ويزيده قبل السلام كما هو الاصل والحال لان هذا سجود قبلي فينبغي ان يفعله قبل سلامه او ان كان الاحتمال الثالث او بعده او ان كان عن ثلاث سنن فعله قبل القضاء علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله قال الشيخ الدردير في فصل مبطلات الصلاة قال او بتعمد اكل او شرب ولو بانف او بتعمد قيء او قلس او بتعمد كلام ولو بحرف او صوت بأساذج اذا كان اختيارا لم يجب يعني هذه مبطلات الصلاة لانها كلها منافيات تعمد الاكل او الشرب واحداث اي صوت بالكلام ولو كان صلاة كلام غير مفهوم ولا يعني معنى له تصويت تصويت صوت حيوان او انسان وغير ذلك هذه كلها من مبطلات الصلاة لانها منافية الصلاة او او صوت او صوت ساذج اذا كان اختيارا لم يجب بل وان بكره او وجب لانقاذ اعمى ولو ضاق الوقت يعني الكلام واذا كان لغير حاجة فالحرام لا يجوز الصلاة لكن يكون قد يكون الكلام احيانا وواجب اه مثلا يتكلم الانسان لان قد مال او انقاذ انسان او طفل صغير يعني يخشى عليه من نار او من شيء يضره فلو تكلم بحيث يستدعي او ينبه غيره بيعمل عمل يعني يحفظ المال او يحفظ الحيوان ويحفظ الروح اه حتى المال لو كان المال له كثير يجوز الكلام يجب الحفاظ على المال لك وما ذلك الصلاة تبطل. يعني الكلام جاهز وقد يكون واجبا ولكن الصلاة معه تبطل نعم الا ان يكون تعمد الكلام لاصلاحها اي الصلاة فلا تبطل الا بكثيره كذا بكثيره سهوا وكذا كل فعل كثير ولو سهوا ايش وتبطل بكثير ايش؟ بعدين افلا تبطل الا ان يكون تعمد الكلام لاصلاحها اي الصلاة فلا تبطل الا بكثير قال كذا بكثيره سهوا وكذا الضار في واو وكذا بكثير شهوا. نعم. الكلام نعم الكلام لاصلاح الصلاة ان كلام انواع الكلام لغير داعية ولغير الحاجة القليل منا اذا كان عمدا يبطل الصلاة واذا كان شهوا وهو قليل يجبر بالسجود والكلام للحاجة يكون جاهزا وقد يكون احيانا حتى واجبا لإنقاذ مال او انقاذ نفس او كذا ولكنه ايضا يبطل الصلاة وآآ ان آآ الكلام شهوا اذا كان قليل يسجد له اذا كان كثيرا ايضا يبطل الصلاة هذا العمد والسهو وكذلك يعني قال وكذا شهوة اذا كان هو من كلام ليس عمدة وانما هو سهو فاذا كان القي يسجد له واذا كان كثيرا ما يبطل الصلاة هادي هي اقسام الكلام نعم هنا يا شيخ لما قالوا وكذا بكثير سهوا يقصد تعمد يقصد الكلام لاصلاح الصلاة يعني لا لا الكلام يصلح الصلاة ما دام تدعو اليه الحاجة كله لا يبطل الصلاة. لكن ما زاد على الحاجة وكذبت بالصلاة. نعم هو ما في شي سجود ولا في شيء هو مشروع. نعم. كلام لاصلاح الصلاة مشروع والاصل فيه حديث اليدين واو قصر نسيت او قصرت الصلاة لم اقصر ولم انسى بل احدهما قد وقع وهذا تكلم وكلم الناس ايضا النبي صلى الله عليه وسلم حتى عاد اكمل صلاته فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الناس ومع ذلك الصلاة صحيحة لان هذا للحاجة. نعم. وكذلك الامام اذا كان يعني في الصلاة نسي وزاد او نقص او كذا ولم يفهم بالتسبيح فالناس محتاجون لان يكلموه عليهم ان يكلموه. اذا كان مقام لرابعة اه سبحوا له ولم يرجع ولم يفهم بالتسبيح يقول له انها رابعة او ترك سجدة من الركعة اللي هو فيها ويظن انه سجد يقول له انك لم تسجد السجدة الثانية اذا كان لم يفلح ما هو التسبيح فالكلام كله يحتاج اليه اذا اذا احتيج اليه لاصلاح الصلاة لا يفوت الصلاة واذا كان حتى تكلم اكثر من واحدة كان الامام يعني ما لم يعني آآ يستجيب لكلام واحد و ونستمع والناس كلهم يعلمون انه على خطأ وانه غافل او ناسي وكذا فلهم من يتكلموا في الصلاة بحيث انه يردوه الى الصواب. نعم الكلام لاصلاح لا حرج فيه ولا يبطل وما زاد عن الحاجة يفسد الصلاة اما كلام السهو