﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.500
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.750 --> 00:00:49.750
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:50.250 --> 00:01:10.550
قال السامح رحمه الله تعالى ولا سهو على مؤتم اي لا يترتب عليه موجب سهو حصل به القدوة بفتح حالة القدوة بفتح القاف بمعنى الاقتداء واما الشخص المقتدى به فهو مثلث القاف

4
00:01:10.850 --> 00:01:29.700
لحمله الامام عنه ولو نوى عدم حمله ولا مفهوم لسه هو فان انقطعت القدوة بان قام لقضاء ما عليه فلا يحمله الامام عنه لانه صار منفردا ولا يحمل عنه ركنا

5
00:01:29.950 --> 00:02:06.400
ولو تركه حالة القدوة اه تقدم ما يجب على الفذ والامام اذا ترك شيئا يستوجب السجود وربما اه يظن ان هذا آآ يعني يجري ايضا على المؤتم فذكر من حيث هذا الفهم

6
00:02:06.600 --> 00:02:28.400
الذي ربما يتبادر انه يشمل حتى المهتم ذكر هذا للاحتراس وقال ولا سهو على مؤتم كلامه على حذف مضاف المهتم يسهو بالتأكيد يسهو كيف ينفي عن السهو اللي هو منفذ ليس السهو

7
00:02:28.650 --> 00:02:54.550
وانما سجود السهو ما يوجب السجود هذا هو الذي يعني يتحمله الامام على المؤتم اما السهو في ذاته فانه يقع للمؤتم لانه ينساه ياتي آآ رغما لا يستأذن والمهتم لا سجود عليه لما لم يتحمله عنه

8
00:02:55.100 --> 00:03:22.900
والمعروف ان اه الامام يحمل على المؤتم كل السنن فرائض فقط الفرائض لا يحمل شيء من الفرائض على المؤتم ما عدا قراءة الفاتحة الامام لا يحمل على المأموم الاركان ما عدا قراءة الفاتحة فانها من الاركان ولكن يحملها

9
00:03:23.050 --> 00:03:46.000
الامام عنه فله المأموم لم يقرأ الفاتحة لا سجود عليه وصلاته صحيحة ويحمل عنه باقي السنن كلها السورة والسر والجهر والجلوس والتكبير الانتقال والتسمية وذلك يحمله وهذا يدخل في الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الامام ضامن

10
00:03:46.250 --> 00:04:02.500
يضمنه ويتحمله وذكر قال حتى ولو نوى عدم تحمل ذلك نيته لا تفيده ولو كان الامام قال نبي نصلي بيكم لا كمان ما نتحملش عليكم اي تقصير تعملوه في الصلاة

11
00:04:02.750 --> 00:04:21.950
فكلامه لا معنى له لانه يتحمله يتحمله بالاصالة لا يحتاج الى اذن منه وشيء ثابت هذا يعني اه زي ما زي ما يقولوا الميت قبل يموت قال انا مابيش نعطي لفلان من الميراث

12
00:04:22.400 --> 00:04:38.800
يقول ان الميراث يعني يحق له بالاصالة لا يحتاج الى اذن منك يدخلوا في ملك الورثة جبرا يعني حتى اللي قال ما نبيش منهم لا يعني يفيد رفضه لا يفيد لرفض الوارث ورفض المورث

13
00:04:39.200 --> 00:04:59.050
وحتى مثلا الامام لو قال اني ما نتحملش وكذا يقول كلامك هذا لا معنى له والسؤال عن كل ان تتحمل عنه اه قال ايش اه قال تاني في ولا يحمل عنه ايه؟ ولا يحمل عنه ركنا. نعم. ولو تركه حالة القدوة

14
00:05:01.050 --> 00:05:25.200
ايوه وبطل يعني لكن هذا ما دام هو يعني مؤتم بالامام فاذا فارقه خلاص انقطعت الصلة بينه وبينها. فلو كان مسبوق يعني صلى مع الامام ركعتين وحصل له في سهو ولا تقصير ولا كده يتحمله الامام سورة ولا غيره الى اخره

15
00:05:25.600 --> 00:05:47.650
فاذا كان بعديك عندما اكمل صلاته لم يعني يحصل له سهو ولا يحتاج الى سجود لكن لو افطروا ما بعد ما ترك الامام الامام سلم وقام يأتي بما فاته وحصل خلل ونقص لم يقرأوا السورة ولم يجلسوا كذا

16
00:05:48.000 --> 00:06:08.250
فان الامام لا يتحمله الامام خلاص تركه وغادر فما حصل للمؤتم بعد ان ترك صلاة الامام يتحمله وينبغي اذا كان حصل له موجب السهو ينبغي له ان يسجد وبطلت بترك سجود سهو قبلي

17
00:06:08.300 --> 00:06:31.250
ترتب عليه عن ثلاث سنن كثلاث تكبيرات وكترك السورة وطال ان اذا كان نعم كمل اكمل وطال وطال ان ان ترك ان تركه سهوا واما عمدا فتبطل وان لم يطل

18
00:06:34.400 --> 00:06:55.300
علي وطالع اذا كان ترك المصلي آآ عدا ترك السجود المترتب عليه بسبب سهوه عن سنة مؤكدة او ثلاث سنن خفيفة والسنة المؤكدة في مر ذكرها اه الصورة وقراءة السورة والتشهد والجلوس ولا كذا

19
00:06:55.650 --> 00:07:16.450
او تلات تكبيرات تلات سنن خفيفة اذا ترك السجود القبلي لها فصلاته باطلة ان طال يعني اذا كان هو تذكر بعد ما سلم بفترة قصيرة ويسجد ولا شيء عليه واذا طال بعد ما سلم

20
00:07:16.500 --> 00:07:40.400
مضت مدة طويلة ولا ينفعه السجود ضبط صلاته في رواية ابن القاسم والطول وعند ابن القاسم بالعرف ليس محدد بوقت يعني لا يقال دقيقة ولا دقيقتان ولا كذا اذا دل العرف على ان هذا طول

21
00:07:40.550 --> 00:07:55.100
فلا يفيده السجود وعند يشهب الطول بالخروج من المسجد اذا كان خرج من المسجد بمجرد دخوله الا وقال السلام عليكم وخر من المسجد ثم تذكر ان عليه سجود من ثلاث سنن

