في ركوع اني في الاول لما بدأ في الهوي الى السجدة كأن بنية سجدة القراء ولكن لما وصل في منتصف الطريق وضع يديه على ركبتيه اعتقد انه في ركوع واستمر في ركوعه ولم يسجد سجدة التلاوة والامام مالك يقول هذا جائز يستمر في ركوعه وفاتته السجدة ويرفع من الركوع ويسجد ولا سجود عليه وهو مبني على ان الحركة للركن ليست مقصودة لانه الحركة لما يعني هوى من القيام بنيتها وبنية السجدة ولكنها تحولت الى ركعة الى ركوع وبناء على ان القصد والحركة غير مطلوب هذا هو الذي مشى عليه الامام مالك وقال لا حرج ويركع وفاتته السجدة وابن القاسم يقول لا لا يعتد بهذا الركوع لان القصد للحركة مطلوب وهو لم يقصد الركوع انما قصد السجود فينبغي له ان يخر ساجدا للسجدة ويرفع منها ثم بعد ذلك يركع الركوع بقصد الركوع اللول ماكاش قاصد به الركوع وعند الامام مالك لا سجود عليه لما اعتد الركوع وفادته السجدة قال لا اسجد عليه وكان هو في فريضة خلاص فتاة السيدة وكان في سورة النافلة على رأي الامام مالك لما يقوم من ركعة ثانية يستطيع ان يعيد اية السجدة ويسجد لها واذا كان في صلاة فريضة فاتته يعني هذا على رأي الامام مالك انا يعتد برقي وهو يعني حل اسهل بالنسبة لي لمن يحصل له هذا الامر يعتاد بالركوع وبعدين اذا قام للركعة الثانية يعيد اية السجدة ويسجد لا اذا كان في سورة نفل وصلاة تامة ولا يلزمه السجود القصد للحركة الركن لا يلزم فيها سجود بالنقص يعني ما يسماش نقص الحركة كانت منوية لسجود التلاوة فجعلها للركعة كأن الركعة من غير حركة يعني قال لا سجود في تركها وصلاته صحيحة ويعتد بركوع الامام ابن القاسم يقول لا لا يعتد بركوعه لان النية اذا قصد الحركة هذي مطلوب وفاتته وعليه ان يسجد لا يستمر في ركوعه يسجد للتلاوة ويقوم ويقرا شيء من القرآن ويركع ويسجد بعد السلام على ابن القاسم قال بخلاف تكريرها اي السجدة بان يسجد معها اخرى سهوا فانه يسجد بعد السلام يعني لما هوى الى السجدة التلاوة المعروفة نصف التلاوة سجدة واحدة يكبر معها ويرفع التكبير ويستمر في القراءة. لكن هو يعني اعتقد انها مثل سجود السهو. سجدتين مرة وحدة سجدت مرة تانية للتلاوة وهي السجدة التانية زائدة ما هيش مشروعة. اذا كان سهوا يعني آآ يسجد لها بعد السلام واذا كان تعمم تفسد الصلاة لانها زيادة حركة وركن. فالصلاة تبطله او بخلاف سجود لها قبلها اي قبل قراءة محلها يظنها السجدة سهوا سواء قرأها وسجد لها ثانيا ام لا فانه يسجد للزيادة بعد السلام فقوله سهوا قيد في المسألتين فلو تعمد بطلت فيهما انا ايضا لو قبل يوصل اية السجدة آآ يحسب روحه وصلها فاسجد سهو السجدة في غير محلها ولكنها سهلة تفسد الصلاة. يجب عليه ان يسجد يستوعب بعد السلام فقوله سهوا قال قيد في المسألتين بل يسجد للتلاوة مرتين في السجود للتلاوة قبل وصول اية السجدة هؤلاء يثنيهم الاثنين لو لو سجدوا هذا السجود سهوا صلاتهم صحيحة ويزيدون بعد السلام واذا كان فعلوا شيء من ذلك عن لن تبطل صلاتهما قال المازري من عند نفسه واصل المذهب اي قاعدته تكريرها اي السجدة ان كرر حزبا فيه سجدة. او سجدات ولو في وقت واحد ولا يقتصر على الاولى الا المعلم والمتعلم اذا كرر احدهما والثاني يسمع واول مرة فقط فاول مرة فقط عند مالك وابن القاسم. نعم الى العالم والمتعلم فاول فاول مرض فقط علم مزري قال وهذا من اصطلاح المؤلف لما كلام للماجي يقول القارئ يعبر عنه بقالة. وقال قال من عند نفسي هذا قال قال هو آآ من عند نفسه. مم. ان القاعدة في المذهب كل من جريل حزب حتى ولو كرره يعني قرأ الحزب في الصباح ثم قرأه في المساء وفي الحزب فيه سجدة ففي كل مرة يسجد هذه القاعدة انا كل ما قرأ السجدة يسجد الا المتعلم والعالم يعني مقري القرآن. مم. وطالب القرآن كاع ما ينبغيش ان اه يتكرر في اول مرة فقط يزدون في اول مرة واذا كرر بعد ذلك قراءة السيدة مش مطلوب منهم انهم يكرروا السجود قال الا العالم الا المعلم والمتعلم اذا كرر احدهما والثاني يسمع فاول مرة فقط عند مالك وابن القاسم. واختاره المازهري فلم يكن قوله الا المعلم الى اخره مقولا من عند نفسه فكان على المصنف ان يزيد بعد قوله فاول مرة على المقول اه يعني هذا يعني مسرى فنية. شدوها على المؤلف الشيخ خليل المصلي فلان قال فلول قال المازعي من عند نفسي هذا كلام صحيح سليم لانه عندما يأتي بكلام من عند نفسه ويعبر عنها بالفعل قال وعندما يكون هو اختار في كلام جبلة في المسألة لكنه اختار واحد من الاقوال الموجودة في المسألة ما يعبرش بقالة يعبر به القول وذاك جهل كان في الاول سليم كلامه قال مازن من عند نفسه والقاعدة في المذهب وكذا وكذا انا اذا كان الانسان يكرر الحزب على انه يكرر السجدة واذا الا العالم والمتعلم فعلى المختار المازن قال على المختار انه يعني ما يكررش ما يسودش الا مرة واحدة فكان ما جبناه عن المختار ليس من عند ناس وانما اختاروا من خلاف قبله دار قول ابن القاسم ومالك ابن القاسم ومالك قالوا اذا كان العالم المتعلم كر السجدة يسجد مرة واحدة وما يكرهاش مرة اخرى خلاف ما ذهب اليه اصبع وعبدالحكم يا ويلي ازد مطلقا المعلوم وتعال مش مطلوب منا السجود حتى في اول مرة فقالوا ما دام ان مازن الكلام مش عند نفسها فالمفروض يقول لاول مرة يسجد في اول مرة على القول المختار. هيك كان ينبغي ان يقول. مم. كان ينبغي عليه ان يزيد على القول ان كان ينبغي ان يزيد على القول يعني على القول المختلف هو قال على المختار فقط كان ينبغي عليه ان يقول على القول المختال لان ما زادك انجاب كلام هو مش له واختار من خلاف بين العلماء ويعبر عنه بالقول فما ينبغيش ان يعد فهو يجعل يعني قال المازج على المختار لا قال مازن يليك في المسألة الاولى لانه من عند نفسه. اما في كونه العالم المتعلم ما يكررهاش هذا واختاره من خلاف بين ابن قاسم مالك يقولوا يزد مرة واحدة واسبق عبد الحليم قالوا ما يسجدش فكان ينبغي عليه ما دام هو اختيار منه يقول في اول مرة على القول المختار. هذا تصحيح. نعم. كلام ناحية فنية في في كلام المصنف قال وندب لساجد الاعراف مثلا قراءة بعد قيامه منها من الانفال او غيرها قبل ركوعه ليقع الركوع عقب قراءة ولا يكفي عنها اي عن سجدة التلاوة اي بدلها ركوع اي لا يجعل الركوع عوضا عنها لاحظ لاحظ لاحظ لاحظ المسل مسألتين المسألة الاولى ليسجد السجدة مثل يعني في اخر السورة مثل سورة الاعراف وآآ هو يعني بعد السجدة هذه يبي آآ يبي يركع يعني محل السجدة بعدها ركوع مباشرة قال يا اما عليه بعد ما يجي يصلي التلاوة ما يركعش على طول مش يرفع راسه هيك على طول. زي ضرب مثل باخر الاعراف واخر اعراف الجد وبعدين يبي يركع وركعتان بيبدأ فيها بسورة الانفعال. قال له اما عليه في نفس الركعة الاولى يسجد فيها لما يرفع راسه من السجد تلاوة يقرأ شيء من القرآن يستمر فيه ثم بيركب باشياء حتى يعني يحصل له الركوع بعد قراءة لان هذه العادة في الصلاة وهذه السنة في الصلاة ان الركوع يكون بعد قراءة ما يكونش بعد سجدة. فكان هذا اما عليك هكذا المصلى اذا سجد واراد ان يركع بعد سجود التلاوة عليه ان يقرأ شيء من القرآن قبل ان يركع للركعة الثانية هادي مسألة المسألة الاخرى ولا يكفي عنها اي عن سجدة التلاوة اي بدلها ركوع اي لا يجعل الركوع عوضا عنها لانه ان قصد به الركوع لا يجعل ركوع بدلا عنها وحده ولا شبعت سجدة تلاوة واركع وقال ليا الله اذا ما ركعت خلاص هو زين الركوع زي السجود يعني كان يسجد تلهم لا هذا كلام غير صحيح لان ما هوش يعني لا هو شرعي ولا هو منطقي من ناحية الشرع وبدل شرع امره بالسجود وهو اركع هذا مغير للمطلوب المشروع غيره وحرفه وبالنسبة للمنطقة والعقل هو المطلوب من السجود هو من لم يسجد وانما ركع فلفعله وركوعه فكيف يسميه السجود هذا مخالف للواقع ومخالف للشرع ايضا لانه ترك السجدة المطلوب منا ان يسجد وركع فهو خالف وحرش. اه منصوص الشريعة لانه ان قصد به الركوع للصلاة فلم يسجدها وان قصد به السجود فقد احالها عن صفتها وذلك غير جائز لانه تغيير للموضوع الشرعي نعم وان تركها عمدا وقصد وقصده اي الركوع بانحطاط صح ركوعه وكره له ذلك وان ترك وان ترك عمل وترك. مم. وان ترك الصلاة عمدا. مم اه وقصد وقصده اي الركوع بانحطاط صح ركوعه وكره له ذلك يعني ترك السيدة وكهو ذلك يعني اركع بنية الركوع اكتفى به بدل ما هو بيسجد اكتفى بالركوع فيكفيه الركوع وكره له ذلك وان تركها سهوا عنها وركع فذكرها وهو راكع اعتد به اي بركوعه عند مالك. من رواية اشهب لا عند ابن القاسم. فيخر ساجدا ثم فيبتدئ الركعة ويقرأ شيئا وحينئذ فيسجد فيسجد بعد السلام بعد السلام يعني. نعم. فيسجد بعد السلام ان اطمأن به اذا لما وضع ايديه على ركبتيه هو كان ناوي بيسجد وتقدمت المسألة لكن لما وصل الحناء للركوع اكتفى بالركوع وترك السجود فالامام مالك ابن القاسم يجوز هذا ويقول الحركة للركن غير مقصودة وزات صحيحة مجموع السجود بعد السلام وابن القاسم يقول لا ما ينبغيش ان يعتد بهذا الركوع وينبغي لان يسجد التلاوة لان النية كانت متوجهة اليه وقال بعدين يقوم ويركع لركعة من جديد. ويقرأ قبلها شيء من القرآن ويركع. وقالوا يلزمه السجود بعد السلام لانه في زيادة زاد الركوع اللي هو كان مش مطلوب منه اذا كان هو اطمئن فيه اذا كان لما ركعه ويجيه في نصف الطريق يحصل له اطمئنان وبعدين قال له اسجد وما تعتدش به فقال اذا كان محصول الاطمئنان في هذا الركوع اللي في النصف وقلنا ما يعتدش به فابالقسم قال ينبغي ان يسجد له بعد السلام علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني فيسجد بعد السلام ان اطمأن به اي بركوعه. الذي تذكر فيه انه تركها لزيادة الركوع. واولى لو رفع منه ساهيا وليست هذه مكررة مع قوله وان قصدها فركع سهوا الى اخره لانه في تلك قصد السجود فلما وصل لحد الركوع نسيه فركع وفي هذه لم يقصد السجود. بل قصد الركوع ساهيا عن السجود. فلما ركع تذكر والحكم فيهما واحد كذا قرره والحق التكرار لانه ان قصد الركوع ساهيا عن السجدة فقد وجد قصد فقد وجد قصد الحركة للركن فيتفق مالك وابن القاسم على الصحة كما ذكره الطخيخي وهو الحق فغيره لا يعول عليه وهذا الصاحب كما قال نعم قال درس فصل في بيان حكم الصلاة صلاة النافلة وما يتعلق بها ندم نفل في كل وقت يحل فيه وتأكد الندب بعد صلاة مغرب وبعد الذكر الوارد فبعد ظهر وقبلها كقبل عصر بلا حد يتوقف عليه الندب بحيث لو نقص عنه او زاد فات اصل الندب. بل ياتي بركعتين وباربع وبست وان كان الاكمل ما ورد من اربع قبل الظهر واربع بعدها واربع قبل العصر وست بعد المغرب المؤلف يا عبادي بعد ما انتهى من كلام التلاوة ولا يتكلم على صلاة التطوع صلاة النافلة لان الصلاة يخفي من تكون فرض عين المفروضة الصلوات الخمس وهذي تكلم على احكامها في الماضي شروطها واركانها ما يتعلق بها وسجود السهو مرتبط بها او تكون فرض كفاية وان يأتي الكلام عليه في صلاة الجنازة والثالث التطوع وصارت التطوع عادي تتنوع يعني. هناك سنن مؤكدة وهناك رواتب يعني ملازمة لصلاة الفريضة قبلها وبعدها وهناك سنن محدودة ومنصوص عليها راني مطلوبة متل صلاة الضحى ولا صلاة قيام الليل ولا صلاة كسوف ولا صلاة خسوف ولا اه منصوص عليها او مطلوبة باعيانها او شاف او غتره وكذا. وهناك نفل مطلق يسمى نفل مطلق تطوع بالصلاة في اي وقت من ليل ونهار تحل فيه النافلة لان هناك اوقات كراهة تقدمت طيب بعد صلاة العصر الى المغرب وبعد صلاة الصبح الى طلوع الشمس هذا يقال كراهة. لا يصلى فيها النفل التطوع وآآ اذن هادي التطوع او النافلة لتنقسم الى ثلاث اقسام اما سنن والسنن هذه قد تكون سنن راتبة يعني ملازمة للفرائض وما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلوات وبعضها قبل الصلوات المفروضة وبعدها ولم يتركها