يعني وكذا السهو يعني اذا كان الكلام سهو فان كان قليلا يجبر بالسجود واذا كان كثيرا ايضا يفسد الصلاة قال وبطلت بسلام واكل وشرب حصلت الثلاثة سهوا لكثرة المنافي كما في كتاب الصلاة الاول آآ منها وروي ايضا او شرب باو يعني رؤية العبارة وبطلت بسلام واكل وشرب وبرواية اخرى وبطلت بسلام واكل او شرب. العطف بالواو على عطف الشرب على الكلام بني معطوفا بالواو ورؤيا معطوفا باو نعم وفيها ايضا في كتاب الصلاة الثاني منها ان اكل او شرب سهوا انجبر بالسجود نقعد وهل ما بين الكتابين اختلاف نظرا لحصول المنافي بقطع النظر عن تعدده واتحاده ففي محلي حكم البطلان وفي اخر وفي ففي محل ففي ففي محل ففي محل نعم ففي محل حكم البطلان وفي اخره بعدمه مم. او لا في محل حكم بالبطلان وفي محل اخر حكم بعدمه. نعم. لان يعني الكتاب الاول من المداونة في الصلاة رجال ومطرة بسلام واكل وشرب او اكل او شرب. نعم وفي الكتاب الثاني من الصلاة من المنوى نفسها قال وان اكل او شرب انجبر بالسجود فاختلف الناس والشراح اه هذين النقلين الموجودين في المدونة فهل هما خلاف يعني تضارب وتناقض والاقوال متضادة هو وفاق ويمكن التوفيق بينها وليس هناك تضارب ولا تضاد فكلمة هلوها خلاف يعني هلوها يعني؟ كلام متناقض ومتضارب وكل واحد قول يعني مضاد للاخر ليس منسيمين وليس في سياق واحد فهناك من قال هناك تأويلات في المسألة الطويل الاول جاني هو يعني الكلام بينهما في تضارب وفي خلاف لان في احد الموضعين في الكتاب الاول ذكر ان السلام والاكل والشرب او الاكلة او السلام والاكل او الشرب معهم يعني قال هذا مبطل للصلاة وفي الكتاب التعليمي المدونة عد الاكل والشرب مما ينجبر بالسجود في المحل الأول مافيهش جبر بالسجود في بطلان على طول وفي الموضع الاخر نصيدك الاكل والشرب وا قال وينجبر بالسجود وهما في معان واحد لان كل منهما يعني منافي للصلاة. الاكل والشرب والسلام في الوضع الاول وسبب البطلان هو انه فعل شيئا منافعا للصلاة وفي الكتاب الاخر فعل ايضا شيئا مناف للصلاة والاكل والشرب لكنه قال ينجبر بالسجود والتويل لو يقال فيه تضارب وينبغي عند التضارب متعارض للاقوال القاعدة اذا ما يمكنش الجمع في القاعدة الترجيح ينظر اي القولين ارجح وايهما يعني رجع اليه الامام وهو ايهما كان اول وايهما كان اخر اخرا يمضي الى اذا كان لم يمكن الجمع اذا كان احملناه على التضارم والتعارض هذا تأويل والتويل الاخر قال له يعني هو الكلام هو كلام واحد ليس فيه تعارض ولا اختلاف ولا تضارب يحمل الكلام الاول اللي هو المحلاوي اللي فيه البطلان بسبب البطلان لوجود السلام. هناك تأويلين هناك تأويلان هناك تأويلان في الجماعة بين القرين التوفيق القول الاول هو اللي هو التعارض والقول الثاني اللي هو التوفيق وهذا فيه في تأويلان بالتويل الاول يقول السبب بالاختلاف بين المحل موضة لو والموضة الثانية في المدونة الموضع الاول ذكر البطلان لوجود السلام لان السلام منافاته لان السلام منافاته شديدة. منافاته شديدة للصلاة ليس متسائل الكلام الافعال الاخرى السلام لأن هذا هو لي يعني يتحلل به منها كما ورد في الحديث تحليلها السلام فوجود السلام هذا هو السبب في اختلاف المحل الاول عن الثاني وانا لو جعل فيه البطلان ليجيد السلام والسلام ما شدته هو ايضا مقترن بالاكل والشرب او مقترن بالاكل او الشرب واحدة منه على الروايتين وجود السلام هذا هو الفارق هذا اللي جمع وقال ان هناك فرق بين المحلين وليس هناك تعارض المحل الموضع التاني ما فيش سلام والموضوع الاول فيه سلام والسلام يبطل الصلاة ولذلك ذكرت ذكر البطلان محالة وذاك الابطال لان فيه السلام وسلام وسلام شديد