22
00:07:55.500 --> 00:08:16.150
وتفصلاته تبطل عنده  المشهور والراجح ان يعني يتفقان اشهب ابن القاسم في الخروج من المسجد حتى ابن القاسم يعد الخروج من المسجد طولا وصايا الطول في الاصل عند مقيد بالعرف او محدد بالعرف

23
00:08:16.600 --> 00:08:33.000
ولكن عنده اذا خرج المصائب الى المسجد يعد هذا طولا اشهب الذي يحدد الطول اساسا بالخروج من المسجد يقول معي لو واحد صلى خارج المسجد صلى في مكان في الفضاء

24
00:08:34.150 --> 00:08:55.000
قال الطول في هذه الحالة عند اشهب يقدر بان يتجاوز المصلي القدر مسافة والقاضي الذي لا يصح له الاقتداء والاهتمام بالمصلين ومعروف ان الانسان يصح لان يقتدي بالامام ما دام يسمع التكبير

25
00:08:55.400 --> 00:09:16.400
تكبير الامام ويسمع تكبير المأمومين او يراهم يرى انتقالهم وحركاتهم وصلاتهم واذا كان يسمع تكبيرهم لا يسمع قراءتهم ولا يرى بعض المأمومين والى الصلاة لبعض المؤمنين فيصح الاقتداء لكن لو كان هو في مكان

26
00:09:16.450 --> 00:09:32.800
ابتعد حتى هنا حتى انه لا يسمع لو صلاة المأمومين لا تكبير مامومين ولا تكبير امام ولا يرى احد من المأمومين فلا يصح الاقتداء فيشعر في هذه الحالة قدر يعني الطول

27
00:09:32.950 --> 00:09:52.250
بحيث انه يصل الى مسافة لا يصح معها الاقتداء بالمصلي. اذا لهذه المسافة يعد هذا طولا وتبطل صلاته اذا لم يسجد حتى وصل الى هذا الحد اذن هذا فيمن ترك

28
00:09:52.600 --> 00:10:11.350
السجود المتراتب عن ثلاث سنن او سنة مؤكدة تهون واذا تركه عمدا فصلاته صحيحة والا باطلة قصته باطلة هذا لا يحتاج الى طول باعلى هذه الرواية التي تجعل ترك السجود

29
00:10:11.750 --> 00:10:28.200
للسهو عن السنة المؤكدة تجعله يبطل الصلاة في هذه الحالة لو تركه عمده فانه من باب اولى لا يحتاج الى طول اذا هو قال تعمد انه يريد ان يسجد فمجرد ما يحصل منه هذا

30
00:10:28.300 --> 00:10:48.600
وتبطل على هذه الرواية التي تجعل ترك السجود يبطل الصلاة لا بترك قبلي ترتب عن اقل من ثلاث سنن كتكبيرتين. واذا لم تبطل لم تبطل وطال واذا لم تبطل وطال فلا سجود عليه

31
00:10:51.400 --> 00:11:10.150
يعني اذا كان ترك سجود مترتب على اقل من ثلاث سنن مثل تكبيرتين وتحميتين وهذا يعني لا تبطل صلاة حتى لو طال يعني لولا كان مطلوب منه يطلب منا فليترك سنتين خفيفتين

32
00:11:10.400 --> 00:11:28.550
يطلب منا ان يسجد للسهو وما لم يطل اذا كان السجود قبلي واذا كان السجود بعدي اسجده في اي وقت حتى ولو طال ولكن لو طال ولم يسجد للسجود المترتب على النقص

33
00:11:28.600 --> 00:11:50.550
تنتين فلا تبطل صلاته صلاته صحيحة وان ذكره اي القبلي المترتب عن ثلاث في صلاة شرع فيها وقد بطلت الاولى للطول الذي حصل بين الخروج منها والشروع في الثانية التي ذكر فيها

34
00:11:50.800 --> 00:12:16.850
فكذاكرها اي فكذاكر صلاة في اخرى وتقدم في قوله وان ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة الى اخره قال وان زكر يعني السجود القبل المترتب على ثلاث سنن وذكره في صلاة

35
00:12:17.250 --> 00:12:40.650
يعني صلى صلاة ونسي فيها اه سجود مترتب على ثلاث سنن وآآ ذكره في صلاة اخرى مثل يعني صلى الصبح وترك سجود ما سجداش متتبعت سنن في صلاة الضهر تذكر

36
00:12:40.950 --> 00:13:03.600
تذكر قال انا ايه في صلاة الصبح ما جلستش ما قريتش السورة ولا ما تشاهدتش ولا كذا فماذا يصنع قال تذاكرها يعني يترك السجود مترتب على السوء ان ينساه ويتذكره في صلاة اخرى

37
00:13:04.650 --> 00:13:31.500
كيف حكما كذاكرها كذاكر آآ صلاة في صلاة اخرى تذاكر هاد الصلاة مطلق صلاة والضمير الاول وان ذكر يعني ذكر يرجع للسجود ذكر السجود المنسي هذا ذكره في صلاة اخرى

38
00:13:31.650 --> 00:13:50.550
وبطلت جملة حالية والحال انها بطلت وانت يا تبطل اذا كان حصل طول ولم يسجد يعني وكأن زي ما قلنا صلاة الصبح انسان فيها ما قراش السورة ومسجدش سجود السهو القبلي

39
00:13:51.200 --> 00:14:12.900
حتى لا يجيه الضهر فانا مدة طويلة هذا القيد اللي قال وبطلت وبطلت بمعنى انه حصل طول خارج الصلاة طول بين الصلاتين وشرع في صلاة الظهر فما الحكم في هذه الحالة لمن ترك السجود لترك الذي تركه يبطل الصلاة

40
00:14:13.050 --> 00:14:33.500
قال فكذاكرها تذاكر صلاة في صلاة اخرى كانه تذكر في صلاة الظهر في هذه الحالة كانه تذكر انه لم يصلي الصبح. الحكم واحد خوكم من تذكر السجود في صلاة الصبح القبلي الذي لم يسجده

41
00:14:33.750 --> 00:14:55.350
حكمه حكم من تذكر في صلاة الظهر انه لم يصلي الصبح قال حكم سواه وقال تقدم في اه عندما تكلم عن الفوايت عن يسيء الفوائت وعندما قال وقطع فد وامام

