قد ورد النهي عن ابن يعني نافع

128
00:43:53.100 --> 00:44:17.950
يصف عبد الله ابن عمر كان لا يفرسخهما ولا يلصقهما ولا يمس احداهما بالاخرى يعني وسط ويداي كان لا يفسخهما ولا يمس آآ احداهما بالاخرى بل يقف يعني وسطا فكل ما يخالف هذه الليلة في وضع القدمين في الصلاة اما رفع واما وضع واحدة على الاخرى واما تضييق

129
00:44:17.950 --> 00:44:37.800
واما توسيع مكتبها المعتاد كله يدخل في باب المكروهات وقتل وقتل عقرب تريده. اي مقبلة عليه فان لم ترده كره فان لم ترده كره له تعمد قتلها ولا تبطلوا بانحطاطه

130
00:44:37.900 --> 00:45:05.850
لاخذ حجر يرميها به في القسمين وقتل عقرب مقبلة تريده. يعني يجوز نعم تريده مقبلة تريده يعني هذا يجوز لا حرج فيه لدفع ضررها وقد ورد في حديث انس يعني النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاسودين في الصلاة

131
00:45:06.350 --> 00:45:28.700
والاسودان هما الحي والعقرب ومن باب التغليب لان الحية تسمى الاسود والعقب لا يسمى الاسود مثل العمرين والعشائين وغير ذلك فيجوز يعني قتل العقرب والهوام التي يمكن ان تؤذيها وتريد اذا كانت هي مقبلة عليه واقتربت منه

132
00:45:29.000 --> 00:45:49.950
ويريد ان يأخذ آآ حجر غير ذلك ليضرب بي فكل ذلك جائز دفع يعني الحفاظ على النفس وقدم النبي امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واشارة بيد او رأس لسلام اي لرده لا ابتدائه

133
00:45:50.050 --> 00:46:14.150
فانه مكروه واما رده باللفظ فمبطل والراجح ان الاشارة للرد واجبة هنا السلام اذا كان مصلي دخل عليه انسان وقال السلام عليكم اه يجب ان يرد عليه بالاشارة بيده لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم

134
00:46:14.200 --> 00:46:32.950
يعني جاء الى قباء فصلى فيها آآ وعبدالله بن عمر قال سألت صاحبا اين جاءت الانصار لما سمعوا بقدومه الى قباء يصلي وجاءته الانصار لتسلم عليه فكانوا يدخلون ويسلمون عليه ويصلي

135
00:46:33.250 --> 00:46:52.500
قال عبدالله بن عمر فسألت صهيبا وكان معه كيف كان يرد قالك كان يشير اليهم الاشارة باليد في السلام هي مطلوبة ان يشير بيده اه ردا للسلام ولكن لا يبدأ المصلي السلام اذا كان

136
00:46:52.600 --> 00:47:15.300
انسان يريد ان يسلم عليه فلا يقول له السلام عليكم لان هذا كلام ومخاطبة وتعم ذلك يبطل الصلاة او اشارة لحاجة واخرج من قوله لجائز قوله لا الاشارة للرد على مسم

137
00:47:16.200 --> 00:47:38.700
اي فليس بجائز بل مكروه اذ يكره اذ يكره له ان ان يحمد فيكره تشميته من حمد واولى ان لم يحمد فيكره الرد على من المصلي بالاشارة على المشمت لا يرد يعني المصلي على

138
00:47:38.850 --> 00:47:57.700
مشمته يا لو يرحمك الله ولا يرد له لا بالاشارة ولا بالكلام مش مطلوب منك وربما يقول قائل يعني كيف هو يشمته لان التشميت لا يأتي الا بعد الحمل والمصلي لا يحمد

139
00:47:58.500 --> 00:48:16.300
جرادة ما يجيش الا على صورة واحدة وان المصلي في قبل ان يقول الله اكبر في تكبيرة الاحرام عطس وحمد الله الله اكبر فسمعه انسان بعد ذلك فشمته اثناء الصلاة

140
00:48:16.500 --> 00:48:34.000
يمكن تصويره بهذه الصورة اما غير ذلك فان هذا غير وارد لان التشبيه لا يرد الا اذا كان الذي عطس حمد الله مثلا يحمد الله فلا يشمت لكن حتى لو شمت على هذا الاحتمال

141
00:48:34.300 --> 00:49:03.050
فلا ينبغي للمصلي ان يرد عليه تآنيني كأنين لوجع وبكاء تخشع اي خشوع او اي خشوع تشبيه في عدم السجود لا في الجواز لان ما وقع ان يولي وجع او خشوع ايه وبكائي تخشع

142
00:49:03.500 --> 00:49:26.300
تأنينا لوجع وبكاء تخشع اي خشوع تشبيه في عدم السجود لا في الجواز لان ما وقع غلبة لا يوصف بجواز ولا غيره فلذا حسن من المصنف التشبيه دون العطف يعني هذه اشياء

143
00:49:26.500 --> 00:49:48.400
ليست هي تدخل في باب الجائز وانما تدخل في باب انه لا سجود عليها لان ما سبق هو جائز ولا سجود في وهاتين المسألتان اني اللي وجع واحد يعني يتألم ويقول اه ويتألم

144
00:49:48.650 --> 00:50:06.200
هذا لا يوصف قوله بالجواز ولا عدمه لانه هذا مضطر لا يفعله باختياره وكذلك بكاء لتخشع في الصلاة اذا قرأ اية من القرآن يعني آآ يعني يبكي ولا يملك نفسه

145
00:50:06.700 --> 00:50:28.400
هذا ايضا آآ من الاشياء التي اه ترفع بها درجات المصلي النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع لصدره عزيز كازج الرحى وفي رواية كازيج المرجع اذا بدأ يقرأ من شدة من شدة البكاء

146
00:50:28.850 --> 00:50:50.500
وكان ابو بكر يسمع نحيبه في الصلاة عمر ابن عبد العزيز وراه وليد يسعى ان يلد يخشى انه يتجلى ان اسراركم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فحسن ومن بخل واسلم فسنيسره للعسرى

147
00:50:50.800 --> 00:51:11.200
وما يغني الانسان يقرأ في سورة والليل اه لم يستطع ان يتجاوز مسارهم ثم بدا السورة من اولها فانذرتكم نارا توضأ كل ما يصل يوصل فانزلتكم نارا ترضى لا يستطيع ان يتجاوزها

148
00:51:11.350 --> 00:51:37.750
فيغلبه البكاء والنحيب حتى تركها وقرأ سورة اخرى وذكر ابن رشد هذه الحكاية في البيان والتحصيل ونقل علم عن ابن القاسم نقل عن مالك قوله اه عمر ابن العزيز امام هدى

149
00:51:38.050 --> 00:51:56.100
يعني محل قدوة ونقل عن ابن القاسم ان من حلف بالطلاق على ان عمر ابن عمر ابن عبد العزيز من اهل الجنة لا يطلق عليه لا تطلق عليه وتوقف فيه ما لك

150
00:51:56.350 --> 00:52:18.600
لمسه. قيل له هذا القوم توقف فيه ولم يقره و نعم نعم جزاكم الله خير توقف وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا

151
00:52:18.600 --> 00:52:40.400
الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للامر