المخالفة اه للصلاة يعني منافي شديد والتأويل اخر من الذين يعني آآ ذهبوا الى التوفيق بين القولين قالوا لان المحل الاول فيه ثلاث منافيات يعني اشياء كثيرة منافية منافية سلام واكل وشرب بخلاف المحل الاخر المنافي فيه واثنان فقط اه اكل او شرب ربما واحد منهم اذا حصل منه اكل او شرب انجبر بالسجود فهذا يعني لا لا يستبعد ان يكون الانسان بفعل واحد من هذه الافعال انه ينجبر بالسجود اقفل المحل الاول هو فعل اما امرين او ثلاثة امور اما سلام مع اكل سلام مع اكل وشرب وهي ثلاث اشياء واما سلام واكل او سلام او شرب. مهم. فالفعل المنافي في المحل الاول اكثر منا في المحل الثاني وهذا هو السبب في افتراق الحكمين التأويلان يتفقان على ان يعني اذا كان اه هناك ثلاث منافيات سلام اكل وشرب معنا الصلاة باطلة لا تنجبروا بالسجود وكذلك اذا كان مع احد الامرين سلام يعني لا تنجبر بالسجود واذا كان هناك منافيان فقط اللي هو آآ اكل وشرب فهناك اختلاف قيل ينجبر بالسيود وقيل ينجبر بالسجود الخلاصة ان الراجح ان سبب البطلان في المحل الاول هو لاجتماع المنافيات وسبب الانجبار بالسجود لان المنافي هو واحد فقط نعم. وبذلك لا يكون هناك تعارض ويحمل كل نصفه المدونة على معنى اه يختلف على المحل الاخر قال وهل ما بين الكتابين اختلاف نظرا لحصول المنافي بقطع النظر عن تعدده واتحاده ففي محل حكم بالبطلان وفي اخر بعدمه او لا اختلاف بينهما وهو التحقيق ويوفق بينهما بوجهين الاول ان البطلان لحصول السلام في الرواية الاولى مع غيره لشدة منافاته مع الاكل والشرب او مع احدهما لا بسلام وحده ولا باكل مع شرب وعدم البطلان في الرواية الثانية لعدم وجود السلام لعدم وجود السلام والوجه الثاني قوله او ان البطلان في الاولى للجمع ولو بين اثنين كالاكل مع الشرب او احدهما مع او احدهما مع السلام وليس في الكتاب التاني ذلك للاتيان قال تأويلان وهما في الحقيقة ثلاثة فاذا حصلت الثلاثة ثلاث طاولات لان التأويل الاول يقول بالخلاف يعني يقول بالتضاد. نعم وتوي داخل يقول بالتوفيق والموافقة ويعني يحتمل وجهين يعني يحتمل اما لوجود السلام في حد ذاته حتى ولو واحد منهم مع واحد منهم ويحتم ان الصلب في الاختلاف هو ان هنا ثلاثة منافيات وفي الصورة الاخرى هناك منافي واحد لانه عطف عليه اكل او شرب نعم وهما في الحقيقة ثلاثة فاذا حصلت الثلاثة واتفقا موقفان او الموفقان اتفقا الموفق الموفقان يعني اتفق لي وفقوا بين اقوال نعم فاذا حصلت الثلاثة اتفق الموفقان على البطلان وكذا ان حصل سلام مع اكل او شرب واذا حصل واحد اتفق الموفقان على على الصحة واذا حصل اكل مع شرب اختلف الموفقان يعد من الافعال الكثيرة التي تبطل الصلاة او يلحق الافعال القليلة لينجبر تنجبر بالسجود. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسفل علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت واما من قال بالخلاف فيطرقه او يطرقه في حصول الثلاثة وفي حصول واحد منها فايش واما من قال بالخلاف ربما فبطرقه ربما. نعم فيطرقه فيطرقه نعم او فيطرقه فيجريه يعني فيجريه اها نعم واما من قال بالخلاف فيطرقه في حصول الثلاثة وفي حصول واحد منها ويروح في يجري خلاف في اصول تلاتة واحد منها هو شيء واحد لان كل كلاهما يعني صارن تلاتة ومجتمعة والواحد بس هو فعل منافي للصلاة فاجتمعوا جميعا في المنافي فما دام اجتمع هنا منافع هناك في المحلة والمنافي والمحل الثاني منافي فما الفرق كيف احد المنافقين يقول ينجبل بالسجود الاخر يقول ابطل الصلاة. لم ينظر الى العدد والى السلام والى شيء وانما اه يقول لك السلام منافي والاكل والشرب مع بعضهم منافي هما التلاتة منافي