42
00:14:55.650 --> 00:15:13.450
وشفى ان ركع ركعة ولا يقطع مأموم يدير لي يذكر كذاكرها يعني كذاكر الفائتة يسيء الفوائت في الصلاة ليتلبس بها من حكمه وبمجرد ما يتذكر انه يقطع يقطع الفذ ويقطع الامام

43
00:15:13.550 --> 00:15:30.250
ولكن كان ان اركع ركعة يندب له ان يشفع بركعة اخرى ويخرج عن نافلة ولا يقطع المأموم كما تقدم بل المأموم يستمر من مساجين الامام في هذه المسألة ويستمر يكمل

44
00:15:30.450 --> 00:15:49.700
ويستحب له ان يعيد الصلاة هذا حكم من تذكر اه سجود السهو الذي نسيوا من صلاة سابقة تذكره في صلاة فريضة دخل فيها. فحكمها فحكم من ذكر فائتة من ذكر فريضة

45
00:15:49.800 --> 00:16:09.900
صلاة من يسيء الفوائت. يقطع ويندب له اذا ركع ركعا يشفعها اذا كان فذا او اماما والا تبطل لعدم الطول قبل الشروع في الاخرى فكذاكر بعض من صلاة كركوع او سجود في اخرى

46
00:16:10.200 --> 00:16:31.850
وله اربعة احوال لان الاولى اما فرض والا تبطل والا تبطل يعني توه بيجيب المفهوم قال وان ذكر وان ذكره وهي سجود السهو في صلاة وبطلت والحيوان انها بطلت لوجود الطول

47
00:16:32.250 --> 00:16:50.350
فكذاكرها فكذاكر فريضة في فريضة اخرى ايوا الا تبطل والا هذا استثناء هنا بيتكلم عن المفهوم اذا لم تبطل يعني اذا لم تطل اذا انسان ترك سجود سهو ولكن من صلاة

48
00:16:50.500 --> 00:17:08.350
ولكن ما طالش الوقت وخش في صلاة اخرى وما فيش طول بين الصلاتين وتذكر سجود السهو. ما الحكم في هذه المسألة مثاله واحد صلى الظهر وتركت قراءة السورة ترتب عليه سجود قبلي

49
00:17:08.600 --> 00:17:22.800
وذاك نوى بمجرد ما فرغ من صلاة الظهر شرع في صلاة العصر واللا مشروعة في صلاة العصر تذكر انه لم يسجد للنسيان او للسهو اللي هو في صلاة الظهر ما حكمه

50
00:17:22.950 --> 00:17:39.350
قال كذاكر بعض يعني تكرر سجود السهو دون طول في المسألة الاولى فيه طول وبطلت بطل الصلاة الاولى ونصارى لم تبطل لانه ليس هناك طول وانما هو تلبس بصلاة اخرى

51
00:17:39.550 --> 00:18:03.750
فالحكم كذاكر بعض ربما في هذه الحالة لما دخل في صلاة العصر وتذكر انه لم يسجد للنقص في صلاة الظهر كانه تذكر ان ركعة من صلاة الضهر نقصت يركع ركوعها ولو لم يسجد سجودها والا الركعة نفسها ما لم يأت بها

52
00:18:04.200 --> 00:18:30.450
فما حكمه؟ كذاكر بعض ثم بدأ يفصل ماذا يفعل ليذكر بعد صلاة في صلاة اخرى يعني بالقرب ولا بالبعد وما هو الطول وما هو اه القرب يعني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

53
00:18:31.450 --> 00:18:52.300
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل فكذاكر بعض من صلاة كركوع او سجود في اخرى وله اربعة احوال لان الاولى اما فرض او نفل

54
00:18:52.350 --> 00:19:14.700
والثانية كذلك فاشار لكوني الاولى فرضا ترك القبل او البعض منها وتحته وجهان بقوله فان ترك القبلي او البعض من فرض وذكره في فرض او نفل فان اطال القراءة من غير ركوع بان فرغ من الفاتحة

55
00:19:14.750 --> 00:19:43.750
او ركع بالانحناء في غير قراءة كمأموم او امي بطلة الصلاة المتروك منها لفوات بالاتيان بما فات منها والطول هنا داخل الصلاة فلا ينافي كون الموضوع الا طول والطول المتقدم قبل التلبس بالصلاة

56
00:19:43.900 --> 00:20:02.250
القول الموضوعي فلا فلا ينافي كون الموضوع الا طول الا طول ان لا طول ان لا طول. نعم فلا ينافي كون الموضوع نعم ها لا طول يعني لا يوجد طول نعم هكذا

57
00:20:02.850 --> 00:20:27.400
فلا ينافي كون الموضوع الا طول والطول المتقدم قبل التلبس بالصلاة وحيث بطلت الاولى اتم النفلة ان اتسع الوقت لادراك الاولى عقد منه ركعة ام لا او ضاق واتم ركعة بسجدتيها والا قطع

58
00:20:27.400 --> 00:20:55.250
احرم بالاولى وقطع غيره اي غير النفل مم. وقطع غيره اي غير النفل وهو الفرض بسلام او غيره لوجوب الترتيب ان كان فذا او اماما وتبعه مأمومه لا مأموم وندبا اه

59
00:20:55.400 --> 00:21:22.000
وندب الاشفاع ولو بصبح وجمعة الا المغرب انعقد تفصيل هذه تفصيل هذه المسألة يقول لنا اذا كان ترك سجود من صلاة وطال الوقت وبعدين تلبس بصلاة اخرى قلنا بطلت الصلاة الاولى بالطول زي ما قال وبطلت

60
00:21:22.600 --> 00:21:41.850
لوجود الطول ويجب هو حالته حكمه متل تارك ياسين الفوايت عليه ان يقطع وقطع فدا وامام ويندب له ان يشفع لا مأموم. طيب هذا مع الطول لكن اذا كان لم يكن هناك طول

61
00:21:42.500 --> 00:22:04.250
ترك اه سجود مترتب عن ثلاث سنن وتلبس بصلاة اخرى من غير طول زي ما قلنا صلاة عصر ودخل صلاة ضهر قال فكذاكر بعض الحكم هنا ليس كذاكر هكذاكر في سورة الفاتحة لا قال كذاكر بعض

