بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى. فان الهدي هدي محمد صلى الله الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ويضر الماء بينوا تغير اي تغير بين اي ظاهر لاحد اوصافه. ويضر الماء ها. بينوا تغيري. بينوا بينوا تغير اي تغير او تغير بين. يريد ان يبين هنا ان هذه الاضافة اللي وردت في البيت اللي اللي هي بين تغير هي من اضافة الصفة للموصوف ولذلك اشرحها وضحها فيما بعد تغير بين. وتغير بين صفة موصوف. المصنف جعلها اضافة. بينوا تغيروا تسمى هذه باضافة الصفة الى الموصوف. اي تغير بين اي ظاهر لاحد اوصافه بحبل سانية اي ساقية او دلو ونحوه. بحبل تغير البين يضر بحبل الثانية ليس راجحا يعني الحبل الثانية المراد بالثانية هي الالة التي نستخرج بها الماء من البئر النذير وان سامية وادوات تسمى بقي ما يستقى به الماء مثل الدلو الرشا الاشياء التي يمر عليها الحبل الحبل وكل هذه العدة اذا كان هو هذه الوسيلة. هذا يسمى سانية وكذلك ذكرناك وسيلة اخرى الدواليب او جراد او الرياح او الطواحين وكذا كل هذه تسمى الوسائل التي يستخرج بها الماء من البير او من الصهريج او غير ذلك. وكذلك البئر يطلق احنا يعني في عرف الناس على قطط الارض لتسقى من بئر يسمونها سانية. استعمال يعني اصلح ويكون في توسع يعني. بالمجاورة وبالمجاز وكذا لكن واصل الساقية هي في الالة التي يشتاق بها فالتغير بالالة وبالوسيلة اذا كان ما يمكنش الاحتراز منا ان يأتي القاعدة في الصحيح الراجح في مثل هذه الاشياء التي يذكرها كلها. سنجعل كل ما يغلب حدوثه ويعصي الاحتراز منا فهو مرفوع للمشقة مرفوع فيه الحرج. والتغير فيه لا يضر بحبل سانية اي ساقية او دلو ونحوه من كل وعاء يخرج به الماء اذا كان من غير اجزاء الارض كخوص او حلفاء. اذا كان من غير اجزاء الارض كخوص او حلفاء. يعني اه يستعمل اذا كان هو مضي اجزاء الارض ما زال يمثل لما يفسد آآ يعني التغير البين يفسد اذا كان هذا التغير بسبب ايه اذا كان من غير اجزاء الارض. كان التغيير بشيء من غير اجزاء الارض كعود او حلفاء ايش كخوص او حلفا او حنفا. التمثيل هناك كخوصنة والحلفاء. تمثيل لماذا؟ لما كانت للجائز الممنوع الجائز. للتغير بالخوص والحلفاء يضر او لا يضر. لا يضر. لا يضر. لا يضر. لا يضر يضر. يضر. اه التغيب يضر. وهذا يسمى تمثيلا للمنفي نعم. نعم. لا يحتمل غيره اذا كان من غير اجزاء الارض كخوص او حلفاء فان كان من اجزائها فلا يضر التغير به ولو بينا. ايوة يعني هذا يضر لانه ليس من اجزاء الارض. فان كان من اجزائها فلا يضر التغير به اجزاء الارض كالحجارة والحديد والنحاس وكبريت والملح والمسائل يعني. اذا كان يستخرج به الماء من الثانية هو من اجل اجزاء الارض متل الدواليب والكلام الحديد وكذا هذا لا يضر كلام هذا هو اللي ماشي عليه لانه كلام يشرح فيه. نعم فان كان من غير اجزاء الارض فانه يضر كالخوص والحلفاء. كالخوص والحلفاء هذا مثال في اصطلاح ما يسمى مثال للنفي ولا مثال للمنفي لان يكتب استعمال الاستعمال عندهم في الشروح. في الغالب يأتي عندما يريد ان بقيود لامر البين حكم يستعملون الشرط متلوا بالنفي ثم بعد ذلك يمثلون الحياء يمثلون للنفي وحي يمثلون للمنفي. فاذا كان تمثيلهم لما فيه الشرط فيسمى تمثيلا للنفي. يعني هذا الذي هو ما تحقق فيه الشرع. وان كان تمثيلهم للمنفي وان كان تمثيل لما لا تفريشات كما هو هنا مثل لي شي لا يتحقق به الشرط. وهو الخوص. فيسمى هذا تمثيلا للمنفي لا للنفي مثلا هنا ذكر ان الشرط ان يكون شرط لا يكون من اجل الا يكون من اجزاء العرب. وذكر كالخوصي والحلفان اسم من اجزاء الارض. لا يتحقق فيها الشرع. هذا مثال المنفي. لكن لو كان هو قال كالحديد لما يتحقق فيه الشرط لم يمثل لنا وانما جالك كالحديد او الحجارة تكون تمثيل للنفي الذي تحقق فيه الشرط هذا الذي تحقق فيه الشرط الذي يريده. هم مثال ومثل في اه ما يجوز يصح التيمم عليه عندما يذكر في باب التيمم فيما يصح التيمم عليه. آآ يقول آآ ومعدن آآ لكن هذا المعدن مش كل معدن يشترط فيه اه غير نقد معدن اذا لم يكن نقدا ثم يذكر ميكان غير نقد كاتبر ذهب. كاتب لي ذهب هنا مثال لما تحقق فيه الشرط لما لم يتحقق فيه الشرع. لم يتحقق في الشرط. لا يجوز التيمم على سبيل الذهاب. انه نقل. ها؟ لانه نقد اه لانه نقد. فهو لو كان يقال اه كصعيد كحجر وكذا كان الترتيب لما يتحقق فيه الشرط ويكون تمثيلا للنفي لكن لما ذكر كتب الهداية معناه تمثيل المنفذ لما لم يتحقق فيه الشرع. نعم. وهكذا يكون دائما الاشياء التي يشترط لها شروط ان يكون الشرق ويأتي بعده النفي ثم يمثلون. هل يمثلون لما تحقق فيه الشرط للنفي وحيمثلون لما لم يتحقق فيه الشرط كما هنا فيكون من باب التمثيل للمنفي الذي ها لم حكمه لا يثبت في هذه السلطة. هم. كتغير غدير ولو غير بين ولو غير بين فالتشبيه في مطلق التغير لا لا بقيد كونه بينة. اه هو في الاول المسألة الاولى شرط العفو مشروط فيها بالتغير البين اذا كان التغير البين يضر لا يضر ولذلك تغير التغير غير بين فانه يضر شبه به شيء اخر قال لك هذا ليس في التشبيه. لانه لا يلزم ان يكون المشبه مثل مشبه به في اوصافي يمكن تشبه شي بشيء في جزء من اجزائه فقط. فلذلك شبه به شيئا اخر لكن ليس قال لم يشترط لا يشترط فيه تغير ماء الغدير ان يكون بينا. مثل ما اشترطه في الحبل الثاني او كذا بل مفرق التغير فيه يعني ايضر. وهو واحد الغدران قطع المياه يغادرها يعني غديرها غدرا. غدير وقطع المالي يغادرها تسمية انه غدير لانه يغادره الماء لان الناس يغادرون ايضا ينزلون عنده ليأخذوا منه لا يقصرون عنده. المغادرة تحصل اه من تلقاء نفسه بان مع نفسه يغادره المطر يغادره والناس ايضا يغادرونه. ويجب على غدر كصورة وعلى غدران بروث ماشية وبولها عند ورود عند ورودها له. هم. او تغير او تغير او تغير ماء بئر ولو غير بين ولو غير بين ايضا. تغير هنا بروث ماشية وضع الماشية اذا كانت هي الانعام التي يحل اكل لحمها فالتغير به تغير الماء بروثها او ببولها يخرجه عن الطهورية ولا يخرج عن الطاهرية. الانسان له ان يستعمله فيه احواله الاخرى معيشته اذا كان بيشرب او يطبخ منه او كذا لانه ليس نجسا لكن عن الطهورية لانه متغير بشيء طاهر. هم. او تغير ماء بئر ولو غير بين