وكذلك الواحد منهم منافي فما دام كل منهم منافي كيف انت تفرق بينهم وتجعل عنا في محل اول قول اه يبطلوا في المحل الاخر يقول ينجبر يعني. نضع المناهي فقط يعني يجريه يعني في هذا وعلى هذا الرأي يا شيخ ما ماذا يرى صاحب من يقول بالخلاف لا هو الصحيح انه يرجع لك والجمع الخلاف يعني امي ضعيف هذا على انها خلاف خلاف ضعيف وهو اذا كان يعني المسألة ما فيهاش الا الخلاف لان القاعدة دائما عند التعارض اذا انتهى الجمع ينبغي ان يلجأ الى الجمع ولا يلجأ الى التعارض. نعم والتعرض لا محل ولا قيمة له ما دام جمع امكننا وهم جمعوا واذا قال هذا هو التحقيق وهذا هو الراجح لانه دائما النصوص عندما تتعارض ينظر فيها اول شيء الى ترجيح يعني اول شيء الى الجمع لما كان جاعن بينهم بحيث يحمل كل اه نص من النصوص على اه يعني محمل يخالف المحمل الاخر طيب ما كل واحد ماشي مع طريقة زي الطريق يتاخد طريق ترفعه وتجيب يعني كل واحد يمشي في اتجاه. نعم وليس هناك تضاد ولا تصادم ولا تعارض بينا الصين نحمل هذا على معنا ونحمل هذا على معنى واذا كان ما امكنش التعارض باي ما امكنش انجمع به من الصور وتعارض النصراني نرجع الى الترجيح يعني بعد ذلك شوف هاي الرواية الثانية ارجح في نصوص الشارع وفي نصوص العلماء ينظر عن بعد ذلك الى دليل كل قول او ينظر الى آآ اي القولين هو كان اخر اقوال لان المجتهد اذا قال قولا ثم رجع عنه وقال بقول اخر وعلم ذلك ظن انه يقينا فانه لا يجوز ان ينسى عليه القول الاول قوله الانسب اذا كان ما يعرف ايش يعني فاذا عرف ان فلان قال قولا ثم رجع عنه يقينا وظن غالب الظن في ذلك وتحقيقا فما ينبغيش ان ينسى به قوله والقول لانه تركه نسبته يكون ظلم يعني ولكن للاخوان لانه لا يعلم في الغالب لا يعلم الائمة القول قاله اولا وهل رجع عليه ولم يرجع هو؟ لا زال يقول به لانه متردد في الترجيح او كذا هذول السبب انهم يثبتون الاقوال كلها للعلماء الائمة كلهم عندهم هذا الشافعي واحمد وابو حنيفة ومالك يعني تبقى عندنا تلاتة اربعة روايات في في المسألة تكون في كل حالة محمولة على وجه وان جمع في الغالب كل جمعة ممكن ما هوش الاقوال كلها محمولة على وجه واحد سئل في سياق فقال بقوله سئل في سياق اخر وقال بقول اخر وهكذا قد يكون هو راجع نفسه وراجع الى القول الغرض انه اذا كانت الاقوال متعارضة فالجمع هو الاولى واذا امكن الجمع معاش يعني اه يلتفت الى التعارض واذا لم يمكن يرجع يرجع الى الترجيح او الى اي الاقوال كان اخر اقوال المجتهد كونه كون الرأي التاني آآ في كتاب الصلاة الثانية الا يعد هذا قرينا ان هذا اخر الرأيين من الامام مالك لا ليس قيل انه في كتاب واحد هو في المدونة يعني. نعم يعني في الكتاب ان شاء الله صاحب الكتاب حتى بعد ان ينتهي منه وفي اثناء اقرائه لون موطأ يعني كان اكبر من هذا الحجر بكثير ولا زال يلخص وينقح ويقول حتى يصل الى هذا الحجم الصغير اه كون هذا ذكر القول في باب وذكر قوله واحيانا حينما نعرفوش حتى اه كتاب الكتاب التاني هو الاول والكتاب بالكتاب الاول هو الاول يعني بعض المؤلفين يكتب المقدمة اخر شيء هذا ما يقولش يعني مرجح ان هذا هو اخر اقواله. نعم قال وبصرت بانصراف. نعم. لكن لكن هو المهم القاعدة اللي يكاد يكون متفق عليها من علماء الاصول انه بدال ما امكن الجمع وحمل كل يعني كلام على محمل هذا هو الواجب وهذا الذي ينبغي الاخذ به وترجيحنا واضح يعني هذا الجمع هنا واضح في المسألة لان في المسألة الاولى ذكر ثلاثة اشياء وعلى الاقل حتى مع رواية او زكر يعني امرين منافيان ويعمم فيين واحدهما السلام وهو اشد منافاة من اي شيء اخر لانه تصريح ترك الصلاة شيئا واحدا فيستطع ان