62
00:22:04.500 --> 00:22:19.450
حكم حكم من تذكر انه نسي من الصلاة الاولى ركنا من اركانها ماذا يعمل؟ قال لي اربع صور لانه لا يخرج حال اما ان تكون الصلاة الاولى زي ما متنا صلاة ظهر فريضة

63
00:22:19.900 --> 00:22:42.350
ودخل في صلاة عصر واما ان تكون الصلاة الاولى نافلة مثل يصلي هو في سنة العصر وترك منها يعني ركن من اركانها وتلبس بصلاة العصر وكذلك لبعض ماذا يفعل عليه؟ ماذا يجب عليه ان يفعل

64
00:22:43.200 --> 00:22:58.750
قال والصلاة الثانية يدخل فيها حتى لا تخلو اما ان تكون فرضا زي ما قلنا صلاة عصر والا هو اه كمل ركعتين بتاع العصر لولات وخش في الركعتين الثانيات بتاع العصر

65
00:22:59.100 --> 00:23:18.050
ان صلاة العصر رحم الله من صلى قبل العصر اربعا وصلى ركعتين من السنة الاولى ونسى فيهم ركن من اركانها ودخل في صلاة نفل يقوم الركعة اللي بعدها ولا دخل في صلاة العصر. هذه اربع سور

66
00:23:18.550 --> 00:23:37.100
فناتوا واحدة واحدة افترضنا انه ذاكر بعض يعني لما تلبس وادخل في صلاة العصر تفكر انه تارك تلت سنن سجود عن تلت سنين في صلاة الضهر او تارك ركن من اركان صلاة الظهر

67
00:23:37.750 --> 00:23:55.700
ماذا يصنع؟ لان ما فيش طول بين الصلاتين لان كمل الاولى ودخل في الثانية لكن هنا ايضا في طول بصورة اخرى واذا قالوا ما نعترضوش على المصنف لما قال يعني ولم يطل يعني حتى حتى

68
00:23:55.750 --> 00:24:10.050
ترعى في صلاة اخرى في حالة فيها طول وفي حالة ما فيهاش طول قالوها كيف تقول هك وانت قلت لنا من لول وان لم يطل لو عرفناه لكن لما اطفال قلت بطلت

69
00:24:10.650 --> 00:24:25.700
وتقعد تكلم فينا على حاجة يقول وان لم يطل والا اذا لم يطل ولم تبطل الاولى قال لها الطول هنا والطول داخل الصلاة. في طول اخر مش الطول الاول لما دخل صلاة العصر

70
00:24:26.800 --> 00:24:43.050
هل هو طال الامر ولا ما طالش؟ كيف نعرفه الطول قال اذا كان هو ترك كمل الفاتحة وابدأ في السورة هذا يسمى طول او هو اركع وافرضوها ما تجبش عليه الفاتحة ممكن مأموم

71
00:24:43.300 --> 00:24:59.200
ولا امي ما يعرفش يقرا الفاتحة لكن قال الله اكبر صلاة العصر وقال الله اكبر واركع هذا يسمى طول معناها توالي تذكر هو انه نشي ركنا من صلاة الضهر وهو سجود مثل هذه السنن

72
00:24:59.800 --> 00:25:18.400
فاذا كان لم يطل لم يكمل قراءة الفاتحة ولم يركع وهذا لا يعد طولا ويجب عليه ان يكمل صلاته الاولى يعتبر نفسه كأنه مشعش في صلاة ويبدو يجب عليه ان يتدارك يسجد المسألة

73
00:25:18.750 --> 00:25:32.600
وليس عليه هو السجود يسجده باش يصلح الصلاة الاولى لانه ما فيهش طول واذا كان هناك سكوع وسجود يركع كذا ويسجده ويكمل صلاتها الاولى ثم بعد ذلك يشرع في الثانية

74
00:25:33.000 --> 00:25:48.050
هذا اذا لم يكن هناك طول لكن اذا كان فيه طول بمعنى انه انتهى من قراءة الفاتحة وبدأ في سورة في قراءة السورة والا ومشوار بني فتح اساسا الله اكبر بعدين يركع

75
00:25:48.550 --> 00:26:05.950
نقولو هذا يعد طول ما عاش يمكنك التدارك ما عاش تقدر تتدارك صلاة العصر ماشي تصلحها واذا كان ما يمكنش التداركه صار طول نعاملوه متل الطول السابق وبطلة اللي قال فيه وبطلت

76
00:26:06.450 --> 00:26:25.300
المرا عليها نرفع قال بطلة الاولى ده كان طبعا شيوعة هذا ترك ثلاث سنن والا ذكركم اركانا وصار لها طول ما بالركوع ولا بالانتهاء من قراءة الفاتحة وبطلت الاولى ماذا يفعل؟ نطبق عليها نفس القاعدة

77
00:26:25.600 --> 00:26:44.400
مع ياسين الفوايت وقطع فد وامام ان عقد ركعة يندب له ان يشفع ويخرج عن النفل فاذا كان السهو الاول في صلاة فريضة وتذكره في صلاته فريضة. هذا هو تفصيله

78
00:26:44.650 --> 00:27:04.950
كان قبل الطول قبل الركوع وقبل قراءة الفاتحة يرجع ويصلحه يستمر في صلاة جديدة صار للتانية هذه ما صارش منها ويجبر الصلاة الاولى اذا طال من الصلاة الاولى يعني بطلت طالب الركوع او بقراءة الفاتحة. هم

79
00:27:05.100 --> 00:27:26.250
بطلت ماذا يفعل قطع فد وامام ويندب له ان يشفع اذا كان عقد ركعة هذا في الفريضة معينات في النافلة لها تفصيل اخر هم. ففي هذه الحالة اذا فرضنا ان الاولى فريضة والتانية فريضة

80
00:27:26.550 --> 00:27:46.000
طيب اذا كانت الاولى نافلة على نزول التقسيم التاني. لولا فريضة زي ما قلنا ظهر والثانية نافلة يعني راد بعد ما كمل صلاة الظهر واراد ان يصلي سنة العصر تذكر في سنة العصر

81
00:27:46.150 --> 00:28:04.000
انه ترك ركنا من الظهر او السجود على ثلاث سنن وهل طال ولا ما طالش يا الطول نفس الشيء. كان قرأ الفاتحة كملها واركعها هذا يعد طول واذا كانوا يعطول شنو يفعل

82
00:28:04.500 --> 00:28:19.200
قال خلاص ما عادش في فايدة بالنسبة للنفل يكمله يعني لان الترتيب ما عدش فيه ترتيب ما فيش وجوب ترتيب بين النفل وبين آآ الفريضة السابقة يعني عليه ان يكمل يكمل النفل

83
00:28:19.500 --> 00:28:37.250
وا ميمكنش التذاكر التدارك واذا كان هو تذكر قبل ان يركع وقبل ان يكمل قراءة الفاتحة عليه ان يرجع لاصلاحه الخلل اللي هو حصل له في صلاة الظهر هذولا صورتين

84
00:28:38.000 --> 00:28:59.050
طوال اخرى لو الصلاة الاولى هي صلاة نافلة يعني هو يصلي في سنة العصر وترك منها منها ركن من الاركان وتلبس بصلاة العصر تذكر نقول هل هناك طول ولا ما فيش طول

85
00:28:59.600 --> 00:29:24.750
اذا كان يعني بالنسبة للفريضة العصر اذا بدأ فيها خلاص ما عادش ننظروا للطول وعدم الطول ما عادش يقدر بقراءة الفاتحة بالركن وبالركوع الطول اللي هو يفسد الصلاة الاولى ويوجب الاعراض عنها في هذه الحالة هو تكبيرة الاحرام

86
00:29:25.350 --> 00:29:45.350
اذا كانوا وفي كنا نعيد مرة اخرى يصلي في السنة سنة العصر وترك فيها تراكمها ركن من الاركان ودخل في صلاة العصر بمجرد ما يقول الله اكبر لصلاة العصر يعد طول وما عاش يمكنه ان يجبر

87
00:29:45.550 --> 00:30:04.000
النافلة اللي تركب منها ركن خلص فاتت ضاعت لماذا قالوا لان حرمة الفرض اعظم حرمة النفل عليه ان يستمر في الفريضة فخلاص معادش يلتفت النفل والنفل ما يجبش على قضاء لانه لم يدخل على ابطاله. هذا شيء عرض له

88
00:30:04.100 --> 00:30:24.850
عروض لانه نسيان لا قدرة له على دفعه اذن لولا نافلة وتركنا فريضة وتذكره فيه ركن من اركان وذكروه بفريضة اخرى بمواجهة تكبيرة الاحرام يعد هذا طول وتلغى النافلة لان حرمة الفريضة

89
00:30:25.000 --> 00:30:37.500
يعني اكبر واشد طيب اذا كان اللي دخل فيها نافلة مثل النافلة الاولى تقعد كأنت اقوى منها ولا اقل منها ما فيش يعني الحكم لا يختلف من ترك فريضة من نافلة

90
00:30:37.600 --> 00:30:57.700
ودخل في نافلة اخرى هنا نشوفو اذا كان هناك طول ولا مفيهش طول والطول عرفناه باش يقدر بالانتهاء من قراءة الفاتحة وبالركوع فاذا كان لم يحصل طول يرجع اه لانها في الاول يكمله ويصلحه وتنتهي المسألة وما عاش

91
00:30:57.850 --> 00:31:11.850
يعني اذا شاء بعد ذلك ان يتنفل مرة اخرى التنفل اذا لم يشئ لا حرج عليه واذا كان هناك حصى هناك طول فانه يكمل النفل اللي هو بدأ فيه وفسد النفل الاول

92
00:31:12.400 --> 00:31:31.250
هذا هذه هي الصور يا اربعة وتتفرع الى اكثر من ذلك لانك عندما توجد تفصلها تقول الصلاة الاولى يمكن ان يترك فيها فريضة والتانية آآ فريضة ولا نافلة لادخل فيها

93
00:31:31.650 --> 00:31:49.350
لون صورتين ويمكن ايضا تفصيل اخر تقول الصالة الاولى فريضة ترك منها سنن وليس فريضة اخرى ويدخل فيها ايضا قد تكون الفريضة وقد تكون هاي نافلة وكذلك اذا كانت الصلاة الاولى نافلة

94
00:31:49.900 --> 00:32:10.750
اه لتركيا منها آآ فريضة واللي دخل فيها قد تكون هي فريضة وقد تكون نافلة يعني تطلع الستة سور في هذه المسألة اذا هو شيخنا لو كانت الاولى فريضة والثانية نافلة. آآ لا ينظر في آآ الطول او آآ عدم الطول

95
00:32:10.800 --> 00:32:28.500
يرجع مطلقا. لا في العكس اذا كانت الاولى نافلة والتانية فريضة لا ينظر لطول لعدم الطول بمجرد تكبيرة الاحرام خلاص. لأ بالعكس عنها النافعة الاولى النافعة الاولى يضرب عنها صفحا. نعم. لان

96
00:32:28.500 --> 00:32:51.900
الفريضة يعني اكتر حرمة واضح لكن لو لو كان العكس لو كان الاولى نافلة لو كانت الاولى فريضة تذكر في النافلة. نعم. اه. فاذا كان اه قبل الطول يعني لم يقرأ الفاتحة ولم يركع. مم

97
00:32:52.100 --> 00:33:10.750
ويرجع لاكمال الاولى الفريضة تممها واذا كان حصل طول بان ركع وعلقناه قرأ الفاتحة وقد فسدت عليه الصاع الاولى لانها الصعلولة اذا حصلت هو اذا كان الانسان ترك فريضة ولم يتداركها الى ان حصل طول

98
00:33:10.900 --> 00:33:26.100
وترك سجود قبلي ولم يسجد لوحة حسنة تبطل الفريضة الاولى. نعم نعم هنا السؤال هو حرمة الفرائض لكن في هذه الحالة ما يجبش عليه القطع هذا الفرق بس هو في نافلة النافلة لا يجب عليه قطعها لو كان في فريضة

99
00:33:26.100 --> 00:33:40.350
يجب عليه قطعه زي ما قلنا وانقطع فد. هم. وامام ويندب له ان ركع ركع ان يشفعها. لا مأموم لكن عندما يشرع في صلاة نافلة. هم وطال الامر بان ركع ولا قرأ. هم

100
00:33:40.750 --> 00:33:56.950
الفاتحة وانتهى منها فلا يجب عليه القطع اذا كان اتسع الوقت اذا كانت تسع الوقت لا يجب عليه القطع. نعم الا اذا ركع ركعة من النافلة فاذا ركع ركعة من النافلة

101
00:33:57.300 --> 00:34:14.900
فانه يجب عليه وينبغي له ان ان يتمها حتى ولو خاف خروج الوقت زي ما تقدم الفريضة لا يتمها يشفعها واذا خرج حروف واذا خاف خروج الوقت يقطعها لكن نافلة

102
00:34:15.200 --> 00:34:38.850
اذا كان لم يركع منها ركعة وخافوا للوقت يقطعوها واذا كان ركعة منها ركعة فينبغي له ان يتمها حتى ولو خرج الوقت للصلاة الحاضرة يصليها علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

103
00:34:39.850 --> 00:35:01.050
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال وحيث بطلت الاولى اتم النفلة ان اتسع الوقت لادراك الاولى عقد منه ركعة ام لا او ضاق

104
00:35:01.900 --> 00:35:20.850
اه ركع من عقد منه ركعة ام لا او ضاق واتم ركعة بسجدتيها والا قطع واحرم بالاولى قام اذا كان ركع ركعة يجب ان يتمه واذا كان لم يركع ركعة

105
00:35:21.000 --> 00:35:44.950
فان كان الوقت متسع اتم وهداك الوقت غير متسع للحاضرة يجب عليه ان يقطع اذا لم يركع ركعة من النافلة  وقطع غيره اي غير النفل وهو الفرض بسلام او غيره لوجوب الترتيب. ان كان فذا او اماما وتبعه مأمومه لا مأموم

106
00:35:46.100 --> 00:36:11.350
وندب الاشفاع ولو بصبح وجمعة الا المغرب انعقد ركعة بسجدتيها ان اتسع الوقت والا قطع لانه يقضي بخلاف لانه يقضى بأنهم لأنه يقضى بخلاف النفل فيتمه انعقد الركعة كما تقدم لانه لا يقضى

107
00:36:13.850 --> 00:36:29.400
النفل لا يقضى اذا كان هو ركعة من الركعة لابد ان يتم حتى ولو خاف خروج الوقت ولك الفريضة اذا كان طال يعني وبطلت الصلاة الاولى زي ما قلنا طالبي الركوع ولا بقراءة الفاتحة

108
00:36:29.850 --> 00:36:51.900
فيجب عليه ان يقطع ويعامل مثل من تذكر يسيء الفوائد انقطع فد وامام ومأموم اه لا يقطع واذا ركع ركعة عند ابو الهوان يشفعها والا بان لم يطل والا بان لم يطل القراءة

109
00:36:51.950 --> 00:37:13.750
ولم يرجع رجع لاصلاح الاولى بلا سلام من الثانية فان لا لحظة لحظة لحظة لحظة والا ايه؟ ولم ايه قال والا الا بان لم يطل القراءة ولم يرجع ايوا رجع لاصلاح يركع

110
00:37:13.800 --> 00:37:34.550
ولم يركع ولم يركع ولم ولم يركع ولم يرجع. نعم. لانه الطول اما بالركوع واما صحيح. قراءة الفاتحة ايوه والا بان لم يطل القراءة ولم يركع رجع لاصلاح الاولى بلا سلام من الثانية

111
00:37:34.600 --> 00:37:55.900
فان سلم بطلة الاولى في هذه النقطة يعني لما نقول قلنا لم يحصل طول يعني حصل له في صلاة الضهر سهو عن ثلاث سنن ولعان ركن من اركانها وشرع في العصر ولكن لم يطل لم يركع

112
00:37:56.350 --> 00:38:14.950
ولم ينتهي من قراءة الفاتحة وتذكر يبي يرجع لي باش يقول لنا ينبغي ان يرجع ويكمل صلاة الضهر اما يسجد لها ان كان سهو عن السجود ويأتي بالركن الذي تركه وبالركعة التي يعني تركها ركن باش يأتي بها ليتمم بها صلاته

113
00:38:15.100 --> 00:38:31.850
كيف يرجع في هذه الحالة ولتلبس بصلاة ترك صلاة ودخل في صلاة اخرى قلنا عليه ان يرجع كيف يرجع ليرجع بسلام؟ قال لا لا يرجع بسلام يعتبر نفسه كانه يصلي كانه ما زال يصلي في الصلاة الاولى

114
00:38:32.000 --> 00:38:48.400
يا ناقص سجود يجيب سجود كانه بيأتي بركوع يأتي بركوع يعتبر نفسه كأنه اه يعني يتدارك يتدارك ويأتي بالركعة يعني البداية فيها الركعة اللي بدا فيها يعتبرها هي ركعة للركعة لفتاته

115
00:38:48.750 --> 00:39:05.150
يكملها بركعة تقوم تقوم مقام الركعة لفتاة والفرض ركن فات من صلاة الضهر قال فاذا سلم فكأنه سلم متعمدا في صلاة الظهر. وهذا يبطل الصلاة لا يجوز له ان يسلم

116
00:39:05.200 --> 00:39:28.000
يتذكر ينوينه اللي يفعل فيه هذا هو اكمال لصلاة الظهر تنتقل النية فقط بيستمر يقرا ويصلي ويركع ويسلم يسلم اعدائك من صلاة الظهر وليس من الصلاة الاخرى. لكن لا يسلم قبل ان يتم صلاته. فاذا سلم قبل ان يتم صلاته

117
00:39:28.100 --> 00:39:47.550
يعد هذا كأنه تعمد سلام اه في وسط صلاة يبطلها. لان صلاة لم تكمل لم تتم الصلاة الاولى لم يكملها فلا يجوز له ان يسلم يعني واما قوله وصح ان قدم واخر فالسلام من التي وقع فيها السهو

118
00:39:47.750 --> 00:40:06.450
وما هنا من اعد اعد ما سمعت العبر اعد. نعم واما قوله وصح ان قدم او اخر فالسلام من التي وقع فيها السهو وما هنا من اخرى بعدها فيكثر المنافي

119
00:40:06.600 --> 00:40:30.500
ثم اشار لكوني الاولى نفلا بوجهيه فيكثر المنافي يعني ربما يعني معترض يعترض لماذا قلتوا انتم اذا كان هو تذكر بالقرب وما يكملش قراءة الفاتحة ولم يركع قلت له عليك ان ترجع وتصلح صلاتك الاولى

120
00:40:30.700 --> 00:40:46.200
وقلتولها ما يجوز لك ان تسلم واذا سلمت تبطل صلاتك قد يعطي المعترض يقول لك هو المصنف سبق وان قال وصح ان قدم واخر يعني كيف انت تقول هنايا السلام يبطل الصلاة

121
00:40:46.300 --> 00:41:00.700
هو في الماضي ذلك هو صح ان قدم اخر يعني السجود القبلي لو هو اخره ولا قدم البعد يعني الصلاة صحيحة ولما يأخر القبر ويشفيه سلام ولا ما فيش؟ فيه سلام

122
00:41:00.750 --> 00:41:18.050
وقلت له يجوز انت تأخر السجود القبلي قال لها هذاك السلام في نفس الصلاة. لك هنا سلام عم لا زاد في صلاة اخرى بدأها ويكثر المنافي ولذلك بطلت الصالون اذا وسلم هذا الفرق بينهما

123
00:41:19.300 --> 00:41:40.850
ثم اشار لكوني الاولى نفلا بوجهيه بقوله وان ذكر القبلي المبطل تركه او البعض كركوع من نفل في فرض تمادى مطلقا كفي نفل وان دون المذكور منه ان اطالها اي القراءة. او ركع

124
00:41:40.900 --> 00:42:03.000
والا رجع لاصلاح الاولى ولو دون المذكور فيه بلا سلام ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام ولا يجب عليه قضاء الثانية اذ لم يتعمد ابطالها يعني اذا كان هذا الاحتفال الاخر ان الصلاة الاولى هي نافلة

125
00:42:03.350 --> 00:42:25.300
وتركب منها يعني ركن من اركانها وتلبس بالفريضة بمجرد ما يتلبس بالفريضة يجب عليه ان يستمر ويعد هذا طول لاحرام نفسه في الفريضة بالفريضة يعد طول للفريضة يعني لا حرمة او حرمة نافع ما عادش يلتفت الى النافلة يتركها خلاص انتهت

126
00:42:25.850 --> 00:42:45.250
واذا كان هو في صلاة نافلة وترك منها شيء وتلبس بنافلة اخرى فهنا نفرق بين الطول وعدم الطول اذا كان هو قال يعني اقراي الفاتحة ولا اركع وفاة التدارك للنفل الاول خلاص يتركه

127
00:42:45.350 --> 00:43:10.950
ويكمل النفل الجديد واذا كان متذكر بالقرب عليه ان يصلح النفل الاول ولا يجب عليه قضاء النفل الاخر لانه لم يعني يدخل على تركه او تعمد ابطاله من الاول وهل تبطل بتعمد ترك سنة مؤكدة متفق على سنيتها

128
00:43:11.050 --> 00:43:38.500
داخلة الصلاة والمراد الجنس الصادق بالمتعدد ومثلها السنتان الخفيفتان الداخلتان من فذ او امام او لا تبطل وهو الارجح يعني انايا بالحكم يعني صيغة سؤال هل تبطل الصلاة بترك السنة المؤكدة او ثلاث سنن

129
00:43:38.850 --> 00:44:02.500
وبترك سنتين السجود لهم يعني اطلت الصلاة بذلك ان تعمد ان تعمد ترك السجود للسنن هل تعمد ترك السجود للسنن يعني يفسد الصلاة ولا يفسدها  السجود للسهو اذا كان عن سهو وثلاث سنن

130
00:44:03.200 --> 00:44:24.850
وطال الوقت وكان السجود قبلي تبطل الصلاة على رواية عند رواية ابن على رواية ابن القاسم في المدونة وعلى رواية غيره لا تبطل لكن لو وصلى وترك سنة مؤكدة وترك سنن خفيفة

131
00:44:25.650 --> 00:44:48.600
وتعمد الا يسجد له فهل تبطل الصلاة ولا تبطل معي كيف انتم من قلتوا لما هو اذا تركه سهوا وطال تبطل الصلاة واذا ترك عمدا وترك السجود عمدا قلت فيه خلاف قيل تترك قيل وتبطل

132
00:44:49.550 --> 00:45:11.850
قال لان هو عندما ليترك السجود عمدا وترك السنة ومشترك وترك السنة عندما يترك السنة عمدا لم يترتب عليه سجود وترك السنة ما دام ما ترتبش عليه سجود هل يبطل

133
00:45:12.350 --> 00:45:30.800
تاركه والفرائض لكن ترك السنن لان تعريف السنة هي اساسا انما يثاب على فعله ولا يذم على تركه فمن تركه لا يدم ترك السنة لا يدم يعني ترك ما ترك عمدا

134
00:45:31.600 --> 00:45:50.600
واذا يكون اختلفوا من قال من ترك عمدا تبطل صلاته قال لها نحن اذا كان هو لما تركها نسيانا ولم يسبق قلنا تبطل فكيف يعني نتساهلو معاه ونقولها لو تركتها عمدا انت

135
00:45:50.650 --> 00:46:04.500
ما عليك شيء هذا يعني فيه شيء من تساهل واللي نظر الى القول الاخر وقال لا تبطل عرف السنة قال السنة هي يعني يثاب على فعلها ولا يذم على تركها

136
00:46:04.700 --> 00:46:25.800
فما دام ما يذمش عليها تبطل الصلاة وذلك المسألة بها خلاف في تارك السنة عمدا والراجح والمشهور ان صلاة لا تبطل وهو قول ابن القاسم واحمالك وابن كنانة لقلبه بطلان قال ما ترك السنة عمدا

137
00:46:26.000 --> 00:46:41.950
بطلت صلاته والكلام على السنة اللي هي داخل الصلاة مش سنة خارج الصلاة اذا ما ترك سنة واجعل الصلاة لك اقامة الصلاة ويتركها سنة متعلقة بالوضوء ولا امر اخر غير داخل الصيدلية سوي الكلام فيه

138
00:46:42.250 --> 00:46:57.350
كلام من ترك سنة مؤكدة داخل الصلاة وتركها عمدا. ومتفق عليه ابن كنانة رواية ابن كنانة ان الصلاة تبطل لانها زي ما قلنا من ترك تهون ولم يجد قلنا بالبطلان

139
00:46:57.650 --> 00:47:17.200
فكيف يعني يترك عمدا نكافئه ونقول له صلاتك صحيحة والرواية الاخرى وهي القول المشهور يعني رواية ابن القاسم ومالك قول ابن القاسم ومالك قالوا ترك الصلاة ترك السنة عمدا برضو صاحي قال ايوا اساء

140
00:47:17.350 --> 00:47:32.500
وصحت صلاته يعني تعمد ترك السنة هكذا في عمل لم يعمل عملا حسن لم يعمل شيء يعني اه يعني فيه غير الله فهو عمل شيء وقد يوصف بانه امر آآ اساء فيه

141
00:47:32.700 --> 00:47:56.400
ولكن الصلاة صحيحة لان الصلاة لا تبطل بترك اه السنة وانما ترتبط بترك الاركان والفرائض او الشروط ولا سجود لعدم السهو وانما يستغفر قال خلاف ولا ولا سجودا وهذا يعني اني واقف داير فاصل اني ولا سجودا. من ترك

142
00:47:56.550 --> 00:48:20.350
انتهك للسنة آآ عمدا صحت صلاته ولا سجوده لماذا اه قال لان سجود السهو هنا لم يسهو فلماذا نكلمه ومع ذلك هذه قاعدة غير مضطربة تناولناهم في من قالوا فيما ترك الفاتحة عمدا انه يسجد لها. معنى ايه عمدا يعني

143
00:48:20.850 --> 00:48:46.700
الكلام يا عيسى هو دايما في سياق واحد واما المختلف في سنيتها ووجوبها كالفاتحة فيما زاد على الجل بناء على القول به. فالبطلان اتفاقا اه هذا قال الكلام لي قلناه هذا راهو يتكلم على هي سنة

144
00:48:47.150 --> 00:49:04.050
يعني متفق على سنيتها سنة مؤكدة يكون متفق على سنيتها لكن ما ترك سنة مختلف سنيتها يعني قيل هي فريضة وقيل هي سنة مثل قراءة الفاتحة وادي الفاتحة معروفة الخلاف فيها

145
00:49:04.350 --> 00:49:23.600
المذهب يعني الصحيح انها فريضة وركن في جميع الركعات لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي حديث جابر كل صلاة لم يركع فيها

146
00:49:24.150 --> 00:49:47.950
لم يركع فيها بفاتحة لم يركع فيها المصلي الا بفاتحة الكتاب الا ان يكون وراءه امام جبر مروي عنا في الموطأ وعن هذا الكلام مرفوعا وموقوفا على جابر لم يركع ركعة

147
00:49:48.250 --> 00:50:03.800
لا يقرأ فيها فئة احفاء. لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب الا ان يكون وراء امام من صلى صلاة لا يركع ركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب الا ان يكون وراءه امام

148
00:50:03.850 --> 00:50:22.250
فكل ركعة يعني هنا يعبر بالركعة وهذا يعني فائدة الاثر هذا لنعبر بالركعة لا بالصلاة يعني عندما نعبر بالصلاة ونقول الحديث الاخر لا صلاة الا بفتح يقول لك صحيح نوع الصلوات اللي اللي بفاتحة كتاب لكن

149
00:50:22.350 --> 00:50:39.500
من قرأ فاتحة فاتحة الكتاب حتى في ركعة واحدة فيسمى قد صلى صلاة في ابي فاتحة في كتاب اما لما نقول لا يركع ركعة اه ومن لم يقرأ شيئا يقرأ فيها بفاتحة كتاب الله ان يكون وراها امام

150
00:50:39.600 --> 00:50:59.750
معناها كل ركعة لابد ان يركع فيها كتاب ما دام هو اماما او فدا وكذلك من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج ناقصة والمشهور عندهم ان فاتحة الكتاب ركن في كل ركعة

151
00:51:00.350 --> 00:51:26.600
لكن المغيرة من اه رواية المغيرة عن مالك ولد ابن عبدالرحمن يقول صلاة  قراءة الفاتحة هي واجبة في الجل وليس واجبة في كل الصلوات لو قرأ انسان في اكثر الصلاة بالفاتحة وفي ركعة منه لم يقع لم يرق بالفاتحة

152
00:51:26.750 --> 00:51:44.000
فصلاته صحيحة لانها ليست اه فرض في جميع الركعات وهناك اقوال اخرى في المذهب انها واجبة في ركعة واحدة فهذه اه في اه عند المغيرة قراءتها في كل الركعات سنة

153
00:51:44.500 --> 00:52:04.150
واجبة في ثلاث ركعات في ركعة واحدة سنة لكنها سنة جهلت فرضيتها القول بأنه فرض هذا هو المشهور في المذهب فمن ترك سنة شهرت فرضيتها الحكم ايضا حكم من ترك السنة المتفق على سنيتها

154
00:52:04.400 --> 00:52:24.250
انه اذا ترك عمدا ضحت صلاته قال لا يختلف في هذه الحالة اذا ترك آآ قراءة الفاتحة في ركعة من الركعات قالوا لاخوي الحال ان كان سهوا آآ رواية عبدالحكم

155
00:52:24.400 --> 00:52:43.900
انه يسجد لسه اهو صلاته صحيحة ويات ابن القاسم انه لا يغني عنها السجود فلابد ان يجبر الركعة اذا كانوا هو تذكر قبل ان يركع عليه ان يقرأ الفاتحة يقرأ الفاتحة

156
00:52:44.300 --> 00:53:04.600
واذا ركع وفاة التدارك عليه ان يأتي بركعة اخرى بدلها تعد الركعة باطلة ولو لم يأتي بركعة بدلها عند ابن القاسم وسجد وقتها بالسجود صلاته باطلة نعم. عند ابن القاسم لا يؤمن السجود حتى في السنة هذه ليشترط فضيلة وقراءة الفاتحة

157
00:53:05.000 --> 00:53:23.100
لو تركها سهوا لا يغنيه السجود لا يكفيه السجود عبدالحكم يقول يسجد لها لكن ابن القاسم يقول لابد ان يتداركه ويأتي بها فاذا لم يأتي بها بطلت صلاته اه نعم نعم تجاوزنا الوقت شيخنا

158
00:53:23.150 --> 00:53:53.150
جزاك الله خير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخر. علماء بني قومي عرفوا الصعب الى الاسهل طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم

159
00:53:53.150 --> 00:53:55.100
طريقا للارض