ايضا بورق شجر او القته الرياح فيها. ايضا هذا كله يعني عند التحقيق والتمحيص يخضع للقاعدة التي البئر والغدير ما يجري في الطرقات من مياه ما يستفاد من ناس او في الصهيج الصغير او غيره لمعرض بان يلقي فيه الريح الاوراق او التبن او التراب او الرمل او فاذا كان ما يمكنش الاحتراز منا ما يمكنش تغطيته ما يمكنش منع هذه الاشياء من وهذا يغلب ان يحصل له هذا معفو عنه. سواء كان في بئر او في غدين او في آآ لان العفو ورفع الحالة لجوا يعني مع المشقة ما دام مشقة موجودة فيعفى عنه ويجوز استعماله. اما اذا كان يحصل هذا قليلا او يؤكل الاحتراز منا يمكن تغطيته وترك وذلك التغير يضر. وسواء كانت بئر بادية او لا. وفرق يعني بعضهم يقيدي هذا في بئر فقط لا مع لهذا الكلام عندما نصوا عليه قيد في وسط البادية لا مفهوم له ذكر لان الغالب ان يكون بادي معرض لهذه الاشياء والرياح والتراب لكن ليس معناه انه اذا لم يكن في البادية وكان في مكان اخر في الحضر وتعرض لنفس الامر لا تغير الحكم. الحكم هو ان يرتبط بالليل الاداب وجود المكان. والاظهر عند ابن والاظهر عند ابن رشد من قولي مالك في تغير ماء بئر البادية بهما الجواز. نعم. اي جواز رفع الحدث وحكم الخبث لعدم الضرر لعسر الاحتراز وهو المعتمد ومثل البئر الغدران فلا مفهوم للبئر. بلى بل ولا للبادية. وانما المدار على عسر الاحتراز وغلبة السقوط كما دل عليه كلام ابن رشد وغيره وفي جعلي اي في تقدير المفارق غالبا المخالط للمطلق اليسير. وفي جعله اي تقدير المخالف ده يعني فصل كانت جعل بالتقدير. لانها جعلها تصلح لعدة معاني. جعل الكون بمعنى احياء من اعتقد كما في قوله تعالى وجعلوا لله مما واجعل الملائكة لديهم عند الرحمن اناثا اعتقادا ليس هذا مراد. معناها صير حاولت حالا حال الى حال سيرت الطين ابريقا يعني صيرتها حاولتها. وذاك اراد ان يحتجز من هذه المعاني وقال الجعل هنا بمعنى التقدير هل يقدر ما تغير بشيء من الاشياء النجسة التي زالت عليها زالت عنها علامات النجاسة من لونها وطعمها وريحها واضيفت الى ماء قليل وبطبيعة الحال هي لا تغيره لان لم يبقى فهناك شيء من هذه الاوصاف التي تغير الماء هل نعتبر حكم الاصل ونقدر انها لو كان الريح الموجودة في البول مثلا او الريح الموجود في ماء الورد لانه يريد ان يصور المسألة بول ازيلت عنه ريحة البول ولون البول وطعام البول واصبح كأنه ماء. ماء ورد او ماء رايحين ازيل عنهم متل الاشياء المغشوشة اللي تبع الانف في الاسواق تكاد تكون ماء ويسمونها احيانا ماء زهر وكده فاذا طالت المدة مدد تخزينها تذهب عنها الرائحة. فاذا حاولت ان تشمها لا تجد اي ريح كانها مع فذهب الريح الذي كان بها. هذه المياه التي كانت هي في الاصل انها نجسة ذاتها واما هي لا طاهر ولكن اذا اضيفت الماء تصبه الطهورية لو زدت هذه الاوصاف منها واضيفت الى ماء قليل وقدرنا زي ما جدوى وقدرنا انه لو كانت على اصلها لم يعني بتنتزع تنتزع منها الرائحة ولا اللون وكذا. لو قدرنا لو كان على اصلها تغير الماء. فهل في هذه الحالة نعتبر نعتبره كان يتغير ونقدره كانه تغير وان لم يتغير بالفعل نظرا ما يمكن ان يكون عليه لو كان الامر على حاله يلون او ننظر الى الواقع وهذا البول او هذا ماء الزهر اصبح هو لا اثر فيه للتغير واصبح ماء مثل الماء المطلق. اه اذا نظرنا الى الحالة الموجودة وهو لم يغير ما الارض يبقى على طهارة يبقى طهارة. هل نعده طاهرا؟ او لا نعده طاهرا في هذه المسألة؟ هذه المسألة يريد ان يصورها وفي جعل المخالط للمطلق اليسير قد رآنية الغسل الموافق له وفي اوصافه نجسا كان كبول زالت رائحته او نزل بصفة المطلق او طاهرا كماء الرياحين منقطعة الرائحة كالمخالف فيسلبه الطهورية. ان نجعله كالموافق ونجعله كالمخالف. هم. يعني هذا اللي واصله نجس او متنجس او هو آآ يفسد الماء ويغيره لو كان على على وضعه الاصلي هل نعده كالموافق او كالمخالف اذا اعددناه كالموافق نظرا لصورته الظاهرة الان فلا يضر لان موافق للمال مطلق. او نرده كالمخالف باعتبار اصله لانه خالف ما حتى ولو كان الان لا لا تظهر في هذه الصفات الذي مغيرة لكن ننظر الى وضعه الاول فنعده كالمخالف ان نعده كالموافق ونعده المخالف وهذا بشرط ان يكون مضافا الى ماء يسير ومثله يمثلها بالماء اليسير دائما يتكلم عن الطهارة اه يفرقون بالماء اليسير والماء الكثير. في مسائل من المياه التي يكره التطهر بها والمسائل التي اه وقعت فيها نجاسة ولم تغيرها يحددون يذكرون دايما يسير حكمه يختلف عن المال الكثير. والمال يمثلونه بانية الغسل وانية الوضوء. لا بانية الوضوء وحدها بل بانية حتى انية الغسل التي اه تسعى للغسل الغسل الشرعي اي تسمى باليسير. واية الوضوء تسمى من اليسير. ما زاد عليها وزاد على الية الغسل تعد مالك دلالة ومثل قول لو مثل باية الوضوء لظن ان انية الرسل فيها الكثير. ولذلك عالية الوضوء والية الغسل كلها تعد تعد من اليسير. فانا اضيف هذا الذي ذكره المال الذي او النجاسة يتغير ترحال اضيفت الى ماء يسير هل ولم تغير شيء؟ لان هي ايضا آآ لا تحمل الاوصاف السابقة فلنعدها من المخالط لان المطلق او المخالف تردد. انية الغسل محددة بالصاع هي اربعة امداد ولا؟ اي نعم هكذا هو في جعل المقاربة ذلك يعني هم يتجنبون دائما التحديد انا لو كانوا يريدون لذكروا قالوا الموت وصى لكن لا يريدون ان التقييد والتحديد انية الغسل معتادا الشرعية التي ليس فيها اسراف زادت عن الصاع. وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف اي فيسلبه الطهورية. ثم حكمه كمغيره ويكون بعد ذلك حكمه كالمغير اذا اعددناه كالمخالف فيكون حكمه كمغيره اذا احنا اضفنا اليه ما زهر نزعت رائحته فيبقى هو طاهر غير طهور. مع انه لم يتغير كان عضو طاهر طويل نعم اعتبر انه يعني قدرنا الاصل واذا اعتبرنا فحكمك مغي واذا اضيف بول ازيلت اوصاف البول واضيف الى الماء واعتبرناه كالمخالف. فلا يجوز استعماله لا في العادات ولا في العبادات. يبقى يطبق عليه القاعدة. من هنا جاء الخلاف اللي زكرتموه بالامس في مسألة اه معالجة البول ايوة معالج البول التفضالي ممكن يشهد المثال هذا هنا هنا هنا يذكر يختلف من الامر لا يذكر كلاما ان ماء مطلق واضيف اليه شيء لم يغلب عليه شيء من النجاسات التي نزعت اوصافها ومن