يكون يساوي الشيء الواحد يعني يساوي ثلاث اشياء ويساوي شيء لان هذا قوي بالعدل وقوي بالنوع يعني ما ذكر في المحل الاول في الكتاب الاول ومنافاته قوية بالعدل وقوية بالنوع اللي هو السلام. نعم لغاية ما فيه والتوفيق يختلوا فيها السبب في الخلاف هو وجود السلام وهذا محمل واحتمال هو السبب في الخلاف بين القولين وانا الاول فيه يعني على الاقل اجتماع امرين منافيين او ثلاثة على بعض الالفاظ والمحل الثاني ذكر فيه منافع فقط منافي واحد بقا في منافي واحد فقط لانه عذب او حتى هذا المنافي الذي ذكر ليس من بينه السلام يعني ليش عم نبين كلامنا طيب قال وبطلت منصراف اي اعراض عن صلاته بالنية وان لم يتحول من مكانه بحدث تذكره او احس به ثم تبين نفيه لحصول الاعراض اذ هو رفض ولا يبني ولو قربا يعني ايش هذا وبطلت وبطلت بانصراف اه لحدث ثم تبين نفيه. نعم نوم بانصراف لحدث انصراف اه وبطلت بانصراف اي اعراض عن صلاته بالنية وان لم يتحول من مكانه لحدث تذكره او احس به ثم تبين نفيه ها هو الاعراض بالنية نتقدم وان يفسد الانسان افضل صلاته ابطل نيته تركها بعد ان بدأ في الصلاة ولكن هنا هو يريد انصراف من مكانه يظن ان الدرجة منا حدث يبطل ولا وبناء عليه واتحرك اول مكانه واعتبر نفسه انه ليس في صلاة ثم تبين له بعد ذلك انه لم يحدث يا تبطل بطلت لان هذا الظن اللي ظنه اه بنى عليه امرا يبطل الصلاة ورفضه لصلاته بحركته وتحوله من مكانه هو شيخنا عبر قال وان لم يتحول من مكانه اه وان لم يتحول. نعم. اه يعني اذا كان اه هذا يعني ربما حملة على اه الرفض بالنية لكن الرفض بالنية هو تقدم يعني انه يفسد الصلاة يعني يبطلها حتى ولو كان من غير ظن حدث. لو انسان يعني انوي الدخول في الصلاة وبعد ذلك يعني ارفض النية كذلك في الوضوء رفض النية يبطل في الاثناء يعني. هم فلا يكون لي بعدك اي ذكر فاذا ذكر يعني ظن الحدث وهو الظاهر انه ظن الحدث وانصرف بغير النية انصرف بشيء اخر ثم تبين له بحيث يكون الكلام غير الكلام السابق الكلام السابق يعني اذهاب النية وابطال النية يبطل العبادة طبعا كان بناه على انه ظن هناك حالته ولم يظن آآ لكن في هذه المسألة وربما يريد ان يبين الانسان ظن الحدث فبناء عليه تصرف تصرف اخر مخالف للصلاة ثم تبين له عدم الحدث نعم هو كما قلتم الشيخ الدسوقي ايضا كما ذكرتم قال الصواب حمل الانصراف على حقيقته وهو مفارقة مكانه لان الاعراض عن الصلاة بالنية رفض لها وقد مر الكلام على لفظه على رفضها في قوله كذا. نعم كما ذكرتم بارك الله فيكم نعم ان الرفض بنية هو ما يحتاج اليه شيء اخر اذا رفضت صلاته بنية تبطل صلاتي جزاكم الله خيرا نعم قال كمسلم شك حال سلامه في كمسلم عفوا. كمسلم شك حال سلامه في الاتمام وعدمه ثم ظهر له الكمال فتبطل على الاظهر لمخالفته ما وجب عليه من البناء على اليقين واولى لو ظهر النقصان او لم يظهر شيء يعني وصلني من شك فيه السلام اتمام صلاتي لان تكفي السبب هذا امام الصلاة يعني سبب الخروج منها اذا كان هو هذا الاتمام شاك فيه فهو شاك في السبب تكفي السبب مبطل دايما اه يعني شك في دخول الوقت وصلى حتى لو تبين له بعدها كان الوقت قد دخل فصلاته باطلة فلابد الانسان عندما يسلم مما ان يكون متيقن ومتحققا واما ان يكون بناء على ظلم ظن تبنى يحكي اذا كان الانسان وهو ظان ان صلاته قد كملت وتممها وسلامه صحيح لاحد فيه اذا كان اقل من الظن بالشك ولا بالوهم ولا كذا وسلم فصلاته باطلة حتى لو تبين له بعد ذلك ان صلاته كاملة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال وبطلت بسجود المسبوق عمدا مع الامام سجودا تعديا مطلقا او قبليا ان لم يلحق معه ركعة بسجدتيها والا بان