لا سفه ولا حضرا وذكر منها اربعا قبل الظهر ركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الصبح يوم ركعتا الفجر والسنن الرواتب الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث ام حبيبة من صلى من صلى لله اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة في الصحيح وا حيت عبد الله ابن عمر حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات يعني ركعتان ايه قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان التاني بعد العشاء وركعتين آآ قبل الفجر هذه تسمى السنة الراتبة ووقتها كما قال المصنف يكون بعد الذكر الوارد يعني ما يكونش اه بعد السلام مباشرة بعد السلام فريضة مباشرة بل بيسلم الفريضة ويذكر الاذكار الواردة بعد الصلوات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثلاثة وثلاثين. ثم بعد ذلك يصلي السنة الراتبة وورد بسند فيه ضعف عن عمر بن الخطاب انه رأى رجلا يفعل بذلك فوثب عليه ومنعه وقال ما لك من كان قبلك انهم كانوا هكذا يفعلون وان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اصبت هذا يعني اسناده ضعيف في الحديث هذا لكن هذا وما عليه الفقهاء يعني انهم لا يبادرون الى السنة الرواتب غير الاحناف الاحناف يعني عندهم مذهبهم انا بمجرد ما يسلم المصلي مع الفريضة يقوم على طول قبل ان يقول الاذكار يقوم بالصلاة الراتبة السنة الراتبة وهم يعني يدعون النوافل باربع ركعات خلاف الجمهور. الائمة الثلاثة يقون السنة الراتبة تكون بعد الاتيان بالذكر والنفل يكون ركعتين ركعتان نعم نعم. هل شيخنا تغيير نعم مستحبة لكل انسان يريد ان يصلي ويتحرك من مكان لانه وارد باسناد صحيح ان المكان يشهد لصاحبه يوم القيامة مكان العبادة كل ما كان الانسان يجلس فيه ويصلي فيه او يذكر فيه ويفعل فيه شيء من العلم والفضل وكذا يشهد له يوم القيامة ورد هذا ويقول به جمهور العلماء يقولون به قال وتأكد الضحى واقله ركعتان واوسطه ست واكثره تمانية وكره ما زاد عليها ووقته من حل فينا للزوال اذا بدأ بالضحى يعني هذا من النفل اللي هو السنة وارد فيها بخصوصها يعني حض عليها وترتيب اجر معين لها ومحدد لها. قال اقله ركعتان واكثره ثمان وهذا التحليل اخذوه من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عائشة آآ النبي صلى الله عليه وسلم آآ صلى الضحى في بيت ام هاني يوم فتح مكة صلى ثمان ركعات الضحى وارد انه صلى ركعتين وعائشة وارد انها صلت اكثر من ذلك اكثر من ثمانين. تحديد يعني بالثمانية ربما كذا قد يكون هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما فيش تحديد وانما هذا الذي رأوه يفعله لان الفعل ما يدلش على التحديد الفعل لا عموم له قاعدة صياح الفعل لا موم له وهو يأتي بشيء فعله وقد يكون غيره ايضا مشروع. فاذا اه الصلاة ركعتين من هذا الاقل ثمانية اكثر ويقولوا ان الوسط ست والوسط يقصدون ابليس الوسط في العدد لأن وسط الستة معناها اطنعش الوسط في الاجر يعني يقصد الوسط في الاجر اقله ركعتان واكثره ثمان وست وست فاذا اردت اقل اجر في صلاة الضحى صلي ركعتين دلوقتي اكثر اجر في صلاة الضحى صلاة ثمانية. ادارة الوسط في الاجر من الاجر في صلاة الضحى صار لي ست. الوسط لا يصل به العدد الركعات فلم يقصدون به الوسطية في الاجر وولد فيه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاة الضحى كما في حديث ابي ذر اذ يصبح على كل سلامة احدكم صدقة اه تسبيحة صدقة وتحميدة صدقة وتكبير صدقة وعمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويكفي عن ذلك ركعتين من الضحى هذه السلامة اللي هي المفاصل اصل كلمة السلامة آآ تطلع قال مفصل مفصل الكف والاصابع ولكن ورد بانها عموم مفاصل البدن وعظام البدن يعني كل مفصل ينبغي للمسلم ان يتصدق عليه صدقة وصدق لي يعني فائدته انه تتصدق على المفاصل وعلى الاعضاء وكذا للحفظ من النار فبدل كل مفصل تتصدق عليه بامر بالمعروف وصدقة او نهي عن المنكر او تسبيح او تحميد او كذا وتتصدق بصدقة يغني عن هذا كله اذا اردت ان تزكي بدنك كله بشيء واحد صلي ركعتين من الضحى آآ صلاة الضحى يعني فيها ثواب وفيها اجر عظيم. وينبغي للمسلم ان يحرص عليها ويعود نفسه عليها لان هي المسائل كلها تعود والانسان قد يتهيأ له ان الامر فيه صعوبة ولا فيه شدة ولا يقعد يلزم نفسه انه ربما تاخد منه وقت وانه ليس الامر كذلك. اذا كان الانسان يضاعف شيء في برنامجه والتزم به وتعاهده وواظب عليه فانه سوف لن يشغله عن اي شيء اخر يعني اهم من هذا لان التعلق بالله سبحانه وتعالى وان يجعل الانسان لنفسه ولربي حظه يعني ثابت تحياتي اه يتجه فيه الله سبحانه وتعالى بشيء من العبادة وهي قاصرة لا تأخذ اه خمس دقائق او عشر دقائق هذا يكون سبب اه ان الله سبحانه وتعالى يهيئ له باقي الاسباب اللي هو كان يسعى اليها ويحرص عليها ويخشى ان تفوته فاذا وفق الله وبارك في الواجب عليها كل ما هو في اه خطته وفي ذهني وفي ما يريد ان يحرص عليه كل هذه الامور اه تمهد له وتساهد له ويصل اليه. وبعض الاحيان يستعجل ما يصليش يقول لك اني نخاف لان عندي موعد مع فلان وما نقدرش هاد الدقائق هادي ربما تعطر ربما نتأخر وهم هو احيانا يعني يختص العبادة وما يفعلهاش ويمشي وصاحبه لا يتأخر عليه نص ساعة يقعد نص ساعة ينتظر لو اصلي ولا صاحبه فكل ما يعرض قالوا كل كل ما يعرض انسان اذا عرض لك امران قاعدة شرعية اذا عارض لك امران احدهما الصلاة فقدم الصلاة فلا نصلي ولا نفعل كذا نصلي هنصلي ولا نمشي للمكان الفلاني نصلي قبل. الا ما ورد في تقديم غيره مثل اه لكن لكن ولا فطار الصايم ولا اذا حضر الطعام واقيمت الصلاة فابدأوا بالطعام. هذا امر شرعي. لكن مع ذلك المسائل اختيارية اليمن سيكون ما يقدم الصلاة ينجح وكذلك يا شيخنا مدافعة الاخبثان ايوا كده هيكمل اخر لخبطة يعني هذه ايضا مدافعة لخبطين. نعم. يعني اذا كان الانسان يعني آآ ويلح عليه البول او الغائط هو كان احد تاني في حالة منشغل يعني بشيء يشغله يشغل له باله ولا يستطيع ان يستحضر معه صلاته فلباس يأتي به قبله وذلك بحيث يتفرغ لصلاته لانه السبب في تقديم الطعام وهو حيث لا ينشغل عقله بطعامه ويقبل على الصلاة ومشغول عنها فكل ما كان في ذلك في هذا الحكم مثل لا يقضي القاضي وهو غضبان يعني القاضي منهي عنا ان يجلس الجلسة وهو غاضب من امر لان هذا ما يجعله يعني يتبين لا يوجد الحق يتبين له ويبقى يعني حد في طبعه آآ ما تبينلهاش الحقائق قد يحصلنا جور وظلم وكذا فهذا في حكم كل شيء يشغله الغضب وقال لا يقضي لا لا هو غضبان ولا هو جوعان ولا هو يعني آآ يحزق هو البول ولا الغايط ولا يعني اي شيء يشغله عنا ويشغل بال ايضا ما ينبغيش ان يفعل وقت القضاء جزاكم الله خيرا. ان يقضي وهو في هذه الحالة يعني. نعم وندب سر به اي بالنفل نهارا وفي كراهة الجهر به قولان ما عدا الورد اذا صلاه نهارا فانه يجهر به اعد. نعم. اعد ما سمعت اعد وندب سر به اي بالنفل نهارا وفي كراهة الجهر به قولان ما عدا الورد اذا صلاه نهارا فانه يجهر به نظرا لاصله ان السر والجهة روى في المطلوب مؤكد هو في صلاة الفرائض ولكن سواء في صلاة النوافل القاعدة والاصل في صلاة الليل ان تكون جهرا. والاصل في صلاة النهار ان تكون سرا يعني اقتداء بالفريضة لكن لو خالف وعمل خلاف الاولى وارتكب مكروه ولا شيء عليه لا سجود عليه ولا يترتب عليه شيء وقال له ورد النهار يكون سرا الا اذا كان هو قضاء لورد الليل واراد ان يقضيه بالنهار يأتيها بالصورة التي فاتته يعني دائما القضاء والقضاء في النوافل يعني عند المالكية ما يقولوش بيه. قضاء النوافل يعني القضاء في الفرائض عندهم فقه ذي القاعدة انه ليس عندهم اه هناك قضاء في الرواتب حتى السنة الراتبة لو فاتت عندهم لا تقضى. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى الراتبة اللي قبل العصر وقضاها بعد صلاة العصر في حديث صحيح عن ابن ام سلمة آآ تقدم ذكرها مرة ولكن عند من يقول بالقضاء فاذا كان الورد هو يعني من الليل وقضى بالنهار يستحب ان يجهر فيه. لان القضايا ينبغي للي يقضي صلاة ان يقضيها على نحو ما في فاتته سرا سرا جهرا جهرا قصرا قصرا يعني رباعية وثنائية وكذا كله يقضيها على نحو ما فاتته وندب جهر ليلا ما لم يشوش على مصل اخر والسر به جائز هذه القاعدة لابد ان الانسان الذي يلاحظ انه عندما نقول مطلوب الجهر بالقراءة شرطه متفق عليه الا يشوش على الاخرين. لان هذا غرض مقصد شرعي مهم. ان الانسان عندما يصلي ان لا يشوش عليه احد جاء الكلام فانه لا يصلي وهو مشغول بشيء اخر هذا في القرآن فما بالك اذا كان هو يفتح التلفزيون ولا الغناء ولا بوضة ولا كذا كله يعني مخالفات شرعية. حتى القرآن لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم رفع الستارة لما سمع صوت القرآن في المسجد وقال كلك يناجي ربه لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن كلكم يناجي ربه وحتى المصلين آآ عليهم يعني كل واحد لو كانت حتى الصلاة جهرية كل واحد ينبغي وهو يقضي مثلا مسبوق يقضي ولا جماعة يصلون ما ينبغيش ان يهجروا بعضهم على بعض كل واحد ينبغي ان يقرأ في سره ويسقط تسقط عنه المطالبة بالجهر. لان الجهر يؤدي الى مفسدة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسفل علماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي وتأكد ندب الجهر بوتر وعيد واستسقاء يتأكد لان السنة سنة مؤكدة. العيد والوتر والاستسقاء من السنن المؤكدة وما هي سنة مؤكدة يتأكد اه الجهر فيها في صفة القراءة المطوع فيها تتأكد ولدبا تحية مسجد ركعتان لداخل متوضئ وقت جواز يريد جلوسا وكره الجلوس قبل يعني من السنن ومن النوافل وتحية المسجد لمن تكون؟ قال لي داخل المسجد يريد ان يجلس. يعني داخل المسجد نية ان يجلس وشي داخل مسجد مار بيه مرور بيخرج داخل مبادئ وخارج من باب اخر المالكية يقولون يعني تحية المسجد تطلب فقط ممن دخل بنية الجلوس لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وقوله فلا يجوز في فضل منا اذا كان هو مش داخل للجلوس معناه مش مطالب به اخذوا مفهوم هذا الكلام في الحديث وغير المالكية الائمة الاربعة يقولون حتى المال مطلوب منا ان يعني يسجد وان يسجد تحية المسجد لان تحية للدخول هي وليست للجلوس عندهم تحية لدخول المجلس الجلوس ولكن اقول التحية للجلوس ولكن الجلوس عندهم لا يفوتها او دخل انسان وجلس ثم بعد ذلك يعني نسي او كذا او ما كانش عنده قدرة ينبغي عليه ان يقوم ويصلي وقد اه ذكر ان الغازي ابن قيس رحل من الاندلس الى المدينة ليسمع من الامام مالك ودخل مسجد المدينة اه جاء ابن ابي ذئب دخل المسجد وجلس فقال او القيس ولا يعرفه قال له اه لقد جهلت السنة قم فصلي فقام وصلى ثم اسند ظهره وجلس حوله الناس فسأل عنه فقالوا له هذا ابن ابي ذئب فقيه المدينة وعالمها فاستحيا واتى معتدي الى ابن ابي ديب فقال له لا عليك يا اخي امرتنا بسنة فاطعناك يعني تواضع من نهم ابن ابي ذيب لم يستكبر يقول اني عالم وهذا هو رجل العامي قد يكون جاي وكذا امر ونهاني وقدام الناس كلها يعني لم يلتفت اليه وقال له لا عليك يا ابن اخي امرتني بسنة فاطعناك ومعناها الانسان حتى لو جلس اه ينبغي لو يذكره انسانه وتذكر لا تسقط عندهم التحية لا تسقط به الجلوس. فينبغي ان يأتي بها وتحية المسجد المطلوبة في كل الاوقات آآ عند الجمهور الا وقت النهي ما بعد العصر الى المغرب وما بعد الصبح الى طلوع الشمس للنهي عن ذلك يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاتين بعد العصر حتى يعني تغيب الشمس وبعد صلاة الصبح حتى تشق الشمس حديث صحيح. وهذا يقول به الائمة الثلاثة المالكية والحنابيرة والحنفية والامام الشافعي يقول لا تحية المسجد مطلوبة حتى في هذه الاوقات اوقات النهي لان هذه من النوافل المطلوبة لسبب ما دام وجد سببها فينبغي ان تصلى يعني مطلوبة لي دخول المسجد وعند النوافل التي لها سبب خاص هادي مستثناة من اوقات النهي والمالكي يقول اه لان عموم النهي يشمل كل صلاة سواء كان لها سبب وليس لها سبب وعندما يتعارض النهي والامر يعني الامر الامر بالسجود عند دخول المسجد هذا امر وامر عام مخصوش وقت دون وقت والحيث الاخر رؤوا خاص وهو نهى عن الصلاة في هذين الوقتين قالوا حتى بغض النظر عنا ايهما يخص الاخر لكن احدهما امر والاخر نهي والقاعدة الشرعية ان النهي يقدم على ما اذا تعارض لان المفاسد مقدمة على جلب المصالح. فرجحوا النهي عن الاتيان بالصلاة في اوقات النهي والجيوش وكره الجلوس قبلها ولا تسقط به فان تكرر دخوله كفته الاولى ان قرب رجوعه عرفا والا كررها يعني هزا تكرر بتكرر الدخول ولا يتكرر يعني الامر يدور على التكرار ولا يدل على تكرار القاعدة انما يقول يدل على التكامل قل لا يدل والتفصيل عندهم ان اذا كان الانسان دخل بنية خرج بنية الرجوع يعني في وقت قصير فلا يكرر التحية واذا خرج لا بنية الرجوع ثم بادله الرجوع فينبغي ان يعيد التحية ونكر مسجدا ليعم مسجد الجمعة وغيره لاشتراكهما في الحرمة كمنع الجنب من الحرمة لاشتراكهم رغم اشتراكهما في الحرمة كمنع الجنب من جميعها هي حرمة واحدة سواء في مسجد جمعة اكبر مسجد لاصغر المسجد كلها حرمة واحدة الا مجلس مكة والمدينة وكذلك فيها فضل خاص مسجد المقدس يا حرمتها اشد واعظم كما قال تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم يذقه من عذاب اليم فلهما خصوصية في المسائل الثلاثة هذه خصوصية في تفضيل الصلاة فيها والتحذير من المخالفات التي تقع فيها. وذاك الصلاة فيها اعظم من الصلاة في غيرها. لكن باقي جملة جميع المسائل هي لها حرمة المسجد زي ما قال لا يصح العبث فيها ولا يعني يؤذي المسجد ولا ان آآ يوسخه ولا يدخله الجنب ولا فهناك اشياء مشتركة تشمل حرمة لجميع المساجد وتحية المسجد صلاة ذات سبب. قال عياض ذوات السبب الصلاة عند الخروج للسفر وعند القدوم منه وعند دخول المسجد وعند الخروج منه والاستخارة والحاجة وبين الاذان والاقامة وعند التوبة من الذنب ركعتان انتهى هذي كلها اسباب يعني هي نوافل كلها مطلق نوافل هي لكن لما نقول له اسباب اذا وضعناها في جملة النوافل لاسباب ما انا عند الشافعي ان يجوز لك ان تصليها في اوقات النهي وعند الجمهور لا يجوز سواء كنت كانت لها اسماء وليست لها اسباب لا يجوز ان تصب في اوقات النهي ويزاد ركعتان بعد الطهارة وعند توقع العقوبة كالزلزلة والريح والظلمة الشديدين والوباء والخسوف صواعق كلها مشروعة فيها الصلوات يعني الالتجاء الى الله بحيث يعني يدفع عنا هالبلاء وجازى ترك مار بالمسجد للتحية وتأدت التحية بفرض اي قام مقامها في اشغال البقعة واسقاط الطلب ويحصل ثوابها ان نوى الفرض النار مش مطالب المار غير مطالب كما قال عنده عند المالكية خلاف للجمهور وجاء رواية تتأدى بالفرض هي شو المعنى تحية المسجد هي؟ هي تحية رب المسجد هي التحية لله وينبغي ان يقصد بها التقرب الى الله وتحية الله سبحانه وتعالى. وعبادة الله عبادة المسجد ولا تحية المسجد هي تحية المسجد ولذلك هي قالوا تقدم على السلام ليش هي سميت تحية رب المسجد لان لها اسبقية تقدم على السلام على الناس اذا كان المسجد فيه ناس جالسين وداخل الإنسان الوقت ليس وقت نهي فينبغي له قبل ان يسلم على الجالسين ان يبدأ بتحية المسجد لانها تحية الله سبحانه وتعالى تسبق تحية عباده فيبدأ بتحية المسجد وبعد ذلك يسلم الا قالوا الا اذا كان خشية تغير قلوب الناس عليها ويحدث مفسدة فلا بأس ان يسلم عليه من باب درء المفاسد لكن الاصل السنة الا يسلم عليهم الا بعده ان يصلي وهذا كما ورد في حديث اه يعني آآ الحديث رافع بن ابي رافع قال دخل رجل وصلى والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ولما اكمل صلاته اتاوى سلم على النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الصلاة اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم يعني ما سلمش قبل ان يصلي صلى اولا ثم سلم ثم قام ذلك وصلى وجاي بعد ما صار من صلاتي هاتين النبي صلى الله عليه وسلم فالتسليم دائما يكون منا كان منه قبل من كان منه بعد الصلاة لا قبل الصلاة فما يفعله الناس يعني ربما بعضهم يدخل ويسلم او هذا مخالف للسنة. قالوا الا اذا كان يخاف تغير قلوب الناس وهذا ايضا في كل المسائل حتى في اه مسجد المدينة اذا دخل المصلى اذا دخل المرء لمسجد المدينة ينبغي ان يبدأ بالتحية وقبل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب ان يكون التحية في الروضة اذا كان يمكنه ذلك التحية في الروضة ان كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وهي معروفة الروضة مكانها ويستحب ويستحب لما يستحب لمن دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الروضة ويتحرى مكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المندوب او ما كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض والمحراب الذي بجنب منبره هذا كان يصلي فيه الفريضة يستحب ان يتحرى المصلي الصلاة فيه ويتحرى ايضا اصحاب ان يتحرى الصلاة في المكان اللي كان يصلي فيه النوافل وكان صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل عند الاسطوانة المعروفة تسمى الاسطوانة المخلقة وآآ تسمى او الاسطوانة اللي عند المصحف قدر ابن حجر ابن حجر مع ان يزيد آآ ابن ابي عبيد قال صحبت سلمة ابن الاكوع داخل الروضة وكان يتحرى الصلاة عند والاسطوانة التي عند المصحف قال فسألت عن ذلك وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هي تحرى الصلاة عندها محافظ ابن حجر يقول حقق لي بعض اشياخي ان الاسطوانة المتوسطة في الروضة في وسط الروضة وهي اسطوانة المهاجرين تعرف بصيانة المهاجرين ولعل ما زال مكتوب عليها صيانة المهاجرين هذه المكان هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه النوافل يستحب الانسان تحصل ان يحرص على الصلاة في وكذلك ما كان يصلي فيه الفريضة وهو المحراب الذي بجنبه المنبر. فيبدأ بالصلاة كل داخل المسجد سواء كان في المسجد في المدينة وفي غيره ان يبدأ بالصلاة وفي مسجد مكة اه السنة ان يبدأ بالطواف تحية المسجد مكة الطواف للافاق اللي هو اتام من برة من غير اهل مكة هذا السنة فيه دائما ان يبدأ بالطواف تحية المسجد الحرم. يبدأ بالطواف سواء كان هو يريد الطواف ولا يريد الطواف. اذا دخلت وانت من خارج مكة من تبدأ بالطواف سواء كان طواف واجب ولا تطوع واما من اهل مكة فمن دخل وهو يريد الطواف يعني مطلوب منا طواف مثلا طواف قدوم ولا وداع ولا اه فريضة طواف فريضة فبها واذا كان هو غير مطلوب من الله فانما من اهل مكة ودخل من اجل ان يسجد يجلس في الحرم او يقرأ قرآن فتحية الحرم بالنسبة الي هي الصلاة وليس للطواف طيب شيخنا لو هل حكم صحن المسجد اه من حيث الجلوس فيه اه يأخذ نفس حكم المسجد في تحية المسجد فاذا كان المسجد هو يعني مفتوح والصلاة فيها يعني مأذون فيها ما هوش مسكرها لتصليح ولا لامر طارق الصلاة في المسجد لا تكون فيه رحابه آآ ولا تأدى به لا لا تحية المسجد ولا تتأدى به حتى صلاة الجماعة. اذا كان الناس تركوا الجماعة وبعض الناس يتركونه المسجد في الحر وكذا يصومون خارج الجماعة خارجة لا اظن ان هذا يكفي لان رحاب المسجد ليس لو حرمة المسجد الجنب يدخلوا يجوز فيه الاعمال التي لا الافعال التي لا تجوز في المسجد تجوز فيه. واذا كان للضرورة قد يكون الامر سايق لكن هكذا اختيارا ما يكونش حكم حكم المسجد جزاكم الله خير يا شيخنا انتهى وقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا الى الاسهل علماء لهم عقل يبكي بالعلم طريقا