الشاطئ نزعت صافي المغيرة لها الى غير مطلقة. لان هذا آآ الكلام هنا آآ يذكره في اضافة شيء الى ماء. لم يغالبه ولم يكاثره. اما اذا كان كثيرا هنا يرى انه الطهارة المشورة واتفاقا وكان البول هذا الذي نزعت اوصافه كان هو اكثر من مال يسير الى فهو لا يجري الخلاف بل يرون اصوات نجسا. لكن الكلام اللي ذكر بالامس هو اه يتكلم على موضوع اخر وهو قاعد في الاستحالة تحول النجاسة الى شيء طاهر. هنا ويتكلم على معالجات اولية او شيء يعني يحصل للنجاسة من تلقاء نفسها ومرور الوقت عليها ويتكلم على البول اذا بقي مثلا في آآ الطريق في غدير او في مكان على صخر املس وكانت الرياح يعني تعصو به وتذويفا تدعو بكل الاشياء العالقة به من البولية والريحة وكذا ويصير للناظر لا ريحة فيها هذا بمثل للبول كيف يتحول الى شيء آآ يفقد رائحته بسبب الرياح. لكن الكلام اللي يتكلم عليه في الاستحالة انه هناك معالجة علمية معالجة دقيقة. يعني تفصل كل الشوائب ما لا تتركه ليس مجردا وزيرة الرائحة فقط بل تفصل لك البول الى اجزاء كثيرة وكل يوم صفعة واحدة بولينا املاح ما اعرفش ايه كده تبقى مثل ما يفصل الدم الان الدم دم الانسان لنراه اللي هو جسم واحد ويفصلونه الى كرات بيضاء وكرات حمراء وصفايح وهموجلوبين وما اعرف ايه وكذا. فالان المعالجة تختلف عن الكلام اللي يتكلمون عنه المجرد النارية احتضر هذه النجاسة وتطير منها الاشياء الخفيفة اللي ممكن تطير هي خف من الماء ولا يبقى الى الماء لكن يبقى الماء به شوائب كثيرة اما فيما يتعلق بالاستحالة الاستحالة ما عنده يتكلم عن الماء الان عندما ينقى معناها يخرج منا كل شيء من الماء لا يبقى الا ماء. فيفترق الامر. ثم حكمه كمغيره عدم جعله كالمخالف فهو باق على طهوريته نظرا الى انه باق على اوصاف خلقته وهو الراجح نظر اي تردد محله اذا تحقق او ظن انه لو بقيت الاوصاف المخالفة لتغير واما اذا كان يشك في التغيير على تقدير وجودها واولى لو ظن عدم التغير فهو طهور اتفاقا. يعني هذا الكلام اذا كنا متحققين ان العصاة التي نزعت من هذه النجاسة هذا الماء الطاهر وغير الطهور لو تحققنا ان هذه الاوصاف لو كانت موجودة انها تغير الماء هذا هو محل التردد. واختلاف المتأخرين في فهم كلام المتقدمين. لكن اذا كنا متحققين انا لو كانت الاوصاف موجودة لا يتغير الماء او شككنا حصلنا شك لو كانت الاوصاف موجودة الماء يمكن ان يتغير ممكن ان يتغير فلا يؤثر ليس هناك خلاف وليس هناك تردد لا يؤثر قطعا. والشيخ لماذا هذا الكلام مع انه كله تقديري كلام تقديري يعني لو هو الان وضعه الحالي سواء كان طاهرا او كان نجسا. سواء كان طاهرا؟ هو الان ذهبت اوصافه كاملة اذا كان اصله بول او اصله رايح ايه والان ذهبت جميع الاوصاف يعني تحول يعني ايه ايه فلا ادري ليش طول هذا الكلام يعني لا الكلام له معنى الكلام له معنى ده انا لو حمية التقدير في ماذا؟ التقدير هو في لو كانت الاوصاف باقية احنا امامنا ماء كان بول. نعم. واصبح ماء. نعم. انا ماء ورد. كان ماء ورد تو اصبح ماء. رائحة الورد. واضفناه الى قليل منا الماء بطبيعة الحال لم يتغير في هذه الحالة. نعم. ما الحكم؟ هل حكم ان نستعمله ونقول هذا ما لم يتغير وننظر الى الحالة الان ولا نقدر هنا التقدير. نعم. وان نقدر كان نجاسا لم تزل موجودة في البول ولم تزل موجودة الريحة في ماء الورد هو انه ازيلت في الظاهر الان لكن لما كانت هي في الاصل هو يحمل هذا الماء فنقدرها كانها موجودة. ولذلك لا يجوز استعماله. حكما يعني. حكما ايه؟ نقدره كانها موجودة ويترتب عليها انها لا يجوز استعمال هذا الماء. لكن على التقليل الاول ان ننظر الى الحالة الموجودة الان فيجوز استعمال الماء يختلف هل يقدر هذه الاوصاف اللي ذهبت من المال القديرة موجودة الان ولا القدرة الغير موجودة؟ فاذا قدرناها موجودة وهذا الاساس اللي بني عليه الخلاف في الحكم الفقهي. من قال يجوز الاستحمام قد يقدرها غير موجودة لانها امامنا غير محسوسة. واقع. نعم وفي الواقع. هم. ومن قدر ومن قام بعدم الاستعمال قال هي صحيح لكن اه لم يحصل له شيء مجرد في الظهر هكذا كانه ما زال يحمل قعدنا نجاسة وان كان لم نشاهدها لكن اليوم ما زال مادته هي مادة البول. فلما يقدروها موجودة اذا اضفناها الى قليل معناته نجسه نجسه يجب استعماله. نعم. جزاكم الله خير. والدوام كانت وينبغي ان محل كون الراجح الثاني ما لم يغلب المخالط والا فلا. اذ الحكم للغالب فقول من اطلق ليس طب البينة. اه هنا يعني يختلف الامر على موضوع الاستحالة ما لم يغلب المخالط. الموضوع لم يطلقه. فاذا غلب قالت بان هذا المال كان بول صغناء اصبح كثيرا وغالب اكثر من الماء اليسير فقال لا فانه يضر لا يجري الخلاف. نعم. وفي جواز التطهير من حدث او خبث بماء جعل في الفم نظر ثم اذا كان ما يستطيع انسان ان يتحصن قل على ما يغسل به وجه يديه الا اذا كان مص الماء بفمه. ما عندهش طريقة كيف ما لا يستحلب الا بطريقة الاخد بالفضل فنأخذه بفمه ويضع في يديه ويغسل يديه يأخذه بفمه ويضعف يديه ويغسل وجهه. هل هذا ما يسمى متغير بالريق ولا يجوز استعماله لانهم آآ لم تفرض المسألة في شيء يمكن وقوعه لانك تشتغل تقول كيف يعني يضع الماء في فمه ثم بعد ذلك يعني آآ يتوضأ به. عمل ما هوش عمل منطق ما لكن احيانا يبقى الانسان نفسه في فيه ويضع في يده ويغسل يده ويتوجه ويغسل ابن القاسم يقول لا يضر واشرف يقول يضر. بخلاف المسألة ثم اختلف اه الشراح والفقهاء هل هما قولان متعارضان حقيقة بمعنى ابن قاسم يقول آآ لا يضر تغير الريق وآآ اشهب يقول يضر التغير بالريق. والا الخلاف ليس خلافا حقيقيا وانما كل منهما بناه على تقدير فيؤول الخلافة لانه خلاف لفظي بمعنى ان ابن القاسم قدر ان وجود المال في الفم ثم استعماله في الاعضاء لا يؤثر وعليه ولا يغيره عن اوصافه. اختلاطه بالريق لا يغير القدر يقاس عن هذا لا يغيره عن اوصافه. ما غير متغير واشهد ما اذا بقي في الفم واختلط بالريق يمكن يكون معه رغوة يكون معه كذا فيتبين عن وصفه لا يجوز لو جعلنا الخلاف مبني على هذا الاساس يكون خلاف لفظي يعني كل من مقدر المال الذي يخرج من الفم على حال وذلك نحن آآ ما نراه الذي نحكم به. لاننا وجدنا ان ابن القاسم متفقان يعني اه متفقان على ان ما هو قاعدة التغير الى ان ابن القاسم رأى ان ولد فيهم لن يغيره فنحن وجدنا هذه الحالة وطرأت لنا ننظر فاذا كان ما لي اخرجناه من الفم وجدناه متغيرا معناها انهم متفقان على انه لا لماذا نريد متغيرا مع انهم متفقين على انه يجوز؟ هذا تصوير خلاف بينهم. نعم. وفي جواز التطهير من حدث او خبث بماء جعل في الفم نظرا لعدم تحقق التغير وهو قول ابن القاسم وعدم جوازه لغلبة الريق في الفم وهو قول شاب قولان وهل خلافهما حقيقي؟ لاتفاقهما على عدم انفكاك الماء عن مخالطة الريق الا ان ابن قصد ما يمكنش ما يمكنش ينفك لابد ان يتغير ولذلك بنى حكمه على الاساس ابن القاسم يقول لا يمكن ينفك يمكن لا تغير الماء وكل منهم بنى على اعتباره على حالة معينة. الا ان المجيز اعتبر صدق المطلق عليه والمال المطلق يعني صدق المطلق عليه صدق الماء يسمى ماء مطلقا وما دام يسمى ماء مطلقا فالماء طهور يعني. نعم. الا ان وجيز اعتبر صدق المطلق عليه والمانع اعتبر المخالطة في الواقع. او في حال وهو المعتمد الخلاف لفظي هذا هو المعتمد. معتمد الخلاف بين اشهر وقاسم هو خلاف لفظي. وانا حاسس ما يظهر لنا من الحالات. ولو وجدنا المال الذي بقي الفم بقي متغير معنى ابن القاسم انه لا يجوز استعماله. ولكن مر مرور سريع ووجدناه لم يتغير فهما يتفقان على جواز استعماري. لان مدار سلب الطهورية على ظن التغير او تحققه وحينئذ لان مدار سلب الطهورية على ظن التغير او تحققه ايه؟ وحينئذ فاذا تغير الماء بظهور الرغوة فيه او بغلظ قوامه من غلبة اللعاب فلا يصح يعني مم. مادتي ويتي يقال قوام وقوام. هي المتركب منها والجسم يعني. ها. كما وجدناه لا رقيق شفاف عندما يتغير بالري قدران يصير ثقيل. واذا تغير بهذه الصورة معناها صادق. اه. يعني غير فلا من غلبة اللعاب فلا يصح التطهير به قطعا. واما اذا لم يتحقق ذلك فان ظن التغير فان ظن التغير لكثرة الريق او لطول مكث او لمضمضة فكذلك وعليه يحمل قول اشهد وان لم يحصل ظن بان تحقق عدم التغير او شك فلا يضر هذه القاعدة دائما عندما اتكلم في هذه المسائل على ما حصل له تغير او فيه نجاسة وفيه نجاسة وانتقد دوله لم ينتقضه دايما تتكلم على اليقين او الضم. احسن ظنه وظن غالبه ويقين. هذا هو اللي ترتب عليه الحكم. اما اذا كان النجاسة مشكوك فيها والتغير مشكوك فيه او كان اقل من الشك او ظن خلاف ذلك فكل هذا لا يؤثر في الحكم ولا ينبغي الخلاف في ذلك وعليه يحمل قول ابن القاسم. فالخلف لفظي. ولما كان بعض افراد المطلق يكره التطهير به نبه عليها بقوله. افراد المطلق هي افراد الماء المطلق. يعني هو لان طبقنا طهارة تكون بالمطلق تكون بالمال المطلق الذي لم تتغير تغير شيء منه صافي. لكن هذا كلام ليس هو على اطلاقه بل هناك ماء مطلق لن تتغير اوصافه ولكن يكره استعماله. فاراد ان يبين للعلم كان فيك واستعماله. والله مطلقة. وكره ماء اي استعمال ماء يسير وجد غيره كره في طهارة حدث او اوضية او اغتسالات امر يسير ايه؟ وجد غيره يعني قيدانه الكراهة كان الكراهة يقول لك اياها مشروطة بشرطين. استعمال هذا المال الذي يريد ان يتكلم عليه في الطهارة مشهور بشرط طيب. الشيطان يقول هو يسير في قدر اية الوضوء واية الغسل. وبشرط الا يوجد غيره. وبشرط ان يجد غيره. ان يجد غيره. اه بشرط ان يجد غيره. اما اذا لم يجد غيره وهم فلا مضطر اليه ومحتاج اليه حاجة شديدة. فالكراهة ترتفع. اما اذا كان هذا لما الذي يذكره الان ويذكر استعماله وليس وانما هو كثير. فايضا فلا يظهر استعماله كراهة مشروطة بشرطين كونه يسيرا وان يجد غيره. وجد غيره في طهارة حدث او اوضية او اغتسالات هذا هو المال الذي يريد ان يتكلم عنه ويكره استعماله مرة اخرى اذا كان يسيرا والمتطهر به دغيرة ما هو هذا الماء الذي استعمل في طهارة ايه؟ في طهارة حدث. في طهارة حدث مم. او اوضية او اغتسالات. او او قضية او اغتسالات مندوبة او مسنونة. هم. يعني اما رفع به الحدث الاستقلالي صار كان عنده ناقض ونواقض الوضوء رفع الحدث بي او عليه جنابة ومرض طهرت من الحيض فرفعت الحدث بهذا الماء. او لم ترفع حدث وانما توضأت به الانسان وضوءا مسنونا. انسان متوضئ وصلى الظهر ولا يزال متوضئا لم يحصل منه حدث اراد ان يتوضأ لصلاة العصر. هذا يتوضأ وضوءا مسنونا. في هاتين الحالتين يكره استعمال هذا الماء الذي رفع به حدث او توضأ به صاحبه وضوءا مسنونا هذا هو الذي يكره استعماله مرة اخرى اذا كان قليلا وصاحبه يجد غيره. هكذا تصوير الامر. شيخ اكثر من مرة اكتر من مرة او احتفالات. ايه. اللي يقصد ان التكرار اكتر من مرة اه لا يعني انا شرط ان يكون اه توضأ بها ثم مرة يعني. لا لا ليس شرطا استعمل في وضوء يعني او في غسل ولو مرة واحدة تكرار. شيخ مهم المقصود هنا ليس بقية الماء المستعمل وانما ما تقاطر من الاعضاء. هذا المقصود. يأتي بان المستعمل ما هو هذا كتحديد بمعنى المال المستعمل يعني. نعم الدليل التقييد هذا بالوضوء المندوب وكذا ها الدليل التقييد يعني لانه يكون في اوضية مندوبة او كذا يعني لانه هذا شبيه بالمال الذي يفعل به الحدث اه لان الانسان متوضئ اه يتقاطر من وضوء هذا المشروع يعني وضوء بس الموضوع مشروع مثل الوضوء المفروض للحدث والحديث بين الانسان كل ما يتوضأ تقاطع منه خطاياه من اعضاء جسمه ها يشمله الحكم السابق كل كل ما يسمى وضوء مشروع يعني مسنون اه ندب اليه الشرع وهو مسنون. في طهارة حدث او اوضية او اغتسالات مندوبة لا خبث فلا يكره على الارجح. لا خبث يعني ايه؟ في استعمل في طهارة في طهارة حدث لا في طهارة خبة فلا يكره على ابدع. آآ اكل زي كذا نعم. مستعمل ذلك الماء قبل او قبل مستعمل ذلك الماء. قبل في رفع حدث اه هو هنا يتكلم عن الاستعمال الثاني على الاستعمال الاول. ولا يتكلم عن الاستعمال الثاني يكره لك ان تستعمل الماء المستعمل في طهارة حلب يمكن لك ان تستعمله في طهارة حدث اخر او في وضوء مسنون او اغتسال مسنون لا في ازالة حكم خبث. يعني لو هناك ماء مستعمل واردت ان تزيع به نجاسة فلا يكره لكن يكره لك ان تستعمله في وضوء لازالة حدث او في وضوء مسدود. يعني مثال الكلام اللي بدا بيه يصور استعمال المال للمرة الثانية. يعني المال المستعمل من قبل المتطاهر اخر في ماذا يكره استعماله؟ يكره استعماله في طهارة حدث او واغتسالات مسنونة يطلبها الشارع. ولا يكره اذا كان يسيرا وانسان ولد غيره. ولا يكره استعماله في ازالة حكم الخبث. لازالة عين النجاسة لا يذكر. وكره ماء مستعمل في رفع حدث ولو من صبي وكذا في ازالة خبث فيما يظهر والمستعمل ما تقاطر من الاعضاء او اتصل بها او انفصل عنها وكان يسيرا. اراد ان يبين ما لم يستعمل ما هو عشان ما يحصلش لبس. هو اللي يتقاطر من الاعضاء على يسمى مستعمل او اتصل بالعضو يعني بعد ما غسلت به ما يزال هو متصل بعضوك يعني هذا يسمى مستعمل اما تقاطر او متصلا او منفصلا عنه. فمعناه لو انت وضعت يدك في اناء واغسلت فيه يدك او غسلت فيه وجهك هذا يسمى مستعمل لانه انفصل عن غسل لو اخذت ما وغسلت وتقاطر في هذا الاناء هذا ايضا ما مخلوط بهذه الماء المستعمل لكن لو جمعته في مكان واحد فهذا هو الماء المستعمل ليتقاطر. ولو كان الماء قليل يسير في اناء وانت غسلت فيه يديك ووجهك وجهك فهذا ايضا يسمى ماء مستعملا. اه لكن لو وضعت يدك هكذا دون ان تغسلها ويسر المستعمل لان الذين يشترطون الدلك لا يسمى انه غسل يده في هذه الحالة. لو وضع لسان وجهه وضع جسمه عطس جسمه واخرجه ولم يدلك جسمه فلا يسمي آآ هذا يسمى هذا عنده ماءا مستعملا. لكن لا يشترطون الدلك ويرون الغطسة في الماء وغطس العضو في الماء يكفي ويزيل عنه الحدث هذا يسمى مستعمل عندهم. وحتى النوم المستعمل يعني يختلف اه تصوره طبقا او على اختلاف اه اختلاف في الغسل ما هو ما المراد بالغسل. او اتصل طلبها او انفصل عنها وكان يسيرا كانية وضوء غسل عضوه فيه. واحترز بالماء عن التراب فلا يكره التيمم عليه مرة اخرى لعدم تعلقه بالاعضاء. الانسان تيمم على تراب عنده في مكان مرة اخرى وثالثة ورابعة هذا يضر لانه لا يتعلق بالاعضاء ثم بعد ذلك ينفصل عنه وفي كراهة استعمال ماء مستعمل في غيره اي في غير حدث وكذا حكم خبث مما يتوقف على مطلق ويقصد معه الصلاة كغسل احرام وجمعة وعيد وتجديد وضوء وماء غسلة ثانية وثالثة وعدم كراهته تردد. الكراهة اللي ذكرها في المال الذي انزل به الحدث او الماء الذي اه توضأ به الانسان وضوءا مسنونا وقائد يكره استعماله في طهارة اخرى هذا واضح. لكن هناك ما اخر اه ليس الوضوء الثاني هذا في طهارة او في عبادة هي تحتاج الى المعنى المطلق. شرطها ان يكون هناك نوع مطلق. اعيد العبارة. وفي استعمال ماء مستعمل في غيره اغير حدث. وكذا حكم خبث مما يتوقف على مطلق. مما يتوقف على مطلقين. لا يزيل بها حدث ولا ينزل بها خبث ولكن عبادة تحتاج بحيث ان تصل اليها تحتاج الى استعمال ماء مطلق. اه اه بصي احرام وجمعة احرام اللي بيلبس الاحرام يعني هو يريد ان يتوصل الى تحصيل السنة غسل الاحرام ليس عليه جنابة ليس عليه حاجة في الجنابة. نعم. وان يريد ان يتوصل الى تحصيل سنة الاحرام. فلا يزيل حدثا. ولكن هذا الغسل ايضا من شرطه ان يكون بالمطلق. لا يمكن الانسان يعطس اللي اه الحرام او للجمعة ليس عليه جناب وليس هناك حي لكن الاحرام فهو لا يزيل حدثا ولكن لا يستطيع ان يصل الى الروس الا بالمطلق. هذا ايضا يكره له ان الماء المستعمل او لا هذا اللي فيه الخلاف. هل هناك رفع الحدث في توقف على غير مطلق؟ شنو سبب الاحتراز يعني؟ يتوقف على مطلق لا يعني هناك هذا ما يتكلم فيما كان في رفع العجز الحدث هذا لا يرد عليه آآ انه يحتاج الى القيد المطلق لكن ما لا ما لم يوجد آآ فيه الحدث. هناك عبادة او غسل او طهارة ليس فيها رفع حدث فهذه بيتبادل قد تكون مثلا ينفع فيها غير المطلق. وذلك نفى هذا وقال هي تحتاج الى المطلق اي عبادة تحتاج الى مطلق حتى ولو كان هي لا ترفع حدثا امام مكان يرفع حدث هذا متفق عليه وتقدم لابد من الماء المطلق لكن ما لا يرفع الحدث غسل طهارة وعمل من الاعمال يتوقف على هذه الطهارة ليس فيها رفع حدث ولكن لابد لا تصح الا بالمطلق. فاذا كان هذه العبادة هذا لا تصح الا بالمطلق مثلا لو كان عمل اخر آآ يوجد يتبرد بالكذا وليس آآ شرطا يكون مطلقا لا يتكلم معه وان يتكلم مع من يريد ان يصل الى عمل لا يتحقق له الا بالمطلق وليس فيه رفع وحدث هذا يكره هل يكره له ان يستعمل الماء المستعمل او لا يكره؟ هذا هو محل الخلاف. وفي كراهة استعماله استعمال ماء مستعمل في غيره اي غير حدث وكذا حكم خبث مما يتوقف على مطلق ويقصد معه الصلاة كغسل احرام وجمعة وعيد وتجديد وضوء وماء غسلة ثانية وثالثة وعدم كراهته تردد واما الغسلة الرابعة وما غسل به اناء او ثوب نظيفان او وضوء لم يقصد به صلاة كوضوء او لزيارة صالح او سلطان فلا يكره استعماله في متوقف على طهور قطعا. مم. يعني هذا لا يحتاج اذا كان سنة لغسل الرابعة لهذا غير مشروعة اساسا. والا وضوء الجنب لان هذا لا يتوصل من اليسار. لازم هو الكلام السابق اللي فيه الخلاف واذا كان يتوصل به الى الصلاة وتصح به الصلاة. اما ماذا تصح به الصلاة مثل وضوء الجنب او شيء ليس هو مطلوب ولا اساسا ولا مشروع مثل الغسلة الرابعة ولا كذا. هذا ليس هناك مانع من ان يستعمل الانسان الماء اللي هو استعمل من غيري من قبل غيري. هم. وقلنا ان هذا المال يستعمل وفيه اختلاف بين العلماء والكراهة مالك يعني يقول لا خير فيه وغيره احب الي منه اكثر التلاميذ وشراح كلامه حمله على الكراهة. وقالوا الكراهة هي مراعاة للخلاف. احيانا يبقى الدليل يتبين للمجتهد انه مع عالجواز في مثل هذه المسألة الذي يتبين عنه الامر جائز. لكن يقيد الجواز نظرا لوجود خلاف من اهل العلم لادلة اخرى تعارض دليله لما كان دليله ارجح وهذا الواجب عليه ان اه الواجب عليه ان يعمل بدليله الارجح لكن ليس هناك ما يمنع ان يراعي دليل غيره بحيث انه لا عن استعمال يديه يبقى دليلا يبقى دليله معمولا به ولكن يقيده بشيء يراعي فيه دليل غيره فلاجل ان ينتقل من دليله اللي هو راجحا ويتركه بالكلية الى غير هذا لا يجوز لان انسان مطالب بان يعمل بما اوصله اليه اجتهاده هذا الواجب الشرعي لا يجوز ان يترك دليله. لكن اذا اراد ان يعمل ويراعي خلاف الدين الاخر هذا لا حرج فيه. وهنا المشهور في هذه المسألة آآ في قول المالكية بالكراهة ومراعاة دليل مخالف لان غير المالكية يرون ان الشافعي والحنابلة يرون ان آآ تطهير اذ الماء المستعمل يتقاسم اعضاء الوضوء غير صحيح. الشافعي يقول لا تكون طالبي ولا تصح الطالبين. ولا يؤدينهم ما يرفع الحدث والمالكية يقولون يرفع الحدث يستدلون على ذلك بحديث ابي حيفة في البخاري ان النبي وسلم قال خرج علينا بالهاجرة واتي له بوضوء فتوضأ وصار الناس يتمسحون يأخذون وضوئه ويتمسحون به. هذا دليل على انه طاهر ويا مكان ياخد المال ينزل من اعضائه ويتبركون به ويتمسكوا والديار الخصوصية لا يقوم يعني بالدعوة لا لا يثبت بالدعوة. خصوصيات لابد ان يكون فيها عليها وهي الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء ما يفعله صلى الله عليه وسلم الاصل فيه انه يكون الاقتداء للعمل فاذا لم يرد نصب الخصية من الاصل على انه مثل سائر الناس. هذا هو الوجه الدليل عندهم في طهارة الماء المستعمل وهو حديث البخاري. قضية الخلاف نفرق بين الوقوف بعد الوقوع قبل الوقوف. لا مراطل خلاف احيانا هي تكون في الاجتهاد اساسا يراعي الخلاف بعد الوقوع حدا من اجل ان يترخص احيانا. بعد وقوع تكوين لطلب الترخص مع الاول واذا يأخذ بما يراه راجحا او المذهب ما ثم بعد ذلك اذا وقع منه شيء فيبحث عن الى اخر يجوز له هذا الفعل لانه عندما يوجه فعله على مذهب صحيح يبيحه احسن من يبقى عمله في الحرج يعني عمله ممنوع محظور. ومواطن الخلاف بعد وقوعهم بحس عن الرخص يعني ترفع الحرج عن العامل. لكن مرحلة الخلاف ابتداء في الاجتهاد المراد بها يعني الجمع به الادلة حيث يعني يراعي المجتهد وغيره قدر الامكان. هل قوله هنا عودة فقط لمسألة المطلق كوضوءه وزيارة صالح يقصد به يجوز استعمال الماء يفهم منا يعني. ان يمكن استعمال الماء غير المطلق يعني في مثل هذه الوضوءات يعني. في ماذا كالتمثيل كوضوء جنب او زيارة صالح وسلطان وكذا. في الاول بذكر الماء المطلق يعني. لا هذه هي مثال اه بالوضوء الذي ليس فيه صلاة. نعم. لا تؤدي اه يعني لازم لازم هو اللي يتكلم عنها لازم الطهارة آآ هي لا ترفع حدث ولكنه يصلى بها هناك طهارة لا ترفع حدث ولا يصلى بها. دي خارجة عن المقصود. هي ايضا لا يستعمل فيها الا المطلق يعني. ها ايضا لا يستعمل في هذا الا المطلق نعم. لو لو مثل يا شيخ بمس المصحف فانسى اقبل قضية زيارة السلطان. نعم بمس المصحف. ايه. على هذا النوع. اولى من قضية زيارة صالح السلطان. اه هو لا الطرد يختلف هو الوضوء لمس المصحف هذا وضوء لما يتوقف الفعل عليه تتوقف وصف عالطهارة لكن زيارة السلطان لا تتوقف هي مندوبات يختلف الامر. تمثيل يعني ليس هو في سياق واحد. انه يريد ان لما العمل يتوقف على الطهارة يمتعني بمس المصحف. لان مس المصحف يتوقف عالطهارة. لكن زيارة السلطان وزيارة الصالحة او الأشياء الأخرى هادي مندوبات لا يتوقف على الطهر. هل يعني باستعمال الماء بعد هذا الاستعمال هو اللي فيه كراهة لا لا هو المان ابتداء المكروه. ابتداء اذا كان ماؤه يسيرا. وجدت ماء افض نفسك كانك انت في صحراء وفي مكان ليس فيه ماء والماء قليل بقدر ما تشرب فقط. وانت في البحر او في مكان اخر. وليس عندك الا ما توضأت به صلاة الظهر وباقي منك شيء انت في باب في سفينة في البحر ليس عندك الا ما قليل تشربه تشربه. وعندك ماء قليل توضيت منها في الظهر. هل تتوضأ منه بالعصر او تتوضأ منه العصر ليس معك غيره. فانت اذا يجوز لك ان تتوضأ منه معا الكراهة لو كان عندك غيرها لكن ما دام ما عندكش غيرها كانت ترتفع ما يسير وعندك غيره. سبق استعماله في رفع حدث او في وضوءات واغتسالات مندوبة او مسدودة مكروه لك ان تستعمله. لكن اذا كان ما كثير والا ليس معك غيره لم يستعمل في طهارة حدث ولا في وضوءات مسنونة يجوز لك تستعمله مرة اخرى. وكره سماء يسير اي استعماله في حدث وحكم خبث ومتوقف على ايش ما سمعتش وكره ماء يسير اي استعماله في حدث وحكم خبث ومتوقف على طهور لا في عادات واليسير وضوء وغسل فاولى دونهما خلط بنجس كقطرة ففوق لا دونها لم يغير. ما زال يتكلم عن استعمال مال يسير ليكره استعماله. النوع الاول هذا المال المستعمل. النوع التاني ايضا ماء يسير هي تنبوع الغسل حتى يكره استعماله. اذا وقعت فيه نجاسة قليلة لم تغيره. بهذين القيدين وقد في نجاسة مثل قطرة بول فما فروح. ولم تغيره لان القاعدة في منع سمع الماء هو التغير عندهم فاذا بتغير مع الاصل وباقي على طهارة لكن كره استعماله لاستقداره لان النفس تستقذره لانه لو قيل لك اشربه او ادهن به وكده تتأفف نفسك منه فما كان كانت النفس تتأفف منه في في العادات ينبغي ان تتأفه منه في العبادات. فيكون مكروها ما يسير وقعت فيه نجاسة قليلة ولم تغيره. نعم بنجس لم يغير اذا وجد غيره ولم تكن له مادة كبئر ولم يكن جاريا. هذه الشروط ايه؟ اذا اذا وجد غيره. ووجد غيره. ما معنى؟ اذا كان ما عندكش الا هو فالكراهة ترتفع لا حرج. مم. ولم تكن له مادة كبئر ولم تكن له مادة مثل البئر اليسيرة البير لي مفيهاش ماء كثير يعني كان باء بئر قليلة ولم يكن جاريا. نعم. ولم اذا وجد غيره ولم تكن له مادة كبئر. اه لم تكن له مادة من بئر له مادة فاذا وقع فيه نجاسة قليلة يبقى هذا آآ يجوز استعمال ذلك هو استعماله. يعني فيه مادة يتجدد نجاسة قية لا تغير مع وجود المدد من عينه كذا هذا لا يضر. مم. ولم يكن جارية والا فلا كراهة. ولم يكن جاريا فذكر هذا كلام ما يجري ما وقع في هذا ما لا يضر. هم مفهومه لم يغير انه اذا غير سلبه الطاهرية. وارفظ انه اذا غير ومفهومه لم يغير. هم. ان انه اذا غير سلبه الطاهرية. ومفهوم بنجس انه لا كراهة بطاهر ان لم يغيره. يعني هو انا اتكلم عن اللي وقع في الماء ليس مجلسا يعني. وذكر قال سلبه الطاهرية وليست طهورية. يعني وقعت قطرة من الزيت في ما لم تغيره والماء يسير وقليل وليس له مدد يكره استعماله مع عدم تغيره هذه المادة اللي وقعت فيه سلبته الطاهرية ذكر حتى النجس اه او اذا كان وقع فيه من اذا كان فيه الطاهرية يعني آآ لا يصلح غير غير طاهر يعني نجلس نتكلم عن النجاسة وهو نايم صح يتكلم عن النجاسة. تمام. صلوات لم تصله لم تسلبه الطهورية الطهورية فقط بل سلبته الطاهرية ايضا. حتى العدد اه في حتة العادات سلب الطاهرية معناه لا يجوز استعماله في العادات. فاللي يتكلم عنها هي قطة بول يعني او نجاسة او دم او غير ذلك يعني. هم ومفهومه بنجس انه لا كراهة بطاهر ان لم يغيره. والا سلبه الطاهرية. والا سلبه ولا كراهة في الكثير وهو ما زاد على انية غسل فقول الرسالة وقليل ما ينجسه قليل النجاسة وان لم تغيره ضعيف. يا صاحب الرسالة ما شاء على القلوب