لحق ركعة سجد القبلي معه قبل قضاء ما عليه ان سجده الامام قبل السلام ولو على رأي الامام كشافعي يرى تقديم مطلقا يعني السجود المأموم اه اذا كانه المسبوق اذا كان هو تحصل على ركعة مع الامام كاملة كان يسجد السجود القبلي ليترتب على الامام يجده قبل السلام والبعدي يسوده بعد السلام ويسوده مع الامام حتى لو كان الامام يعني ازجد السجود البعد يسوع يده قبليا بناءا على مراعي من المذاهب مثل الشافعي مثلا يرى ان السجود كله قبل السلام وسجد الامام البعدي قبل السلام آآ او قبليا ان لم يلحق معه ركعة بسجدتيها والا بان لحق ركعة سجد القبلي معه قبل قضاء ما عليه ان سجده الامام قبل السلام ولو على رأي الامام كشافعي يرى التقديم مطلقا فان نعم يعني اذا كان هو تصل معه على الركعة يسجد معه السجود القبلي حتى لو كان هو اصلس من بعدي وقدمه اه الامام وسجده قبل السلام فاني اسجده معه ولكن اذا كان لم يتحصل معه على ركعة بسجدتها فلا يسجد معه السجود يعني لانه السجود اللي يترتب على الامام لا علاقة له بحينئذ بالمسبوق مسبوق له ولم لا يكون يعني حكمه حكم المقتدي بالامام يعني لا علاقة بين صلاة المأموم الذي لم يتحصل على الركعة صلاة الامام اه لو من سجد وهو اللي بيتحصل على ركعة لسجود يترتب على الامام فقد ادخل المسبوق في صلاته لا علاقة له بصلاته فيفسدها هذا هو السبب فاذا كان اذا نوى المسبوق اذا تحصل على ركعة يسجد قبلي مع الامام حتى ولو كان الامام يعني اصل السجود بعدي مقدمة وفين يسجدهما بس وجود البعدي يسجده بعد السلام واذا لم يتحصل على ركعة معه ولا يسجد معه الا السجود القبلي ولا السجود البعدي يا اخي لو ترتب على الامام سجود بعدي وحصل في الركعة التي لحق هذا المسبوق بها على الامام قلنا بانه لا يسجد معه السجود بعده. لكن هل يسجد بعد ان يتم صلاته المسبوقة وتحصل على الركعة حصن. هو تحصل على ركعة وفي هذه الركعة التي تحصل فيها التي لحق فيها الامام حصل الامام ما يعني يترتب عليه السجود بعدي. وقلنا بانه لا يسجد مع الامام سجودا بعديا فهل يسجد هو بعد ان يتم؟ يسجد نعم يعني اذا كان سواء كان حتى في ولو ولو كان السجود حتى ولو لم يكن في الركعة اللي هي الحج بها. نعم. حتى لو كان في الركعة الاولى التي فاتته. نعم ما دام الامام ترتب عليه سجود بعدي فالمأموم المسبوق يسجد نجده بعد السلام ولا يزيده قبل السلام فاذا قدمه قبل السلام صحيح ان الصلاة تبطل ذاتي ربما تفصيل فيه لكن هو ما دام ادرك ركعة لان ليس هناك اشكال سواء كان السيول اللي يترتب على الامام في نفس الركعة اللي هو ادركها ولا حتى في الركعات اللي قبله اللي فات بها الامام ما دام هو لانه خلاص التزم ما دام حصل ركعة التزمنا زيمته صلاة الامام كلها فلزمته والسجود لها مطلوب لا يسمى هو ادخل شيء لا علاقة له بصلاته لان الصلاة ارتبطت بصلاة الامام نعم. فمن قبلي يسجد معه والبعدي يزده بعد ان يسلم تمام قال فان اخره بعده فهل يفعله معه قبل قيامه للقضاء وضعف او ان فان اخره يعني اخر السجود القبلي فان اخره ها فان اخره بعده فهل يفعله معه قبل قيامه للقضاء وضعف ان يدخل الامام يعني فانه خير ولي الامام يعني. مهم. فان اخر الامام السجود القبلي يعني وسجدوا بعد السلام فما حكم المسبوق؟ فهل ايه؟ فهل يفعله معه قبل قيامه للقضاء وضعف يعني قبل يعني قبل ان يقضي يعني لما يكمل التشهد ويسلم الامام ينتظر ويسجده معه يعني ينتضي ويسجد معه ويسجد البعدية معه ولان الامام يعني اخر ما حقه التقديم كان حقه ان يزوده قبل السلام ولكنه اخره في هذه الحالة هل مسبوق بعد ان يسلم الامام يسجد معه هذا السجود اللي كان قبلي وسجده بعد السلام قال وضعف. مم او بعد تمام القضاء قبل سلام نفسه او بعده او ان كان عن ثلاث سنن فعله قبل القضاء والا فبعده تردد يعني هذه الاقوال كلها لا القول الاول انه يجده مع بعد ان يصلي بالامام يسجد مع المأموم. والقول الثاني او بعد تمام القضاء قبل سلام نفسه او بعده؟ بعد تمام القضاء والمطلوب من المسبوق انا يجد هذا السجود القبلي هل هو اخره الامام المطلوب منا ليسوا دمع الامام يراجيه باش يسجد معاه وهل المطلوب منا يأخرا بعد ما يقضي ما فاته والا فبعده قال تردد يعني او كان يعني هذا السجود وتأتي مع ثلاث سنن يجده اذا كانوا مع ثلاث سنن فعلى المسبوق بمجرد ما يقوم ما يسلم الامام قبل ان يقوم المسبوق للقضاء يسجد سجود السهو وهذا اللي هو عن ثلاث سنن. وترتب عن ثلاث سنن اه لواء اه يعني الامام اخره كان ينبغي لان يقدمه فالامام اخره فالقول الاول قلنا ينتظر ويسجده معه. القول الثاني بعد بعد القضاء. القول الثاني بعد القضاء. هم. هكذا قالوا له نعم القول الثاني اه او بعد قضائهم عليه. نعم. والقول الثالث والقول الثالث قبل قضاء ما عليه مم. قبل قضاء ما عليه ان كان مترتبا عن ثلاث سنن. مهم وهذا كانه يجمع بها القول وان كان مترتب عن سنتين فيسجده بعد القضاء يعني هو عنده ثلاث حالات اذا كان الامام المسبوق تحصل على ركعة مع الامام والامام ترتب عليه سجود قبلي لم يسجده قبل السلام كما هو المطلوب منا لانه من سجد وقبل السلام يسجده معه لكن الامام خالف واخره بعد السلام فما حكم المسبوق اي المسبوق عندما يسلم الامام ينتظر ويسجد مع الامام السجود الذي كان قبلي سجده الامام بعد السلام فيسجد معه او يسجده بعد انقضائي صلاتي بعد ما يقضي صلاته بعد ما يقضي صلاته يسجدهم والقول الذي هو يقول يفرق بين ما اذا كان ثلاث سنن اذا كان السجود مترتب عن ثلاث سنن يعني يسجده قبل قضاء صلاته واذا كان مترتب على سنتين فيصله بعد قضاء صلاته هذا هو الخلاف يعني في نعم. سببه ان الامام اخر السجود القبلي عن محله عن موضعه نعم ويسجد المسبوق المدرك ركعة القبلية قبل قضاء ما عليه قبل قضاء ما عليه اذا كان هو ادرك ركعة وآآ الامام يعني هل هو ينتظر الامام يسجده مع الامام او يسجده قبل قضاء ما عليه لان الاصل في السجود ان يكون بعد اتمام الصلاة قبل السلام منها هذا هو الاصل فيه لكن المسبوق هنا آآ اذا سجد الامام وصل الى الامام قبل ان يسلم سجد فينبغي للمسبوق ان يسجد معه قبل قضاء ما عليه. مهم هذا هو الاصل يعني. نعم قال ولو ترك امامه السجود عمدا او رأيا او سهوا او ولو او ولو لم يدرك المسبوق موجبه واذا تركه الامام قال نعم قال ويسجد المسبوق المدرك ركعة القبلية قبل قضاء ما عليه ولو ترك امامه السجود عمدا او رأيا او سهوا او ولو لم يدرك المسبوق موجبة يعني يسجد المسبوق ولو ترك الامام يعني المسبوق والذي اه ادرك ركعة يسجد ولو ترك الامام السجود يعني تركه قبل السلام يعني مسجداش قبل السلام او ترى لان رأي انه يسجد بعد السلام مثلا زي ما تقدم نعم. فالمسبوق يسجده ما دام هو ادرك ركعة اه ويسجد ولو لم ولو لم او ترك الامام. نعم نعم؟ ولو لم يدرك المسبوق موجبة ولو لم يدك المسبوق واجبة يعني يزيد في حالتين يعني حتى لو تركه الامام وسجد بعد السلام فاذا المسبوق يزيده ما دام ذاك الركعة وكذلك يسجده حتى ولو لم يدرك المسبوق موجب السجود السبب اللي اترتب هذا الامام للسجود هو كان في الركعة الاولى والثانية والمسبوق لم يدرك الركعة الاولى والثانية. وانما تبع ذلك والركعات التي ادركها مع اليوم كلها ما فيهاش اه ما يستدعي السجود قال ولو ما دام ترتب عليه سجود ولو لم يدرك موضعه فانه يسجد نعم قال واذا تركه الامام وسجده المسبوق وكان عن ثلاث سنن صحت في المسبوق وبطلت على الامام وتزاد على قاعدة كل صلاة بطلت على الامام بطلت على المأموم الا في سبق في سبق الحدث ونسيانه يعني اذا كان الامام مترتب عليه السجود والسيود هذا عن ثلاث سنن وهو لم يسجده لرأي عنده نكون على رأي رواية اخرى عند المالكية ان لان من ترك السجود تدسى مطلقا سواء كان قبلي ولا بعدي عن ثلاث سنن او اقل او اكثر ترجو لا يفرض الصلاة لو كان الامام يعني ماضي على هذا المذهب والمأموم على مذهب المشهور مذهب المدونة ان من ترك السجود القبلي عن ثلاث سنن تبطل صلاته آآ المأموم خالف امامة في هذه الحالة الامام لم يجد ترتب عليه سجود وعن ثلاث سنن ولم يسجده قبل السلام لرأي رأى والمأموم سجده علم به وسجدوا قال في هذه الحالة صحت صلاته على المذهب المدونة وعلى ادق هذه المسألة يمكن ان تضاف الى القاعدة السابقة كل صلاة باطلة فالامام بطل على المأموم الا في سبق حيث ونسيانه ويمكن ان نضيف اليها هذه المسألة وهي المسبوق الذي ترك امامه السجود يعني ثلاث سنين وقبل الصيام. نعم. لكن الفرق واضح بين هذه المسألة وبين الحدث بالنسبة للحدث يعني الصلاة بالحدث هذه بالاتفاق وانا بالحدث مبطلة بالاتفاق. نعم. واستفدت منها واستفدت منها المأموم لهذا استثناء لانه معذور في هذه المسألة المأموم لا علاقة له بحياة الامام. نعم. لكن مسألة الامام بطلة صلاته بسبب ترك هذه مسألة غير متفق عليها يعني هناك من يرى ان الصلاة لا تبطل بذلك السجود مطلقا نعم قال واخر المسبوق المدرك ركعة البعدية لتمام صلاته فلو قدمه عمدا او جهلا بطلت والاولى الا يقوم الا بعد سلام الامام منه فان حصل له في القضاء سهو بنقص غلبه وسجد قبل السلام غلبه. غلبه نعم يعني السجود البعدي يجده بعد السلام يترتب على الامام سنة بعده فان المسبوق يزده بعد السلام واذا قدم المسبوق السجود البعدي عمدا قبل السلام بطلت صلاة وكذلك لو قدمه جهلا او نسيانا عند غير ابن القاسم ابن القاسم قال ان قدمه عمدا بطلت صلاته فان قدمه جهلا نسيانا لا تبطل صلاته مراعاة لمن يرى ذلك ربما سفيان او غيره ان يرى انه لو سجد المسبوق السجود البعدي اه قبل السلام صلاته صحيحة واذا كان الحق بي مراعاة لهذا الخلاف ومراعاة لهذا القائل ابن القاسم قال اللي يبطل هو تقديمه عمدا فقط اذا قدم المسبوق اسيود البعير وسيود السلام تبطل اما اذا كان قدمه جهلا ونسيانا فلا تبطل صلاته وكثيرا ما يراعون الخلاف يعني مراد خلاف كثيرة في درس اليوم اذا اكتب المسألة فيها. نعم. مراعاة الخلاف من هذه المسائل تقدمت في مسألة الإحرام اذا اذا احرم ولم ينوي اذا كبر ولم ينوي الاحرام المسموخ اذا كبر ولم ينوي الاحرام قال يتمادى واللي مشى عليه من مذهب مشهور قال هو المذهب يتمادى قال وصلاته صحيحة مع ان المعتمد خلافه لكن على كل حال هناك قول قوي ووصفوه بانه المذهب ان الصلاة صحيحة قالوا هذا مراعاة آآ ايضا لقول يحيى بن سعيد الانصاري عالم المدينة وقاضيها وابن شهاب الزهري كلاهما من شيوخ مالك يعني يرون ان الامام يحمل على المأموم تكبيرة الاحرام يعني لو الانسان المأموم لم يكبر تكبيرة الاحرام صلاته صحيحة ومراعاة لهذا الخلاف ثم اذاك قالوا في هذه المسألة ان المسبوق يعني اذا كبر ولم ينوي الاحرام والتحق بالركوع قالوا يستمر وصلته صحيحة القول هذا مع ان هو موصول بانه المذهب ولكن المعتمد والذي يجب ان تكون به الفتوى كما ذكر الشارع ان الصلاة باطلة لانه لم يحرم لكن قالوا هذا القول ايضا هو مراعاة للخلاف مراعاة للخلاف شيوخ مالك ام يحيى ابن سعيد الانصاري وبشهاد الزهري او جزاكم الله خير يا شيخ انتهى الوقت ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم