علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السامح رحمه الله تعالى ولا سهو على مؤتم اي لا يترتب عليه موجب سهو حصل به القدوة بفتح حالة القدوة بفتح القاف بمعنى الاقتداء واما الشخص المقتدى به فهو مثلث القاف لحمله الامام عنه ولو نوى عدم حمله ولا مفهوم لسه هو فان انقطعت القدوة بان قام لقضاء ما عليه فلا يحمله الامام عنه لانه صار منفردا ولا يحمل عنه ركنا ولو تركه حالة القدوة اه تقدم ما يجب على الفذ والامام اذا ترك شيئا يستوجب السجود وربما اه يظن ان هذا آآ يعني يجري ايضا على المؤتم فذكر من حيث هذا الفهم الذي ربما يتبادر انه يشمل حتى المهتم ذكر هذا للاحتراس وقال ولا سهو على مؤتم كلامه على حذف مضاف المهتم يسهو بالتأكيد يسهو كيف ينفي عن السهو اللي هو منفذ ليس السهو وانما سجود السهو ما يوجب السجود هذا هو الذي يعني يتحمله الامام على المؤتم اما السهو في ذاته فانه يقع للمؤتم لانه ينساه ياتي آآ رغما لا يستأذن والمهتم لا سجود عليه لما لم يتحمله عنه والمعروف ان اه الامام يحمل على المؤتم كل السنن فرائض فقط الفرائض لا يحمل شيء من الفرائض على المؤتم ما عدا قراءة الفاتحة الامام لا يحمل على المأموم الاركان ما عدا قراءة الفاتحة فانها من الاركان ولكن يحملها الامام عنه فله المأموم لم يقرأ الفاتحة لا سجود عليه وصلاته صحيحة ويحمل عنه باقي السنن كلها السورة والسر والجهر والجلوس والتكبير الانتقال والتسمية وذلك يحمله وهذا يدخل في الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الامام ضامن يضمنه ويتحمله وذكر قال حتى ولو نوى عدم تحمل ذلك نيته لا تفيده ولو كان الامام قال نبي نصلي بيكم لا كمان ما نتحملش عليكم اي تقصير تعملوه في الصلاة فكلامه لا معنى له لانه يتحمله يتحمله بالاصالة لا يحتاج الى اذن منه وشيء ثابت هذا يعني اه زي ما زي ما يقولوا الميت قبل يموت قال انا مابيش نعطي لفلان من الميراث يقول ان الميراث يعني يحق له بالاصالة لا يحتاج الى اذن منك يدخلوا في ملك الورثة جبرا يعني حتى اللي قال ما نبيش منهم لا يعني يفيد رفضه لا يفيد لرفض الوارث ورفض المورث وحتى مثلا الامام لو قال اني ما نتحملش وكذا يقول كلامك هذا لا معنى له والسؤال عن كل ان تتحمل عنه اه قال ايش اه قال تاني في ولا يحمل عنه ايه؟ ولا يحمل عنه ركنا. نعم. ولو تركه حالة القدوة ايوه وبطل يعني لكن هذا ما دام هو يعني مؤتم بالامام فاذا فارقه خلاص انقطعت الصلة بينه وبينها. فلو كان مسبوق يعني صلى مع الامام ركعتين وحصل له في سهو ولا تقصير ولا كده يتحمله الامام سورة ولا غيره الى اخره فاذا كان بعديك عندما اكمل صلاته لم يعني يحصل له سهو ولا يحتاج الى سجود لكن لو افطروا ما بعد ما ترك الامام الامام سلم وقام يأتي بما فاته وحصل خلل ونقص لم يقرأوا السورة ولم يجلسوا كذا فان الامام لا يتحمله الامام خلاص تركه وغادر فما حصل للمؤتم بعد ان ترك صلاة الامام يتحمله وينبغي اذا كان حصل له موجب السهو ينبغي له ان يسجد وبطلت بترك سجود سهو قبلي ترتب عليه عن ثلاث سنن كثلاث تكبيرات وكترك السورة وطال ان اذا كان نعم كمل اكمل وطال وطال ان ان ترك ان تركه سهوا واما عمدا فتبطل وان لم يطل علي وطالع اذا كان ترك المصلي آآ عدا ترك السجود المترتب عليه بسبب سهوه عن سنة مؤكدة او ثلاث سنن خفيفة والسنة المؤكدة في مر ذكرها اه الصورة وقراءة السورة والتشهد والجلوس ولا كذا او تلات تكبيرات تلات سنن خفيفة اذا ترك السجود القبلي لها فصلاته باطلة ان طال يعني اذا كان هو تذكر بعد ما سلم بفترة قصيرة ويسجد ولا شيء عليه واذا طال بعد ما سلم مضت مدة طويلة ولا ينفعه السجود ضبط صلاته في رواية ابن القاسم والطول وعند ابن القاسم بالعرف ليس محدد بوقت يعني لا يقال دقيقة ولا دقيقتان ولا كذا اذا دل العرف على ان هذا طول فلا يفيده السجود وعند يشهب الطول بالخروج من المسجد اذا كان خرج من المسجد بمجرد دخوله الا وقال السلام عليكم وخر من المسجد ثم تذكر ان عليه سجود من ثلاث سنن وتفصلاته تبطل عنده المشهور والراجح ان يعني يتفقان اشهب ابن القاسم في الخروج من المسجد حتى ابن القاسم يعد الخروج من المسجد طولا وصايا الطول في الاصل عند مقيد بالعرف او محدد بالعرف ولكن عنده اذا خرج المصائب الى المسجد يعد هذا طولا اشهب الذي يحدد الطول اساسا بالخروج من المسجد يقول معي لو واحد صلى خارج المسجد صلى في مكان في الفضاء قال الطول في هذه الحالة عند اشهب يقدر بان يتجاوز المصلي القدر مسافة والقاضي الذي لا يصح له الاقتداء والاهتمام بالمصلين ومعروف ان الانسان يصح لان يقتدي بالامام ما دام يسمع التكبير تكبير الامام ويسمع تكبير المأمومين او يراهم يرى انتقالهم وحركاتهم وصلاتهم واذا كان يسمع تكبيرهم لا يسمع قراءتهم ولا يرى بعض المأمومين والى الصلاة لبعض المؤمنين فيصح الاقتداء لكن لو كان هو في مكان ابتعد حتى هنا حتى انه لا يسمع لو صلاة المأمومين لا تكبير مامومين ولا تكبير امام ولا يرى احد من المأمومين فلا يصح الاقتداء فيشعر في هذه الحالة قدر يعني الطول بحيث انه يصل الى مسافة لا يصح معها الاقتداء بالمصلي. اذا لهذه المسافة يعد هذا طولا وتبطل صلاته اذا لم يسجد حتى وصل الى هذا الحد اذن هذا فيمن ترك السجود المتراتب عن ثلاث سنن او سنة مؤكدة تهون واذا تركه عمدا فصلاته صحيحة والا باطلة قصته باطلة هذا لا يحتاج الى طول باعلى هذه الرواية التي تجعل ترك السجود للسهو عن السنة المؤكدة تجعله يبطل الصلاة في هذه الحالة لو تركه عمده فانه من باب اولى لا يحتاج الى طول اذا هو قال تعمد انه يريد ان يسجد فمجرد ما يحصل منه هذا وتبطل على هذه الرواية التي تجعل ترك السجود يبطل الصلاة لا بترك قبلي ترتب عن اقل من ثلاث سنن كتكبيرتين. واذا لم تبطل لم تبطل وطال واذا لم تبطل وطال فلا سجود عليه يعني اذا كان ترك سجود مترتب على اقل من ثلاث سنن مثل تكبيرتين وتحميتين وهذا يعني لا تبطل صلاة حتى لو طال يعني لولا كان مطلوب منه يطلب منا فليترك سنتين خفيفتين يطلب منا ان يسجد للسهو وما لم يطل اذا كان السجود قبلي واذا كان السجود بعدي اسجده في اي وقت حتى ولو طال ولكن لو طال ولم يسجد للسجود المترتب على النقص تنتين فلا تبطل صلاته صلاته صحيحة وان ذكره اي القبلي المترتب عن ثلاث في صلاة شرع فيها وقد بطلت الاولى للطول الذي حصل بين الخروج منها والشروع في الثانية التي ذكر فيها فكذاكرها اي فكذاكر صلاة في اخرى وتقدم في قوله وان ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة الى اخره قال وان زكر يعني السجود القبل المترتب على ثلاث سنن وذكره في صلاة يعني صلى صلاة ونسي فيها اه سجود مترتب على ثلاث سنن وآآ ذكره في صلاة اخرى مثل يعني صلى الصبح وترك سجود ما سجداش متتبعت سنن في صلاة الضهر تذكر تذكر قال انا ايه في صلاة الصبح ما جلستش ما قريتش السورة ولا ما تشاهدتش ولا كذا فماذا يصنع قال تذاكرها يعني يترك السجود مترتب على السوء ان ينساه ويتذكره في صلاة اخرى كيف حكما كذاكرها كذاكر آآ صلاة في صلاة اخرى تذاكر هاد الصلاة مطلق صلاة والضمير الاول وان ذكر يعني ذكر يرجع للسجود ذكر السجود المنسي هذا ذكره في صلاة اخرى وبطلت جملة حالية والحال انها بطلت وانت يا تبطل اذا كان حصل طول ولم يسجد يعني وكأن زي ما قلنا صلاة الصبح انسان فيها ما قراش السورة ومسجدش سجود السهو القبلي حتى لا يجيه الضهر فانا مدة طويلة هذا القيد اللي قال وبطلت وبطلت بمعنى انه حصل طول خارج الصلاة طول بين الصلاتين وشرع في صلاة الظهر فما الحكم في هذه الحالة لمن ترك السجود لترك الذي تركه يبطل الصلاة قال فكذاكرها تذاكر صلاة في صلاة اخرى كانه تذكر في صلاة الظهر في هذه الحالة كانه تذكر انه لم يصلي الصبح. الحكم واحد خوكم من تذكر السجود في صلاة الصبح القبلي الذي لم يسجده حكمه حكم من تذكر في صلاة الظهر انه لم يصلي الصبح قال حكم سواه وقال تقدم في اه عندما تكلم عن الفوايت عن يسيء الفوائت وعندما قال وقطع فد وامام وشفى ان ركع ركعة ولا يقطع مأموم يدير لي يذكر كذاكرها يعني كذاكر الفائتة يسيء الفوائت في الصلاة ليتلبس بها من حكمه وبمجرد ما يتذكر انه يقطع يقطع الفذ ويقطع الامام ولكن كان ان اركع ركعة يندب له ان يشفع بركعة اخرى ويخرج عن نافلة ولا يقطع المأموم كما تقدم بل المأموم يستمر من مساجين الامام في هذه المسألة ويستمر يكمل ويستحب له ان يعيد الصلاة هذا حكم من تذكر اه سجود السهو الذي نسيوا من صلاة سابقة تذكره في صلاة فريضة دخل فيها. فحكمها فحكم من ذكر فائتة من ذكر فريضة صلاة من يسيء الفوائت. يقطع ويندب له اذا ركع ركعا يشفعها اذا كان فذا او اماما والا تبطل لعدم الطول قبل الشروع في الاخرى فكذاكر بعض من صلاة كركوع او سجود في اخرى وله اربعة احوال لان الاولى اما فرض والا تبطل والا تبطل يعني توه بيجيب المفهوم قال وان ذكر وان ذكره وهي سجود السهو في صلاة وبطلت والحيوان انها بطلت لوجود الطول فكذاكرها فكذاكر فريضة في فريضة اخرى ايوا الا تبطل والا هذا استثناء هنا بيتكلم عن المفهوم اذا لم تبطل يعني اذا لم تطل اذا انسان ترك سجود سهو ولكن من صلاة ولكن ما طالش الوقت وخش في صلاة اخرى وما فيش طول بين الصلاتين وتذكر سجود السهو. ما الحكم في هذه المسألة مثاله واحد صلى الظهر وتركت قراءة السورة ترتب عليه سجود قبلي وذاك نوى بمجرد ما فرغ من صلاة الظهر شرع في صلاة العصر واللا مشروعة في صلاة العصر تذكر انه لم يسجد للنسيان او للسهو اللي هو في صلاة الظهر ما حكمه قال كذاكر بعض يعني تكرر سجود السهو دون طول في المسألة الاولى فيه طول وبطلت بطل الصلاة الاولى ونصارى لم تبطل لانه ليس هناك طول وانما هو تلبس بصلاة اخرى فالحكم كذاكر بعض ربما في هذه الحالة لما دخل في صلاة العصر وتذكر انه لم يسجد للنقص في صلاة الظهر كانه تذكر ان ركعة من صلاة الضهر نقصت يركع ركوعها ولو لم يسجد سجودها والا الركعة نفسها ما لم يأت بها فما حكمه؟ كذاكر بعض ثم بدأ يفصل ماذا يفعل ليذكر بعد صلاة في صلاة اخرى يعني بالقرب ولا بالبعد وما هو الطول وما هو اه القرب يعني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل فكذاكر بعض من صلاة كركوع او سجود في اخرى وله اربعة احوال لان الاولى اما فرض او نفل والثانية كذلك فاشار لكوني الاولى فرضا ترك القبل او البعض منها وتحته وجهان بقوله فان ترك القبلي او البعض من فرض وذكره في فرض او نفل فان اطال القراءة من غير ركوع بان فرغ من الفاتحة او ركع بالانحناء في غير قراءة كمأموم او امي بطلة الصلاة المتروك منها لفوات بالاتيان بما فات منها والطول هنا داخل الصلاة فلا ينافي كون الموضوع الا طول والطول المتقدم قبل التلبس بالصلاة القول الموضوعي فلا فلا ينافي كون الموضوع الا طول الا طول ان لا طول ان لا طول. نعم فلا ينافي كون الموضوع نعم ها لا طول يعني لا يوجد طول نعم هكذا فلا ينافي كون الموضوع الا طول والطول المتقدم قبل التلبس بالصلاة وحيث بطلت الاولى اتم النفلة ان اتسع الوقت لادراك الاولى عقد منه ركعة ام لا او ضاق واتم ركعة بسجدتيها والا قطع احرم بالاولى وقطع غيره اي غير النفل مم. وقطع غيره اي غير النفل وهو الفرض بسلام او غيره لوجوب الترتيب ان كان فذا او اماما وتبعه مأمومه لا مأموم وندبا اه وندب الاشفاع ولو بصبح وجمعة الا المغرب انعقد تفصيل هذه تفصيل هذه المسألة يقول لنا اذا كان ترك سجود من صلاة وطال الوقت وبعدين تلبس بصلاة اخرى قلنا بطلت الصلاة الاولى بالطول زي ما قال وبطلت لوجود الطول ويجب هو حالته حكمه متل تارك ياسين الفوايت عليه ان يقطع وقطع فدا وامام ويندب له ان يشفع لا مأموم. طيب هذا مع الطول لكن اذا كان لم يكن هناك طول ترك اه سجود مترتب عن ثلاث سنن وتلبس بصلاة اخرى من غير طول زي ما قلنا صلاة عصر ودخل صلاة ضهر قال فكذاكر بعض الحكم هنا ليس كذاكر هكذاكر في سورة الفاتحة لا قال كذاكر بعض حكم حكم من تذكر انه نسي من الصلاة الاولى ركنا من اركانها ماذا يعمل؟ قال لي اربع صور لانه لا يخرج حال اما ان تكون الصلاة الاولى زي ما متنا صلاة ظهر فريضة وا ميمكنش التذاكر التدارك واذا كان هو تذكر قبل ان يركع وقبل ان يكمل قراءة الفاتحة عليه ان يرجع لاصلاحه الخلل اللي هو حصل له في صلاة الظهر هذولا صورتين ودخل في صلاة عصر واما ان تكون الصلاة الاولى نافلة مثل يصلي هو في سنة العصر وترك منها يعني ركن من اركانها وتلبس بصلاة العصر وكذلك لبعض ماذا يفعل عليه؟ ماذا يجب عليه ان يفعل قال والصلاة الثانية يدخل فيها حتى لا تخلو اما ان تكون فرضا زي ما قلنا صلاة عصر والا هو اه كمل ركعتين بتاع العصر لولات وخش في الركعتين الثانيات بتاع العصر ان صلاة العصر رحم الله من صلى قبل العصر اربعا وصلى ركعتين من السنة الاولى ونسى فيهم ركن من اركانها ودخل في صلاة نفل يقوم الركعة اللي بعدها ولا دخل في صلاة العصر. هذه اربع سور فناتوا واحدة واحدة افترضنا انه ذاكر بعض يعني لما تلبس وادخل في صلاة العصر تفكر انه تارك تلت سنن سجود عن تلت سنين في صلاة الضهر او تارك ركن من اركان صلاة الظهر ماذا يصنع؟ لان ما فيش طول بين الصلاتين لان كمل الاولى ودخل في الثانية لكن هنا ايضا في طول بصورة اخرى واذا قالوا ما نعترضوش على المصنف لما قال يعني ولم يطل يعني حتى حتى ترعى في صلاة اخرى في حالة فيها طول وفي حالة ما فيهاش طول قالوها كيف تقول هك وانت قلت لنا من لول وان لم يطل لو عرفناه لكن لما اطفال قلت بطلت وتقعد تكلم فينا على حاجة يقول وان لم يطل والا اذا لم يطل ولم تبطل الاولى قال لها الطول هنا والطول داخل الصلاة. في طول اخر مش الطول الاول لما دخل صلاة العصر هل هو طال الامر ولا ما طالش؟ كيف نعرفه الطول قال اذا كان هو ترك كمل الفاتحة وابدأ في السورة هذا يسمى طول او هو اركع وافرضوها ما تجبش عليه الفاتحة ممكن مأموم ولا امي ما يعرفش يقرا الفاتحة لكن قال الله اكبر صلاة العصر وقال الله اكبر واركع هذا يسمى طول معناها توالي تذكر هو انه نشي ركنا من صلاة الضهر وهو سجود مثل هذه السنن فاذا كان لم يطل لم يكمل قراءة الفاتحة ولم يركع وهذا لا يعد طولا ويجب عليه ان يكمل صلاته الاولى يعتبر نفسه كأنه مشعش في صلاة ويبدو يجب عليه ان يتدارك يسجد المسألة وليس عليه هو السجود يسجده باش يصلح الصلاة الاولى لانه ما فيهش طول واذا كان هناك سكوع وسجود يركع كذا ويسجده ويكمل صلاتها الاولى ثم بعد ذلك يشرع في الثانية هذا اذا لم يكن هناك طول لكن اذا كان فيه طول بمعنى انه انتهى من قراءة الفاتحة وبدأ في سورة في قراءة السورة والا ومشوار بني فتح اساسا الله اكبر بعدين يركع نقولو هذا يعد طول ما عاش يمكنك التدارك ما عاش تقدر تتدارك صلاة العصر ماشي تصلحها واذا كان ما يمكنش التداركه صار طول نعاملوه متل الطول السابق وبطلة اللي قال فيه وبطلت المرا عليها نرفع قال بطلة الاولى ده كان طبعا شيوعة هذا ترك ثلاث سنن والا ذكركم اركانا وصار لها طول ما بالركوع ولا بالانتهاء من قراءة الفاتحة وبطلت الاولى ماذا يفعل؟ نطبق عليها نفس القاعدة مع ياسين الفوايت وقطع فد وامام ان عقد ركعة يندب له ان يشفع ويخرج عن النفل فاذا كان السهو الاول في صلاة فريضة وتذكره في صلاته فريضة. هذا هو تفصيله كان قبل الطول قبل الركوع وقبل قراءة الفاتحة يرجع ويصلحه يستمر في صلاة جديدة صار للتانية هذه ما صارش منها ويجبر الصلاة الاولى اذا طال من الصلاة الاولى يعني بطلت طالب الركوع او بقراءة الفاتحة. هم بطلت ماذا يفعل قطع فد وامام ويندب له ان يشفع اذا كان عقد ركعة هذا في الفريضة معينات في النافلة لها تفصيل اخر هم. ففي هذه الحالة اذا فرضنا ان الاولى فريضة والتانية فريضة طيب اذا كانت الاولى نافلة على نزول التقسيم التاني. لولا فريضة زي ما قلنا ظهر والثانية نافلة يعني راد بعد ما كمل صلاة الظهر واراد ان يصلي سنة العصر تذكر في سنة العصر انه ترك ركنا من الظهر او السجود على ثلاث سنن وهل طال ولا ما طالش يا الطول نفس الشيء. كان قرأ الفاتحة كملها واركعها هذا يعد طول واذا كانوا يعطول شنو يفعل قال خلاص ما عادش في فايدة بالنسبة للنفل يكمله يعني لان الترتيب ما عدش فيه ترتيب ما فيش وجوب ترتيب بين النفل وبين آآ الفريضة السابقة يعني عليه ان يكمل يكمل النفل طوال اخرى لو الصلاة الاولى هي صلاة نافلة يعني هو يصلي في سنة العصر وترك منها منها ركن من الاركان وتلبس بصلاة العصر تذكر نقول هل هناك طول ولا ما فيش طول اذا كان يعني بالنسبة للفريضة العصر اذا بدأ فيها خلاص ما عادش ننظروا للطول وعدم الطول ما عادش يقدر بقراءة الفاتحة بالركن وبالركوع الطول اللي هو يفسد الصلاة الاولى ويوجب الاعراض عنها في هذه الحالة هو تكبيرة الاحرام اذا كانوا وفي كنا نعيد مرة اخرى يصلي في السنة سنة العصر وترك فيها تراكمها ركن من الاركان ودخل في صلاة العصر بمجرد ما يقول الله اكبر لصلاة العصر يعد طول وما عاش يمكنه ان يجبر النافلة اللي تركب منها ركن خلص فاتت ضاعت لماذا قالوا لان حرمة الفرض اعظم حرمة النفل عليه ان يستمر في الفريضة فخلاص معادش يلتفت النفل والنفل ما يجبش على قضاء لانه لم يدخل على ابطاله. هذا شيء عرض له عروض لانه نسيان لا قدرة له على دفعه اذن لولا نافلة وتركنا فريضة وتذكره فيه ركن من اركان وذكروه بفريضة اخرى بمواجهة تكبيرة الاحرام يعد هذا طول وتلغى النافلة لان حرمة الفريضة يعني اكبر واشد طيب اذا كان اللي دخل فيها نافلة مثل النافلة الاولى تقعد كأنت اقوى منها ولا اقل منها ما فيش يعني الحكم لا يختلف من ترك فريضة من نافلة ودخل في نافلة اخرى هنا نشوفو اذا كان هناك طول ولا مفيهش طول والطول عرفناه باش يقدر بالانتهاء من قراءة الفاتحة وبالركوع فاذا كان لم يحصل طول يرجع اه لانها في الاول يكمله ويصلحه وتنتهي المسألة وما عاش يعني اذا شاء بعد ذلك ان يتنفل مرة اخرى التنفل اذا لم يشئ لا حرج عليه واذا كان هناك حصى هناك طول فانه يكمل النفل اللي هو بدأ فيه وفسد النفل الاول هذا هذه هي الصور يا اربعة وتتفرع الى اكثر من ذلك لانك عندما توجد تفصلها تقول الصلاة الاولى يمكن ان يترك فيها فريضة والتانية آآ فريضة ولا نافلة لادخل فيها لون صورتين ويمكن ايضا تفصيل اخر تقول الصالة الاولى فريضة ترك منها سنن وليس فريضة اخرى ويدخل فيها ايضا قد تكون الفريضة وقد تكون هاي نافلة وكذلك اذا كانت الصلاة الاولى نافلة اه لتركيا منها آآ فريضة واللي دخل فيها قد تكون هي فريضة وقد تكون نافلة يعني تطلع الستة سور في هذه المسألة اذا هو شيخنا لو كانت الاولى فريضة والثانية نافلة. آآ لا ينظر في آآ الطول او آآ عدم الطول يرجع مطلقا. لا في العكس اذا كانت الاولى نافلة والتانية فريضة لا ينظر لطول لعدم الطول بمجرد تكبيرة الاحرام خلاص. لأ بالعكس عنها النافعة الاولى النافعة الاولى يضرب عنها صفحا. نعم. لان الفريضة يعني اكتر حرمة واضح لكن لو لو كان العكس لو كان الاولى نافلة لو كانت الاولى فريضة تذكر في النافلة. نعم. اه. فاذا كان اه قبل الطول يعني لم يقرأ الفاتحة ولم يركع. مم ويرجع لاكمال الاولى الفريضة تممها واذا كان حصل طول بان ركع وعلقناه قرأ الفاتحة وقد فسدت عليه الصاع الاولى لانها الصعلولة اذا حصلت هو اذا كان الانسان ترك فريضة ولم يتداركها الى ان حصل طول وترك سجود قبلي ولم يسجد لوحة حسنة تبطل الفريضة الاولى. نعم نعم هنا السؤال هو حرمة الفرائض لكن في هذه الحالة ما يجبش عليه القطع هذا الفرق بس هو في نافلة النافلة لا يجب عليه قطعها لو كان في فريضة يجب عليه قطعه زي ما قلنا وانقطع فد. هم. وامام ويندب له ان ركع ركع ان يشفعها. لا مأموم لكن عندما يشرع في صلاة نافلة. هم وطال الامر بان ركع ولا قرأ. هم الفاتحة وانتهى منها فلا يجب عليه القطع اذا كان اتسع الوقت اذا كانت تسع الوقت لا يجب عليه القطع. نعم الا اذا ركع ركعة من النافلة فاذا ركع ركعة من النافلة فانه يجب عليه وينبغي له ان ان يتمها حتى ولو خاف خروج الوقت زي ما تقدم الفريضة لا يتمها يشفعها واذا خرج حروف واذا خاف خروج الوقت يقطعها لكن نافلة اذا كان لم يركع منها ركعة وخافوا للوقت يقطعوها واذا كان ركعة منها ركعة فينبغي له ان يتمها حتى ولو خرج الوقت للصلاة الحاضرة يصليها علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال وحيث بطلت الاولى اتم النفلة ان اتسع الوقت لادراك الاولى عقد منه ركعة ام لا او ضاق اه ركع من عقد منه ركعة ام لا او ضاق واتم ركعة بسجدتيها والا قطع واحرم بالاولى قام اذا كان ركع ركعة يجب ان يتمه واذا كان لم يركع ركعة فان كان الوقت متسع اتم وهداك الوقت غير متسع للحاضرة يجب عليه ان يقطع اذا لم يركع ركعة من النافلة وقطع غيره اي غير النفل وهو الفرض بسلام او غيره لوجوب الترتيب. ان كان فذا او اماما وتبعه مأمومه لا مأموم وندب الاشفاع ولو بصبح وجمعة الا المغرب انعقد ركعة بسجدتيها ان اتسع الوقت والا قطع لانه يقضي بخلاف لانه يقضى بأنهم لأنه يقضى بخلاف النفل فيتمه انعقد الركعة كما تقدم لانه لا يقضى النفل لا يقضى اذا كان هو ركعة من الركعة لابد ان يتم حتى ولو خاف خروج الوقت ولك الفريضة اذا كان طال يعني وبطلت الصلاة الاولى زي ما قلنا طالبي الركوع ولا بقراءة الفاتحة فيجب عليه ان يقطع ويعامل مثل من تذكر يسيء الفوائد انقطع فد وامام ومأموم اه لا يقطع واذا ركع ركعة عند ابو الهوان يشفعها والا بان لم يطل والا بان لم يطل القراءة ولم يرجع رجع لاصلاح الاولى بلا سلام من الثانية فان لا لحظة لحظة لحظة لحظة والا ايه؟ ولم ايه قال والا الا بان لم يطل القراءة ولم يرجع ايوا رجع لاصلاح يركع ولم يركع ولم يركع ولم ولم يركع ولم يرجع. نعم. لانه الطول اما بالركوع واما صحيح. قراءة الفاتحة ايوه والا بان لم يطل القراءة ولم يركع رجع لاصلاح الاولى بلا سلام من الثانية فان سلم بطلة الاولى في هذه النقطة يعني لما نقول قلنا لم يحصل طول يعني حصل له في صلاة الضهر سهو عن ثلاث سنن ولعان ركن من اركانها وشرع في العصر ولكن لم يطل لم يركع ولم ينتهي من قراءة الفاتحة وتذكر يبي يرجع لي باش يقول لنا ينبغي ان يرجع ويكمل صلاة الضهر اما يسجد لها ان كان سهو عن السجود ويأتي بالركن الذي تركه وبالركعة التي يعني تركها ركن باش يأتي بها ليتمم بها صلاته كيف يرجع في هذه الحالة ولتلبس بصلاة ترك صلاة ودخل في صلاة اخرى قلنا عليه ان يرجع كيف يرجع ليرجع بسلام؟ قال لا لا يرجع بسلام يعتبر نفسه كانه يصلي كانه ما زال يصلي في الصلاة الاولى يا ناقص سجود يجيب سجود كانه بيأتي بركوع يأتي بركوع يعتبر نفسه كأنه اه يعني يتدارك يتدارك ويأتي بالركعة يعني البداية فيها الركعة اللي بدا فيها يعتبرها هي ركعة للركعة لفتاته يكملها بركعة تقوم تقوم مقام الركعة لفتاة والفرض ركن فات من صلاة الضهر قال فاذا سلم فكأنه سلم متعمدا في صلاة الظهر. وهذا يبطل الصلاة لا يجوز له ان يسلم يتذكر ينوينه اللي يفعل فيه هذا هو اكمال لصلاة الظهر تنتقل النية فقط بيستمر يقرا ويصلي ويركع ويسلم يسلم اعدائك من صلاة الظهر وليس من الصلاة الاخرى. لكن لا يسلم قبل ان يتم صلاته. فاذا سلم قبل ان يتم صلاته يعد هذا كأنه تعمد سلام اه في وسط صلاة يبطلها. لان صلاة لم تكمل لم تتم الصلاة الاولى لم يكملها فلا يجوز له ان يسلم يعني واما قوله وصح ان قدم واخر فالسلام من التي وقع فيها السهو وما هنا من اعد اعد ما سمعت العبر اعد. نعم واما قوله وصح ان قدم او اخر فالسلام من التي وقع فيها السهو وما هنا من اخرى بعدها فيكثر المنافي ثم اشار لكوني الاولى نفلا بوجهيه فيكثر المنافي يعني ربما يعني معترض يعترض لماذا قلتوا انتم اذا كان هو تذكر بالقرب وما يكملش قراءة الفاتحة ولم يركع قلت له عليك ان ترجع وتصلح صلاتك الاولى وقلتولها ما يجوز لك ان تسلم واذا سلمت تبطل صلاتك قد يعطي المعترض يقول لك هو المصنف سبق وان قال وصح ان قدم واخر يعني كيف انت تقول هنايا السلام يبطل الصلاة هو في الماضي ذلك هو صح ان قدم اخر يعني السجود القبلي لو هو اخره ولا قدم البعد يعني الصلاة صحيحة ولما يأخر القبر ويشفيه سلام ولا ما فيش؟ فيه سلام وقلت له يجوز انت تأخر السجود القبلي قال لها هذاك السلام في نفس الصلاة. لك هنا سلام عم لا زاد في صلاة اخرى بدأها ويكثر المنافي ولذلك بطلت الصالون اذا وسلم هذا الفرق بينهما ثم اشار لكوني الاولى نفلا بوجهيه بقوله وان ذكر القبلي المبطل تركه او البعض كركوع من نفل في فرض تمادى مطلقا كفي نفل وان دون المذكور منه ان اطالها اي القراءة. او ركع والا رجع لاصلاح الاولى ولو دون المذكور فيه بلا سلام ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام ولا يجب عليه قضاء الثانية اذ لم يتعمد ابطالها يعني اذا كان هذا الاحتفال الاخر ان الصلاة الاولى هي نافلة وتركب منها يعني ركن من اركانها وتلبس بالفريضة بمجرد ما يتلبس بالفريضة يجب عليه ان يستمر ويعد هذا طول لاحرام نفسه في الفريضة بالفريضة يعد طول للفريضة يعني لا حرمة او حرمة نافع ما عادش يلتفت الى النافلة يتركها خلاص انتهت واذا كان هو في صلاة نافلة وترك منها شيء وتلبس بنافلة اخرى فهنا نفرق بين الطول وعدم الطول اذا كان هو قال يعني اقراي الفاتحة ولا اركع وفاة التدارك للنفل الاول خلاص يتركه ويكمل النفل الجديد واذا كان متذكر بالقرب عليه ان يصلح النفل الاول ولا يجب عليه قضاء النفل الاخر لانه لم يعني يدخل على تركه او تعمد ابطاله من الاول وهل تبطل بتعمد ترك سنة مؤكدة متفق على سنيتها داخلة الصلاة والمراد الجنس الصادق بالمتعدد ومثلها السنتان الخفيفتان الداخلتان من فذ او امام او لا تبطل وهو الارجح يعني انايا بالحكم يعني صيغة سؤال هل تبطل الصلاة بترك السنة المؤكدة او ثلاث سنن وبترك سنتين السجود لهم يعني اطلت الصلاة بذلك ان تعمد ان تعمد ترك السجود للسنن هل تعمد ترك السجود للسنن يعني يفسد الصلاة ولا يفسدها السجود للسهو اذا كان عن سهو وثلاث سنن وطال الوقت وكان السجود قبلي تبطل الصلاة على رواية عند رواية ابن على رواية ابن القاسم في المدونة وعلى رواية غيره لا تبطل لكن لو وصلى وترك سنة مؤكدة وترك سنن خفيفة وتعمد الا يسجد له فهل تبطل الصلاة ولا تبطل معي كيف انتم من قلتوا لما هو اذا تركه سهوا وطال تبطل الصلاة واذا ترك عمدا وترك السجود عمدا قلت فيه خلاف قيل تترك قيل وتبطل قال لان هو عندما ليترك السجود عمدا وترك السنة ومشترك وترك السنة عندما يترك السنة عمدا لم يترتب عليه سجود وترك السنة ما دام ما ترتبش عليه سجود هل يبطل تاركه والفرائض لكن ترك السنن لان تعريف السنة هي اساسا انما يثاب على فعله ولا يذم على تركه فمن تركه لا يدم ترك السنة لا يدم يعني ترك ما ترك عمدا واذا يكون اختلفوا من قال من ترك عمدا تبطل صلاته قال لها نحن اذا كان هو لما تركها نسيانا ولم يسبق قلنا تبطل فكيف يعني نتساهلو معاه ونقولها لو تركتها عمدا انت ما عليك شيء هذا يعني فيه شيء من تساهل واللي نظر الى القول الاخر وقال لا تبطل عرف السنة قال السنة هي يعني يثاب على فعلها ولا يذم على تركها فما دام ما يذمش عليها تبطل الصلاة وذلك المسألة بها خلاف في تارك السنة عمدا والراجح والمشهور ان صلاة لا تبطل وهو قول ابن القاسم واحمالك وابن كنانة لقلبه بطلان قال ما ترك السنة عمدا بطلت صلاته والكلام على السنة اللي هي داخل الصلاة مش سنة خارج الصلاة اذا ما ترك سنة واجعل الصلاة لك اقامة الصلاة ويتركها سنة متعلقة بالوضوء ولا امر اخر غير داخل الصيدلية سوي الكلام فيه كلام من ترك سنة مؤكدة داخل الصلاة وتركها عمدا. ومتفق عليه ابن كنانة رواية ابن كنانة ان الصلاة تبطل لانها زي ما قلنا من ترك تهون ولم يجد قلنا بالبطلان فكيف يعني يترك عمدا نكافئه ونقول له صلاتك صحيحة والرواية الاخرى وهي القول المشهور يعني رواية ابن القاسم ومالك قول ابن القاسم ومالك قالوا ترك الصلاة ترك السنة عمدا برضو صاحي قال ايوا اساء وصحت صلاته يعني تعمد ترك السنة هكذا في عمل لم يعمل عملا حسن لم يعمل شيء يعني اه يعني فيه غير الله فهو عمل شيء وقد يوصف بانه امر آآ اساء فيه ولكن الصلاة صحيحة لان الصلاة لا تبطل بترك اه السنة وانما ترتبط بترك الاركان والفرائض او الشروط ولا سجود لعدم السهو وانما يستغفر قال خلاف ولا ولا سجودا وهذا يعني اني واقف داير فاصل اني ولا سجودا. من ترك انتهك للسنة آآ عمدا صحت صلاته ولا سجوده لماذا اه قال لان سجود السهو هنا لم يسهو فلماذا نكلمه ومع ذلك هذه قاعدة غير مضطربة تناولناهم في من قالوا فيما ترك الفاتحة عمدا انه يسجد لها. معنى ايه عمدا يعني الكلام يا عيسى هو دايما في سياق واحد واما المختلف في سنيتها ووجوبها كالفاتحة فيما زاد على الجل بناء على القول به. فالبطلان اتفاقا اه هذا قال الكلام لي قلناه هذا راهو يتكلم على هي سنة يعني متفق على سنيتها سنة مؤكدة يكون متفق على سنيتها لكن ما ترك سنة مختلف سنيتها يعني قيل هي فريضة وقيل هي سنة مثل قراءة الفاتحة وادي الفاتحة معروفة الخلاف فيها المذهب يعني الصحيح انها فريضة وركن في جميع الركعات لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي حديث جابر كل صلاة لم يركع فيها لم يركع فيها بفاتحة لم يركع فيها المصلي الا بفاتحة الكتاب الا ان يكون وراءه امام جبر مروي عنا في الموطأ وعن هذا الكلام مرفوعا وموقوفا على جابر لم يركع ركعة لا يقرأ فيها فئة احفاء. لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب الا ان يكون وراء امام من صلى صلاة لا يركع ركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب الا ان يكون وراءه امام فكل ركعة يعني هنا يعبر بالركعة وهذا يعني فائدة الاثر هذا لنعبر بالركعة لا بالصلاة يعني عندما نعبر بالصلاة ونقول الحديث الاخر لا صلاة الا بفتح يقول لك صحيح نوع الصلوات اللي اللي بفاتحة كتاب لكن من قرأ فاتحة فاتحة الكتاب حتى في ركعة واحدة فيسمى قد صلى صلاة في ابي فاتحة في كتاب اما لما نقول لا يركع ركعة اه ومن لم يقرأ شيئا يقرأ فيها بفاتحة كتاب الله ان يكون وراها امام معناها كل ركعة لابد ان يركع فيها كتاب ما دام هو اماما او فدا وكذلك من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج ناقصة والمشهور عندهم ان فاتحة الكتاب ركن في كل ركعة لكن المغيرة من اه رواية المغيرة عن مالك ولد ابن عبدالرحمن يقول صلاة قراءة الفاتحة هي واجبة في الجل وليس واجبة في كل الصلوات لو قرأ انسان في اكثر الصلاة بالفاتحة وفي ركعة منه لم يقع لم يرق بالفاتحة فصلاته صحيحة لانها ليست اه فرض في جميع الركعات وهناك اقوال اخرى في المذهب انها واجبة في ركعة واحدة فهذه اه في اه عند المغيرة قراءتها في كل الركعات سنة واجبة في ثلاث ركعات في ركعة واحدة سنة لكنها سنة جهلت فرضيتها القول بأنه فرض هذا هو المشهور في المذهب فمن ترك سنة شهرت فرضيتها الحكم ايضا حكم من ترك السنة المتفق على سنيتها انه اذا ترك عمدا ضحت صلاته قال لا يختلف في هذه الحالة اذا ترك آآ قراءة الفاتحة في ركعة من الركعات قالوا لاخوي الحال ان كان سهوا آآ رواية عبدالحكم انه يسجد لسه اهو صلاته صحيحة ويات ابن القاسم انه لا يغني عنها السجود فلابد ان يجبر الركعة اذا كانوا هو تذكر قبل ان يركع عليه ان يقرأ الفاتحة يقرأ الفاتحة واذا ركع وفاة التدارك عليه ان يأتي بركعة اخرى بدلها تعد الركعة باطلة ولو لم يأتي بركعة بدلها عند ابن القاسم وسجد وقتها بالسجود صلاته باطلة نعم. عند ابن القاسم لا يؤمن السجود حتى في السنة هذه ليشترط فضيلة وقراءة الفاتحة لو تركها سهوا لا يغنيه السجود لا يكفيه السجود عبدالحكم يقول يسجد لها لكن ابن القاسم يقول لابد ان يتداركه ويأتي بها فاذا لم يأتي بها بطلت صلاته اه نعم نعم تجاوزنا الوقت شيخنا جزاك الله خير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخر. علماء بني قومي عرفوا الصعب الى الاسهل طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للارض