الضعيف لان عبادته وقليل المال اي اه تغيره قليل النجاسة. يعني حتى ولو كغيره تفسده يفسده قليل النجاسة وان لم يتغير وقي الماء من الجسم تنجسه قليل النجاسة وان لم تغيره. هذا غير مشهور هذا غير سبب يعني فيها اه اقوال كثيرة هي يعني مشى فيها ابن بزيعة غير المشهور الذي رجحه بعد ذلك لانه الترجيح اه تنفيص الاقوال وجماعة كل ما في الامهات هذا يعني وصل اوجه وكماله وبمقتصر الحاجة اللي جمع فيه الامهات كلها جمع الامهات كلها وزكر كل يعني ما في المسألة نظر الى ما قال فيها اشهب مما قال يا ابن القاسم ما قال فيها المدنيون وما قال فيها العراقيون وما قال فيها المصير وحاول ان يأتي بعبارة تجمع او تشير الى كل هذا الخلاف ثم اتى الشيخي بعد ذلك وحاول ايضا ان يقتصر مقتصد الحاجب وايضا يجمع في المسألة آآ كل ما يشير اليه من اه المتقدمين وتفسير المتأخر لي والترجيح ومن رجح ومن شهر الاقوال تمحصت عند المتأخرين بحيث تبين الراجح والطرق الراجحة والترجيحات والادلة عليها وكذا في كتب المتأخرين اصبحت ولذلك اصبحت هي كتب الفتوى. ابن ابي زيد يعني في بداية المتأخرين و مشى على وجه وعلى مذهب من المذاهب من رواية اصحاب مالك. المتأخرون بعد ذلك رجحوا رواية اخرى غيرها هي دي لقامت عندهم لان الفقه خدم في طول هذه السين بعد ذلك خدمة واسعة من آآ الناس الذين يعني فرغوا ابن رشد والناس الذين اعتنوا بهذا الامر آآ بالباجي وآآ ابن عبدالبر ابن عتاب الفقهاء الذي عندهم تحقيق ومن سند واللخم يعني ابن يونس والقاضي عياض ان هؤلاء كان لهم دور كبير جدا في آآ جمع اقوال المذاهب واقوال المذهب المالكي والمدارس آآ حققوا هو اخذوا من اقوال مالك وتلاميذه ما هو ارجح دليلهم ما روى ان هو الذي عليه المذهب ثم بعد ذلك صار ينتقل من بعدهم حتى وصل الى محسن للحاجب الى مختصر خليل والشراح يرجعون في هذا الترجيح الى متى؟ ولذلك تجد في الرسالة كما قلت يعني كثير من ليش ليش هي الراجحة في المذهب؟ وان كانت هي رواية من رواية الولد لكن ليس هي الراجح. قوله هنا التغير بطاهر ان لم يغيره والا سلبه الطاهرية. آآ هل اذا تغير بطاهر رضا يسلب الطاهرية يعني لا يستعمل في العذاب؟ اذا كان المقصود بالطاهرية والاستعمال في العذاب يجوز سماء في العادات لانه اذا اذا سلبه الطهي من باب اولى آآ يعني يسلبه لا يجوز الوضوء به الطهارة به لكن لو كان هناك قطرة آآ قطرة من الماء آآ وزيت او كذا وقعت فهذا آآ يجوز للانسان ان يستعمله لا شك في الاكاديمية يستعمله في في العادات. اذا ما مقصود قول المصنف هو مفهومه بنجس ان لا كراهة بطاهر ان لم يغيره والا سلبه الطاهرية. الا من غيره. واذا غيره سلبه. ايه؟ واذا غيره الطاهري ان تعود على الطاهر ولا النجس؟ لا واذا غيره هو يتكلم عن مفهوم الان. ايه. يتكلم عن مفهوم لا والا ليش؟ عيب اذا ولم تكن لهم ولم يكن جاري والا ومفهوم لم يغير. ولم يكن مفهوم هذه القطرة لم تغير. بنجس ان هناك رغبة ومفهوم بنجس انه لا كراهة لطاهر ان لم يغيره والا سلبه الطاهرين. ومفهوم بنجس انه اذا كان هذا الذي وقع في المال قليل هو غير نجس وكان طاهرا فان كان طاهرا سلبه الطاهرين بمعنى لا يجوز به. هذا هو هذا سؤالي يعني. هل الطاهري اذا قصد بها سلب الاستعمار في العادات آآ في لعل؟ لا لا سلب الصالة النبوية الطاهرية اصبح غير طاهر بمعنى انه لا يجوز استعماله. طهر لعل هالعبارة يقصد الطهورية اذا. هل اذا تغير بطهر هل يسلبه الطاهرية اللي هي عدم الاستعمال في العذاب؟ لا اذا هو تغير بطاهر اه يسلبه اه الطهورية الطهورية يعني لا لا يصح التطهير به. لكن يجوز استعماله اذا كان غير نجس اذا كان غير مجلس فلا يسلب الطاهرية بمعنى استعماله في العادات يعني يمنع استعماله في في الطهارة ولا يمنع استعماله في العادات. اذا كان الذي وقع هو يعني اه شيء طاهر تحتاج للمراجعة هنا. فقول الرسالة وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وان لم غيره ضعيف. فلو استعمل وصلى به فلا اعادة على المشهور. والذي مشى عليه المصنف وعلى نعم فلا اعادة عليه على المشهور الذي مشى عليه المصنف وعلى الضعيف يعيد في الوقت فقط نحطه على مذهب الرسالة يعيد في الوقت فقط ولا لا وجوبا. كأن اه قول او قليل ما ينجس قليل النجاسة قليل الماء. يعني ليس معناه انه لو توضأ بيكون موضوعه باطلا ويجب عليه ان يعيد صلاته ابدا بل ان لا انما يعيده صلاته استحبابا فقط او في الوقت عندما يقال الاعادة في الوقت معناها على وجه الاستحباب وجه الوجوه. او يسير ولغ في كلب اي ادخل فيه لسانه وحركه ولو تحققت ولو تحققت سلامة فيه من النجاسة. ايضا هذا عطف على المال يكره استعماله. ولغ فيك قال ولا يله فتح اللام في اللام الماضي وفي المضارع. والبلوغ يكون من بوضع اللسان في ما هو تحريكه؟ وتحريك اللسان في الماء. وهذا آآ يكون في الكلاب وفي السبع قال بلغ السمع والقال بلغ الكلب. لكن لا يقال في الادب ولا يقال في الطيور ولا يقال الحيوانات الاخرى لا يسمى ولو انما يصدق على الجميع الطيور والادمي والكلاب اهلا وسهلا شرب شراب ياكلوه خاص بالسباع وخاص بالكلاب. واللي هو لابد ان يضع فمه في الماء ويحرك لسانه انه فيه حتى يسمى ولا هو فيه. فاذا حصل هذا من الكلب وحرك لسانه في الماء يكره استعماله عند المالكية ولا يتنجس المال لان الحديث رواه مالك الموطأ والكلب في نار احدكم فليغسله سبعا. احداهن بالتراب. ومالك يقول جاء الحديث ولا ادري ما هو. لم يتبين له وجه الطلب. ولذلك سلم بالحديث وانه ينبغي العمل به ولكن لم يفهم انه يؤدي الى النجاسة ان مرور الكلب يؤدي الى نجاسة الماء. لان حديث عمر بتسبيع لنا فقط. لم يبين ان الماء نجس وانما قال بالتسبيح حمل الامر على الندم. وقال الامر بالتسبيح لا يدل على النجاسة لان ليس فيهم يدل على النجاسة يعني القاعدة عندنا قلنا كل شيء طاهر كل حي طار كل حي طار. فالكلب ما دام حيا فهو طائر ولعابه طاهر وشعبه طاهر كل حي طاهر حتى الخنزير عنده طاهر قائد حياء الادمي مسلم ولا كافر. قائد عنهم كل حي طاهر. ما دام طاهرا وليس هناك ما يدل على نجاسته في الحديث قد نعمل بهذا الحديث وآآ يكون الامر للندب والاستحباب وينبغي غسلنا من ولوغ الكلب ولكن ندبا لا وجوبا ولا يدل على نجاسته وهذا معنى جاء الحديث ولا يدري ما هو. وقال لان القاعدة المعروفة في الشريعة الاسلامية انه النجاسة لا تطهر بالعدد. ما رأينا ولا في مسألة من المسائل ما يدل عليه الادلة الشرعية في الكتاب والسنة ان هناك نجاسة ينص على الغسل فيها بعدد معين. اغسل مرة او مرتين او تلاتة واربع وخمسة وستة وتحديد. وانما النجاسة القاعدة فيها الطهارة بالتنقية عندما تتنضف النجاسة يطهر المحل يطهر المكان. اما التقي بالعدد فهذا على خلاف المعروف في ادارة النجاسة. قالوا يؤيدن العمل بالغسل ليس للنجاسة وانما امر تعبدي. نعم نعمل به ونقر به. ولكن لا نعرف معناه ربما لعاصي الان والعلم الحقيقي قد يكون يكتشف بعض الاشياء دي تكون ربما متعلقة بلعاب الكلب او بما في كذب من اذى او من امراض او من مسائل مثل هذه قد يكون توضح المسائل هذه آآ تعطي ابعاد على العمر بالتشجيع والمبالغة في التنظف من بلوغ الكلب. قد يكون لعدم علمي ها يفتح ابواب في فهم النصح لكن ليس بالضرورة تكون السبب هو النجاسة لان ما فيش ما يدل على النجاسة هذا ما يراه يشمل الحكم خلف السباع يا شيخ لا سباع لم يرد التسبيح ولا من التسبيح في الكلب لكن هي الكلمة الالوم كلمة العلوم تفهم كلمة اذا كسبها وضع لسانه فيما تقول ولا الصبغ لكن آآ الحكم ليس واحدا ليس بلوغ الساعة مثل الحديث ورد في لغ الكلب فقط وهو امر تعبدي وهو خاص به لا تعداه الى غيره. وحتى من اهل العلم من من يعمل بظهر الحديث ويرى انه نجس تسبيح للوجوب من لا يرى العمل اصلا ويرى ان الحديث مضطرب. لانه ورد بالفاظ متعددة في بعضها احداهن بالتراب بعضها اقل من السبعة يغسله ثلاثا مضى اقله بعضه اكثر بعض السابع من التراب وبعضها من التراب فقال هذا الاضطراب حديث يعني غير ثابت عندهم. استعمال المال هذا الذي ورد فيه كلب. مم الحكم حتى اذا وردت السباحة في هذا الامام. لا. اه ولوغ السباع السباع ذات مجلس النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حيض بين مكة والمدينة تجد السباع وقال لها ما اخذت في بطنها اه وما بقي وما غبر فهو طهور. وعمر بن الخطاب لما كان هو عمرو بن العاص في سفر واراد ليس صاحب الحوض يا صاحب الحوض اخبرني هل ترد حوضك سباعا لا ترد؟ فقال عمر رضي الله عنه يا صاحبي ارحم الحوض لا تخبرنا فاننا نرد على السباع وترد علينا كلام عمر النار يدوم معناها هذا عمل شائع عندهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس هو حالة خاصة بتلك الحالة السباع يعني هذا عادتهم وهذا شأنهم. واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يفعلون. المسألة يا شيخ في يسير المال اه؟ المسألة هنا في يسير الماء. هناك هم ذكروا يسير ما يأتي بعد ذلك في المساجد كان روي على فمها وكذا يأتي انه في اشكال لكن الاصل اذا كان لم يرى عليها نجاسة ولا كذا ليس هناك اذا رؤي فمها نجاسة ما يراق والطاعة اي نعم دون الطعامين لا ان لم يحرك ولا ان سقط منه لعاب فيه لا ان لم يحركه ولا ان سقط منه لعاب فيه يعني لا يبغض لازم التسبيح ولا يبدأ بالتسبيح اذا كانوا ولم يحرك لعابه لانه لم يسمى ولا البلوغ لا بد من تحريك اللسان ومجرد انه يعني ورد على الماء واسقط لعابه فيه ولم يحرك لسانه فيه. فايضا لا يسمى ولا رفيق. وبالتالي لا يكره ما له؟ وولد يلغ بفتح اللام فيهما وحكي كسرها في الاول. مم وكره ماء راكد اي غير جار والكلام على حذف مضاف اي استعمال راكد وقوله يغتسل فيه تفسير للمضاف المقدر فكأنه قال وكره اغتسال براكد ولو كثيرا ان لم يستبحر ولم تكن له او مادة لمن هي عندها استعمال في المراكز حديث لا يغتسل الواحد في الماء ها الراكب. وآآ ايضا لعبوا ان احنا في الماء الراهن ثم يشتغل فيه. وهذا النهي عن الاغتسال في الماء الراكد والنهي عن البول. في الماء الراكب. آآ هذا من البيان التي يكره اه استعمالها او الاغتسال فيها اذا كانت هي قليلة وغير مستبحرة وفكأنه قال وكره اغتسال براكد ولو كثيرا ان لم يستبحر ولم تكن له مادة او له مادة وهو قليل كبئر قليلة الماء ولم يضطر اليه. وان لم يغتسل فيه احد قبله حتى ولو كان هو فقط ان الكراهة كانها تأتي من النواب. يستعمل في وقت ما يؤقت بعض ما ان يستعمله وانما الانسان يغتر ويتدلك ويغسل يديه ويغسل ثم بعد ذلك يغسل رجليه فكأنه غسل رجليه بماء قد استعمله في اعضاء اخرى من بدنه. كان الاغتسال في الجواب في المزارع. يعني تكون راكدة لفترة حينما ايوة اذا كان ما فيها غير كثير تكون مكروها استعمالها ركود الماء فيها تغيره بمقر ما طحالب لا يضر لكن حتى لو كانت هي طخورية متوفرة فيها فاذا كانت هي قليلة غير كثيرة اه يكره الاغتسال فيها لرفع الحدث؟ لا هو هي الركود اه مشترط بالقلعة. مم. استعمال المال راكب مشترك بالقلة ايضا يعني. ايه بالقلة غير مستبحر. مم. قال والكراهة تعبدية. وليس قوله يغتسل فيه صفة لراكب وليس قوله يغتسل فيه صفة براكب وان كان هو المتبادر منه لانه حينئذ لا يقتضي كراهة الاغتسال فيه ابتداء بل حتى يتقدم فيه اغتسال وليس كذلك. حتى ولو لم يتقدم فيه اغتسال الاقتصار فيه مكروه ابتداء. شيخ انتهى الوقت عندي سؤال هنا يقول سماحة الشيخ آآ عقار يشترك في ملكه اثنان احدهما لا يملك اي مستند اثبات وبالتالي لم يعترف به الثاني اغتصبه منه ظلما ثم باع هذا البقار العقار ثم باعه المالك الجديد لاخر. وانا الان اريد شراء هذا العقار مع العلم بان صاحب العقار الاصلي قريبي لامي فهل علي شيء اذا اردت شراء هذا العقار من الشريك الاول ايوجد التزام ما لي مني نحوه؟ افيدونا والسلام عليكم. والله الانسان ما يشتري شيء فيه خصومة اساسا ان ضرر فيها ضرر. اذا كان عقار او شيء فيه خصومة تشتريه فقد لا يسهم لك هذا العقار. انت مخاطب وقد يكون المدعي الذي الان هو تقول ليس عنده مسار قد يخلو له من السند في وقت ما الاوقات. فما دام العقار عليه خصومة ينبغي للانسان ان يشتريه. واذا كنت متحققا ان هذا الذي يدعيه هو بفعل يملكه غاية ما فيه انه غاب الحجج حرقت في تسجيل العقار او في غيره. ذلك قطع الاجهزة الاقدام على هذه لانك آآ تشتري شيئا مغصوبا لا يملكه مالكه في هذه الحالة. كون الثاني ملكه بتداول او بعقود مع ذلك ظاهرها الصحة هذا لا يحلل الامر بالنسبة اليه. حتى لو حكم بحاكم لان حكم الحاكم لا يحلل الحرام جزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا